﻿1
00:00:02.350 --> 00:00:26.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا

2
00:00:26.100 --> 00:00:49.600
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد وقد بدأنا في اخر درس ليلة البارحة في اهل التعصيب

3
00:00:49.700 --> 00:01:11.950
وقلت لكم ايها الاخوة بان هذا الفصل يشتمل على جملة احكام العصبة وان المؤلف رحمه الله تعالى جمع ما يتعلق في هذا الموضوع ولكنه اجمل ونبهنا الى امور جعلناها مقدمات فيما يتعلق بهذا الموضوع

4
00:01:12.250 --> 00:01:37.100
عرفنا ما هو التأصيل وان العصبة ينقسمون الى اقسام ثلاثة عصبة بالنفس. وعرفنا ان عددهم اثنى عشر ونحن قلنا بالنسبة للمعتق والمعتقى ياتي الحديث عنهما ولكن بعض العلماء يضمهم الى الاثني عشر فيصبح الجميع اربعة عشر

5
00:01:37.350 --> 00:02:02.000
ولكن المؤلف عقد لذلك بابا مستقلا. اذا نقول العصبة بالنفس اثنى عشر اذا اخرجنا منهم المعتق وكذلك المعتقة. واذا ادخلنا المعتق والمعتق صاروا اربعة عشر وقد عددناهم في درس ليلة البارحة ونعيد ذلك من باب التبكير

6
00:02:02.200 --> 00:02:31.200
وهم الابن وابن الابل والاب والجد والاخ الشقيق وابنه والاخ لاب وابنه والعم الشقيق وابن وابن العم الشقيق وابن وابن والعم لاب وابن هذه اثنا عشر ثم نضيف اليه اذا اردنا المعتق او المعتق الذي يسمى مولى النعمة كما مر بنا في ابواب سابقة

7
00:02:32.100 --> 00:02:59.650
والان سيذكر المؤلف يعني يعيد لنا او سيشير جملة دون ان ينص على العصب بالغير وهم الاربعة البنات مع اخوانهن وايضا الاخوات مع ايضا والبنات لابن مع الاخوات او الاخوة مع بنات الابل ثم ايضا بعد ذلك الاخوات

8
00:02:59.650 --> 00:03:28.900
الشقيقات مع اخوانهن والاخوات مع اخوانهن. اذا العصبة للغير اربعة الاخت الشقيقة والاخوات الشقيقات مع اخوانهن وكذلك الاخوات للاب والبنات مع اخوانهن وبنات الابل مع  ثم يأتي بعد ذلك العصب مع الغير اثنان. هم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام

9
00:03:28.900 --> 00:03:48.600
الفنان الاكملان على سيدنا ونبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الفرائض قال باب ميراث العصبة من القرابة

10
00:03:48.700 --> 00:04:06.050
قال رحمه الله ثم الاب لان سائر العصبات يدلون به يعني تكلم المؤلف قبل هذا حقيقة يعني انبه حول الدرس يعني الاخوة حقيقة رأيتم ينقسمون اقساما ثلاثة فيما يتعلق بالدرس

11
00:04:06.150 --> 00:04:25.450
فبعضهم كان يلح ويطلب الزيادة حتى جعل لها خمسة. ثم وجدت بعضهم يرسل لي في الجوال نعود الى الاول حتى نتمكن من الحفظ وكذلك ايضا من اداء واجباتنا واداء حقوق وبعضهم طلب يعني يوم الاربعاء ويوم الاربعاء

12
00:04:25.450 --> 00:04:42.100
هؤلاء قد يكون لهم وجهة نظر في الحقيقة لان يوم الاربعاء تعود الانسان ان يخرج ويزور اهله ونحن نقول ما لا يدرك كله لا يترك كله. يعني نقتصر على اربعة ايام وانا حقيقة ما زدت ذلك الا لمصلحة الطلاب. والا

13
00:04:42.100 --> 00:04:54.950
انا بحاجة الى الراحة في الحقيقة اذا نحن نقتصر على اربعة ولكن يقول ان شاء الله بعد ان نكمل كتاب الفرائض يعني نستمر على الخمسة الى ان نكمل كتاب الفرائض

14
00:04:54.950 --> 00:05:14.950
نقتصر على السبت والاحد والاثنين فان اقتصر على السبت والاحد والاثنين والثلاثاء. ويبقى يوم الاربعاء لاسباب لما رأيت عدد من الاخوة ولكن ارجو ان يكون هذا حافزا للاخوة على المواظبة ايضا. لان هذه دروس مفتوحة ليس فيها حضور وغياب. والمدرس دائما اذا رأى

15
00:05:14.950 --> 00:05:37.300
الطلاب هو ايضا حقيقة يهتم ويعتني ويبذل الجهد اكثر. نعم. احسن الله اليكم وجزاكم الله خير قال المصنف رحمه الله تعالى ثم الاب ثم الاب اذا المؤلف هؤلاء قلنا هم الذين هم الورثة هم ماذا العصب بالنفس؟ فذكر ماذا الابن وابن الابن

16
00:05:37.300 --> 00:05:59.050
والان سيذكر الاب ومن له علاقة به. والذي له علاقة به الجذ والاخ الشقيق وابنه وابن الاوى كذلك ايضا الاخ اياد وابنه والعم كذلك وابنه كل هؤلاء وعم ابي ايظا كل هؤلاء لهم علاقة بمن بالاب فهم يدلون به

17
00:05:59.800 --> 00:06:20.350
قال ثم الاب لان سائر العصبات يدلون به ثم الجد ابو الابي وان على لانه اب قال ثم بنو الاب وهم الاخوة. ومن هم بنو الاب؟ المؤلف لا يقول الاخوة يقول بنو الاب وهم الاخوة هم ينقسمون الى قسمين اخوة وشقة

18
00:06:20.350 --> 00:06:37.900
واخوة اللي عاد وابناؤهم ايضا. نعم قال ثم بنو الاب وهم الاخوة ثم بنوهم وان نزلوا. ثم بنوهم يعني بنوا الاخوة يعني الاخوة الشقاء وبنوهم ثم الاخوة لاب وبنوهم. نعم

19
00:06:38.050 --> 00:06:55.600
قال ثم بنو الجد وهم الاعمام. ثم بنو الجادة الذين هم الاعمام. قال بنو الجد معروف انهم الاعمام. ولكن اراد ان يفسر ويوضح وقال وهم الاعمام وبنوهم. ثم والاعمام ايضا اعمام اشقاء واعمام ايضا لاب

20
00:06:55.700 --> 00:07:18.300
ثم بنوهم وان نزلوا. ثم بنوهم وان نزلوا قال ثم بنو جدي الابي وهم اعمام الابي ثم بنوهم وان نزلوا. نعم قال وعلى هذا لا يرث بنو اب اعلى مع بني اب اقرب منه. ما في شك لانه يعني اعمام

21
00:07:18.300 --> 00:07:39.850
الذي يحجبهم ماذا؟ اعمام الميت. الذين هم اخوة الاب وهكذا وايضا الاخوة الاشقاء يحجبون ابناءهم والاخوة لاب يحجبون ابناءهم والاخوة الاشقاء يحجبون الاخوة لاب وهكذا فكل من يتقدم على اخر يحجبه ان يمنعه الميراث

22
00:07:40.100 --> 00:08:06.550
اذا هؤلاء الذين ذكرهم المؤلف رحمه الله تعالى هم العصبة في النفس وان لم ينص عليهم فيقول العصبة بالنفس وقلنا عصب بالنفس لانهم لا يدرون بواسطة وانما يدلون بانفسهم قال وعلى هذا لا يرث بنو اب اعلى مع بني اب اقرب منه وان نزلت درجته. ما في شك. نعم

23
00:08:06.800 --> 00:08:26.800
واولى ولد واولى ولد كلاب اقربهم اليه. واولى ولد كلاب اقرب منه. فالاخو الشقيق اقرب من الاخ لادم وابن الاخ الشقيق اقرب من ابن الاخ لاب وهكذا والعم الشقيق اقرب من العم الاب وابن العم الشقيق يقدم على

24
00:08:26.800 --> 00:08:48.750
ابن العمل ابوها كذانة قال واولى ولدي كل اب اقربهم اليه. فان استوت درجته فاولى ولد كل هدي يعني اولى الاخوة  استوت درجتهم فاولاهم من كان لاب وام. لحديث علي رضي الله عنه

25
00:08:49.000 --> 00:09:09.750
حديث علي الذي مر بنا الذي ذكر فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية ثم بين الميراث بان اعيان ماذا الابنى يقدمون على اولاد العلات الذين هم الاخوة لاب وقد سبق ان فسرنا المعنى وبينا

26
00:09:10.950 --> 00:09:36.100
قال وليس في فريضة يرث فيها العصبة عون ولا رد. وليس في فريضة يرد فيها العصب عول ولا رد. لماذا ان العاصي بيقود المال كله يريح يعني مثل هلك هالك عن جدة وابل. الجدة تاخذ السدس وتنصرف والابن ياخذ الكل

27
00:09:36.300 --> 00:09:54.100
مثلا هلك هالك عن ام وابن فالام تاخذ الثلث والابن ياخذ الكل وهكذا قال لان العصبة يأخذ المال كله اذا انفرد. هذا الحكم الاول التي قلت لكم هناك احكام ثلاثة تخص

28
00:09:54.100 --> 00:10:14.350
العصبة في النفس العصب بالنفس لهم احكام ثلاثة اولها ان العاصي اذا انفرد بالمال اخذه كله قال لان العصبة يأخذ المال كله اذا انفرد. ولقوله تعالى في الاخ وهو يرثها ان لم يكن لها ولد

29
00:10:14.600 --> 00:10:35.650
اضاف الميراث جميعه اليه. وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. اذا الله سبحانه وتعالى الميراث الى العاصي  قال وان كان معه ذو فرض اخذ الباقي. اذا هذا هو الحكم من احكام العصبة بالنفس

30
00:10:35.650 --> 00:10:58.950
العاصف بالنفس اذا اخذ اهل الفرظ فرضهم اخذ جميع الباقي لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لاخي سعد ابن الربيع اعط ابنتي سعد الثلثين واعط امهما الثمن وما بقي فهو لك. لان سعد ابن الربيع فهم انه

31
00:10:58.950 --> 00:11:16.300
بعد ان قتل اخوه شهيدا في معركة احد ان المال كله له فاستولى عليه ليس معنى هذا انه اخذه غصبا له هكذا فهم فهم ان الاخ انما يرث اخاه ولا شيء للاولاد

32
00:11:16.500 --> 00:11:38.500
وهذه امور كانت موجودة من الجاهلية فجاءت امرأة سعد ابن الربيع تشكو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبصحبتها ابنتيها ابنتي سعد فقالت يا والله هاتان ابنتا سعد مات او قتل ابوهما معك شهيدا في احد

33
00:11:38.900 --> 00:11:54.500
وقد اخذ عمهما ما لهما وهما لا ينكحان الا بمال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك. اذا لم يكن الحكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ينتظر

34
00:11:54.500 --> 00:12:15.000
الوحي في المسألة فنزلت عليه ايه في المواريث يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان كن نساء فوق اثنتين فلا ثلثا ما ترك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعط ابنتي سعد

35
00:12:15.200 --> 00:12:43.300
الثلثين حملا بالاية واعطي الزوجة الثمن لان الله سبحانه وتعالى يقول فانه يصيب قال بعد ذلك ان ذكر الزوج قال وهو يرثها ان لم يكن له ولد وان كان لها وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كان لها ولد فله الربع. ثم قال وهي ترثه

36
00:12:43.300 --> 00:13:01.850
ان كان ان لم يكن ان كان له ولد الاية  يعني اول الاية ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكنهن ولد. فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن

37
00:13:02.500 --> 00:13:28.500
وهو وهو وهو يرثها وهو يرثها ان لم يكن لها ولد وهي لا انا اريد الثوم وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كان له ولد فلها الثمن نعم اذا الزوجة اذا ورث الزوجة وله ولد فلا تسموه. فقال عليه الصلاة والسلام اعطي ابنة سعد اعطي الزوجة

38
00:13:28.500 --> 00:13:57.850
الثمن والباقي لك اذا الابنتان اخذتا الثلثين والزوجة اخذت الثمن والباقي بعد ذلك يكون للعم. هذا هو الذي استدل به المعلم قال رحمه الله تعالى وليس في قال وقوله عليه السلام فما يعني الاية ولهن الربع مما تركتم

39
00:13:57.900 --> 00:14:15.650
ان كان لكم ولد فان لم يكن لكم ولد فله النفس منه. هذه هي بقية الاله قال وقوله عليه السلام فما ابقت الفروض فلاولى رجل هذا جزء من الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه

40
00:14:15.650 --> 00:14:44.250
الحقوا الفروض باهلها او الحقوا الفرائض باهلها فما ابقت لاولى رجل ذكر قال وان استغرقت الفروض المال سقط لان حقه في الباطل. انظر هذا هو الحكم الثالث من احكام العصبة بالنفس انه اذا استغرق اهل الفروض قروضهم سقط صاحب التعصيب لكن هل هذا

41
00:14:44.250 --> 00:15:08.500
اطلاقة هل فيكم احد يدرك هذا ثلاثة ثلاثة يستثنون في هذا المقام وهم  الابن والاب والجد فمثلا الابن لا يمكن ان يسقط باي حال من الاحوال. والاب لا يسقط اكثر من يرث معه الاب هو الابن مع ذلك

42
00:15:08.500 --> 00:15:30.100
والجد يرث اذا ماذا فقد العبد فهو يحل محله فياخذ السدس مع الابل. اذا هنا نستثني هؤلاء هم الذين ذكر المؤلف احكام العصب بالنفس اذا اذا استغرق اهل الفروض فروضهم سقط اهل التعصيب جميعا الا

43
00:15:30.350 --> 00:15:54.850
الابن وكذلك ايضا الاب ومثله الجد. اما الاخ فلو ان الابن ماذا؟ استولى على المال  وهكذا نعم لا لان الاخ قد تجد مثلا زوج وبنت فهل يرث الاخ هنا ها

44
00:15:55.600 --> 00:16:18.000
اذا لا ومن باب اولى الاخ لاب وكذلك الاخ ماذا و آآ وكذلك ابن الاخ وابن الاخ الشقيق وغير هؤلاء لكن الابن لا يمكن ان يحرم من الميراث لانه مقدم اخذناه. ومثله الاب والجد لكن الجد بشرط الا يكون الاب موجودا. فلو

45
00:16:18.000 --> 00:16:41.300
وجد الاب لحجبه نعم. انه لا تقع المسألة اصلا انه الابن لابد ان يرد. ايه هذا هو. لكن نحن ننبه لانه ربما لو قيل بانه اذا استغرقت الفروض ان العاصي لا يرث يظن ظان انه لو وجد زوج وبنت يقول على النصف والنصف لا. هنا يتغير الحكم

46
00:16:41.500 --> 00:16:59.250
لان وجود البنت الزوجة اصلا لا يأخذ النصف هو ياخذ النصف مع الاخت لوجود فرع اذا نقول هنا للزوج الربع والباقي الابن واخته للذكر مثل حظ الانثيين قال قال المصنف رحمه الله تعالى فصل

47
00:16:59.600 --> 00:17:25.650
واربعة من الذكور يعصبون اخوات هذا الذي يسمى التعصيب للغير وذكرته لكم. اربعة من الذكور اخواتهم وهما الابن يعصب اخته فاكثر. يعني لو كان له اخته اختان او اكثر وكذلك ايضا ابن الابن يعصب اخته فاكثر يعني ابن ابن قد يكون له اربع اخوات

48
00:17:26.250 --> 00:17:54.300
اذا هو يعصبهن وكذلك ايضا الاخ مع اخته الاخ الشقيق والاخ الاب فهؤلاء الاربعة يعصبون اخواتهم قال واربعة من الذكور يعصبون اخواتهم ويمنعونهن الفرظ ويقتسمون ما ورثوا. للذكر مثل الحظ الانثيين عملا بالاية. نعم. قال ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الانثيين

49
00:17:54.300 --> 00:18:21.150
انثيين قال وهم الابن وابنه والاخ من الابوين او من الاب قول لله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وقوله وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. في اخر سورة في سورة ماذا؟ في سورة

50
00:18:21.150 --> 00:18:42.800
في اخر اية في سورة النساء يستفتونك اخرها ما قرأه القارئ من الاية، نعم. ومن عدا هؤلاء من العصبات ينفرد الذكور بالميراث دون الاناث ومن عدا هؤلاء فانه ينفرد بالميراث دون الاناث مثل ماذا

51
00:18:43.650 --> 00:19:03.000
قال ومن عدا هؤلاء مثل ماذا؟ ابن الاخ معه اخت ويا منفرد ولا تشاركه؟ لماذا لانها من ذوي الارحام انتبهوا هذا كله مر بنا. وكذلك العم مع مع العمة. هل ترث العمة؟ لانها من دولة رحالة

52
00:19:03.000 --> 00:19:20.250
ابن العم مع اخته هل هنا يعصبها؟ لا ابن العم ياخذ المال كله والبنت لا تأخذ لانها من ذوي الارحام وذوي الارحام قريبة نصل اليهم فانتبهوا وعددهم احد عشر. نعم

53
00:19:21.000 --> 00:19:50.450
قال ومن عدا هؤلاء من العصبات ينفرد الذكور بالميراث دون الاناث جبل الاخوة والاعمام وبني طيب كبني الاخوة ماذا دعى اخواتهم هذا واحد منفردون بالمال. ها والاعمام وبنيهم. يعني كبني الاخوة الاشقاء مع اخواتهم وكبني الاخوة لاب مع اخواتهم. وكالاعمام ابناء

54
00:19:50.450 --> 00:20:15.300
الاعمام لشقة مع اخواتهم وكابناء الاعمام لاب مع اخواتهم. هؤلاء يأخذ الذكر ولا ترث الانثى والسبب لانهن من الارحام. نعم قال لان اخواتهم من اولي الارحام. من ذوي الارحام. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل

55
00:20:15.700 --> 00:20:35.600
وان اجتمع في شخص واحد سببان يقتضيان هنا ما ذكر المؤلف العصبة مع الغيب وهما اثنان ذكرناهما في درس ليلة البارحة وهما الاخوات مع البنات او الاخوات مع بنات الابل

56
00:20:35.600 --> 00:21:03.800
وهناك قاعدة فرضية البنات مع الاخوات مع البنات عصبات فلو هلك هالك عن بنت واخت فان للبنت النصف فرضا والباقي تأخذه تعصيبا لان الاخت مع البنت تعصب ولو كان مكان الاخت الشقيقة اخت لابلى اخذته ولو كان ما كان

57
00:21:03.800 --> 00:21:25.550
البنت بنت ابن فانها تأخذ النصف والباقي تأخذه الاخت الشقيقة فان لم تكن فالبث الاب تأخذه تعصيبا هؤلاء يسمون عصبة مع الغير. يعني غيرهم يدفعهم نعم نعم والثاني مع بنات الابن

58
00:21:26.750 --> 00:21:55.550
نعم نعم لا تصحى مع بنات الابل لان بنت الابن تحل محلها او لاكل هلا تهالك عن بنت واخت هلك هالك عن بنت واخت شقيقة. البنت كم لها لها النصف والباقي للاخت الشقيقة لان الاخوات مع البنات عصبات هلك هالك عن بنت ابن واخت

59
00:21:55.900 --> 00:22:18.500
لبنت الابن النصف لانها حلت محل البنت ونزلت منزلتها وللاخت الباقي تعصيبا  قال رحمه الله وان اجتمع في شخص واحد سببان انتبهوا الان قد يكون الاخ قريبا للميت من ناحية وهناك صلة اخرى

60
00:22:18.500 --> 00:22:37.150
فالزوج يكون ابن عم. لان الزوج قد يتزوج ابنة عمته وايضا الولد يتزوج ابنة عمه. اذا هناك قرابة فيصبح زوج وقريب. وكذلك الاخ لامه قد يكون اخا لام ويكون ابن عم

61
00:22:37.350 --> 00:22:51.750
يعني يكون ابن عمك بعد ان يتوفى والد الانسان يتزوج العم ام هذا الولد ويصبح اخيه من الام الذي يأتي يعني يولد اخوه من الام وفي نفس الوقت يقول ابن عمه

62
00:22:53.300 --> 00:23:09.900
قال رحمه الله تعالى وان اجتمع في شخص واحد سببان يقتضيان الارث كزوج هو ابن عم. زوج هو ابن عم. الان لو قلنا زوج وابن عم في الاصل كيف نقسم التركة؟ نقول هلك هالك

63
00:23:09.900 --> 00:23:24.700
زوج وابن عم الزوج هنا يأخذ النصف لوجوب لعدم وجود من يحجبه. لا يوجد فرع وارد. اذا يأخذ النصف ونقول ابن الابن ياخذ ماذا؟ النصف الباقي تعصيبا لكن هنا لاحظوا

64
00:23:25.600 --> 00:23:47.650
الزوج هنا هو ابن عمه. اذا نقوم فنقول المسألة من اثنين للزوج النصف والباقي واحد بين الزوج وبين ابن العم لان هذا الزوج هو ابن عم فادلى بجهاد ادلى بالجهة الاولى على انه زوج فاخذ نصيبه فرضا

65
00:23:47.850 --> 00:24:13.100
ثم في الجهة الثانية يكون ماذا اجلى فيه؟ فتكون المسألة ماذا من اربعة احسنت  نكون من اربعة اخذ الزوجة النصف اثنين وبقي اثنان لكل واحد منهما واحد لو قلنا هذا لا

66
00:24:13.800 --> 00:24:36.950
نحن قلنا المسألة الان فيها زوج اخذ النصف بقي نصف اخر موزع بين الزوج وبين من ابن العم اه  هو الزوج ابن عم ومعه ابن اخر ليس ليس قريب الا انه ابن عم. فتكون من اربعة. نعم

67
00:24:37.100 --> 00:24:57.200
قال وان اجتمع في شخص واحد سببان يقتضيان الارث. كزوج هو ابن عم او ابن عم هو اخ من ام او ابن عم هو اخ لامه. ورث بهما جميعا. نعم يعني هلك هالك عن

68
00:24:57.200 --> 00:25:14.000
هذا ابني عم احدهما اخ اليوم فنعطي الاخ لام اولا نصيبه الثلث. نصيبه السدس فرظا ثم نقسم الباقي بين الاثنين نعم. قال رحمه الله فان كان فان كان ابناعا منه

69
00:25:14.300 --> 00:25:38.200
احدهما اخ لام الاخ الام فل الاخ للام السدس والباقي بينهما نصفان قال وان كانوا ثلاثة بني عم احدهم زوج والاخر اخ لام هل الزوج النصف وللاخ السدس والباقي بينهما بينهم اثلاثا. نعم

70
00:25:38.700 --> 00:25:58.950
لان قرابة الام يرث بها منفردة ولم يرجح بها كالزوجية. ما معنى هذا الكلام؟ لان قرابة الام يرث بها منفردا فلا نرجح بها ماذا فلم يرجح بها كالزوجية اظن لان الزوجية لا يصلح

71
00:25:59.200 --> 00:26:14.300
فلم نرجح بها كالزوجية لم نرجح بها. اذا قصد المؤلف رحمه الله تعالى ان وجود الام ماذا لا يؤثر على الاخر فيخرجه كليا؟ نحن قلنا هنا هلك هالك عن زوج

72
00:26:14.650 --> 00:26:36.550
وابني عم احدهما اخ اليوم فقلنا الاخ اليوم هذا ياخذ الثلث فرضا سيبقى بعد ذلك جزء من التركة نوزعه بين الاخ الام وبين ماذا ابن العم الذي هو يعادل الاخ لامه ايظا؟ لماذا وزعنا بينهما

73
00:26:36.700 --> 00:27:01.500
ما وزعناه بينهما اصلا لوجود الام هنا لا لانه ما اخذ على اساس انهما ابن عام. فننتبه لهذا  رحمه الله تعالى وللاخ السدس والباقي بينهما ثلاثا لان قرابة الام يرث بها منفردة

74
00:27:01.600 --> 00:27:24.850
فلم يرجح بها كالزوجية قال الامام المصنف يريد المؤلف ان يقول القرابة للام يرث بها الانسان منفردا. فلا تأثير لها على ابن العم البعيد. فهو يرث بها يعني ليس معنى ان هذا اخ لام يطرد ابن عمه الاخر. لا

75
00:27:25.150 --> 00:27:41.600
يعني ليس معنى هذا ان ابن العم الذي ادلى بواسطة الام ايضا وهو اقوى انه بواسطة الام يطرد الاخر فيأخذ المال كله ويقول لا ياخذ فرضه ثم يرجع ويقاسم ابن العم الاخر تعصيه

76
00:27:41.600 --> 00:27:59.650
هذا معنى قول المؤلف في هذه العبارة المجملة قال المصنف رحمه الله تعالى باب المناسخة باب المناسخات والحمد لله المؤلف يعني ما فسر القول يعني ما دخل فيما تاعات ها

77
00:28:00.550 --> 00:28:17.900
ثم يقولون اصعب باب في الفرائض هو باب المناسخات لكن المؤلفة ونحن لن ندخل في المسائل العويصة وكذا لان هذه لان هذه في الحقيقة يعني تصعب على الكثير ولكن نحن نقربها

78
00:28:18.300 --> 00:28:45.300
نحن نقربها في ظرب امثلة مبسطة ولكن قبل ذلك نريد ان نعرف المناسخات المناسخات مفاعلة من النسخ والنسخ ما معناه؟ النسخ في اللغة يطلق على عدة معاني لانه يطلق على النقل. تقول نسخت ما في هذا الكتاب اين قلته

79
00:28:45.550 --> 00:29:06.900
اذا يطلق النسخ في اللغة على النقل ويطلق ايضا على الازالة تقول نسخت الشمس الظل اي ازلت تأتي الى مكان في الصباح فيه ظل. ثم يبدأ يتقاصر ذلك الظل شيئا فشيء الا ان تغمره الشمس وتزيله فتحل محله

80
00:29:07.700 --> 00:29:30.100
اذا يطلق النسخ بمعنى الازالة ويمثل له العلماء بقول نسخت الشمس الظل اي ازالها  ويطلق ايضا النسخ على التغيير كما يقولون نسخت الرياح اثار الديار. فالرياح الشديدة تؤثر كثيرا في الاثار

81
00:29:30.150 --> 00:29:53.450
وتقلع الاشياء الجار وايضا تبث الرمال وربما تسقط بعض المساكن الخفيفة وغير ذلك من اذا يطلق على التغيير كقولهم غيرت الريح الديار يعني غيرت اثارها واما في الاصطلاح الشرعي او الفقهي

82
00:29:53.550 --> 00:30:19.750
او الفرض او الاصول فهو رفع حكم باثبات حكم اخر. رفع حكم ذات حكم اخر الله تعالى يقول ما ننسخ من اياتنا وننسها نأتي بخير منها او مثلها ما ننسخ من اية او ننسي هنأتي بخير منها. وتعلمون بان نسخة ان النسخ موجود في كتاب الله عز وجل

83
00:30:19.800 --> 00:30:46.050
والنسخ احيانا يكون نسخ للحكم وايضا يعني نسخ للحكم لفظا اي ومعنى يعني تجد انه ينسخ الحكم واحيانا ينسخ الحكم الاصلي ويبقى موجودا في القرآن ويبدأ البديل منه. كما نجد في العدة لان العدة كان لها

84
00:30:46.100 --> 00:31:06.250
وقت محدد ماذا عام ثم بعد ذلك اصبحت اربعة عشر وعشرة وهذه موجودة في كتاب الله عز وجل واحيانا يكون نسخا ماذا؟ للحكم ورفع الله. يعني رفعا نسخا للاية مع بقاء الحكم

85
00:31:06.250 --> 00:31:28.150
كما في اية الشيخ والشيخة اذا زنايا فارجمهما البتة نكالا من الله والله سميع عليم هذي موجودة في سورة الاحزاب  ولكنها نسخت تلاوة وبقيت حكما وتؤيدها ايضا الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

86
00:31:28.650 --> 00:31:49.650
الذكر بالذكر جلد بيئة وتغريب عام. والثيب الرجم. اذا قال العلماء بان نسخ التكريما لماذا بالشيخ والشيخة يعني بمعنى ان يترفع عن مثل تلك الامور فهي نسخت وهذه تلاها عمر رضي الله تعالى عنه على المنبر كما هو معروف

87
00:31:50.100 --> 00:32:09.400
اذا هذا معنى النسخ في اللغة له معاني. وكذلك ايضا في الاصطلاح ان يرفع رفع حكم واثبات حكم اخر بدالة هذا هو الاصل. ولكن قد ينسخ الحكم ولا يكون حكم بدلا. نعم. وهذا يسمى تخفيفا

88
00:32:10.600 --> 00:32:36.100
قال رحمه الله باب المناسخات باب المناسخات المناسخات ايضا اقربها لكم ما هي المناسفات هي انها مشكلة انه يهلك هالك ويترك ورثه ثم يموت احد اولئك الورثة قبل ان توزع التركة. اما لو وزعت التركة واخذ كل نصيبه خرجت عن باب ماذا

89
00:32:36.150 --> 00:32:57.700
المناسخات وربما ايضا يموت شخص اخر فتزيد المسألة هذا معنى المناسخات وننظر الان المؤلف ماذا يقول بها. انا اعطيكم مثل ليقربها لكم قبل ان نبدأ في كلام المؤلف هلك هالك عن اربعة او حتى اربعة ابناء

90
00:32:58.900 --> 00:33:16.950
والتركة ستون الفا حتى اتيكم بالمبلغ هلك هالك عن اربعة ابناء وان شئت قل عن اربعة اخوة اشق اولياء نحن نقول المسألة من اربعة لكل واحد منهم الربع اقسم عليهم الستين

91
00:33:17.000 --> 00:33:35.700
كل واحد يأخذ خمسة عشر لكن قبل ان نوزع التركة مات احدهم واذا مات احدهم لا يخلو من امرين اما ان يترك اولئك الورثة اخوانه فقط او ان يكون له ابناء او غيرهم

92
00:33:36.150 --> 00:33:55.700
فان هلك احد الاربعة  ترك اخوته الثلاثة فنحن نوزع التركة بينهم ولا نغير فيها ولا نبدل نقسم بدل ما قسمنا الستين على اربعة كل واحد خمسة عشر نقسمها على ثلاثة كل واحد ياخذ عشرين

93
00:33:56.200 --> 00:34:25.450
لكن قد يكون هذا الذي هلك ترك مثلا ثلاثة من الابناء اذا نحتاج الى ان نضع مسألة اخرى ونحن نقول المسألة الاولى من اربعة كل واحد ياخذ ماذا واحد ننتقل لا بد ان نضع مسألة اخرى للذي مات قبل قسمة التركة كم ترك؟ ثلاثة من الابناء مسألتهم من ثلاثة

94
00:34:25.750 --> 00:34:41.550
ثم نأتي هل يمكن ان نأخذ نصيبه من المسألة الواحد ونقسمه بعدين؟ لا يمكن. لانه لا ينقسم عليهم. اذا نحتاج الى ان نضرب مسألتهم بالمسألة الاولى ثلاثة بماذا؟ باربعة تكون

95
00:34:41.750 --> 00:34:59.650
ماذا اثنى عشر ومنها تصح فنحن عرفنا ان كل اخ من الاربعة بما فيهم الميت نصيبه من الاثنى عشر كم الربع والربع ثلاثة اذا ناخذ نصيب الثلاثة الميت ونوزعه على ابنائه الثلاثة

96
00:34:59.800 --> 00:35:20.500
فكل واحد منهم يأخذ ماذا واحدا صحت المسألة قبل ان تقسم قد يموت ايضا شخص اخر من الاربعة. ويترك ابنين ايضا هذه مسألة جديدة سنأتي بنصيبه ماذا الذي هو ثلاثة لا ينقسم على اثنين

97
00:35:20.750 --> 00:35:38.500
فماذا فماذا سنعمل يعني نأتي الى ماذا؟ المسألة نحن قلنا اثنا عشر التي صحت منها مسألة الكل انتبه لو ما صحت نرجع الى وغيره فنضربها باثنين المسألة الاخيرة فتصبح اربع وعشرين

98
00:35:38.650 --> 00:35:59.700
ارجع وقسمها ستجد ان كل واحد من الاخوة الاربعة له ستة فتأخذ نصيب الذي مات اولا وتوزعه على ابنائه الثلاثة كل واحد يأخذ اثنين ونصيب الرابع الثاني الذي مات ايضا له ابنان توزع عليهم الستة كل واحد ثلاثة

99
00:36:00.000 --> 00:36:13.950
ها يا ابو عادل يعني هو يقول انتم احيانا يعني كان مجرد ان انتبه لكم تكونوا اخذتم اللفظ نعم ها اذا تقرأ بتمهل. هذي هي المناسقات انا قربت ما اريد ان ندخل في

100
00:36:14.200 --> 00:36:39.700
هذه التدقيقات والصعوبات يأخذها الانسان الذي يريد ان يتخصص. نعم قال اذا لم تنقسم تركة الميت الاول حتى مات بعضه الرافه نعم اذا لم تقسم تقسم  اذا لم تقسم تركة الميت الاول

101
00:36:40.200 --> 00:37:02.900
اذا لم تقسم تركة الميت الاول حتى مات بعض مراثه. يعني هلك هالك كما قلت لكم عن اربعة ابناء قل تلاتة وعشرة هذا امر لا يختلف نعم فصحح مسألة الاول. ما هي مسألة الاولة التي قلنا؟ هلكها لك عن اربعة ابناء

102
00:37:04.200 --> 00:37:18.350
والتركة كلها مو شرط ان نقول التركة ولكنها ذكرت التركة تقريبا قلنا التركة مثلا ستون الف نوزع الاربعة كل واحد ياخذ خمسة عشر الف. فنود ان نمشي في القراءة وفي التطبيق نعم

103
00:37:18.550 --> 00:37:41.050
قال فصحح مسألة الاول صححنا مسألة الاول من كم؟ من اربعة. من اربعة كل واحد اخذ مثلا واحد وهو يعادل خمسة عشر الف  قال ثم صحح مسألة ثم صحح مسألة هو ماذا قال لنا ثاني؟ نقول مثلا احد الاربعة مات وخلف ثلاثة ابناء

104
00:37:41.050 --> 00:38:05.700
لماذا انا ذكرت ثلاثة ممكن ان اذكر مثلا اثنين وسينقسم عليهم النصيب الاول؟ لا انا جئت بثلاثة حتى المسألة يعني نجعل وسط بين السهل وبين الصعب. نعم قال ثم صحح مسألة الثاني طيب نأتي الى مسألة وقلنا هي من ثلاثة اليس كذلك؟ ثلاثة

105
00:38:06.000 --> 00:38:27.650
طيب نأتي بنصيب والدهم لنوزع عليهم كم؟ هو واحد من اربعة هل يمكن ان ينقسم الواحد على اربعة؟ لا يمكن ان ينقسم. اذا لابد ان ننتقل الى مرحلة اخرى وهو ان نضرب المسألة الثانية في الاولى ثلاثة باربعة باثني عشر هل تصح؟ الجواب نعم

106
00:38:27.800 --> 00:38:57.100
لانه سيصيب نصيب والدهم ثلاثة نوزعه عليهم كل واحد ياخذ واحدا. نعم قال واقسم سهام الثاني من المسألة الاولى على مسألته. واقسم سهام الثاني من المسألة الاولى على سهام قسمنا ماذا الواحد على ثلاثة ما انقسم؟ اذا احتجنا ان

107
00:38:57.100 --> 00:39:17.100
ننتقل الى مرحلة الاولى هي مرحلة ماذا؟ ضرب ماذا؟ سهام الاخوة عدد الاخوة بماذا؟ بعدد الاولى وهي ايضا سهامهم. نعم. فان انقسمت صحت المسألتان مما صحت منه الاولى. صحت المسألة من اثنى عشر

108
00:39:17.100 --> 00:39:41.850
اريد ان الثانية والاولى صحت من اثنى عشر. لماذا؟ لاننا سنأتي. بقي اخوان او ابنان حيا يأخذ كل واحد منهما الربع له ثلاثة وثلاثة والاخ الذي مات اولا وترك ماذا؟ ثلاثة ابناء نوزع تركته الثلاثة على

109
00:39:41.850 --> 00:39:58.400
ماذا ابناء وهي خمسة عشر ايضا؟ كل واحد منهم يأخذ ماذا؟ خمسة الاف والثاني جئنا بالمسألة الثالثة نعم هذي ما جاء اليها المؤلف قال وان لم تنقسم وافقت بين مسألتها

110
00:39:58.700 --> 00:40:23.950
وبين مسألته تذكرون مر بنا التماثل والمماثلة. اربعة اربعة ثلاثة ثلاثة ستة ستة وهكذا ورأينا المداخلة اثنين وستة هواك ورأينا الموافقة اربعة وستة وهكذا يعني رأينا ورأينا التباين مثل ثلاثة واربع بينها تباين لا يمكن تلتقي. نعم

111
00:40:24.300 --> 00:40:47.000
قال وان لم تنقسم وافقت بين مسألتها وبين مسألته واخذت وفق مسألته احسن وفق  واخذت وفق مسألته فضربته في المسألة الاولى احنا لا نحن الان عندنا ما احتجنا الى ظربنا الثلاثة في اربعة اثنعشر وانتهى. نعم

112
00:40:47.350 --> 00:41:07.900
قال فان لم يتوافقا ضربت مسألته كلها في المسألة الاولى. فان لم يتوافق ضربت مسألته كلها في مسألة الاولى. وهنا ايضا لم عندنا اربعة او ثلاثة هل يمكن يتوافقا قلنا الابناء الاول اربعة

113
00:41:08.250 --> 00:41:31.600
وهنا الذين هلك هالك ترك ثلاثة هل يمكن ان يوجد توافق لا؟ اذا اضطررنا ان نضرب الثلاثة باربعة باثنعش اظن لا يزال كلام المؤلف واضح يعني قال فما بلغ فمنه تصح المسألة. فما بلغ بلغ اثنى عشر صحت المسألتان الاخوان الباقيان على الحياة

114
00:41:31.600 --> 00:41:51.600
ولبنان اخذ كل واحد منهما نصيبه ثلاثة يعني اخذ نصف الاثني عشر والذي مات وترك ثلاثة ابناء اخذ ابناؤه الثلاثة كل واحد واحد. والذي مات بعد ذلك ما وصل اليه المؤلف وترك اثنين اخذوا نصيب ايضا والدهم

115
00:41:51.600 --> 00:42:14.100
نعم. قال فاذا اردت القسمة فكل من له شيء من المسألة الاولى مضروب في الثانية او في وفقها نحن ترون لما جينا الى الثالثة احتجنا ان نضرب مسألة الاثنين في ماذا المسألة الاولى فصلت اربعة وعشرين حتى تصح لانه لا يمكن ان نأتي

116
00:42:14.100 --> 00:42:28.700
بالثلاثة ونقسم ايضا على اثنين لا تصلح قال فاذا اردت القسمة فكل من له شيء من المسألة الاولى لماذا كلام المؤلف ترونه غامضا وصعب لانه ما ضرب امثلة ترون في درس

117
00:42:28.700 --> 00:42:51.200
ليلة البارح اكثر من ضرب الامثلة. فكانت المسائل في الرد واضحة جدا لانه كان يذكر الامثلة والامثلة في الفرائض هي التي توضح مثل مسائل الحساب الرياظيات عموما نعم قال فاذا اردت القسمة فكل من له شيء من المسألة الاولى مضروب في الثانية او في وفقها

118
00:42:51.800 --> 00:43:15.150
وكل من له شيء من الثانية مضروب في السهام التي مات عنها الثاني او وقل فكل شيء له من الهلى له واحد مضروب في ثلاثة اخذ ثلاثة وهنا كل واحد له واحد مضروب بسهام ماذا؟ مورثه واحد بواحد بواحد واحد بواحد بواحد واحد بواحد فاخذوا

119
00:43:15.150 --> 00:43:35.750
ثلاثة لكل واحد واحد قال فان مات ثالث صححت مسألته. فان مات ثالث ذكرن مات الثالث يعني قصدنا هو الثاني من الاخوة. لكن هو يعتبر طاء لان الهالك الاول هو الذي خلف الابناء. فمات احد الاربعة فخلف ثلاثة

120
00:43:35.750 --> 00:43:56.950
انتهينا. الان مات الثاني وهو يعتبر الثالث ممن يورد فخلف بنعيم وكم نصيب والدهم هو ثلاثة لا يمكن ان تنقسم عليهما فهل ثلاثة واثنين دنوم وتوافق؟ متباين اذا نحتاج الى ان نضرب الاثنين في كم

121
00:43:57.400 --> 00:44:17.400
نضربها في ماذا؟ في عصر المسألة في اثني عشر تصبح اربعة وعشرين. نقسمها اربعا. الاخ الذي له كامل ياخذ ستة والاخ والثاني الذي لا يزال ايضا حي يأخذ الستة. ونأتي الى الاخ الذي خلف ثلاثة له ستة نقسمه على ابنائي الثلاثة. كل واحد

122
00:44:17.400 --> 00:44:37.550
ياخذ اثنين والاخ الذي خلف ابنين نقسم الستة على ابناء فياخذ ثلاثة. اذا المسألة واضحة جدا هذا هو كل كلام المؤلف. المؤلف الان سيأتي بشيء جديد قال فان مات ثالث على اعتاد لو تصور الانسان ما ذكرناه

123
00:44:37.650 --> 00:44:58.000
ثم طبقها والكتب هذا هو يعني هذا هو ما في الكتاب نعم قال فان مات ثالث صححت مسألته اما ان الانسان في هذه المرة ليس يعني ملزما ان يدخل في المسائل العويصة والدقيقة والتي يحتاج ان يقف عند

124
00:44:58.000 --> 00:45:27.350
ساعة ساعتين هذه قضايا متخصصة او تحتاج اليه او تدرس الفرائض دراسة مستقلة يعني تدرس الفرائض على ان تأخذها كتابا مستقلا كل يوم تأخذ مسألة مسألتين وتعيد وتكرر ولا يأتي في ذهنك انك تمل من المقرر لانهم يقولون المقرر واحلى في بعض الامور في مسائل العلم. كل ما كررت يكون التكرار انفع وافضل

125
00:45:27.350 --> 00:45:57.500
قال فان مات ثالث صححت مسألته وقسمت عليها سهامه من المسألتين فان انقسم صحت وايضا سيأتيكم يعني هو بقي لكم فقط حاجات تحتاج الى اعمال كثر مسألة الغرقى والهدم هذه لهبات ومسائل ايضا الحمل والخنث المشكل. وبعدها ان شاء الله ننطلق مسائل الفرائض اكثرها كلها

126
00:45:57.500 --> 00:46:14.200
كغيرها نعم. قال والا ضربت فان انقسم صحت والا ضربت مسألته او او وفقها او وانا قدوة الذي درس الرياظيات مسائل الفظائل ليس صعب يعني في الحقيقة الذي درس ويتقنها

127
00:46:14.450 --> 00:46:35.000
لكن الذي درس الرياضيات دراسة نجاح يحفظ لا لكن الذي يدرس الرياضيات تستطيع. والذي ما درس الرياضات يستطيع ايضا ان يفهم الفرائض ولكن بعد ان يحفظ اهل الفروض ويحفظ العصبة ويحفظ شروط كل ثم بعد ذلك ايضا

128
00:46:35.000 --> 00:46:54.550
يعرف النصف والثلث والربع وهذا مخرجه من كذا وكذا يجمع كل هذه العلوم. نعم قال فان القسم صحت والا ضربت مسألته او وقتها فيما صحت منه اخذنا التي لا يصح

129
00:46:54.550 --> 00:47:10.300
اخذنا الاشد فضربنا في الاصل نعم فان انقسم صحت والا ظربت مسألته او وفقها وهذي امور يكيفها الانسان. يعني انت لو اردت الوصف لجعلت مثلا هنا ما داموا اربعة تجعل اثنين

130
00:47:10.450 --> 00:47:29.900
المسألة الاولى تجد ان الاثنين متوافقة متداخلة مع الاربعة فهذا يمشي. نعم قال او وفقها فيما صحت منه الاوليان وتعمل على ما ذكرناه قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل

131
00:47:30.150 --> 00:47:55.150
فان خلف الميت تركة معلومة الان انتقل المؤلف الى مرحلة اخرى ظرب صفعا عن كل ما مضى فاكتفى بالعرض دون ان يذكر مسائل ونحن ذكرنا امثلة  فان خلف الميت تركة معلومة فانسب سهام كل وارث كما نسبنا نحن قلنا مثلا ترك ستين الف

132
00:47:55.300 --> 00:48:17.650
سهام كل واحد من ماذا الابناء والاخوة الاربعة في المسألة الاولى قلنا له واحد منسوب الى ماذا يعني يعتبر ربع منسوب الى ستين ربع الستين خمسة عشر نعم ونسبنا الثلاثة كل واحد ماذا الى الخمسة عشر له ثلثه يأخذ خمسة الاف

133
00:48:17.750 --> 00:48:38.600
ونسبنا مثلا الثاني ماذا الاخيرين الى ماذا؟ الى نصيبهم وهكذا نعم انسب سهام كل فانسب تنشأ سهام من المسألة واعطه مثل تلك النسبة من التركة. مثلا واحد اخذ اربعة والمسألة

134
00:48:38.600 --> 00:48:59.050
ستون انس يعني واحد من الاربعة كم يساوي؟ ربع التركة ستون اعطه ربعه خمسة عشر الف. التركة مئة الف اعطيه خمسة وعشرين الف. التركة مليون عطيه مئتين وخمسين الف فان عز عليك ذلك ما معنى ان عز عليك

135
00:48:59.300 --> 00:49:21.700
اقسم التركة على المسألة. اه هذان المؤلف يريد يقول ان عز عليه كذلك فاقسم المسألة على التركة  وما خرج هنا سيعطيكم مثل. نعم كما خرج بالقسم فاضربه في سهام خرج بايه

136
00:49:22.150 --> 00:49:45.350
بالقسم بالقسم يعني بالقسمة خرج بالقسمة نعم فاضربه اضربه في سهام كل وارد تضربه في شام كل والد يعني اذا كان مثلا ثمانية اضربه بخمسة اذا كان واحد السهم عرفنا مثلا خمسة في هذه المسألة التي سيذكرها المؤلف اضرب الواحد بخمسة

137
00:49:45.350 --> 00:49:59.850
واذا كان سهمان يضربهم بخمسة عشرة وهكذا قال فاضربوا في سهام كل وارث فما كان فهو نصيبهم. انا بعطيكم قاعدة يعني لو انتبهتم لها انا رأيت بعض الاخوة الذين ليس

138
00:49:59.850 --> 00:50:14.700
لديهم خبرة في الحساب يأتي مثلا الى المسجد يذكر المؤلف ويتصور هذا يأخذ كم وهذا يأخذ كم وهذا يأخذ كم ثم بعد ذلك يتصورها ثم يحلها حتى وان لم يكن عنده

139
00:50:14.700 --> 00:50:44.500
وفكرة الا انه يعرف الحساب معرفة بسيطة يعني قول المسألة. قال فاذا خلفت المرأة زوجا وخلفت يعني هلكت امرأة وتركت زوجا هذا واحد. واما واما واختا واختا. هل هو هناك من يحجب ما دعى الزوج عن النصر في هذه لا يجزئ. اذا الزوج هنا سيأخذ النصف

140
00:50:44.800 --> 00:51:03.950
اذا سيأخذ النصف هنا هلكها امرأة وتركت زوجا. الزوج له نصف التركة هذا واحد نعم واما وام هز الام لها ثلث التركة لانه لا يوجد فرع وارث يردها الى السدس

141
00:51:03.950 --> 00:51:21.300
لا يوجد جمع من الاخوة ما قلت لكم حفظ الفرائض هي التي تجعلك تعرف طيب هذا واحد. واختك واخت شقيقة او لاب لا يوجد فرع وارد يحرمه ولا يوجد اخ يعصبه اذا تأخذ النصح. اذا المسألة فيها عول الى ثمانية

142
00:51:21.350 --> 00:51:35.750
وقد مر بنا باننا اذا اردنا ان نضرب المسألة لا نضرب في اصله نضرب في اصل هواه نسيتم وعولها اذا نحن الان لا نضرب في الستة المسألة اصلها من ستة

143
00:51:35.900 --> 00:51:55.900
نقول للزوج النصف ثلاثة وللاخت النص ثلاثة هذه ستة وللام الثلث اثنان اصبحت ثمان عصر المسألة كم؟ وعولها انود الاخوة المترددين هم اللي يجيبون وعولها ثمانية فاذا اردنا ان نضرب نضرب في

144
00:51:55.900 --> 00:52:17.600
المسألة مع اولها ولا في المسألة وحدها؟ المسألة معا عول كبير العول حالت الى كم؟ الى ثمانية اذا ناتج بعد ذلك الى الانصبة نحن عرفنا الان بانه ماذا سنضرب ماذا المسألة؟ نحن اذا اخذنا مثلا زوج

145
00:52:17.700 --> 00:52:41.250
وماذا؟ واخت. طيب. اربعين دينارا واربعون دينارا عرفنا التركة كم هي. فالتركة لو قسمناها على خمسة واربعين كم يخرج؟ خمسة عرفنا ان الصيام خمسة اذا نحن كنا ناخذ مسائل ولا نأخذ التارك اذا اخذت التاريخ هذا الذي جعل الاخوة الذين يبدأون في الفرائض يفهمون يقول طيب انا عرفت التركة

146
00:52:41.350 --> 00:53:03.350
ماذا؟ عرفت ان المسألة عانت الى ثمانية. وعرفت بان التركة ماذا؟ اربعون. قلت انا نقسمها على الثمانية. واذا قسمت على خرج خمسة خمسة في ثمانية باربعين في الظرف اذا عرفت ان السهم ماذا خمسة اتي. فيفكر يقول طيب الزوج كم اخذ من سهم؟ اخذ ثلاثة

147
00:53:03.650 --> 00:53:20.000
والام كم اخذت سهمين والاخت كم اخذت ثلاث؟ يقول اخذ نصيب الزوج ثلاثة واضربه بخمسة بكم؟ خمسة عشر. واتي الى نصيب الام باثنين عشرة. عشرة زائد خمسة عشر خمسة وعشرين. اتي الى نصيب

148
00:53:20.100 --> 00:53:40.300
ماذا لو تضربوا في ثلاث خمسطعش خمسة وعشرين زايد خمسطعشر يعني بعض الاخوة ما درسوا الحساب الا سطحيا يمكن يعرف واحد اثنين ويعرفونه لماذا؟ لانك اما عرفت عن طريق مسألة تعرف عن طريق التركة مرة اخرى

149
00:53:41.000 --> 00:54:01.250
هذه مسألة الان المؤلف يقول هلك هالك ماذا عن زوج وام واخت شقيقة احدث هنا للزوج النصح لعدم وجود من ينزل به الى الربع ثلاثة المسألة من ستة له ثلاثة

150
00:54:01.650 --> 00:54:21.750
الام هنا لا يوجد ماذا من ينزل بها الى ماذا؟ الى السدس وينبغي ان تعرفهم فرع وارد او عدد من الاخوة ثلاثة واثنين خمسة. الاخت الشقيقة لا يوجد ماذا؟ فرع وارث ما لا يحول بينه وبين النصف

151
00:54:21.800 --> 00:54:39.500
ولا يوجد اخ مال شقيق يشاطرها في ذلك له للذكر مثل حظ. اذا المسألة اصبحت ماذا من ثمن عالة  طيب كيف نحل هذه المسألة؟ اشكلت علينا عرفنا ان التركة اربعون

152
00:54:39.600 --> 00:54:58.600
اذا انا كيف اعرف ماذا السهم من الثمانية اضرب اقسم الاربعين على ثمانية يطلع السهم كم اعرف ان سهم ان للزوج ثلاثة اسهم ثلاثة في خمسة بخمسة عشر. وللاخت مثله ثلاثة في خمسة بخمسة عشر

153
00:54:58.600 --> 00:55:21.200
اذا المجموع ثلاثون الام لها سهمان في خمسة بعشر اذا هذه الاربعين رأيتم هي مسائل الفرائض تحتاجها لكن لا بد ان تكون تعرف ماذا اولا يشيل من مخك قضية تقعد تفكر نص ساعة. لماذا اخذ الزوج النصف؟ تعرف لانه لا يوجد من يحجبه. لماذا

154
00:55:21.200 --> 00:55:41.450
الامة الثلث بسرعة تفهم فلا تشقى لنفسك خل جل مخك بل كله ينصب على ان تعرف تقسيم هذه المسألة. نعم قال فاذا خلفت المرأة وايضا يقولون الشاعر يقول اما ترى الماء في تكراره في الصخرة الصماء قد اثر

155
00:55:41.500 --> 00:55:59.000
لا يظن احدنا بانه يأتي لاول مرة يريد ان يدرس الفرائض ويريد ان يكون عالما به لا الذين ترونهم علما بالفرج بين امرين اما انهم اشتغلوا بالفرايد كثيرا او درسوا ودرسوا الفقه كثيرا فتجد انه حتى

156
00:55:59.000 --> 00:56:14.150
يدرس فرائض مرت به في الفقه ايه ده! لا تظنوا انه يعني نعم الناس يتفاوتون في الذكر وفي الفتن لا شك في ذلك لكن ايضا بالتكرار الان هل فيه يوجد ارق من الماء وانعم منه

157
00:56:14.450 --> 00:56:36.200
انظروا اذهبوا الى اي صخرة ترون ان الماء مشى عليها كثيرا ترى ان الماء قد شق هذا الماء الرقيق اللطيف الشفاف البسيط كثرة مروره على ماذا ولذلك يضربون مثلا للانسان الذي يجد مشقة في طلب العلم وانتم انظروا ايها الاخوة انظروا الى الواقع

158
00:56:36.550 --> 00:57:01.550
بعظ الطلاب نابغة في الدراسة ياخذ الاول وتجد الاخر متوسطا ودون المتوسط ثم تفاجأ بعد فترات من التخرج تجد هذا المتوسط برز في العلم. وذاك لان ذاك انصرف عن العلم. وهذا كان قلبه معلق بالعلم. اخلص في طلبه. فتجد انه استفاد منه

159
00:57:01.650 --> 00:57:17.900
فلا ينبغي حقيقة يعني بعضنا ان يقول هذه صعبة نعم هي صعبة اي علم تدخل فيه صعب؟ انتم رأيتم في الوصايا مسائل اصعب من الفرائض. اذا كرر واعد ترى انك ستفهم. نعم

160
00:57:18.700 --> 00:57:39.500
قال فاذا خلفت المرأة زوجا واما واختا واربعين دينارا الام ابعوا المسألة ربع التركة عشرة. لماذا؟ ربع مع انه في الاصل ثلث هذا الواقع لانه صارت اثنين من ثمانية واثنين من ثمانية كم

161
00:57:40.800 --> 00:57:59.350
يعني اثنين من ثمانية الربع لان ربع الاربع واحد وربع الثمانية اثنين لانك اذا ضربتها اثنين في اربعة صارت ثمانية. نعم قال فللأم ربع المسألة فلها ربع التركة عشرة ربع الاربعين كان بدهي تعرفها عشرة

162
00:57:59.450 --> 00:58:18.850
نعم وللزوج ربع وثمن. وللزوج ربع وثمن. الربع كم قلنا عشرة والثمن كم خمسة خمسة في ثمانية واربعة اجمع عشرة زائد خمسة خمسة هذه مسائل بسيطة قلت لك هذه الطريقة ليتعلم بها الناس

163
00:58:18.850 --> 00:58:35.000
الذين يصلون الى غاية علم الفرايض. بهذه الطريقة لكن لو جيت الى انسان متعلم مباشرة يعطيك اياها. تقول له كذا وكذا يقول لك المسألة من كذا فيها كذا وكذا واقسم اضرب كذا. ثم اقسم على كذا فللزوجة كذا وللنسف كذا

164
00:58:35.000 --> 00:58:57.750
قال وللزوج ربع وثمن فله خمسة عشر وللاخت مثل ذلك قال وان قسمت الاربعين على المسألة ولكل سهم خمسة. وان قسمت الاربعين على المسألة. خمسة اضرب خمسة في سهمه ثلاثة في خمس خمسة عشر ثلاثة في خمسة خمسة عشر

165
00:58:57.750 --> 00:59:17.050
خمسة بعشرة هو الان اعطاك اياه بدائية زي ما يا الذين ياتي يقول لك الام لها ماذا؟ ربع ماذا؟ لانها اثنين من ثمان يقول والزوج له ربع وثمن. لان له اثنان وواحد واحد من ثمانية واحد

166
00:59:17.400 --> 00:59:37.450
لان تنام من ثمانية وربع وواحد من ثمانية ثمن وسيأتيكم وهذا ربع وثمن ونصف الثمن في باب ماذا الغرقى والهدما فينبغي ان هذا انا في نظري. يعني البعض ربما يوم اذا سمع ثمن وربع يظن اصعب بالعكس هذا يقرب لك المسائل. يعني ربما لو

167
00:59:37.450 --> 01:00:01.100
ليلة عامي وتعلم هذه يستطيع ان يحل هذه المسائل عن طريق ربع وثمن ونصف وغيره قال وان قسمت الاربعين عن المسألة فلكل سهم خمسة فاذا ضربت سهام كل وارث في غمسة خرج مثل ما ذكرناه. وهذا مر ذكرناه يعني اي سهم تضربه بخمسة يطلع نصيبه

168
01:00:01.100 --> 01:00:18.150
يعني تأتينا من هنا او هناك قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة يا ابو ميراث الغرقى ومن عمي موتهم. هذا الباب نبدأ ان شاء الله به في درس الغد لاننا اخذنا مثلا

169
01:00:18.150 --> 01:00:38.850
نصيبنا هذه الليلة في المناسخات الغرقى والهجمة فقط نتكلم عموما ليس فقط الغرق كما قال المؤلف قل يعني جماعة يموتون اذكر لكم ماذا طاعون عموات الذي حصل في الشام في زمن عمر رضي الله تعالى عنه كان اهل البيت يموتون جميعا

170
01:00:39.150 --> 01:00:57.350
فكتب الوالي من قبل عمر الى عمر رضي الله تعالى عنه يتوارثون؟ قال نعم ومع ذلك اختلف العلماء في هذه المسألة بعض العلماء بل الصحابة اختلفوا بعضهم يرى انهم لا يرثون وهم جماهير العلماء

171
01:00:57.800 --> 01:01:20.300
وهذا هو الراجح مقدما. وبعضهم يرى انهم يرثون وهو الامام احمد واثر هذا عن بعض الصحابة يعني كعلي ابن ابي طالب وعمر لكن عمر له رأيان. الرأي الاول المشهور انهم يرثون الرأي الثاني له مع ابي بكر الصديق وزيد ابن ثابت ومعاذ ابن جمل

172
01:01:20.450 --> 01:01:37.500
وايضا عبد الله ابن عباس وايضا مع الحسن ابن علي اكثر الصحابة والائمة ابو حنيفة ومالك والشافعي وتخريج في مذهب احمد. بل بعضهم قال هذا يفهم من كلام احمد فيعد رواية

173
01:01:37.750 --> 01:01:56.800
هؤلاء كلهم يقولون لا يعرفون فتغلق باب الغرقى والهدم وغيره. لانهم ماتوا في بحر او في حال السيارة او طائرة او قطار او احترقوا وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة