﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:22.650
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا

2
00:00:23.000 --> 00:00:40.650
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع سبيلهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فقد بقيت مباحث من باب التدبير ليتم ان شاء الله

3
00:00:40.750 --> 00:00:58.800
ثم ننتقل للذي يليه وهو باب الكتابة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا

4
00:00:59.000 --> 00:01:20.650
قال الامام المصنف شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب العتق قال باب التدبير قال فصل وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها فولدها بمنزلتها. عرفنا من هي المدبرة هي التي يعتقها او يجعل عتقها معلقا بوفاته

5
00:01:21.250 --> 00:01:46.700
ولذلك سمي تدبيرا لان الوفاة تعتبر دبر الحياة وسمي ذلك تدبيرا لانه يعقبه وكذلك المدبر. هنا المؤلف يتكلم هذه المدبرة اذا كان في بطنها جنين عندما دبرها سيدها هل يلحقها في الحرية بعد ذلك او لا؟ الصحيح انه يلحقها. نعم

6
00:01:46.850 --> 00:02:13.150
قال وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها فولدها بمنزلتها. لانها تستحق الحرية بالموت فيتبعها ولدها يعني لانها تستحق الحرية بالموت يقصد بموت سيدها ان موت فلا يراد هنا لان اذا ماتت انتهت. اذا هي تصبح حرة بمجرد ان يموت سيد وفهذا الذي ولدته

7
00:02:14.500 --> 00:02:32.100
وكان حملا في بطنها عندما دبرت فانه يكون حرا تابعا لها. نعم قال لانها تستحق الحرية بالموت فيتبعها ولدها كام الولد؟ كام الولد ام الولد عرفناها هي الامة التي يتزوجها

8
00:02:32.100 --> 00:02:52.250
سيدها التي يطأها سيدها ثم تحمل منه فتلد فانها تصبح حرة بمجرد ان يتوفى سيدها قال ولا يتبعها ولدها الموجود قبل التدبير. لان هذا معلوم هو لا يتبعها في العتق

9
00:02:52.450 --> 00:03:16.250
يعني الان لو اعتق السيد الامل التي عنده وكانت قد ولدت كان لها اولاد قبل ذلك فلا يلحقونها في التدبير فاذا كانوا لا يلحقونها في الحرية اي في العتق فمن باب اولى الا يلحقوها في التدبير. لان العتق اقوى من التدبير لان العتق اطلاق

10
00:03:16.400 --> 00:03:36.000
عتق منجز والتدبير عتق معلق بصفة هي الموت قال ولا يتبعها ولدها الموجود قبل التدبير لانه لا يتبع في حقيقة العتق. والقصد هنا الموجود ليس منه هنا الموجود من غيره

11
00:03:36.150 --> 00:03:56.950
اما اذا كان منه فهي تكون ام ولد فتخرج عما نحن فيه قال ولا يتبعها ولدها الموجود قبل التدبير لانه لا يتبع في حقيقة العتق ففي تعليقه اولى. نعم وهذا واظح لانه اذا كان لا يتبعها في العتق فمن باب اولى والعتق اقوى

12
00:03:56.950 --> 00:04:14.350
لان العتق انما هو تحرير خالص غير مقيد وهذا مقيد قال وذكر ابو الخطاب رحمه الله فيه رواية اخرى. يعني ذكر ابو الخطاب تلميذ القاضي ابي يعلى وهو من كبار

13
00:04:14.350 --> 00:04:36.350
العلماء الحنابلة قال ان في رواية اخرى يعني عن الامام وقال وذكر ابو الخطاب فيه رواية اخرى انه يتبعها في التدبير قال رحمه الله وهذا الرأي الاول هو لولا الرواية الاولى هي الاولى وهي الراعي الاكثر

14
00:04:37.200 --> 00:05:03.200
قال رحمه الله وان دبر عبده ثم اذن له في التسري فولد له ولده ان دبر عبده يعني قال لعبده انت حر بعد وفاته او انت  وقد عرفنا انه اذا قال انت حر وعتيق لا بد من تقييده بعد الوفاة. لانه لم لم يقيده لاصبح حرا حريا

15
00:05:03.200 --> 00:05:18.000
منجزة في الحال. اذا هنا لو قال له انت مدبر لا يحتاج كما قلنا اختلف العلماء ليحتاجوا الى نية وقلنا الظاهر انه لا يحتاج الى نية اذا هنا الان نعم

16
00:05:18.100 --> 00:05:38.950
قال وان دبر عبده ثم اذن له بالتسري. دبر عبده يعني قال له انت مدبر. ثم انه اعطاه الفرصة بان يتسرى اي ان عامة يتزوجها ومن يترتب على ذلك او لا فما حكم اولئك

17
00:05:39.300 --> 00:06:06.000
قال لان التدبير وضع لهذا المسمى كما مر في درس البارحة نحن قلنا اذا قال انت حر او عتيق يعتبر انه نجز حريته لكن لابد ان يقول انت حر او عتيق بعد مماته لكن لما يقول انت مدبر

18
00:06:06.050 --> 00:06:25.500
فهذا اللفظ وضع لماذا للعتق المقيد بما بعد الوفاة قال رحمه الله تعالى وان دبر عبده ثم اذن له في التسري يعني اذن له بان ماذا يطأ اما هل يتسرع ما يسمى هذا تسري

19
00:06:25.800 --> 00:06:49.050
هو بالنسبة للحر يسمونه نكاح او زواج وبالنسبة له يسمونه تسري. وايضا بالنسبة للحر اذا وطأ الامان. نعم ثم اذن له في التسري فولد له ولد لم يكن مدبرا. لم يكن مدبرا. لماذا؟ لان امه غير مدبرة. لان امه غير مدبرة. لو راجعتم الى

20
00:06:49.050 --> 00:07:09.050
ما مر بنا بالعتق والى ما غيره لادركتم قول المؤلف لان هنا ما علل في الحقيقة. قال لان امه غير مدبرة هنا الكلام عن المدبر وليس عن الام. فلماذا قيد ذلك بالام؟ لان المعروف فقها ان حرية الولد

21
00:07:09.600 --> 00:07:32.250
انما هي وايضا مرتبط بامه يعني الولد تابع للام في الحكم فاذا كانت امه امه بقي رقيقا. وان كانت امه حرة صار حرا. اذا هو يتبع فلو كانت هي الام كما مر بنا

22
00:07:32.350 --> 00:07:59.300
فانه يعتق بماذا؟ بعتقها اي اذا مات سيدها. لكن هل هذا متفق عليه المؤلف سيذكر شيئا اخر  قال فولد له ولد لم يكن مدبرا لان امه غير مدبرة وعنه رحمه الله انه يصير مدبرا. وعنه انه يصير مدبرا لماذا؟ وهذا هو الراجح في الحقيقة

23
00:07:59.350 --> 00:08:27.900
وعنه انه يصير مدبرا ولا سيذكر تعليل نوضحه قال وعنه رحمه الله انه يصير مدبرا لانه ولده من امته فيتبعه. انه ولده من امته انه ولد المدبر من امته اذا التعليل الثاني لماذا يكون تابعا له؟ لانه ولد للمدبر من امته

24
00:08:28.050 --> 00:08:48.600
ومعلوم فقاسه على الحر المؤلف والحر عندما يتزوج امة ماذا يكون ولدها؟ يكون حرا تبعا لمن يكون تبعا لوالده. فلم يتبع الام في هذا المعقل. يقول المؤلف كذلك هنا بالنسبة للتدبير. لان هذا العبد

25
00:08:48.600 --> 00:09:08.600
مصيره ونهايته وعاقبته انه يكون حرا بموت سيده. اذا كان اذا كان سينتهي امره الى الحرية فيكون كذلك ابنه من الامة يكون حرا. هذا هو تعليله. ولان التسري مباح له

26
00:09:09.050 --> 00:09:24.000
والتسري انما هو اذن له بذلك فدل ذلك على انه كالحر في هذا المقام هذا هو حقيقة هو التعليل الثاني وهو تعليل شيخة تسر هنا ان يخلي بيني وبين امه ام ان يزوجه امته

27
00:09:24.700 --> 00:09:42.550
ان يخلي بينه وبين الاعمى نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه انه يصير مدبرا لانه لانه ولده من امته فيتبعه كولد حر. كولد حر. يعني كأن المؤلفون وضع مقايسة لكن لم

28
00:09:42.550 --> 00:10:02.000
يقول اذا كان الحر اذا وقع امة فان ولده يتبعه ولا يتبع الام لانه يتبع وماذا الحرية اقوى فيتبع والده؟ كذلك ايضا ينبغي ان يكون كذلك في التدبير اذا وطئ

29
00:10:02.150 --> 00:10:23.750
ايضا المدبر الامة فحملت منه ثم وضعت فان الولد يكون تابعا للاب لماذا لانه ولده من الاعمى ولما كان الامر سينتهي الى حرية الاب فينبغي ان يكون ذلك شاملا لحرية الابن

30
00:10:24.500 --> 00:10:52.050
قال وعنه رحمه الله انه يصير مدبرا لان ولده من امته فيتبعه كولد حر قال رحمه الله واذا صار الولد مدبرا لتدبير امه فبطل تدبيرها لبيعها والرجوع في تدبيرها لم يبطل في ولدها. هذه المسألة مرت بنا في درس ليلة البارحة هل يجوز ان يباع المدبر او لا

31
00:10:52.050 --> 00:11:13.150
رأينا اختلاف العلماء في ذلك فمنهم من يجيد ذلك ومنهم من يمنعه. وقد رأيتم قصة بريرة وسبق الكلام عنها اما بالنسبة لكونه يرجع في تدبيره فهذه فيها خلاف والصحيح انه ليس له الرجوع وانما هو امر لازم

32
00:11:13.450 --> 00:11:33.450
قال لم يبطل في ولدها لانه استحق الحرية فلم يبطل حقه بمعنى وجد في غيره كما لو باشره بالتدبير يعني كما لو لم يدبر امه وانما دبره هو فكذلك الحال لو دبر امه لانه تابع له

33
00:11:34.050 --> 00:11:55.000
قال الامام رحمه الله رحمة واسعة فصل ويصح تدبير الصبي المميز والسفيه. يعني يصح تدبير الصبي المميز لمن لمملوكه  سبق ان مر بنا بدرس هذه الباء درس ليلة البارحة مسألة قريبة من هذا في الرجوع

34
00:11:55.150 --> 00:12:14.750
ورأينا الخلاف الخلاف نفسه الموجود هناك هو الموجود هنا هل يجوز للصبي ان يدبر ماذا مملوكه ومثله السفيه لان السفيه ايضا كما تعلمون يحجر عليه. اذا هنا هل يجوز للصبي المميز

35
00:12:14.850 --> 00:12:35.300
لا بد ان يقيد بالمميز هل يجوز له ان يدبر عبده او لا؟ نعم قال ويصح تدبير الصبي المميز والسفيه بما ذكرنا في صحة وصيتهما وهذا قلنا هو قول من؟ الامام احمد كما سمعتم

36
00:12:35.400 --> 00:13:00.300
وهو ايضا رواية للامام مالك وقول للامام الشافعي القول الثاني ان ذلك لا يجوز وهو مذهب الامام ابي حنيفة ورواية لمالك وقول للشافعي. اذا الكفة متعادلة في هذه المسألة حجة الذين منعوا ذلك او الذين قالوا لا يجوز قالوا لانه كالمجنون. الصبي بعد لم يبلغ. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول رفع

37
00:13:00.300 --> 00:13:18.100
القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق اذا هو جعل بمنزلة المجنون اذا هو لم يبلغ اذا هو غير مكلف فكأننا لو قلنا يصح تصرفه

38
00:13:18.100 --> 00:13:33.700
طبقنا القلم عليه والرسول صلى الله عليه وسلم قال قد رفع القلم عن ثلاثة. واما الذين اجازوا ذلك فاحتجوا عمر في قصة الغلام الذي ذكرته لكم في درس ليلة البارحة

39
00:13:33.800 --> 00:13:55.900
بانه بانه اوصى لاخواله بارظ قومت بمبلغ ثلاثين الفا فرفع امره الى عمر رضي الله تعالى عنه فاقر الوصية قالوا وكما قال يحيى ابن سعيد راوي ذلك الاثر وكان عمر

40
00:13:55.900 --> 00:14:13.450
عمره عشرة اعوام او اثني عشر عاما. وفي موقف اخر ايضا ان غلاما اوقف على ابنة عمته تعلمون ابنة العم ما تاريخ على ابنة عمته فرفع ذلك الى عمر رضي الله تعالى عنه فاقره

41
00:14:13.550 --> 00:14:38.250
اذا هؤلاء حجتهم الاثر الذين قالوا بالجواز واولئك حجتهم القياس ولا شك ان الاستدلال بالاثر وبخاصة ان قول عمر اشتهر ولم يعرف فيما نعلم انه ماذا عرظ في ذلك قال رحمه الله تعالى ويصح تدبير الصبي المميز والسفيه

42
00:14:38.500 --> 00:14:58.850
ومثله ايظا السفيه وتعلمون السفيه يحجروا عليه  ما ذكرنا في صحة والمقصود هنا ايها الاخوة بالسفيه في المال يعني المقصود هنا بالسفيه يعني الذي يحجر عليه لماذا؟ لسوء تصرفه في المال لان التدبير يترتب عليه مال

43
00:14:58.850 --> 00:15:25.200
هذا المدبر هو مملوك والمملوك مال. فاذا قدره معنى ذلك انه اذهب المال. نعم قالوا لما ذكرنا في صحة وصيتهما قال رحمه الله ويصح تدبير الكافر يعني الكافر لماذا يصح تدبيره؟ لانه كل من صح تصرفه صح تدبيره. ولذلك الذين خالفوا في الصبي قالوا لا يصح

44
00:15:25.200 --> 00:15:45.750
فتصرفه وان تصرف في بعض الامور فلا بد من اذن سيده واحيانا في بعض الامور كما سيأتي حتى لو اذن له سيده لا يصح تصرفه قال ويصح تدبير الكافر لانه يصح اعتاقه. لانه يصح ان يعتق مملوكا

45
00:15:45.850 --> 00:16:05.650
فاذا كان الاعتاق يصح وهو اقوى من التدبير فيصح ايضا. لكن معنى هذا انه مدبر سيبقى تحت يد الكافر وهذه سلطة المؤلف سيشير الى هذا ويصح تدبير الكافر لانه يصح اعتاقه

46
00:16:05.700 --> 00:16:26.900
قال فان اسلم مدبره امر بازالة ملكه عنه. لماذا؟ لانه لا ولاية للكافر على مؤمن الاسلام يعلو ولا يعلى عليه كما جاء في الحديث وفي قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا

47
00:16:28.250 --> 00:16:48.100
قال رحمه الله تعالى فان اسلم مدبره امر بازالة ملك بازالة ملكه عنه لان الكافر لانه اصبح هنا اختلاف دين وهذا يقتضي السلطة لان الكافر سيستخدم المسلم لانه ليس معنى هذا انه

48
00:16:48.100 --> 00:17:08.100
ودبروا ان المدبر له المدبر سيبقى في خدمة سيده الى ان يموت. اذا هذا فيه ولاية فيه سلطة والكافر ليس له ولاية ولا سلطة على المؤمن. قالوا لان في ذلك اذلالا للمؤمن والمؤمن دائما ينبغي ان يكون قويا

49
00:17:08.100 --> 00:17:27.150
ان يكون ماذا له العلو والمكانة الاسلام يعلو ولا يعلى عليه قال فان اسلم مدبره امر بازالة ملكه عنه لان الكافر لا يمكن من استدامة اذا يقال له اما ماذا ان تحرره او بعه

50
00:17:27.200 --> 00:17:49.300
قال امر بازالة ملكه عنه لان الكافر لا يمكن من استدامة الملك على مسلم مع امكان بيعه. يعني فداء كان موجودا لكن الاستدامة لا لانه عندما يسلم يكون مملوكا له. لكن بمجرد ان يدخل في الاسلام ينتهي امره

51
00:17:50.400 --> 00:18:10.000
قال رحمه الله وفيه وجه اخر انه لا يباع لانه استحق الحرية بالموت فاشبه ام الولد اذا اسلمت. يعني الرأي والوجه الاخر والاول هو الارجح انه ويعني لا يباع فيبقى لكن ترفع يد الكافر عنه

52
00:18:10.950 --> 00:18:28.950
قال فاشبه امة ام الولد اذا اسلمت ولكن تزال يده عنه. اذا تزال المهم هنا السلطة لا تبقى وينفق عليه من كسبه. وينفق عليه من كسبه لانه لا يخلو حينئذ اما ان يكون قادرا على الكسب

53
00:18:29.100 --> 00:18:53.550
يعني هذا الذي كان مملوكا للمادة للكافر فدبره ثم اسلم واصبح الاسلام يكون حاجزا بينه وبين الكافر فانه ترفع يد الكافر عنه. ماذا؟ بالنسبة لماذا؟ هو يحتاج الى الى ان يصرف على نفسه من مكر ومشرب وملبس من اين يأخذ؟ قالوا من كسب يده

54
00:18:53.650 --> 00:19:15.700
هذا اذا كان قويا. لكن ربما يكون غير قوي. او لا يجد كسبا فيلزم سيده بالانفاق عليه ما دام ماذا لم يتحرر قال وينفق عليه من كسبه فان لم يكن ذا كسب فنفقته على سيده كام الولد اذا اسلمت

55
00:19:15.700 --> 00:19:34.350
ام الولد يبقى اسلمتنا قال وان دبر المرتد عبده كان تدبيره موقوفا. المرتد تعلمون نسأل الله العافية هو الذي يدخل في الاسلام ثم ينكس على عقبيه يعني يرتد الى الكفر

56
00:19:34.650 --> 00:19:59.200
فهذا لا شك انما يستتاب فان تاب والا يقتل. وهذا جاء صريحا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى فان لم قال وان دبر المرتد عبده كان تدبيره موقوفا كسائر تصرفاته. كان موقوفا لانه ينظر لانه

57
00:19:59.200 --> 00:20:14.600
وربما يعود الى الاسلام يستتاب فيعود الاسلام ينتهي يبقى التدبير ربما يستتاب ولا يرجع الى الاسلام ربما يفر الى الكفار وربما يستتاب ولا يعود في قطع عنقه يعني يضرب بالسيف

58
00:20:14.600 --> 00:20:35.750
قال رحمه الله فان اسلم فان اسلم تبينا صحة تدبيره يعني ان عاد ودخل في الاسلام مرة اخرى وان مات على الردة تبينا بطلانه. تبينا بطلانه لانه لا تعامل بين المسلم وبين الكافر ولا سلطة للكافر

59
00:20:36.150 --> 00:20:56.150
قال وعنه رحمه الله ان ملكه يزول بنفس الردة. انه بمجرد الردة يزول ملكه الاختلاف الدين. فيكون تدبيره باطلا. فاذا زال ملكه اصبح التدبير باطلا. وهذا قول ابو بكر رحمه الله تعالى. من الحنابلة يعني ابو بكر هنا من الحنابلة

60
00:20:56.950 --> 00:21:17.250
قال وان ارتد بعد التدبير وقتل بردته او مات بطل التدوين. ايضا كذلك. يعني لو ارتد بعد ان دبره ثم قتل حاجا. يعني المرتد او مات فانه ايضا ينتهي التدبير يبطل التدبير اصلا. نعم

61
00:21:17.500 --> 00:21:36.950
قال وان ارتد بعد التدبير وقتل بردته او مات بطل التدبير لان ملكه زال في حياته قال رحمه الله وان رجع صح تدبيره يعني عاد الى الاسلام لان تبينا بقاء ملكه

62
00:21:37.200 --> 00:21:55.700
او رجوعه الى اليه باسلامه بعد زواله قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فاذا ادعى العبد ان سيده فانكره. هنا من المسائل التي يختلف فيها العبد مع سيده. قد يحصل بينهما خلاف

63
00:21:56.100 --> 00:22:18.650
ولذلك وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلكم القاعدة الحديث الشريف المتفق عليه الذي في اخره البينة والبينة على الممتعة عليه البينة على المدعي واليمين وعلى المدعى عليه او في رواية في غير الصحيحين على من انكر واصل الحديث لو يعطى الناس بدعواهم

64
00:22:18.800 --> 00:22:38.800
لدعا اقوام دماء رجال واموالهم ولكن هنا الشاهد البينة عن المدعي واليمين على المدعى عليه هذه رواية الصحيحين وفي غير الصحيحين البينة على المدعي واليمين على من انكر. فهنا ادعى العبد

65
00:22:38.800 --> 00:22:57.450
ان سيده قد دبره وانكر العبد هنا لا يخلو ان كان ان اعترف السيء ان او يعني وجد مع العبد بينة فانه يحكم بها والبينة هنا شاهدان لان الشاهدان لا خلاف فيما استشهدوا شهيدين من رجالكم

66
00:22:58.100 --> 00:23:22.050
فان لم توجد بينة المؤلف حينئذ وربما يوجد شاهد ويمين او رجل وامرأتان هل يعمل بها؟ هذا سيبينه المؤلف رحمه الله قال فاذا ادعى العبد ان سيده دبره فانكر القول قول السيد التدبير

67
00:23:22.150 --> 00:23:40.450
لماذا القول قول السيل؟ لان الاصل معه الاصل عدم التدبير. نحن في مثل هذه القضية كما مر بنا قواعد كثيرة ثابتة اننا عندنا اختلاف نرجع اذا لم نجد بيننا وجدنا بينة حكمنا بها. ان لم نجد بينة ننظر ايهما اقرب الى العصر

68
00:23:40.750 --> 00:24:06.450
فهنا العبد يدعي والسيد ينفي والاصل هو عدم الحرية الا بدليل يدل اذا هنا اذا لم توجد بينة يؤخذ بقول ماذا السيد؟ حتى لا يكون ذلك او هذا من احبابي ايضا سد الذرائع حتى لا يكون مدخلا للعبيد لان يدعوا دعاوى حتى يتحرروا عن طريقها

69
00:24:07.150 --> 00:24:24.400
قال فانكر فالقول قول السيد مع يمينه. مع يمين لماذا؟ لان القول لا يكفي. هذه دعوة وتحتاج الى رد فلابد من ماذا العبء السيد منكر فلا بد واليمين على من انكر

70
00:24:24.900 --> 00:24:42.300
قال لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ولكن اليمين على المدعى عليه. اليمين على المدعى عليه. الذي هو ينكر لانه قرن لا اشكال قال رواه مسلم والبخاري رحمهم الله بمعناه

71
00:24:43.000 --> 00:25:01.450
قال فان اقام العبد بينة ثبتت ثبت تدبيره. البينة لا تخلو من واحد من امور ثلاثة اما او من امرين اما ان تكون البينة شاهدان وهذه يعمل بها قطعا واما ان تكون شاهدا مع يمين العبد

72
00:25:01.500 --> 00:25:28.900
او شاهدا تكون مع شهادة امرأتين. فما الحكم هنا؟ المسألة هذه فيها خلاف يشير اليه المؤلف ونبين السبب لماذا قال فان قام العبد بينة ثبت تدبيره قال رحمه الله وهل يكفي شاهد ويميل؟ نقف هنا فان اقام بينة المؤلف اختزل الكلام حذف فان اقام بينة

73
00:25:28.900 --> 00:25:49.700
من شاهدين انتهى الامر ولان الشاهدين لا خلاف فيهما المؤلف عادا والا في الحقيقة هنا فان اقام بينة بشاهدين عدلين اخذ بهبة وصار كلامه صحيحا واصبح مدبرا الثانية هي التي فيها الخلاف

74
00:25:50.900 --> 00:26:08.450
قال وهل يكفي شاهد ويمين؟ معنى هذا لانهم يقولوا وهل يكفي شاهد ويمين؟ معنى ذلك انه يكفي جاهدان بلا خلاف. اذا المؤلف هنا اقتصر على المفهوم على اساس ان هذا امر مسلم ومعروف فلم يذكره

75
00:26:08.550 --> 00:26:26.550
وهل يكفي شاهد ويمين او رجل وامرأتان ام لا يكفي؟ الا رجلان على روايتين اختلف العلماء في ذلك. فمنهم من قال يعني في رواية في المذهب لا يكفي وهذا هو قول ايضا الامام الشافعي

76
00:26:26.600 --> 00:26:45.800
وحجة هؤلاء الذين قالوا لا يكفي لا بد من شاة لا بد من ماذا؟ من شهدين قالوا لان هذا فيه ماذا ذهاب المال؟ لانه عندما يدبر هذا العبد معنى هذا انه ذهب جزء من ماله

77
00:26:46.700 --> 00:27:06.600
هذه ناحية فهؤلاء فالذين يقولون بانه يعتبر ذلك يعني يقولون الذين يعتبرون الشهادة يأخذون بهذا. والذين ينفون ذلك وهم الشافعية والحنابلة في الروايات الاخرى يقولون لا بد من شاهده والمسألة يدور الخلاف فيها بين

78
00:27:06.900 --> 00:27:37.400
هل هذه هل التدبير يعتبر ذهابا ماذا للملك فقط ان هذا ملك له فذهب عنه او انه شبيه بالمال. فان قلنا هو مال او شبيه بالمال فيكفي فيه شاهد امين او شاهد وامرأتان كما قال الله سبحانه وتعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكون رجلين

79
00:27:37.400 --> 00:27:58.300
وامرأتان فاذا اذا نظرن الى التدبير من جانب انه مال ذهب يلحقه بالبيع فنقول يكفي في ذلك شاهد ويمين او شاهد وامرأتان وان قلنا لا المقصود بالتدبير هنا رفع الملك

80
00:27:58.400 --> 00:28:24.850
ولا تعلق به وليس المقصود منه المال ولا ما يؤدي الى المال نقول اذا لا يجوز ذلك فلا بد من شاهدين نعم يعني هنا في هذه المسألة يعني الصورة الاخرى اذا لم يجد يحضر العبد شاهدين

81
00:28:24.900 --> 00:28:45.100
ولكنه احضر شاهدا ويحتاج الى يمينه معه. او احضر شاهدا وامرأتين. هل يعتبران يعمل بهما في التدبير اما مختلفون والمدى في روايتان. الرواية الاولى اعتبار ذلك والذين اعتبروا ذلك قاسوه على البيع

82
00:28:45.200 --> 00:29:03.900
لان البيع يقبل فيه ايضا شهادة رجل وامرأتان او رأوا ايضا رجل مع يمين المنكر في هذه الحالة الذين قالوا لا قالوا لم يقصد بالتدبير اصلا ليس المقصود به المال ولا ما يؤدي الى المال. بل القصد منه هو رفع

83
00:29:03.900 --> 00:29:25.100
يعني ان يصبح هذا الانسان حرا. لانه ليس هناك مقابل لهذا الشيء. هو مجرد ان يعتقه بعد حياته يكون ذلك انما هو تحريرا له دون مقابل. اذا هو لا لا يتفق مع البيع لان البيع مبادلة مال بمال

84
00:29:26.650 --> 00:29:44.000
قال رحمه الله وهل يكفي شاهد ويمين؟ او رجل وامرأتان امنا قولوا من العلماء من قال يكفي شاهد ويمين وهذه رواية ايضا للامام احمد وهو مذهب ابي حنيفة الثانية لا يكفي

85
00:29:44.250 --> 00:29:59.250
وهو ايضا قول الشافعي مع الرواية الاخرى قال رحمه الله او رجل امرأتان ام لا يكفي الا رجلان على روايتين كما ذكرنا في العتق. كما مر بالعتق نعم قال ويتخرج

86
00:29:59.450 --> 00:30:23.450
الا تسمع دعوى العبد بناء على ان السيد له الرجوع في التدبير. ويتخرج يعني تخريج في المذهب وليست رواية للامام يعني قول يبنى على عصور الامام انه ليس للعبد ذلك بناء على ان للسيد الرجوع. لكن مرت بنا هذه المسألة وقلنا رجوع السيد في تدبير

87
00:30:23.450 --> 00:30:40.200
في ضعيف والراجح عدم اعتبار الرجوع الى الاعتبار لهذا قال رحمه الله ويتخرج الا تسمع دعوى العبد ان لا تسمع دعوة العبد بناء على ان السيدة له الرجوع في التدبير

88
00:30:40.850 --> 00:30:56.750
قال وهل يكون انكار التدبير رجوعا عنه؟ على وجهين بناء على الوصية. على وجهين يعني تخريجين في المذهب. مثل الوصية يمر بنا لو انكر ماذا الموصي الوصية قال ما وصيت لك

89
00:30:57.100 --> 00:31:18.500
فهل يعتبر انكار اولاد وطالب بالبينة او لا نطالب نطلب منه اليمين مرة هذا كله نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وان قتل المدبر سيده بطل تدبيره. ربما قتله ليتعجل. اذا هو متهم كما تعلمون

90
00:31:18.650 --> 00:31:38.900
وقاتله ايضا بغير سبب. لا يدخل في ذلك فيما لو قتله في حد وطلب منه هذه مسألة تخرج كما مر بنا هناك في الميراث اذا هنا لو قتل العبد سيده بطل تدبيره. لان من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه

91
00:31:39.400 --> 00:32:05.400
قال وان قتل المدبر سيده بطل تدبيره لانه استحقاق علق بالموت من غير فعل فابطله القتل كالارث والوصية. كالارث والوصية وهذا كله مر بنا قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة باب الكتابة. الان ننتقل الى الكتابة وبعده مباشرة امهات الاولاد ثم

92
00:32:05.400 --> 00:32:28.000
ننتهي من ماذا من احكام المعاملات المتعلقة بالبيوع وغيرها والعتق وننتقل بعد ذلك الى النكاح لكن المؤلف رحمه الله تعالى يعني فصل القول في احكام الكتابة. ربما نجد الكتابة في كتاب موجز فنقول ما هي الكتابة؟ رجل سيد يكاتب عبده على ان

93
00:32:28.000 --> 00:32:48.000
فيتحرى. لكن سترون ان المؤلف سيعرض لجملة من المسائل الدقيقة المهمة تتعلق بالكتابة. اذا من باب الكتابة. نحن لما نأخذ مادة الكتاب انا اقول هي مأخوذة من كتب يكتب كتبا. اذا المصدر

94
00:32:48.000 --> 00:33:16.450
كتبا واسم المصدر الكتابة. اذا الكتابة انما هي اسم مصدر والكتابة في الاصطلاح هي تعليق السيد تعليق السيد عتق عبده على عوض يقدمه له نجوما او تعليق السيد عتق عبده على انجم

95
00:33:16.850 --> 00:33:36.850
اذا هذا هو معنى الكتابة. يعني يأتي العبد الى سيده فيطلب منه فيقول انا ارغب ان تعطيني الفرصة حتى يعني على انجم معروفة سيأتي الكلام فيها. هل لا بد من انجم او انه لو دفع حالا

96
00:33:36.850 --> 00:34:03.000
يجوز او لا يجوز فيها خلاف بين الائمة. المهم ان هذه مسألة فيها خلاف اذا الكتابة معناها انها اعتاق السيد عبده على عوظ. نعم قال رحمه الله وهو مندوب اليها. وهو مندوب اليها. لماذا؟ لانها تنتهي الى العتق. وكل ما هو عتق او له

97
00:34:03.000 --> 00:34:28.850
علاقة فيه فانها مندوب ونحن نجد ان الكتاب ثبتت بالكتاب وبالسنة وبالاجماع اما الكتاب فقول الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم هنا امر وفيه خلاف بين العلماء هل يقتضي الوجوب اولا كما سيأتي؟ فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا واتوب

98
00:34:28.850 --> 00:34:51.950
وهم من مال الله الذي اتاكم وايضا في السنة جاءت احاديث عدة ستمر بنا لكن منها من تلكم الاحاديث قوله عليه الصلاة والسلام من اعان غازيا او غارما او مكاتبا في كتابته اظله الله يوم لا ظل

99
00:34:51.950 --> 00:35:15.550
الا ظله ولا شك ان هذا فيه غرار. اذا هذا فيه حفز على ماذا؟ اعانة الغارم والغارم تعلمون الذين ذكر من اهل الزكاة  يعني انسان يغرم للاصلاح كذلك ايضا الغاز في سبيل الله من جهز غازيا فله كذا وكذا كما جاء في الاحاديث وكذلك المكاتب لانه سيكون حر

100
00:35:15.550 --> 00:35:37.050
وايضا من ذلك ماذا حديث بريرة المتفق عليه وقصته ايضا جويرية بنت الحارث التي اعانها رسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءت تطلب من هذا ان يعينها في كتابته وهذه سنذكر وهو نشير اليه لاننا سنستدل بها المؤلف لم يذكرها

101
00:35:37.850 --> 00:36:05.800
وهكذا ادلة كثيرة. واجمع العلماء على ان الكتابة جائزة. واختلفوا في تفصيل ذلك قال وهو وهو مندوب اليها في حق من يعلم فيه خيرا يعني ممن يعلم فيه خيرا يعني تكون عنده قوة على الكسب عند امانة. اما من لا يعلم فيه خيرا كان

102
00:36:05.800 --> 00:36:25.800
انسانا شريرا ربما لو انه كاتبه سيده قد ينطلق وينضم الى صفوف الكفار فيصبح عدوا للاسلام حربا عليهم ربما يكون انسانا فاسقا فينشر الفساد ايضا بين المؤمنين فمثل هذا يقول بعض العلماء

103
00:36:25.800 --> 00:36:47.550
فينبغي وبعض العلماء يطلق قال في حق من يعلم فيه خيرا لقول الله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا يعني كسبا وامانة. يعني كسبا وامانة. ايضا اذا كان لا يقدر على الكسب ماذا سيكون؟ سيكون عالة على الناس. تجده

104
00:36:47.550 --> 00:37:02.850
يتكفف الناس يمد يده اليهم وهذا لا شك فيه ذل والاسلام لا يريد من المؤمن ان يكون ذليلا بل يريد منه ان يكون قويا تعلمون قصة الرجل الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل

105
00:37:02.900 --> 00:37:18.450
فقال له ما عندك؟ فقال عنده كعب وكذا فجاء فباعه بدرهمين فقال خذ في ثلاثة دراهم فقال خذ هذا وانفقه على اهلك واشتري بهذا فاسا وحبلا واحتطب ثم ذهب يحتطب فصلح

106
00:37:18.450 --> 00:37:37.650
احواله اذا ينبغي للمؤمن يكون قويا ان يترفع عن ماذا؟ ايدي الناس حتى لا ينزل الى الذلة وفي الحديث الصحيح من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله قال يعني كسبا وامانة في قول اهل التفسير

107
00:37:38.100 --> 00:37:54.400
هذا هو قول اشهر اقوال المفسرين. نعم نعم يعني الامانة واسعة يا اكون امينا في اخلاقه في تصرفاته في تعاملاته بمعنى ان لا يكون فاسقا. يعني امينا في دينه فهو في معاملته

108
00:37:54.400 --> 00:38:17.000
قال وعنه رواية وعنه رحمه الله رواية اخرى انها واجبة. وعنه رواية اخرى ان الكتاب واجبة. لماذا؟ يستدل بدليل  اصحاب القول هم قلة هي رواية للامام احمد وهي قلة ايضا ذكرت عن بعض التابعين اما جماهير العلماء يرون ان الكتاب انما هي سنة ومندوة

109
00:38:17.000 --> 00:38:44.100
اليها وليست بواجبة. يستدلنا بالاية وفيها فكاتبوهم. قالوا هذا امر والامر يقتضي الوجوب الامر الثاني قصة سيرين التي سيذكرها المؤلف ونعلق عليها لانه اوجز الكلام فيها. وعنه رواية اخرى رحمه الله انها واجبة. يعني وعن الامام رواية اخرى ان الكتابة واجبة

110
00:38:44.400 --> 00:39:06.550
اذا طلبها العبد انها واجبة اذا دعا العبد الذي فيه خير سيده اليها في ظاهر الاية فكاتبوهم نعم ولان عمرا رضي الله ولان عمر رضي الله عنه وارضاه اجبر انسا رضي الله عنه وارضاه على كتابة سيرين من هو

111
00:39:06.550 --> 00:39:24.750
انس ومن هو شيرين اما انس فهو الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خدمه عشر سنوات وهو الذي كان يقول ما كان يقول لامر فعلته لما فعلته ولما لم افعله لما لم تفعله

112
00:39:24.800 --> 00:39:40.850
هذا يحكي لنا جزءا يسيرا من اخلاق وصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفيه ان الله سبحانه وتعالى قال وانك خلق عظيم وقول عائشة كان خلقه القرآن. اذا هو كان قرآنا يمشي على الارض

113
00:39:41.000 --> 00:40:01.000
اذا هنا الدليل الاول على الوجوب والاية فكاتبوه ماذا هم؟ الامر الثاني قصة سيرين من هو سيرين هذا؟ سيرين هو هو والد محمد ابن سيرين. واعتقد اننا جميعا نعرف محمد ابن سيرين التابعي الجليل المعروف الفقيه

114
00:40:01.000 --> 00:40:25.350
الذي اشتهر ايضا بتعبير الرؤيا هذا معروف. هو ايضا احد كبار التابعين ومعروف. والده ايضا سيرين اسمه ووالده سيرين هذا انما كان من سبع عين التمر وقد اشتراه انس بن ما لك الصحابي في زمن ابي بكر يعني في خلافة ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فبقي عبدا عنده

115
00:40:25.350 --> 00:40:47.650
فتقدم سيرين والد محمد ابن سيرين الى انس ابن مالك يطلب منه ان يكاتبه. قالوا وكان ذا كثير قد يقول بعضهم كيف يكون عنده مال كثير وهو وقد قلتم ان العبد لا يملك فيه من يقول كما عرفتم بانه يملك

116
00:40:47.650 --> 00:41:07.750
وقيل بان هذا المال خاص به قبل ماذا؟ قبل ان يؤسر. يعني عنده اموال طائلة ولا ندخل في هذه القضية  المهم انه كان ذو مان وطلب من انس رضي الله تعالى عنه ان يكاتبه فابى ناس. رفض

117
00:41:07.850 --> 00:41:25.550
لانه كان نشيطا وكان بحاجة اليه ولم يكن قصده انس ماذا ان يمنعه؟ ماذا من الحرية فما كان منه الى ان ذهب الى عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه اذا هذا في زمن خلافة عمر فاشتكى من فاشتكى سيده

118
00:41:25.550 --> 00:41:45.900
فقال لعمر طلبت منه ان يكاتبني فابى. فقام عمر رضي الله تعالى عنه فدعا ناس. فقال كاتبه فابى فاخذ الدرة يعني العصا وظرب بها انس لما ضربه بها قالوا جاء في الحديث هذا في البخاري

119
00:41:45.950 --> 00:42:09.750
ولكنه جاء معلقا كاتبه لكنه معلق صحيح وجاء ايضا في غير البخاري فكاتبه على يقول محمد ابن سيرين الابن التابعي فكاتب ابي على اربعين الف درهم. وفي رواية على عشرين الف انظروا اذا هو كان غني. كما قالوا. اذا تمت

120
00:42:09.750 --> 00:42:35.950
هذا يقول موسى ابن انس ابن مالك وكانت كتابة انس وسيرين موجودة عندنا احتفظوا بها. اذا على هذا سميت كتابة لان او يتم ايضا فيها الكتابة بين السيد وعبده يعني يدون ذلك يحرر. فانس كتب بينه وبين سيرين كتابة بقيت محفوظة عند ابن انس

121
00:42:35.950 --> 00:42:56.800
الذي هو موسى اذا قالوا كون عمر رضي الله تعالى عنه يضرب هذا دليل على انها واجبة. اذا طلبها العبد واجاب العلماء وهم الجماهير قالوا لا هذا لا يدل ولكن عمر رضي الله تعالى عنه ضربه على ذلك لانه مندوب اليه

122
00:42:56.800 --> 00:43:16.800
وانس من الصحابة وينبغي ان يكون ممن يسابقون في افعال الخير كما قال الله تعالى فاستبقوا الخيرات فلا ينبغي ان يتقاعد رأى عمر استكثر ذلك من انس فمد اليه يده بالذرة اي العصا فضربه بها. لانه اراد الخير ايضا لانس

123
00:43:16.800 --> 00:43:36.600
ولم يكن ذلك دليلا صريحا على انها واجبة قال ولان عمر اجبر انسا رضي الله عنهما على كتابة سيرين رحمه الله. والاول ظاهر المذهب اول ظاهر المذهب وهو مذهب جماهير العلماء

124
00:43:36.750 --> 00:43:59.350
اما هذا القول فقال به بعض التابعين. اما الائمة فهم مع الرواية الاولى وهو الراجح  انه منذ والاول ظاهر المذهب لانه بعوض فلم يجب كالاستسعاء. لانه اعتاق بعوض. لان  ويكاتبه على نجوم

125
00:43:59.450 --> 00:44:21.850
وعلى فكرة ايضا يعني بدا لي شيء الان تذكرت ما يتعلق بهذه النجوم لماذا سميت نجوم؟ هذه التي نسميها نحن اقساط يسمى نجوما قالوا لان العرب كانوا يبنون معاملاتهم ماذا؟ على النجوم. ما معنى على النجوم؟ على طلوع

126
00:44:21.850 --> 00:44:42.900
النجوم وعلى منازل القمع. ما كانوا يعرفون الحساب ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قل نحن امة امية لا نكتب ولا نقرأ يوجد هناك اعداد قليلة ولذلك تعلموا في اسرى بدر كانوا يطلبون ايضا من بعض من يعلموا ماذا المؤمنين الكتاب والقراءة

127
00:44:43.050 --> 00:45:10.250
اذا فكان العرب يفعلون ذلك فاذا مثلا جاء وقت ماذا؟ يعني كاتب احدهم يعني العبد سيده يقول فاذا طلع النجم فكاد وكذا اديت اليك حقك فصار يطلق على الوقت. يطلق على ماذا؟ على الوقت. ثم سرى الى ماذا؟ الشيء الذي يرد في ذلك الوقت

128
00:45:10.250 --> 00:45:33.500
كما في الغائط الاصل فيه ماذا؟ او جاء احد منكم من الغائب الاصل في الغاية هو المكان المطمئن الذي كان يرتديه الانسان ليقضي حاجته فمع كثرة الاستعمال صار يطلق على الفضلة التي تخرج من الانسان من اطلاق ماذا؟ الحال

129
00:45:33.500 --> 00:46:01.850
وارادة الحال. نعم قال رحمه الله والاول ظاهر المذهب لانه مذهب جمهور العلماء. لانه اعتاق بعوض فلم يجب كالاستسعاء قال رحمه الله تعرفونه يعني ما هو الاستشعا؟ يعني العبد اذا تحرر نصفه ولم يسي نصيب المحرر لعدم قدرته على تحرير الباقي فانهما

130
00:46:01.850 --> 00:46:21.950
هذا يعطى العبد الفرصة ليستسعى وقد مر الخلاف فيها وفي ذلك الحديث المتفق عليه لما قال المؤلف رواه ابو داوود وقلنا في الحقيقة انما رواه البخاري ومسلم وقارن بينه وبينه حديث ابي هريرة وبين حديث عبدالله ابن عمر وقلنا كلاهما في الصحيح وقالوا ايضا

131
00:46:21.950 --> 00:46:43.500
لان فيه ادراج وقلنا هناك ايضا حتى حديث عبدالله ابن عمر قالوا فيه ادراج. هذا مر بنا قريبا قال رحمه الله والاية محمولة على الندب وقول عمر يخالفه فعل انس رضي الله عنه. ما معنى هذا الكلام؟ وقول عمر يخالفه انس يقول المؤلف

132
00:46:43.600 --> 00:47:08.050
ايضا قول عمر صحابي وانس صحابي فهنا قول عمر خالفه انس في هذه المسألة. ولذلك انس متى اخذ ذلك لما ماذا ضربه عمر ولان الله تعالى يقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول اولي الامر منكم. وولي الامر في ذلك والوقت انما هو عمر. وواجب على انس

133
00:47:08.050 --> 00:47:28.050
نوعين ان يستجيب لامره. ولذلك نزل عند طلب عمر لما شدد في الامر. اذا يقول المؤلف انس ما كان مقتنعا بذلك لانه ولو كان يرى ذلك وانه متعينا لما احتاج الى ان يرفع امره سيرين الى عمر وان يطلبه عمر وان

134
00:47:28.050 --> 00:47:50.850
عرض عليه عمر فيابى حتى يتناوله ماذا؟ بالذرة اي بالعصا فيضربه قال رحمه الله تعالى فاما من لا كسب له فيه روايتان اما من لا كسب له يقول الملحفير وانسان مثلا فيه مرض مزمن انسان كبير شاخ شابت

135
00:47:50.850 --> 00:48:11.550
وقوست قناة واصبح لا يستطيع ان يعمل. انسان ايضا فيه مرض فيه عجز ليس عنده خبرة في الكسب انسان عاطل ماذا يفعل  نعم. قال فاما من لا كسب له ففيه روايتان. احداهما تكره كتابته. لانه يصير كلا على

136
00:48:11.550 --> 00:48:30.200
يعني حينئذ ينتهي بالامر الى ان يسأل. وهذا السؤال قد نهي عنه وحذر منه وفيه ذل للمؤمن والمؤمن لا ينبغي. اذا عند سيدنا خير له واولى نعم. والثانية لا تكره. والثانية لا تكره

137
00:48:30.350 --> 00:48:58.050
اما الاولى والذين قالوا بانه ماذا يعني لا تكره يعني قوله لان التفريق تعيد المسألة فاما من لا كسب له ففيه روايتان احداهما تكره كتابته لانه وصيروا كلا على الناس. والثانية لا تكره. والثانية لا تكره للادلة العامة. اما انها تكره ايها الاخوة فمن العلماء من

138
00:48:58.050 --> 00:49:16.100
في ذلك وقالوا لا يكره ذلك. لا ينبغي ان يفرق بدليل ان جويرية بنت الحارث كانت ماذا مملوكة لثابت ابن قيس ابن شماس الانصاري ثابت ابن قيس هذا ستعرفونه سيأتي ماذا

139
00:49:16.100 --> 00:49:35.500
الحديث عنه ان شاء الله مفصلا في كتاب النكاح لماذا؟ فاذا اذا طلبت المرأة فراق زوجها سيأتي هناك الكثابة بن قيس بن شماس كان يملكها فكاتبها على انجم وكان لا شيء عنده

140
00:49:36.100 --> 00:49:56.100
فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعين في ذلك يعني تطلب منه ان يعينها على تسديد انجمها قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فادى جميع ما عليها ثم تزوجها. فاصبحت احدى امهاته

141
00:49:56.100 --> 00:50:16.100
المؤمنين. فاكرمها الله سبحانه وتعالى بمكرمتين. الاولى ان تلك الكتابة كانت سببا فيها الى ان تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والامر الاخر انهم قالوا كانت من اعظم النسا. لماذا؟ قالوا

142
00:50:16.100 --> 00:50:32.350
انها تسببت في اعتاق ومكاتبة كل اقاربها الذين كانوا تحت الرق. لانه لما اصبح الزوج لرسول الله صلى الله عليه وسلم انتهض الصحابة وقالوا اصهار رسول الله صلى الله عليه

143
00:50:32.350 --> 00:50:52.350
وسلم فتسابقوا الى عتاقهم. فاذا كسبت الخير لانها اصبحت زوجا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه غاية ما كان يتمناه المؤمنات كما هو معلوم. والامر الثاني انها كانت خيرا على اهلها. فكانت سببا

144
00:50:52.350 --> 00:51:15.250
في اعتاقهم في ذلك الموقف الشاهد هنا انا يعني اخذت في القضية في القصة ولم اذكر الشاهد. الشاهد انها ما كانت تملك شيئا. يعني هي جاءت تستعين برسول الله قيس رفع اعانه وايضا نفس بريرة التي جاء ذكرها في الحديث المتفق عليه ايضا انها لا تملك شيئا بدليلها

145
00:51:15.250 --> 00:51:29.850
انها كاتبت اهلها على تسع اواق فجاءت الى عائشة رضي الله تعالى عنهما تستعينها في ذلك فقالت ان شاءوا اعددت لهم ذلك عدا. يعني دفعته جملة واحدة وهذا سيأتي الكلام عنه

146
00:51:29.900 --> 00:51:49.900
فلا نسبقه. قالوا اذا جويرية يعني كاتبت وهي لا شيء لها. وقد اقره رسول الله صلى الله عليه وسلم بل اعان على ذلك وايضا قالوا بريرة في قصتها المشهورة ما كان عندها حرفة ما كان عندها صنعة. ولذلك هي كانت تخدم عند عائشة قبل

147
00:51:49.900 --> 00:52:16.850
ماذا قبل ان تكون حرة قال رحمه الله والثانية لا تكره لعموم الاخبار في فضل الاعتاق لا تكره عموم الاخبار التي مرت بنا كما رأيتم. نعم وايضا يعني هناك هذه عامة الاخبار ونحن اورادنا اخبارنا ايضا خاصة بالمسألة قصة جويرية بنت الحلال وايضا بريرة

148
00:52:17.900 --> 00:52:43.550
نعم الصحيح انه لا يشترط ذلك  قال رحمه الله واذا دعا هذا سيده الى الكتابة لم يجبر له ما معنى واذا دعا هذا؟ هنا شوف المؤلف احيانا يستخدم اليوم الرموز اشارة هنا واذا دعا هذا من؟ من لا كسبنا. احسنتم ولا كسب له. من لا يقدر على الكسب اذا هو هذا الاشارة تعود الى

149
00:52:43.550 --> 00:53:02.550
الا كسبلة لانه اقرب مذكور فاكتفى المؤلف بالاشارة. ما قال هنا واذا دعا السيد من لا كسب له. قال هذا اذا دعا هذا سيده قال واذا دعا هذا سيده الى الكتابة لم يجبر رواية واحدة

150
00:53:03.200 --> 00:53:26.050
قال وان دعا السيد اذا هذا الذي لا كسب له لو طلب من سيده يقول لا يجبر قولا واحدا اذا ما فيه روايتان هنا فيه رواية واحدة هو المنع قال وان دعا السيد عبده الى الكتاب لم يجبر عليه. ايضا لم يجبر. يعني السيد لو طلب من عبده ان يكاتبه ليس من حقه ان يلزمه

151
00:53:26.100 --> 00:53:48.150
لم يجبر العبد عليه نعم لم يجبر العبد على ذلك قال وان دعا السيد عبده الى الكتابة لم يجبر عليها لانه اعتاق على مال فلم يجبر عليه كغير الكتاب. لانه اعتاق على ما لان السيد لما يطلب

152
00:53:48.150 --> 00:54:05.950
من عبده المكاتبة معنى هذا انه يطالبه بالحرية مقابل المال يعني يحرره مقابل مال ينجم عليه. اذا هنا لا يلزمه نعم لكن لو قال السيد انت حر هل بامكان العبد ان يقول لا لا

153
00:54:06.100 --> 00:54:32.750
ليس بامكانه خلاص قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا تنعقد الا بالقول. ولا تنعقد الكتاب الا بالقول كما اشرنا قبل قليل الى قصة انس وسيرين فان انس رضي الله تعالى عنه كاتب عبده سيرين على اربعين او عشرين الفا. وتمت الكتابة

154
00:54:32.750 --> 00:55:01.250
سرعت بينهما وانتقلت الى ابن انس موسى قال ولا تنعقد الا بالقول وتنعقد بقوله كاتبتك على كذا. وتنعقد بقوله كاتبتك على كذا لان هذا اللفظ الذي وضع لها قال لانه لفظها والموضوع لها لانه لفظها الظمير يعود الى الكتابة لانه لفظ الكتابة. قال لانه لفظها والموضوع لها

155
00:55:01.250 --> 00:55:29.200
فانعقدت به كلفظ والموضوع لها هو ككلمة او انت مكاتب. نعم قال لانه لفظها الموضوع لها فانعقدت به كلفظ النكاح فيه لما يقول المال الولي مثلا نكحت كابنتي او انكحتك اختي هذا هو الغاية

156
00:55:29.200 --> 00:55:52.950
اذا النكاح اللفظ نكح فيه ما يعني اللفظ الذي هو لفظ النكاح. والزواج ايضا له ان يقول زوجتك ابنتي. نعم قال رحمه الله تعالى ويحتمل ان يشترط ان يقول اذا اديت اذا اديت الي فانت حر. هو يقول يحتمل كما مر بنا هناك بالتفريق بين

157
00:55:52.950 --> 00:56:16.450
قوله ماذا انت مدبر وبين قوله انت حر وعتيقا انت حر وعتيق لابد ان يقيدها بعد الوفاة وانت لا تحتوي الى قيد هنا ايضا قال ويحتمل ان يشترط ان يقول اذا اديت الي فانت حر لانه اعتاق معلق عليه هنا خالد اديت الي فانت حر

158
00:56:16.450 --> 00:56:40.850
فذكر الحرية ما ذكر الكتابة لكن لو ذكر الكتاب يرتفع الوهم ويزول الاشكال لانه اعتاق معلق على شرط فاعتبر ذكره قال رحمه الله الشرط الذي هو ماذا؟ المكاتبة قال والاول اولى. والاول اولى كما ذكر المؤلف فلا يحتاج بل لفظ الكتابة كاف في ذلك

159
00:56:41.600 --> 00:57:05.050
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا تصح الا من جائز التصرف. ولا تصح اي الكتاب الا من جائز التصرف. وهذا في كل المعاملات. البيع الاجارة ايضا كذلك الهبة ايضا كذلك الوصية الوقف كذلك العتق كل هذه الامور لا تصح الا من

160
00:57:05.050 --> 00:57:30.850
جائزة التصرف ومن هو جائز التصرف؟ هو ماذا؟ البالغ العاقل الذي يعني البالغ العاقل الذي هو المكلف غير السفيه الذي يجوز ان يتصرف في ماله قال ولا تصح الا من جائز التصرف مسلما كان او كافرا. لان الكافر يجوز ان يتصرف في ماله. ولذلك كان

161
00:57:30.850 --> 00:57:57.100
يبيعون ويشترون من ماذا؟ من اليهود. تعلمون بان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهور عند يهوديهم شعير. اذا المعاملة قائمة بينهم في ذلك قال ولا تصح الا من جائز التصرف مسلما كان او كافرا. لانها تصرف في المال فاشبهت البيع. لانها

162
00:57:57.100 --> 00:58:17.100
في المال في البيع لانها تصرف في المال فكانت كالبيع فاشبهت البيع يعني يقول ملحقها بالبيع فهل البيع يصح من غير ماذا من يصح تصرفه؟ لا لا يصح من مجنون ولا يصح من صبي وان كان الصبي مميز فلا بد ان يأذن له

163
00:58:17.100 --> 00:58:38.300
اسيده ان يأذن له وليه وايضا فيه خلاف في ذلك ايضا بين العلماء قال فاما المميز من الصبيان فيصح اي كاتب عبده باذن وليه. ولا يصح بغير اذنه. اقول اما المميز وقد عرفنا المميز الذي بلغ عشر

164
00:58:38.300 --> 00:59:02.150
فاكثر ولم يصل الى سن البلوغ. لانه اذا بلغ يصبح رجلا ولا يحتاج ان تكون عليه ولاية الا في المال ان كان سفيها فانه يحجر عليه. نعم اما المميز من الصبيان فيصح ان يكاتب عبده يعني يكون عشر سنين مروا ابناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها بعشر. فالعلماء

165
00:59:02.150 --> 00:59:22.600
ما حددوا العشرة اخذا من هذا الحديث وتعلمون الصلاة لا تجب على من بلغ عشر سنين. ولكنه ماذا يهيأ على ذلك ويؤدب حتى اذا بلغ سن البلوغ يكون قد تعود على ذلك وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه

166
00:59:22.950 --> 00:59:45.250
قال رحمه الله اما المميز من الصبيان فيصح ان يكاتب عبده باذن وليه. ولا يصح بغير اذنه كما في بيعه قال ويحتمل ان لا تصح ويحتمل الا يصح بحال. نعم ذكر العلة؟ قال ويحتمل الا تصح بحال

167
00:59:45.250 --> 01:00:03.750
الا يصح من ان تصح الكتابة من الصبي حتى وان اذن له وليه يحتمل قال ويحتمل الا تصح بحال لانه اعتاق. لماذا؟ العلة ما ذكرها المعلم. السبب في ذلك قياسا على البيع

168
01:00:03.750 --> 01:00:22.700
عند من يرى ان الصبي لا يصح بيعه ولا شراؤه وان اذن له وليه اذا بناء اذا نقول هنا والاحتمال اذا ذكر المؤلف نقول بناء على رأي من يرى ان الصبي لا

169
01:00:22.700 --> 01:00:43.050
ايصح بيعه ولا شراؤه؟ وان اذن له وليه. اذا قياسا على البيع عند من يرى ان الصبي لا يصح بيعه ماذا وان اذن له وليه. هذا هو التعليم قال رحمه الله تعالى

170
01:00:43.200 --> 01:01:04.850
وان كاتب السيد يبقى هنا ترون ايها الاخوة الان تجدون ان مسائل الفقه مرتبطة الان المؤلف هنا ما ذكر العلة ولكن اين العلة لو كنا نربط امورنا بما مضى ووجدنا انها قد تقدمت فهذا بالبيع مر بنا الخلاف. يعني في رأي الحنابلة وجه عند الحنابلة يقول

171
01:01:04.850 --> 01:01:29.600
بهذا القول لكن رأي جمهور العلماء انه اذا اذن له ولي صح تصرفه قال رحمه الله  لانه لو قلنا له اعمل اذا صار مميزا وقلنا بع واشتري وتصرف وهب واعتق معنى هذا اننا

172
01:01:29.600 --> 01:01:53.100
قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة ومن بينهما الصغير حتى يبلغ وهذا لم يبلغ فانت بذلك تظع القلم عليه اي تكلفه وهو غير مكلف والصبي لا يحسن التصرف في من نعم قد يوجد من الصيام من الصغار من عنده من الفطنة والدراية والخبرة ما يكون اكثر من الكبر لكنهم

173
01:01:53.100 --> 01:02:07.150
كما في قصة الطفل الذي يقول وعيت وادركت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في بيتنا كان عمره اربع سنوات اذا السبب انه غير بالغ فهو غير مكلف

174
01:02:07.400 --> 01:02:31.800
فلما نقول له ان يبيع وان يعتق كاننا كلفناه وحينئذ نكون قد خالفنا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله وان كاتب السيد عبده المميز صحا نعم قال وان كاتب السيد عبده المميز عند الشافعي لا تجوز الحالتان

175
01:02:32.000 --> 01:02:54.400
يعني عند الامام الشافعي لا تجوز من ماذا؟ من الصبي المميز ان يكاتب عبده ولا من السيد ان يكاتب ايضا عبده المميز الشافعية يمنعونه  قال ولئن كاتب والسبب انهم يقولون غير مكلف كما ذكرت لكم

176
01:02:55.550 --> 01:03:16.750
نعم الراجح هو الرأي الاول انه له ان يتصرف قال وان كاتب السيد كما رجحنا هناك في البيع. نعم قال وان كاتب السيد عبده المميز صحا لان ايجاب سيده له للكتابة ما معنى لان ايجاب سيده

177
01:03:16.850 --> 01:03:39.000
ليس الايجاب بمعنى اللزوم. هنا الايجاب يعني الاستجابة لان ايجاب سيده يعني ان ان يستجيب سيده لطلبه هذا كاف هذا هو قال لان ايجاب سيده له للكتابة اذن منه في قبولها. والاخرون الشافعية ومن معهم يقولون لا. لان هذا تكليف والصبي

178
01:03:39.000 --> 01:04:01.550
لا يدرك عواقب الامور فهو الكتابة تتطلب مال وهذا الصبي غير مكلف فلا ينبغي ان ماذا منه ذلك سواء كان هو المكاتب او هو المكاتب قال رحمه الله وان كاتب عبده المجنون او الطفل

179
01:04:01.750 --> 01:04:13.150
المجنون الذي لا عقل له وصلى على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة