﻿1
00:00:02.350 --> 00:00:24.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمد محمدا عبد الله ورسوله. هذا والله سبحانه وتعالى بالحق بين يديه الساعة بشير ونذيرا. صلى الله عليه

2
00:00:24.750 --> 00:00:44.750
واصحابه الطيبين الطاهرين. من اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين. اما بعد اهلا وسهلا ايها الاخوة في كتاب الوصايا. ونتابع ما تبقى من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

3
00:00:44.750 --> 00:01:10.300
بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين تسليما كثيرا. قال الامام المصنف شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الوصايا. قال باب جامع الوصايا قال فصل

4
00:01:10.300 --> 00:01:31.500
واذا اوصى ببيع عبده فالوصية باطلة. لماذا الوصية باطلة؟ لانه لا فائدة من ذلك. يعني الذي سيستفيده العبد وما الذي سيستفيده الورقة اذا هذه وصية خالية من المنفعة فانها ترد

5
00:01:32.300 --> 00:01:52.300
قال فالوصية باطلة لانه لا نفع فيها. وان قال بيعوه لفلان صحت الوصية. لماذا صحت الوصية؟ لانه ربما فيكون له غرضا يرم مقصدا حسنا انه يحب بذلك المملوك ومتعلق به قدم له خدمات جليلة

6
00:01:52.300 --> 00:02:16.500
قيل احسن معاملته كان من الذين جعل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اجرين الاجر الاول انه كان مطيعا لربه والثاني انه كان مطيعا لسيده واراد ان ينقله عند ذلك الشخص ليطمئن عليه ويقوم برعايته لانه يعرف صلاحه وتقى وزهد

7
00:02:16.500 --> 00:02:41.150
ذلك الذي سينتقل اليك. ومن هنا كان ذلك جاهزا قال وان قال بيعوه لفلان صحت الوصية. لانه قد يقصد نفع العبد بايصاله الى فلان او نفع فلان بايصال العبد اليه. او انه يعلم بان هذا العبد يعني عرف بنشاطه وباخلاصه وبصدقه وبتكاليفه

8
00:02:41.150 --> 00:03:07.600
خدمة سيده وذاك انسان انسان عزيز علي محب له فاراد حقيقة ان ينتقل اليه وكلا الامرين حقيقة فيه نفع وفائدة. اما مجرد بيعوه فلا فائدة في ذلك فان ابى الاخر شراءه بطلة وصية. ان ابى الاخر الذي اوصى بان يباع عليه قال لا اريده. حينئذ تبطل

9
00:03:07.600 --> 00:03:29.550
وصية وبعد ذلك ينتقل الى ملك الورثة وان قال اشتروا عبد زيد بخمسمائة فاعتقوه فابا زيد بيعه بخمس مئة. يعني كان معجبا بعبد عند فلان مملوك عنده. فقالوا اشتروا ذلك العبد بمبلغ خمسين

10
00:03:29.550 --> 00:03:48.450
ثم اعتقه ولكن ما لك العبد ابى وقال انا لا ابيعك اذا حينئذ ماذا يفعل قال فابا زيد بيعه بخمس مئة او بيعه بالكلية بطلت الوصية. ربما يطلب مزيدا او انه لا

11
00:03:48.450 --> 00:04:06.800
يريد ان يبيعه مطلقا فتبطل الوصية. لكن لمن تكون الخمس مئة؟ الصحيح انها للورثة وهناك من يقول بانها تكون لزيد ربما اراد ان يبره ويحابيه قال وان اشتروه باقل فالباقي للورثة

12
00:04:07.250 --> 00:04:33.050
لان المقصود قد حصل ويحتمل ان تكون الخمسمائة لزيد لانه يحتمل انه قصد محاباته بذلك. ولكن الاولى انها ترد الى الورثة فهم اولى من زيد  واشبه ما لو قالوا لانه يحتمل انه قصد محاباته بذلك فاشبه ما لو قال يحج عني فلان بخمس مئة

13
00:04:33.050 --> 00:04:50.550
كما مر في مسألة اخر دروس الاسبوع الماضي يحج عني فلان بخمس مئة يعني يعطى الخمس مئة سواء استغرقت النفقة او انه توفر منها شيء لانه قصد بعبارته ان ينفعه

14
00:04:50.700 --> 00:05:17.950
قال رحمه الله واذا اوصى بفرسه في سبيل الله والف درهم ينفق عليه. يعني اوصى ان توقف فرس في سبيل الله. يعني تكون تحت ايدي المجاهدين. وخصص لذلك نفقة لكن الفرس تموت مهما تقدم الزمن ومهما طال فماذا سيفعل بذلك الدخل الذي هو خمسون

15
00:05:18.100 --> 00:05:36.800
قال واذا اوصى بفرسه في سبيل الله والف درهم ينفق عليه فمات الفرس فالالف للورثة. لماذا؟ لانه تعود الى عصرها. والعصر ان مال المورك يعود الى الورثة اذا ما دام الفرس قد ماتت

16
00:05:36.950 --> 00:06:00.350
التي خص ذلك المبلغ للانفاق عليها فذلك المبلغ يعود الى اصله ويحال الى الورثة فيوزع عليهم كبقية التركة قال لان الوصية بطلت فيها لعدم مصرفها. لان الوصية فطرت فيها لعدم مصرفها

17
00:06:00.350 --> 00:06:20.800
في ماذا في تلك الفرس لانها ماتت؟ اذا ذاك المبلغ المخصص اين ماذا محل انفاقه على الورثة قال وان انفق بعظها رد الباقي الى الورثة. يعني لو قدر انه انفق مثلا من الالف مئة او مئتان. ثم

18
00:06:20.800 --> 00:06:38.150
غابت الفرس فانه يرد الباقي الى ورثة ذلك الموسم قال المصنف رحمه الله تعالى باب الرجوع في الوصية هل يجوز للانسان اذا اوصى وصية؟ الوصية لا شك بانها عمل بر

19
00:06:38.750 --> 00:06:57.400
والرسول صلى الله عليه وسلم حض عليها كما جاء في حديث عبدالله ابن عمر المتفق عليه الذي اخرجه كل من البخاري ومسلم في صحيحيهما ان رسول الله الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم

20
00:06:57.450 --> 00:07:20.050
له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. وفي غير الصحيحين جاء في لفظ عند رأسه هذا فيه حظ على الوصية وترغيب فيها وقد سبق ان نبهنا على ذلك وبينا ان الانسان ينبغي ان يقدم في دنياه لاخراه

21
00:07:20.200 --> 00:07:39.350
لان هناك حياة فانية وحياة باقية فمن باع الفانية بالاخرة فذاك هو الفوز وهو الفلاح والنجاح فاذا كان الانسان قصر في حياته بسبب حبه للمال او تعلقه به او الشح

22
00:07:39.400 --> 00:07:59.700
وقد حذر من الشح فاراد ان يتدارك ذلك بعد وفاته فاوصى باشياء لا شك بان هذا امر له اذا اوصى انسان بشيء في حياته فهل له ان يرجع عن ذلك قبل موته؟ بان يقول عدلت عن الوصية

23
00:07:59.800 --> 00:08:18.800
لا وصيتي لفلان قد الغوتها قد تركتها قد ابطلتها الى غير ذلك من العبارات الموجودة الصحيح ان هذا يصح لماذا؟ لان الوصية لا تلزم في الحياة وليس لصاحبها الذي اوصي له

24
00:08:18.850 --> 00:08:46.550
ان يطالب بها بل هي في الحقيقة لا تثبت الا بعد الموت. يضاف ايضا الى ذلك القبول قال رحمه الله تعالى يجوز يجوز الرجوع في الوصية لانها عطية لم تزل الملك فجاز الرجوع فيها. لانها عطية لم تزل الملك. معنى هذا يعني انسان

25
00:08:46.550 --> 00:09:09.750
اوصى مثلا بدار لفلان هذه الوصية لم ترفع حق المالك في ملك داره متى ينتهي ذلك اذا مات ثم بعد ذلك انتقلت الى الموصى ماذا لهو الموصى اليه اما قبل ذلك فلا

26
00:09:09.850 --> 00:09:29.850
قال لانها عطية لم تزل الملك فجائز الرجوع فيها كهبة ما يعتبر قبضه قبل قبضه لانها وصية لم تزل ملك المالك عنها اي الموصي. كالهبة قبل قبضها فيما يشترط فيه

27
00:09:29.850 --> 00:09:52.500
لاننا عرفنا ان الهبة على نوعين نوع يشترط فيه القبض كمثل المكيل والموزون وانواع لا يشترط فيها ويجوز الرجوع فيها بالقول والتصرف. ها يقول المؤلف كيف نعرف الرجوع؟ قال قد يكون بالقول يعني بالنطق. كأن يكون رجعت

28
00:09:52.600 --> 00:10:16.050
عن وصية رجعت عنها عطلتها الى غير ذلك من العبارات الكثيرة وربما يكون بالفعل نعم كان يبيع مثلا ما اصابه قال ويجوز الرجوع فيها بالقول والتصرف لانه فسخ عقد قبل تمامه. فجاز بالقول والتصرف. كما

29
00:10:16.050 --> 00:10:32.350
كعقد البيع وقت الخيار فان لكل واحد من المتبايعين او من البياعين ماذا ان يفسخ العقد في زمن الخياط لان العقد بعد لم يلزم قال لانه فسخ عقد قبل تمامه

30
00:10:32.400 --> 00:10:51.050
اجاز بالقول والتصرف كفسخ البيع في الخيار فان قال رجعت فيها او فسختها فهو رجوع. فان قال رجعت فيها. ما معنى يعني عدلت عنها انا اوصيت والان عدلت عن الوصية

31
00:10:51.300 --> 00:11:09.550
او يقول ابطلتها او يقول تركتها. او حولتها الى فلان. نعم فان قال رجعت فيها او فسختها فهو رجوع لانه صريح او ابطلتها او اي عبارة ماذا تحمل ذلك معنى

32
00:11:10.750 --> 00:11:30.100
قال وان قال هو حرام عليه كان رجوعا. وان قال هو حرام عليه كان رجوعا لانه حرم ذلك المال على نفسي وهو لا يزال في ملكه كما لو حرم انسان على نفسه ركوب سيارة او سكن دار او دخولها

33
00:11:31.050 --> 00:11:56.400
وان قال هو حرام عليه كان رجوعا لانه لا يكون حراما وهو وصية لماذا لان الحرام يتناقض مع الوصية لانه عندما يقول معنى ذلك انه حرم ذلك على نفسه والوصية عمل بر. فلا يمكن ان يتحول الحرام ماذا عمل بر

34
00:11:56.500 --> 00:12:20.100
وان قال ها هو يقول حرام علي هو بعد الموصى ما ثبت له المال. هو يقول حرام عليه وربما يقصد ايضا مو صالة كله وارد يعني ربما يقول حرام عليه يعني على المتكلم. بمعنى انه ليس الان اصبح مما لا اخرجه. وربما يقول

35
00:12:20.100 --> 00:12:41.700
حرام عليه على من اوصاده كل هذا وارد. نعم وان قال لوارثه فهو رجوع. وان قال هو لوارثي فهو رجوع لانه معنى هذا عدل عنه وجعله ضمن التركة قال وان قال لوارثي فهو رجوع لان ذلك ينافي كونه وصية

36
00:12:42.400 --> 00:13:09.000
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان قال هو تركتي لم يكن رجوعا. ان قال هو تركتي لم يكن رجوعا لان هذا ليس صريحا بانه حقيقة نقض الوصية لان الموصى به من تركته. وان اوصى به لاخر لم يكن رجوعا. لاحتمال ان يكون ناسيا. وان اوصاه

37
00:13:09.000 --> 00:13:29.000
به لاخر قال لا يكون رجوعا. يعني اوصى بزيد ثم بعد فترة اوصى بذلك الشيء لعمرو قالوا لا يكون رجوعا لاحتمال ان يكون نسي ذلك. واذا قام الاحتمال بطل الاستدلال. يعني بطل الحكم هنا

38
00:13:29.550 --> 00:13:49.100
نعم. قال وان اوصى به لاخر لم يكن رجوعا لاحتمال ان يكون ناسيا او قاصدا للتشريك بينهما وان قال ما وصيت به لفلان فهو لفلان كان رجوعا. هذا عدول لانه يقول نصنا ما

39
00:13:49.100 --> 00:14:13.000
ابوي ما وصيت به لزيد فهو لعمرو. اذا نقله من زيد لعمرو معناه انه ابطل الوصية زايد وحولها الى عمرو قال لانه صرح برده الى الاخر. الان الامر كله الدروس سهلة الباقية بعكس ما مضى؟ قال الامام رحمه الله فصل وان

40
00:14:13.000 --> 00:14:34.350
باعه او وهبه او وصى ببيعه او هبته او عتقه او كاتبه صار رجوعا. فهو كذلك كان وطعاما فاكله او اهداه او اتلفه يعني كل هذه الامور تعتبر رجوعا. نعم. لانه صرفه عن الموصى له

41
00:14:34.850 --> 00:14:54.550
قال وان دبره كان رجوعا. وان دبره كان رجوعا. ما معنى التدبير هو تعليق العتق بموت المعتق وهنا ننظر ايهما الذي يقدم؟ الوصية والعتق قالوا ان العتق اقوى لماذا؟ لانه

42
00:14:54.550 --> 00:15:23.700
مجرد ماذا ان يموت الموصي يعتق هذا الذي دبره؟ بخلاف ماذا؟ الموصى اليه انه يحتاج الى قبول من المصالة اذا لا بد ماذا؟ من القبول قال وان دبره كان رجوعا لانه اقوى من الوصية. لماذا اقوى؟ لانه ينتهي لا عتق. والعتق دائما كما مر بنا

43
00:15:23.700 --> 00:15:52.800
في مناسبات كثيرة يغلب على غيره او يقدم حتى لو كان هزلا فانه ينفذ قال وان دبره كان رجوعا لانه اقوى من الوصية بكون عتقه ينجز بالموت قال يعني ينجز او ينجز كله هذا جائز لغة يعني ما معنى ينجز او ينجز؟ يعني مباشرة ينفذ

44
00:15:52.800 --> 00:16:20.450
مجرد ان يقال فلان ماذا خرجت روحه؟ يقال عن ذاك المدبر اصبح حرا ويبارك له   ولكون عتق لكون عتقه يتنجز بالموت قال وان عرظه للبيع او رهنه كان رجوعا. هذي مسألة فيها خلاف. وان رهنه للبعير وان قدمه

45
00:16:20.450 --> 00:16:41.800
للبيع ورهنه كان رجوعا ولكن المسألة فيها خلاف هنا. نعم قال لانه لانه عارضه لزوال ملكه قال رحمه الله هناك خلاف في الرهن في الحقيقة يعني الرهن فيه خلاف لانهم قالوا مجرد ان يرانا لا يدل على انه افضل وصية. لان

46
00:16:41.800 --> 00:17:01.800
الرهن لا يخلو من امرين اما انه اذا جاء وقت السداد قام وسدد يأخذ ذلك الوثيقة التي رهن من دارنا واهلها. ويحتمل الا يقدم ذلك فيقال فيؤخذ. اذا هذا احتمال فلا ينبغي ان تبطل الوصية لمجرد وجود

47
00:17:01.800 --> 00:17:26.850
والغالب ان الانسان اذا رهن شيئا فانه يريد ان يسدد الحق ثم يأخذ ماذا اراه قال وفي الكتابة والتدبير والرهن وجه اخر يعني انه لا تبطل الوصية فيهما. انه ليس برجوع لانه لم يخرجه عن ملكه. لانه لم

48
00:17:26.850 --> 00:17:49.850
عن ملكه فالكتاب باقيا وكذلك ايضا الرهن. نعم. قال نعم الراجح هو ما قاله اخيرا بانها لا تخرج قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان وصى بثلث ماله ثم باع ماله

49
00:17:50.150 --> 00:18:16.800
لم يكن رجوعا. لماذا؟ لانه وصى بثلث ماله. ثم باع ذلك المال لا يعتبر رجوعا. لان الثلث باقي يعني هو قال بثلث ماله وليس قال بالثلث الذي بعته؟ نعم قال لان الوصية بثلث ماله عند الموت لا بثلث الموجود. لا بثلث الموجود. نعم. قال وان زوجه

50
00:18:16.800 --> 00:18:40.150
او اجره او علمه كان عبدا يعني لو كان الذي اوصى به عبدا فزوجه او علمه الكتابة او الصناعة او النجارة او غير ذلك من الامور الاخرى فلا يعتبر او اجره يعني جعله يخدم عند اخرين. هذه كلها حقيقة لا تبطن

51
00:18:40.150 --> 00:19:09.950
الوصية قال وان زوجه او اجره او علمه صناعة لم يكن رجوعا. هم يقولون اجره واجره. نعم واضح العبارة قال لان الوصية وان وصى بثلث ماله ثم باع ماله لم يكن رجوعا لان الوصية بثلث ماله

52
00:19:09.950 --> 00:19:29.200
عند الموت لا بثلث الموجود يعني بثلث ماله عند الموت لا بيجلس الموجود وقت البيع. واضح نعم وان زوجه او اجره او علمه صناعة لم يكن رجوعا. لانه لا ينافي الوصية به. بل هذا في الحقيقة فيه نفع للمواصلات

53
00:19:29.800 --> 00:19:54.600
كونه يتعلم او يعرف صنعه هذي كلها حقيقة فيها فوائد قال وان وطأ الجارية لم يكن رجوعا. هذه المسألة فيها تفصيل. قال ونواقع الجارية لم يكن لكن لو احذلها او اولدها كان في الحقيقة رجوعا وهذا مجمع عليه

54
00:19:54.850 --> 00:20:14.850
يعني المؤلف ما ذكر هاتين القضيتين وهي مهمتان لانه ربما يفهم من قوله انه يعني لو وطأها ان الوضع وما يترتب عليه ماذا؟ تبقى الوصية معه. كان مثلا يطغها فيحملها او تأتي بولد لانه اذا

55
00:20:14.850 --> 00:20:34.850
المصير الغالب انها تأتي بولد. واذا جاءت بولد صارت ام ولد. وام الولد بموت سيدها تصبح حرة فكيف يصيب يوصي بحر والولد يصير حرا. اذا هنا في تناقض ولذلك حكى ابن المنذر رحمه الله تعالى الاجماع على هذه المسألة

56
00:20:34.850 --> 00:20:54.850
فالمؤلف اقتصر على ماذا؟ على ما هو جائز يعني ما تبطل به الوصية او تنتهي به ولم ربما هذا يوقع بوفي بوهم فيظن الانسان انه اذا كان له اذا كان وضعه ماذا

57
00:20:54.850 --> 00:21:24.050
لا يبطل الوصية انها كذلك لو حبلت منه يعني حملت او ولدت فان الوصية لا تبطل والحقيقة انها لو حبلت منه او كذلك ولده فالوصية باطلة باجماع العلماء قال وان وطأ الجارية لم اتنبئون على الجزية نعم. قال وان وطأ الجارية لم يكن رجوعا. لانه استيفاء منفعة اشبه

58
00:21:24.050 --> 00:21:40.900
يعني نواطئ الجارية ولم منه لا يكون رجوعا. نقيدها في كذا حتى نفهم بان لو حبلت لها اما لو حبلت او جاءت بولد فانه لا يجوز ماذا لا تجوز الوصية فيها

59
00:21:40.900 --> 00:22:06.200
نعم قال وان غسل الثوب او لبسه او جص صدار او سكنها لم يكن رجوعا. يعني انسان غسل الثوب. يعني او بيض الثوب. او كوى الثوب او فصل الثوب او مثلا يعني بنى جدار الدار او غير ذلك لا يعتبر تغييرا في الحقيقة

60
00:22:06.200 --> 00:22:39.300
ومثلا مثلا غزل القطن او جعله نسيجا او نحو ذلك نعم فان هذا لا يعتبر حقيقة رجوعا عن الوصية قال لم يكن رجوعا لانه لا يزيل الاسم   هي في الحقيقة لا تكون ام ولد الا بوضع الحمل

61
00:22:39.500 --> 00:22:59.200
وهذا هو المقصود لانها لو وردت لكن العلماء قالوا اولا المرأة اذا كانت حامل لا يجوز له ماذا؟ ان يصيب بها لانه لا يجوز للاخر ان يطأ وهي حامل لا توقع حائض حتى تصطبر ولا حال اي وحتى تستبرع نعم. نعم

62
00:22:59.350 --> 00:23:21.300
قال رحمه الله وان غسل الثوب او لبسه او جصص الدار او سكنها لم او زوقها ووضع فيها جبس او غير ذلك مثل هذه الاشياء يعني لمعها  لانه لم يكن رجوعا لانه لا يزيل اثما ولا يدل على الرجوع. وايضا هل ازالة الاسم تغير الشيء

63
00:23:21.350 --> 00:23:42.000
يعني مثلا القمح تحول دقيقا او الدقيق خبزا او مثلا العنب وزبيبا هل تغير الاسم كنا نسميه عنبا؟ فصار زبيبا. كنا مثلا نسميه دقيقا فصار خبزا كنا نسميه قمحا فصار دقيقا هل هذه تغير ايضا؟ هذه فيها كلام للعلماء

64
00:23:42.600 --> 00:24:00.450
قال رحمه الله وان جحد الوصية لم يكن رجوعا لانه عقد فلم يبطل بالجحود كسائر العقود. ان جحد الوصية مجرد الجحد لا يكون ذلك حقيقة ابطالا لها. الاحتمال يكون ماشي

65
00:24:01.000 --> 00:24:19.300
لانه لا يريدون الجحد هنا ان ينكرها لانه غير ملزم بذلك. لان من حقه ان يرجع في الوصية. اذا ربما جحد فاوصى لي شخص ثم جاء اليه فقال يا فلان اوصاني قال ابدا انا ما وصيت لك. ربما بعد فترة يتذكر

66
00:24:19.800 --> 00:24:38.550
قال ويحتمل ان يكون رجوعا لانه يدل على ارادة الرجوع هذا يرجع الى قصده في الحقيقة. ان كان جحده لها انه يريد من ذلك الافطال فهذا امر واضح لانه له ان يفعل ذلك ولو لم يجحد. اما

67
00:24:39.250 --> 00:25:02.000
احتمال ان يكون انه نسي ذلك فلا تبطل حقيقة الوصية لانه ربما يراجع نفسه ثم يتذكر والنسيان ايها الاخوة من طبيعة الانسان نسي ادم فنسيت ذريته. اخطأ ادم واخطأ ذريته ونسي ادم ونسيت ذريته. لان ادم عليه السلام عندما

68
00:25:02.000 --> 00:25:21.750
فرض عليه ابناءه عرض عليه داوود عليه السلام من هذا؟ قيل ابنك وداوود قال كم عمره؟ قيل له اربعون ماذا سنة فاعطاه من عمره ماذا؟ او قيل ستين فاعطاه من عمره اربعين فلما جاء ملك الموت ليقبضه ماذا؟ قال بقي من عمري

69
00:25:22.000 --> 00:25:45.250
فنسي فجاء في الحديث نسي ادم او اخطأ ادم فاخرج ذريته ونسي ادم ونسيت ذريته قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان وصاه بطعام معين فخلطه بغيره كان رجوعا. ان وصى بطعام معين فخلطه بغير

70
00:25:45.250 --> 00:26:05.750
يعني مثلا كان يسمى فريدا فاصبح يسمى غير ذلك مثلا جيء بايدام فخورط بالارز او غيره تغير. يقول المؤلف هذا يعتبر رجوعا. لانه اوصله بها هذا الطعام وحوله الى غيره

71
00:26:06.250 --> 00:26:26.250
قال وان وصاه بطعام معين فخلطه بغيره كان رجوعا لانه جعله على صفة لكن الوصية قصده لا يقصد مثل الاقامة والخبز التي تتهطل له ويقصد بمثل الطعام مثل الارز. وكذلك القمح والشعير والذرة. هذه الاطعمة التي

72
00:26:26.250 --> 00:26:51.050
تمكث فترة حتى يموت الرجل ثم بعد ذلك تؤخذ قال لانه جعل قبل ان يطلق فيقول اوصيت لفلان بماذا؟ بعشرين صاعا او بعشرين وسقا من مزرعتي من القمح في مزرعة او مثلا بعشرين وسقا من التمر يحدد معنى هذا ان هذا في وقته يكون

73
00:26:51.950 --> 00:27:10.550
قال لانه جعله على صفة لا يمكن تسليمه وقال ابو الخطاب رحمه الله ليس برجوع قال وان وصادق فيز من صبرة. القفيز نوع ماذا من المكايين. والصغرى هي كومة التمر كومة الطعام

74
00:27:10.550 --> 00:27:35.600
سواء كانت من تمر او قمح او غيره. نعم قال وان وصى بقفيز من صبرة ثم خلق الصبرة باخرى لم يكن رجوعا لانه خلطها بنوع مثله معروف هو اوصى له بقفيز من هذه الصبغة. نفرض انه واوصاله بعشرين صاع من هذه السفرة القمح

75
00:27:35.750 --> 00:27:55.750
ثم خلط هذه الصبرة بمثلها هذا لا يؤثر. لان ما اوصى به لو معروف بالمقياس. معروف بالكيد قال ثم خلط السبرة باخرى لم يكن رجوعا لانه كان مشاعا ولم يزل فهو باق على انه كان مشعوا

76
00:27:55.750 --> 00:28:14.600
لا يعرف نصيبه في التحرير من تلك الصبغة الصبرة كبيرة لا يستطيع ان فيقول هذه الحبات هي التي تخصني له هو له شيء من تلك الصغرة الكبيرة الا يختلف الامر اذا خلطت بصبرة اخرى هو ايضا حقه مشاع

77
00:28:14.650 --> 00:28:44.100
كالشريك مع شريكه قبل القسمة نصيب كل منهما مشاع لا يعرفه بالتحديد قال الامام رحمه الله تعالى فصل وان وصاه بحنطة فزرعها او طحنها. وان وصى بحنطة فزعرعها نعم اوضحناها او حنطة فادخلها المكنة والراحة فطحنها يعني كانت قمحا فصارت دقيقا او بدقيق

78
00:28:44.100 --> 00:29:14.100
خبزه. او بدقيق فخبزه. او بخبز ففرجه. او بخبز فطرده. او جعله او بلحم فطبخه نعم. او بشاة فذبحها. او بشاة فذبحها او بجمل ايضا فذبحها. نعم. او بثوب فقطعه قميصا. الثوب ايها الاخوة ننتبه مرة بلا مرات نحن الان الثوب عندما يطلق نصرفه الى القميص الذي نلبسه

79
00:29:14.800 --> 00:29:36.450
باي شكل الحقيقة الثوب اذا اطلق انما يطلق على القماش اكثر مما يطلق على القميص لانه يطلق ويصلح ان يكون اسما للقميص لكن الاكثر انه عال قطعة القماش من اي نوع كان. سواء كان القماش ابيض او اصفر او احمر

80
00:29:36.450 --> 00:30:01.100
لرجل او امرأة هذا نسميه ثوبا فاذا جاء بقطعة هذه القماش وقطعني فصلها كما نقول الان. فصلها وجعل على هيئة تصلح ان تكون ثوبا فخاطها نعم. او بخشب ثم نجره بابا او خشب. كان مفرق اعواد من الخشب فاقهم فظم بعضها الى بعض فصنعها بابا

81
00:30:01.100 --> 00:30:24.800
فاصبحت على هيئة باب او بقطن فغزله او قطن جاء بالقطن هذا المندوب فقام فرزله على المقذل جعله خيوطا او بغزل فنسج. او جاء بهذه الخيوط فنسجها ثوبا من حرير او من صوف او من قطن او غير ذلك. فهل هذه

82
00:30:24.800 --> 00:30:48.450
هذا يعتبر تغيرا قال رحمه الله كان رجوعا لانه ازال اسمه وهيأه للانتفاع به وهناك من يخالف يقولون حتى هو زال اسمه لكن بقي على اصله ويضربون بذلك مثالا بالعنب اذا حوله زبيبا

83
00:30:48.900 --> 00:31:08.200
قالوا لا يعتبر هذا وان تغير اسمه فانه تغير الى اصله فانت عندما تكون قطعة القماش وتفصل لك ثوب قميص لا شك لانها صارت انفع لك بدل ان تذهب به ويفصل لك وتدفع النفقة جاءك جاهزا

84
00:31:08.600 --> 00:31:34.950
قال رحمه الله كان رجوعا لانه ازال اسمه وهيأه الانتفاع به وقال ابو الخطاب رحمه الله ليس برجوع. وانا حقيقة اميل لهذا الرأي الاخير. يعني انسان جاءك بقطعة جلد وقال لك يعني ثم اوصى بها لشخص بجلدك ثم قام فصنعه حذاء او صنعه قربة او

85
00:31:34.950 --> 00:31:57.350
سقاء او غير ذلك من الاشياء لا يعتبر هو نقله الى حالة احسن قال ابو الخطاب ما لو كان العبد عاميا فعلمه القراءة والكتابة او مثلا لا صنعة فعلمه الصنعة فحينئذ تغيرت حاله

86
00:31:57.750 --> 00:32:18.000
يعني كان يسمى اخرا كما مر نبينا بالحديث لانه في حديث ابي ذر الذي مر قريبا ماذا ان تعين صانعا او تصنع  قال وقال ابو الخطاب رحمه الله ليس برجوع لانه لا يمنع التسليم اشبه غسل الثوب

87
00:32:18.350 --> 00:32:43.600
قال رحمه الله ها وهذا ايضا العنب بقي زبيبا والزبيب انفع العنب سيفسد. ولكن تحوله زبيب وتجفيف وهذا فيه مصلحة  قال رحمه الله وان اوصى له بقطن ثم حشى به فراشا. هذا ايضا معناته رجع

88
00:32:43.850 --> 00:33:03.700
يعني اوصى له بقطن واذا به ما شاء الله يعمل من وقر راحة او مخدات او غير ذلك. هو تخاط وتوضع في فراشه او مسامير ثم سمر بها بابا. يعني عنده مجموعة مسامير من او غيره اوصابها واذا به يأخذها احتاج اليه

89
00:33:03.700 --> 00:33:21.900
فيها فسمرها هي يعني استخدمها في صنع ابواب او صناديق او دواليب او غير ذلك او بحجر وبناه في حائط او حجر كان عنده حجارة اوصى بها لشخص واذا به يقيم سورا على بيته بتلك

90
00:33:21.900 --> 00:33:47.700
حجارة قال كان رجوعا كان رجوعا لان هذا واضح خلاص غير معالمه لانه شغله بملكه على وجه الاستدامة. على وجه الاستدامة يعني الاستمرار قال وان وصى له بعنب فجعله زبيبا. نعم. ابيه وجهان. نعم. وانا لانه في هذا لا يعتبر عدو

91
00:33:47.700 --> 00:34:13.350
عن الوصية قال ففيه وجهان احدهما يكون رجوعا لانه ازال اسمه وسعني ليس برجوع لانه ابقى له واحفظ على الموصى له نحن ننظر الى النتائج ايها الاخوة في تغيير الاسم اذا كان التغير يكون اصلح فالاولى ان تبخل وصية لانه ربما الظاهر اصلا

92
00:34:13.350 --> 00:34:29.200
هو ما اوصى لفلان الا لانه قد بره بتلك الوصية واراد نفعه فقوله يحوله ايضا الى شيء اخر ولا يأكله. اذا كان طعاما او لا يلبسه اذا كان ثوبا. فمعنى هذا انه اراد

93
00:34:29.200 --> 00:34:52.650
انا بقاء الوصية له قال رحمه الله تعالى وان وصى بدار ثم هدمها كان رجوعا في احد الوجهين وفي الاخر لا يكون رجوعا. لانه ربما هدمها واراد ان يعيد بناءها. وان يعيدها بطريقة افضل ربما تقادم عليها

94
00:34:52.650 --> 00:35:15.000
العهد وبدأت ايضا تتساقط من اطرافها وعثرت فيها الامطار وهذا يحصل في ماذا؟ فيما يبنى من ماذا؟ من اللبن من تراب طين يعني فربما ينظر الى مقصده ان كان هدمه عادها لا يريد بهذا ماذا ان ينقض الواصل منه اما ان يهدمها ويزيل

95
00:35:15.000 --> 00:35:34.050
معالمها فالظاهر انه يريد ماذا العذول عن الوصية قال وان وصاه بدار ثم هدمها كان رجوعا في احد الوجهين وفي الاخر لا لا يكون لا يكون رجوعا كان على اذا ما طحن الحنطة

96
00:35:34.400 --> 00:35:58.600
قال وان انهدمت بنفسها فكذلك اذا زال رسمها ما زال رسم ومعالمها ما اصبح لها اي علامة  اسمع اذا زال اسمها شيء اخر اذا زال اسمها تكون كغيرها نعم لان بدل ما كان الدار اصبحت ارض

97
00:35:59.650 --> 00:36:23.300
فاذا زالت معالمها فهذه مسألة اخرى نعم. وان انهدمت بنفسها فكذلك اذ زال اسمها وان لم يزل اسمها فالوصية ثابتة فيما بقي. وفيما انفصل وجهان قال ايها الناس لا يقولون العرف تهدمت ارض فلان يقولون تهدمت دار فلان

98
00:36:23.500 --> 00:36:42.950
يعني الدارب يتهدمت سقطت يقال تهدمت دار فلان ما يقولون ماذا تهدمت ارض فلان؟ اذا الاسم باق عليها هذه المتهدمة من؟ يقول دار فلان فلا تزال تحمل الاسم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل

99
00:36:43.050 --> 00:36:59.400
وان وصاها بارض ثم زرعها. وصى بارض ثم زرع انتبهوا هنا زرع العرض لا يخلو من امرين او هناك فرق بين الزرع وبين الغرس. الزرع هو ان يزرع حنطة او شعير او برسيم هذا مؤقت

100
00:36:59.400 --> 00:37:25.150
لكن عندما يغرسها نخلا او شجرا لها ثمر هذه تعيش فترة طويلة يعني اكثر من حياة الانسان فتجد من النخل ما تجاوز المئة وربما المئتين سنة فهل معنى هذا انه اذا غرسها اصبح كلام الخلاص انتهت يعني هذا يكون مسح للوصية بخلاف الزرع فالزرع امره

101
00:37:25.150 --> 00:37:43.550
يعني مؤقت قال وان وصاه بارض ثم زرعها لم يكن رجوعا لانه لا يراد للبقاء وقد يحصد قبل الموت. لان الزرع لا يراد به البقاء. معروف هذا له وقت ما

102
00:37:43.550 --> 00:38:01.800
يعني من زرع حصاد. الحصاد له فترة معينة. يعني لا تتجاوز مثلا سنة. اذا هي معروفة انه سينتهي الى هذا الشيء. اذا هو ما زرع ذلك ليبقى لانه معلوم انه سينتهي

103
00:38:02.650 --> 00:38:23.550
قال فان غرسها او بناها ففيه وجهان. ها ان غرسها لان الغرس يستمر ويمكث سنوات قليلة طويلة وكذلك مثل هو البنا قال فبه وجهان احدهما يكون رجوعا لانه جعلها لمنفعة مؤبدة

104
00:38:23.750 --> 00:38:46.000
والثاني لا يكون رجوعا لانه استيفاء منفعة اشبه الزراعة وهذا الاخير حقيقة هو لولا لاننا ينبغي ان ننظر الى الحكمة والعلة من الوصية ما هي امرين انه اراد عمل البر الامر الثاني انه اراد ان يبر وان ينفع ذلك الشخص

105
00:38:47.450 --> 00:39:07.600
قال وان اوصى له بسكنى داره سنة ثم اجرها فمات قبل انقضاء الاجارة ففيه وجهان احدهما يسكن سنة يعني يسكن سنة ولا يتعثر بالاجرة حتى وان لم تنتهي الاجرة الا بعد ما

106
00:39:07.600 --> 00:39:31.350
هذا موتى الموصي وانتقالها الى الموصى له. نعم. احدهما يسكن سنة بعد انقضاء مدة الاجارة لانه موصل له بسنة والثاني تبطل الوصية بقدر ما بقي من مدة الاجارة وتبقى في يعني نفرظ انه اوصاله بسكنى سنة

107
00:39:31.700 --> 00:39:55.450
ولكن مات الموصي ولم تشغل الدار الا بعد شهرين يعني بقي من المدة عشرة اشهر فليس للموص واليه الموصى له الا ان يسكن والراجح هو الرأي الاول لانه حدد حدد له سكناها بسنة وهي ملكه فينبغي ان يكون كذلك. نعم

108
00:39:55.600 --> 00:40:16.600
قال المصنف رحمه الله تعالى باب الاوصياء. باب الاوصياء. من هم الاوصياء؟ هم الذين اوصي لهم بمثابة الوكيل يقال هذا وصي ويكون هذا بعد الممات ونقول وكيل والوكيل هو من توكله في حياتك

109
00:40:16.850 --> 00:40:39.350
والوصي قد يكون وصاه من الاشراف على مال على اموات وربما على ايتام وربما يكون على نكاح وهو يختلف باختلاف الاحوال لكن مهما كان يشترط في كل من الوصي على المال او على البنات او كذلك ايضا على الاولاد

110
00:40:39.350 --> 00:41:01.550
هذا لا لا يختلف ايضا او لا تختلف الشروط بالنسبة له قال لا تصح الوصية الا الى عاقل. يا عاقل ولو اختصرناها وقلنا الى مكلف. لان هنا يقول عاقل ثم يذكر ماذا المجنون والصغير. والحقيقة

111
00:41:01.550 --> 00:41:21.550
الصغير لا يقال عنه بما انه غير عاقل ولكن يقال غير مكلف. فكم من الصغار من يهبه الله تعالى عقلا وادراك وحصى فما يفوق الكبار. فعبدالله بن عباس مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سن الثالثة عشرة على القول الرابع

112
00:41:21.550 --> 00:41:40.650
الاكثر فكم حفظ من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكم كانت له منزلة عند الصحابة وهو الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم حفر الامة. وهو الذي كان عمر رظي الله تعالى عنه يحظره في مجلسه. فلما

113
00:41:40.650 --> 00:42:03.900
ضاقت صدور بعض الحاضرين بوجوده. كيف يحضر الشيوخ والكبار وفيهم هذا الغلام الصغير ولكن عمر رضي الله تعالى عنه وهو بعيد النظر المدرك الحصيف احذره ذات يوم فطرح سؤالا فلم يجب الا عبد الله ابن عباس فقال لهذا احضرته اذا وهكذا امثلته

114
00:42:03.900 --> 00:42:23.900
فالذي قال المحدث من الذي يروى عنه؟ ذاك الذي قال ادركت مجة مجها رسول الله من دلو في دارنا وعمره اربع تنظر ويحفظ يعني الرسول اخذ الماء بفيه فبخه رشه على وجهه فهو بهذا ادرك. اذا الاولى ان نقول

115
00:42:23.900 --> 00:42:50.600
المكلف. فالمكلف ماذا نقسمه الى قسمين؟ ماذا؟ المجنون لماذا؟ لانه غير عاقل صغير لانه ماذا غير مكلف؟ نعم بالغ. نعم. قال لا تصح الوصية الا الى عاقل تأمل مجنون والطفل فلا تصح الوصية اليهما

116
00:42:51.000 --> 00:43:07.500
لانهما ليسا لانه ليس المرادون بالطفل الذي بالسنة الثانية والثالثة لا هذا اصلا لا ينظر له ولكن القصد الطفل ماذا؟ هو دون الست السادسة او ما اكثر منها ما دون العشر هكذا يدور خلاف العلماء

117
00:43:08.150 --> 00:43:28.150
قال لانهما ليسا من اهل التصرف في مالهما. يعني المجنون والصغير ليس له ان يتصرف في ماله. يعني ليس مجنونا يبيع ولا ان يشتري في ماله الذي هو ملكه وكذلك مثله الصغير. فاذا كان لا يتصرف في ماله فكيف يفوظ بان

118
00:43:28.150 --> 00:43:58.750
في مال غيره. اذا هذا هو السبب. اذا يشترط في الاوصية ان يكون ماذا الوصي ان تكون مكلفا. نعم قال فلا يجوز توليتي فلا يجوز توليتهما على غيرهما قال لانهما ليسا من اهل التصرف في مالهما فلا يجوز توليتهما على غيرهما. لا يجوز التصرف في مالهما

119
00:43:58.750 --> 00:44:18.250
وليس لهم ان يعقد النكاح ماذا اذا كان مثلا هم اقرب من غيرهما في الولاية وانما تقدم الى غيره وهكذا نعم قال ولا تصح الوصية الى فاسق الى فاسق. لماذا؟ الفاسق جيء من الناحية الدينية لان الواصي الموصى

120
00:44:18.400 --> 00:44:38.400
انه ينبغي ان يكون امينا والفاسق ليس امينا. لانه اذا لم يكن امينا ماذا على دين الله؟ فكيف الثمن على ماذا؟ على غيره. ولذلك اورد ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم المعروف احكام اهل الذمة

121
00:44:38.400 --> 00:45:00.350
ورد قصة دار فيها حوار بين الصحابيين عمر ومعاوية رضي الله تعالى عنهم. فمعاوية كان في الشام واليا كان في زمن عمر ثم انه لكتب الى من كتب الى عمر في شأن نصراني يطلب من عمران يجعله حاسبا على بيت

122
00:45:00.350 --> 00:45:23.750
فرد عليه عمر برفض ذلك. قال لا فكتب معاوية ليبين المبرر ما هو قال كان حصيفا جيدا. يعني على خبرة ودقة ودراية بعلم الحساب فلو اننا جعلناه يرصد ما يدخل بيت المال وما يخرج الا كان في ذلك خيرا

123
00:45:23.900 --> 00:45:40.700
فبما رد عمر انظروا الى بلاغة عمر قال مات النصراني مات النصراني. يعني اذا مات النصراني يتعطل بيت المال لا يوجد به حاسد مارد عليه قال مات النصراني يعني نفرض ان النصراني هذا مات

124
00:45:40.750 --> 00:45:57.950
بعد ان تعينه بيوم هل نغلق بيت الماء في حمد الله يوجد من المسلمين من يقوم بذلك فانظروا الى هذه البلاغة والصحابة استفادوا ذلك من ماذا؟ من منهج رسول الله صلى الله عليه لانه اوتي جوامع الكلم وهم

125
00:45:57.950 --> 00:46:17.950
تربوا في مدرسة رسول الله اخذوا العلم من مشكلة النبوة خافيا طريا لم تشبه شايبة ولم يخالطه اشكال. اذا في ماذا؟ في ذلك المكان فكان منهجهم متأثرا بطريقة ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم واسلوبه

126
00:46:17.950 --> 00:46:38.350
قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تصح الوصية الى فاسق ولذلك ترون يعني في قضية الفاسق مر بنا كثير هل تصح امامة الفاسق فيها خلاف الشافعية يصححون الجمهور يمنعون. ثم الفسق انواع ايها الاخوة. قد يكون الفسق يسيرا

127
00:46:38.500 --> 00:47:01.400
فهذا قد يتسامع لكن قد يكون الفسق في معتقده فهذا حتى عند الشافعي رحمه الله تعالى لا يؤم الناس لكن مراد الشافعي رحمه الله بمن يرتكب بعض الصغائر هل يجوز ان يؤم الناس؟ العلماء الذين منعوا قالوا هو غير امين على دين الله. معنى هذا انه ليس ثقة فكيف

128
00:47:01.400 --> 00:47:27.800
يؤم الناس كيف يزوج اخته؟ كيف يزوج امه؟ كيف يكون وصيا وهكذا؟ وهذا يتكرر سيأتينا مرة اخرى في ماذا ايضا كذلك النكاح وفي باب القضاء وفي ابواب العدة قال رحمه الله ولا تصح الوصية الى فاسق لانه غير مأمون وعنه رحمه الله تصح ويضم اليه

129
00:47:27.800 --> 00:47:46.550
امير ينحفظ به المال. بعض العلماء فصل ايضا قال هذا الفاسق ان كان عرف بصدقه وحسن تعامله وانه فلا مانع لانك قد تجد الانسان يعني ان العلماء من يرى من يشرب الدخان هذا مرتقب صغيره فهو فاسق

130
00:47:46.600 --> 00:48:06.600
كذلك ايضا الذي يحلق لحيته. كذلك الذي يطيل ثيابه وهكذا تجد بعض الامور لا تصل الى درجة كبيرة. لكنها تقدح في ماذا الانسان فهل هذه الصغائر التي يتلبس بها البعض؟ هل تكون عائقا؟ ربما قد تجد انسان يرتكب ماذا

131
00:48:06.600 --> 00:48:26.600
بعض انواع الفسق وقد تجد انسانا ظاهر الاستقامة والصلاح لكنه ربما اذا وقعت اموال الناس بايديه يصعب اخراجها منه. اذا لكن الغالب ان الانسان التقي هو عدل. اذا معنى قولهم لا تجوز

132
00:48:26.600 --> 00:48:46.600
الوصية لفاس نادى معنى هذا هو ان يكون عادلا. اذا يشترط في الموصى انه الذي يقوم على وصية ان يكون مكلفا يعني ان يكون عاقلا يعني غير مجنون وان يكون بالغا وان يكون عدلا

133
00:48:46.600 --> 00:49:14.200
وهذا العدل يختلف باختلاف الاحوال وايضا ان يكون رشيدا. نعم قال رحمه الله وعنه تصح ويضم اليه امين ينحفظ به المال. اه يعني اذا هناك حالة بعض العلماء ما فصل في الفسق فاذا كان هذا الانسان فسقه لم يؤثر على معاملته عرف بصدقه بحسن معاملاته قالوا يجوز

134
00:49:14.200 --> 00:49:39.050
ومن العلماء من قال الفاسق فاسق لكن هنا قال المؤلف اذا ضم اليه القاضي غيره فانه يعني من اهل الصلاح والتقى فلا مانع قال رحمه الله تعالى قال القاضي وعنه رحمه الله وعنه رحمه الله قال وعنه تصح ويضم اليه امين ينحفظ به المال قال

135
00:49:39.050 --> 00:49:56.250
رحمه الله هذه الرواية محمولة على من قرأ رزقه بعد الوصية. اه يعني القاضي يقول كان ابي محمود. الرواية عن الامام احمد الاصل ان الفاسق لا يقبل. لانه ليس بعدل. هذا هو الاصل والذي مر بنا في

136
00:49:56.250 --> 00:50:16.250
الصلاة وفي غيرها. وفي الوكالة وفي غيرها. لكن هنا يقول القاضي تأول هذه الرواية عن الامام احمد بانها ربما على انسان كان عدلا ثم طلع عليه الفجر وانتم تعلمون القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء

137
00:50:16.500 --> 00:50:39.300
كم من اناس كلنا شاهدهم كانوا مثلا اشتهروا بالفسق وبالضلال وبسلوك غير الطريق السوي واذا الله تعالى يفتح على قلوبهم ويأخذ بها الى طريق الخير والفلاح ستجد على خير استقامة وعلى خير منهج. وهناك من ينعكس يعني تجد بعض الناس لما كان فقيرا

138
00:50:39.300 --> 00:50:57.300
من تجده يحافظ على الصلاة ويداوم عليها ترى فيه الورع فلما كثرت امواله واولاده شغلتنا اموالنا واهلنا فانشغل في امور الدنيا وصار يتساهل في امر الصلاة وايضا في المعاملة وطبع في امور الدنيا وهكذا هذا يحصل

139
00:50:57.600 --> 00:51:19.400
ولذلك الانسان لا يقول انا يعني يغر بنفسي ويقول انا بفضل الله من الصالحين وخلاص انا ظامنت ان احدكم ليعمل بعمله الى الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليها الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار

140
00:51:19.400 --> 00:51:39.400
حتى ما يكون بينه وبينه الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل باهل الجنة وتذكرون قصة اليهودي الذي كان يضع القاذورات والوساخات عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مرض ذلك الغلام ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوره. وهو كان في مرض

141
00:51:39.400 --> 00:51:55.950
فقال له يا فلان اسلم فصار ينظر الى والده كأنه قال اطع محمدا رسول الله حمد الله ان اسلم ذلك اليهودي على يديه فانظروا في اخر حياته في اخر ربه اسلم

142
00:51:56.150 --> 00:52:16.150
فكانت النقلة له من ماذا؟ من النار الى الجنة وهو لم يعمل عملا قط. اذا هذه امور ينبغي ان ينتهي لها الانسان وليحذر من ان يقول هذا فلان ظال لا يمكن ان يهديه الله. الله تعالى يقول من ذا الذي يتألى علي؟ من ذا الذي

143
00:52:16.150 --> 00:52:36.150
الله ويحكم. هذا الذي ربما تقوله ضال يصلحه الله تعالى فيكون خيرا منك. اذا لا ينبغي للانسان ان يحكم على الناس وانما اذا رأيت ضالا فاسأل الله تعلاه الهداية والتوفيق والسداد واحمد الله تعالى ان الله تعالى من

144
00:52:36.150 --> 00:52:59.950
عليك بالطاعة هذا هو الذي ينبغي ان يكون عليه المسلم واوصي بذلك اخواننا من الحجاج ان يتهيأوا لمثل تلك الامور  قال رحمه الله تعالى هذي قال القاظي هذه الرواية محمولة على من ترى فسقه بعد الوصية لانه يثبت في الاستدامة ما لا يثبت في الابتداء

145
00:52:59.950 --> 00:53:19.500
ما معنى هذا يثبت في الاستدامة ما لا يثبت في الابتداء يثبت استدامة ما لا يثبت في الابتدال هذا سيأتينا في الحج مسائل مثل هذا يثبت في الاستدامة. الان معنى هذا يقول

146
00:53:19.800 --> 00:53:39.800
القاضي في الاصل لا يجوز ان يكون الوصي فاسقا هذا العصر. لكن لو كان امينا ثم طرأ عليه الفسق فان ذلك يجوز يثبت ماذا استدامة ما لا يثبت ابتداء يعني لا يجوز ان يبتدى

147
00:53:39.800 --> 00:53:55.900
التيار الفاسق لكن لو طرأ عليه الفسق فلا مانع من استمراره قال واختار القاضي رحمه الله انه اذا طرأ الفسق ازال الولاية لان هذه ومع ذلك يعني تأول رواية الامام احمد

148
00:53:55.900 --> 00:54:22.800
ومع ذلك يرى القاضي ابو يعلى انه حتى في هذه الحالة لو قرأ الفسق فلا يبقي فلا ينبغي ان يبقى وصيا بل ان يزال او يضم اليه غيره قال واختار القاضي رحمه الله انه اذا طرأ الفسق ازال الولاية لان هذه امانة. ثم نحن ايها الاخوة لو عدنا الى قول الله تعالى

149
00:54:22.800 --> 00:54:42.300
يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتمون به يعني اذا جاءك فاسق بنباء لا تأخذه مسلما. لكن لو جاءك العذر الصالح الاصل انك تحسن الظن بالمؤمن

150
00:54:42.550 --> 00:54:59.800
يعني الاصل في المؤمن هو السلامة. لكن اذا عرفت ان هذا فاسق فلا ينبغي ان تأخذ كلامه في اي امر من الامور ينقل لك خبرا لك شخص لا تبين لان الله امرك بذلك. اذا الفاسق ليس ثقة بنص القرآن

151
00:55:00.450 --> 00:55:22.850
قال واختار القاضي رحمه الله انه اذا طرأ الفسق ازال الولاية لان هذه امانة والفاسق ليس من اهلها وقال الخرقي رحمه الله اذا كان خائنا ظم اليه امين لانه امكن الجمع بين حفظ المال بالامين. هذا التعليل اللي ذكرته قبل

152
00:55:22.850 --> 00:55:45.650
قد يكون خائنا وقد يكون امينا هو فاسق لكنه فيما وكل اليه تراه امينا فهذا وجه لبعض العلماء يقولون لا مانع. اذا عرف عن هذا الفاسق انهما ذا عادل وانه كذا حتى بعضهم يقول الكافر هل يولى؟ قد يكون هذا الكافر صادق يقال له لو كان امينا ها لما

153
00:55:45.650 --> 00:56:11.950
ووسعه الا ان يؤمن بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وقال الخرقي رحمه الله اذا كان خائنا ظم اليه امين لانه امكن الجمع بين حفظ المال بالامين وتحصيل الوصية بابقائه في الوصية. يعني كون الوظيف ترى لا ينبغي ماذا ان نخلعه. بل نظم اليه شخصا

154
00:56:12.050 --> 00:56:38.500
اخر لنطمئن على انه قام بذلك خير قيام  قال رحمه الله ولا تصح وصية مسلم الى كافر وايظا المؤلف هنا لم يذكر رشيدا والعلما يذكرون الرشيد لان الرشيد ماذا الفاسق؟ لان الفاسق هو ضد العدل. اذا ينبغي ان يكون الموصى له ان يكون عدلا وان يكون رشيدا. ما معنى رشيد

155
00:56:38.500 --> 00:56:57.200
يعني يحسن التصرف. هو حسن التصرف يختلف باختلاف ما اوصي به. قد يكون اوصي على بنات لتزويجها لا يختار ماذا؟ رجلا اخرق يعني لا يحسن ولذلك يعني الانسان غير الرشيد حتى وان كان

156
00:56:57.200 --> 00:57:17.200
يحجر عليه في التصرف في ماله. والله تعالى يقول ولا تصرفها اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها ثم يقول فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالا. اذا ان يكون مال رشيدا في تصرفه فان كانت الوصية

157
00:57:17.200 --> 00:57:37.200
يكون رشيدا يحسن التصرف في المال. وان كان في رعاية ايتام كذلك يكون ماذا يحفظ ذلك الحق وان كان وليا وصيا في تزويج فكذلك مع ان الزواج فيه خلاف كما سيأتي هل يوصى به او لا؟ الوكالة نعم لا خلاف

158
00:57:37.200 --> 00:57:57.600
خفية للرسول صلى الله عليه وسلم وكل قال ولا تصح ولا تصح وصية مسلم الى كافر لانه ليس من اهل الولاية على مسلم كانت لا تصح وصية المؤمن لفاسق فمن الذي اولى الا تصح وصيته لكافر

159
00:57:57.700 --> 00:58:17.700
كيف توصي الى كافر ليتولى ماذا امور ابنائك وما يتعلق بشؤونك؟ اذا هذه الوصية الحقيقة او توصيله بشيء لا ينبغي نعم والقصد هنا بمن بالموصالة يعني الذي يقوم بتنفيذ وصايا

160
00:58:17.700 --> 00:58:48.000
قال وفي وصية الكافر الى الكافر وجهان. وفي وصية الكافر الى الكافر وجهان والصحيح انها تصح لانه من جنسه  قال رحمه الله لحظة لحظة وصية الكافر لمسلم هذي صحيحة اما وصية المسلم لكافر فهذه لا ينبغي

161
00:58:49.050 --> 00:59:13.550
قال ولا تصح قال رحمه الله وفي وصية الكافر الى الكافر وجهان احدهما يجوز لانه يجوز ان يكون وليا له اجاز ان يكون وصيا له كالمسلم والثاني لا يجوز وهذه هي الاولة حقيقة لاننا اذا قلنا في الفاسق فمن باب اولى الا يوصي مسلم ايضا بكافر

162
00:59:13.550 --> 00:59:34.500
ثم ولا ننسى ايها الاخوة بان من يوصى اليه يعطى الولاية ولا ولاية لكافر على مؤمن ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا والاسلام يعلو ولا يعلى عليه اولا هذي فيها تفصيل يعني يجوز للانسان ان يوصي بكافر

163
00:59:35.000 --> 00:59:53.200
بمعنى لا يجعله وصيا لا يوصله بشيء كما حصل ماذا؟ من صفيه اوصت لاخيها وهو يهودي. وايضا ابى ان يسلم ليرثه فانصت اليه يعني يجوزها. لكن هنا المراد ان تجعله وصيا يقوم بالرعاية والاشراف. هو هذا الذي لا يجوز

164
00:59:53.350 --> 01:00:11.200
يعني جعلت له الولاية فكيف تجعل لكافر ولاية على مسلم؟ قال رحمه الله وفي صلى الله عليه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة