﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:21.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمد عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا

2
00:00:21.050 --> 00:00:44.050
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد ولا نزال ايضا في باب الوقف ونبدأ من حيث انتهينا اليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا

3
00:00:44.050 --> 00:01:01.150
محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم سيرا كثيرا قال الامام ابن قدامة رحمه الله باب الوقف قال فصل فاذا قال وقفت على اولادي دخل فيهم الذكر منهم والانثى

4
00:01:01.150 --> 00:01:26.350
لان المؤلف رحمه الله تعالى بدأ ويتكلم ايضا عن الشرط الواقف يعني ما سيأتي من مباحث يتكلم فيها المؤلف عن شرط الواقف وكل الصحيح انه ينبغي على الناظر اي من يتولى شؤون الوقف ان يسير وفق ما

5
00:01:26.350 --> 00:01:49.050
وضعه الواقف المتبرع بالوقف ان يسير وفق تلك الشروط فلا يخرج عنها فاذا قال وقفت على اولادي يقول المؤلف يدخل في ذلك الاولاد الذكور والاناث وايضا الخنثى يعني الخنثى المشكل

6
00:01:49.200 --> 00:02:06.050
لان هذا كله يندرج تحت اولاده ومنهرا سترون فرقا بين ان يقول وقفت على ابنائي او بني وبين ان يقول على اولادي. فانه اذا قال على اولادي يدخل في الوقف الاولاد

7
00:02:06.100 --> 00:02:26.600
ذكورا واناثا وخناثا  قال دخل فيهم الذكر منهم والانثى والانثى لان الجميع اولاد قال ان الجميع يطلق عليه ولد. فالانثى يطلق عليها ولد يعني من الاولاد تدخل في مسمى الاولاد لان الاولاد اسمه

8
00:02:26.600 --> 00:02:46.750
جنس وكذلك ايضا يدخل الذكر دخولا اوليا والانثى قال وهل يدخل فيه ولد الولد فيه روايتان؟ ها وهل يدخل في ذلك ولد الولد لما يقول وقفت على اولادي هل يدخل فيه ولد الولد؟ العلماء مختلفون

9
00:02:46.850 --> 00:03:12.450
بعضهم يقولون يدخلون لانهم يدخلون تحت مسمى الولد. وبعض العلماء يقول لا هم اولاد ولا يدخلون عصر الا بالتنصيص عليهم  قال وهل يدخل فيه ولد الولد في روايتان احداهما يدخلون؟ لانهم دخلوا في قول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم

10
00:03:12.450 --> 00:03:33.200
هذه الاية ايها الاخوة هي اية من ايات المواريث يقول الله تعالى الله تعالى هو الذي تولى تقسيم المواريث بنفسه فلم يتركها لاحد. وجاء في السنة بعض بيان ذلك وتفصيله. اما الاصول فانها جاءت عن الله تعالى في كتابه

11
00:03:33.200 --> 00:03:59.850
العزيز يقول سبحانه يوصيكم الله في اولادكم بالذكر مثل حظ الانثيين. فهنا  للذكر مثل حظ الانثيين. هل هل يقتصر فيه على العصر ولد الصلب الذي هو ولدك المباشر او يدخل فيه ولد الولد. الاية يدخل فيه هنا فيها ولد الولد ولكنه الذكر

12
00:04:00.400 --> 00:04:20.400
وفي قوله تعالى وهو يرثها ان لم يكن لها ولد ان لم يكن لها ولد والمراد بالولد هنا ايضا الذكر. فكأن المؤلف اورد الدليلين او الايتين على ان الولد اذا اطلق فانما ينصرف الى الولد

13
00:04:20.400 --> 00:04:46.600
ويدخل فيه ايضا ولد الولد الذكر وتخرج الانثى قال فعل هذا فعلى هذه الرواية يدخل ولد البنين دون ولد البنات. دون ولد الاناث يعني عندما يقول اولادي يدخل الاولاد من الصلب يعني اولادك المباشرون الذين خرجوا من صلبك الذين ولدوا على

14
00:04:46.600 --> 00:05:06.200
فراشك وكذلك اولاد اولادك الذكور. اما اولاد الاناث فلا لانه لا ينتسبون اليك وانما ينتسبون الى غيرك فولد البنت لا ينتسب الى ما ذهب الى ابيها وانما ينتسب الى ابيه

15
00:05:06.250 --> 00:05:30.100
وسيرد المؤلف بيتا قالته العرب في ذلك. نعم قال لان ولد البنين هم الذين دخلوا في النص دون ولد البنات قال الشاعر بنونا بنو ابنائنا وبناتهن وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاجانب. يقول يعني ذكر البيت المشهور بنونا بنو

16
00:05:30.100 --> 00:05:55.950
وابناء يقولون هذا للفرزدق بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعد المؤلف ذاك الرواية الاجانب ولكن الرواية المشهورة الاباعد انظروا بنون من هم؟ بنون بنوا ابنائنا ثم يقف وبناتنا بنوهن اي بنو بناتنا

17
00:05:56.100 --> 00:06:18.150
ابناء الرجال الاباعد. اذا بنون ابنائنا بنونا لكن ابناء البنات ليسوا لنا بدليل انهم لا ينتسبون اليه فانت اذا كان عندك ولد وبنت واولاد الولد ينتسبون الى من؟ فلان ابن فلان ثم يأتي اسمك

18
00:06:18.500 --> 00:06:39.400
مثلا اسمك عبد الله ابن عبد العزيز فتجد ماذا اسمه هو احمد ابن عبد الله ابن عبد العزيز فانت الجد عبد العزيز رجعوا اليك لكن اولاد البنت لا ينتسبون اليه وانما ينتسبون الى ماذا الى ابيهم وهو زوج ابنتك

19
00:06:39.500 --> 00:06:57.600
قد يكون زوج ابنتك ابن اخيك فيكون النسب متصل لكن ليس هذا المراد الاطلاق اذا هذا تفريق يذكره المؤلف وسيأتي مسألة اخرى نبين فيها المسألة اكثر والخلاف لان المؤلف سيعود مرة اخرى

20
00:06:57.600 --> 00:07:13.900
ويعرض ايضا في مسألة اخرى يأتي فيها الخلاف نشير الى بعض المذاهب ونذكر ادلتهم وهي مسألة فيها خلاف كبير بين العلماء وان كان محل بحثها الفرائض لكنها ايظا لها علاقة بالوقف

21
00:07:14.000 --> 00:07:34.500
قال والثانية لا يدخل ولد الولد لان ولده حقيقة ولد صلبه والكلام بحقيقته الا ان يقرن به ما يدل على ادخالهم. يعني تأتي قرينة حده لان الواقف اصلا اذا اراد له ان يحدد ما يشاء

22
00:07:34.550 --> 00:07:53.200
فاذا وضع الواقف شرطا او قيدا فينبغي الالتزام به. ولكن احيانا الواقف يطلق فحينئذ ترجع الى ماذا ما تقيد به؟ ترجع الى ماذا؟ العرف الشرعي وكذلك العرف المستعمل عند الناس

23
00:07:53.950 --> 00:08:11.900
قال والكلام بحقيقته الا ان يقرن به ما يدل على ادخاله. والكلام يعني الاصل فيه على حقيقته. الاصل في الكلام انه على الحقيقة. هنا قالوا بحقيقته وفي التعليق انا شفت في بعض النسخ على حقيقته

24
00:08:11.950 --> 00:08:40.200
وهذا هو الاولى والكلام على حقيقته يعني الاصل في الكلام انه على حقيقته وان خرج عن الحقيقة فلا بد من قرينة تبين لماذا خرج قال والكلام على حقيقته الا ان يقرن به ما يدل على ادخالهم كقوله وقفت على اولادي. لولد الذكور الثلثان وولد الاناث الثلث. لانه

25
00:08:40.200 --> 00:09:02.750
وقفت على اولادي هنا مبهم يحتمل انه يقصد الوصول واولاد الاولاد ويحتمل ماذا ويدخل فيها اولاد الاولاد ولا يدخل الاناث. لكن يحتمل ان الاناث يدخلن لكن عندما يأتي يقول مثلا الثلثان للذكور والثلث للاناث

26
00:09:02.900 --> 00:09:22.900
او ماذا لهم ما جاء في الميراث حسب ما شرعه الله تعالى؟ يعني نعرف انه للذكر مثل حظ الاثنين او للذكر مثل حظ الانثيين او للذكر ضعف حظ الانثى. فاي عبارة من هذه تدل على انه

27
00:09:22.900 --> 00:09:38.800
قصد الايمان لانه لما يقول وفق تقسيم الله او على وفق ما ورد في الميراث او للذكر مثل حظ الانثيين يقول على اولادي ثم يرجع ويبين. للذكر مثل حظ الانثيين

28
00:09:38.850 --> 00:09:54.900
كما قال المؤلف للذكر سهمان وللانثى اذا هنا عرفنا انه اراد ان يدخل في ذلك الامام وليست القضية الان نحن لا نتكلم عن القضية اللي هو متى نرجع الى اللغة

29
00:09:55.000 --> 00:10:15.000
اذا ابى اذا اطلق نرجع حينئذ ونبحث لكن اذا حدد الواقف وحتى لو قدر بان اولاد البنات لا يدخلون في الاولاد في المسمى كما قال الشاعر. لكن هو اذا حدد ذلك فانهم يدخلون. لانهم في الحقيقة يطلقون

30
00:10:15.000 --> 00:10:35.300
وعليهم ابناء. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال للحسن ان ابني هذا سيد مع انه ابن علي ابن ابي طالب ولكنه ابن ابنته ان ابني هذا سيد  قال فان قال وقفت على اولادي

31
00:10:35.400 --> 00:10:55.050
فاذا انقرض اولاد اولادي فهو على المساكين. دخل اولاد الاولاد في الوقف. اذا قال وقفت على اولادي اذا انقرض اولاد الاولاد فهو على المساكن ينتقل. اذا هنا كلمة الاولاد ايضا دخل فيها اولاد الاولاد

32
00:10:55.100 --> 00:11:16.900
اذا هذا ما بينه المؤلف يعني ما جاء بيان ادخل فيه اولاد الاولاد وقفت على اولادي فاذا انقرض اولاد اولادي انتقل او فهو للمساكين. اذا هو قصد بكلمة اولادي اولاده من صلب واولاد الاولاد

33
00:11:17.100 --> 00:11:43.000
قال دخل اولاد اولاد الاولاد في الوقف لان قرينة اشتراطهم لان قرينة اشتراط انقراضهم دليل على انهم اريدوا به. وقيل لا يدخلون ايضا لان اللفظ لا يتناولهم بل يكون وقف بل يكون وقفا منقطع الوسط. اه اذا كان يعني يقول لما يقول

34
00:11:43.000 --> 00:12:08.350
وقفت على اولادي ثم انتهى الاولاد لا ننقل الى اولاد الاولاد فيوجد هنا محطة انقطاع ننقله الى من؟ الى المساكين اذا فيه انقطاع فنعامل هذا والصحيح الاول انه الاقربون اولى بالمعروف. يأخذ الاولاد فاذا انتقوا انتهوا انتقلوا الى اولادهم. انتقل الامر الى

35
00:12:08.350 --> 00:12:26.900
اولادهم وسيأتي ان المؤلف يذكر الاقرب واذا ذكر الاقرب يدخل فيه الابن وابن الابن من اسفل يعني الفروع ثم يأتي بعد ذلك العقرب يدخل فيه الاب والجد الاصول ثم الحواشي يدخل فيه الاخ وابن الاخ

36
00:12:26.900 --> 00:12:49.050
الذي ينعم يعتبرون حواشي وهذه كلها المسائل والمصطلحات ستتبين جليا ان شاء الله في كتاب الفرائض وقيل لا يدخلون ايضا لان اللفظ لا يتناولهم بل يكون وقفا منقطع الوسط يصرف بعد اولاده الى الى مصرف الوقف المنقطع

37
00:12:49.250 --> 00:13:08.850
فاذا انقرض اولاد اولاده صرف الى المساكين. لانهم يقولون كلمة الاولاد تنصرف الى الصلب حقيقة وعلى اولاد الاولاد مجاز لكن الحقيقة حتى يأتوني الى قول الرسول عليه الصلاة والسلام ان نبني عن الحسن هذا سيد يقولون هذا تجوز كقوله تعالى ادعوهم

38
00:13:08.850 --> 00:13:28.700
ابائهم ولكن الصحيح انهم يدخلون وهم اولى الناس بعد الابناء قال رحمه الله تعالى وان وصلت مسألة يذكرها المؤلف سنفصل فيها اكثر لاننا سنذكر خلاف العلماء فيها وهي قريبة من هذي نعم قال وان وصل لفظها

39
00:13:28.700 --> 00:13:49.800
بما يقتضي تخصيص اولاده فقال وقفت على ولدي لصلبي. ها هنا خلاص قطعت جهيزة قول كل خطيب. عندما يقول وقفت على اولادي لصلبي ها او يقول وقفت على اولادي دون اولاد اولادي

40
00:13:49.950 --> 00:14:08.750
عرفنا بانه يقصد اولاده فقط الذين خرجوا من صلبه. نعم قال وان وصل لفظه بما يقتضي تخصيص اولاده فقال وقفت على ولدي لصلبي او قال على اولادي ثم على اولادهم

41
00:14:08.800 --> 00:14:26.950
اختص بالولد وجها واحدا. ها اذا قال على اولاده من صلبي عرفنا انه قصد الولد الاصل واذا قال على اولادي واولاد اولادي عرفنا انه جمع بينهما. واذا قال على اولادي ثم اولاد اولادي

42
00:14:26.950 --> 00:14:49.800
عرفنا انه جعل اولاد الاولاد مرحلة ثانية انا ادخلت واحدة يعني لما يقول وقفت على اولادي لصلبي ينصرف الى اولاده لصلبه. يعني اولاده مباشرة واذا قال وقفت على اولادي ثم اولاد اولادي عرفنا انه لا يأخذ اولاد الاولاد الا ما

43
00:14:49.800 --> 00:15:07.750
اذا بعد انقراض الاولاد من الصلب ولكن لما يقول وقفت على اولادي ويعطف بالواو واولاد اولادي يتساوون في الاخذ هنا يتساوون في العقد. وهنا ترون ايها الاخوة في باب الوقف

44
00:15:07.900 --> 00:15:31.300
ان العلما يعطونهم بالسوية اذا وقف على جماعة يأخذون بالسوي الا اذا فظل الاب الواقف. مثلا لو قال وقفت على هذا اولادي ويقدم طالب العلم او يقدم المتزوج او يقدم المستقيم او وضع وصف من الاوصاف نعم واحيانا يؤخر كما مر في درس ليلة

45
00:15:31.300 --> 00:15:59.150
فلما يقول وقفت على اولادي ثم اولاد اولادي عرفنا انه لا ينتقل لكن لان ثم تقتضي الترتيب. ثم من ولكنها تقتضي الترتيب. اما الواو فتقتضي المساواة تقول جاء محمد وعمرو يعني انهما سويا. تقول دخل ماذا زيد وبكر يعني دخل سويا

46
00:15:59.150 --> 00:16:24.250
وتقول دخل زيد ثم بكر يعني الداخل الاول هو زيد ثم بعد ذلك دخل معه دخل بعده بكر. نعم لا هذا كلام فيه تفصيل ويرجع الى ما يتعلق بالزكاة وهل يقتصر على الثلث؟ المؤلف سيشير الى مسألة قريبة من اهله

47
00:16:24.350 --> 00:16:44.350
نحن الان في المسائل الملمومة نحتاج نبينها اما المسائل اذا عطلت لو قال على قبيلة او مثلا على اقارب واقاربه كثير كيف نخرج هذا لمسائل مؤلف شؤون الحمد لله ان المؤلف اوجز. دخل في المسائل

48
00:16:44.350 --> 00:17:08.100
المعقدة كما في كتابه المغني لا هو قلت لكم اخذ هذا الكتاب فرتبه ونظمه ثم وضعه نعم. قال رحمه الله تعالى ومتى كان الوقف على الاولاد مطلقا؟ سوي فيه بين الذكر والانثى والانثى. رأيتم يعني سوى بينهم ما في

49
00:17:08.100 --> 00:17:34.500
في هذا افضل من ذا. مع ان من العلماء من يقول ينبغي ان يقسم الوقف حسب تقسيم  يعني يكون للذكر مثل حظ الانثيين. هذا هو الاولى ولكن لا شك بانه يؤخذ بشرط الواقف. لكن هذا ليس بلازم. فرق بين ان تقول الافضل ان يقسم حسب تقسيم الميراث

50
00:17:34.500 --> 00:17:59.400
ان تقول يجب الميراث ما يجوز لك ان تقول يستحب. يستحب ان تعطي الذكر مثل ماذا؟ مثل نصيب الانثيين. يعني نصيب الانثيين لا هنا يجب لان هذه المواقيت بينها الله تعالى وحددها وقسمها في كتابه للذكر مثل حظ الانثيين. فلا يأتي احد فيقول لماذا يفضل

51
00:17:59.600 --> 00:18:17.750
الذكر على الانثى وهذا الان يقوم به اعداء الاسلام. لان الاسلام يفرق بين الذكر والانثى وهذا حقيقة تقليل من للمرأة واحتقار لها ويأتون بمسائل كثيرة لماذا يسقط عنها كذا ولماذا كذا

52
00:18:17.800 --> 00:18:39.550
اذا لكن هذي كلها اوهام والله تعالى عندما اعطى الذكر مثل حظ الانثيين لان الذكر يقوم بمهام ومسؤوليات لا وماذا بها المرأة؟ ولذلك يقول سبحانه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله. اذا القيم على المرأة

53
00:18:39.550 --> 00:18:56.750
هو من الرجل. الرجل يسأل عن بيته عن اسرته. احيانا المرأة تكون عند هذا الرجل سواء كان ابوها واخوها او ابنها او عمها وخالها اذا المرأة يوجد من يكفلها اما الرجل فهو الذي يتحمل المسؤوليات

54
00:18:56.900 --> 00:19:19.250
قال رحمه الله ومتى كان الوقف على الاولاد مطلقا سوي فيه بين الذكر والانثى والانثى لاقتظاء لفظ التسوية لقوله تعالى في ولد الام فهم شركاء في الثلث هذا في ولد الام لكن في غيرهم للذكر مثل حظ الانثيين لانهم هناك في درجة

55
00:19:19.500 --> 00:19:43.600
وهم شركاء في الثلث يسوى بين معنى الاخوة اليوم وتعلمون ستأتي في الفرائض المسألة المشهورة المسألة المشركة ان تجد زوجا واما ورث واخوة للام الحاج الثلثا اخوة ايضا لام وابي واستغرقوا المال بفرض النصب. فاجعلهم كلهم لامي واقسم على الاخوة ثلث التركة فهذه المسألة المشرفة

56
00:19:43.600 --> 00:19:59.250
لان تلك المسألة لما اخذ الزوج والام كل نصيب اللي بقي ثلث اخذوا الاخوة والاخوة والا شق مع السلامة. طبعا تأثروا واشتكوا هذا في زمن عمر قالوا هاببان حجرا في اليم جاري

57
00:19:59.450 --> 00:20:19.950
انس الاب واعطنا عن طريق الام انا حمارا ما تأثروا بعد ذلك تراجع عمر وحكم لهم وسوى بينهم هذه ستأتي ان شاء الله نعم ولا تظنوا ان الصحابة لم تواجههم مشكلة لا جدك مسائل وهو قائل لكنهم وقفوا

58
00:20:20.050 --> 00:20:41.150
وبحثوا في كتاب الله وفي سنة رسوله واستشار بعضهم بعض وسأل ثم اخذوا يخرجون عن وهكذا الائمة الذين جمعوا لنا هذا الكنز عظيم جمعوه عن طريق ماذا الجد والاجتهاد والسهر والمثابرة والاخلاص في طلب العلم؟ هذه كلها امور ما جاءت هكذا

59
00:20:41.150 --> 00:21:00.900
ولا بليت ولو اني يعني بعض الناس يقول يا ليت لو اني كذا لو اني كذا لماذا لا اصير مثل فلان؟ انظر انت فلان لماذا وصل متى وصل الى هذا الذي وصل اليه. وهل وصل اليه بالنوم او بالتمني او بالجد والاجتهاد

60
00:21:01.100 --> 00:21:21.350
نعم يتردد على الابواب في الليل الداج. هكذا يعني تخرج العلماء وتعلموا. قال وان كان في لفظه قلت لك هنا العلماء من يستحب ان يكون التقسيم وفق تقسيم الارث لكن

61
00:21:21.400 --> 00:21:44.400
هنا يقسم بينهم بالسوية حسب شرط الواقف فاذا قال على اولادي واولاد اولادي قسم بينهم ماذا بالسوية مع ان الاولاد يحجبون اولاد الاولاد في الميراث فلو كقسمناه تقسيم الميراث لخرج اولاد الاولاد مع ان هنا سوى بينهم

62
00:21:44.450 --> 00:22:06.950
هذا هو المستحب يقولون لكن ماذا؟ ايضا قال العلماء حتى وان سوي بين الاولاد واولاد الاولاد ينبغي ان يكون للذكر مثل حظ الانثيين. ومن هنا كان الالتزام بشرط الواقف هذه كلها المسائل التي يذكرها المؤلف كلها تتعلق بشرط الواقف شرط الواقع

63
00:22:06.950 --> 00:22:20.400
ينبغي ان يؤخذ به ما لم يعارض نصا فاذا وجدته قد شرط شرطا بان وقف على محرم فلا ينظر اليه. يحول هذا كما قلنا الكنيسة وعلى خنزير وغير ذلك هذا كله

64
00:22:20.400 --> 00:22:42.700
اليه وانما ينقل الى من يستحق ذلك لان الاصل في الوقف انه عمل بر وعمل البر يصرف في اعمال البر ولا يصرف في الاثم  لا هذا اولا لا يجوز الا اذا سمى فلانة

65
00:22:43.350 --> 00:23:02.100
يعني لو قال لفلانة وفلانة لها مزايا. فلانة قد تكون خدمته في حياته. قد تكون لها جهود عظيمة في الدعوة  في التعليم وغير ذلك فاراد ان يبرها لانها متفرقة لعمل الاصلاح والدعوة والتوجيه فله ذلك

66
00:23:02.600 --> 00:23:20.850
لكن ان يقول للانثى مثل حظا فهو عكس فلا ينبغي اقل ما في الامر التسوية قال وان كان في لفظه تفضيل بعضهم فهو كذلك. لا تفضيل بعضهم. يعني قد يقول وقفت على اولادي

67
00:23:21.000 --> 00:23:38.700
لكن يقول ماذا ولكن ويقدم المتزوج لان المتزوج قد عف نفسه يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج او يقول على طلبة العلم منهم او على حفظة كتاب الله

68
00:23:38.750 --> 00:24:04.150
ومل وان نسي ومن نسي كتاب الله فلا يعطى ومن تأخر او تخلف عن طلب العلم فليس له ذلك لانه اراد بهذا الوقف ان يحفز اولاده هذا عمل خير لما يقول على طلبة العلم او على المستقيمين او على حفظة كتاب الله هذا اصله عمل بر. وهو اراد ان يجعله

69
00:24:04.150 --> 00:24:20.000
ايضا على عمل يكون خيرا له في الدنيا وفي الاخرة قال وان كان له حمل لم يدخل في الوقف حتى ينفصل. طيب نأخذ هذا الحمل شوفوا تكرر وان كان له حمل لم يدخل

70
00:24:20.000 --> 00:24:39.200
في ماذا في الوقف؟ لماذا؟ اولا لان الحمل لا يملك انتبهوا لهذا ولذلك لا يرث وذكرت لكم في درس ليلة البارحة بان الحمل لا يرث. والارث اقوى من الوقف لان الوقف هذا تقرر بحكم

71
00:24:39.200 --> 00:24:59.200
الله تعالى وان كان الوقف فيه ادلة لكن الميراث هذا جاء بنصوص في كتاب الله عز وجل وانتقال الماء من المورد الى الوارث هذا انتقال الزامي واجب. ليس فيه اختيار. يعني يجب ليس للانسان ان يختار

72
00:24:59.200 --> 00:25:23.150
بخلاف مثلا الهبة او الوصية او غير ذلك من اعمال البر اذا الحمل السبب انه لا يملك لا يملك هذا اول شيء وسيأتي بعده كلاما. قال من كان له حمل لم يدخل في الوقف حتى ينفصل ثم يستحق ما قال فليس له

73
00:25:23.150 --> 00:25:44.550
حق في الوقف حتى ينفصل لانه قبل الانفصال لا يملك وبعد الانفصال صار كغيره من الاولاد يأخذ حقه. نعم. قال ثم يستحق ما يحدث من الغلة بعد انفصاله دون ما كان موجودا قبله. طيب لما نأتي ويستحق

74
00:25:44.700 --> 00:26:07.000
ما يحدث يعني ما يجد ما يحدث من الغلة دون ما كان موجودا قبل وجوده. يعني قبل نزوله من الرحم قبل خروجه الى الدنيا حيا ايضا يقيد بحي ومعنى الحياة قالوا ان يستهل صارخا فاذا استهل صارخا حتى ولو مات بعد ذلك استحق

75
00:26:07.350 --> 00:26:31.400
المهم هنا ان الحمل ماذا يستحق ما كان موجودا ماذا؟ بعد ولادته. اما ما كان مولودا قبله فلا كيف ذلك نفرض ان الوقف على ثمرة وان الثمرة قد عبرت يعني ما يسمى بالتلقيح

76
00:26:31.500 --> 00:26:56.650
يعني وابر الثمر ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال من باع ثمرا بعد ان تؤبر فثمرتها للبايع الا يشترط المبتع لانه خلاص تعب عليها ونضجها اذا الصغير هذا الذي يولد يستحق ما يجد. يعني ان كان الثمر ابر فلا شيء له فيه. لماذا؟ لانه

77
00:26:56.650 --> 00:27:17.700
وجد قبله وان لم يعبر فانه يشترك مع غيره لماذا؟ لان عدم التعبير عدم تأبيره الحاق له وبالعصر ولما كان المولود يستحق العصر الذي هي الاشجار يعني يشترك فيها يشترك في الاصول التي هي الاشجار او غيره او

78
00:27:17.700 --> 00:27:45.550
يعني بدون الغلة التي وجدت قبله فانه بذلك يستحق. اذا الثمرة اذا لم توبر ولد وهي لم تعبر يستحق لماذا؟ لانها تابعة للاصل وهذا المولود له حق في الاصل الثمرة المؤبرة لا يستحقها. لماذا؟ لانها وجدت مؤبرة قبله فلا يدخل في ذلك. نعم

79
00:27:45.800 --> 00:28:06.850
قال لم يدخل في الوقف حتى ينفصل ثم يستحق ما يحدث يعني لا ينفصل يعني يخرج الى الدنيا صارخة  قال ثم يستحق ما يحدث من الغلة بعد انفصاله دون ما كان موجودا قبله كالثمرة المؤبرة. صحيح

80
00:28:06.850 --> 00:28:28.250
جاء بالمثال فالثمرة المعبرة ما معنى هذا اطلق المؤلف؟ قلت لكم يوجز كالثمرة المؤبرة فانه لا يستحقها. يعني العبارة يوجز المؤلف يقول كالثمرة المعبرة فهو لا يستحقها لانها وجدت قبل وجوده. يعني قبل خروجه للدنيا اما

81
00:28:28.300 --> 00:28:48.300
نحن نضيف الكلام توضيح الكلام اما الثمرة قبل التأثير فانه يشترك فيها لانها تبع للعصر وهو ايضا شريك في الاصل. فلما كان شريكا بالاصل ماذا صار شريكا فيما يتبعه وهو الثروة

82
00:28:48.300 --> 00:29:10.650
قبل تعديلها. اما اذا عبرت فليس له الحق فيها. لان التعبير وجد قبل خروجه قال كالثمرة المؤبرة والزرع المدرك والزرع المدرك يعني الزرع اللي خلاص اصبح صالح للحصاد يعني مدرك نضج

83
00:29:10.900 --> 00:29:37.550
صلى الله عليه وسلم بين انه متى يكون الحاب حتى يشتد نهى عن بيع ماذا؟ الحب حتى يشتد. وعن الثمر حتى ينضج. في بعض الروايات حتى يحمار او فرض يعني هنا اذا نضج هذا الشيء الحب اصبح ماذا اشتد بعد ان كان رقيق لينا

84
00:29:37.600 --> 00:29:54.000
صار لا يشترك فيه. اما اذا وجد قبل ان يكون محصنا على عبارة المؤلف فانه يستحق قال ارجو ان ننتبه للعبارات لاننا قد نراها الان مع التوضيح سهلة وربما ننساها فاي عبارة

85
00:29:54.050 --> 00:30:12.350
وجدت المثل نجد فيها مشقة نعلقها القصد كذا قال لان هذه امور ايها الاخوة انا اذكركم استفدنا. يعني نحن كنا لما كنا نقرأ على المشايخ يتفوق الطلاب ما تجد ان الطلاب الذين ينصتون للاساتذة

86
00:30:12.450 --> 00:30:26.900
وايديهم لا تخلو من اقلام وتجد انهم دائما يحركون مع الانتباه لمدرسه اثناء الشرح جاءت عبارة غامضة او مسألة يمكن ما وجد حتى في كتاب ما يوضحها يكون معلق عليه

87
00:30:27.000 --> 00:30:44.300
فتجده بعد ان يصبح مدرسا يستفيد منه يعني انا اعطيكم مثلا انا درست بداية المجتهد في الجامعة فترة وكنت انا اعطي الطلاب فرصة يعلقوا فبعضهم تخرج قالوا عرفنا قيمة ذلك بعد ان اصبحنا مدرسين

88
00:30:44.350 --> 00:31:04.350
يعني بعد ان اصبحوا مدرسين وجدوا ماذا ادركوا ثمرة تلك التعليقات. اما الذين لم يعلقوا فوجدوا مشقة لانه سيبحث وبداية المجتهد الفاظها بعضها فيها صعوبة فتحتاج الى انسان مارسها وعرفها او انه عنده

89
00:31:04.350 --> 00:31:32.150
على معرفة قال لانه لا يسمى  صار صالح للحصاد اما قبل ذلك لا  قال لانه لا يسمى ولدا قبل الانفصال قال رحمه الله وان نفى ولده بلعان خرج من الوقف لخروجه عن كونه ولدا له. يعني لو

90
00:31:32.150 --> 00:31:51.350
حنفاء حتى وان ولد فانه يخرج وتعلمون اللعان هذا ثبت دليله بكتاب الله عز وجل والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادة بالله انه لمن الصادقين. والخامسة ان

91
00:31:51.350 --> 00:32:06.700
الله عليها ان كانت من الكاذبين. ويذروا عنها العذاب. وتعلمون قصة شريك او هلال ابن امية وما حصل فيها وان الرسول عليه الصلاة والسلام قال له البينة او حد في ظهرك

92
00:32:06.850 --> 00:32:27.250
البينة او حد في ظهره فصار يرفع يديه الى السماء ويسأل الله سبحانه وتعالى حتى نزلت هذه الايات في سورة النور لانه ولما سئل رسول الله عن الرجل يجد رجلا مع امرأة ما يقتله؟ قال لا. قال يا رسول الله لو تركته ماذا

93
00:32:28.300 --> 00:32:45.250
يتم ما يتم. اذا هناك نظام في الاسلام لا ينبغي ان يتعداه الانسان اذا عندما يرمي انسان امرأة او رجلا لابد من اربعة شهور بالزنا. وهذا القصد منها ايها الاخوة

94
00:32:45.250 --> 00:33:03.750
الحفاظ على ماذا اعراض الناس وحمايتها. لانه لو لم يكن هذا الشرط القوي المؤكد ربما يتساهل الناس لكن اذا عرف الانسان بانه يطالب باربعة شهود وان هؤلاء الشهود لو تردد واحد منهم جلدوا

95
00:33:03.800 --> 00:33:23.100
ولذلك جلد ماذا؟ احد الصحابة كن في قصة عمر لما رأى رموا المغيرة ثم بعد ذلك شهد ثلاثة يزيد الى ان وصلوا الى من؟ الى رابعهم. ماذا؟ فتوقف رأيت كذا وكذا وكذا الوصف المعروف

96
00:33:23.100 --> 00:33:40.500
مقام قال عمر لما جاء الرابع صرخ فيه وقد اتق الله في اصحاب رسول الله وقام فتردد ثم عمر جلد الثلاثة. والثلاثة ومن ايضا يرمي الناس بالبهتان يعني بالقذف لا تقبل له شهادة

97
00:33:40.500 --> 00:33:56.450
وحتى يتوب بنص القرآن. القصد هنا ان الله تعالى جعل مخرجا للزوج اذا مثلا تأكد ان امرأته قد زنت ولا لان العاقبة كانت ماذا؟ اذا لم يأتي باربعة شهود يجلد

98
00:33:56.500 --> 00:34:14.900
فما المخرج جاء القرآن باللعان يلاعن منها واللعان هذا ينزل منزلة مال الشهود ثم يفصل بين هذا قصده المؤلف رحمه الله تعالى واللعان ايضا لم يمر بنا بعد وهو مما سندرسه ان شاء الله

99
00:34:15.050 --> 00:34:38.950
قال وان نفى ولده بلعان خرج من الوقف لخروجه عن كونه ولدا له. لانه اذا لعن خرج صار له قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان وقف على بنيه لم يدخل فيه بنت ولا خنثى. اه لان كلمة ابن هذي تنصرف الى الذكر

100
00:34:39.150 --> 00:34:55.150
وان وقف على بنيه لم يدخل فيه بنت ولا انثى. كما لو وقف على بنت لا يدخل فيه ذكر اخو انثى ولو وقف على خنثى لا يدخل فيه الذكر ولا البنت

101
00:34:55.200 --> 00:35:18.650
هذه وتعلمون ايها الاخوة بان هذه الشريعة جالت جاءت بلسان عربي مبين اللغة معتبرة هناك. فالاولاد يدخل فيهم الذكر في المسمى عموما اسم جنس الذكر. لكن عندما تقول ابن لما تقول هذا ابني لا احد يفكر بانها بنت. تقول هذا ابني وهذه بنتي

102
00:35:20.350 --> 00:35:48.600
نعم   لا هذا اطلاق يعني الغالب مصطلح لكن عندما تقول الاولاد يدخل ايضا في ذلك في شمولها الانثى لكن الاطلاق الذي لا يتطرق اليه شيء هم الابناء قال رحمه الله وان وقف على بنيه لم يدخل فيه بنت ولا خنثى

103
00:35:48.750 --> 00:36:11.150
لانه لا لم يعلم كونه ابنا ولا خنثى لانه لم يعلم كونه ابنا قال وان وقف على بناته لم يدخل فيه ذكر ولا انثى قال وان وقف على ولد فلان او بنيه او بناته فهو كوقفه وان وقف على ولد فلان فمع

104
00:36:11.150 --> 00:36:34.550
انا هذا انه يدخل في ذلك الذكر والانثى مثل الاول. والخنثين. وان وقف على بنيه او بنيه. وانيه على بنيه لا يدخل الا الذكر وان وقف على بناته لا يدخل الا الاناث فلا يدخل الذكر ولا يدخل الخلث. في الصورة الاولى نعم. قال وان وقف

105
00:36:34.550 --> 00:36:57.500
على ولد فلان او بنيه او بناته فهو كوقفه وقف على ولد فلان فهو لا يدخل فهو يدخل في فلان الذكر والانثى والانثى وان وقف على بني فلان لا يدخل فيه الا الذكر. وان وقف على بنت فلان لا يدخل في ذلك الذكر

106
00:36:57.500 --> 00:37:18.050
ولا الخنتاء قال فهو كوقفه على ولد نفسه وبنيه يعني كالصورة السابقة التي مرت. نعم قال الا ان يقف على بني فلان وهم قبيلة كبني هاشم. الا ان يقف على هنا وسع. هذا مما من مسألته عنه

107
00:37:18.050 --> 00:37:44.650
يعني الا ان يقف على بني فلان وهم قبيلة كبني هاشم كبني تميم كبني مثلا ها عوف كبني يعني يدخل مجموعة كبيرة نعم. قال فيدخل فيه الذكر والانثى والانثى من ولد البنين دون البنات. دون البنات. بنون بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الابائث

108
00:37:44.750 --> 00:38:03.750
نعم. قال لان هذا الاسم يقع على القبيلة ذكرهم وانفاهم وولد البنات لا يعدون منها. ها لا يعدون من لا يعتبرون لان القبيلة اذا اطلقت يشمل ماذا الذكور الاولاد واما البنات اولاد البنات فلا

109
00:38:03.800 --> 00:38:28.900
لان القبيلة يعني امرها مربوط بالنسب قبيلة فلان. نعم قال لان هذا الاسم يقع على القبيلة ذكرهم وانثاهم وولد البنات لا لا يعدون او لا يعدون منها قال المصنف رحمه الله تعالى فصل

110
00:38:29.250 --> 00:38:57.100
وان وقف على اولاده واولاد اولاده دخل في الوقف اولاده الذكور والاناث والخناثة واولادهم الذكور والاناث والخناث من ولد البنين. وان وقف على اولاده واولاد اولاده. قال يدخل في الذكور والاناث والاناث ويدخل في اولاد الاولاد الاولاد ايضا الذكور والاناث

111
00:38:57.150 --> 00:39:18.000
والخناثة ان وقف على اولاده قال وان وقف على اولاده واولاد اولاده دخل في الوقف اولاده الذكور والاناث والخناثة واولاد الذكور اولاده يعني الكنافة جمع خنثها واولادهم الذكور والاناث والخناثة من ولد البنين

112
00:39:18.100 --> 00:39:36.000
قال فاما ولد البنات وقال الخرقي رحمه الله المسألة اللي قلت لكم سيأتي فيها الخلاف فانتبهوا هذه المسألة سيختلف فيها الائمة كل مرة. ستجدون هذا القول قول الخراقي هو قول الامام مالك او المالكية

113
00:39:36.050 --> 00:39:53.150
والحنفية انقسموا الى شطرين. الامام لا اذكر له قول ولكن لصاحبيه وقول صاحبيه يكفي محمد ابن الحسن مع الفريق الاول. وابو يوسف مع الشافعي والقول الثاني. فانتبهوا لهنا والمؤلف لم يفصلها

114
00:39:53.150 --> 00:40:19.700
لان المؤلف لا يدخل في الخلافات والمناقشات بين الائمة. قال رحمه الله فقال الخرقي رحمه اعد المسألة حتى ينتبه الاخوة نعم قال وان وقف على اولاده واولاد اولاده دخل في الوقت اولاده الذكور والاناث والخناثة. نعم. واولادهم الذكور والاناث والخناثة من ولد البنين

115
00:40:20.150 --> 00:40:40.300
فاما ولد البنات. فاما اولاد البنات وقال الخرقي رحمه الله لا يدخلون. فقال الخراقي لا يدخلون وهذا هو مذهب الامام مالك وهو ايضا قول محمد بن الحسن الشيباني صاحب ابي حنيفة

116
00:40:40.450 --> 00:41:00.650
اذا القول الاول فيه مالك وايضا رواية للامام احمد التي ذكر هذا اللقاء الخرقي يعني قول الخرقي فرقي وهو ايضا قول لاحد صاحب ابي حنيفة محمد ابن الحسن يعني المسألة متساوية بين كفتين نعم

117
00:41:01.150 --> 00:41:20.250
قال لا قال فقال الخرقي رحمه الله لا يدخلون لانهم لم يدخلوا في قوله سبحانه يوصيكم الله في اولادكم اذا كان المؤلف لن يستدل لقول الفرق قال لا يدخل ماذا الاناث عملا لقول الله تعالى

118
00:41:20.250 --> 00:41:48.000
الله في اولادكم اذ ذكر مثل حظ الانثيين اذا ما المراد بهذا؟ الذكور دون الاناث. اذا هذا الدليل الاول لمالك والخرق من الحنابلة ومحمد بن الحسن. نعم قال رحمه الله تعالى ولا يدخلون في وينبغي الا تسرع في هذا المقام حتى ينتبه الاخوة لانه يعني مع السرعة

119
00:41:48.100 --> 00:42:05.050
يصعب الاستيعاب نعم. لانهم لم يدخلوا في قوله سبحانه يوصيكم الله في اولادكم ولا يدخلون في الوقف على ولد فلان وهم قبيلة. ولا يدخلون ها هنا. ولا وكذلك ايضا عندما يطلق ايضا

120
00:42:05.050 --> 00:42:25.300
هذا الولد في الارث والميراث في الحجب والميراث قالوا يدخل ولد الولد ولا يدخل ماذا؟ ولا تدخل الانثى ايضا من المسائل التي استدل بها بهذا القول يقول ولانه اذا اطلق الولد

121
00:42:25.500 --> 00:42:44.650
الحجب تعرفون الحاجب يأتي في الميراث اللي هو يمنع من او الارث قالوا اذا اطلق الولد في باب الحجب او الميراث ينصرف الى ماذا؟ الى الذكر دون الانثى. هذه بحجة ايضا من المعقول نسميه

122
00:42:44.800 --> 00:43:05.050
اذا دليل هؤلاء اولا المنقول الاية يوصيكم الله في اولادكم ثانيا المعقول انه تقرر شرعا في علم الفرائض ان الولد اذا اطلق في بابي الحجب او العرق ينصرف الى الذكر دون الانثى

123
00:43:05.900 --> 00:43:32.050
قال رحمه الله ولانهم انما ينسبون الى قبيلة ابائهم دون قبيلة امهاتهم. ولانهم انما ينسبون الى قبيلة ابائهم يعني الاولاد دون قبيلة امهاتهم. نعم اما البنات فالعكس وقال ابو بكر وابن حامد وقال ابو بكر وابن حامد وهو مذهب الامام الشافعي

124
00:43:32.300 --> 00:43:53.350
وقول ابي يوسف القاضي صاحب ابي حنيفة اذا انظر هناك مالك وقول للحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية وهنا الامام الشافعي وقول للحنابلة وابو يوسف صاحب ابي حنيفة اذا اصبح فيه تعادل

125
00:43:53.700 --> 00:44:13.150
نعم قال وقال ابو بكر. ولكن لما كان المؤلف يميل الى القول الاول ويرجحه يفهم من كلامه ما ذكر ادلة الفريق  الثاني ولانه ايظا لا يندرس المذاهب فاخذ بالقول الاول الذي يميل اليه

126
00:44:13.200 --> 00:44:35.950
وهو يعتبر ظاهر المذهب قول الخرق ولم يذكر للفريق الاخر دليلا نعم قال وقال ابو بكر وابن حامد رحمهما الله يدخلون في الوقف لانهم اولاد اولاده طيب ما دليل هذا القول؟ المؤلف ماذا قال؟ نحن عندما ننظر في سورة الانعام في قول الله تعالى ونوحا هدينا من قبل

127
00:44:36.000 --> 00:45:00.750
ومن ذريته داوود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون. وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى نقف عند هنا. انظروا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته ذرية من؟ نوح ثم قال وعيسى قالوا وعيسى انما هو من ذريته ما دام

128
00:45:00.750 --> 00:45:18.600
من ذرية ابنته مريم هذا الدليل الاول. قالوا فنسب اليه مع انه ينتسب الى امه فيقال عيسى ابن مريم. فلماذا الله تعالى يقول ونوحا هدينا قال ومن ذريتي يعني ذرية نوح الى ان قال وعيسى

129
00:45:18.750 --> 00:45:36.450
اذا ذكره من ذرية نوح مع ان عيسى انما هو ينتسب الى امه هذا هو الدليل الاول. الدليل الثاني من السنة ذكرته قبل قليل وهو قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن

130
00:45:36.450 --> 00:45:56.850
الحسن ابن علي ان ابني هذا سيد. ان ابني هذا سيد وفي اخره وسيصلح الله به اذا هنا ان نبني هذا سيد الرسول سماه ابنا مع انه ابن بنته. اذا الفريق الاخر استدلوا وعيسى بعد قول الله تعالى

131
00:45:56.850 --> 00:46:21.350
وروح هدينا من قبل ومن ذريته فان عيسى من ذريته لكن الفريق الاول يحتجون على الفريق الاول يعني يحاولوا يجيبون يقولون عيسى لماذا لانه لا اب له. ولذلك نسب الى امه. لما لم يكن له اب قيل عيسى ابن مريم. قالوا واما قول الرسول صلى الله عليه

132
00:46:21.350 --> 00:46:41.350
وسلم ان ابني هذا سيد فهو تجوز. يعني تجوز فيه والا العصر ان يكون الابن انما هو ابن او ابن ابنه على كل حال هذه تعليلات فانا ذكرت لكم الفريق الاول والفريق الثاني هو الفريقان هذا له ادلة وهذا له

133
00:46:41.350 --> 00:47:04.000
وادلة والمؤلف رجح القول الاول الذي هو ذكر نسبه الى الفرق لان مفهوم كلامي يدل عليه ولذلك لما لو رجعتم الى كتابه المغني وجدتم انه يرجح صراحة ماذا الرأي الاول رأي الخراقي انهم لا يدخلون. نعم

134
00:47:04.350 --> 00:47:26.600
قال وان قال واولاد اولاد المنتسبين الي لم يدخلوا وجها واحدا قال وان قال قال وقال ابو بكر بن حامد رحمهم الله يدخلون في الوقف لانهم اولاد اولاده. لانهم اولاد اولاده وان كن بنات. وذكرت لكم

135
00:47:26.600 --> 00:47:46.200
يقول الامام الشافعي وايضا ابو يوسف القاضي صاحب ابي حنيفة قال وان قال واولاد اولادي المنتسبين الي لم يدخلوا وجها لانه لما يقول واولاد واولادي المنتسبين اليه فهل البنات ينتسب بنات البنات

136
00:47:46.250 --> 00:48:07.200
يعني اولاد البنات ينتسبون الى الله. ينتسبون الى دينهم. يعني انسان له اولاد واولاد واولاد. اولاد واولادك ينتسبون اليه كما ذكرت لكم يعني انت تكون اسمك مثلا عبد الله. وابنك مثلا اسمه محمد. وولده اسمه احمد. فيقول احمد ابن

137
00:48:07.200 --> 00:48:27.200
محمد ابن عبد الله مهما طال ومهما امتدت السلسلة سيظل هذا العمود عمود النسب متصلا ينتسبون اليك اما اولاد البنت لا يقال مثلا زوج ابنتك اسمه علي وولدها اسمه احمد يقال احمد ابن علي ابن فلان ذاهب

138
00:48:27.200 --> 00:48:56.250
النسب عنك هذا من التعليم ولذلك الشاعر ماذا قال؟ بنون بنو ابنائنا وبنات وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدي يعني ذنوب بناتنا ابناء الرجال الاباعد عنا لانهم لا ينتسبون الينا قال وان قال واولاد اولاد المنتسبين اليه وليس هذا ايها الاخوة يدخل في باب التعصب لا

139
00:48:56.450 --> 00:49:19.950
التعصب له شيء اخر سيأتي في النكاح عندما يأتيك رجل صالح تقي نقي تقول لا ازوجه لانه مثلا ليس عربي او كما يقول البعض ليس اصيل او نحو ذلك الله يقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم ويقول عليه الصلاة والسلام اذا اتاكم من ترضون دينه وامانته فزوجوه الا تفعلوه تكون فتنة في الارض وخسائر

140
00:49:19.950 --> 00:49:37.200
ومع ذلك قال العلماء لو خشي من اقامة فتنة انه لو زوج غير العرب انه تحصل فتنة فانه يجتنب وذلك هذا عند من يقول من لا يعتد بهذا الشيء ويقول المعتبر هو التقوى. نعم

141
00:49:37.800 --> 00:49:57.800
قال وان قال لولد الذكر لولد الذكر سهمان ولولد الانثى سهم دخلوا فيه لانه صرح بدخوله هذا يرجع الى مصطلحي. اذا قال لولدي الذكر سهمان ولولد الانثى سهم معنى هذا انه نص. لكن

142
00:49:57.800 --> 00:50:21.950
عندما يطلق ونرجع الى العصر على القول الاول لا يدخلون لكن هذا يرجع لشرط الواقف. والواقف من حقه ان يشترط المهم الا يخالف نصا الا يرتكب اثما في وقفه. لان ما معنى الوقف؟ الوقف هو التحبيس. حبس الاصل وتسبيل

143
00:50:21.950 --> 00:50:41.950
كما قال عليه الصلاة والسلام لعمر ان شئت حبست اصلها وسبلت منفعتها. فكيف يقف على عمل غير بر. لكن هنا قال للذكر سهمان وللانثى سهم. اذا وما نص على ان الانثى تدخل

144
00:50:41.950 --> 00:50:59.600
لا قول بعد قول ماذا الواقف لانه هو صاحب الحق وهو يعطي من لانه له ان يعطي غير اولاده كممر بنا. له ان يقف على اولاد فلان وله ان يعطي اولاد فلان

145
00:50:59.600 --> 00:51:28.450
او قبيلة فلان ويعطي المساكين ويترك اولاده هذا امر راجع له. لكن هذا كله يدور او يلفث  ان يخشى الله تعالى يخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية بهذا اذا صاحب الوصية وصاحب الوقف ينبغي ان يراعي خشية الله تعالى. ان يخشى الله تعالى. الذين يبلغون رسالتهم

146
00:51:28.450 --> 00:51:52.850
الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله فينبغي ان يخشى الله تعالى قال رحمه الله تعالى ولو وقف على قوم باعيانهم ثم على اولادهم وكانوا ذكورا واناثا دخل اولاد الاناث في الصحيح. ها ولو وقف

147
00:51:52.900 --> 00:52:08.250
على قوم بعيانهم. على قوم اقوام باعيانهم لان هذا امر واسع فلما تقول قوم كلمة قوم يدخل فيها الذكر والانثى يعني يجمع كل ما يلتف حول هذا القوم كما لو قلت قبيلا

148
00:52:08.550 --> 00:52:30.850
فانهم يدخلون. اذا يدخل الذكر والانثى لانه عمم. بخلاف ما لم يقل ما اذا قال اولادي واولاد اولادي قال دخل اولاد الاناث في الصحيح لان اللفظ تناولهم. لان اللفظ تناولهم. ولذلك ايها الاخوة الذي يتولى دائما امور

149
00:52:30.850 --> 00:52:47.100
الوصية والوقف ينبغي ان يكون على بينة وعلم وان الذي يتولى ذلك اذا لم يكن من اهل الفقه والعلم فينبغي ان يسأل لانه احيانا تأتي عبارات مجملة قد يفهمها الناظر بالنسبة للوقف

150
00:52:47.150 --> 00:53:06.100
او الوصي بالنسبة للوصية على غير بابها. فينبغي ان يسأل عن ذلك حتى يقف على حقيقة الامر قال دخل اولاد الاناث في الصحيح لان اللفظ تناولهم كتناوله ولد كتناوله ولد البنين

151
00:53:06.450 --> 00:53:30.700
قال وان كان جميعهم اناثا دخل فيه اولادهن لان لفظه نص عليه نص لان لفظه نص فيهم. لانه لو قال وقفت على اولادي في فلان الاناث منهم  او على اولاد اولاد الاناث منهن

152
00:53:30.800 --> 00:53:50.800
قد يكون واجد انه يعيش في مجتمع وان المرأة بحاجة وان الانثى هي بحاجة لعماية اكثر فوقف عليها فهذا حق لانه ما خرج عن الحكم الشرعي لان هذا امر ترك له فله ان يتصرف فيه ولكن دائما يكون امامه خشية الله

153
00:53:50.800 --> 00:54:10.900
سبحانه وتعالى نعم وقال وان كان جميعهم اناثا دخل فيها اولاد الاناث لانه ما دام ذكر الاناث يدخل في اولاده لان المقصود الاناث قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا شرك

154
00:54:11.050 --> 00:54:37.600
بين الولد وولد الولد بالواو اشترك الجميع فيه. انتبهوا ايها الاخوة العطف له حروف. هنا كالفاء. وهناك الواو وهناك ثم وغير ذلك لكن المعروف ان ثم تفيد الترتيب والواو تفيد الجمع والتعقيم. ثم تفيد الترتيب والتعقيب والواو والفاء لمجرد او لمطلق الجمع

155
00:54:37.650 --> 00:54:57.650
فلما يقول اولادي واولاد اولادي سوى بينهم كما ذكرت لكم تقول يعني جاء شخصان احدهما عمر والاخر مثلا بكى تقول جاء عمر وبكر يعني يمشيان سويا في صف واحد. او دخل عمرو وبكر. لكن اذا اردت

156
00:54:57.650 --> 00:55:17.750
اذا فرق بينهم في المساء تقول جاء عمرو ثم بكر اذا ثم تقتضي الترتيب. نعم قال واذا شرك بين الولد وولد الولد بالواو ترك الجميع فيه لان الواو تقتضي التسوية

157
00:55:17.800 --> 00:55:40.250
يعني تسوي بينهم لا تفيد تركيبا ولا تعقيبا بل هي من دلالاتها انها تفيد التسوية. قال وان رتبها فقال على اولادي ثم على اولادهم او قال الاعلى في الاعلى او الاقرب فالاقرب وجب ترتيبه

158
00:55:40.700 --> 00:56:05.100
قال وان الله تعالى يقول فاغسلوا وجوهكم ويديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وهنا كلها جاءت بالواو اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وارجلكم الى الكعبين

159
00:56:05.400 --> 00:56:21.450
اذا هنا بالواو فكيف يقول العلماء ان الترتيب واجب؟ نعم بين اليمين والشمال هذه جائزة وان كان الاولى اليمين لان الرسول عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي شأنه كله. لكن

160
00:56:21.450 --> 00:56:41.900
بين الوجه واليدين وبين اليدين والرجلين هذا مرتب ما الدليل؟ نقول جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حيث توضأ وامرنا بان نتوضأ كما توضأ وصلى وقال صلوا كما رأيتموني اصلي

161
00:56:41.950 --> 00:57:01.950
وكل الذين نقلوا لنا صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلوه مرتبا يبدأ بغسل الوجه فاليدين الى المرفقين ثم يمسح الرأس ثم يغسل الرجلين الى الكعبين. هذا هو الذي ورد احاديث في الصحيحين وفي غيرهما

162
00:57:01.950 --> 00:57:17.150
الله تعالى يقول وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم اذا قد يأتي العطف بحرف الواو لكن يأتي ما يبين بانه لم يقصد بذلك التسوية وانما قصد ايضا بذلك

163
00:57:17.150 --> 00:57:38.350
الترفيه قال رحمه الله وان رتب وان رتب بطنين ثم شرك بين الباقين او شرك بين بطنين ثم رتب الباقين فهو على ما شرطه. مثلا يقول مثلا وقفت على اولادي واولاد اولادي هنا شره. ثم يقول ثم

164
00:57:38.450 --> 00:58:07.350
اولاد اولادي واولاد اولادي اذا هنا يعني يكون ماذا يقول وقفت على اولادي واولاد اولادي هنا شربة ثم على اولاد اولادي ثم على اولاد اولادي واحيانا يسوي واحيانا يأتي بحرف ثم هذا كله راجع له ايها الاخوة فمن حقه ان يسوي

165
00:58:07.350 --> 00:58:27.200
ومن حقه ان يرتب وهذا امر مفروق له لانه فقط هو مقيد بان يدور في حلقة هذه الشريعة في رحابها لا يخرج عنها فلا يرتكب اثما ولا محرما. اما لو ارتكب ما لا يجوز فلا ينظر الى

166
00:58:27.200 --> 00:58:47.700
شرطه وان كان الشرط له دون غيره. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط قال وكيف ما نعم ولذلك يقولون ينبغي ان نعذر من العلماء الحصيف

167
00:58:48.000 --> 00:59:08.700
يعني العلماء الذين يسمون بالمحققين يقولون ينبغي للواقف ان ينظر يعني بعضهم قال لا الواقف الة ليس عليه الا ان ينفذ الشروط الناظر نعم الناظر الناظر ليس له الا ان ينفذ الشروط

168
00:59:08.850 --> 00:59:30.900
ومن العلماء من قال لا يكون الناظر على علم ومعرفة يدرك خللا في شروط الواقف فعليه ان ينظر بما فيه المصلحة وانا اعرف هذا الكلام بعضهم عوام لكن ينبغي للعامية هذا ان يكتب وصية او وقفة ليذهب الى احد العلماء في كتب هذا هو الاصل

169
00:59:31.200 --> 00:59:46.400
يعني ما يسوى ويكتب ويوم ليلة لانه قد يرتكب خطأ او محرما وهو لا يدري. اذا يذهب الى من الى عالم من العلماء وايضا من العلماء الذين اشتغلوا في هذا المجال واشتهروا به

170
00:59:46.750 --> 01:00:04.450
يعني وقد لا يكون كل عالم مهيأ لهذا الامر. يعني درس الوصية ودرسها وغابت عن ذهنه فماذا سيعمل؟ ينبغي الانسان على معرفة كوثيقة وصلة بهذه الامور يكون يمارسها ويتردد عليها الناس يعني كأن يكون قاضي مخصص او عالم

171
01:00:05.100 --> 01:00:26.400
قال وكيف ما شرط فالامر عليه لان الوقف ثبت كيف ما شرط فالامر عليه ليس المعنى عليه يرجع الى الواقف يعني على ذلك الشر يعني واي شرط شرطه فالامر على ذلك الشرط الذي شرطه اي فيسار على ذلك الشرط الذي شرطه

172
01:00:26.400 --> 01:00:52.350
ويتقيد به ولا ينبغي مخالفته. هذا هو المراد لان الوقف ثبت بلفظه فوجب ان ان يتبع فوجب ان يتبع مقتضاه اقول لان اللفظ ثبت ماذا؟ بلفظه فينبغي ان يتبع مقتضاه يعني ما يترتب عليه ويلزم. لانه ما دام هو الذي كتب

173
01:00:52.700 --> 01:01:11.750
وكان ذلك بلفظه فينبغي ان يتقيد بذلك اللفظ الذي صدر عنه لان هذا ما يقتضيه الكلام ويلزم منه قال لان الوقف ثبت بلفظه فوجب ان يتبع مقتضاه قال المصنف رحمه مقتضاه يعني ما يقتضيه. نعم

174
01:01:12.100 --> 01:01:33.050
قال المصنف رحمه الله فصل وان وقف على قرابته او قرابة فلان فهو لولده وولد ابيه وجده وجد ابيه الذكر لا تعجل يا فهد وان وقف على قرابتي فهو لولده

175
01:01:34.050 --> 01:01:57.650
وولد ابيه فهو لولده اولاده ووالده اليس كذلك؟ قال وان وقف على قرابة او قرابة فلان فهو لولده. هو لا يختلف قرابته قرابة فلان هذا معروف. فهو يعني ابنه وان نزل هذا واحد. وولد ابيه. وولد ابيه. يعني اخوته

176
01:01:57.800 --> 01:02:18.750
ولد ابيك اولاد ابيك من هم اخوتك يعني ابوك لهم اولاد انت واحد منهم من هم البقية؟ اخوانك الذين يسمون بالحواشي نعم قال وجده وجده اذا جاء به  وجدي ابيه وجدي ابيه اذا هنا المؤلف يريد ان يقف عند احد

177
01:02:19.000 --> 01:02:37.800
نقول اذا اطلق القرابة قرابته قرابة فلان وقف على فلان وقرابته يقول ننظر ماذا الى الاصول؟ فالاصول الاب والجد ثم ننظر الى الفروع الابن وابن الابن ثم ننظر الى الحواشي الاخوة

178
01:02:38.750 --> 01:02:56.100
وابنائهم. هذا هو معنى قوله يعني المؤرخ يقول ان وقف على قرابته او على قرابة فلان لا يختلف الحكم ايها الاخوة. يعني المؤلف اراد ان يعطيكم صورتين يمثل يقول لو وقف على قرابته

179
01:02:56.200 --> 01:03:15.550
او وقف على قرابة صديقه فلان الحكم لا يختلف القرابة اذا اطلقوا انصرف الى الاب والجد الاصول الابن وابن الابن الفروع الاخوة الحواشي الذي قال عنهم ابناء ابيه اي اخوته

180
01:03:16.200 --> 01:03:36.750
قال الذكر والانثى. الذكر والانثى لانهم قيدوا في هذه الدرجة وقال ولده صلى الله على محمد. اذا نقف عند ادم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة