﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. العاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
صلوات الله وسلامه عليه على اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم ووقفوا حياتهم خدمة لهذا الدين فرضي الله تعالى عنهم وارضاهم ومن اتبع هداهم فصار في من

3
00:00:40.300 --> 00:00:58.750
الى يوم الدين اما بعد فقبل ان نبدأ في الدرس كان سألني احد الاخوة عن المسألة التي ذكرناها قصة الذي استهوته الجن او اخذوه اين توجد ذلك؟ فكتبتها له في كل يوم كان يأتيني في المغرب الا اليوم

4
00:00:58.750 --> 00:01:22.350
لما كان لي معه امر اه هذه ذكرها البيهقي في السنن الكبرى الجزء السابع صفحة اربع مئة وخمسة واربعين واربع مئة وستة مرة اخرى البيهقي يعني قصة الذي اخذه الجن اوردها البيهقي في السنن الكبرى

5
00:01:22.500 --> 00:01:45.150
الجزء السابع اربع مئة وخمسة واربعين اربع مئة وستة واربعين. ثانيا مصنف عبد الرزاق سبعة صفحة ستة وثمانين الى ثمانية وثمانين وعبد الرزاق هذا اطال حقيقة الكلام فيها ثالثا سنن سعيد بن منصور

6
00:01:45.650 --> 00:02:15.950
الجزء واحد صفحة اربع مئة وواحد اربع مئة واثنين هذه كلها الكتب مطبوعة. المغني لابن قدامة صاحب هذا الكتاب الذي معنا. الجزء الحادي عشر صفحة مئتين  آآ اذا نعم موجود انا اختصرت بعض الشيء في الموطأ وايضا كذلك في جمع الجوامع للسيوطي وهناك

7
00:02:16.250 --> 00:02:36.350
تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه. وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا

8
00:02:36.450 --> 00:02:54.050
قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الفرائض قال باب الولاء قال فصل وان اعتق مسلم كافرا او نحن بدأنا في درس ليلة البارحة في باب الولا ما يتعلق بالاحكام ولكننا بعد لم ندرس ميراث

9
00:02:54.950 --> 00:03:20.800
الولاء والميراث بالولاء. هنا يقول اذا اعتق مسلم كافرا او كافر مسلما يعني قد يعتق الكافر يملك عبدا ويعتقه وهذا امر جائز بلا شك والمسلم قد يملك كافرا فيعتقه فلا شك بانه في كلا الصورتين يثبت الولا

10
00:03:20.900 --> 00:03:44.400
نلاحظ ايها الاخوة عندنا امران الولا والميراث فالولا هذا ثابت بلا خلاف. اذا لو اعتق الكافر مسلما يثبت له الولد ولو اعتق المسلم كافرا يعني عبدا عنده فان له الولا عليه. هذا امر ليس فيه خلاف فيما اعلم

11
00:03:44.400 --> 00:04:06.900
العلماء ولكن الكلام في الارث نعم تفضل. قال وان اعتق مسلم كافرا او كافر مسلما ثبت له الولاء للخبر للخبر انما الولاء لمن اعتق الحديث المتفق عليه الذي جاء في قصة بريرة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها

12
00:04:07.250 --> 00:04:23.850
قال وهل يرث به فيه روايتان؟ وهل يرث بذلك؟ يعني عندما يعتق المسلم كافرا او يعتق الكافر مسلما عرفنا ان الولاء قد ثبت لكن هل له ان يرث في هذا الولا

13
00:04:25.050 --> 00:04:44.150
ولكن يبدو ان الاخوة بحاجة الى ان يعرفوا الولا ما هو الولا. الان انا اشرت اليه في درس ليلة البارحة فقط. هو الولا ايها الاخوة مأخوذ من النصرة والسلطة وهو كما ذكرت لكم بمعنى في درس ليلة البارحة فيه معنى الدنو والقرب

14
00:04:44.500 --> 00:05:09.450
لانه نقول فيه في المعنى اللغوي ما هو الولا هو النصرة والسلطة والقرابة ايضا. هذا هو معناه اللغوي لكن نحن يهمنا المعنى الشرحي الشرعي معناه الشرع عصوبة يعني بين المعتق والمعتق عصوبة سببها

15
00:05:10.200 --> 00:05:42.250
تفضل المعتق على رقيقه بالعتق. هذا هو معنى الولا عصوبة سببها انعام او تفضل المعتق على رقيقه بالعتق هذا هو معنى اذا عرفنا الان بان ان الرق هو هذا عصوبة يعني بمعنى يرد في التعصيب كما مر بنا هناك لان

16
00:05:42.300 --> 00:06:10.600
الارث بالولا هو ارث بالماذا؟ بالعصبة. ولذلك لما يعد العلماء العصبة فيذكرون الابن وابن الابن الذين مر بنا والاب والجد والاخ الشقيق وابنه والاخ لاب وابنه والعم الشقيق وابنه والعم لاب وابنه هؤلاء اثنا عشر فتضيف اليهم ايضا المعتق او المعتقة

17
00:06:10.800 --> 00:06:32.600
لكن المعتق يتوسع الولا فيه. اما المعتق فهو محدود وكل ذلك سيبحثه المؤنث. اذا هنا فيما يتعلق بميراث من يعتق شخصا مسلم اعتق كافرا او كافر اعتق مسلما عرفنا ان الولاء يثبت. لكن هل يثبت الارث

18
00:06:32.600 --> 00:06:54.700
هذه مسألة فيها خلاف. المؤلف هنا اشار اليها قال فيه روايتان في المذهب ذكرناهما هو في الحقيقة ذكرهما اجمالا فيما مضى ولكن الرواية الاولى انه لا يرث لا يتم التوارث بذلك هذا هو مذهب جماهير العلماء. يعني جماهير العلماء لا يرونها

19
00:06:54.700 --> 00:07:17.450
الرواية الاخرى ماذا؟ انه يتم التوارث وهي عند الامام احمد قال رحمه الله وهل يرث به فيه روايتان ذكرناهما. الرواية الاولى انه لا يرث. لا يتم الارث بهما وهو مذهب الجمهور. الثانية

20
00:07:17.650 --> 00:07:36.650
الرواية الاخرى عن الامام احمد يورث بهما وهذا قول لبعض العلماء ليس من الائمة قال فان قلنا لا يرث وكان للمعتق عصبة وكان للمعتق عصبة. نعم. على دين المعتق ورثه

21
00:07:36.850 --> 00:08:03.550
يعني نقول اذا قلنا لا يرث فمات المعتق فحينئذ اختلاف الدين المعتق كافر والمعتق مسلم على القول الراجح مذهب الجمهور انه لا يتم توارث بينهما لكن ننظر في ماذا في عصبة المعتق ايوجد فيهم كافر ان وجد فانه يرث

22
00:08:04.050 --> 00:08:22.450
نعم وكذلك العكس قال فان قلنا لا يرث وكان للمعتق عصبة على دين المعتق ورثه لانه يرثه لو كان المعتق ميت لو كان المعتق ميتا. لان هؤلاء الذين هم عصبة المعتق

23
00:08:22.450 --> 00:08:51.500
لو مات المعتق يرثون مولاه لو كان ميتا فيقول المؤلف فكذلك اذا وجد مانع يمنع من ذلك وهو اختلاف الدين فالمتفق مع الموروث بالدين يرث هذا معنى قول نعم لا نحن قلنا على القول الاخر يتم على الرواية الثانية التي ليست مذهب الجمهور يتم التوارث

24
00:08:52.100 --> 00:09:07.100
يعني على الرواية الاخرى يتم التوارث مع اختلاف الدين. الرواية التي هي مذهب الجمهور لا يتم لحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم في هذه الحالة ننتقل الى العصبة

25
00:09:07.200 --> 00:09:27.000
فاذا كان المولى هو المسلم فننتقل الى ماذا؟ الى عصبة ماذا؟ المعتق فان كان فيهم ماذا؟ كافر فانه يعني يعني عصبة المعتق ان كان فيهم كافر وهو المعتق ايضا وكافر حينئذ يرث

26
00:09:27.300 --> 00:09:44.400
يعني الان لو اعتق المسلم كافرا في هذه الحالة على القول الراجح لا يرث المولى. لكن ننظر في عصبة المعتقل وجد فيهم كافر فانه يرث ماذا لماذا؟ اتفاقهما في الدين

27
00:09:45.000 --> 00:10:03.200
قال رحمه الله تعالى فان قلنا لا يرث وكان للمعتق عصبة على دين المعتق ورثه لانه يرثه لو كان المعتق ميتا وكذلك اذا كان ممنوعا من ميراثه. اذا كان ممنوعا من ميراثه يقاس على ما له كان ميت

28
00:10:03.200 --> 00:10:23.300
قال وان اسلم الكافر منهما ورث المولى وما اسلم الكافر منهما ورث المولى نعم كما لو اسلم القريب الكافر ورثه قريب يعني في النسب فيما مر بنا. يعني لو كان

29
00:10:23.400 --> 00:10:42.250
الميت له قريب كافر فاسلم لكن قبل ماذا؟ كما مر بنا قبل ان تقسم التركة وبعض العلماء حتى يقول يعني قبل ان يتم الموت وتقرر التركة وبعضهم يأخذ له ما لم تقسم

30
00:10:42.250 --> 00:11:02.450
شاركهم في ذلك وهذا هو الرأي الراجح حقيقة لانهم قالوا هذا فيه ترغيب في الاسلام. لان هذا الكافر اذا كان ماذا مورثه قد مات؟ يعلم اذا اسلم بانه يرث يكون دافعا له للاسلام وهذا فيه الاسلام يحرص على

31
00:11:02.450 --> 00:11:22.000
جلب المسلمين وقد رأينا ان المؤلف قلوبهم يعطون من الزكاة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز بيع الولاء ولاهبته. لا يجوز بيعه كما انه لا يجوز بيع النسب. هل يجوز للانسان ان يبيع نسبه؟ ابدا. اذا كذلك

32
00:11:22.000 --> 00:11:44.550
ولا هو نسب فلا يجوز له ان يبيعه ولا ان يهبه ليس له ان يقول خذ مثلا هذا الولاء يهديه لغيره لان هذا كما قال عليه الصلاة والسلام الولا لحمة كلحمة النسب. فكما ان النسب لا يباع ولا يوهب بل هو ثابت مستقر

33
00:11:44.800 --> 00:11:59.500
ولذلك من انتسب اذ تعلمون الوعيد الشديد الذي ورد في من انتسب الى غير ابيه قال ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته لما روى ابن عمر رضي الله عنهما وارضاهما

34
00:11:59.900 --> 00:12:26.000
قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيع الولاء وعن هيبته. متفق عليه. هذا حديث متفق عليه. والحديث ايضا الولاء لحمة كلحمة النسب وكما ان النسب ايضا امر متماسك قطعة واحدة فكذلك ايضا بالنسبة للولا لانه عصوبة سببها نعمة المعتق

35
00:12:26.000 --> 00:12:49.000
على رقيقه بالعتق قال ولان الولاء كالنسب بدليل قول النبي صلى الله عليه واله وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب اذا يقول المؤلف والولاء كالنسب وكما ان الولا كالنسب. والنسب لا يجوز بيع ولا هبة فكذلك

36
00:12:49.250 --> 00:13:14.500
فهذا قياس موافق وليس قياسا مفارقا قال الامام المصنف رحمه الله تعالى باب ميراث باب الميراث بالولاء. الان بعد ان عرفنا المؤلف رحمه الله تعالى الا واعطانا مقدمة في الولا الان يريد ان يبين لنا كيف يتم الميراث بالولاء. نعم

37
00:13:15.000 --> 00:13:34.950
قال رحمه الله اذا مات المعتق انا ارى في بعض النسخ المعتق وهذا غير صحيح عندك لا يمكن هذا الصحيح هي التي معك اذا مات المعتق لان من الذي له ولاية على الاخر؟ المعتق

38
00:13:35.050 --> 00:13:52.850
فاذا مات المعتق اما لو مات المعتق فهذا لا يرثه لان هذا رقيق ولا يد له عليه. فليس من وراثته اذا الاخوة ظبطوها بالشكل خطأ. اذا مات المعتق نعم. قال اذا مات المعتق ولم يخلف وارث

39
00:13:52.850 --> 00:14:12.850
من نسبي. اه معنى هذا انه لو خلف وارثا من نسبك ابنائك اخوتك ابيك جدك اعمامه. كابناء الاخوة وكابناء الاعمام فهنا لا مجال للولا. اذا متى ينتقل الى الولا اذا لم يوجد عصبة من النسب ولا ذو فرض ايضا

40
00:14:13.450 --> 00:14:29.950
لكن وجد بفرظ اخذوا فرضهم ثم بعد ذلك يتم الميراث بالولاء لانه حينئذ لا يرد عليهم. نحن هناك قلنا ذوي الارحام لا يرثون ان وجد من يرد عليه. الا الزوجين

41
00:14:29.950 --> 00:14:54.200
لكن بالنسبة لهذه لا يعني الميراث بالولا اقوى من الميراث من ذوي الارحام لانه متفق عليه اذا هنا متى يورث بالولا اذا لم يوجد عصبة للمعتق اي الميت ولا ذو فرض فان كان له عصبا اخذوا المال كله

42
00:14:54.350 --> 00:15:17.150
ولا شيء ماذا لمولاه؟ وان كان ذو فرض واستغرقوا المال فكذلك وان اخذوا بعض الباقي يكون للمولى قال اذا مات المعتق ولم يخلف وارثا من نسبه ورثه مولاه. اذا مات المعتق

43
00:15:17.150 --> 00:15:37.150
انسان تفضل على مملوك فاعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى او على القول لو تجاوزنا الخلاف مما عن الزكاة والكفارة وغير ذلك فاصبح حرا فانه يرثه في هذه الحالة ويأخذ كل ما تركه

44
00:15:37.150 --> 00:16:08.250
لماذا؟ لانه يرث تعصيبا قال وان خلفا ذا فرض وللمولى ما فظل عنه. وان خلف المعتق ذا فرظا يعني ممن يرثه ماذا فرض كالبنات مثلا والاخوات فانه في هذه الحالة يأخذ الموجود نصيبه من اهل الفروض وما بقي ماذا يأخذه المولى

45
00:16:08.250 --> 00:16:25.400
ما قلنا هناك لانه يقدم ذوي الفروض فيأخذون نصيبهم الا اذا وجد معهم اخ كما عرفنا فيما مضى ثم بعد ذلك الباقي يأخذه العصب لاننا عرفنا ان العاصم لو انفرد اخذ المال كله

46
00:16:25.600 --> 00:16:46.200
ويا خي ما يبقى من ذوي الفرض واذا استكمل اهل الفروض سقطوا الا الثلاثة الذين مر ذكرهم. نعم. قال رحمه الله  وان خلف ذا فرض فللمولى ما فضل عنه. لما روى عبدالله ابن شداد رضي الله عنه قال

47
00:16:46.450 --> 00:17:06.450
اعتقت ابنة حمزة رضي الله عنهما مولى لها فمات وترك ابنته وابنة حمزة فاعطى النبي صلى الله عليه واله وسلم ابنته النصف وابنة حمزة النصف رواه النسائي اعطى ابنته على

48
00:17:06.450 --> 00:17:29.300
نعترف نسبا فاخذت النص وبقي النصف الاخر لانها قد اخذت البنت من النسب حدها نصيبا فبقي النصف ورثته اخرى ماذا على انها مولاته؟ لانه المعتقة او معتقة المعتق تكون مولاه بالنسبة للنساء ولا يتجاوز هذا الحد

49
00:17:29.700 --> 00:17:58.650
بعكس ماذا بالنسبة للعصبة فانهم يتجاوزون الابناء هذا يطول فيهم والاخوة. يعني الولا يورث ماذا تعصيبا الا  انه يضاف الى ذلك بالنسبة للنساء المعتقة المباشرة او اذا اعتق انسانا فاعتق ماذا اخر فانها ترث ماذا؟ معتقى. معتقها. هذا ايضا سيذكره المؤلف

50
00:17:58.650 --> 00:18:22.550
رحم الله. اذا حمزة هو كما تعلمون عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قتل يوم احد والذي اصابه انما هو وحشي وتعلمون قصته ولا شك بان ذلك اثر كان في وحشي وبقيت الام في نفسه ووحشي ايضا هو الذي قتل مسيلمة الكذاب بنفس الذي

51
00:18:22.550 --> 00:18:38.300
قتل به حمزة فقال قتلت به خير خلق الله واشر خلق الله. فهذه ابنة حمزة اذا هي ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الله ابن شداد هو اخوها من الام

52
00:18:38.300 --> 00:19:00.700
لانه بعد ان قتل والدها شهيدا تزوجت الام ماذا انجبت مما ان ممن انجبت عبدالله ابن شداد فهو اخوها لامي وانا ذكرت هذا لانه سيأتي كلام بعد قليل  في المذهب يرى ان

53
00:19:00.850 --> 00:19:23.750
انما يجوز للبنت ان ترث ايضا ويقولن الذي اعتق ماذا؟ انما هو حمزة والصحيح هو خلافه وسنعلق عليه اذا وصل بعد قليل قال رحمه الله ولا يرث المولى مع عصبة من النسب. ولا يرث المولى مع عصبة من النسب

54
00:19:23.750 --> 00:19:43.000
يعني نفرض ان انسانا يعني زيد اعتق بكرا وبكر هذا له اولاد. وله بنات له اولاد من النسب لا يجوز حتى لو له ولد واحد من النسب سيأخذ المال كله والمولى لا شيء له

55
00:19:43.100 --> 00:20:07.350
الى متى يرث المولى تعصيفا اذا لم يوجد وارث من نسب ماذا المعتق  قال رحمه الله ولا يرث المولى مع عصبة من النسب لانه فرع على النسب. لانه فرع وتعلمون الفرع لا يمكن ان يوجد مع وجود الاصل

56
00:20:07.600 --> 00:20:24.150
فانت لا يمكن ان تتيمم والماء بين يديك. ولم يوجد مانع يلحقك ظرر او ترى الماء ويوجد حائل يحول بينك وبينه هناك عدو يتربص بك الدوائر او اسد او نحو ذلك يعني شيء مخوف او

57
00:20:24.250 --> 00:20:39.800
تخشى ظررا على نفسك كما في قصة عمرو ابن العاص في غزوة ذات السلاسل عندما اجنب تلك الليلة فقام فصلى باصحابه صلاة الصبح فشكوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او نقلوا ما فعل

58
00:20:39.800 --> 00:20:59.800
او الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلت ذلك يا عمر؟ اي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال ولم؟ قال ان الله تعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مقرا له بذلك

59
00:20:59.800 --> 00:21:25.950
اذا قد يمنع اذا قد يوجد العصر لكن يوجد مالا. لكن الاصل انك لا تعمل بالفرع مع وجود الاصل قال ولا يرث المولى مع عصبة من النسب لانه فرع على النسب فلا يرث مع وجوده. فلا يرث بالفرع مع وجود الاصلي. نعم

60
00:21:26.600 --> 00:21:48.400
قال وان مات العبد بعد موت مولاه. وان مات العبد مع الان العبد يعني مات ومولاه سيده الذي اعتقه وله عليه ولاية اي نصرة وسلطة الان مات المولى ثم مات ماذا؟ المعتق

61
00:21:48.650 --> 00:22:15.350
من يرثه هم عصبة المعتق. نعم قال وان مات العبد بعد موت مولاه ورثه اقرب عصبة مولاه. ورثه اقرب عصبة مولاه. والاقرب من الابناء بلا شك واذا كان هناك اب فانه يأخذ السدس واذا لم يوجد الاب فانه يشارك الجد في السدس

62
00:22:15.500 --> 00:22:45.600
بدل الاب. يعني كما مر بنا في الميراث السابق نعم قال ورثه اقرب عصبة مولاه دون ذوي الفروق. دون ذوي الفروض لماذا؟ لان ذوي الفروض لا يرثون ماذا ولاء ايضا ذوي الفروض ينبغي ان نقيدهم المراد هو الذي انفرد يعني لا يرث الا العصبة الذين ماذا

63
00:22:45.600 --> 00:23:05.400
اذا انفرد احدهم اخذ الماء فبهذا نخرج البنات ونخرج ماذا الاخوات لان البنات والاخوات مع اخوانهن يكن عصبة لكن منفردات لا يكن عصبا اذا لابد ان نقيد هذا منفردا نعم

64
00:23:07.700 --> 00:23:31.800
يعني ان يكونوا عصبة بانفسهم. نفسرها تفسير اوضح اذا انفرد احدهم بالمال ورثه تعصيبا. قال رحمه الله لان الولاء النسب والنسب الى العصبات. لان الولاء كالنسب والنسب الى العصبات يعني هناك ترون يورث فرض لكن الانسان

65
00:23:31.950 --> 00:23:47.900
اذا اراد ان ينتسب هو ينتسب الى العصبة ما ينتسب الى ذوي الفروض والانسان لا ينتسب الى امه وانما ينتسب الى ابيه ولذلك سترون في نفس مسائل هذا الباب سيتكلم المؤلف. لكن احيانا ينتسب

66
00:23:47.900 --> 00:24:16.050
تكون السيادة لمعتق امه. لان اباه رقيق قال رحمه الله ورثه قال ولان الولاء كالنسب والنسب الى العصبات ولانه كنسب المولى من اخ او عم ما يرثه ابن المولى دون ابنته. فالحال بالنسبة للنسب يقول كالاخ مثلا يرث اخاه والعم يرث كذلك

67
00:24:16.050 --> 00:24:35.300
وابن الاخ يرث وابن العم فكما هو الحال في النسب هناك كذلك الحال بالنسبة لماذا؟ للولى قال فيرث ابن المولى دون ابنته كما يرد فيرثه ابن المولى دون ابنته لماذا؟ لان ابن المولى يرث

68
00:24:35.300 --> 00:25:02.500
والبنت ترث فرضا ولا مجال لاهل الفروض لماذا؟ في الميراث الا المعتق اعتقة هذا العبد او معتقة معتقة  قال رحمه الله ويقدم الاقرب فالاقرب من العصبات. فالحال فيما مضى كما ترون. يعني لو وجد ابن واخفى الابن سيأخذ المال كله

69
00:25:02.500 --> 00:25:23.400
له ولا يأخذ الاخ شيئا ولو وجد ابن واب فان الاب ياخذ الثلث والباقي ياخذه الابن  نعم. ولو وجد اخ شقيق واخ لاب فسياخذ المال الاخ الشقيق. ولو وجد اخوة وجد

70
00:25:23.400 --> 00:25:47.700
فانهم بذلك يشتركون. وقد مر بنا ان العلماء مختلفون في حجب الجد للاخوة فهناك من يرى حاجبهم وهم اكثر الصحابة كما مر ولكن المؤلف ما مشى على هذا ولذلك الذين يرون ذلك يطون ذلك من ماذا؟ كتاب الفرائض فيقولون هناك يحجبهم الجد

71
00:25:47.700 --> 00:26:13.800
ويرتاحون من مسائلهم الطويلة الكثيرة المتشعبة نعم انا رجحت لان هذا قل يعني جمهور الصحابة نعم ولو كان مذهب زين لكن ذاك فيه ابو بكر وفيه عثمان وفيه علي وفيه ثلاثة عشر من الصحابة ومعاذ وغيره

72
00:26:14.000 --> 00:26:33.700
قال رحمه الله تعالى ويقدم الاقرب فالاقرب من العصبات ما روى سعيد ابن المسيب رحمه الله يقولون سعيد بنسيب لما كانوا يقولون سعيد بن المسيب يقول سيب الله من سيبني

73
00:26:34.100 --> 00:26:48.450
يعني ولذلك الان في مكان في العراق يسمى المسيب هو مفروض يسمى المسيب لان المسيب متروك يعني ومسيب هو ترك يعني ترك الارض واقبل على الخير سعيد ابن مسيب هذا

74
00:26:48.550 --> 00:27:02.800
اه رحمه الله تعالى من اكابر التابعين وله لقاء في الصحابة لكن ترون هنا رفع الحديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ان يذكر الصحيف هذا ماذا نسميه في علم الحديث

75
00:27:02.900 --> 00:27:28.000
يسميه مرسلا لانه اسقط منه ماذا؟ الصحابي لكنه ماذا مرسل صحيح نحن لا ندخل في التفاصيل والخلافات في علم الحديث. نعم. قال لما نأتي الى تعريف الصحابة نجد فيه عدة تعريفات اسلمها

76
00:27:28.000 --> 00:27:44.250
ها هو من لقي الرسول حتى يدخل الاعمى من الصحابة. كابن ام مكتوم وغيره. نعم قال لما روى سعيد ابن المسيب رحمه الله ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال المولى اخ في الدين وولي

77
00:27:44.250 --> 00:28:04.250
اي نعمة يرثه اولى الناس بالمعتق. وتعلمون بعض التابعين رحمهم الله تعالى كان كانوا يروون يعني يروون احاديث الصلاة فالحسن البصري معروف بارساله وخصوصا عن سمرة ابن جندب. ولذلك تجد ان العلماء يصححون بعض مراسيله

78
00:28:04.250 --> 00:28:24.500
ولا يصححون البعض الاخر. المهم هو مرسل صحيح نعم قال رحمه الله ولان عصبات الميت يرث منهم الاقرب فالاقرب. فكذلك عصبات كما مر بنا هناك فالباب العصبات في النسب يرث الاقرب فالاقرب فلا يرث

79
00:28:24.500 --> 00:28:50.350
اخ مع وجود ماذا الابن ولا يرث اخ لاب مع وجود ماذا الاخ الشقيق؟ ولا ابن اخ لاب مع وجود ماذا ابن الاخ ماذا الشقيق وهكذا قال رحمه الله ولا يرث النساء من الولاء الا ما اعتقه. رأيتم اذا الارث بالولا او الميراث

80
00:28:50.350 --> 00:29:09.100
يقول ولا مقصور ماذا على العصب وهم من الرجال واذكركم بالعصبة الابن وابن الابن والاب والجد والاخ الشقيق وابنه والاخ لاب وابنه والعم الشقيق وابنه والعم لأب وابنه هؤلاء اثنا عشر نضيف اليهم ماذا

81
00:29:09.150 --> 00:29:34.100
ماذا المعتق والمعتقة ولكن مقيدة. قال ولا يرث النساء من الولاء الا ما اعتق او اعتق من اعتقنا. الا  من ولا يرث النساء من الولاء الا ما اعتقن ايوة او اعتق من طيب هل في هذا المقام نقول ما اعتقنا

82
00:29:34.100 --> 00:29:52.650
ونقول الا من اعتقنا لانهم يقولون تعرفون هذي من للعاقل وما لغير العاقل لكن يستدلون بالاية والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه وهذا ليس اليس عاقل. ومنهم من يمشي على رجليه

83
00:29:52.650 --> 00:30:06.550
ومنهم من يمشي على اربع وهنا الخبر لا وبعضهم يقتصر يقول الا يجوز ان تستعمل من للعاقل ولغيره اما ما لا. يعني كان الاولى ان يقال من؟ لكن هذا جائز لغته

84
00:30:06.550 --> 00:30:29.250
لا لا هو قال الا ما الا ماذا نقول الذي ما موصولة هنا نعم. قال ولا يرث النساء من الولاء الا ما اعتقن الا الذي اعتقنه. نعم. او اعتق من

85
00:30:29.250 --> 00:30:54.200
انا اعتقنا او اعتق من اعتقناه غيره. بعضهم يقول اضافة الهاء ايضا تقوي المعنى. المهم نحن لا نحب في اللغة كثيرا اذا رأينا هنا ان المرأة المتفضلة بالعتق انما ترث اذا اعتقت ماذا؟ المملوك مباشرة او اعتقت مملوكا فقال

86
00:30:54.200 --> 00:31:15.150
هذا المملوك فاشترى مملوكا اخر فاعتقه فانها تكون مولاة مولاه يعني عندما تأتي فتشتري يعني عندها عبد فتعتقه فيقوم هذا العبد بعناء بعد ان اصبح حرا اشترى عبدا اخر. فاعتقه

87
00:31:15.450 --> 00:31:36.100
ما في هناك من يرث نسبا ولا فرضا ولا فهي ترث في هذه الحالة. اذا في حالتين ترث قال رحمه الله تعالى وعن ابي وعن ابي عبد الله من هو ابو عبد الله والامام احمد؟ يعني الامام احمد يقال له ابو عبد الله وكذلك الامام الشافعي

88
00:31:36.100 --> 00:31:53.950
وتعلمون يعني كانوا يكنون ماذا؟ يعني يذكر العلماء بكناياتهم نعم قال وعن ابي عبد الله رحمه الله رواية اخرى في بنت المعتق هذا الذي قلت لكم ستأتي وعن ابي عبدالله اي على الامام

89
00:31:53.950 --> 00:32:16.300
هذه رواية خالفها الجمهور فالجمهور على خلاف هذه ان ابنة ماذا المعتق لا ترث؟ لا تكون عصبا اقرأ العبارة ونوضحها. قال وعن ابي عبد الله رحمه الله رواية اخرى في يعني وعى للامام احمد رواية اخرى في

90
00:32:16.300 --> 00:32:39.000
المعتق خاصة انها ترث. وسيستدل بحديث عبد الله ابن شداد. وسنعلق عليه. نعم. قال ما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه ورث منك حمزة رضي الله عنه من الذي اعتقه حمزة؟ ها نقف هنا هنا

91
00:32:39.150 --> 00:32:55.900
من الذي اعتقه حمزة؟ والصحيح من الذي اعتقته ابنة حمزة اما حمزة ما اعتقه. اذا هنا يعني جاءت رواية ولكنها ضعيفة ولكن الصحيح ولذلك عبد الله بن شداد. الذي هو

92
00:32:55.900 --> 00:33:25.900
راوي الحديث قال ماذا؟ قال اني لاعلم ماذا عنها؟ ما لم يعلمه غيري لاني اخوها من الام اذا هو يعلم القص عندما اثيرت بين بان التي اعتقت انما هي ابنة حمزة رضي الله تعالى عنهما. ولم يكن المعتق حمزة رضي الله تعالى عنه

93
00:33:25.900 --> 00:33:45.900
ولذلك عبد الله ابن شداد رفع الاشكال هو راوي الحديث وهو اخوها من امها اني لاعلم منها ماذا ما لم اعلمه غيري لان ثم ذكر العلة. لماذا يعلم ما لم يعلمه؟ لانها اخته من اللوم. فهو على صلة بها

94
00:33:45.900 --> 00:34:04.350
لقاء واحد. نعم قال رحمه الله والصحيح انها لا تلد. ها هو المؤلف اذا صحح انها لا ترث. وهذا هو مذهب جمهور العلماء وانها هي المعتقة للمولى. لا بدليل نعم ما ذكره عبدالله بن شداد

95
00:34:05.150 --> 00:34:21.050
قال كما روى عبدالله ابن شداد رضي الله عنه فيما تقدم. يعني روى الحديث ولكن ايضا هذه جاءت بسند ايظا قصة عنها لان اختي منايرة جاءت بسند رواها ابن منصور وغيره. نعم

96
00:34:21.500 --> 00:34:41.550
قال رحمه الله تعالى ولا يرث منه ذو فرض الا الاب والجد. ولا يرث ممن من المعتق ماذا ولاء ذو فرض الا تأبوا الجد لان الاب كما تعلمون يرث فرضا متى يرث فرضا

97
00:34:42.100 --> 00:35:05.150
مع من مع الابن والجد مكان الاب اذا مات الاب فان الجد يبث. اذا رأيتم المؤلف يقول لا مجال الارث فرضا في باب الولا الا من عنده قوة والاصل فيه انه يرث تعصيبا وهما الاب او ابو الاب الذي هو الجد

98
00:35:06.350 --> 00:35:28.550
قال ولا يرث منه ذو فرض الا الاب والجد يرثان السدس مع الابن وابنه لانهما عصبا. معروف بان الاب يرث ماذا؟ السدس مع ابنه او ابن ابنه يعني ابن الابن اذا لم يوجد الابن يحل محله فيأخذ المال كله ويبقى السدس للاب او للجد

99
00:35:29.600 --> 00:35:51.100
قال في قسم بينهما كما يقسم مال فيقسم بينهما ميراث الولا كما يقسم هناك في النسب فهذا ياخد السدس وهذا يأخذ ماذا؟ كم خمسة اسداس؟ فيقسم بينهما كما يقسم مال المعتق بينهما كما لو مات

100
00:35:51.100 --> 00:36:08.800
معتق الذي هو السيد كيف يقسم ماله وترك ابا وابنا؟ الاب ياخذ السدس او الجد والابن ياخذ الباقي خمسة يعني المؤلف يعطينا الان امثلة يقرب لنا. نعم قال رحمه الله فان اجتمع الجد

101
00:36:09.100 --> 00:36:34.400
والاخ او الاخوة عاد مرة اخرى للحديث عن ميراث الجد مع الاخوة قسم بينهما كما يقسم ميراث مر بنا هناك ماذا؟ بان الجد يعامل معاملة اخ تذكرون هذا يعني لا المعاد شيء اخر بان الاخ الجد يعامل معاملة احد الاخوة فيرث

102
00:36:34.500 --> 00:37:01.250
فلو وجد جد واخ شقيق فالمال يقسم بينهما نصفين على انهما خوان ولو كان جد واخوان يقسم بينهما هناك مرحلة اخرى التي هي المعاد المزاحمة الاخوة الاشقاء يستغلون اخوانهم للاب فيزاحمون بهم الجد. فيقللون من ميراثه. فاذا ما انتهى الامر سحبوا ما عند الاخوة لاب

103
00:37:01.850 --> 00:37:21.000
قال فان اجتمعت الا اذا كان شي يرضونهم به هذا شيء اخر. نعم. قال فان اجتمع الجد والاخ او الاخوة قسم بينهما كما يقسم ميراث المعتق. كما مر بنا سابقا المعتق من؟ فرق بين المعتق والمعتق هو السيد الحر

104
00:37:21.000 --> 00:37:46.100
نقسم ميراثه لو ترك ماذا واخوة قال ولا يعتد بالاخوات لانهن لا يرثن منفردا. اخرج الاخوات. قال لو وجد عدد كبير من الاخوات فلا اثر لذلك لماذا؟ لان ميراثهن بالفرظ والولاء لا لا يرث فيه فظا الا اثنان

105
00:37:46.100 --> 00:38:09.600
الاب او الجد كممر قبل قليل قال ولا يعتد بالاخوات لانهن لا يرثن منفردات لانهن لا يرثن منفردا تكملة العبارة تعصيبا لانهن لا يرثن منفردات تعصيبا والا يرثن اذا انفردنا فرضا كما هو معلوم تاخد النصف

106
00:38:09.850 --> 00:38:37.000
لكن المراد او او يأخذن الثلثين لكن لا يرثن منفردات تعصيبا قال رحمه الله ويقدم الاخ للابوين على الاخ للاب كما مر بنا في النسب الاخ الشقيق يقدم وعلى الاخ لاب وابن الاخ الشقيق يقدم على ابن الاخ لابي والعم الشقيق يقدم على العم الاب طيب قد يسعى السائل يقول اين

107
00:38:37.000 --> 00:39:02.050
اخوة لي امنا ما لهم ذكر يعني المؤلفون ما اوردهم ديما لانهم اصحاب فرض فلا مجال لارث منى. نعم قال رحمه الله تعالى ويقدم الاخ للابوين على الاخ للاب قال ويعاد تعلمون الان المؤلف عدل عن عبارته السابقة كان يقول ولد الاب

108
00:39:02.250 --> 00:39:23.800
الان قال الاخوة لابوين نعم قال ويعاد الاخ للابوين الجد معنى يعاد يزاحم يعني يأتي الاخوة الاشقاء باخوانهم الاب فيظعونهم بصفهم ويعادون الاب يزاحمونه بهم فمثلا لو وجد جد واخ شقيق

109
00:39:23.950 --> 00:39:50.050
سيكون المال نصفين. لكن اذا عنده اخ لاب سيكون المال اثلاثا. فاذا ما انتهى ذاك يعني سيذهب نعم قال ويعاد الاخ للابوين الجدة بالاخ للاب الاخ للاب لانه يرث منفردا. لماذا يعدون؟ ذكر المؤلف شوف المؤلف اليوم كل شيء يحاول يعطينا تفسير له لكنه مجمل

110
00:39:50.050 --> 00:40:09.300
كما ان الاخ لاب لو انفرد حل محل الاخ الشقيق. يعني لو وجد جد واخ لاب سيقتسم هذا؟ التركة. نعم قال ثم الاقرب فالاقرب. ثم الاقرب فالعقرب. نعم فاذا انقرض عصبات المولى من النسب

111
00:40:10.000 --> 00:40:27.700
فلمولاه ان كان ذا مولاه. يعني فلمولى المولى يعني معفن مولاه يعني مولى المولى نعم ثم لاقرب عصبا. يعني مولى المولى قد يكون المعتق السيد هذا كان في الاصل مملوكا

112
00:40:28.100 --> 00:40:48.750
فاعتق فصار حرا فالذي اعتقه هو مولاه وهنا الان مات مملوك له المعتق غير موجود ينتقل ولا يوجد ورثة كما عرفنا ينتقل الى مولى المولى الى الذي اعتق السيد  قال رحمه الله

113
00:40:49.400 --> 00:41:22.250
فلمولاه ان كان ذا مولى ثم لاقرب عصباته. ثم لاقرب عصبة من مولى المولى. نعم قال رحمه الله ولو اشترى   نعم  ولكنه يختلف في الفهم هم الذين ليس لهم شيء القرابة من الرضاعة. هؤلاء هم الذين لا يرثون. وسنعرف هذا عند جر الولا نعم

114
00:41:22.550 --> 00:41:48.250
قال رحمه الله. لحظة يا. نعم   ولا هذا له سلطة عليه. لكن لا يرثه الان الاقارب الان الان الاقارب مثلا يعني الاخ اذا وجد الابن هل هل نقول اذا ما قيمة الاخوة؟ الامر الثاني كما ذكر الاخ في موضوع الديات

115
00:41:48.350 --> 00:42:09.100
لها شأن اخر ايضا تختلف عن هذا. وسيأتي الكلام عنها ان شاء الله. المؤلف ايضا سيشير الى بعض القضايا غير المتعلقة بالعلم. نعم قال رحمه الله تعالى ولو اشترى رجل واخته اباهما. انتقل المؤلف الان الى شيء اخر

116
00:42:09.750 --> 00:42:32.550
ولا واشترى اخ واخته اباهما. ومعنى هذا ان الاخ اخته حران والاب مملوك وهذا يحصل يعني مثلا الاب عنده انسان هو اصله مملوك والبنت واخوها حران اعتقا فصارا حرين فلهما ان يشتريا اباهما

117
00:42:32.850 --> 00:42:57.950
هنا الان نريد ان نعرف ماذا عتق عليهما الان مثلا كيف يتم العتق بالنسبة للقريب جاء في الحديث الصحيح الذي اخرجه ابو داوود وغيره من ملك ذا رحم محرم فهو حر انتبهوا هذي قاعدة نقعدها وستأتينا بعد ذلك ربما تأتي في نفس العتق من ملك

118
00:42:58.150 --> 00:43:28.550
ذا رحم محرم فهو حر. قد يشكل على الاخوة ذا محرم واسع كيف نعرفهم؟ العلماء وضعوا قاعدة قالوا كل ماذا ذكر لو كان انثى لما صح للمعتق ان يتزوجه ثم يذكرون الاخ وكذلك الاخت والعمة وكذلك ايضا وامثال هؤلاء والعم لان الانسان

119
00:43:28.550 --> 00:43:47.500
لكن لو ابنة عم او ابنة خالية تزوجها كما هو معلوم. اذا هنا جاء في الحديث من ملك ذا رحم محرم. يعني محرم. لان اخو المرأة محرم لها وعمها محرم لها وابن اخيها محرم لها وهكذا

120
00:43:47.700 --> 00:44:04.000
اذا هؤلاء المحارم فهو حر. يعني لو ملك الانسان اخاه او ملك ابن اخيه او ابن اخته لانه لا يجوز له ان يتزوج هذا النوع لو كان امرأة اذا يعتق عليه. هذه هي

121
00:44:04.000 --> 00:44:22.900
قاعدة وهذا هو الضابط الذي وضعه الفقهاء ووضعه ايضا الفرضيون حتى اذا انطلقنا لا يشكل علينا لانه قد يشكل يقال من هو ذول ماذا المحرم الذي هو ايه؟ يكون حرا. هو هذا الذي لا يجوز التزاوج بينه وبين ماذا؟ المعتق

122
00:44:23.250 --> 00:44:43.450
اما من يجوز فلا يدخل في ذلك. ايضا هذا اللي قلت لكم ايضا ولا يدخل في ذلك ايضا الاخ من النسب او من الرضاعة والابو من الرضاعة والعمة من الرضاعة وغير هؤلاء يهرجون. لان الاخوة

123
00:44:43.450 --> 00:45:06.250
من هؤلاء اول قرابة من الرضاعة لا يرثون  قال رحمه الله تعالى ولو اشترى رجل واخته اباهما او اخاهما. اذا بمجرد ان يشتريان ماذا يكون يكون حرا. لكن هل يثبت لهما الولا عليها؟ الجواب نعم يثبت الولا على ابيهم. الجواب نعم

124
00:45:06.550 --> 00:45:31.600
لانه كما جاء في الحديث لا لا يدريك الوالد ماذا؟ بر والده الا في حالة واحدة ان يكون الاب مملوكا فيعتقه الابن فيشتريه ويعتقه في هذه الحالة يتساويان لماذا؟ لان الاب في الاصل هو سبب خروج هذا الانسان من هذه الحياة الدنيا بعد الله

125
00:45:31.750 --> 00:45:54.700
الاصل في وجود الانسان هو الله. لكن من السبب بعد الله انما هو الاب. كذلك هذا الاب كان رقيقا يعيش في ظلمات. في رق في عبودية فيأتي ابنه وينتشر الى الحرية الى نور الحرية فكأنه حصل ماذا تعادل في ذلك ولذلك جاء

126
00:45:54.850 --> 00:46:16.200
اذا حينئذ يعني اذا اشترى اباهما يعتق عليهما لانه ذو رحم محرم. لكن يكون لهما الولاء يعني يكون للاخوة ومن هنا يتبين لكم الفرق بين الولا وبين الميراث الذي سأل عنه احد الاخوة قبل قليل

127
00:46:16.350 --> 00:46:44.100
نعم قال رحمه الله ولو اشترى رجل واخته اباهما او اخاهما فعتق عليهما ثم اشترى عبدا فاعتقه ثم اشترى من هل الاب نعم ثم اشترى الاب عبدا فاعتقه مرة اخرى اعيد العبارة حتى يفهم. قال ولو اشترى رجل واخته اباهما او اخاهما

128
00:46:44.200 --> 00:47:02.600
فعتق عليهما لم يعتق عليهما كما يقول العوام يعني مجرد ان يشتريان يصبح حر كما في الحديث اذا اصبح حر قام هذا الاب الذي لابنه وابنته ولاية عليه اشترى عبدا. ثم اعتقه. نعم

129
00:47:02.900 --> 00:47:29.400
قال ثم اشترى عبدا فاعتقه ثم اشترى الاب حتى يزول الاشكال يعني لان الظمائر عودة مهم ثم اشترى الاب عبدا فاعتقه قال مصر على الاخر كيف ذكر الله  ها او اخاه. نعم. قال ولو اشترى رجل واخته اباهما او اخاهما. ها. فعتق عليهما. نعم. اه اشتراه اخاهما

130
00:47:29.400 --> 00:47:46.800
مسألة اخرى هذي انا اتكلم عن الاب اذا اشترى نعم اعد العبارة مرة اخرى. قال ولو اشترى رجل واخته اباهما او اخاهما. هو ذكر اب واخت. نعم قاعاتق عليهما ها لعن

131
00:47:46.900 --> 00:48:08.250
ثم اشترى عبدا فاعتقه ثم اشترى عبدا فاعتقه من الذي اشترى العبد؟ الاب نعم او الاخ ليس هو الاخ او الاخ حتى تصح العبارة نعم ولو اشترى رجل واخته اباهما او اخاهما. رأيتم

132
00:48:08.500 --> 00:48:36.400
لو اشترى ماذا اخ واخت اباهما؟ هذه مسألة. او اشتريا اخاهما. لان يعتق وكذلك الاخ لانه ذو ما حرام. ماذا؟ اذا يعتق. اذا هما مسألتان لو نحن حذفنا احداهما وقلنا لو اشترى اخ واخته اداهما هذي مسألة او قلنا لو اشترى اخ واخت اخ

133
00:48:36.400 --> 00:48:58.100
هما حران واخوهما مملوء. نعم. قال ثم اشترى عبدا فاعتقه. ثم اشترى سواء كان الاب او الاخ عبدا فلمن يكون الولاء؟ نعم. ثم مات ابوهما او اخوهما. ثم مات ابوهما الذي اشترياه او اخوهما

134
00:48:58.100 --> 00:49:20.800
الذي اشتريا ها. ثم مات عتيقه. ثم مات ماذا العتيق يعني المعتق؟ نعم. قال فميراثه للرجل اخته لماذا رأيتم لان الميراث بالتعصيب والاخت لا الولاية لهما معا. اشتركا في الولاية لكن الميراث لا. لماذا

135
00:49:20.800 --> 00:49:45.150
ان الاخت ترث فرضا والاخ يرث تعصيبا فيستقل الاخ بميراث ماذا؟ هذا الذي ابوه او اعتقه اخوه هنا الفرق قال لانه كل المسائل اللي جاية الان تشبه هذي ننتبه لها. نعم. قال فميراثه للرجل دون اخته لانه يرثه بنسب

136
00:49:45.150 --> 00:50:11.950
لانه يرث بنسبه منه نعم قال لانه يرثه بنسبه من معتقده. من معتقه تعصيبا نعم. ولا ترث النساء من الولاء بالنسبة شيئا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا مات رجل عن ابنين ومولى انتبهوا

137
00:50:12.150 --> 00:50:33.250
يعني هلك هالك عن ابنين ومولى. يعني ابنين من صلبه ومولى ما معنى مولى؟ يعني معتقه قال فمات احد الابنين بعده عن ابني. هو شوفوا ايها يسمى مولى يعني تكريما له كما قال الرسول اخوان

138
00:50:33.250 --> 00:50:57.650
خولكم خوالكم فهنا لما يسمى مولى والسيد يسمى مولى هذا من باب رفع قيمتهما وتكريما لهما في ذلك. نعم نعم ولذلك سيأتي امثلة له سيأتي الان قضية غريبة جدا تجد ان الابن سيكون هو وليا على ابيه ويأتي شخص هو

139
00:50:57.650 --> 00:51:23.750
يكون هو سيدا له للابن عن طريق الاعلى ينزل يعني ستأتينا مسألة مثلا يكون ماذا الابن حر لان امه حرة فاشترى اباه ثم اعتق اباه ثم بعد ذلك ثم اصبح حرا فقام فاشترى شخصا هذا الابن فاعتقه. قام هذا الذي اعتقه الابل اشترى ابا المعتق

140
00:51:24.050 --> 00:51:50.250
فصار هذا سيد لهذا وهذا سيد لهذا سكت المسألة قريب. نعم قال واذا مات الرجل عن ابنين ومولى فمات احد الابنين بعده عن ابن ثم مات المولى فانظروا يعني هلك هالك عن ابنين ومولى ثم مات احد الابنين من بقي الان

141
00:51:50.300 --> 00:52:10.050
بقي ابن وبقي المولى. ولكن الابن الذي مات خلف ماذا؟ خلف ابنا. يعني نسميه ابن ابن بالنسبة للابن واعيد المسألة. واذا مات رجل عن ابنين ومولى مات رجل عن ابنين من صلبه ومولى يعني

142
00:52:10.050 --> 00:52:35.100
تعتق عن شخص اعتقه احد فمات احد الابنين اي احد ابناء ابني السيد. نعم. فمات احد الابنين بعده له عن ابن يعني بعد من عن بعد اللعن. بعد الرجل. بعد بعد المعتق. بعد المعتق نعم

143
00:52:35.650 --> 00:53:01.600
قال واذا مات رجل عن ابنين ومولى فمات احد الابنين بعده عن ابن. بعد من بعد بعد المعتق الذي هو من؟ الرجل. نعم السيد. نعم قال يعني هلكهالك فخلف ابنين. انسان حر تزوج فانجب ابنين

144
00:53:01.850 --> 00:53:29.000
وكان عنده عبد اعتقه فصار مولى له. اذا لما مات خلف ابنيه وهذا العبد الذي اعتقه الذي صار حرا  فلمن يكون الولا نعم. ثم مات المولى الميراث لابن المولى. فالميراث لابن المولى. لماذا؟ لان ابن الابن دونه في الدرجة. نعم

145
00:53:30.850 --> 00:53:50.850
قال رحمه الله لان الولاء للكبر للكبر يعني ما يقصد هنا الكبير لانه قد يوجد ابن ابن اكبر منه يعني يعني يكون رجل لبنان احدهما يكون اول اولاده والثاني اخر اولاده بينهما ربما خمسين سنة واكثر. فيوجد من اولاد الابن

146
00:53:50.850 --> 00:54:09.700
من هم اكبر من عمهم بكثير ليس المراد. للكبري يعني للدرجة للاكبر درجة ليس المراد الاكبر سنا لا للكبري اي للاكبر درجة اي للاقرب للميت. هذا هو المراد ففسروها بهذا نعم

147
00:54:09.700 --> 00:54:28.800
ومعناه انه يرث به اقرب الناس ومعناه انه يرث به اقرب الناس والابن اقرب من ابن الابل لان الابن يحجب ابن الابن. نعم. ومعناه انه يرث به اقرب الناس الى سيده يوم موت العبد

148
00:54:29.450 --> 00:54:56.150
وذلك لان الولاء لحمة كلحمة النسب لا يورث وانما يورث به مع بقائه للمولى. واضح هذا نعم. فوجب ان يكون للكفر لانه اقرب يعني للابن لا لابن الابن قال ولو مات المعتق وخلف ابنين ومولى. مرة اخرى ولو مات المعتق وخلف ابنين

149
00:54:56.150 --> 00:55:15.850
ومولى مات احدهما فمات احد الابنين وخلف ابنا اليس كذلك نعم فمات احدهما وخلف ابنا ومات الاخر وخلف ومات الابن الاخر وخلفت اذا كلهم في درجة واحدة اصبحوا عشرة الان

150
00:55:15.950 --> 00:55:40.750
لان ابناء الابن هذا ابن الابن هذا والتسع ابناء الابن الاخر كلهم في درجة واحدة فسيتساوون في الميراث واحد عشر واولئك التسعة يأخذون تسعة اعشار لكل واحد عشر. رأيتم الفرق في المرة الاولى ابن الابن ابعد. لماذا؟ للكبري يعني لان الاخر عمه اقرب منه

151
00:55:40.750 --> 00:56:03.150
فحجب هنا لا هذا عنده ابن وهذا عنده تسعة تساووا في الدرجة فلا ميزة لاحدهم على الاخر وكلهم يرثون تعصيبا. نعم. قال ومات اخر وخلف تسعة ثم مات المولى كان الولاء بينهم على عددهم. على عددهم على رؤوسهم. فهذا الذي

152
00:56:03.150 --> 00:56:23.750
خلف ابنا يأخذ عشر والذي خلف تسعة يأخذون تسعة لكل واحد يعني المسألة نقول من عشرة. للابن المنفرد واحد وللاخوة الاخرون تسعة كل واحد واحد لماذا؟ لانه هنا اصبحوا في درجة واحدة. اذا المعتبر في الكبر هي الدرجة

153
00:56:23.800 --> 00:56:44.050
نعم كان الولاء بينهم على عددهم لكل واحد منهم عشرة لما ذكرنا لكل واحد منهم عشره. نعم عشره نعم لما ذكرناه لما ذكرنا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا تزوج عبد

154
00:56:44.100 --> 00:57:08.150
معتقة قوم فاولدها احسنت قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في جر الولاء. ما معنى جر الولا؟ يعني يكون الولا في جهة فيحصل سبب فيجر يعني نجد مثلا انه مثلا شخصان رجل ماذا تزوج امه

155
00:57:08.600 --> 00:57:30.100
فاعتق سيد الامة الامة فاصبحت حرة. اذا فانجبوا ولدا اذا الان الابن سينتسب الى من  في هذه الحالة لا ينضم بالنسبة للولا الى امه لانها حرة لانه لو انظم الى ابيه لصار رقيقا. اذا هنا يأتي عن طريق

156
00:57:30.100 --> 00:57:55.000
قد يحصل شيء يعتق الاب بعد ذلك فيجر الولاء. بمعنى يسحب بمعنى يأخذ بمعنى ينتقل هذا معنى جر الولد. لكن جر ولا له شروط لكي ينجر الولا لابد من شروط ثلاثة. الشرط الاول ان يكون الاب رقيقا منذ ولادته

157
00:57:55.450 --> 00:58:12.200
الشرط الاول يعني في جر الولد هو فصل في جر الولا كما قال الاخ شروط لحظة لحظة شروط جر ولا ثلاثة. اولها ان يكون الاب رقيقا منذ ولادته. ما تمر

158
00:58:12.200 --> 00:58:35.700
ويعني فترة انه تحرر فيها لا. منذ وولد يبقى حتى ماذا النهاية انه رقيب. الثاني ان نعم نعم واحد ان يكون الاب رقيقا منذ ولادته. شروط جر الولا الاول ان يكون الاب رقيقا منذ

159
00:58:36.300 --> 00:59:03.450
ان يولد الثاني ان تكون الامة ان تكون الام ايضا مملوكة لاخرين. يعني ان تكون الام غير حرة. نبينها اكثر هذا الثاني الثالث ان يموت السيد دون ان يعتق مال عبده لانه ماذا

160
00:59:03.900 --> 00:59:27.050
لو اعتقه حينئذ يكون له لانه ان يموت السيد. دا دون ان يعتق مولاه حينئذ لكن لو اعتقه سيكون له ماذا عليه؟ الولاية يعني الثالث بتفصيل ان يعتق عبده قبل وفاته

161
00:59:27.700 --> 00:59:45.650
الثالث ان يعتق السيد عبده اي قبل وفاته اي قبل وفاة السيد فان لم يعتقه ولا يكون هناك ولاية بينهما وهذه الاخيرة ذي محل اجماع بين العلماء. الشرط الثالث هذا محل اتفاق

162
00:59:46.550 --> 01:00:12.000
دون اعتاق عبدي. نعم الاولى الاب رقيق منذ ولادته ايش؟ نعم. كان الام مملوكة لاخرين. نعم ثالث موت السيد دون اعتاق عبده نعم لأ الا يموت السيد قبل ان يعتق عبده. لانه لو مات ولم يعتقه ما في ثواب. بينهما شيء. نعم

163
01:00:12.500 --> 01:00:43.450
قال رحمه الله تعالى اذا تزوج عبد معتقة قوم فاولدها ولاء الولد المولى مرة اخرى وولاء الولد لمولى امه هنا مرة اخرى نعود انتبهوا لهذا اذا اذا تزوج عبد قوم ما معنى معتقد قوم قوم محررة يعني يعني امرأة حرة هذا معنى معتقد قوم

164
01:00:43.950 --> 01:01:11.550
لكنها ليست حرة في الاصل نعم لا تكون حرة في الاصل اذا تزوج عبد قوم اذا هذا عبد وتلك معتقة عليها ولاية نعم قال فاولدها فولاء الولد فاولدا كلمة كلمة فاولدها العبد جاءت بولد من ماذا؟ من الزوج

165
01:01:11.550 --> 01:01:34.200
الذي هو المملوك فولاء الولد لمولى امه. فولاء الولد لمولى امه. لماذا؟ لانه هو الذي اعتق ما ثم اعتقه لا تنسوا لو كان الان قد اعتق الام فقط سيكون الولد تابعا له لكن اذا تحرر الاب سيجر الولاء

166
01:01:34.400 --> 01:01:53.250
لكن في هذه الحالة ما يجر الولاء نعم وهذا هو المراد نعم قال لان الحرية حصلت له باعتاق الام والانعام عليها. لان الحرية حصلت له هنا مرة اخرى. اعد العبارة. قال رحمه الله

167
01:01:53.250 --> 01:02:19.100
فولاء الولد لمولى لا انا اريد من اول. اذا اذا تزوج عبد معتقت قوم يعني اذا تزوج عبد معتقة اي حكم يعني عليه لها بالحرية. نعم فاو فجاءت بولد من العبد نعم. فولاء الولد لمولى امه. فولاء الولد لمولى امه. هنا ما اعتق الولد

168
01:02:19.100 --> 01:02:40.600
اعتق الام فقط نعم هنا ما اعتقد اذا حينئذ يجر الولاء. نعم. فولاء الولد لمولى امه لان الحرية حصلت له باعتاق الام والانعام عليها. اه اذا هنا لكن لو انه اعتق الام وابنها

169
01:02:40.700 --> 01:03:04.150
اذا صار الولاء ماذا للام للمولى هنا ومهما اصبح ابوه حرا لا يستطيع ان يجره لانه سيكون ولاؤه مباشر نعم فان اعتق نعم الولد نعم صار حرا ولكنه ينتسب الى مولى امه

170
01:03:05.050 --> 01:03:24.700
نعم. قال فان اعتق سيد العبد عبده. لا. فان اعتق سيد العبد عبده ليس هذا الموجود. لا فان اعتق السيد عبده ليس سيد ليس هو مولى الام لا نعم يعني اخر

171
01:03:25.700 --> 01:03:45.600
يعني هذا الزوج اعتقه سيده لكنه ليس سيد الام. نعم. نعم. ان جر ولاء الولد. رأيتم عن انجر ولاء الولد عن مولى الام الى مولى العبد. مرة اخرى نصورها يعني رجل عبد

172
01:03:45.600 --> 01:04:09.250
كن تزوج معتقدة يعني تزوج امرأة اعتقها سيدها يعني قال لها انت حرة فقامت فانجبت ولدا ثم ان ما لك وصلى الله على محمد غدا نعم يحتاجون راحة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة