﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:22.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى

2
00:00:22.250 --> 00:00:42.250
اليه الساعة بشيرا ونذيرا. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين. ومن اتبع هداهم وسار في منهجهم اما بعد

3
00:00:43.000 --> 00:01:03.000
لا نزال ايها الاخوة في اول كتاب الوصايا هو كتاب وهو كتاب مهم كما عرفنا في مقدمته. وقد انتهينا الى من هو الذي تجوز وصيته وعرفنا انه جائز التصرف وهذا يدخل فيه المكلف

4
00:01:03.000 --> 00:01:23.000
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا ونبينا محمد محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الوصايا

5
00:01:23.000 --> 00:01:40.750
قال باب من تصح وصيته والوصية له بل لا تصح. قال فصل ومن صح تصرفه في المال صحت وصيته اذا من هو الذي يصح ان يوصي هو الذي يصح له ان يتصرف في المال

6
00:01:40.950 --> 00:02:03.750
فلا تصح وصية طفل وسيأتي الكلام في تحديد ذلك ولا مجنون لانه لا يعقل الصغير ليس له ان يتصرف بالمال وان ما الذي يتصرف هو وليه وسيأتي استثناء العلماء لمن به سفه وهو كبير يعني غير رشيد

7
00:02:03.750 --> 00:02:31.400
قال ومن صح تصرفه في المال صحت وصيته لانها نوع تصرف قال ومن لا تمييز له كالطفل ولا لا تمييز له كالطفل لان الطفل كما عرفنا مرفوع عنه القلم وقد قال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير حتى

8
00:02:31.400 --> 00:02:52.700
قالوا من لا تمييز له كالطفل والمجنون. والمجنون اشد حالا ماذا من الطفل؟ لانه لا يدرك اصلا واما الصغير فانه يدرك لكنه ليس كامل الادراك في الغالب. وان وجد من الصغار من عنده من الذكاء ما قد يعادل الكبار او

9
00:02:52.700 --> 00:03:12.700
فوقهم ولكن هذا هو الغالب فالطفل انه بعد لم ينضج ولم يدرك. قال كالطفل والمجنون والمبرسم مبرشم عرفناه قل له ومن يصيبه ورم في المخ فانه يترتب على ذلك انه يصاب بعقله

10
00:03:12.700 --> 00:03:32.700
فيبدأ يهدي فاذا هذا حصل منه افتراء مرة يقول الحق ومرة يقول غيره اذا هو حقيقة غير مدرك لكل ما يتكلم به. ولذلك سموه مبرسما اي مريض بمرض البرسان. ومن عاين الموت

11
00:03:32.700 --> 00:03:52.700
ومن عاين الموت اي وقت الغرغرة. يعني ادركه الموت يعني وصلت الروح او قاربت الحلقوم حينئذ هذا لا اثر له وليس له ان يتصرف. ولكن الانسان يتصرف عندما يكون مدركا ادراكا تاما. ام

12
00:03:52.700 --> 00:04:16.950
ما اذا عاين الموت كما قال المؤلف بمعنى ان الموت غلبه ووصلت الروح او قاربت الحلقوم فانه لا قول له في هذا المقام قال ومن لا تمييز له كالطفل والمجنون والمبرسم ومن عاين الموت لا تصح وصيته. اذا الذي تصح وصية

13
00:04:16.950 --> 00:04:39.600
بايجاز في كلمة واحدة من صح تصرفه ولذلك يمكن ان نضع القاعدة فنقول كل من صح صحة وصيته قال لا تصح وصيته لانه لا قول له والوصية قول والوصية قول لانه يقول اوصيت

14
00:04:40.000 --> 00:05:00.000
وهذا ليس له قول لا اعتبار له. نعم. قال رحمه الله وتصح وصية البالغ المبذر. وتصح البالغة المبذر مر بنا هناك بان الحجر انواع ثلاثة حجر على الصغير حجر على المجنون حجر على السفيه

15
00:05:00.000 --> 00:05:15.200
الذي هو كبير ولكنه لا يحسن التصرف في المال فهذا يحجر عليه لماذا؟ لانه غير رشيد في المال لكن هنا المؤلف يقول يصح او تصح وصية الكبير غير الرشيد الذي

16
00:05:15.200 --> 00:05:38.050
لا يحسن التصرف في المال. لان النتيجة هي في مصلحته ان مات فستبقى هذه الوصية عملا صالحا يناله منه الثواب وان بقي وعاد في وصيته فما هذه الوصية الا انها حفظت له ماله بدل ان

17
00:05:38.050 --> 00:05:59.350
قال وتصح وصية البالغ المبذر لانه انما حجر عليه لحفظ ماله له وليس في وصيته اضاعة له لانه ان عاش فهو له. لانه ان عاش ورجع في وصيته عاد المال له. وان مات فسيناله اجرها وثوابها

18
00:05:59.350 --> 00:06:22.200
وهذه الغاية من الوصية نعم هذا سيأتي لا يجوز ان يوصي انسان على معصية هذا سيأتي في البحث في فصل مستقيم. نحن كل كلامنا هنا اذا كانت الوصية في طاعة الله. لاننا قلنا الهبة وكذلك الواقع

19
00:06:22.200 --> 00:06:39.400
والوصية هذه كلها اعمال بر. فلا ينبغي ان تكون الا في طاعة الله. نعم قال وان مات بعض العلماء هناك يعني يخالف يجيد الوصية على الكنيسة وغيرها لكن هذا قول مردود

20
00:06:39.750 --> 00:07:03.500
قال وان مات لم يحتج الى غير الثواب قال وان مات لم يحتج الى غير الثواب اي الموصي الذي يبذر المال ولا يحسن يناله الثواب لانه ان بقي كما قال المؤلف رحمه الله تعالى تكون هذه الوصية حفظا لماله فلو رجع فيها رجع وجد الملل

21
00:07:03.500 --> 00:07:24.750
وان مات فالثواب والثواب خير وابقى. وهذا ما يريده الانسان في هذه الحياة الدنيا من يروم الوصول اليه وانه ماذا يظفر بطاعة الله سبحانه وتعالى ورضوانه قال وان مات لم يحتج الى غير الثواب وقد حصله

22
00:07:25.050 --> 00:07:52.750
قال وتصح وصية الصبي المميز لذلك. اذا الصبي هل تصح وصيته؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى وتصح وصية الصبي المميز. وهذا هو مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى ايضا اذا العلماء مختلفون في المميز لان ما دون السبع غير مميز فهذا العلماء متفقون على انها لا تصح وصيته ولا سائر

23
00:07:52.750 --> 00:08:12.200
ومن كان بين السبع والعشر فيه من العلماء من صحح ومنهم من رد واما ما من العشر فما فوق ففيها خلاف. مالك واحمد في الرواية التي ذكرها المؤلف اولا يجيز

24
00:08:12.200 --> 00:08:32.200
ماذا يجيزان انه ماذا يجوز له ان يوصي؟ وهناك رواية اخرى للامام احمد وهي ايضا قول وهي مذهب الامام ابي حنيفة ايضا لا يجوز لهو الشافعي له قولان بالنسبة للروايتين

25
00:08:32.200 --> 00:08:58.150
او المذهبين قال وتصحت وتصح وصية الصبي المميز لذلك ولان عمر رضي الله عنه وارضاه اجاز وصية غلام من غسان. ها اذا يقول المؤلف هنا يجوز وصية الصبي المميز وعرفوا الصبي المميز هو الذي بلغ العشر فما فوق دون سن البلوغ

26
00:08:58.200 --> 00:09:15.500
كانه قيل ما دليلكم على ذلك؟ قالوا قصة عمر. فان طفلا صغيرا اوصى لاخواله هو في سن العاشرة فرفع امره الى عمر رضي الله تعالى عنه اي عمر ابن الخطاب

27
00:09:15.550 --> 00:09:35.550
وكان هو خليفة المؤمنين ليرى. ايقر عمر رضي الله تعالى عنه ذلك تلك الوصية او لا؟ فاقرها عمر اذا ما الدليل على ان الصبي المميز وصيته دليل ذلك قصة الغلام من غسان

28
00:09:35.550 --> 00:10:02.750
وكان عمره عشر سنوات فانه اوصى لاخواله فتوقف فيه فرفع امره الى عمر فاقر عمر رضي الله تعالى عنه ذلك فكان حجة لاصحاب هذا القوم قال وقال الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عظوا عليها بالنواجذ

29
00:10:02.750 --> 00:10:23.000
يقول عليه الصلاة والسلام اقتدوا للذين من بعدي ابي بكر وعمر وهذا هو قول عمر فاعتبره حجة لهذا القول قال وقال ابو بكر رحمه الله اذا مر ابو بكر هنا ما لم يقل ما لم يقول المؤلف ابو بكر الصديق وابو بكر غلام

30
00:10:23.000 --> 00:10:43.050
قال احد علماء الحنابلة المتقدمين قال وقال ابو بكر رحمه الله اذا جاوز العشر صحت وصيته وهذا هو الذي مر انه المميز الذي وثق عن عمر نعم. قال اذا جاوز العشر صحت وصيته رواية واحدة

31
00:10:43.850 --> 00:11:04.150
قال ومن ومن دون السبع لا تصح وصيته. قولا واحدا نعم ومن بينهما ففيه روايتان. نعم وهناك رواية في المذهب الى ان تصرفات الصغير وان بلغ العشر ما لم يبلغ لا تقبل. وهذا هو مذهب

32
00:11:04.150 --> 00:11:24.200
وابي حنيفة وقول للامام الشافعي سيشير اليه المؤلف. نعم قال ويحتمل الا تصح وصية الصبي بحال لانه لا يصح تصرفه اشبه الطفل. اما هذه الرواية فقد اثر عن عبد الله ابن عباس انه يرى ذلك. اذا هنا يقولون حجة قول

33
00:11:24.200 --> 00:11:40.850
حجة وهو ترجمان القرآن هو الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فهو كان لا يرى ذلك. وهذا هو قول الامام ابي حنيفة وقول للامام الشافعي لان الشافعي له قول

34
00:11:40.950 --> 00:12:02.750
مع هذه الرواية وهذا الاحتمال ومع القول الاول قال رحمه الله ويحتمل الا تصح وصية الصبي بحال لانه لا يصح تصرفه واشبه الطفل قال رحمه الله فاما السكران ولا يعني ان قلتم ايهما انا في نظري ان هذا الاخير هو الاظهر حقيقة

35
00:12:02.800 --> 00:12:22.800
يعني الاصل انه لا يتصرف في المال الا اذا بلغ. لان سن البلوغ ما جعل الا لغاية اية والبلوغ بالنسبة للذكر يحصل بواحد من ثلاثة اما ان يحتلم واما ان ينبت واما ان يبلغ خمسة عشر عاما عند الجمهور

36
00:12:22.800 --> 00:12:46.600
او ثمانية عشر عاما عند المالكية وتزيد الفتاة عليه شرطا رابعا وهو الحيض. فان الجار اذا رأت الحيض ايظا تكون علامة بلوغ. اذا الجارية يعني علامات البلوغ عندها اربعة اي البنت والذكر الولد الصبي ثلاث علامات واحدة من ثلاث

37
00:12:47.200 --> 00:13:07.700
قال رحمه الله فاما السكران فلا تصح وصيته. السكران هو الذي يهدي ايها الاخوة لانه لا يحسن لا يدري ماذا يقول السكران كما قال الصحابة اذا سكر هذا واذا هذا افترى. ولذلك قرروا ماذا بالنسبة للسكران

38
00:13:07.700 --> 00:13:32.550
ان يجلد حد القذف اربعين جلدة فان القذف نظر الى اقل الحدود فوجدوها ثمانين جلدة وحد القلب لما اختلفوا بالنسبة لحد ماذا شرب الخمر  الرسول جلد بالنعال والجريد فحصل اختلاف بين الصحابة فكان بعضهم كسعد وآآ عبد

39
00:13:32.550 --> 00:13:52.000
الرحمن ابن عوف وكذلك ايضا علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما كانا يقولان اذا هذا افترى واذا يقولان اذا سكر هذا واذا هدفت فيحد حد حد القذف لان القاذف يهدي يرمي الناس باعراضهم وغير ذلك فيترتب عليه

40
00:13:52.100 --> 00:14:22.950
ان يقام عليه الحد السكران قاسوه على الطلاق هل يقع طلاق السكران او لا؟ فاكثر العلماء على انه يقع طلاق السكران واذا كذلك هنا وصية لا تصح اي انسان لا يدرك يدخل في مسمى مبرسم. يعني اذا كان الانسان لا يدرك بان كان مسحورا او كان عنده

41
00:14:22.950 --> 00:14:42.950
قصة في عقله يعني يسمونه الجنون الخفيف فهذا لا يلحق بمثله المهم ان يكون الانسان اذا اوصى يكون مدركا عالما بما يقول. نعم. قال فاما السكران فلا تصح وصيته لانه لا تمييز له. ويحتمل ان تصح

42
00:14:42.950 --> 00:15:06.650
بناء على طلاقه. بناء على طلاقه على انه يقع. لكن يعني السكارى تعلمون يختلف منهم من تعود السكر وتجد انه يسكر وربما لا يظهر عليه كثيرا وبعضهم لا مجرد ان يسكر تجد انه يضطرب ويختل توازنه لكن العلماء يضعون قاعدة عامة هل له ان يوصي

43
00:15:06.650 --> 00:15:33.500
لولا انه لا يوصي لان ذلك حصل في حالة ارتكب فيها ذنبا عظيما وكبيرة من الكبائر قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا تصح الوصية بمعصية وانا هذا سؤالك قبل قليل لا تصح الوصية بمعصية. لا يصح ان يوصي مثلا فيقول مثلا ان يوصي لبيت النار او

44
00:15:33.500 --> 00:15:57.000
الكنيسة او بشراء خمر او غير ذلك هذه كلها لا ينبغي ماذا ان يصابها لان الوصية عمل بر ينبغي ان تكون في اعمال البر قال ولا تصح الوصية بمعصية كالوصية للكنيسة. الكنيسة اللي هي ماذا؟ محل عبادة النصارى

45
00:15:57.050 --> 00:16:25.400
نعم. وبالسلاح لاهل الحرب وكذلك بالسلاح لاهل الحرب لان اهل الحرب اعداء للاسلام فاذا فاذا اوصى بالسلاح لهم كانه شجعهم او مكنهم او اعانهم على الاعتداء على المسلمين هذا طريق ينبغي ان يسد حتى قال العلماء لا ينبغي ان يسافر في المصحف الى بلاد الكفر حتى لا يداس في ذلك المكان

46
00:16:25.850 --> 00:16:48.400
قال لان ذلك لا يجوز في الحياة فلا يجوز في الممات. لان ذلك لا يجوز. يعني ان تعطي الحربي سلاح لانه سيقاتلك به فاذا كان هذا في الحياة لا يجوز فمن باب اولى الا يجوز بعد الوفاة لانك بعد الوفاة انما تعمل عملا تطلب به

47
00:16:48.400 --> 00:17:14.350
ثواب ترجو به الثواب ترجو به رضا الله تعالى الدار الاخرة فكيف توصي بعمل فيه معصية؟ نعم قال لما قال رحمه الله وتصيح وتصح الوصية للذمي ما تصح الوصية للذمي؟ الذمي يقصد به ماذا هو الذي يكون بينه وبين المؤمنين ذمة يعني له ذمة يعني يدفع

48
00:17:14.350 --> 00:17:34.350
الجزية ويبقى يعيش بين المؤمنين والذنبي هنا يراد به اليهودية والنصراني. يعني من يدين بالنصرانية او اليهودية هل تجوز الوصية له؟ يقول المؤلف تجوز وسيذكر دليلا على ذلك يختصره نوضحه. نعم. قال لما روي ان

49
00:17:34.350 --> 00:17:56.100
رضي الله عنها وارضاها زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم اوصت لاخيها بثلاث مئة الف وكان يهوديا. لا بالثلث مائة. اذا صفية هي صفية بنت حيي تعلمون تعرفونها وهي ام المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم

50
00:17:56.150 --> 00:18:16.150
وكان لها اخ يهودي. وقد باعت حجرتها تعلمون ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة منهن له حجرة وكانت محيطة بالمسجد النبوي والمسجد يراد توسيعه فاشترى معاوية رضي الله تعالى عنه في وقته

51
00:18:16.150 --> 00:18:40.850
خلافته لما كان يا خليفة للمسلمين وهو ماذا اول خليفة في الدولة الاموية اشترى منها تلك الحجة بمائة الف يعني باع منها تلك الحجرة اي اشتراها بمئة الف وكان لها اخ يهودي فعرضت عليه ان يسلم ليرث. يعني ليرثها بعد موتها

52
00:18:40.950 --> 00:19:03.450
فابى امتنع امتنع ان يسلم. اراد ان يبقى على دين ابائه واجداده فما كان منها الا انها اوصت لثلث المئة الف. بثلث المئة الف اي مائة الف يعني اوصت بثلاثة وثلاثين الف وثلث. يعني

53
00:19:03.450 --> 00:19:21.950
ثلث الالف. هذا هو ثلث المئة. اذا هذا دليل على انه يجوز ذلك. نعم. قال لما روي ان صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم اوصت لاخيها بثلث مئة الف

54
00:19:22.050 --> 00:19:43.800
وكان يهوديا ولانه يجوز التصدق عليه في الحياة فجاز بعد الممات. يعني يجوز ان يتصدق المسلم على قريبه الذلي وحجة ذلك كما سنذكره في قصة اسمى بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها فان امها لم تكن قد اسلمت. وقد جاء

55
00:19:43.800 --> 00:20:06.650
اليها بالمدينة تطلب منها المساعدة. فعرظت امرها على رسول الله صلى الله عليه وسلم اتساعدها تعينها؟ قال نعم قال عليه الصلاة والسلام نعم فاقرها على ذلك اذا قالوا يجوز ان تتصدق على الذمي. وفي الحديث في كل ذات كبد رطبة اجر

56
00:20:07.750 --> 00:20:34.350
قال رحمه الله وتصح الوصية للحربي لذلك. وتصح الوصية للحربي بذلك وحجة ذلك هذا قصة اسماء بنت ابي بكر مع امها فان امها كانت حربية كافرة يعني لم تكن ماذا كتابية وما والكتاب كافر ولكنه يختلف عن هؤلاء لانه صاحب كتاب

57
00:20:34.550 --> 00:20:57.850
فجاءت تطلب منها العون فتوقفت اسماء بنت ابي بكر ولكنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول وصاحبهما في الدنيا معروفا. وان جاهداك على ان شريك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. اذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكنه قال سبحانه وصاحبهم

58
00:20:57.850 --> 00:21:19.800
ما في الدنيا معروفا ومن المصاحبة من المعروف ان تحسن معاملتهما ومن احسن ذلك ان تبذل ثوب قلبك وذوب قلبك وجهدك في دعائهما في نصحهما ايضا في دعوتهما الى الاسلام فان الرسول صلى الله عليه وسلم كم بذل من المحاولات

59
00:21:19.800 --> 00:21:39.800
او يهتدي يا عم قل لا اله الا الله كلمة احاج لك بها عند الله. فنزل قول الله تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. فينبغي للمسلم اذا كان له قرين وهو على غير دين الاسلام او كان مسلما لكنه

60
00:21:39.800 --> 00:21:58.300
كان فاسقا يرتكب الكبائر والمنهيات فعليه ان ينصحه الخوض عليه افضل الصلاة والسلام فوالله ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النهى قال وتصح الوصية للحربي لذلك ويحتمل ان لا تصح

61
00:21:58.500 --> 00:22:17.600
لانه لا يصح الوقت وتصح الوصية للحربي وهذا مذهب مالك. ويحتمل الا تصح وهذا مذهب ابي حنيفة انا احيانا اشير في هذه المسائل لاننا قد نحتاج في مثل هذه المسائل قد نستغرب كيف يوصي حربي كيف يوصي لذمي؟ اذا نحن نذكر اراء العلماء

62
00:22:17.600 --> 00:22:51.000
حتى نقربها الى او نقرب المسائل قال نعم سؤالك ما هو انها كافرة لأ هي تعتبر من الحرب بماذا؟ لانها كافرة مصرة لكن الرسول نهى ان تقتل امرأة لكن المرأة لو كانت تعين او تحارب تقتل

63
00:22:51.500 --> 00:23:12.950
قال لا تقتلوا شيخا ولا امرأة ولا طفلا ولا انسان في صومعته لكن لماذا هؤلاء اعتزلوا؟ لكن لو اخذت السلاح وحمل فانها تقتل فان الخوارج لما خرجوا على المؤمنين كان منهم نساء. كن يقاتلن ويحملن السيوف منهم غزالة هذه المشهورة التي قيل فيها الشعر

64
00:23:13.350 --> 00:23:38.950
قال    هذا امر معروف هذا من باب الصلة اما ان يوصي الانسان ممر قبل قليل لا يجوز له ان يوصي بسلاحه اللي حربي ولا ايضا بمال لحرب يستعين به على محاربة الاسلام حتى

65
00:23:39.300 --> 00:23:58.550
لا يجوز ان يوصي لمسلم من اهل البدع يستغل ذلك المال في محاربة العقيدة والدعوة الى بدعة هذا امر معروف يعني قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا تجوز الوصية لوارث

66
00:23:58.650 --> 00:24:20.650
هذا امر مجمع عليه بين العلماء لانه جاء فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث الوارث قد اعطاه الله سبحانه وتعالى حقه. وهو الذي تولى سبحانه وتعالى تقسيم التركة

67
00:24:20.750 --> 00:24:46.100
يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى غير ذلك من الايات الكثيرة التي اشتملت عليها سورة النساء فان اصول الفرائض والمواريث جاءت مبينة في كتاب الله عز وجل. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالدي

68
00:24:46.100 --> 00:25:01.850
لماذا؟ لان الله تعالى قد اعطاه حق. ما هو حق؟ هو الميراث فالابن له شيء والبنت لها والام لها وايضا الاب له ولكن اصحاب المواريث بعظهم يحجب بعظا وبعظهم لا

69
00:25:01.850 --> 00:25:26.650
مطلقا كالابن مثلا قال ولا تجوز الوصية لوارث لما روي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا وصية لوارث وهذا حديث صحيح  فان فعل فوغى اصحاب السنن وغيرهم نعم. قال فان فعل صحت في ظاهر المذهب ووقفت على اجازة الورثة. يقول

70
00:25:26.650 --> 00:25:47.050
المؤلف صحت ان فعل ذلك اوصى لوائه صحت في ظاهر المذهب لكن معنا هذا ان في المذهب رواية اخرى لا تصح والمسألة فيها خلاف وقلت لكم العلماء اتفقوا او اجمعوا على انه لا وصية لوارد فلو اوصى اكثر العلماء جمهورهم يبطلها

71
00:25:47.300 --> 00:26:04.300
وهناك من قال توقف على اجازة الورثة. لان هذا حق يتعلق بهم فان اجاز الورع في ذلك فنعم. حتى بعض العلماء قال لو اجاز الورثة لا ينبغي لان الورثة قد يستحون. يقال كيف يوصي

72
00:26:04.300 --> 00:26:37.750
مثلا لاحدهم ثم يقفون ويحصل النزاع بينهم والخلاف هذا كله تعلق باداب الدنيا وسير ورايا فما كان ينبغي فيتركون ذلك حياء   الوصية هي لا تثبت الا بعد الموت يعني ليس لهم الحق يعني الورثة ليسوا لهم ان يجيزوا قبل الموت لانه ليس لهم حق

73
00:26:38.450 --> 00:26:58.450
الوصية بعد متى تثبت؟ لانه قد يرجع صاحبها. قد يوصي ويتراجع. قد يأتيه شخص فينصحه كما مر بنا في درس ليلة البارحة ان من رأى انسانا يحيف في وصيته يريد ان يفظل بعظ اولاده في الوصية او يريد ان يوصي بماله الاخرين

74
00:26:58.450 --> 00:27:18.450
يقول له اتق الله سبحانه وتعالى ثم اورد المؤلف تلك الاية وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا يقول له يا فلان اتق الله واعدل والرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. اذا متى يكون

75
00:27:18.450 --> 00:27:41.850
للورثة الكلام في الوصية يكون بعد الموت لانها قبل الموت لم يملكوا شيئا من لم يملكوا التركة نعم يعني يمين يعني يميل ليعني يخرج عن سبيله يعني ظلم. الحيف هو الميل والميل ظلم. والظلم كما جاء في الحديث الظلم ظلمات

76
00:27:41.850 --> 00:28:04.000
يوم القيامة قال فان فعل صحت في ظاهر المذهب ووقفت على اجازة الورثة. لما روى ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يجوز لوارث الوصية الا ان يشاء الورثة. لا يجوز للوارث من الوصي من يشأ. لو صح هذا الحديث

77
00:28:04.000 --> 00:28:25.000
لقطع كل الخلاف لا يجوز لوارث وصي الا ان يشاء الورثة الا وفي لفظ الا ان يجيز الورثة فلو كانت الا ليجيز الورثة هذه صحيحة لرفعك الاشكال وقلنا هذا موقوف على اجازة الورثة وارتفع الخلاف فيها

78
00:28:25.500 --> 00:28:50.850
قال فيدل على انهم اذا شاؤوا كانت وصية جائزة قال وقال بعض اصحابنا الوصية باطلة لقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا وصية لوارث فان وصى لغير وارث فصار عند الموت وارثا لم تلزم الوصية. فان وصى لغير وارث فصار

79
00:28:50.850 --> 00:29:16.000
عند الموت واردا. كيف صورة هذا مثلا ليش؟ انسان له ماذا؟ ابن واخ فرأى ان الابن سيأخذ المال كله اذا مات وهو يؤثر به واخوه عزيز عليه. ولذلك ذاك الشاعر لما قتل ماذا اخوه ابنه؟ قال احدى يدي اصابتني ولم

80
00:29:16.000 --> 00:29:39.000
كلاهما خلف عن فقد صاحبه. هذا اخي حين ادعوه هذا ولدي. اذا كل منهما له علاقة فهو يريد ان يبر باخيه وان ان ينال شيء فيوصي لاخيه ولكن بعد ماذا قبل؟ ماذا الشروع في الوصية قبل ان تكون الوصية مات الابن؟ فمن الذي

81
00:29:39.000 --> 00:29:56.400
عن ابي سعيد الاخ بانه سيأخذه تعصيبا اذا انتقل من كونه غير وارث الى انصار وارث فحين اذ لا تصح الوصية قال فان وصى لغير وارث فصار عند الموت وارثا لم تلزم الوصية

82
00:29:56.550 --> 00:30:23.300
وان وصى لوارث فصار غير وارث لزمت الوصية. هنا العكس ان وصى لوارث فصار غير وارث. انسان له فقط يعني وصى لوارث كان له اخفى وصالة ثم بعد ذلك ماذا ولد له ولد؟ فمن الذي سيأخذ التركة؟ هو الابن لانه سيحجب الاخ اذا حينئذ تصب

83
00:30:23.300 --> 00:30:43.300
الوصية للاخ الذي كانت لن تصح له لوجود وارث. نعم قال لزمت الوصية لان اعتبار الوصية بالموت قال هذا سؤال الاخ قبل قليل لان اعتبار الوصية بالموت لا قبله قال المصنف رحمه الله فصل

84
00:30:43.400 --> 00:31:08.800
ولا تصح الوصية لمن لا يملك كالميت والملك والجني. لا تصح الوصية لمن لا يملك. فالميت كيف توصي ولا يملك هذا تحت الثرى يعني بليت عظامه وانتهى فكيف تصيبه؟ هو لا يستفيد من ماذا؟ مما اوصيك به وهو لا يملكه. اذا هذا لا يصح ان توصي لحيوان مع ان الحيوان فيه خلاف

85
00:31:09.250 --> 00:31:34.400
يعني من العلماء من يجيد الوصية للحيوان يقولون ما يصيب للحيوان ينفق عليه يعني يكون فرس اوقف في سبيل الله فقال فلان اوصي بثمرة هذه الدار او هذا الحائط في ذلك الفرس ينفق عليه منه. فبعض العلماء اجاز ذلك لكن المعروف عند جماهير العلماء ان الوصية لا تصح

86
00:31:34.400 --> 00:31:56.800
ماذا للحيوان كذلك لا تصح للملك لان الملك اين هو؟ هل انت رأيته حتى جبريل كان يأتي بسورة ماذا رجل كان يأتي بسورة دحية الكلبي وكان دحية الكلب مشهور بصورته ووسامته. فكان لجبريل يأتي على هيئته. ولذلك لما جاء ودخل

87
00:31:56.800 --> 00:32:16.800
دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المعروف المتفق عليه حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي فيه وصف الاسلام والايمان والاحسان ما كانوا يعرفونه. سألهم من هذا؟ قال قال هذا جبريل اتاكم يعلمكم امر دينكم. اذا ما عرفوا لانه

88
00:32:16.800 --> 00:32:30.650
يأتي في صورة رجل كذلك الجن لا يوصى للجني. الجني بعض العلماء يقول يعني ما معنى لا يوصل الجهاد الجندي يرى او كذا يقولون نعم. لانه قد يوجد من الجن من يأتي

89
00:32:30.650 --> 00:32:50.650
ويحضر درسا ويستفيد وربما يخدم شخص يظل له بصورة اخرى. اليس رسول الله قد التقى يوم مال ليلة لما وضع خطا على عبدالله بن مسعود والتقى بالجن والله تعالى يقول واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما

90
00:32:50.650 --> 00:33:10.650
حضروه قالوا انصتوا اذا بعضهم يقول نعم لكن لا تجوز الوصية هل يملك فيه خلاف؟ المهم هذه مسألة يذكرها الفقها والله اعلم نعم. جعل الفقها رحمهم الله تعالى ما يتركون شيئا وهذه ميزتهم كل قضية قد تخطر ببالك فتجد ان الفقهاء

91
00:33:10.650 --> 00:33:30.600
قد تناولوها وعرضوا لها وذكروا الحكم فيها. ولذلك ترون المسائل التي جدت اذا وجدنا فيها قولا للسابقين نجد ان هذا بمثابة دليل. فمثلا لما نأتي الى ماذا؟ الى الحشيشة نجد ان شيخ الاسلام تكلم فيها

92
00:33:30.650 --> 00:33:49.600
اذا هذا يعتبر قوة لان شيخ الاسلام معروف له فهمه الدقيق فهمه لنصوص الكتاب والسنة وهو ايضا وصل الى درجة الاجتهاد حتى قال بعض العلماء لو تقدم به الزمن لكان في مصاف الائمة الاربعة يعني يحاكيهم يكونوا في درجته

93
00:33:49.750 --> 00:34:09.750
ومن يقرأ كتبه يجد انه لا يقل. بعضهم قال ولكن اجتهاداته قليلة اجيب بان الاول لم يترك للاخر شيئا. وجاء متأخرا فغالب المسائل اجتهد فيها الائمة وقالوا قولهم فيها ومع ذلك كانت له اراء في مسائل مستقلة رحمه الله

94
00:34:09.750 --> 00:34:31.250
حتى انه لما اريد ان يوضع مثلا قانون الاحوال الشخصية في مصر مصر فيها قانونان. القانون الوضعي هذا عام هناك ما يعرف بالقانون او الاحكام العسرة او قانون الاحوال الشخصية هذا يتعلق بالزواج والطلاق والنكاح هذه

95
00:34:31.250 --> 00:34:51.250
فنجد انهم اخذوا بمذهب الحنفية وفي مسائل كثيرة رجعوا الى قول شيخ الاسلام ابن تيمية لان ارائه حصيفة فيها فاخذوا بقول الشيخ الاسلام ابن تيمية وثبتوها في ماذا؟ في احكام الاسرة او ما يعرف بقانون الاحوال الشخصية

96
00:34:51.250 --> 00:35:12.600
نحن نقول في الفقه الاسلامي احكام الاسرة وهم يقولون ماذا اه قانون الاحوال الشخصية قال لانه تمليكهم فلم يصح لهم كالهبة وان والصالح لانك لا تهب لجني ولا تهاب لملك ولا تهاب لحيوان والحيوان فيه خلاف

97
00:35:13.300 --> 00:35:32.400
قال وان وصى لحمل امرأة ثم تيقنا وجوده حال الوصية بان تضعه لاقل من ستة اشهر منذ اوصى. طيب هل يمكن ان يوضع الحمل في ستة اشهر هذه مسألة حصل فيها خلاف ايام الصحابة

98
00:35:32.550 --> 00:35:52.550
فما كان من علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه الا ان اورد قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. الفطام كم السنتين اربعة وعشرون شهرا فاضف اليها ستة التي هي مدة الحمل فتكون ثلاثون شهرا. فقال هذا بنص كتاب الله

99
00:35:52.550 --> 00:36:12.550
فاخذ بها فصار ذلك حكما مستقرا. وهكذا كان الصحابة. ومن بعدهم التابعون ثم الائمة ثم العلماء لا يزالون يجتهدون في كتاب الله وتظهر الحقائق حتى غير المسلمين. يعني نجد انها اكتشفت نمو علمية لها قيمتها. فوجب

100
00:36:12.550 --> 00:36:29.000
ان تلك العلوم قد اشار اليها القرآن. فاسلم عدد من غير المسلمين من كبار الاطباء والمهندسين والكيمائيين وغيرهم بماذا لانهم ادركوا ان هذا القرآن ما جاء ماذا من عند الناس لانه يحكي الحق

101
00:36:29.050 --> 00:36:44.900
مضت عليه قرون كثيرة ومع ذلك وجدوا انهم لم يكتشفوا ذلك الا في القرن ما بين الرابع عشر. اذا هذا كتاب الله ما الله تعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء

102
00:36:45.950 --> 00:37:03.000
قال رحمه الله اذا فاذا ولدته في ستة اشهر يعني تيقنا يكون حينئذ ماذا؟ هذا يوصى له شريط هل لا تكون فراشا لرجل قال رحمه الله وان وصى لحمل امرأة

103
00:37:03.250 --> 00:37:20.600
ثم تيقنا وجوده حال الوصية بان تضعه لاقل من ستة اشهر منذ اوصى او لدون اربع سنين وليست بفراش اربع سنين لان اعلى مدة الحمل اربع سنين واقلها ستة اشهر

104
00:37:20.850 --> 00:37:36.600
يعني ما اقل سن تضع فيه المرأة هي ستة اشهر ما اكثر سن يمكن ان يظل الحمل في بطن المرأة ما لم يكن يعني عوار كما يقولون اربع سنين. فيمكن المرأة

105
00:37:36.600 --> 00:38:01.850
يعني ولذلك لو ان امرأة طلقت ووضعت مثلا بعد ماذا اربع سنوات او اقل لا يقال عنها بانها فاجرة او زانية وهذا لاجل ذلك وضع  وايضا المرأة لو تزوجها انسان وبعد ستة اشهر من دخوله بها ولدت

106
00:38:01.950 --> 00:38:21.600
لا يقال بان هذا من سفاح. لان هذا هو حمله وفصاله ثلاثون شهرا. لكن سبحان الله ما بين الستة سبعة يعني تجدون انه يعني قد لا قد لا يكون طبيعيا لكن لو ولدته لستة يكون طبيعيا مع انه قبل

107
00:38:21.850 --> 00:38:41.850
ولله في ذلك حكمة ولسنا نعلم ونعرف علم الطب ولكن هذه هي الواقع ولا تنسوا ان الفقهاء رحمهم الله تعالى عندما تقرأ او بعض اقوالهم تقول بانهم اطباء. فتجد انهم يتكلمون في الطب وفي نتائجه ويتكلمون فيما يتعلق

108
00:38:41.850 --> 00:39:11.350
الهندسة والرياضيات وغير ذلك قال رحمه الله قول دون اربع سنين وليست بفراش صحت الوصية لانه ملك بالارث فملك بالوصية كالمولود. لانه اذا لانه ملك بالعلم فيملك بالوصية. نعم قال وان وضعته لستة اشهر فصاعدا وهي فراش

109
00:39:11.400 --> 00:39:35.450
لم تصح الوصية. نعم لانه لا لا يتيقن لا يتيقن لا يتيقن. لانه لا يتيقن وجوده حال الوصية يعني مظنون فيه والشوى والظال لا يغني من الحق شيئا يعني احتمال ان يكون موجود الحامل واحتمال ان يكون من وطئ بعد الوصية

110
00:39:35.500 --> 00:39:57.100
فاذا حينئذ يعني قام الظن حينئذ ماذا؟ بطل الاستدلال قال ربي اذا قام الاحتمال بطل الاستدلال. نعم. قال وان القته ميتا لم تصح الوصية له لانه لا يرث وان وصى لما تحمل هذه المرأة لم يصح

111
00:39:57.450 --> 00:40:17.100
لانه تمليك لمن لا يملك. وبعض العلماء يصححه يقول كل ما تحمل ها هو سلبي لكل ما تحمل هذه المرأة لانه هنا مجهول قالوا فيصح قال وان قال وصيت لاحد هذين الرجلين لم يصح

112
00:40:17.600 --> 00:40:42.250
لانه تمليك لغير معين. لما يقول اوصيت لاحدي هذين الرجلين يقول المؤلف لا يصح لماذا؟ لانه لم يأيد احدهما لم يخص احدهما بالحكم. نعم وان قال اعطوا هذا العبد لاحد هذين صحة. هنا يصح لما يقول اعطوا هذا العبد لاحد هذين الرجلين كانه قال بع

113
00:40:42.250 --> 00:41:01.250
هذه السلعة لها بين الرجلين. وهذا جائز وكل ما جاز بيعه صحت الوصية فيه قال صح لانه ليس بتمليك انما هو وصية بالتمليك فجاز. يعني هو طريق الى التمليك. لما يقول له مثلا اوصيت

114
00:41:01.250 --> 00:41:19.750
لاحد هذين الرجلين ماذا هو بعد؟ يعني ما حدد الرجل الذي سيصي له فحينئذ يتحدد بعد ذلك قال كما لو قال لوكيله بع هذا العبد من احد هذين قال المصنف رحمه الله فصل

115
00:41:19.850 --> 00:41:41.750
وان وصى لعبده بمعين من ماله او بمائه لم يصح وان وصى مهوب بماء بمئة ولا لا ولا بماءه ها بمئة اليس كذلك بمئة يعني ان وصى له بمعين المعين مثل ماذا؟ كدار

116
00:41:42.050 --> 00:42:01.500
وصى لعبده بدار او وصى لعبده بسيارة او بمائة ماذا درهم او مئة دينار قال وين وصى لعبده بمعين من ماله او بمئة لم يصح هذا هو الذي يتناسى لان الذي يتناسق مع ان

117
00:42:01.500 --> 00:42:25.750
معين هو ان يكون مبلغا من المال اما المال فلا يتناسق مع نعم قال لم يصح لانه يصير ملكا للورثة فيملكون وصيته وحكي عنه رحمه الله ان الوصية صحيحة وان وصى له بنفسه صحا وعتق ما معنى وصله بنفسه برقبته

118
00:42:25.800 --> 00:42:48.400
يعني قال انت اوصيت لك بنفسك اوصيت لك برقبتك. حينئذ هذا يكون عتق وهذا ما يريده المملوك قال وان وصى له بمشاع كثلث ماله المشاع ما هنا؟ نحن عرفنا هناك المشاع في باب الشفعة هو الذي لم يقسم

119
00:42:48.700 --> 00:43:07.850
فاذا كان تعرض مشتركة بين اثنين ولم تقسم اذا قسم يقال مفرزة عرف نصيبه لشخص. واذا كانت لم تقسم فهي مشعة لان كل واحد منهما له نصيب لكن لا يستطيع ان يحدد موقعه في تلك لكن هنا بمشاع

120
00:43:07.900 --> 00:43:30.050
يعني بشيء محدد الثلث الربع او السدس او الخمس او الثمن او السبع او العشر او غير ذلك. يعني هذا هو المراد بمشاع يعني شيء ما عدا غير محدد. قال وان وصى له بمشاع كثلث ما له صح

121
00:43:30.100 --> 00:43:54.500
وتعينت الوصية فيه لانه ثلث المال او من ثلثه وما فضل من الثلث بعد عتقه فهو له. يعني لو وصى له بثلث المال او حتى بربوع المال وكان ربع المال يأتي بقيمة العبد وزيادة فيعتق العبد لانه اول شيء ايها الاخوة ينفذ هو العتق

122
00:43:54.800 --> 00:44:17.700
فيصبح حرا ثم بعد ذلك ننظر هل بقي من الربع شيء؟ ان بقي شيء فهو حق له. حتى لو كان الثلث لانه منهي الوصية ان يتجاوز الثلث اذا لو اوصى على قول المؤلف او نقول بربع او بسدس. وكان ماله كثيرا. فاول خطوة تتخذ ان يعتق العبد

123
00:44:17.700 --> 00:44:38.400
فاذا كان هذا الذي عصى به يكفي لعتق نعم وان كان يكفي لعتق بعضه يعتق بعضه وهناك تكون السرايا ما هي السرايا؟ يعني يستشعى العبد على نفسه ويحرر بقية نفسه كما جاء في الحديث من اعتق شرك

124
00:44:38.400 --> 00:45:01.200
انه في عبد الى اخره قال رحمه الله وان وصى لمكاتبه صح لانه يملك المال بالعقود فصحت الوصية له كالحرة لان الورثة لا يملكون المكاتب يعني اتي بتعليل اخر اختصار اوضح مما ذكر المؤلف لان الورثة لا يملكون المكاتب

125
00:45:01.650 --> 00:45:24.850
لان المكاتب من هو؟ الله تعالى يقول والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم اذن الكتابة لا شك لك حظ من الله تعالى على القيام بها. فاذا جاء العبد الى سيده

126
00:45:24.850 --> 00:45:44.850
وطلب منه ان يكاتبه على اقساط معينة على ان يعمل عند سيده وقت ويعمل وقتا لنفسه فيسدد تلك الاقساط فان استطاع ان يقوم بها اصبح حرا وان عجز عن التسديد يعود مرة اخرى ايضا

127
00:45:44.850 --> 00:46:12.450
هذا معنى المكاتب. اذا المكاتب يجوز عقده. يجوز ان يقوم بالتعاقد لماذا؟ لانه بدأ فيما يتعلق يعني بدأ بالحرية. ولذلك ليس للورثة ماذا ان يملكوه قال وان وصى لامي ولده صحة. لانها حرة عند الاستحقاق. وان وصى لام ولده من هي ام

128
00:46:12.450 --> 00:46:35.950
الولدان مرت منا كثيرا. كل ام الولد ان يكون للسيد جارية يعني مملوكة امة فيطأها فتلد منه فيكون الولد حرا وتبقى هي امة الى ان يموت سيدها يعني هذه الشريعة ايضا تحب على الوفاء

129
00:46:36.000 --> 00:47:02.300
فاذا مات سيدها اصبحت حارة اذا اصبحت حرة جاز ان يوصى لها. ولذلك ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه انه اوصى لامهات باربعة الاف مشكوت عنها هي اربعة الاف دينار ام اربعة الاف درهم؟ المهم ان هذا ثبت عن عمر رظي الله تعالى عنه

130
00:47:02.350 --> 00:47:25.400
كان له امهات اولاد فاوصى لهن باربعة الاف وربما هذا يدل على انهن اربع لانه يقول لكل واحدة ماذا الف هذه انا لم لم اتأكد من عددهن لان هذه تحتاج الى ان ترجع اليها. وانا لم ارجع الى هذه المسألة لكن هذا امر معروف

131
00:47:25.400 --> 00:47:50.150
عن عمر رضي الله تعالى عنه انه اوصى لامهات اولاده باربعة الاف اذا ايضا هذا حجة وام الولد كما هو معلوم اذا مات سيدها تصبح حرة وهذا هو تميزها على الجارية الاخرى يعني الجارية التي لا يقعها سيدها اذا مات تبقى مملوكة الا ان يعتقها

132
00:47:50.750 --> 00:48:17.000
اما ام الولد فتعتق بنفس الشيعي بنفس الطريق لا تحتاج الى عتق مجرد ان يموت تصبح حرة والولد من الاصل حر قال رحمه الله وان وصى لمدبره من هو المدبر؟ المدبر هو الذي يعلق السيد عتقه على موته

133
00:48:17.150 --> 00:48:37.150
يقول عبدي فلان حر لوجه الله تعالى اذا مت او بعد مماتي. هذا نسميه مدبر من التدبير والتأخير لانه جعل عتقه دبرا اي متأخرا اي يعقب ماذا وفاته؟ يعني يأتي بعد

134
00:48:37.150 --> 00:49:03.550
بعد وفاته قال صح لانه اما ان يعتق كله اما ان يعتق نعم اما ان يعتق كله او بعضه. لانه اما ان يعتق كله او بعضه. لانه لم ويدبر هذا العبد اما ان يعتق كله. لاننا هنا ننظر للثلث هنا القضية. يعني ننظر لما يدبر هذا العبد

135
00:49:04.500 --> 00:49:23.150
نحن ننظر هل العبد يخرج من الثلث ان كنا العبد وقل من الثلث نقول هو اصبح حرا. وان بقي شيء من الثلث ايضا يعطى اياه اذا هذا لو اوصى له بالثلث اما مجرد انه دبر عتقه

136
00:49:23.200 --> 00:49:43.200
فان كان يخرج من الثلث فهو ماذا حر وان كان اي العبد اكثر من الثلث فيعتق ما يساوي قيمته ان كانت قيمته نصف الثلث يعتق نصفه. ان كان ثلثان يعتق منه ثلثان. ان كان ثلاثة ارباع

137
00:49:43.200 --> 00:49:59.100
يعتق ثلاثة ارباع ان كان ثلث يعتق الثلث. ان كان ربع يعتق الربع وهكذا هذا معنى المدبر الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي دبر كان عنده ستة اعبد

138
00:49:59.150 --> 00:50:21.900
لا مال له غيرهم وكان عليه دين فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بالستة واقرع بينهم اثنين وارق اربعة وقال قولا غليظا لذلك الرجل. كيف يعتق ما عنده وعليه ديون؟ وماذا سيكون

139
00:50:21.900 --> 00:50:39.400
بين يدي الله تعالى عندما يسأل عن ذلك الدين والشهيد يغفر له كل شيء الا الدين الا شهيد البحر فان الله يرضي غريمة حتى يرضى  قال وان وصى لمدبره صح

140
00:50:39.450 --> 00:50:56.150
لانه اما ان يعتق كله او بعضه ويملك بجزئه الحر قال رحمه الله وان وصى لعبد غيره كانت الوصية لمولاه هذي فيها كلام للعلماء هل يجوز ان يوصي لعبد غيره

141
00:50:56.350 --> 00:51:12.600
هذه المسألة تعود الى هل العبد يملك او لا المعروف انه لا يملك وهل يملك اذا ملكه سيده في هيبة خلاف ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من اعتق شركا له في عبد

142
00:51:12.800 --> 00:51:34.400
فماله للذي اعتقه الا من باع عبدا له شرك في مال فماله لسيده الا ان يشترط والمبتاع من ابتاع العبد له مال فماله لسيده الا ان يشترطه المفاعل المشتري. يعني اذا بعت عبدا

143
00:51:34.400 --> 00:51:54.100
وهذا العبد له مال فلمن يكون ماله لسيده الاول الا ان يشترط عليك المشتري ان ما له حتى يتكلمون في ملابسه. هناك ملابس معتادة تتبعه وهناك حكى ملابس غير معتادة تكون لماذا؟ لسيده

144
00:51:54.200 --> 00:52:10.150
يعني لما تكون عليها ثياب زينة هذا يقولون لا تتبعه في البيع. اذا الكلام هنا هل العبد يملك او لا؟ وهل يملك يا ملك او لا يعني الخلاف في المسألة يدور حول هذا العصر

145
00:52:10.700 --> 00:52:30.350
قال وان وصى العبد لغيره وان وصى لعبد غيره وان وصى لعبد غيره كانت الوصية لمولاه لماذا قال كانت الوصية لمولاه؟ لان العبد لا يملك. ولذلك قال لانه لو قال كانت الوصية له لما صح

146
00:52:30.350 --> 00:52:53.700
ولذلك بعض العلماء يقول لو وصى لعبد غيره لم يصح على اساس ان المال يكون للمملوء لكن المؤلف خرج بها عن العصا فقال لو وصى لعبد غيره صح وكان المال لسيده. لكن بعض العلماء يعترض على هذا ويقول

147
00:52:53.850 --> 00:53:15.300
ربما يكون غرض الموصي هو العبد قد يكون هذا هذا الموصي يرى ان هذا العبد تلحقه مشقة. ربما يكون سيده غليظ عليه لا يرحمه يكثر عليه العمل ويشدد عليه مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اخوانكم خولكم

148
00:53:15.550 --> 00:53:41.050
والمسلم مطالب بان يرحم اخاه المسلم سواء كان عبدا او خادما او عاملا عنده فينبغي ان يعامله بالحسنى كما ايحب ان يعامل بداعي. اذا بعض العلماء يقول قد يكون هذا الذي اوصى شفقة ورحمة بالعبد. واراد ان يكون المال للعبد لا للسيد. فهل يحصل ذلك؟ قالوا

149
00:53:41.050 --> 00:54:01.050
ونعم يكون له. لان المؤلف جاء بلف ونشر مشوه سيعود ويقول المؤلف لكن يكون الايجاب ممن من العبد انظروا يقول يكون المال للسيد لكن لابد من ان يكون الايجاب يعني قبول الوصية

150
00:54:01.050 --> 00:54:21.800
من العبد لان السيد ليس من حقه ان يقبل لان الوصية ليست له يعني تجدون المسألة فيها ولذلك بعض العلماء منع هذه المسألة وبعضهم اجازها ولكن قال ربما يكون المقصود غرضا هو العد وليس السيد

151
00:54:23.100 --> 00:54:42.050
قال رحمه الله وان وصى لعبد غيره كانت الوصية لمولاه لانه اكتساب لماذا؟ كانت الوصية لمولاه لان العبد لا يملك وهل يملك اذا ملك فيه خلاف قال لانه اكتساب من العبد فاشبه الصيد

152
00:54:42.750 --> 00:55:01.350
لانه اكتساب من العبد فاشبه الصيد. مسألة الصيد مرت بنا تذكرون. لكننا لا ننسى ربما مع مرور الزمن او الايام الصيد يعني انت عندما ينطلق عبدك مملوكك فيصيد لمن يكون الصيد يكون لك وليس له

153
00:55:01.400 --> 00:55:20.400
لانه اشبه ما يكون بالة. نعم قال ويعتبر القبول من العبد  قال ويعتبر القبول من العبد. اذا هو يقول يكون المال لسيده مخرجا من ماذا؟ لان العبد لا يملك. قال ويكون القبول من من

154
00:55:20.400 --> 00:55:36.700
من العبد لانه هو الموصلة ولا يكون القبول من غير المنصانة. لا يمكن ان يوصى لزيد من الناس ويأتي بكر ويقول قبلت الوصية لا انما من الذي يقبلها هو الذي اوصي به

155
00:55:36.800 --> 00:55:56.100
اذا المسألة كما تقولون فيها نوع من التلفيق قال فان قبل السيد لم يصح لان الايجاب لغيره. رأيتم فان قبل السيد لم يصح لان الايجاب من غيره  ولم يصح الايجاب ممن من الموصي

156
00:55:56.600 --> 00:56:16.600
قال فان قبل السيد لم يصح لان الاجابة لغيره فلم يصح قبوله كالايجاب في البيع. حقيقة مسائل الفقه التي ترون يعني حتى يجد مع دقتها يجد فيها تسلية. عمق الفقهاء كيف كانوا يغوصون على هذه المسائل ويأتون بها مع كثرة انشغالهم

157
00:56:16.600 --> 00:56:33.650
طاعة الله تعالى وبالدعوة وما كانوا يقتصرون على علم واحد كوقت لا زال له تجد فيه كل العلوم مبرز. ومع ذلك انظر ينذر ان تأتي مسألة تفلت من بين ايديهم الا مسائل وقعت ما كانت معروفة

158
00:56:33.800 --> 00:57:00.700
قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما تجوز الوصية به نعم. قال تصح الوصية بكل ما يمكن نقل الملك فيه. تصح الوصية بكل ما يمكن نقل الملك كل شيء يصح ان ينقل الملك فيه فيصح ان يوصي لك بدار او بسيارة او بفراش او

159
00:57:00.700 --> 00:57:22.750
او بكتاب او بقلم او بسجادة او بعرض او بحائط او بغير ذلك. كل ما يمكن يصح ان ينقل الملك اليه يجوز اما ما لا يجوز كالمحرمات فلا التي مرت بنا. اذا كل ما يجوز ان ينقل الملك فيه

160
00:57:22.800 --> 00:57:48.250
كلباية فانه يصح ماذا؟ ان يوصى فيه قال تصح الوصية بكل ما يمكن نقل الملك فيه من مقسوم ومشاع. من مقسوم والمقسوم المراد به  والمشاع هنا في هذا الباب يراد به المحدد كما قلنا مثل ثلث الربع الخمس السدس ونحوه

161
00:57:48.950 --> 00:58:05.950
ومعلوم ومجهول. ومعلوم ومجهول. اذا الوصية تجوز في المجهول يجوز في المعلوم وهذا معروف اما البيع فلا يجوز في المجهول لان البيع لا بد ان يكون معنى طيب. اذا قد يسأل سائل فيقول لماذا

162
00:58:06.000 --> 00:58:28.350
يجوز الوصية في المجهول ولا يجوز البيع في المجهول لان البيع فيه دفع للتمن وتملك للاثمان. اما انت اذا وصى لك انسان بمجهول وان لم تجده لم تخسر شيء. قد تقول انا ربما اتعب مثلا عبد عبق

163
00:58:28.400 --> 00:58:45.500
فاوصاني به او جمل شرك او شاة ضاعت كيف ان اصل اليه؟ والله انت حر اذا لم ترد فلا تتعب ابقى في مكانك ودعها في طريقها. وان اردت ان تبذل جهدك وربما تحصل عليها فهذا اذا انت

164
00:58:45.500 --> 00:59:11.700
تخسر شيئا هذا هو الفرق قال لانه تمليك جزء من ماله فجاز في ذلك كالبيع قال وتجوز بالحمل في البطن وتجوز بالحمل في البطن يعني ان يقول ماذا؟ هذه وصية لهذا الحمل في هذا الباطن. او اوصيت بسكنى هذه الدار لكل ما

165
00:59:11.700 --> 00:59:28.300
تلد هذه المرأة مثلا يشير ماذا؟ الى امرأة يقول كل ما تجد فلانة فهذه الدار وقف لها او ثمرة او غلت وهذه الحائط انما هي وصية لها اذا هذا ايضا يجوز

166
00:59:28.650 --> 00:59:48.550
قال وتجوز بالحمل في لكن لا يجوز بيع الحمل في البطن. الا ان يكون تبعا. يعني مثلا جئت الى شاة حامل لا تقل بعني هذا الحمل الذي في بطن هذه الشاه لا يجوز لماذا؟ لان الحمل مجهول لا يدرى هو ذكر او انثى صحيح

167
00:59:48.550 --> 01:00:06.350
مريظ حي او ميت كبير او صغير انت لا تدري هو مجهول وبيع المجهول لا يجوز. ما الدليل على ان بيع المجهول لا يجوز فيه نص مر بنا في كتاب البيع حديث في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغار

168
01:00:06.500 --> 01:00:24.200
اذا هذا نوع من الغرض. لكن هنا بالنسبة لك يجوز لك. نعم قال وتجوز بالحمل في البطن واللبن في الظرف فلا يجوز ان تقول مثلا ابيعك ما في بطني هذه الشاة او البقرة او

169
01:00:24.200 --> 01:00:39.800
الناقة لكن تقول ابيعك هذه الناقة وفيها الحمل. ولذلك يقول العلماء في القاعدة الفقيه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله اذا اشتريت الشاي يتبعها الحمل ما يقال الحمل ويفصل لا هو تابع لها

170
01:00:40.450 --> 01:01:01.900
قال وبعبد من عبيده وبعبد من عبيده يجوز مع انه ما حدد العبد يعني العبد هنا غير معين او بشاة من شياهه او بجبل من جمال او بدار من دوره او ببستان من بستانه هذه كلها غير محددة في البيع لا يجوز هنا

171
01:01:01.900 --> 01:01:17.950
يجوز لان الجهالة لا فظر اذ لا يترتب على ذلك ظرر. نعم. قال وبما لا يقدر على تسليمه وبما لا يقدر على تسليمه كان يكون مثله سرب من الحمام يطير

172
01:01:18.050 --> 01:01:39.400
فيقول وهبتك ها حمامي هذا. هذا في السما الحمام ربما يقع هو سيقع لانه ما في طائر يطير الا سيقع ما من طائر طار وارتفع الا بلا شك سيقع كما جاء في بيت الشعر المعروف. اذا هو سيقع. لكن هل

173
01:01:39.500 --> 01:01:59.350
حصوله على ذلك الحمام الذي يطير مضمون لا. او يقول مثلا اوصيت لك بهذا السمك الذي في البحر في الماء او يقول لك اوصيت لك بناقة ماذا الشاردة؟ او يقول اوصيت

174
01:01:59.350 --> 01:02:17.550
لك بعبدي ماذا؟ الابق الشارد هذي كلها تجوز مع انها لا تجوز في البيع قال وبما لا يقدر على تسليمي كالطير في الهواء والآبق. لان الموصى له يخلف الموصي في الموصى به

175
01:02:17.550 --> 01:02:32.350
يعني الان انت اذا ابق منك عبد او شردت لك دابة او كذلك لك حمام في السماء انت ترجو العودة. تبذل الجهد في عودته. هذا هو هو نفسه يخلفك في هذا المكان

176
01:02:32.800 --> 01:02:48.800
فاذا كان يخلفك سيحل محلك يبذل جهده للحصول على هذه الاشياء هل يجوز؟ نعم يجوز لي ماذا؟ لانك لا تخسر شيئا. انت الموصى لك ما خسرت شيئا من جيبك. لكن لا يجوز لك ان تقول ابيعك هذا

177
01:02:48.800 --> 01:03:08.800
في السماء الطير في الهواء او السمك في الماء او عبد شارد او غير ذلك لا لان هذا غير مضمون الوصول اليه مع انك ثمن ومقابل الثمن لابد من وجود مثمن. قال لان الموصى له يخلف الموصي في الموصى به

178
01:03:08.800 --> 01:03:29.800
كخلافة الورثة في باقي المال. كخلافة الورثة في باقي المال. ما معنى هذا الكلام؟ الان المال اذا مات انسان  يبدأ بتجهيزه ثم بسداد ديونه ثم وصايا وما بقي المال يكون لمن؟ يكون للورثة اذا خلف من؟ خلف

179
01:03:29.800 --> 01:03:49.800
والمورث قد يكون ابا او اما او جدا او اخا او اختا او عم الى اخره. المهم انهم يخلفون ماذا المورث في ذلك الشيء فينتقل من ملكي الى ملك لان ملك المورد زاد واصبح

180
01:03:49.800 --> 01:04:08.950
ملكا للورثة قال والوارث يخلف في هذه الاشياء كلها كذلك المصالحة قال وان وصى بمال الكتابة صح لذلك. ان وصى بمال الكتابة لشخص تعلمون مال الكتابة هو ان يتفق السيد وعبده

181
01:04:08.950 --> 01:04:30.550
على المكاتبة على ان يسعى العبد في تحرير نفسه عن طريق الكتابة يدفع اقساط اسأل السيد واوصى بان اقساط هذه الكتابة لفلان يقول المؤلف يجوز ذلك قال وان والى برقبة صلى الله على محمد

182
01:04:30.950 --> 01:04:36.150
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة