﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:22.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي

2
00:00:22.250 --> 00:00:42.250
بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة حتى اتاهم اليقين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم. وسار في منهجهم الى يوم الدين. اما بعد

3
00:00:42.500 --> 00:01:08.250
فلا زلنا ايها الاخوة مع باب احياء موات الموات. يعني احياء موات الارض. وقد اخذنا فاكثر ما يتعلق بالباب وبقي منه ما يتعلق باحكام القطائع وما يتعلق ايضا بالحمى وقد بدأنا في اخر درس ليلة البارحة فيما يتعلق بالخطايا

4
00:01:08.300 --> 00:01:35.850
والقطائع كما هو معلوم جمع قطيعة هذا هو معناه اللغوي. واما في الاصطلاح فالمراد بها ما يقطعه الامام بعض الناس او ما ويعطيه بعض رعيته ويقصد بالامام هو اعلى رجل في السلطة في الدولة هذا هو الامام. الذي كان يعبر عنه بالخليفة. اذا

5
00:01:35.850 --> 00:02:05.850
القطايع جمع قطيعة وهي ما يعطيه الامام لبعض الناس او ما يخص به بعض رعيته هذه هي الخطايا. وقسمها المؤلف رحمه الله تعالى الى قسمين قسم يتعلق بالارفاق يعني بالمرافق كالاسواق والساعات وغيرها وقسم يتعلق باقطاع الارض فان احياها الانسان

6
00:02:05.850 --> 00:02:23.100
فهي ملكه اي يملكها بلحية وان لم يحيها فهو احق بها من غيري بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى

7
00:02:23.100 --> 00:02:43.100
على اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب احياء قال فصل في القطاع قال رحمه الله الظرب الثاني موات الارض. اذا الظرب الاول مرة في درس ليلة

8
00:02:43.100 --> 00:03:06.000
البارحة وهو الانفاق اي ما يتعلق بالمرافق كمن مر بنا الطرقات الشوارع الواسعة فان الناس ايضا يجلسون فيها للبيع والشراء وكذلك ساحات المساجد التي تكون خارج المسجد البرحات التي تكون. وهناك اماكن ايضا تخصص

9
00:03:06.000 --> 00:03:32.350
وقد عرفنا ايضا ان السابق يكون اولى بها. اما القسم الثاني فهو هذا الذي نأخذه في هذه الليلة ان شاء الله وهو ما يتعلق بمنح الاراضي او اقطاع الارض قال موات الارض فللامام اقطاعها لمن يحييها. القسم الثاني موات الارض اي الارظ التي لم

10
00:03:32.350 --> 00:03:52.350
تحيا وشبهت الارض التي لا نبت فيها ولا زرع بمثابة الميت. والله تعالى يقول فاذا انزلنا عليها الماء يعني في الارض اهتزت وربت ان لي احياها لمحيي الموتى انه على كل شيء قدير. واية لهم الارض الميتة احييت

11
00:03:52.350 --> 00:04:13.950
واخرجنا منها حبا فمنه ياكلون. ولا شك بان الماء فيه حياة الانسان وحياة الحيوان وحياة النبات فكل هذه الانواع الثلاثة لا يمكن ان تعيش بدون المال. فلو انقطع الماء عن الانسان لمات وكذلك عن الحيوان

12
00:04:13.950 --> 00:04:32.750
وكذلك الحال بالنسبة للزرع قال موات الارض فللامام اقطاعها لمن يحييها. لما روى وائل ابن حجر رضي الله عنه. وائل ابن الحي هو صحابي من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم

13
00:04:32.950 --> 00:04:51.300
ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اقطعه ارضا فارسل معاوية ان اعطه اياها او اعلمها اياه. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم اقطع الصحابي وائل ابن حجر ارضا

14
00:04:51.400 --> 00:05:11.400
وامر معاوية ابن ابي سفيان ان يذهب معه ويقول اعطها اياه او اعلمه اياها اي حددها له وبين له موقعها ما علاقة معاوية بهذا؟ لانه كان احد كذبة الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم

15
00:05:11.400 --> 00:05:26.150
الذي صار بعد ذلك خليفة وبه تأسست الدولة الاموية وهو صحابي جليل وهو ايضا صهر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه لان الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج اخته

16
00:05:26.600 --> 00:05:49.100
قال حديث صحيح واقطع بلال ابن الحارث المزني وابيظ ابن الحارث من المزني العقيق المعروف في المدينة اقطعه اياه وبقي عنده فترة فلما كانت خلافة عمر رضي الله تعالى عنه احضره عمر وقال له ما اقطعك

17
00:05:49.100 --> 00:06:13.900
الله صلى الله عليه وسلم ذلك لتحجزه عن الناس وانما اقطعك ذاك لتقوم بعمارته. فما تستطيع عمارته فافعل وما لا فرده الى الناس وهذا لا شك من عمر رضي الله تعالى عنه وتحسسوا لاحوال الناس لانه اخذ ذلكم المكان العظيم

18
00:06:13.900 --> 00:06:39.600
ولم يقم باحيائه والناس بحاجة اليه فرأى عمر رضي الله تعالى عنه ان يرد ما زاد عن حاجته وما لا يستطيع القيام باحيائه الى الناس ليقوموا بذلك. نعم قال واقطع بلال ابن الحارث المزني وابيظ ابن حمال المازني. وهذا دليل على الرأي الصحيح وهذا دليل للرأي الصحيح

19
00:06:39.600 --> 00:06:59.600
الذي يقول بان مجرد لا يكون تمليكا. وان كان هناك من يقول بان الامام اذا اقطع انسان من لك لكن الرأي الراجح انه لا يملكه بدليل ما حصل من عمر رضي الله تعالى عنه. وانتم تعلمون بان عمر من احرص الناس

20
00:06:59.600 --> 00:07:19.600
على العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبتنفيذ ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. ولذلك سترون انه بعد ذلك يتوقف فيما اعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتدخل ويقول لو كان ذلك ابو بكر

21
00:07:19.600 --> 00:07:39.400
اكر لغيرت من ذلك. تفضل واقطع الزبير رضي الله عنه حظر فرسه يعني مجرى فرسه جري فرسه فاذا جلس قالوا حتى وقف بصوته فاين انتهى اليه الصوت يكون ما لاحما له

22
00:07:40.000 --> 00:08:02.050
رواه ابو داوود رحمه الله قال نعم عبر حرسه يعني جري فرسه اذا جرى جري فوقف ثم بعد ذلك اخذ السوط الذي معه فرماه فالى اي حد ينتهي يكون ذلك يحمى له. يعني جري الفرس

23
00:08:02.300 --> 00:08:25.300
قال واقطع ابو بكر وعمر وعثمان واحد واحد واقطع ابو بكر رضي الله تعالى عنه طلحة بن عمر عبيد الله يعني اقطعه ارضا وايضا اقطع عمر رضي الله تعالى نافعا ابا عبد الله ارضا بالبصرة. واقطع عثمان رضي الله تعالى عددا من

24
00:08:25.300 --> 00:08:51.400
الصحابة من اكابر الصحابة فان عثمان اقطع الزبير بن العوام واقطع سعد ابن ابي وقاص وهذان من كبار الصحابة هنا المشهود لهما بالجنة واقطع عبدالله بن مسعود الصحابي الجليل الذي كان من اعلم الصحابة طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقرأه ان يقرأ عليه القرآن حتى وصل

25
00:08:51.400 --> 00:09:11.400
الى الاية المعروفة وكذلك ايضا اخطأ عثمان رضي الله تعالى اسامة ايضا ابن زيد واقطع باب ابن العرات اذا اقطع اولئك الخمسة وكل ذلك ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن الائمة الخلفاء

26
00:09:11.400 --> 00:09:31.400
باسانيد صحيحة انهم اقطعوا اولئك فهذا يدل على ان الاقطاع جائز وان للامام ان يفعل ولكن العلماء ما قالوا على الامام ان يراعي ايضا مصالح الناس. لا يأتي مثلا في قطع اراضي شاسعة جدا الناس بحاجة اليها. ولكن

27
00:09:31.400 --> 00:09:51.400
انه يراعي احوال الناس ولكن اقطاع الامام نافذ وقائم لان القدوة في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عظوا عليها بالنواجذ

28
00:09:51.400 --> 00:10:16.500
قال واقطع ابو بكر وعمر وعثمان اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وقد ذكرنا ذلك تفصيلا نعم. ومن اقطعه الامام شيئا لم تملك اه اذا بعض الناس يظن بان الامام اذا اقطعه ارظا في مكان او جاءته منحة انه تملك

29
00:10:16.500 --> 00:10:32.800
كذلك المكان لا هذا الرأي الصحيح الراجح لكن هناك من يرى انه يتملك العلماء جماهير العلماء لا يملكوا الا بشيء واحد هو لحية. لان الغرض من اعطائه ذلك المكان هو ان يحييه. اما

30
00:10:32.800 --> 00:10:59.800
يحييه فيكون مكانا للزرع او يحياه فيكون مكانا لماشيته او يبني فيه بناء يسكن فيه اذا هو لذلك احياه فاستفاد به فان لم يكن فليدعه لغيره لينتفع به اذا ما يعطيه الامام او ما يقطعه لشخص او اشخاص يكون ذلك بمثابة التحجر. يعني لو حجر

31
00:10:59.800 --> 00:11:24.550
يعني انت لا تملكها بغير لحية لكنك احق بها من غيرك لو لم تحييها تكون احق بتلك الارض من غيرك فليس لاحد ان يعتدي عليه قال ومن اقطعه الامام شيئا لم يملكه لكن يصير كالمتحجر في جميع ما ذكرناه. المتحجر مر

32
00:11:24.550 --> 00:11:46.750
هي الارض التي تأتي تأتي يعني الى مكان غير مملوك فتحجره يعني تدير عليه حجارة او ترابا يعني تحصنه بالتراب كما يقولون يوضع عليه العقم. او كذلك تبني جدارا يسيرا. هذا لا يسمى يحيى ولكنه

33
00:11:46.750 --> 00:12:11.050
على انك قد اخترت ذلك المكان لتحييه. فتملكه بالاحياء وبغير الاحياء لا. اذا ما الايمان يكون بمثابة المتحجر ان احييته فهو لك وقد ملكته وان لم تحيي فلا نعم انت احق به ولكن للامام بعد ذلك ان

34
00:12:11.050 --> 00:12:32.400
يأخذه منك وقبل ان يأخذه يعطيك فرصة ومهلة لعلك تحييه فان لم تفعل يأخذه ويعطيه غيره قال ولا يقطع من ذلك الا ما قدر على احيائه لان اقطاعه اكثر منه

35
00:12:32.500 --> 00:12:56.100
ادخال ظرر على المسلمين المؤلف رحمه الله تعالى ولا يقطع الانسان لعن لا يعطى الانسان اقدر اكثر مما يستطيع القيام باحيائه لانه لو اقطع عرضا فسيحة فتركها بياضا. معنى ذلك انه حجزها على غيره. وهذا هو الذي فعله عمر رضي

36
00:12:56.100 --> 00:13:21.650
الله تعالى مع بلال بن الحارث عندما احضره اليه دعاه وقال له لم يمنحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الارض لتحجزها. يعني لحجزها وانما اقطعك اياها لتقوم باحيائها. فما تستطيع عمارته فافعل وما لا فرده ايضا

37
00:13:21.650 --> 00:13:41.050
اعده ليوزع على اناس هم بحاجة اليه وعمر لا يمكن ان يفعلوا ان يفعل امرا يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد روي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اقطع بلال بن الحارث العقيق

38
00:13:41.250 --> 00:13:56.050
فلما كان زمن عمر رضي الله عنه المؤلف نعم فلما كان زمن عمر رضي الله عنه فلما كان زمن عمر يعني لما الت الخلافة الى عمر يعني لما كان عهد عمر

39
00:13:56.050 --> 00:14:19.900
اي صار هو امير المؤمنين بعد ابي بكر وتعلمون بان ابا بكر لم تحصل له خلافة صريحة. ولكنها ايماءات من الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقدمه الصلاة وكان يقول سدوا علي هذه الخوخة الا خوخة ابي بكر فعلم فعلم الحصيفون من الصحابة بان تلك اشارة

40
00:14:19.900 --> 00:14:36.700
الى تولية الخلاف لابي بكر بعده وفي مقدمتهم عمر. اما ابو بكر رضي الله تعالى عنه فانه اعلنها صريحة بان ينكون الخليفة من بعده عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه عنهما جميعا

41
00:14:37.000 --> 00:14:56.650
هو هذا المكان الظاهر انه هذا المكان الذي بجوار القصر هذا يسمى العقيق وهذا والله اما النقيع فيختلف نقيع الخبيمات الذي مر بنا سيأتي ناقع اخر بعيد عن المدينة اختير ايضا اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون مرتعا

42
00:14:56.650 --> 00:15:15.200
ومرعا لخيل المسلمين قال فلما كان زمن عمر رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لم يقطعك لتحتجره على الناس. وفي رواية لتحتجزه يعني لتمسكه لا

43
00:15:16.150 --> 00:15:36.150
نعم. فخذ ما قدرت على عمارته ودع باقيه. رواه ابو عبيد رحمه الله في الاموال. ورواه غيره كابن خزيمة وغيره هو اثر صحيح نعم. قال الامام رحمه الله تعالى فصل وليس للامام اقطاع المعادن الظاهرة. وهذا مرة

44
00:15:36.150 --> 00:15:56.150
يعني ليس الامام اقطاع المعادن الظاهرة لماذا؟ لان الناس كلهم بحاجة اليه فلا يمكن ان يخص بها فرد وافراد دون بقية الرعية. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي وكما مر لما اقطع المأرب ماذا معدن الملح

45
00:15:56.150 --> 00:16:13.550
قيل له يا رسول الله انه بمنزلة الماء العد يعني الماء الجاري فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قالوا له هذا الملح بما الماء الجاري. لماذا قاسوا على الماء الجاري؟ لان الماء الجاري لا يختص به احد

46
00:16:13.600 --> 00:16:33.600
يستفيد منه جميع الناس. فالنهر الذي يسير ليس ملكا لاحد. فمن حق اي انسان ان يرتوي منه ان يشرب منه ان يأخذ منه اذا هو عام. فقالوا هذا بمنزلة الماء العد يعني الجاري. الذي كانه شب

47
00:16:33.600 --> 00:16:56.800
بالماء الذي يسيل. والماء الذي يسيل لا يختص به احد دون احد. والناس كلهم بحاجة اليه. نعم قال وليس للامام اقطاع المعادن الظاهرة لما ذكرنا في احيائها. قال اصحابنا وكذلك المعادن اصحابنا يقصد الحنابلة. نعم

48
00:16:57.050 --> 00:17:17.050
قال وكذلك المعادن الباطنة لانها في معناها. لانها في معنى الظاهرة يعني والغرض من ذلك ايها الاخوة والحكمة السبب هو الا يستقل اناس باشياء المسلمون او بقية الناس بحاجة اليها فهذا من باب

49
00:17:17.050 --> 00:17:45.400
قال ويحتمل جواز اقطاعها. ويحتمل هذا استنباط ضعيف نعم. لما روي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كلما اقطع بلال ابن الحارث رضي الله عنه معادن القبلية جلسيها وغوريها. يعني عاليها وسافلها يعني ولكن رأيتم ماذا؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم

50
00:17:45.400 --> 00:18:05.050
رد ايضا ما اقطعه للمأربي الذي في اليمن نعم رواه ابو داوود رحمه الله ولانه يفتقر في الانتفاع بها الى المؤن. فجاز اقطاعه كالموات. يقول ولانه يحتاج الى معان فالانسان لن

51
00:18:05.050 --> 00:18:25.050
يأخذها باردة ولكنه سيقوم بالانفاق عليها من حيث الحفر والتنقية وغير ذلك. ولكن الرأي الاول هو الرأي الراجح. انها تترك لعامة المسلمين. نعم. قال رحمتك ترون ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعني كان في مضى وفي اول

52
00:18:25.050 --> 00:18:41.850
الامر ما يغنمه المسلمون من العراق كانت توزع بالسهام على المجاهدين خيبر فان الرسول صلى الله عليه وسلم وزع بعظها وترك بعظها. فلما كان فلما جاء حضر او جاء زمن

53
00:18:41.850 --> 00:18:56.000
رضي الله تعالى عنه صار ينظر في كتاب الله ووقف عند قول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا

54
00:18:56.000 --> 00:19:18.300
الذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم فقال نحن الان لو اننا وزعناها على اناس فاولئك الذين يدعون لمن سبقوهم لسلفهم ماذا اقول لهم من الحق. فقام عمر رضي الله تعالى فجعلها خراجا. يعني وقفا لمن يأتي بعد ذلك

55
00:19:18.500 --> 00:19:35.450
ولا شك بانه قد وافقه عدد كبير من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل من كبار الصحابة وعارظه عدد فدعا على بعض الذين عارضوه قال الامام رحمه الله تعالى فصل في الحمى

56
00:19:35.600 --> 00:19:59.400
فصل في الحمى يعني ما يحمى يعني الحمى ما يحمى ما يحميه الامام او يعني الخليفة او غير ذلك هل للانسان ان يحمي له ان يحمي قدرا هذا كله سيتكلم عنه المؤلف. وقد جاء في ذلك احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن رأينا

57
00:19:59.400 --> 00:20:24.550
سيأتي بان الرسول صلى الله عليه وسلم حمى لخير المسلمين وحمى كذلك ايضا لابل الجزية. وكذلك ابل الصدقة وكذلك الظوال. وفعل ذلك ايظا عمر رضي الله تعالى عنه وعثمان ايضا رضي الله تعالى عنه كلهم ايضا حموا. وهناك خلاف بين العلماء هل الحمى

58
00:20:24.800 --> 00:20:44.800
خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لانه لا ينطق عن الهوى وما يفعله يكون نصا ينبغي ان يكون العمل به او ان هذه سنة شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون

59
00:20:44.800 --> 00:21:07.400
خلفاء وللائمة بعده. مسألة فيها خلاف جماهير العلماء يقولون بانه يجوز للامام ان يحمي ان يحمي ولكن لا يحمي لنفسه قالوا لا يحمي لماذا؟ لما فيه نفع المسلمين كخيل المجاهدين الابل

60
00:21:07.400 --> 00:21:35.650
ابل الصدقة والجزية وكذلك توجد لبعض المسلمين توضع في ذلك المكان والمراد بالحمى المكان الذي يكون فيه الكلأ والعشب يحمى فيكون لهذه الاشياء جماهير العلماء الحنفية وكذلك المالكية. ومثلهم الحنابلة وهو قول للشافعية يقولون يجوز للامام ان

61
00:21:35.650 --> 00:21:57.100
يحمي اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وليس ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم فما فعله عليه الصلاة والسلام هو دليل على الجواز. وللشافعية قول اخر يقولون ليس لاحد ان يحمي

62
00:21:57.150 --> 00:22:21.000
الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستدلون بالحديث الصحيح الذي اخرجه البخاري في صحيحه واخرجه غيره الا لله ولرسوله ولكن اولئك اجابوا بان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حموا فابو فعمر قد حمى وكذلك عثمان

63
00:22:21.000 --> 00:22:44.350
قالوا ولا يفعلون ذلك وهم يعلمون مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانما فعلوا وذلك وانما فعلهم ذلك دليل على الجواز قال لا يجوز لاحد ان يحمي لنفسه مواتا يمنع الناس الرعي فيه

64
00:22:44.700 --> 00:23:04.700
لما روى الصعب ابن جثامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا حمى الا لله ولرسوله متفق عليه. يعني الشافعي اخذوا بظاهر الحديث. هذا حديث متفق عليه نعم. كما ذكر المؤلف لاحمى

65
00:23:04.700 --> 00:23:20.400
اي ليس لاحد ان يحمي لان الحمى هو لله ولرسوله فان الارض لله يورثها من يشاء من عباده. ورسول الله نائب عن ربه في هذه الارض فهو المبلغ عنه. اذا الحمى

66
00:23:20.400 --> 00:23:41.500
ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن الصحابة فعلوا ذلك. نعم قال متفق عليه ورواه ابو داوود رحمه الله وقال الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار. ايضا الناس شركاء في ثلاث

67
00:23:41.700 --> 00:23:55.550
وهذا دليل على انه ماذا يستدلون به على انه لا يكون هناك حمى؟ هذا الحديث سبق ان سأل عنه احد الاخوة بعد ان انتهينا يعني وقت الاسئلة وقال هذا الحديث وحافظه الالباني اذكر

68
00:23:55.600 --> 00:24:13.650
وقلت له بان الحديث صحيح وازيد الاخ لان الان المجال اوسع هذا الحديث صححه ابن حجر وابن حجر لا شك بانه اعلم من الالباني مع فضل الالباني وجلالته وصححه ابن حجر في موضعين في كتابه فتح الباري

69
00:24:13.650 --> 00:24:31.050
وايضا في التلخيص الحبير وابن حجر هو الذي قال فيه العلماء اذا جاء يقول فيه الشوكاني الامام المعروف صاحب نيل الاوطار اذا جاء نهر الله بطل نخر معقل لانه كانت يقول هناك نهر في اليمن مشهور

70
00:24:31.100 --> 00:24:54.200
اذا جاء السيل يقول غطى نهر معقل فيقول ابن حجر يقولون فيه لا عطر بعد العروس يعني اذا صحح او ضعف فلا تعقيب بعده ولا نقول بانه يعني معصوم من الخطأ. ولكن هو خاتمة الحفاظ في زمنه. نعم. قال وللامام ان يحمي

71
00:24:54.200 --> 00:25:14.200
انا اللي ترعى فيه خيل المجاهدين. اه وللامام ان يحيى ان يحمي مكانا لترعى فيه خير المجاهدين. لانه خير اين ترعى؟ هي تحتاج ان يخصصه وهذه نفعها عام. لان خيل المجاهدين هي لماذا؟ هي للدفاع عن الاسلام

72
00:25:14.200 --> 00:25:41.450
للدفاع عن المسلمين للدفاع عن اوطانهم فينبغي ان تنال كل عناية فللامام ان يحمي لها موقعا يتكاثر وفيه الكلى ثم بعد ذلك تكون لذلك. ايضا للخيل ولغيره. نعم قال لترعى فيه خيل المجاهدين ونعم الجزية. ونعم الجزية التي هي الابل التي تؤخذ ايضا من الجزية لان هناك

73
00:25:41.450 --> 00:26:01.350
الجزية التي تؤخذ من غير المسلمين التي تفرظ عليهم ممن يعيش في البلاد الاسلام وابل وابل الصدقة. وابل الصدقة. ايضا الابل التي تؤخذ والصدقة المراد بها الزكاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل عمالا

74
00:26:01.450 --> 00:26:26.350
فيأخذون مانع الصدقات والزكوات كما هي تخضع من اهل الماشية فسكت المؤلف عن البقر وعن ماذا؟ عن الغنم وذكر ماذا الابل؟ لان هي اشهرها يعني الابل ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما ارسل علي بن ابي طالب الى ماذا؟ الى خيبر وجعله قاعدا

75
00:26:26.350 --> 00:26:46.600
قائدا وتطلع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قال لاعطي ان الراية رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله فارتفعت اعناق الصحابة وتمنى كل واحد منهم ان يظفر بتلك المحبة. لان الغاية ايها الاخوة التي نروم الوصول

76
00:26:46.600 --> 00:27:07.500
اليها ونسعى اليها هو ان نظفر لماذا برضا الله سبحانه وتعالى وبمحبته لنا فما اعظم الذين من اولئك الذين يقول الله فيهم يحبهم ويحبونه اذا قال لوعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله

77
00:27:07.650 --> 00:27:24.600
فكلهم يريدوا ان يظهر بذلك المقام. وبتلك المنزلة العظيمة. فسأل رسول الله صلى الله عليه اين علي بن ابي طالب؟ الم يكن في القول  قالوا انه ارمد اي اصابه رمد في عينيه. فدعا به

78
00:27:24.850 --> 00:27:50.000
او بصق في عينيه فشفي فاعطاه الراية وقال له وهذا محل الشاة فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعمين وكان يظرب بها المثل لانها اغلى ماذا انعام؟ اغلى ما يملكه العرب في زمن ليست هناك

79
00:27:50.000 --> 00:28:10.000
ولا طائرات ولا قصور فالابل هي كانت اغلى شيء في حياتهم ولذلك ضرب بها الرسول صلى الله الله عليه وسلم المثل والرسول صلى الله عليه وسلم يقول خاطبوا الناس بما اتريدون ان يكذب الله ورسوله فانت اذا

80
00:28:10.000 --> 00:28:30.000
اردت ان تضرب مثلا لطلاب العلم فاضرب لهم امثلة في القرآن في السنة في ما جاء في اشعار العرب ونثرهم واذا كنت اناس بسطاء لا يدركون ذلك فتضرب لهم امثلة قريبة من بيئتهم التي يعيشون فيها فلا تذهب الى انسان في الصحراء وتضرب

81
00:28:30.000 --> 00:28:48.750
او امثلة في القرآن وتضرب له امثلة في السنة وغيرها لانه لا يدركها ولا تعلم فانت خاطبه بما يعرف قال وضوال الناس التي يقوم بحفظها. وغوال الناس لان نستظل لهم الابل والبقر والغنم يعني الماشية

82
00:28:48.750 --> 00:29:06.550
وغيرها وغيرها ايضا من مثل البغال والحمير فهذه تحفظ في تلك الاماكن لاصحابها قال لان النبي صلى الله عليه واله وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين. هذا مكان خارج المدينة وقالوا بانه يبعد عنها عشرين ميت

83
00:29:06.550 --> 00:29:27.300
ولا يمنع ان يكون المكان الذي يحمى يكثر فيه الربيع ان يكون بعيدا حتى لا يضيق على الناس حتى قالوا بانه يبعد عن المدينة عشرين فرسا يعني ما يقرب من ثلاثين ميلا يعني ما يقرب من ستين ميلا يعني حوالي تسعين كيلو مترا حماه

84
00:29:27.300 --> 00:29:41.900
رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمى عمر رضي الله تعالى عنه الرببة التي كانت بلاد ابي ذر الغفاري وهي معروفة الان ومن الان تجدهم ماذا؟ فيها اثار موجودة قائمة

85
00:29:42.300 --> 00:30:03.100
وحمى ايضا عمر رضي الله تعالى عنه مكانا اسمه الشرف  قال ولان عمر وعثمان رضي الله عنهما حميا واشتهر في الصحابة واشتهر في الصحابة فلم ينكر اجماعا. يعني انتم ترون ايها الاخوة بانه عندما يعمل الصحابي عملا

86
00:30:03.100 --> 00:30:17.500
او الامام في وقته وهو لا يخلو من امرين. اما ان يحصل فيه خلاف يعارض فيه بعض الصحابة واما ان لا يحصل فاذا فعل فعلا مثلا نأتي بمثال نحن الان نعمل به

87
00:30:17.650 --> 00:30:37.650
انتم ترون بانه كان الاذان يوم الجمعة هو اذان واحد اذا جلس الامام على المنبر اذا صعد الامام على المنبر وجلس وسلم على الناس طالما الامام ماذا قام المؤذن فاذن ثم بدأ الامام في الخطب. هذا مظى عليه زمن رسول الله صلى الله

88
00:30:37.650 --> 00:31:00.750
وزمن ابي بكر وزمن ايضا عمر وجزء من زمن عثمان فلما كان زمن عثمان رضي الله تعالى عنه اتسعت المدينة. وامتدت اطرافها وانتشر الناس فيها وتباعدوا فرأى بانه اذا اقتصر على الاذان الذي على المنبر

89
00:31:01.000 --> 00:31:21.000
الناس عمال انفسهم فهناك من هو مشتغل بالصناعة. وهناك من هو بالنجارة ومن هو هناك من هو بالحدادة. وهناك من هو ماذا بغير ذلك من الاعمال؟ فيحتاجون ان يأتوا مع بعد المسافة لان المدينة امتدت يأتي الى بيته ثم يغتسل ويتنظف

90
00:31:21.000 --> 00:31:38.950
يتوظف ويتوضأ ثم يأتي هذا يأخذ من وقت وربما ضيع عليه الصلاة او ضيع عليه الخطبة او جزءا منها فادرك عثمان رضي الله تعالى عنه بحصافته ولا شك بانه استشار بعض الصحابة فماذا؟ فوضع النداء الثاني على

91
00:31:38.950 --> 00:31:59.600
زوراء بيت مرتفع في المدينة وضعه يعني امر بالاذان الاول الذي هو في الحقيقة هو شرع ثانيا لكن الاول لانه يسبق في ادائه ماذا لاذانا اللي على المنبر ولم ينكر ذلك احد من الصحابة فعدوه اجماعا وهذا في صحيح البخاري

92
00:32:00.050 --> 00:32:21.850
اذا ايها الاخوة قد يعمل ماذا الامام عملا وينتشر بين الصحابة وشيع ولا ينكرونه. ولذلك ترون ان العلماء في احيانا يقولون اجمع عليه العلماء. واحيانا يقول من فعل به الصحابة او بعض الصحابة او الصحابي فلان ولم يعرف له

93
00:32:21.850 --> 00:32:41.150
منكر او مخالف فيكون اجماعا. اجماعا سكوتيا وانتم تعلمون بان الصحابة لا يسكتون على شيء ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما خطب خطبته المشهورة واراد ان يقرر المهرا يحدده قامت امرأة

94
00:32:41.150 --> 00:33:04.750
صفة ماذا وصف وجهه بان سعفان؟ يعني قيل امرأة كبيرة اعترضت عليه قالت والله تعالى يقول واتيتم احداهن قنطارا فلا نأخذ منه شيئا قال اصابت امرأة واخطأ عمر ذلك عمر الذي اذا سلك طريقا فجا سلك الشيطان فجا اخر لكنه ضعيف مع الحق

95
00:33:04.800 --> 00:33:24.100
اذا قيل له اتق الله وقف. فلما ذكرته المرأة بالاية قال اصابت امرأة واخطأ عمر قال وقال عمر رضي الله عنه والله لولا ما احمل عليه في سبيل الله ما حميت من الارض شبرا في شبرا رواه ابو عبيدة

96
00:33:24.100 --> 00:33:42.350
رحمه الله. وايضا رواه غيره. هذا نوقش في عمر كيف يحمي الارض فبين له انه ما حمل شبرا لمصلحته وانما حماها لمصلحة المسلمين وللامام ايها الاخوة ان يجتهد والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال

97
00:33:42.400 --> 00:34:01.050
ارسل جمعا من الصحابة الى بني قريظة قال لا يصلين احد الا في بني قريظة اختلف الصحابة في فهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم فهم انه لا يصلي العصر حتى وان خرج وقته الا في بني قريش

98
00:34:01.050 --> 00:34:18.850
هو فعل ذلك وبعضهم لا كان واسع الادراك ففهم من ذلك ان القصد هو الحظ على الاسراع وقوله ليصلين احد الا في بني قريظة ان يحظهم على الاسراء والعجلة لينجزوا عليهم

99
00:34:19.050 --> 00:34:34.150
فلما جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اقر الطرفين وبين بانه اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد. هذه قاعدة اصولية معروفة وهذا حديث

100
00:34:34.150 --> 00:34:54.150
فهنا الذين صلوا في الطريق اجتهدوا واصابوا فلهم اجران. اجر الاجتهاد واجر الاصابة. والذين تأخروا حتى صلوا في بني قريظة لهم اجر واحد هو اجر ماذا؟ الاجتهاد واخطأوا في اجتهادهم لكنه لا لوم عليه

101
00:34:54.150 --> 00:35:14.150
ولا تثريب عليهم لانهم قصدوا الوصول الى الحق. فلننتبه لهذا ايها الاخوة. لكن من هو الذي يجتهد؟ ليس اجتهاد لاي انسان. وانما الاجتهاد لمن هو اهل للاجتهاد من اهل العلم. الذي توفرت فيه ادوات الاجتهاد

102
00:35:14.150 --> 00:35:34.900
وهم الذين ذكرهم الامام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة اول كتاب الف في اصول الفقه  فان المجتهد ينبغي ان يكون على علم بكتاب الله باحكامه بسنة رسول الله بلغة العرب. يعرف الناسخ والمنسوخ والمطلق

103
00:35:34.900 --> 00:35:54.900
والمقيل والعمر والنهي الى غير ذلك من الامور التي بينها علماء اصول الفقه. قال وليس له ان يحمي قدرا يضيع به على الناس ايضا على القول وهو الرأي الراجح رأي الجمهور الائمة الثلاثة وقول للشافعي مع انهم اجازوا ذلك قالوا

104
00:35:54.900 --> 00:36:12.450
ينبغي ان نراعي احوال الناس. فلا ينبغي ان يستولي على جميع الاراء التي فيها العشب والنبات في ظيق على الناس لا لان الناس بحاجة لا ترعى انعامهم ودوابهم فينبغي ان يوسع عليهم ولو يضيق

105
00:36:12.750 --> 00:36:32.700
قال لانه انما جاز لمصلحة فلا يجوز ذلك بظرر اكثر منه. يقول المؤلف هذا انما جائز لمصلحة يعني لماذا اجيز الحمى؟ لان فيه مصلحة ما هذه المصلحة؟ هي لترعى فيه ابن المجاهدين. وكذا ترعى فيه خيل المجاهد

106
00:36:32.700 --> 00:36:52.700
والابل التي يحصل عليها المسلمون من الصدقات اي الزكوات وكذلك من الجزية وكذلك ايضا الانعام الضالة هذي كلها فيها مصلحة لانها فيها حفظا لحياة تلك وهذه فيها خدمة للمسلمين واهله. فاذا كان فيها مصلحة فلا ينبغي ان

107
00:36:52.700 --> 00:37:20.000
ان تطغى على مصلحة اخرى فنضيع مصالح الاخرين. لا ينبغي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا فينبغي ان نراعي المصلحتين مصلحة اولئك ومصلحة هؤلاء قال رحمه الله وما حماه النبي صلى الله عليه واله وسلم وما حماه النبي صلى الله عليه واله وسلم

108
00:37:20.000 --> 00:37:38.000
فليس لاحد نقضه. لماذا لان الرسول صلى الله عليه وسلم كما ما هي السنة؟ السنة في اللغة هي الطريقة وفي الشرع اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته

109
00:37:38.150 --> 00:38:00.150
اذا اصل السنة في في اللغة انما هو الطريق. الطريق الذي يوصلك الى ما تريد الوصول اليه واما في الاصطلاح فهي اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم كاحاديث انما الاعمال بالنيات اقوال الرسول وافعاله عندما علم الصحابة

110
00:38:00.150 --> 00:38:17.550
ماذا كيف يصلون وتقريراته؟ ان يرى انسانا يعمل عملا فيقره عليه كما حصل من ابي الدرداء عندما سأل التفت الى ابي وقال متى نزلت هذه الاية؟ فتركه ابي حتى فرغ انتهى الامام

111
00:38:17.550 --> 00:38:39.600
من الخطبة والصلاة فالتفت ابو الدرداء الى ابي وقال سألتك فلم تجبني. فقال ليس لك من صلاتك الا ما لغوت. فذهب او الدرب يشكو ماذا؟ ابي ابن كعب الى رسول الله قال له صدق ابي. اذا اقر الرسول صلى الله عليه وسلم ابي

112
00:38:39.600 --> 00:38:54.650
هذه كلها كثيرة واكثرها ما جاء عن اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا حمى الرسول هو جزء من سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم انما هي نص. فالقرآن نص

113
00:38:54.700 --> 00:39:14.700
والله تعالى يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوه من يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اذا انت عندما تعمل بسنة رسول الله تكون محبا لرسول الله عاملا بما جاء

114
00:39:14.700 --> 00:39:35.300
واذا كنت كذلك كنت اهلا الله سبحانه وتعالى اذا لا ينبغي لاحد ان ينقض ذلك ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه عندما الصحاب دعا الصحابي وامره الذين اقطعهم رسول الله الذين من جهينة امرهم اماذا ان

115
00:39:35.300 --> 00:39:55.300
تحيوا تلك الارض وقال له كان لو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاخذتها منكم او كما قال رضي الله تعالى عنه لو كان ابو بكر ماذا رددتها الى الناس؟ اذا رأيتم ان ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى

116
00:39:55.300 --> 00:40:15.300
يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما انما كان قول المؤمن اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بين من يقول سمعنا واطعنا. هذا امر تسليم فينبغي ان يقف عنده الانسان فما حماه رسول الله

117
00:40:15.300 --> 00:40:34.250
صلى الله عليه وسلم ينبغي ان يكون محل تسليم وطاعة وانقياد وتقدير وتعظيم رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم. ولا شك ان من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعمل بسنته واتباعه ان

118
00:40:34.300 --> 00:41:00.700
نقول ان تعمل بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام نعم قال رحمه الله وما حماه النبي صلى الله عليه واله وسلم فليس لاحد نقضه ولا يملك بالاحياء. لان ما النبي صلى الله عليه واله وسلم نص لا يقابل بالاجتهاد. نعم. قال نص فلم يجز نقضه بالاجتهاد. لان

119
00:41:00.700 --> 00:41:20.700
اجتهاد انما هو طريق اخر مرحلة متأخرة من مسائل ماذا؟ العمل. لانك اول ما تعمل ماذا تعمل بكتاب الله ثم بسنة رسوله ثم بالاجماع ثم بعد ذلك اذا وجدت مسألة مختلف فيها ولم تجد فيها نصا من كتاب السنة تجتهد

120
00:41:20.700 --> 00:41:39.350
ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما ارسل معاذا الى اليمن ماذا قال له؟ قال بما تعمل قال بكتاب الله قال فان لم تجد قال بسنة رسوله قال فان لم تجد قال اجتهد رأيي ولا الوصول الى الصواب

121
00:41:39.350 --> 00:41:59.350
فوظع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره او ظرب على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله؟ اذا الاجتهاد يأتي مرحلة متأخرة لكن ان تجد اية صريحة او

122
00:41:59.350 --> 00:42:19.350
حديثا من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتجد في الاخذ بذلهم كمشقة عليك وعناء. فترجع وتقول انا انا عندي قدر من العلم فاجتهد لا انت بذلك خالفت نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

123
00:42:19.350 --> 00:42:36.300
والله تعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم الى اخر الاية قال رحمه الله تعالى وما غيره من الائمة

124
00:42:36.550 --> 00:43:01.450
جاز لغيره من الائمة تغييره في احد الوجهين. وما حماه غيره من عرفنا ان ما حماه غيره من الائمة اولا جمهور الائمة الثلاثة وقول للشافعي يجوز للامام ان يحمي ثم بعد ذلك هل لغيره ان يغيره؟ يعني اذا جاء امام اخر الان هناك مسألة يتكلم العلماء عنها قاعدة اصولية معروفة

125
00:43:01.450 --> 00:43:23.200
وتصلح ان تكون قاعدة فقهية يقولون الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد يعني نأتي القاضي مثلا على القضاة تجد ان هذا القاضي حكم في قضية ثم انتهى هذا القاضي توفي او مثلا احيل الى التقاعد او مثلا ابدله مثلا ولي الامر هل يأتي

126
00:43:23.200 --> 00:43:46.350
وينقض اجتهاده قالوا لا الجهاد لا ينقض ابليس لكن هل هذا مسلم العلماء قالوا لا توسطوا الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد الا اذا كان هذا الاجتهاد يخالف نصا من كتاب الله عز وجل. او من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم او اجماع الامة

127
00:43:46.500 --> 00:44:06.500
اذا اجمع العلماء على الامر لا يجوز لاحد ان يجتهد خلاف الاجماع لان الاجتماع لان الاجماع اما ان يعتمد على دليل ماذا اولي او دليل سكوتي. اذا الادلة الكتاب السنة الاجماع ثم القياس. انا اقصد القياس قياس العلة وليس

128
00:44:06.500 --> 00:44:21.600
تقياس الشبه اذا هل للامام ان ينقض اجتهاد الاخر؟ من العلماء من قال نعم اذا رأى مصلحة بالنسبة لهذه المسائل يعني رأى انه حمى مكانا قد يكون هذا المكان لا يصلح

129
00:44:21.650 --> 00:44:40.950
فينقض هذا الاجتهاد وينقله الى غيره. ربما يرى ان هذا المكان قرب اليه الناس واصبح مكانا ترتع فيه ماذا انعامهم وماشيتهم وربما وصل الى العمرة فهل يبقي؟ قالوا لا للامام ماذا ان ينقض الاجتهاد بمثل هذا؟ نعم

130
00:44:41.050 --> 00:45:00.850
لكن لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد تعسفا مجرد انه يأتي يريد ان يخالف قول فلان لا انما تنقضه لمصلحة الامام الاول اجتهد لمصلحة فاذا وجدت مصلحة طاغية على المصلحة الاولى فلك ان تعمل بها

131
00:45:00.900 --> 00:45:23.200
قال وما حماه غيره من الائمة نعم  لا يحمي رسول الله الا ما فيه مصلحة  اما قولك حماه اصلا رسول الله حمى ما يبعد ماذا تسعين كيلومتر وترا فهذا بعيد نعم

132
00:45:23.400 --> 00:45:43.400
قال وما حماه غيره من الائمة جاز لغيره من الائمة تغييره في احد الوجهين. وفي الاخر ليس له ذلك يقول في احد الوجهين اذا هو ليس قولا للامام احمد وانما قول الاصحاب اي خرجوه على ماذا وصول الامام احمد

133
00:45:43.400 --> 00:46:00.050
يقول له ان يجتهد ووجه الله. وقلت لكم المسألة فيها خلاف كبير بين العلماء ولكن الاجتهاد هل ينقض بالاجتهاد؟ نقول نعم. اذا كان هذا الاجتهاد يخالف نصا من كتاب وسنة واجماع فانه ينقر. اما اذا

134
00:46:00.050 --> 00:46:19.500
لم يكن فليس للقاضي او للمجتهد ان ينقض اجتهاد الاول الا ماذا لمصلحة ظاهرة نعم قال وفي الاخر ليس له ذلك لان لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. ولان لا يتلاعب في الاحكام ايضا لان لا يتلاعب في الاحكام لانه مثلا في باب

135
00:46:19.500 --> 00:46:39.200
هذا كله قاد يأتي يرجع يراجع المسائل التي قبله واحكام القاضي الاخر وينقضه هذا في احداثه خلل. نعم. قال والاول اولى  لان الاجتهاد في حماها في تلك المدة دون غيرها. شوفوا ايها الاخوة هناك منهج عند الفقهاء

136
00:46:39.350 --> 00:46:59.350
وهو منهج دقيق. اذا وجدت ان الفقيه يظع علامة استفهام فاعلم بان المسألة فيها خلاف. لما يقول لك هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ افهم من هذا السؤال هل ان المسألة فيها خلاف؟ ولما ولما يقولون

137
00:46:59.350 --> 00:47:19.350
هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ ليس معنى هذا انه يطلب من الكافر ان يقال له صلي وزكي وصم وحج لا الله تعالى يقول وقدمت الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا هذا لا ينفعهم لكن المراد مراد الفقهاء ان الكافر ايضا الى جانب كونه

138
00:47:19.350 --> 00:47:43.750
يخاطب يعني يعاقب على كفره كذلك يعاقب على تركه الصلاة والزكاة وعقوق الوالدين وغير ذلك يعاق ايضا عليها ولذلك فيقول الله ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. اذا هنا يخاطبون يعاقبون ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب

139
00:47:43.750 --> 00:48:06.200
يوم الدين هذا هو الكفر وما قبله انما هي امور فرعية مترتبة على الاصل. ومع ذلك يعاقبون عليها. فلما يقول الفقهاء او الاصوليون هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ معنى المسألة فيها خلاف. بعضهم يقول نعم وبعضهم يقول لا. ولما يقولون الاجتهاد

140
00:48:06.200 --> 00:48:30.000
لا ينقض بالاجتهاد معنى هذا انها الذي يقول هذا مصطلح ان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. ولما تجد هل الاجتهاد ينقض بالاجتهاد فاعلم بان هذا الفقيه يشير لك الى الخلاف وهذا كنت انبه عليه في بداية المجتهد لان صاحبها رحمه الله تعالى كان يشير الى هذا المعنى

141
00:48:30.000 --> 00:48:46.800
وعادي من خصائصه كان دائما في المسائل التي فيها خلاف يقول هل فهو يعطي القارئ ماذا ملاحظة او انتباه واشارة ما ذوي ما؟ الى ان المسألة فيها خلاف. وهذه من العبارات

142
00:48:46.800 --> 00:49:06.250
الجيدة التي يذكرها الفقهاء. نعم قال لان الاجتهاد في حماها في تلك المدة دون غيرها. ولهذا ملك الحامي ولهذا ملك الحامي لها تغييرها. ولذلك ذلك الحامي الذي يحمي ارضا اذا احياها يملكها كم مرة كما مر بنا

143
00:49:07.200 --> 00:49:26.000
قال وان احياه انسان ملكه. لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام من احيا ارضا ميتة فهي له. نعم. قال لان الائمة اجتهاد وملك الارض باحيائها نص فيقدم على الاجتهاد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى

144
00:49:26.300 --> 00:49:48.450
يعني يريد ان يوازن بينما يحميه الائمة وما يحميه الانسان بنفسه بينما تحميه انت فيقول ما يحميه الامام قائم على الاجتهاد وما تحميه انت فتحجره ايضا لا يعطيك حق التملك. لكن عندما تحيي تلك القطعة المكان

145
00:49:48.450 --> 00:50:09.950
كونوا ملكت ذلك المكان. فيكون احياؤك اكثر اقوى من حمى الامام. لماذا؟ لان حمى الامام ام اجتهادي وحماك مبني على نص ما هو النص؟ قوله عليه الصلاة والسلام من احيا ارضا ميتة فهي له. اذا انت تعمل

146
00:50:09.950 --> 00:50:33.100
بماذا بحديث رسول الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نص اذا انت معك نص تتمسك به. فلو جاءك احد وقال يا اخي اخرج من تقول ان احييت ما دليلك؟ قوله عليه الصلاة والسلام وعملا بسنته قوله عليه الصلاة والسلام من احيا ارضا

147
00:50:33.100 --> 00:50:58.600
ميتة فهي له. من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به  قال الامام رحمه الله تعالى باب احكام صاحب الحمى اولا ان لم يقم باحيائه هو متحجر يقال له هذي عرفنا فيها تفصيل انت يبدو اختلط عليه كلام

148
00:50:58.650 --> 00:51:20.100
هناك عرض تأخذها فتحميها. تحجرها هذه لا تكون مالكا لها فاذا احييتها ملكت هنا نوازن بينما يحميه الامام وبين ما تحميه انت يعني تحييه ما تحميه انت لا يكون لا ليس ملكا له ولكن اذا احييته ملكته

149
00:51:20.200 --> 00:51:40.050
وما حماه الامام يقول المؤلف بالاجتهاد فلا يملك بهذا مجرد الحمى لابد من احياءه. هذا هو كلام المؤلف. فالارض التي تحييها تكون ملكا لك. ما دليلك؟ من اعظم ميتة فهي لك. فانت متمسك بنص القصد ان ما يحييه الانسان اقوى

150
00:51:40.100 --> 00:51:58.400
مما يحييه الامام مما يحميه الامام اقصد مما يحميه الامام ويكون باق على ذلك هو اجتهاد هذا هو مراد نعم. وبعض العلماء يقول ما يحميه الامام او ما يمنحه الامام يكون ملكا. نعم

151
00:52:01.200 --> 00:52:06.400
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة