﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:22.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق من يدعي الساعة بشيرا ونذيرا

2
00:00:22.950 --> 00:00:44.200
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسر في منهجهم الى يوم الدين. اما بعد  ولا نزال ايضا في باب الوقف وكان اخر من انتهينا اليه ما يتعلق

3
00:00:44.250 --> 00:01:03.950
لان الوقف يصح فعلا ويصح ايضا قولا يعني يصح عن طريق الفعل وعن طريق القول اما بالنسبة للفعل فهو يحتاج الى قرينة وقد ذكر لنا المؤلف واظن اننا اخذنا شيئا من ذلك كان مثلا يبني

4
00:01:03.950 --> 00:01:28.550
مسجدا ويشرع ابوابه ويأذن للصلاة فيه. فهنا ما صرح بانه قال وقفت هذا المسجد ولكنه فعل ما يدل على انه اراد به الوقف او ايظا كانت عنده ارظ فحوطها فاذن للناس في الدفن فيها فهو هنا ايظا لم يقل بان هذه

5
00:01:28.550 --> 00:01:54.300
ولكن فعله القرينة التي فعلها تدل على انه قصد ذلك. ومثل ذلك السقاية والقناطر وغير ذلك اما ما يتعلق بالقول فقسمه المؤلف الى قسمين صريح وذكر الفاظه الثلاثة التي اصلها لفظ الوقف وقفت او ما جاء في خطاب عمر رضي الله تعالى عنه

6
00:01:54.400 --> 00:02:18.450
هو قوله عليه الصلاة والسلام لئن شئت حبست اصلها وسبلت ثمرته. اذا الصريحة وقفت او ايظا حبست او سبلت فهذه صريحة مجرد اني اقول وقفت هذه الدار او حبست هذه الثمرة او حبست هذه الدار او صبلت هذه

7
00:02:18.450 --> 00:02:37.250
الثمرة فهذا كله يدل على الوقف والقسم الثاني ما هو كناية اي ما يحتمل الوقف يحتمل غيره وذكر الفاظا ثلاثة وهذا امر متفق عليها بين العلماء يعني يقول تصدقت او حرمت او ابدت

8
00:02:37.800 --> 00:02:59.250
فهو عندما يقول تصدقت هذه تحتمل غير الوقف. فهي تنصرف الى الصدقة والصدقة اما ان تكون صدقة تطوع وربما يريد بها الزكاة المفروضة. لكن كيف نعرفها في واحد من امور ثلاثة اما ان ينوي ذلك فيقول فصدقت

9
00:02:59.400 --> 00:03:24.750
ثم يرجع الى مقصده ونيته فيقول نويت الوقف او انه يضيف اليها وصفا من الاوصاف الخمسة فتصدقت بقي الان غيرها من الالفاظ وقفت و حرمت وابدت. فهو عندما يقول تصدقت بهذه الدار ماذا محرمة

10
00:03:24.750 --> 00:03:42.550
يعني محرمات لانه هو لما يقول حرمت هذه الدار يحتمل مثلا انه يريد انه حرمها اي الا يقيم فيها يعني الا يسكنها وعندما يقول حرمت هذه السيارة يعني لا يركبها مثلا

11
00:03:42.650 --> 00:04:08.000
فلما ياتي بلفظ اخر اي بوصف يرفع الاشكال فيقول حرمت هذه السيارة تسبيلا او تحبيسا او مثلا تصدق الى اخره حينئذ عرفنا انه اراد بذلك الوقف او ان يضيف الى ذلك حكم الوقف. احنا عرفنا بان الوقف لا يباع

12
00:04:08.050 --> 00:04:33.350
لا يوهب لا يرث فلما يقول تصدقت بهذه الدار لا تباع عرفنا انه قصد الوقف ولما يقول مثلا حرمت هذه الدار نعلم لا توهب عرفنا انه قصد الوقف ولما يقول مثلا هذه الدار لا تورث. عرفنا انه قصد الوقف

13
00:04:33.500 --> 00:04:53.500
اذا هذه كلها تفهم وهذا ما يعرف بالكناية اي الكناية تحتاج الى قرينة تبين الغرظ وهذا اما عن طريق النية نرجع الى نيته او عن طريق وصفها بلفظ من الالفاظ الخمسة الثلاثة الصريحة واثنين غير المذكور من غير الصريحة

14
00:04:53.500 --> 00:05:08.900
اما ان يذكر ما يدل على حكم الوقف وهو ان الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد

15
00:05:09.000 --> 00:05:25.400
وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب الوقف قال فصل واما القول فالفاظه ستة. اذا مر اه الفعل

16
00:05:26.000 --> 00:05:41.700
كقولي ان يبني مسجد ويا ذا للصلاة فيها او مقبرة او غير ذلك. نعم. قال واما القول فالفاظه ستة ثلاثة صريحة وهي وقفت وحبست وسبلت لان وقفت وهذه هي اصلها عنوان الوقف

17
00:05:41.850 --> 00:06:01.850
وايضا الوقف ما معناه؟ التحبيس. اذا حبست تدل على الوقف. والوقف ايظا يحبس اصله كبل منفعة فلما يقول سبلت معروف انه جعل ذلك في سبيل الله اي حبسها في سبيل الله فالمنفعة

18
00:06:01.850 --> 00:06:23.000
يستفاد منها هذه هي الصريحة. قال وهي وقفت وحبست وسبلت. فلما يقول وقفت هذه الدار هذا نعلم بانه وقف صريح لا يحتاج الى قرينة ولا ان نذكر حكم الوقف. وقفت هذه الدار او هذه السيارة او هذا الحائط

19
00:06:23.000 --> 00:06:49.600
او يقول حبست هذا البستان مثلا او يقول سبلت مثلا هذا الماء اذا هذا صريح لا يحتاج الى ان يضاف اليه شيء لانه ذلوا بلفظه على الوقف يقول يا شيخ وقفت ولا وقفت؟ نعم. في التشديد في وقفت ولا وقفت؟ لا تقول وقفت لانه من وقف يقف يقولون

20
00:06:49.600 --> 00:07:13.700
قالوا وقف ولا يقال اوقف يعني لا يجوز ان تقول في الوقت اوقفت قال متى اتى بواحدة منها صار وقف لانه ثبت لها عرف الاستعمال وعرف الشرع بقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لعمر رضي الله عنه وارضاه ان شئت حبست اصلها وسبلت ثمرتها يقول المالك لانه

21
00:07:13.700 --> 00:07:29.800
المؤلف ثبت لا عرفان العرف المستعمل وهو انه جرت عادة العلماء على ان الوقف اذا قيل فيه وقفت او وقفت او قيل فيه عباس او سبلت فهذا يدل على الوقف

22
00:07:29.850 --> 00:07:55.100
ايضا يدل عليه عرف الشرع وهو قوله عليه الصلاة والسلام لعمر ان شئت حبست اصلها وسبلت مرتها اذا دل العرف والشرع على اعتبار هذه الالفاظ قال رحمه الله فصارت كلفظ الطلاق فيه. كلفظ الطلاق فيه الظمير يعود الى الطلاق

23
00:07:55.400 --> 00:08:14.350
فالانسان عندما ينطق بلفظ الطلاق اصبح طلاقا لا ينفع فيه ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والعتاق والرجعة اذن كذلك العتق. لو قال عبدي هذا حر وهو يمزح صار حقيقة

24
00:08:14.400 --> 00:08:41.850
وهكذا الطلاق. اما الطلاق فله كنايات. نعم قال رحمه الله وثلاثة كناية وثلاثة كناية والكناية معروفة في البلاغة هي ما يحتمل اكثر من معنى فانت عندما تقول تصدقت هذا ينصرف اما الى الصدقة وايضا قد يراد به الوقف الذي معنا. لكن كيف نستطيع ان نميز

25
00:08:41.950 --> 00:09:02.800
اصلا عندما تقول تصدقت ينصرف اكثر الى الصدقة فانت ان كنت تريد الوقف فلابد من انت ان تأتي بوصف وتقول تصدقت صدقة موقوفة تصدقت صدقة موقوفة انتهى الامر. وصفتها بكلمة موقوفة

26
00:09:03.400 --> 00:09:23.400
او حرمت هذه الدار تحريما مؤبدا. فجئت بوصف من الاوصاف الخمسة وهكذا اذا لا بد هذه هي الكناية. وقد نحتاج الى غير الوصف كالنية مثلا لما يقول تصدقت قلت تعال يا فلان تصدقت بهذه الدار. ماذا تريد

27
00:09:24.550 --> 00:09:49.050
هل تريد الصدقة تصدقت بهذه الناقة ماذا تريد؟ هل تريد الصدقة؟ قال لا انا اريد الوقف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات والنية معتبرة اذا نأخذ بنيته لانه هنا اللفظ محتمل فنيته هي التي تحدد المطلوب. او كما سيقول المؤلف

28
00:09:49.050 --> 00:10:15.450
يؤتى بلفظ من الالفاظ التي تدل على حكم الوقف. قال وثلاثة كناية وهي تصدقت وحرمت وابدت وليست صريحة لانها مشتركة بين الوقف وغيره من الصدقات والتحريمات فان نوى بها الوقف او قرن بها لفظ نحن جئنا قلنا تصدقت لكن لما يقول حرمت ماذا؟ يمكن يقصد بها اليمين

29
00:10:15.650 --> 00:10:38.800
كما قال الله تعالى لما تحرم ما احل الله لك ولذلك لما يقول حرمت هذه الدار نسأل ماذا تريد بالتحريم قال حرمت سكناها ثم سكنها نقول كفارة يمين وان قال اردت بها الوقف قلنا الحمد لله جزاك الله خيرا والوقف نافذ

30
00:10:39.000 --> 00:11:02.850
فلننتبه للمدلولات وابدت ايضا تحتمل التأبيد وتحتمل انه لما هذه الدار يعني انه انصرف عنها هذه السيارة انه يعني لا يريد ان يستخدمها. ولكن ما يقول هذه الدار وقفا او مثلا صدقة او مثلا

31
00:11:02.850 --> 00:11:17.900
تحريما او محرمة حينئذ يكون وقف قال رحمه الله محرم عليه يعني لا يقصد بالتحريم هنا انه يحرم ما حل الله لا لما يقول حرمت هذه الدار يعني على نفسي

32
00:11:18.000 --> 00:11:33.800
اني لا اسكنها اني لا ادخلها هذا هو المراد او قرن بها لفظا من الالفاظ الخمسة او حكما الخمسة ما هي؟ اذا اخذنا مثلا حرمت يقترن بها اما مثلا وقفت

33
00:11:33.950 --> 00:12:03.850
او حبست او سبلت او تصدقت او ابدت هذه الخمسة. ولو اخذنا مثلا لفظ تصدقت لا بد ان يوصف بانه لن يقول مثلا حبست او وقفت او مثلا ماذا ايضا سبلت او يقول ايضا حرمت او ابدت وهكذا اي واحد من الخمسة يأتي لو وصفته باي واحد من

34
00:12:03.850 --> 00:12:30.850
خمسة هو السادس يأتي فصفوا باحد الاوصاف الخمسة يصبح وقفا قال بان يقول صدقة محبسة او محرمة او محرمة هنا وصفه باحد الخمسة او مؤبدة او مؤبدة او موقوفة او صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث ها هنا وصفها بحكم نحن قلنا ما حكم الوقف حكمه انه لا يباع

35
00:12:31.000 --> 00:12:51.500
ولا يوهب ولا يرى وهذا جاء في حديث عمر وقلت لكم بان اكثر الالفاظ التي في الصحيحين ليس فيها ذكر ان قول لا تباع ولا توهب ولا ترف لا يدل صراحة الحديث على انها من قول رسول الله لكن جاءت الفاظ صريحة

36
00:12:51.500 --> 00:13:08.850
تدل على ان الذي قال ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عمر قال رحمه الله صار وقفا لانه لا يحتمل مع هذه القرائن الا الوقف. وهكذا ايها الاخوة الاحكام الشرعية ينبغي ان تكون بينة

37
00:13:08.850 --> 00:13:30.050
فهناك الفاظ صريحة لا تحتمل غير المقصود فتنتهي هناك الفاظ محتملة فلا بد من ان يعينها المتكلم. نعم قال الامام رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز التصرف في الوقف بما ينقل الملك في الرقبة. لا يجوز ان

38
00:13:30.050 --> 00:13:51.350
تصرف في الوقف نحن عندنا الوصف اه الوقف عين وماذا ومنفعة فالعين محبوسة التي قال عنه المؤلف الرقبة. الدار مثلا لكن اجرة الدار هذه هي المرادة وهي التي توزع على الفقراء

39
00:13:51.400 --> 00:14:08.150
المساكين طلاب العلم حسب شرط الواقف حسب ما يذكره الواقف في صرف هذه الغلة وينبغي ان تكون ايضا معينة وان تكون على جهة معروفة وايضا على جهة مباحة ما يقف على محرم

40
00:14:08.250 --> 00:14:25.600
قال رحمه الله ولا يجوز التصرف في الوقف بما ينقل الملك في الرقبة لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم في حديث عمر لا يباع اصلها يعني عندما يقول وقفت هذه الدار

41
00:14:25.950 --> 00:14:44.300
لا يجوز له ان يبيعها ولا ان يهب ولا ان يتصدق بها ولا يجوز ايضا ان تورث بعده لانها اغلقت واصبحت ملكا لمن للذين اوقفت عليهم او الذي وقفت عليه

42
00:14:44.450 --> 00:15:01.750
فاذا انقرض هذا هذا الجيل انتقل الى من بعده ان كانت على مسجد فهي مخصصة بالمساجد. متى يجوز بيعها؟ اذا تعطلت المنافع اذا اصبح الوقف في مكانه لا يمكن ان يستفاد منه يباع

43
00:15:01.800 --> 00:15:26.000
ماذا وينقل في مكان اخر  قال في حديث عمر رضي الله عنه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث. ولان مقتضى الوقت هنا يأتي الفرق بين الوصية هو الوقف وبين ايضا الوصية والهبة. لان الوقف عقد لازم. يعني ثابت لا يجوز للانسان

44
00:15:26.000 --> 00:15:43.250
لنتراجع فيما تقول وقفت هذه الدار ثم ترجع تقول لا. اريد ان ابيعها لا لكن الهبة على خلاف فيها كما ترون. هل يرجع اولى يا رجال. اما بالنسبة للوصية فما دام الانسان في الحياة فله ان يعدل عنها

45
00:15:44.350 --> 00:16:05.150
قال ولان مقتضى الوقف التأبيد وتحبيس الاصل. ولان مقتضى الوقف التأبيد فانت لما تقول وقفت هذا الشيء  وتحبيس الاصل وتحبيس الاصل ما معنى يعني حبسه؟ لان معنى الوقف مما عن الوقف الحبس

46
00:16:05.350 --> 00:16:22.850
بدليل ان ذلك من بعض الفاظه التي هي من الفاظ الوقف الحبس او التحبيس والتصرف في رقبته ينافي ذلك. والتصرف في الرقبة الدار او السيارة او الدابة او الحائط ينافي التي هي العين

47
00:16:22.850 --> 00:16:50.800
ينافي المقصود لانك كيف تتصرف في شيء موقوف محبوس؟ لا ينبغي ان يتحرك لبيع او شراء او هبة او عطية او لا قال الامام رحمه الله تعالى فصل والوقف يزيل ملك الواقف. اه الان اذا وقفت دارا هل خرجت عن ملكك

48
00:16:50.800 --> 00:17:10.750
اصبحت ماذا لا يد لك عليها في السلطة؟ الا انه مجرد ان تشرف عليها في الحياة وتبقى تحت يدك لكن هل تخرج من ملكك؟ انت اذا قلت هذه الدار او هذا المسجد وقف لله تعالى. او هذه المقبرة او هذه السيارة

49
00:17:10.800 --> 00:17:32.300
هل معنى ان ذلك هل ارض المسجد خرجت من ملكك والمقبرة وغير ذلك اولى اكثر العلماء يقولون نعم لانها تخرج من ملكه وبعضهم يقول لا لا نقول بانها تخرج من ملكه ولكنها تصبح ملكا لله لان الاصل حبس

50
00:17:32.400 --> 00:17:52.400
والذي يستفاد منه هو الثمرة او الغلة وهذه انما هي قربة لله والقرب انما ما هي مردها الى الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك يقال بيت الله مسجد مساجد الله في بيوت اذن الله

51
00:17:52.400 --> 00:18:14.800
نعم قال والوقف يزيل ملك الواقف لانه يزيل ملكه عن التصرف في العين والمنفعة. من هنا نظر اليه اكثر العلماء فقالوا تخرج من ملكه بمعنى انها اصبحت خارج ملكه. طيب اذا خرجت عن ملكه تكون ملكا لمن؟ على هذا الرأي ملكا للموقوف عليه

52
00:18:14.950 --> 00:18:37.350
لكن الموقوف عليه لا يتصرف في الاصل الرقبة العين يتصرف في المنفعة يصبح يملك المنفعة سواء كان شخصا او اشخاص قال رحمه الله تعالى لانه يزيل ملكه عن التصرف في العين والمنفعة فازال ملكه عن الرقبة كالعتق

53
00:18:37.350 --> 00:18:54.950
كالعتق الان عندما تقول عندك مثلا عبد مملوك تقول انت حر. خلاص ارتفعت يدك عنه بمعنى كنت قبل لحظات قبل النطق بهذه الكلمة تملك. وكنت سيدا له وكنت وكان لك ان

54
00:18:54.950 --> 00:19:22.900
سلعة من السلع لكن بعد ان تلفظت بقولك انت حر ماذا لوجه الله حينئذ اصبح خارج لكن يبقى شيء وصلة وثيقة بين المعتق والمعتق هو الولاء والولاء لحمة كلحمة النسب. كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا يكون ولاؤه لك. ما معنى ولاؤه لك

55
00:19:23.100 --> 00:19:40.250
نفرض ان هذا الذي اعتقته هذا صار حرا واصبح من الاثرياء له اموال فان مات وله اولاد من النسب تزوج وصار له اولاد يرثونه ولم يبقى بعدهم شيء فهذا لاولاده من النسب وهم

56
00:19:40.250 --> 00:19:59.250
لكن لو قدر انه لا يوجد من يرثه او يوجد مثلا من يرثه بنت تأخذ فرضها والباب فيبقى لك لان الولاء لمن اعتق وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة في قصة بريرة

57
00:19:59.300 --> 00:20:22.200
اعتقيها واشترطي لهم الولاء فان الولاء لمن اعتق كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط قال ويزيل الملك بمجرد لفظه لان الوقف يحصل به وعنه رحمه الله لا يحصل الا باخراجه عن يده

58
00:20:23.050 --> 00:20:44.450
قال احمد رحمه الله الوقف المعروف ان يخرجهم من يده ويوكل من يقوم من يقوم به. يعني الوقف ان يخرجه من يده اولا الرواية الاولى وهذا رأي الاكثر انه مجرد ان يوقف شيئا يصبح مملوكا للواقف

59
00:20:44.500 --> 00:21:06.050
وخرج من ملك نادى ملكا للموقوف عليه وخرج من ملك الواقف هذا هو الرأي الاول. الرأي الثاني انه لا يخرج من ملكه بمجرد ماذا؟ ان يوقفه. بل لابد من ان يكلف احدا به يقوم برعايته كما قال المؤلف يوكل

60
00:21:06.650 --> 00:21:27.000
قال احمد الوقف المعروف ان يخرجهم من يده ويوكل من يقوم به لانه تبرع فلم يلزم بمجرده كالهبة والوصية لكن الاخرون استدلوا بقصة عمر بان عمر لما وقف الاسهم المئة التي في خيبر وهي انفس ما عنده من الاموال

61
00:21:27.000 --> 00:21:48.750
في يده حتى توفي. وانما انتقل الى حفصة بعد وفاة عمر رضي الله تعالى عنهما قال القبر سيأتي القبض لابد القبض مختلف في الاصل انه لا يقبض. وهناك من يشترط القبض. نعم. قال والاول المشهور

62
00:21:48.750 --> 00:22:13.200
لحديث عمر رضي الله عنه ولانه تبرع يمنع البيع والهبة والميراث فلزم بمجرده كالعتق رأيتم دائما يمثل بالعتق لان العتق ينفث العتق ينفذ نعم لا لا هذا اللي نحن كنا نتكلم عنه نقول لينفذ بمجرد النطق وماذا

63
00:22:13.300 --> 00:22:38.050
العتق او الطلاق اما الوقف فان تكلم بلفظ صريح اخذ به وان كان كناية فلا بد من بيان نيته او وصفه او ايظا اتباعه بحكم الوقف لا الوقف هنا ليس قضية جدهن جد يعني قصدكم انه هازل يعني

64
00:22:38.850 --> 00:22:55.300
هم يقولون هذه نص العلماء عليه لو قال مثلا اذن للناس ان لا يدخلوا في هذا لو مثلا اذن للناس ان يدفنوا في هذه المقبرة ثم قال انا ابدا ما قصدت انها واقفة وانما قصدت عارية

65
00:22:55.400 --> 00:23:13.100
او ليخفف عن الناس ويقال له بعض العلماء يقول يرجع الى مجلس القضاء لان القاضي هو الذي يحدد لكن مهما يكن من امر النهاية انه لو قدر انه اخذ بقوله وانه ما قصد

66
00:23:13.950 --> 00:23:30.650
فانه لا بد ان تبدأ العظام يعني لا يأذن للناس ان يدفنوا في ارضه ثم بعد شهر يقول لا شيلوا المدفونين لا حتى تبلى العظام لان امواتنا كحرمة الاحياء. هذه نص عليها العلماء

67
00:23:31.000 --> 00:23:53.000
قال رحمه الله ولانه تبرع يمنع الهبة البيعة والهبة والميراث فلزم بمجرده كالعتق قال ولا يفتقر الى قبول ويحتمل انه متى كان على ادمي معين يعني لا يفتقر الى قبول يعني مثلا انسان اولا هناك

68
00:23:53.000 --> 00:24:05.950
امور لا تحل لا يمكن القبول فيها كالمساجد والمقابر لكن لو وقف على اشخاص زيد من الناس فقال وقفت هذه على فلان وقال يا اخي انا لا اريد لا تقس علي

69
00:24:06.650 --> 00:24:24.900
يقولون ينفذ ولكنه لكون الذي وقف عليه رده ينتقل الى من بعده. يقول وقفت على زيد ثم على اولادي وقفت على زيد ثم على المساكين فيقول زيد انا لا يقال له ينتقل لماذا؟ الى الاخر

70
00:24:24.950 --> 00:24:49.200
او وقف على مثل البطن الاول من اولاده ثم الثاني هؤلاء قالوا لا نريد الوقف. ينتقل الى من بعده المهم ان الوقف لا يتعطل ويعامل معاملة الوقف المنقطع قال ولا يفتقر الى قبول ما هو الوقف المنقطع مر بنا لما يقول مثلا وقفت مثلا على

71
00:24:49.300 --> 00:25:06.650
طلبة العلم على فلان من طلبة العلم. ثم على الكنيسة ثم على المساكين جاء في الوسط قضية الكنيسة هذه قاطعت نقول هذه لا تأثير لها لانها غير صحيحة فبعد هؤلاء ينتقل الاخرين. بعض العلماء قال لا

72
00:25:07.000 --> 00:25:27.350
يبقى حتى ينقرض الذي في الوسط. لكن الكنيسة اصلا لا تجوز فلا يعتد بهذا. نعم قال ولا يفتقر الى قبول ويحتمل انه متى كان على ادمي معين افتقر الى القبول؟ رأيتم ويحتمل انه اذا كان على شخص معين لكن على مسجد

73
00:25:27.350 --> 00:25:47.000
مسجد كما ترون كيف يقبل المسجد والمقبرة والقنطرة وغيره؟ اذا او على المساكين. المساكين كثر ما يمكن ان يقال نقبل لانهم عدد كبير يدخل فيه كل الفقراء اذا ذهب هؤلاء الجهة غيرهم اذا اغتنى بعضهم جاء بعدهم جاء من بعده

74
00:25:47.000 --> 00:26:07.300
لهم وهكذا اذا متى يكون هذا بالنسبة للاشخاص المعينين يعني يقف على زيد فيقول انا لا اريده هل نقول نجبره ونضع الحبل في رقبة نقول لابد ان تقبل لا. فعلى المحسنين لا تقبل ينتقل الى من بعدك

75
00:26:08.200 --> 00:26:20.550
قال لانه تبرع لادمي معين اشبه الهبة فان لم يقبل او رده اشبه الهبة لانك قد تهب لشخص يقول يا اخي انا ما اريد. انا ما نبي حاجة لا تهب لي

76
00:26:20.700 --> 00:26:38.250
قال فان لم يقبل او رده بطل في حقه في حق ولم يبطل نعم. ولم يبطل في حق من بعده. من بعده يعني في حق غيره يعني يقول مثلا وقفت على فلان

77
00:26:38.400 --> 00:26:52.350
مثلا على شيخي او على تلميذي فلان فاذا مات ينتقل الى اولاده او الى المساكين. اذا في هذه الحالة ثم قال الذي وقف علي انا لا اريد يعني انا ما اريد ان وقف

78
00:26:52.350 --> 00:27:08.650
خير وفيه ما اريده ينتقل الى هذا الفرع الثاني قال بطل في حقي ولم يبطل في حق من بعده وصار كالوقف على من لا يصح. ثم على من يصح. شفتم؟ فصار كالوقف على من لا يصح

79
00:27:08.650 --> 00:27:32.700
الوقف عليكم وعلى من يصح. نبطل من لا يصح وننقل الى من يصح الوقف عليه نعم نلغي الكنيسة ثم او مثلا مر بكم لا يجوز الوقف على الكن. نعم الميت والعبد والكنيسة وكذلك ايضا الحمل المنفرد انا على فكرة رأيت

80
00:27:32.900 --> 00:27:45.600
يعني بعض الاخوة سأل عن حامل منفرد يبدو انه ما ظهر لكم او بعضكم ما ادري ان تظن حتى سال ظهر لك ولا لا لان انا سألني احد الاخوة هنا

81
00:27:46.200 --> 00:28:03.250
هو صحيح كلمة حمل منفرد يمكن يعني يستغرب الانسان ما معنى حمل منفرد لان كلمة المنفرد ما قال على الحمل وسكت. اولا تعلمون لا يجوز الوقف على الحمل المنفرد. اولا لا يجوز الوقف

82
00:28:03.250 --> 00:28:19.250
على الحمل لماذا؟ لانه لا يملك هل الذي في البطن يملك؟ الجواب لا ويعلل العلماء يقولون اذا كان الحمل لا يرث وهو في البطن والارث اقوى لان الارث ينتقل الزام

83
00:28:19.250 --> 00:28:40.450
يعني الارث ينتقل ولذلك مر بنا في في الكتاب الذي قبل هذا ان الارث ينتقل بطبيعته ولا بد فيكون لازم  اما هناك احكام اخرى لا تنتقل بالقوة اذا لما يقول وقفت على الحمل المنفرد نأخذ الحمل

84
00:28:40.700 --> 00:29:04.050
لا يجوز الوقف على الحمل لان الحمل لا يملك ولان الارث لا يجوز للحمل وهو اقوى ماذا من الوقف فعدم جوازه للوقف من باب نأتي للمشكلة وهي المنفرد يعني معنى هذا لو كان تبعا صح

85
00:29:04.200 --> 00:29:25.700
يعني لو قال وقفت على فلان وعلى ما تلد امرأته يعني وقفت على فلان مثلا زيد وعلى كل ما تلد امرأته حينئذ نقول يصح تبعا اذا ولدت المرأة هذا الولد صار له وقف. هذا معنى المنفرد. يعني لو جيت قلت

86
00:29:25.950 --> 00:29:52.500
مثلا هذه الدار وقف على هذا الحمل اللي في بطن هذه المرأة لم يجوز لكن لو قلت هذه الدار وقف على ماذا؟ والد هذا الحمل انه ثم على الحمل يصح لانه ما صار منفردا صار تبعا لوالده او لوالدته. هذا هو وضح

87
00:29:52.500 --> 00:30:10.650
طيب قال رحمه الله تعالى وعلى الظاهر من المذهب انه لا يفتقر الى القبول ولا يبطل برده. وعلى الظاهر من المذهب معنى هذا ان غير الظاهر يفتقر القبول. وهو ايضا قول لبعض العلماء

88
00:30:10.950 --> 00:30:24.500
من العلماء من قال لا يفتقر لان هذا عمل بر كما عرفتم الوقف عمل من اعمال البر فلا يحتاج ماذا الى ان يوافق عليه ان اوافق على شيء يترتب عليه النفع والضرر

89
00:30:24.850 --> 00:30:45.100
بيع او شراء او نحو ذلك لكن هذا كله خير. نعم قال ولا يبطل برده لانه ازالة ملك على وجه القربة اشبه العتق قال ولا يبطل يعني اذا رده فلان لو قال وقفت على فلان هذه الدار قال لا لا اوافق لا اقبل

90
00:30:45.400 --> 00:31:06.850
لا يبطل الوقف لانه صدر ماذا على سبيل القربى وصدر على سبيل فيبقى وقف. فينبغي ان يعطل. هو لا يريد غيره يريد فينقل مثل الى المساكين وغيرهم قال لانه ازالة ملك على وجه القربة اشبه العتق والوقف على غير المعين

91
00:31:06.950 --> 00:31:21.950
على غير معين قال المصنف رحمه الله فصل وينتقل الملك في الوقت الى الى الموقوف عليه في ظاهر المذهب. ينتقل للموقوف عليه في هذا اللي انا اشرت اليه قبل قليل

92
00:31:22.400 --> 00:31:41.650
ينتقل الى الموقوف عليه في ظاهر المذهب وهذا هو رأي اكثر العلماء المالكية والقول المشهور فيما اذكر للشافعية انه ينتقل اليه. نعم قال لانه سبب نقل الملك ولم يخرجه عن المالية

93
00:31:42.500 --> 00:31:59.100
يعني لم يخرجه عن ماليته يعني كونه ماذا وقفوا على وقفوا على فلان هو باق نعم. قال ولم يخرجوا عن المالية وجد الى من يصح تمليكه. يعني وجد الى من يصح تمليكه وهو ان الشخص الذي وقف عليه ممن

94
00:31:59.100 --> 00:32:20.500
ماذا تمليكهم؟ فليس بكنيسة ولا بيع ولا كتب زندقة ولا كتب الحاج ولا كذلك كلب ولا خنزير ولا حمل في بطن اذا هذه اذا في هذا يجوز ذلك. نعم. اشبه البيع والهبة. اشبه البيع والهبة

95
00:32:20.750 --> 00:32:46.300
ونحن ذكرنا قاعدة كل ما جاز بيعه صح وقفه. مع استثناء مسائل في الوقف وعنه رحمه الله لا يملكه ويكون ملك لله تعالى. وهذا مذهب ابي حنيفة وعنه يعني وعن الامام احمد رواية اخرى انه لا يملك ولا ولكن يكون ملكا لله تعالى لماذا؟ لانه

96
00:32:46.300 --> 00:33:07.750
اخرجه من ملكه وجعله قربة يتقرب بها الى الله. فلما يبني المسجد هل نقل وملك للمسلمين واصبح نعم على القول الاول لعن لكن على القول الثاني هو ملك لله تعالى. لا شك بان كل الخلق مملوكين لله

97
00:33:08.000 --> 00:33:35.600
ولكن القصد عن طريق التقرير الحكم نعم هو ليست هناك ثمرة تغير الحكم هو الحكم حاصل سواء قلنا يملكه الذي اليه او هو ملك لله هو وقف وسيستفيد عليه. الموقوف عليه هو الذي سيأخذ الثمرة. سيأخذ الغلة اذا ما تغير الحال

98
00:33:35.650 --> 00:33:55.950
ولكن القضية اقرب ما تكون امرا ادبيا. بدل ان تقوم ملكه فلان وهو قربة لله يقول ماذا؟ هو ملك لله تعالى لانك قصدت بذلك التقرب لله سبحانه وتعالى قال وعنه رحمه الله لا يملك ويكون الملك ويكون الملك لله تعالى

99
00:33:56.050 --> 00:34:18.500
لانه حبس للعين وتسبيل للمنفعة على وجه القربة خفتم فازال الملك الى الله سبحانه كالعتق ولذلك العتق عندما تعتق شخصا لوجه الله سبحانه وتعالى  قال المصنف رحمه الله تعالى فصل

100
00:34:18.700 --> 00:34:44.000
ويملك الموقوف عليه غلته وثمرته. ويملك غلته. الغلة فاكمل فيها ويملك الموقوف عليه غلته وثمرته وصوفه ولبنه لانه من غلته تدخل تحت مسمى غلة فانت عندما تأتي الى الثمرة والى ماذا الاجرة

101
00:34:44.200 --> 00:35:06.750
والى ايضا عمل العامل الذي يكدح يعني المملوك ويأتيك بمحصوله هذه كلها نسميها غلة انت عند والاصل انك اذا جنيت الثمرة نسميها غلة فكلمة غلة يمكن ان تدخل فيها بما فيها الصوف واللبن وغيره. لكن عندما تفصل تقول الغلة هي جني الثمرة

102
00:35:06.950 --> 00:35:26.550
وتقول مثلا الثمرة هي الثمرة اذا نضجت يعني الثمرة موقوفة يقصد بها الثمرة. والاجرة هي اجرة مثل البيت او الدكان او ايضا المملوك الذي اوقف عمله يعني ان يجعله يعمل ويأتي باجرى وهكذا

103
00:35:26.900 --> 00:35:53.400
قال ويملك الموقوف عليه غلته وثمرته وصوفه ولبنه لانه من غلته يعني هل قوله مثلا غلته وثمرته من باب ذكر الخاص بعد العام؟ الجواب نعم. لان الغلة تشمل الاشياء فكلمة ثمرة داخلة في الغلة. لكن هو قال الغلة ثم رجع وقال ماذا الثمرة؟ وذكر الصوف وبدأ يبين

104
00:35:53.800 --> 00:36:14.650
قال ويملك تزويج الامة. ويملك تزويج الامة. ما معنى؟ يعني الامة التي وقفت هلا مثلا فلانة وقف على فلان او لفلان بمعنى انها تخدمه او انه كذلك يجعلها تعمل الى غير ذلك. نعم

105
00:36:15.100 --> 00:36:34.450
قال ويملك تزويج الامة لانه عقد على نفعها. يملك تزويج الامل ماذا؟ لانها اصبحت تحولت اليه سواء كلها ملك له او هي ملك لله فهو المسئول عنها الان. لان الثمرة عادت له فله ان يزوجها. كما

106
00:36:34.450 --> 00:36:52.850
ان له ان يزوج امته قال لانه عقد على نفعها فاشبه اجارتها. لئلا الزواج نفع لها يعني عندما تزوج الامة والفتاة خير لها من ان تبقى عانسا بلا زوج. اذا هذا فيه نفع

107
00:36:52.950 --> 00:37:19.500
فهو كاجرتها يعني كان يجعلها تعمل ويأخذ منفعة قال ويملك مهرها ويملك مهرها. لماذا؟ لانه يملك نفعها. والمهر شبيه بالمن فيأخذ يعني مثلا تزوجها شخص ودفع ودفع عشرة الاف هو يأخذ ذلك المهر

108
00:37:20.300 --> 00:37:47.650
قال ويملك يسأل سائل لماذا ما تملك؟ اليس المهر للمتزوجة؟ لا ننسى بان المملوكة لا تملك فمالها لسيدها وهذا حل محل السيد. لان ذاك وقف وانتقل الملك اليه قال ويملك مهرها لانها بذل نفعها اشبه اجرتها. ويملك مهرها لانه بدل نفعه. اليس يملك نفعها؟ عملا

109
00:37:47.650 --> 00:38:07.400
الجواب نعم. اذا المهر سيكون مقابل نفعه سيأخذها شخص اخر زوج لها. اذا هذا مقابل المنفعة قال وان ولدت فولدها وقف معها. وان ولدت ولدها وقف معها. هذا على اساس انه غير حر

110
00:38:07.600 --> 00:38:28.900
قال لان الوقف حكم ثبت في الام فسرى الى الولد الاستيلاد والكتابة كالاستيلاد يعني الامة اذا تزوجها انسان غير حر يعني ليست ام ولد فان ولدها يتبعها. يعني السيد يملك الامى ويملك ماذا ولدها؟ فما يستولد يكون تبعا له

111
00:38:34.250 --> 00:38:54.400
لأ الحر اصلا لا يجوز له ان يتزوج الاعمى الا في حالة لما اذا لم يجد طولا فاذا لم يجد طولا يتزوج لانه. ولا امة مؤمنة خير من مشركة اما في حالة قدرته له لكن هو لو وقعها هل يجوز المؤلف سيتركه

112
00:38:54.650 --> 00:39:15.050
قال ولا يملك الموقوف عليه وطأها ولا يملك وطأها لانه ما يؤول اليه هو منفعتها لكن لو وطئ هل يقام عليه الحد الان لانه يملك منفعته. نعم قال ولا يملك الموقوف عليه وطأها لان ملكه فيها ضعيف

113
00:39:15.150 --> 00:39:34.800
لان ملكه ضعيف متعلق بالمنفعة. ضعيف لانه اصلا ملك المنفعة ولم يملك الرقبة. اما الاول له ان يطأها. نعم قال ولا يعني لهو ان يطه قبل ان ان يقف اما بعد ان وقف لا

114
00:39:35.050 --> 00:40:01.150
قال ولا يملك الموقوف عليه وطأها لان ملكه فيها ضعيف ولا يؤمن افضاؤه الى اخراجها من الوقف. الى اخراجها من الوقف لانه اذا وطأ ستصبح ماذا ام ولد؟ وسيصبح الولد حرا. واذا اصبح الولد حرا لا يجد بيعه. ومن الثلاثة الذين

115
00:40:01.150 --> 00:40:22.850
لا ينظر الله تعالى اليهم ورجل باع حرا فاكل ثمنه. اذا هذا نلاحظه هذه مسائل في العتق لكن المؤلف للمناسبة قال فان وطئها فلا حد عليه لانها ملكه ولا مهر عليه لانه يملك منافع ولا مهر عليه لانه

116
00:40:22.850 --> 00:40:41.050
يملكها كالسيد لكن ملكه ضعيف كما قال المؤلف ملكه ضعيف ليس ككملك سيدها  قال وان لم تلد منه فهي وقف بحالها. وان لم تلد منه وطئها ولم تلد فهي باقية على حالها كما كانت. لكن

117
00:40:41.050 --> 00:41:03.200
سيتغير الحكم لو حملت منه فولدت قال وان ولدت منه فالولد حر لانه من مالكها. وان ولدت منه فولدها حر لان الذي وطأ حر. واذا كان حر حينئذ يصبح يخرج من ماذا؟ من الوقف

118
00:41:03.200 --> 00:41:23.850
فحينئذ يطالب الواق الموقوف عليه بان يشتري بدل الولد ويضمه ماذا الى الوقف قال وعليه قيمته يوم الوضع لانه فوت رقه ويشتري بها عبدا يكون وقفا مكانه. نعم. لانه هنا تعدى

119
00:41:23.950 --> 00:41:48.900
نتيجة ذلك وجعل ولدها حر فكأنه بذلك عطل جزءا من منفعة الوقف ويطالب بشراء بديل له وقت يساوي قيمته يوم وظعه ويكون مكانه بالنسبة للوقف قال ويشتري بها عبدا يكون وقتا مكانه وتصير ام ولد له. وتصير ام ولد من هي ام الولد

120
00:41:48.950 --> 00:42:06.800
هي الامة اذا تزوجها دخل بها سيدها يعني وطئها تكون ام ولد يصبح الولد حر ولكن سمعتم فيما وبانه لا يوقف عليها ولا تكون احكامها كاحكام حرة في كل شيء لا ولكن في بعض الاشياء

121
00:42:06.850 --> 00:42:22.500
اذا هي صارت ام ولد لماذا؟ لان الذي يملكها الذي حل محل الواقف ويصبح ويصبح ولدها حر لكنها لا تأخذ احكام الحرة هي من كل ناحية اما الولد فهو حرام

122
00:42:23.200 --> 00:42:45.700
قال رحمه الله وتصير ام ولد له لانه احبلها بحر في في ملكه. لانها حبلت منه في ملكنا. قال فاذا مات عتقت ووجبت قيمتها في تركته حينئذ. انظر ام الولد ما من خصائصه خلافه تختلف عن الامة بانها بموت سيدها تعتق

123
00:42:46.600 --> 00:43:07.400
هذا الحكم تنفرد به ام الولد عن الامة مات سيده اصبحت حرة. اذا ما الذي ترتب عليه ان الوقف تعطل منفعة الوقف كانت هذه العمى هي الموقوفة. وكان الموقوف عليه يستفيد منها. وهذا مات سينتقل الوقف الى غيره

124
00:43:07.950 --> 00:43:37.050
وحينئذ من يأتي غيره لا يجد الموقوف فحينئذ يتعطل اذا نطالبه بان يشتري واذا مات يشترى من ماله ثم توضع بدلا وتصبح وقفا كما لو ان المسجد مثلا اصبح في مكان لا يمكن ان يبقى فيه يعتدد طريق الناس او مقبرة او وقف من الاوقاف يباع وينقل الى مكان

125
00:43:37.050 --> 00:43:59.150
اخر اقصدها الدار قال فاذا مات عتقت ووجبت قيمتها في تركتها هكذا الحكم الشرعي ام الولد اذا مات سيدها عتوقت اذا هل نعطل الوقف؟ لا. الوقف ينبغي ان يستمر لان لان الوقف تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة

126
00:44:00.700 --> 00:44:19.150
قال وجبت قيمتها في تركته حينئذ لانه قال في تركته لانه مات ما يقال له اشتري لانه غير موجود نعم قال وجبت قيمتها في تركته حينئذ لانه اتلفها على من بعده

127
00:44:19.500 --> 00:44:41.500
ويشترى بالقيمة جارية تكون وقفا مكانها. ويستفيد من خدمتها من يأتي بعده اي من يحل محله نعم وان قلنا ليست ملكا لهو لم تصر ام ولد بوطئه. ان قل لا ليست ملكا له على قول من يقول بانه لا

128
00:44:41.500 --> 00:45:11.650
يملكها لا تصير ام ولد ولذلك تبقى اماه نعم بالنسبة لماذا اه نعم ممكن نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان اتلف الوقف اجنبي او الواقف اول موقف لو اعتدى مثلا اجنبي فهدم الدار

129
00:45:12.150 --> 00:45:28.350
او مثلا هدم حيطان المقبرة او مثلا جاء الى السقاية وهدمها او دفن البين او غير ذلك هو يطالب. وحتى لو كان الموقوف عليه تسبب في ذلك يطالب باحياء الوقف لانه مسؤول

130
00:45:28.350 --> 00:45:48.850
قال وان اتلف الوقف اجنبي او الواقف او الموقوف عليه فعليه قيمته يشتري بها مثله يقوم مقامه لان الموقوف عليه لا يملك التصرف في رقبته انما له نفعه. له النفع وكونه يعطله

131
00:45:48.950 --> 00:46:14.750
يعني يجني عليه فيهدم البير او يعطل الاصل فانه بذلك تعدى هو في حدود المنفعة قال وان وطأت وان وطأت الجارية بشبهة فولدها حر وعلى الواطئ قيمته يوم وظعه. يوم وظعه كما في السورة الاولى. نعم. يشترى بها ما هذا على ان الجارية هي الموقوفة

132
00:46:15.550 --> 00:46:36.800
قال يشتري بها ما يقوم مقامه قال وان جنى الوقف تعلقت جنايته بالموقوف عليه لانه يملكه لانه لا يتعلق بالواقف الوقف خرج قلنا خرج عن ملكه اما ليكون ملكا للموقوف عليه او على قول ابي حنيفة ورواية للحنابلة انه ملك

133
00:46:36.800 --> 00:46:54.800
الله تعالى اذا هو خرج فاصبح من المسؤول؟ هو الموقوف عليه هو الذي يتحمل الجناية وليس له ايضا ان يقدمه في هذه الحالة لماذا؟ لانه لو قدمه عطل يعني ليقتص منه عطل الوقف والوقف لا

134
00:46:54.800 --> 00:47:11.950
ينبغي ان تعطل منافعه قال وان جنى الوقف تعلقت جنايته بالموقوف عليه لانه يملكه. ولم تتعلق بالوقف لان رقبته ليست محلا للبيع لان رقبته التي هي الاصل ليست محل البيع

135
00:47:12.250 --> 00:47:33.750
وانما يستفاد من منفعته فلا يجوز بيع العبد الذي اصبح وقفا  قال فتعلقت بمالكه كام الولد  نعم حتى في القصاص يتحمله قال المصحف في الخصاص القصد هنا انه يشترى مكانه يعني لو اقتص منه

136
00:47:34.400 --> 00:47:53.250
قال المصنف رحمه الله لكن لو طلب فدا بدل القصاص ان يفدى فهو يتحمله قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وتصرف الغلة على ما شرط الواقف من التسوية مسائل كثيرة نأخذها واحدة واحدة

137
00:47:53.850 --> 00:48:12.950
تحتاج هي سهلة لكن ينبغي ان نعرف عبارات ذكرها المؤلف دون ان يمثل ونحتاج الى ان نذكر امثلة قال وتصرف الغلة على على ما شرط الواقف من التسوية. من التسوية او التفضيل او التفضيل كان يقول

138
00:48:12.950 --> 00:48:35.350
هذه الثمرة وقف هذا الحائط ثمرة وقف على اولاد بالسوية او يقول فما هذا الحائط وقف على اولادي ويفضل فلان؟ ما معنى يفضل يعني يأخذ كفاياته ثم يأخذ الباقي  هذا معنى التسوية او التفضيل

139
00:48:35.450 --> 00:48:56.700
والتقديم والتأخير. والتقديم نأخذ التقديم شيء والتأخير شيء. ما هو التقديم يعني ان يقول مثلا وقفت مثلا هذا الوقف على اولاد ماذا ويقدم مثلا منهم طالب العلم او الملتزم المستقيم يعني

140
00:48:56.800 --> 00:49:23.200
حينئذ ماذا نفعل نقوم فنعطي الذي خصه كفايته مثلا يقول هذه الدار وقف على اولاد ماذا؟ ويقدم طالب العلم او الفقير او المتزوج او غير ذلك حينئذ نعطي هذا الذي نص عليه كفايته ثم الباقي يوزع على

141
00:49:23.200 --> 00:49:45.450
البقية بالسوية. هذا معنى ماذا التقديم؟ والتأخير كان يقول هذه الدار ونقصد بعد ذلك الغلة هي التي توزع ليست الدار يعني الاجرة يقول هذه الدار وقف على اولادي ماذا؟ ويؤخر من يتكاسل في الصلاة او يماطل في اداء

142
00:49:45.450 --> 00:50:12.350
فيعطى هؤلاء الذين لم يحصل منهم هذا الوصف وان بقي يعطه وان لم يبقى لا يعطى والجمع والجمع دعني اقول هذه الدار وقف على اولادي واولادهم. هذا معنى الجمع والترتيب والترتيب كان يقول هذه الدار وقف على اولادي ثم

143
00:50:12.450 --> 00:50:36.800
على اولادهم لان ثم تقتضي الترتيب. يعني يقول هذه الدار وقف على اولادي يعني الاصول الذين من صلبه ثم على اولادهم فرك  قال وادخال من ادخله بصفته. وادخال من ادخله بصفة. كان يقوم مثلا هذه الدار وقف على

144
00:50:36.800 --> 00:51:01.350
طلبة العلم مثلا نعم وادخال من ادخله بصفة واخراج من اخرجه بصفة. واخرجه بصفة مثلا غير المستقيم ونحو ذلك. نعم لانه ثبت بوقفه فوجب ان يتبع فيه شرطه. ان يتبع فيه شرط واتباع شرط الواقف محل خلاف بين العلماء. هناك

145
00:51:01.350 --> 00:51:20.050
من العلماء المحققين وهم قلة يقولون ما ينبغي ان نتقيد بشرط الواقف ينبغي ان يكون الناظر ماذا ينظر في المصلحة؟ قد تتغير الامور والاحوال فينبغي ان يكون عند الناظر من المرونة ما يجعله يتصرف

146
00:51:20.050 --> 00:51:40.250
لانه قد يكون شرط الواقف لا يناسب فيرى ما هو انسب فله ان يتصرف ولكن رأي جمهور العلماء على انه لا يتعدى شرط الواقف ما لم يكن شرطا غير جائز فغير الجائز لا يلتفت اليه. كما عرفنا لا يجوز له ان يقف

147
00:51:40.300 --> 00:51:58.300
ماذا على من لا يجوز الوقف عليه؟ اذا حينئذ في هذه الحالة شرط الواقف معتبر عند جمهور العلماء نرجع اليه نعم قال لانه ثبت بوقفه فوجب ان يتبع فيه ان يتبع فيه شرطه

148
00:51:58.500 --> 00:52:17.000
ولان عمر رضي الله عنه وقف ارضه على الفقراء وذوي القربى والرقاب وابن السبيل والضيف. اذا انظروا وقف على هذه الانواع اذا هو لم يخص نوعا واحد فعل ذلك عمر رظي الله تعالى عنه. ومع ذلك اعتبر شرطه

149
00:52:17.550 --> 00:52:36.450
ولم يعترض عليه احد نعم. وجعل لمن وليها ان يأكل منها او يطعم صديقا. طيب الان نحن نجد الان كلمة وكيل ونجد كلمة ناظر ونجد هل بينها فرق؟ تجد الان بعض العلماء لا يفرق بين كلمة ناظر وبين وكيل

150
00:52:36.500 --> 00:52:57.950
وصح الناظر يعتبر وكيل لكن هذه طلاقات عرفية الناظر هو من؟ الوكيل على الوقف اي الذي ينظر في الوقف. اما الوكيل فهذا الذي توكله في امر من الامور كأن يوكل على مثلا زواج يزوجه يوكله في زواج ابنته او اخته او امه او غير ذلك

151
00:52:58.100 --> 00:53:16.800
والوصي هو الذي ينظر في الوصية بعد ماذا الممات اذا الناظر ولذلك ترون احيانا يقولون ناظروا المدرسة تجد المدرسة تكون وقفا فيقولون ناظروا المدرسة. اي الذي ينظر في شؤونها نعم

152
00:53:17.250 --> 00:53:37.050
قال رحمه الله تعالى ووقف الزبير على ولده وجعل للمردود الزبير بن العوام نعم قال وجعل للمردودة من بناته ان تسكن غير مضرة غير انظروا ادب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وحتى العلماء

153
00:53:37.350 --> 00:53:55.250
يعني يقول للمردودة ما تجد انهم يقولون المطلقة مع ان هذا جائز وهذا حكم شرعي لكن يقول المردودة وان يجعل لابنته المردودة اي التي تزوجت ثم ردت. والفتاة اذا طلقت الى من تعود

154
00:53:55.300 --> 00:54:15.350
نعود الى اهله واقرب الناس بها والداها وان لم تكن فمن يليهم. اذا جعل للمردودة اي التي ردت الى بيتها المطلقة. وهذا الاثر اخرجه البخاري تعليقا ووصله بعض العلماء يعني هو حديث صحيح. اثر صحيح

155
00:54:15.600 --> 00:54:35.750
يعني هو فعل صحابي فنقول اثر صحيح. البخاري ذكره تعليقا. ما معنى تعليقا؟ يعني بدون سند كيف يذكر تعليقا يعني في الترجمة البخاري له منهج اذا وضع ترجمة بدأ. قال فلان وقال فلان وكذا احيانا يأتي باحاديث في صحيح مسلم

156
00:54:35.900 --> 00:54:54.600
لكن يضعها دون سند. فنقول علقها لماذا؟ لان شرط البخاري اقوى من شرط مسلم. يعني يتشدد اكثر في الحديث وقد يكون الشرط متوفرا عند مسلم ولا يكون عند البخاري. فتجد انه يذكر الحديث

157
00:54:55.000 --> 00:55:17.650
وهو يرى انه صحيح. لكنه لا تتوفر فيه شروط البخاري اذا المعلق باختصار هو الذي يذكر في ترجمة الاحاديث دون سند. والحديث في صحيح البخاري هو الذي يذكره بسند فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

158
00:55:18.300 --> 00:55:33.300
قال ووقف الزبير على ولده وجعل للمردودة من بناته ان تسكن غير مضرة ولا مضرا بها. ان تسكن في الوقت غير مضرة يعني ما تأتي وتضايق الاخرين وتضر بهم. لا

159
00:55:33.350 --> 00:55:49.350
ولا ينبغي ايضا ان يكون الساكنون او الذين وقف عليهم ان يظروا به والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ظرار من ظار اضره الله اذا الزبير رضي الله تعالى عنه واخذ هذا من معنى الحديث

160
00:55:49.650 --> 00:56:09.150
غير مضرة اي مضرة بغيرها ولا مظرة اي ليس لغيره ان يظر بها لان هذا الوقف هذا خص به اناس وهي واحدة منهم ولكنه خص ماذا؟ من يعود من بناته المردودة اي المطلقة

161
00:56:09.150 --> 00:56:25.250
ثم سيذكر في نفس الاثر لو تزوجت انتهى امرها  وجعل للمردودة من بناته ان تسكن غير مضرة ولا مضرا بها. واذا استغنت بزوج فلا حق لها فيه. واذا استغنت بزوج

162
00:56:25.250 --> 00:56:47.100
مسؤول عنها لان الزوج مسؤول عن المرأة وهو الذي يتحمل مسؤوليتها وايضا تعلمون بان للمرأة حقوق فهناك حقوق واجبة ومنها ماذا حق النفقة؟ ولذلك ترون امر النفقة ليس بسهل يعني لو قدر ان رجلا

163
00:56:47.100 --> 00:57:04.400
تزوج امرأة ودخل بها. ثم اعسر ما كان معسرا. كان يعني احواله مستورة او غني. ثم تغيرت احواله فاصبح فقيرا وصار لا يقدر على النفقة عليها او قصر في النفقة فهي بالخيار

164
00:57:04.500 --> 00:57:24.500
اما ان تصبر وهي لا شك تثاب وهذا من باب الوفا ويدخل في قول الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم واما الا تصبر وتطلب ماذا؟ الطلاق. اذا هناك امور في النكاح مثلا لو اكتشفت ان زوجها عن نين لا

165
00:57:24.500 --> 00:57:44.500
مثلا ان يجامعها او وجدت فيه مرضا من الامراض كمرض البرص او الجذام ماذا او غير ذلك من الامراظ الخطيرة او حتى البخر الذي في فمه لها ان تطالب بذلك. كما انه هو ايضا لو وجد انها رتق يعني مسدودة ماذا

166
00:57:44.500 --> 00:58:10.900
الفرج او وجد انها مجذومة او وجد انها بها برص او غير ذلك تؤثر ايضا يطالب بماذا؟ بحق لانه هو الشفيع  اذا الحقوق متبادلة. وهناك حقوق تتعلق بالعشرة يعني هناك حقوق لا تكون واجبة ولكنها حقوق بين الزوجين ينبغي ان تتوفر وهي مما يعين على دوام المواد

167
00:58:10.900 --> 00:58:30.050
والمحبة التي اشار الله تعالى اليها بقوله ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة فينبغي ان تكون. بعض الناس يقول اين المودة والرحمة؟ لا يوجد بيت الا وفيه خلاف وفيه

168
00:58:30.050 --> 00:58:47.900
مشكلات هذا هو شأن الحياة الدنيا لقد خلقنا الانسان في كبد. لا يظن انسان بانه يوجد بيت من البيوت لا يوجد فيه قلق هذا الذي دائما الحياة فيه مطمئنة مستقرة نعيم هي الدار الاخرة

169
00:58:48.150 --> 00:59:04.900
اما دار الدنيا فلا يمكن ماذا ان يجد الانسان فيها كل راحة ان سلم من المرظ وجد من اولاده من يؤذيه. ان سلم مثلا وجد له اولاد وغير ذلك كان فقيرا. اصيب

170
00:59:04.900 --> 00:59:25.750
ممكن يصاب بالمرض الى المشاكل قد تجد اغنى الناس ويملك الملايين وفي هذا الزمان ربما المليارات لكنه يعيش في قلق تجد انه مضطرب النفس غير مرتاح البال وتجد شخصا اخر شاب يعيش يأخذ في الشهر الفين او ثلاثة تجد انه من اسعد الناس

171
00:59:26.250 --> 00:59:54.250
ومن احسنهم حالا واكثرهم اطمئنانا يعيش مع زوجة بينهم مودة ورحمة وتعاون وتعاطف فهذي ايها الاخوة ليست مقاييس فليس المال هو المقياس لا وانما الراحة ولذلك معاوية لما تزوج امرأة جاء بها من البادية كانت تعيش في خيمة. هذه الخيمة التي بيت الشعر فوضعها في القصر وتعلمون القصور بدأت في

172
00:59:54.250 --> 01:00:11.850
العصر الاموي وكانت مدينة دمشق وكانت من اشهر المدن واجملها في ذلك الوقت ماذا كانت تقول؟ لبيت تخفق الارواح فيه احب الي من قصر منيف ولبس عباءة وتقر عيني احب الي من لبس الشفوف

173
01:00:11.950 --> 01:00:31.950
يعني انا ما يهمني اللبس ولا نعيش في قصد. المهم ان نعيش في بيت من الشعر يدخله الهوى من هنا وينفذ من هنا. اعيش مرتاحا البال مطمئنة وهكذا ايها الاخوة. اذا السعادة والراحة هي المطلوبة. فلا يظن احدا ان الذي حصل

174
01:00:31.950 --> 01:00:54.200
على المال انه هو السعيد لا ولست ارى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. وتقوى الله وتقوى الله للمرء ذخر وعند الله لاتقى ما زيدوا في الاخرة اذا هذا هو من هو من هو السعيد؟ هو التقي النقي. نعم

175
01:00:55.050 --> 01:01:17.500
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فاذا قال وقفت على اولادي دخل فيهم الذكر منهم والانثى والانثى. اذا قال وقفت على اولادي فكلمة ولد اسمه جنس يدخل فيه الذكر ويدخل في الانثى والخنث المشكل. الخنث المشكل من

176
01:01:17.550 --> 01:01:36.750
الذي يعني يتردد اهو وذاكر او انثى. بعده لم تظهر عليه العلامة. بعد البلوغ يتبين. وفيه ايضا من يبلغ ويظل خنثى مشكل وهذا سنعرفه ان شاء الله في كتاب الفرائض. لانه بقي علينا كتاب الهبة

177
01:01:37.050 --> 01:02:03.050
وليس بطويل ثم كتاب الوصايا ووهمهم وطويل جدا ثم ياتي كتاب الفرائض. سنعرف باشياء كثيرة الهدم المشكل وغير هؤلاء وهو باب يحتاج اليه الانسان ولذلك الرسول قال تعلموا الفرائض وعلموه الناس فانه نصف العلم وهو ينسى. وهو اول شيء ينزع من امتي. وقال العلماء

178
01:02:03.050 --> 01:02:26.750
العلم ينقسم كلمة وهو نصف العلم. قالوا لان العلم ينقسم الى قسمين. علم يتعلق بالدنيا وعلم يتعلق بالاخرة فالذي يتعلق بالاخر هو علم الفرائض المواريث لانه مات الانسان فورث والنصف الاخر يتعلق بالدنيا هذا كله ان شاء الله سيبين في موضعه

179
01:02:26.800 --> 01:02:49.700
اذا ايها الاخوة كما ذكر الاولاد دخل فيهم الذكر ودخلت الاناث ودخل ايضا الخنث المشكل قال لان الجميع اولاد. لان الجميع اولاد. يختلف عن كلمة بنين. نعم وهل يدخل فيه ولد الولد؟ وهل يدخل فيه ولد الولد فيه خلاف

180
01:02:50.050 --> 01:03:08.600
لما يقول وقفت على اولادي هل يدخل فيه ولد الولد؟ او لا يدخل يوقف على الصلب الصلب الذي هم اولاده من صلبه بناته من صلبه ايضا الخنثى من صلبه او ينتقل الى مرحلة ابعد وهم اولاد الاولاد

181
01:03:09.050 --> 01:03:27.150
قال وهل بعظهم باختصار يدخل اولاد الاولاد الذكور ويخرجوا ماذا اولاد البنات قال وهل يدخل فيه ولد الولد فيه روايتان احداهما يدخلون لانهم دخلوا في قول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم

182
01:03:27.350 --> 01:03:47.350
يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. هذي في الفرائظ. هذا يدخل اولاد الاولاد. لانه يوصيكم الله في اولادكم يدخل فيه الاولاد من الصلب واولاد الاولاد. لانه اذا لم يوجد الولد من الصلب انتقل الحكم الى ولد الولد

183
01:03:47.350 --> 01:03:54.900
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة