﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:22.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا

2
00:00:22.150 --> 00:00:42.150
صلاة الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين ام ما بعد فنتابع ايها الاخوة الحديث في احكام الكتابة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

3
00:00:42.150 --> 00:00:58.100
وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال امام المصنف رحمه الله تعالى كتاب العتق قال باب الكتابة قال فصل

4
00:00:58.150 --> 00:01:15.750
فان باعه لم تبطل الكتابة لانها عقد لازم فلم تبطل ببيعه كالنكاح. قد تكلمنا عنها في درس ليلة البارحة ورأينا اختلاف العلماء في البيع  فمنهم من اجاز ومنهم من منعه

5
00:01:16.000 --> 00:01:36.000
وقد انتهينا الى انه لا مانع من من بيعه لان المراد ان يحتفظ له بماذا؟ بما يترتب على الكتابة نعم. قال ويكون في يدي مشتريه على ما بقي من كتابته. يعني اذا اشتراه انسان من اخر لا يخلق

6
00:01:36.000 --> 00:01:56.550
ذكرنا في درس ليلة البارحة من امرين اما ان يكون المشتري على علم بانه مكاتب واما ان يكون على غير علم فان كان على علم بذلك فهو يحل محل سيده الاول ويقوم بما يترتب عليه. يعني يسدد له النجوم

7
00:01:56.550 --> 00:02:16.550
واذا انتهت تلك النجوم الى اصبح حرا. وكل الاحكام التي تترتب عليه عند الاول على الثاني اما اذا لم يكن عالما بذلك بمعنى غرر به خدعه لم يبين له فان المشتري الثاني يخير بين امرين

8
00:02:16.550 --> 00:02:35.100
اما ان يفسخ العقد وهذا حق له لانه خدع واما ان يبقيه ويأخذ الفرق بين كونه عبدا مملوكا وبين كونه مكاتب متجه الى الحرية لانه فرق لما يعرض اثنان هذا قن

9
00:02:35.200 --> 00:02:55.600
خالص الرق وهذا مكاتب لا شك بان قيمة القرن ترتفع اكثر لان الذي يشتريه يريد ان يخدمه. نعم قال ويكون في يد مشتريه مبكي على ما بقي من كتابته. فاذا ادى عتق وولاؤه له. وولاؤه

10
00:02:55.600 --> 00:03:11.450
وللثاني لهو الظمير يعود الى الثاني لماذا؟ لانه هو الذي في النهاية اكمل له ذلك وتم على يديه. والولاء ايها الاخوة كما في الحديث انما الولاء لمن اعتق قال وان عجز فله الفسخ

11
00:03:11.600 --> 00:03:37.150
وان عجز فله الفسخ هو له ايضا ان يعجز نفسه وله ايضا وللسيد اذا عجز عن الاقساط ايضا ان يفسخ العقد كما هو معلوم ورأيتم اختلاف العلماء فيما مضى هل يكتفى بنجم واحد او على الاقل نجمان او انه يجوز بدون ذلك ان يدفع المال حالا

12
00:03:37.150 --> 00:03:55.050
رأينا اختلاف العلما واشارنا اليه قال وان عجز فله الفسخ ويعود رقيقا له لان البائع نقل ما له من الحق فيه الى المشتري فصار بمنزلته. لانه حقيقة كان حقا من حقوق المال

13
00:03:55.050 --> 00:04:18.500
الملك الاول فهذا الحق تحول الى الثاني فحل محل الاول قال وان لم يعلم المشتري انه مكاتب فله الخيار بين فسخ البيع واخذ ما بينه سليما ومكاتبا لانه عين. لماذا يفسخ البيع؟ له سبب وهو انه غرر به ما اخبره

14
00:04:18.800 --> 00:04:39.300
نعم قال فله الخيار بين فسخ البيع واخذ ما بينه سليما ومكاتبا لانه عيب فاشبه وثالث وله ان يرظى بالامر ايظا له ان يرظى ايظا بذلك نعم قال لانه عيب فاشبه سائر العيوب

15
00:04:39.450 --> 00:04:59.450
قال رحمه الله لانه عيب والعيب ايها الاخوة تستدعي فسخ ماذا المبيع؟ وكذلك النكاح عقد من العقود هناك من العيوب ما تقتضي فسخ النكاح لكن ليس كل عيب يؤدي الى فسخ النكاح. هناك عيوب في الرجل وعيوب في المرأة اذا وجد

16
00:04:59.450 --> 00:05:21.150
يدفنونه هنا فهي سبب من اسباب الفسخ ومن اسباب الفسخ في النكاح ايضا عدم انفاق الزوج على زوجته او اعصاره في ذلك قال والحكم في هبتي والوصية به كالحكم في بيعه. يعني الحكم ايظا في هبته وفي

17
00:05:21.150 --> 00:05:40.750
كالحكم في بيع اي في هبة المكاتب وفي الوصية به. نعم قال والحكم في هبته والوصية به كالحكم في بيعه لانه نقل للملك فيه لان الهبة ايها الاخوة عقد تعتبر من العقود

18
00:05:40.850 --> 00:05:59.950
وهل يشترط فيها موافقة الموهوب؟ لا عرفنا الخلاف في ذلك وان الراجح نعم كذلك ايضا الوصية ايضا اذا اوصى انسان لانسان فلا بد ان يتقبلها الموصالة والهبة وكذلك الوصية هي من العقود غير اللازمة

19
00:06:01.000 --> 00:06:21.100
قال رحمه الله ولا يجوز وقفه ولا يجوز وقفه لماذا؟ لان الوقف ايها الاخوة هو ما يحبس اصله وهذا نهايته الى الحرية يعني ربما يسدد ما عليه فيصبح حرا. والحر لا يجوز وقفه. ولا يجوز بيعه

20
00:06:21.300 --> 00:06:41.850
وتعلمون من الذين حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم رجل باع حرا فاكل ثمنه اذا هنا يقول المؤلف لا يصلح غير ان يكون وقفا. لماذا؟ لان غايته في الغالب ان يكون حرا. والحر

21
00:06:41.850 --> 00:07:00.900
لا يجوز وقفه والوقف مما يكون ثابتا مستقرا. وقد عرفتم فيما مر بنا قصة عمر رضي الله تعالى عنه عندما جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له سهم اصابه في خيبر كان خير ما يملك

22
00:07:01.050 --> 00:07:17.200
فعرظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعني ان يوقفه كان المراد فقال لو شئت شئت حبست اصلها. اذا قال له تحبس اصلها وجعلتها في الفقراء والمساكين وذي القربى

23
00:07:17.800 --> 00:07:40.650
قال ولا يجوز وقفه لانه معرض لانه معرض لزوال الرق فيه والوقف يجب ان يكون والوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث والمكاتب ايضا يورث حتى يسدد ما عليه  قال المصنف رحمه الله تعالى فصل

24
00:07:40.950 --> 00:08:07.800
وان اشترى المكاتب مكاتبا اخر. هذي مسألة الان جديدة. هل للمكاتب انتم تعلمون المكاتب بعده لم يخرج من اللقاء  لكنه في طريقه للحرية لكنها حرية غير مقطوع بها الاحتمال ان يعجز عن التسديد فيرجع الى الريق واحتمال انه ونفسه ايضا لا يؤدي ما عليه رغبة في ان يبقى

25
00:08:07.800 --> 00:08:33.900
مملوكا اذا هنا في هذه المسألة ما الحكم فيها اعيد العبارة. قال رحمه الله وان اشترى المكاتب مكاتبا اخر صحا. المكاتب كما تعلمون لا يزال كما قلنا لم فهل له ان يشتري الرقيق وان يشتري مكاتبا اخر؟ الجواب نعم. هذا هو الرأي الصحيح ان له ان يكاتب غيره

26
00:08:34.300 --> 00:08:55.200
يعني لا للمكاتب ان يكاتب عبدا من عبيده. هل يملك مثل هؤلاء؟ نعم. على القول بانه يملك. نعم قال صح سواء اشتراه من سيده او من اجنبي. يعني يقول المؤلف ولا فرق بين بين ان يكون من يكاتبه

27
00:08:55.200 --> 00:09:17.500
المكاتب هو عبد لسيد المكاتب الاول او يكون من انسان اجنبي. ليس مملوكا لسيده قال سواء اشتراه من سيده او من اجنبي لان المشتري اهل للشراء. لماذا المشتري اهل للشراء؟ لان

28
00:09:17.550 --> 00:09:37.550
سيده عندما كاتبه اعطاه الظوء ليتحرر. فتحوا له الطريق الى الحرية. فاصبح من حقه ان يتعامل كما يتعامل الاحرار. يبيع ويشتري ويقبل الصدقات والهبات وغير ذلك من الامور الكثيرة. التي سيريدها

29
00:09:37.550 --> 00:10:00.300
ايها المؤلف رحمه الله تعالى لماذا؟ لانه لا سبيل له الى الحرية الا بمثل ذلك قال لان المشتري اهل للشراء والمبيع محل له فصح. لان المكاتب اهل للشراء وهو والمبيع من المكاتب الاخر؟ اهل له

30
00:10:00.350 --> 00:10:26.050
قال والمبيع تضعون امامها الثاني والمبيع توضيح له الثاني يعني المكاتب الثاني والمبيع يعني المكاتبة الثانية حتى تتضح لكم العبارة قال رحمه الله لان المشتري اهل للشراء والمبيع محل له فصحى

31
00:10:26.100 --> 00:10:47.850
كما لو اشترى عبدا. كما لو اشترى عبدا فانه يصح له. اذا كذلك له ان يكاتب. نعم قال رحمه الله تعالى فان عاد المبيع فاشترى سيده. فان عاد المبيع ما هو المبيع؟ المكاتب الاخر الثاني. فان

32
00:10:47.850 --> 00:11:11.950
عاد نوضح المكاتب الاخر نعم قال فان عاد المبيع فاشترى سيده لم يصح. فان عاد المكاتب الاخر فقام فاشترى سيدا يعني المكاتب الاول اشترى هذا قام واشترى ما دمنا نقول بانه يجوز ان يشتري المكاتب المكاتب كذلك لكن هل هذا يصح

33
00:11:12.000 --> 00:11:37.000
المؤلف سيقول نستمع ماذا يقول قال لم يصح لانه لا يصح ان يملك مالكه والله اعلم. لماذا؟ المؤلف ذكر قال لا يصح لانه لا يملك مالكه لان كل واحد ماذا سيقول للثاني انا سيدك؟ انت ماذا مملوك لي؟ انت لي عليك نجوم وتجد هذا الحوار

34
00:11:37.000 --> 00:11:51.650
يدور بينه قال قال العلماء هذا فيه تناقض للاحكام يعني كيف يكون هو سيد وعبده يكون سيدا له ايضا؟ قالوا هذه امورا لا تتفق تنتهي الى النزاع والشقاق لان كل

35
00:11:51.650 --> 00:12:11.750
واحد منهم يدعي انه هو سيد الاخر وان له حقوق عليها التي هي نجوم الكتاب فيؤدي ذلك الاختلاف قالوا فيوصد ذلك الباب ويمنع هذا هو السبب  يعني المكاتب الاول اشترى مكاتبا

36
00:12:12.550 --> 00:12:32.550
واصبح قام الثاني يجوز له ما دام يجوز واشترى نفس السيدة هل يصح؟ اي الثاني الاخر اشترى الاول صار كله واحد منهما ماذا له السيادة على الثاني قال العلماء لا يصح لان كل واحد منهما سيدعي

37
00:12:32.550 --> 00:13:01.150
انه سيد للاخر وقالوا هذا يؤدي الى تناقض الاحكام لانه كيف يكون هذا سيد وهذا سيد؟ نعم قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه اه الان المؤلف دخل في الامور في المجال الارحب ما هو الشيء الذي يملكه المكاتب؟ والذي لا يملكه بعبارة اخرى

38
00:13:01.150 --> 00:13:18.450
ادق واوجز ما الذي يجوز للمكاتب وما الذي لا يجوز له؟ هذا هو مراد المؤلف يعني مراده ان هناك اشياء يجوز له. يجوز له. يبيع يجوز له. يشتري يجوز له. يسافر على خلاف في ذلك

39
00:13:18.450 --> 00:13:35.650
ايضا كذلك يقبل الشفعة ايضا له ان يقبل الصدقات والصدقة سواء كانت تطوعا او فرضا كالزكاة لان هذه كلها تعينه. لكن هل له ان يتعامل الربا بينه وبين سيده او لا

40
00:13:35.950 --> 00:13:50.000
من يقول بانه لا يزال عبد يقول يجوز له ذلك. ومن يقول الاوادي ستأتي كلها نعلق عليها جزئية جزئية. يعني المؤلف حشر او يعني جمع كثيرا من الجزئيات في هذا الفصل

41
00:13:50.400 --> 00:14:08.650
قال رحمه الله يملك المكاتب اكتساب المال بالبيع والايجارة. لماذا يملك ذلك؟ لانه لا وسيلة له والى تحرير نفسي الا بهذا الطريق ان يبيع وان يشتري وان يقبل الهبة والصدقة وغير ذلك من الامور

42
00:14:09.350 --> 00:14:27.500
قال يملك البكاء تبدو اكتساب المال بالبيع والاجارة والايجار ايضا اذا هذه طريق من الطرق. نعم ان يؤجر يعني يكون له شيء فيؤجره يحصل على المال. سلع يبيعها ويشتري ويبيع ويشتري حصل على المال

43
00:14:27.700 --> 00:14:47.150
والاخذ بالشفعة. ويأخذ بالشفعة لانه خلاص ما دام صح له ان يبيع ويشتري فلا فرق بينه وبين الحر في ذلك وله ان يؤجر نفسه. نعم واخذ الصدقة واخذ الصدقة والصدقة كما تعلمون قد تكون صدقة تطوع

44
00:14:47.200 --> 00:15:06.550
وقد تكون ماذا صدقة واجبة؟ يعني تجوز له الزكاة. لان الله سبحانه وتعالى ذكر اعتاق الرقاب انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب وفي الرقاب. فهو يدخل ايضا في ذلك لان فيه اعانة على

45
00:15:06.550 --> 00:15:26.650
عتق قال والهبة والهبة يقبلها لان الهبة تعين والهبة يقبلها اي انسان حتى غير المحتاج يقبل الهبة نعم. وكسب المباحات. وكسب المباحات مثل الحشيش والاحتطاب وغير ذلك. يعني يذهب الى الصحراء. الى ما كان فيه هنا

46
00:15:26.650 --> 00:15:41.600
سيجمع شيئا من العشب من الحطب ويبيعه. فهذا حق له قال والسفر والسفر هل له ان يسافر ايضا يعني هل له ان يسافر جمهور العلماء يقولون نعم له ان يسافر

47
00:15:42.000 --> 00:16:02.000
ومن العلماء وهذا خلافا للشافعية. يعني الجمهور ولما نقول خلافا لفلان معنى هذا ان الائمة الاخرون في جانب اخر يعني جمهور العلماء يقولون له السفر لماذا؟ لان من اسباب الوصول الى تحقيق الحرية ان يسافر يضرب في الارض

48
00:16:02.000 --> 00:16:19.150
فضربت في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة فاسعوا في مناكبها ومعلوم يعني مملوك ابن عمر الذي كاتبه ابن عمر اذن له فكان يسافر الى العراق والى غير ذلك يجمع المال حتى يحرر نفسه

49
00:16:19.900 --> 00:16:37.750
قال والسفر لانه من اسباب الكسب اذا هناك من منع السفر وهم الشافعية والجمهور قالوا نعم. لماذا الشافعية؟ لا نظن ايها الاخوة انه بعظ العلما عندما يمنع شيئا انه يمنع

50
00:16:37.750 --> 00:16:55.950
ذلك بدون حجة لا الشافعي يقول ربما لا اذا سافر حل نجم حل نجم فيكن لذلك النجم لا يصل الى سيده. اذا يمنع من السفر. ولذلك نجد انه ينقل ان الامام الشافعي بمعنى ذلك. لكن لما نرجع الى

51
00:16:56.000 --> 00:17:16.000
تعليل اصحاب الشافعي لقول الامام الشافعي يقولون لا الامام الشافعي ما منع ذلك مطلقا انما فرق بين السفرين الطويل والقصير فمنعه بالطويل لانها تطول غيبته. اما اذا كان السفر قصيرا فلا مانع والسبب

52
00:17:16.000 --> 00:17:36.000
العلة الذي علل بها الشافعي قالوا خشية الا يؤدي عليه من نجوم. اما الجمهور فقالوا لا هذا السفر وسيلة ووسائل جمع المال. وانتم تعلمون بان المضارب هو ان تضرب في الارض فتنتقل من بلد الى بلد. فربما لا تجد ماذا

53
00:17:36.000 --> 00:17:58.650
ده في بلدك والربح فتنتقل الى بلاد اخرى تجد فيها المعيشة اوسع وارحب وتماكس وتبيع وتشتري اذا ما ورأي الجمهور هو الارجح في هذا انا قلت لكم الشافعي منع السفر. فلما جاء اصحابه يعللون قول الامام الشافعي وهم اعرف الناس به

54
00:17:58.700 --> 00:18:25.150
قالوا الامام الشافعي قصده السفر الطويل اما السفر القصير الذي يرجع بسرعة فلا مانع لماذا؟ قالوا لان قصد الامام الشافعي الا يفوت على مالكه تسديد حق قال رحمه الله تعالى وهو مع المولى كالاجنبي في وهو مع المولى ما المراد بالاولى؟ هنا السيد يعني

55
00:18:25.150 --> 00:18:43.500
المكاتب مع سيده كالاجل بمعنى في المعاملة يعني في البيع في الشراء يعني ما يأتي سيده يغمطه اذا اراد سلعة اخذها هكذا لا يدفع استأجر منه شيئا يدفع وهكذا بقية الامور يعني يعامله بكل شيء. نعم

56
00:18:43.800 --> 00:19:07.900
قال وهو مع المولى كالاجنبي في ظمان المال وبذل المنافع يعني كذلك لو السيد اتلف له شيء يضمنه السيد وهو لو اتلف للسيد يضمن ايضا الا اذا عفا قال وبذل المنافع وارث الجنايات. وبذل المنافع من الايجارات وغيرها وارش الجناية لو حصل منه اعتداء على مثلا عبد من عبيد

57
00:19:07.900 --> 00:19:27.900
سيد غيره فان عليه الجناية. والسيد لو اعتدى على عبد من عبيده ايضا فله ان يطالب بذلك. يعني معاملة تامة ماذا؟ لانه بدون ذلك لا يمكن ان يوفر ما يجب عليهم النجوم ليسدد لسيده ما يؤدي الى حرية

58
00:19:27.900 --> 00:19:49.500
قال وبذل المنافع وارش الجنايات وجريان الربا بينهما وجرايا يعني ان الربا يجري بين السيد والموت  هناك مصطلح معروف يقولون لا يجري الربا بين السيد وعبده. لما؟ كيف ما يجري؟ قالوا لان العبد

59
00:19:49.500 --> 00:20:05.500
كل السيد. فهل يجري الربا بين الانسان وماله؟ الجواب لا يعني ما يقول لنفسه خذ درهمين واعطني درهم او مثلا خذ مثلا اثنين كيلو تمر بكيلو لان هنا يتخاطب مع نفسه ويرجع اليه

60
00:20:05.850 --> 00:20:25.050
قالوا لا المكاتب لا يجوز وهناك من يجيز نعم قال لانه صار بما بذله من العوظ كالحر قال وقال ابن ابي موسى رحمه الله لا ربا بينهما. وهذا وهو ايضا رأي لابي حنيفة رحمه الله تعالى

61
00:20:26.450 --> 00:20:44.550
قال وقال ابن ابي موسى رحمه الله لا ربا بينهما لانه ملك لانه ملك لسيده قال اصحابنا لكن الملك هنا غير تام فهو يختلف عن الحقيقة الذين منعوا قالوا والملكية هنا غير تامة لانه متى

62
00:20:44.550 --> 00:21:05.550
ما سدد عليه سيصبح حرا اذا عدم تمام الملكية هي اقل اقل ما يقال فيها شبهة قوية وتعلمون بان الربا من اخطر الامور  قال اصحابنا رحمهم الله يعني الحنابلة. ولا بأس ان يعجل المكاتب لسيده

63
00:21:05.850 --> 00:21:22.500
ويضع عنه اليوم سترون اكثر من يخالف في مسائل اليوم والشافعية يعني ايضا خلافا للشافعية في هذه المسألة كالتي قبلها. تعيد العبارة. قال اصحابنا ولا بأس ان يعجل المكاتب سيده

64
00:21:22.550 --> 00:21:49.650
ويقع عنه بعض كتابته. يعني نفرض ان الكتاب عشرة الاف ويأتي المملوك فيقول لسيده انا اعجل لك ثمانية الاف على ان تتجاوز عن الفين تسقطها عليك هل هذا ربا هذا هو السؤال. جمهور العلماء يقولون هذا جائز وهذا نوع من التيسير لانه خفف له مقابل ماذا؟ ان يسقط

65
00:21:49.650 --> 00:22:08.050
ان ان يبادر فيسدد. الامام الشافعي يقول لا هذا قريب الجاهلية ربا الجاهلية ماذا فيه؟ ومن هذا النوع لكن الصحيح ان ربا الجاهلية ليس كهذا ربا الجاهلية فيه زيادة يعني يأتي الى المقترض فيا هنا اتدفع

66
00:22:08.100 --> 00:22:33.400
ان ترضي يعني تدفع الان ما عليك والا نزيد في المدة ونزيد ايضا في القرظ ايضا في اضافة لشك كما ترون الفوائد التي الان ترونها اذا الجمهور قالوا ليس هذا في الحقيقة من ربا الجاهلية لان هذا امر جائز والقصد به التيسير والتيسير ظلم وهذا ليس

67
00:22:33.400 --> 00:22:52.000
ليس فيه ظلم لان هذا فيه مصلحة للاثنين. لماذا كان الربا محرما؟ لان فيه ظلما لاحد الطرفين يعني تأتي تأخذ من انسان قارظ ثم يزيد عليك فيه فانت وكلما تأخرت اظاف عليك. اذا هذا فيه ظرر

68
00:22:52.000 --> 00:23:13.450
والظرر هنا نال من نال المقترض هنا ايضا يقول العلماء لا ضرر هنا لان الكل مستفيد السيد سيأخذ ماله فيستفيد منه ويضارب به ويشغله وربما يكون بحاجة اليه. فهو وان كان اقل فهو اصلح

69
00:23:14.400 --> 00:23:30.950
المكاتب ايضا يكون حرر نفسه. فاصبح حرا فهو عجل ذلك وقد رأيتم ايضا قصة الرجل الذي جاء الى عمر رضي الله تعالى عنه لكن تلك القصة ليس فيها جاء ابوه بحقه ليس فيه انقاص لذلك

70
00:23:30.950 --> 00:23:51.650
المهم الجمهور يجيزون ذلك والشافعي يمنع ذلك ويقيسه على ربا الجاهلية الذي نهي عنه قال اصحابنا ولا بأس. وانا رن مذهب الجمهور ارجح لانه حقيقة قياسه على مذهب على ربا الجاهلية غير واضح لان ذاك فيه استغلال

71
00:23:51.650 --> 00:24:15.500
وزيادة وهذا فيه تنقيص. نعم قال اصحابنا ولا بأس ان يعجل المكاتب لسيده ويضع عنه بعض كتابته لان مال الكتابة ليس مستقر ولذلك لا يصح الان المؤلف يعلل بتعليلنا يقول لان مال الكتاب غير مستقل ليس هو دين ثابت

72
00:24:15.500 --> 00:24:34.100
يعني لو كان دينا ثابتا فيأتي يحصل اتفاق بين ما لا الدين والغريم يعني المدين ومن اعطاه المال ثم قال له اعطني وكذا هذا هو الذي نهي عنه. لكن يقول المؤلف مال

73
00:24:34.100 --> 00:24:59.350
بمكاتبة غير مستغل لماذا كان غير مستقل؟ لانه لا يضمن ان يكون حرا لهذا الاحتمال ان يعجز عن التسديد فيرجع الى الرق واحتمال هو ان يمتنع ايضا يرغب ان يبقى في الرق فكذا. اذا يقولون لانه مال غير مستقر. ولما كان مالا غير مستقرا غير غير ثابت

74
00:24:59.350 --> 00:25:22.700
فلا يعامل معاملة الدين الثابت المعروف قال لان مال الكتابة ليس بمستقر ولذلك لا يصح ضمانه. فليس بليل صحيح. فلا يصح ضمانه. لكن انت عندما تقرظ شخصا تحتاج الى ضامن لكن هذا ما احد يظمنه. لانك لا تظمن هذا ان العبد يستمر او لا يستمر. ربما ينقطع

75
00:25:23.500 --> 00:25:45.000
قال فكأن السيد اخذ بعظا واسقط بعظا. يعني يقول المؤلف النهاية كان السيد اخذ بعظ الشيء واسقط بعظ قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويملك التصرف في المال بما يعود لمصلحته ومصلحة ماله

76
00:25:45.000 --> 00:26:03.150
كان المؤلف كانه يقول هذا المكاتب اذا اجتمع عنده المال هل يفطم نفسه عن كل شيء ويجمع هذا المال فلا يصرف منه مأكلا ولا مشربا ولا ملبسا ولا ينفق على من تلزمهم نفقته كعبيده

77
00:26:03.150 --> 00:26:30.900
في ووالديه ونحو ذلك او لا؟ هذه امور مستثناة. المهم ان يكون صرفه فيه مصلحة  قال ولا يملك التصرف في المال بما يعود قال ويملك التصرف في المال بما يعود لمصلحته ومصلحة ماله. ان تجتمع مصلحته ان تكون مصلحة له لا شك

78
00:26:31.250 --> 00:26:46.850
بانه لو لم يصرف من المال يكون خيرا للسير لكن هذا امر ضروري لا يمكن الاستغناء عنه اذا هذا فيه مصلحة له وللمال. قد يكون المصلحة له وتكون المصلحة للمال. لانه لو اسرف في الانفاق

79
00:26:47.100 --> 00:27:10.600
يكون هنا اضر بالمصلحة لو انه تصدق او وهب او ابرأ احد من الدين او اجل دينا او غير ذلك هذا ليس في مصلحة ماذا الحق. نعم قال فيجوز ان ينفق على نفسه. لان هذا من اهم مصالحه. يعني ياكل ويشرب ويلبس ولكن دون

80
00:27:10.600 --> 00:27:32.650
قال فيجوز ان ينفق على نفسه لان هذا من اهم مصالحه وعلى رقيقه وحيواناته. بل هذا امر لان الاكل والشرب هي من مقومات الحياة. وسطر العورة ايضا واجب على الانسان وليست في الصلاة واحدة. ستر العورة واجب

81
00:27:32.700 --> 00:27:51.200
اذا عليه ان يلبس والله تعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى. اذا هذا حق له ان يأكل كغيره وان وانكى ذلك ايضا يلبس

82
00:27:51.450 --> 00:28:07.700
قال وله ان ويعالج ايضا نفسه اذا احتاج الى العلاج واذا كان عنده والدان ينفق عليهما او عنده ابناء او عنده او رقيق او عنده دواب بادي كلها لانها من لوازمه ان يؤدي ذلك

83
00:28:08.100 --> 00:28:21.550
قال وله ان يفدي نفسه ورقيقه في الجناية. يعني لو جنى هو لابد ان يخلص نفسه من ذلك المال. لان اعز ما في نفس وكذلك رقيقة لانه هو المسؤول عنه

84
00:28:22.650 --> 00:28:48.400
قال وله ان يفدي نفسه ورقيقه في الجناية لان فيه مصلحته وله ان يختن ان يختم غلامه ويؤدبه. تعلمون يعني من سنن الفطرة الختان وهو عندما هناك من يرى انه واجب من العلماء هناك من يوجبه وليس هذا هو محل بحث هذه المسألة لكن المهم هنا انه من الامور التي

85
00:28:48.400 --> 00:29:03.100
ان يفعلها ليختنا غلامه ولا ينبغي له ان يترك ذلك. اذا هذا امر فيه مصلحة لان الغلام اذا ختم في ذلك مصلحة شرعية ايظا وناحية طبية ايظا فاجتمعت في هذا المقام

86
00:29:03.600 --> 00:29:22.300
قال وله ان يقتل غلامه ويؤدبه. لانت قراءتك الاولى اصح ان يختم. نعم قال وله ان يختن غلامه ويؤدبه ويؤدبه ان يؤدبه لانه لو لم يؤدبه ربما انفلت من يديه

87
00:29:22.650 --> 00:29:44.800
واذا فلت من يديه ربما خرج عن طوعه. وربما اذا خرج عن طوعه كنابقا اذا يكون هو فقد ذلك العبد وبالتالي سيضر ذلك بسيده ولذلك جاء في الحديث الصحيح في البخاري وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده جارية

88
00:29:45.150 --> 00:30:04.400
فادبها فاحسن تأديبها. ثم علمها فاحسن تعليمها. ثم زوجها فاعتقها كان له اجران اذا هذا احد الثلاثة الذين يؤتون اجرهم مرتين. منهم من يكون عنده جارية. ومن ايضا يكون ملل

89
00:30:04.400 --> 00:30:24.400
فيؤمنوا بدون محمد وقد امن بنبيه السابق فانه جمع ماذا بين امرين والثالث تعرفونه تكرر كثيرا ولذلك ايها الاخوة الادب والتعلم لهما اثر في توجيه الانسان. وفي تهذيب نفسه وفي استقامته

90
00:30:24.400 --> 00:30:48.400
خلقه. ولذلك كان زين العابدين علي بن الحسين الامام المعروف كان رضي الله تعالى عنه يتوضأ فكانت عنده جارية وكانت تصب عليه الماء فانفلت الابريق من يدها فوقع عليه. انفلت منها فوقع على يده. فنظر اليها نظرة غضب. فانظروا لانها متعلمة

91
00:30:48.400 --> 00:31:15.600
قالت والكاظمين الغيظ ردت عليه. هو ما تكلم لكن نظر اليها نظرة غضب قالت والكاظمين الغيظ. قال كظمت غيظي. قالت والعافين عن الناس قال عفوت عنك. قالت والله يحب قال انت عتيقة لوجه الله. رأيتم نتيجة التعلم والادب وصل بتلكم الجار الى ماذا؟ ان اصبحت حرة. كيف

92
00:31:15.600 --> 00:31:42.200
مع سيدها. لكنها لو كانت حمقى ربما رمت الامريق او جعلته يبقى في غضبه فادرك ماذا زين العابدين انها موفقة. وانها عرفت كيف تعالج الغضب ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالصرعة وانما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. ولما جاء اليه

93
00:31:42.200 --> 00:31:56.150
رجل قال يا رسول الله اوصني قال لا تغضب استقل الرجل هذه لا تغضب. قال اوصني قال لا تغضب. وتعلمون ان الانسان لو غضب انفلت لسانه وربما قال وقد يصل ما

94
00:31:56.150 --> 00:32:16.850
يصدر منه الا كلمة الكفر ولذلك لسانك حصانك وهذا امره عظيم جدا. لا نتكلم عنه. نعم. قال وله ان يختن غلامه ويؤدبه لانه صلاح للمال وله ايام. صلاح للمال لانه اذا كان الارق دب خافوا الله مؤدبين

95
00:32:17.250 --> 00:32:38.550
ضيعين متقين سيخافون الله تعالى في سيدهم وفي ماله وفي ما له ولذلك من ايضا الذين يؤتون اجرهم مرتين رجل ادى حق الله تعالى وادى حق سيده. نعم. قال وله ان يقتص من الجناية عليه وعلى رقيقه

96
00:32:38.900 --> 00:32:53.500
ويأخذ الارش لان فيه مصلحته كله كل هذا ما فيه مصلحة يفعله نعم. قال لان فيه مصلحته ذكره القاضي رحمه لكن هناك من يرى انه لا يقتص وانما يترك الامر للسيد. نعم

97
00:32:53.900 --> 00:33:14.550
وقال ابو بكر وابو الخطاب رحمهما الله تعالى لا قصاص له في جناية بعظ رقيقه على بعظ وعلة تعليلها او الاية قالوا لان من يقتص يكون له الولاية وليس من اهل الولاية. وهذا رأي ايضا لبعض العلماء خارج المذهب

98
00:33:15.100 --> 00:33:38.850
لا قصاص له في جناية بعظ رقيقه على بعظ لان فيه اتلاف المال على سيده لانه اذا اقتص والى جانب الولاية سيذهب المال. يعني لو اقتص مثلا قاتل هذا القاتل او مثلا قطع يده غيره هذا يؤثر على ماذا؟ على عمله وانتاجه فيتأثر السيد بذلك

99
00:33:39.350 --> 00:34:08.300
قال المصنف كل هذه الامور لو اذن فيها السيد جازت الا موضوع الربا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وليس له اقامة الحد على رقيقه لان طريقه الولاية والمكاتب ليس من اهل الولاية. اذا واذا كان ليس من اهل الولاية فليس من حقه ان يتعدى مقامه وقدره. فيقوم

100
00:34:08.300 --> 00:34:26.150
ويؤدي عمل غيره حتى انتم ترون الان ان مثلا ولي القصاص له ان يختص بنفسه ولكن ولي الامر يرى ان من المصلحة ان يكون ذلك عن طريق ماذا القضاء؟ لماذا؟ حتى لا يحصل التجاوز

101
00:34:26.750 --> 00:34:46.900
انه ربما يأتي المقتص فيتجاوز في ذلك فيؤذي مثلا الذي يقتص منه ولذلك رتبت هذه الامور وايضا كل ما كان عن طريق السلطان وولايته كان فيه حفظا للامن ورفعا للنزاع والخلاف بين الناس

102
00:34:47.350 --> 00:35:07.750
قال وليس له ان يتصدق ولا يتبرأ. انتم تعلمون الصدقة حظ عليه ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي وتعلمون ايضا ما جاء في فضل الصدقة ايضا من الاحاديث اولا ايات كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله لكن هنا لا يتصدق

103
00:35:07.750 --> 00:35:25.700
لان عليه واجب. فهو يذهب ويتطوع ويترك الواجب كالذي يكون عليه دين ويذهب يؤدي الحج. اذا هنا عليه ان يؤدي ما عليه من حقوق. ثم بعد ذلك يتصدق ما يشاء

104
00:35:26.100 --> 00:35:49.150
وليس له ان يتصدق ولا يتبرع ولا وكذلك التبرع. لا يأتي مثل الى جمعية او جهة تحتاج او يجمع عمال لفقير فيقول اتضرع واكون ماذا واتصدق فادخل في ضمن السبعة الذين يظلهم الله بظله ورجل تصدق بصدقة فاخفاه حتى لا تعلم شماله

105
00:35:49.150 --> 00:36:09.200
تنفخ يمين وكذا لا عليك واجب فعده ثم بعد ذلك انظر فيما تفعله من التطوعات والقرب. قال ولا يعتق الرقيق. ولا يعتق الرقيق لان اعتاق الرقيق ذهاب للمال وفي ذلك اضرار بسيده

106
00:36:09.850 --> 00:36:27.600
ولا يحج بماله ولا ينظر. المؤلف قال ما قال ولا يحج قال ولا يحج بماله وتعلمون في الحج كلام العلماء ايضا الانسان الذي عليه دين. نحن نجد في الحج كثير من الاخوة ماذا يحتالون على

107
00:36:27.600 --> 00:36:47.200
الحج. الحج ركن من اركان الاسلام. فانا ذهبت الى صاحب الدين واذن لي. اذا انا احج لا ليست القضية كذا الدين امر متعين عليك. والحج يجب عليك ان كنت مستطيعا. فاذا لم يكن عندك مال خالص

108
00:36:47.200 --> 00:37:10.150
فحجوا به فلا يجب عليك الحج. وان كان ركن من اركان الاسلام اليست الزكاة ركن من اركان الاسلام؟ هي الركن الثالث وهي مقدمة على الحج ومع ذلك الفقير لا يزكي ويموت ولا ينقص من عمله شيء. والفقراء يدخلون ماذا الجنة قبل الاغنياء بالاف السنين

109
00:37:10.150 --> 00:37:25.350
هذا لا يضر الانسان المهم من يكون عنده الشيء ويقصر. اذا قال من ما له لكن لو قدر انه انسان خدوم انسان مثلا صاحب صنعة خبرة اخذه جماعة من الحملات التي

110
00:37:25.350 --> 00:37:47.850
ترون قالوا تصحبون فيعمل لهم بعظ الاشياء يعينهم في امور وهم يتولون نفقته ولا يؤثر سفره على تعطيل عمل له يجمع منه مالا لسيده. فلا مانع من ذلك نعم لا فرق هو لا يجوز له ان يعتق ويجوز له ان يكاتب

111
00:37:49.800 --> 00:38:06.700
فرق بينهما لان المكاتبة ليست عتقا وبعدين لماذا لا يجوز له ان يعتق؟ اتعرف العلة؟ لانه يعتق بلا مقابل كما يقول الاخ. لا يأخذ مقابله شيء. اما المكاتبة يأخذ اذا تضرر الصيد ما تضرر. هذا هو

112
00:38:06.850 --> 00:38:29.300
قال ولا يعتق الرقيق ولا يحج بماله ولا يهب. ولا يهب ولا يهب ولا يحابي. ما معنى يحابي يعني يجامل تجد بعض الناس يحابي في امور المحاباة ليست خاصة بعض الناس يحابي مثلا اذا وجد له صديق او عزيز قدمه في بعض الامور اللي

113
00:38:29.300 --> 00:38:46.350
هنا الان الوسطات وغيرها تجد قدمه ربما تغاضى عن بعض الاشياء. هذا ايضا حاباه بمعنى تعامل معه بسعر اقل يعني ما يأتي مثلا قريب له او عزيز فتكون السلعة قيمتها الف يعطيها اياه بخمس مئة لا

114
00:38:46.550 --> 00:39:04.800
هذا يفعله بعد ان يكون حرا له ان يعطيها اياه مجانا عما لعل. هذا معنى المحاباة المجاملة وليس له ان يتصدق ولا يتبرع ولا يعتق الرقيق. ولا يحج بماله ولا يهب ولا يحابي. ولا

115
00:39:04.800 --> 00:39:17.500
ابرئ من الدين. ما له ايضا حق ان يأتي له حق على انسان. يعني تعامل مع انسان في صفقة فباع عليه سلعة الى اجل ثم جاء قال ابرأتك من الديل

116
00:39:17.600 --> 00:39:34.700
الذي يبرئ من الدين القادر عليه وانت عليك دين انت فادي اولا ما عليك من الدين وتخلص ثم بعد ذلك ابر غيرك قال ولا يكفر بالمال. ولا يكفر بالمال. طيب الكفارة لازمة. يكفر بالصيام

117
00:39:35.750 --> 00:39:52.300
نفر مثلا انه جامع في نهار رمضان تعلمون عتق رقبة؟ لا يعتق رقبة لانها مان مثلا يأتي ويصوم شهرين متتابعين. ولا ينتقل ايضا للثالث نقول هنا اذا كذا يذهب الى اطعام لا

118
00:39:52.600 --> 00:40:15.350
وهكذا ايها الاخوة نجد مثلا بالنسبة لكفارة اليمين اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهلهم او كسوتهم او لو تحريرهم فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام اذا يصوم هنا اذا يكفر بالصيام لماذا؟ لان الصيام لا يترتب عليه نفقة مالية

119
00:40:15.450 --> 00:40:39.600
لماذا منع من ان يكفر بالمال؟ لان ذلك اتلاف للمال يعني ذهاب له فينقص من حق سيده فمنع منه اذا ما استطاع الصيام يسقط عنه اذا ما استطاع يسقط عنه ولده فيصير بمثابة الذي جاء الى رسول الله هلكت ما اهلكك؟ قال اصبت اهلي في نهر رمضان

120
00:40:39.600 --> 00:40:55.550
اعتق رقبة قال لا اجد قال صم شهرين قال لا استطيع بل قال انا وما وقعت الا لاجل الصيام. يعني ما استطاع ان هو في رمضان لماذا انه رجل فيه شبق ما استطاع فقال اطعم ماذا ستين مسكين؟ قال

121
00:40:55.750 --> 00:41:09.100
لا اجد شيئا فانتظر الرجل وجلس حتى جيء بمقتل شيء في طعام فقال خذه وتصدق به قال وهل بين لابتيه يعني المدينة رجل افقر مني والله ما بنى على بيتيه

122
00:41:09.150 --> 00:41:31.550
فقال خذه واطعمه اهلك وهكذا تجدون ايها سماحة الاسلام. لان الاسلام بني على امور منها السماحة. الاسلام يسر. لو نقل الى العالم وعرفوه حق هو ادركوا خبايا واسراره وعرفوا علله واحكامه. وايضا فوائده لما وجدوا المنصف لما وجده

123
00:41:31.550 --> 00:41:49.250
خيرا منه بلا شك قال رحمه الله تعالى ولا ينفق على اقاربه. لماذا قلت ينفق؟ لان قبل ان نعم. وليس له ان يتصدق ولا يتبرع. مم. عطفا ما دام قبلها نعم

124
00:41:49.400 --> 00:42:07.350
لا يؤثر النفي نعم. ولا ينفق على اقاربه ولا لماذا لا ينفق على اقاربه مع ان هناك قال ايضا نفقاته ونفقة من فالزموا نفقتهم. القصد هنا بالاقارب الذين لا تلزمه نفقته

125
00:42:07.350 --> 00:42:37.000
اما من تلزمه نفقتهم كابنائه وابائه فهؤلاء ينفق عليهم لان هذا امر متحتم ومتعين  وبعض العلماء قالوا اذا لم يوجد من ينفق عليهم غيره قال ولا يقرظ ولا يقرظ لماذا؟ لان القرض فيه تعطيل للمال. لان الذي يقترض المال سيبقى عنده فترة من الزمن. وهذا المال لو بقي بيده

126
00:42:37.000 --> 00:42:59.350
قيل ظارب به وباع واشترى فربما كسب. اذا هو عطل منفعة ذلك المال وذلك التعطيل فيه اظرار بماذا سيده وفي الحديث لا ظرر ولا ظهار. نعم. قال ولا يسرف في النفقة على نفسه. ولا يسرف في النفقة. وهذا

127
00:42:59.350 --> 00:43:20.400
يعني هذا متعين على كل انسان لان الله تعالى قال والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما  ولا تسرفوا. اذا انه لا يحب المسرفين. اذا حتى في الماء في الوضوء لا تسرف ولو كنت على جانب نهر. نهر يجري. لو

128
00:43:20.400 --> 00:43:44.600
كنت على نهر النيل مثلا تتوضأ لا تسرف  عليك ان تقتصد في امورك كلها قال ولا يسرفا في النفقة على نفسه لان حق السيد متعلق باكسابه رأيت ايها الاخوة منهج الاسلام في بيان الامور واعطاء كل ذي حق حقه

129
00:43:44.800 --> 00:44:01.900
يعني ليس معنى هذا ان الاسلام يراعي جانب الفقير والظعيف ويهمل جانب الغني ولا انه ايظا يهمل جانب الفقير ولكنه في جانب الفقر يحظ على الرحمة وعلى التعاون وعلى البذل وعلى الصدقة

130
00:44:01.900 --> 00:44:22.850
اذا الاسلام دائما له منهج ذلكم المنهج هو تأليف النفوس وتقريب بعظها الى بعظ انما المؤمنون  وهم كلهم يصطبغهم بصبغة واحدة وبوتقة واحدة صبغة الله ومن احسن من الله صبغة لقومه موقنون. اذا الاسلام

131
00:44:22.850 --> 00:44:51.200
ماذا يكون مجتمعا متماسكا مترابطا يقوم على الرحمة والتواد والتعاطف قال لان حق السيد متعلق باكسابه فانه ربما عجز فصار الى سيده. فرجع الى سيده حينئذ يكون والمال الذي عنده لمن؟ لمن؟ لسيده. وهو يكون قد فرط فيه فضيع الحق على سيده

132
00:44:51.550 --> 00:45:11.500
قال رحمه الله قال رحمه الله وان كانت امة مزوجة لم يملك بذل العوظ في خلعها. لماذا يعني ان كانت له كان له امة مزوجة يعني له امة مزوجة فارادت ان تخالع زوجها

133
00:45:12.000 --> 00:45:27.850
والخلق تعلمون على مقابل كما في قصة ثابت ابن قيس ابن شماس مع زوجته عندما شكيت الى رسول الله وقالت الان قوموا عليه في خلق ودين. ثم سألها ما الذي اعطاها مهرا؟ قالت حديقة حتى جاء في بعض الروايات. ارد

134
00:45:27.850 --> 00:45:55.050
حديقته وزيادة لكن الثابت بلا خلاف انها ردت عليه حديقته نرجع للسيد كله يبقى للسيد لانه هو ملك للسيد اصله. ولكن السيد اعطاه الفرصة ليتحرر نعم  قال وان كانت له امة مزوجة

135
00:45:55.250 --> 00:46:22.500
لم يملك بذل العوظ في خلعها ولا تعجيل قضاء دين مؤجل ولا تعجيل قضى دين مؤجل لماذا؟ لانه مثلا باع مثلا عليه سلعة اشتراها يسددها بعد عام فقام الى صاحب الدين قال اخذ المال لا هذا المال لفي يدك اعمل به وماكس وبع واشتري وضارب حتى تكسب

136
00:46:22.550 --> 00:46:44.950
اذا هذا خلاف لان السيد يتضرر بذلك قال ولا تعديل قضاء دين مؤجل لانه تبرع يمنع التصرف في المال من غير حاجة اليه قال رحمه الله وان كان مكاتبا بين نفسين قد يكون مكاتبا شخصان كاتباه

137
00:46:45.000 --> 00:47:03.400
يعني شخصان يملكان فكتبا. فينبغي ان يكونا عدلا في اداء الحق ما يميل الى كفة واحد ويعطيه ماله ويهمل الاخر. لا قال وان كان مكاتبا بين نفسين لم يكن له تقديم حق احدهما

138
00:47:03.550 --> 00:47:21.650
لم يكن له تقديم لم يكن له تقديم حق احدهما. نعم. لان ما يقدمه يتعلق به حق الاخر كل من ماذا من كتب كل منهما له حق. فلماذا يميز احدهم عن الاخر؟ ينبغي ان يكون

139
00:47:21.700 --> 00:47:46.650
عدلا في ذلك. نعم قال ولا يملك فداء جنايته. ولا يملك فداء جناياته لانه هنا متعدي يعني متعدم في هذه الناحية فهو اذا فداها يترتب عليه الذهاب مال. نعم. قال ولا يملك فداء جنايته او جناية رقيقه باكثر من قيمته. لماذا؟ لانه فيه زيادة

140
00:47:46.650 --> 00:48:04.050
اما ان يفدي نفسه بما هو معروف فهذا امر متحتم وقد مر لكن اللي يبالغ ويزيد لا قال لان الفداء كالابتياء لان الفداء كالابتياع كما لو شرى سلعة بالف ريال ليس له ان يدفع الفا وخمس مئة

141
00:48:04.350 --> 00:48:23.700
ما شاء الله يكون هنا كريم ويعطي البائع لا يعني كن كريما اذا لم يكن لاحد حق في مالك قال ولا يملك التزويج ولا التسري. ما يملك ماذا؟ ان يزوج رقيقه ولا ان ينال لهم بالتسري. هو

142
00:48:23.700 --> 00:48:41.100
سواء كان من السيد او من العبد هذا يسمى تسري اذا لا يسمح له بذلك. لماذا؟ لان هذا يترتب عليه رهن ونفقة. وهذه تضر بالسيدة ايضا قال ولا يملك التزوج ولا التسري

143
00:48:41.550 --> 00:49:05.800
لانه تلزمه النفقة والمهر في التزويج ولا يأمن حبل الامة. ولا يأمن حبل الامة. طيب معروف انه اذا تزوج الاقرب انها تحمل لماذا؟ هم ليس السبب انها تحبل او لا تحبل. حبل الامة قالوا هذا ما خوف في بنات ادم. يقول الفقهاء هذا مخوف في بنات ادم فربما

144
00:49:05.800 --> 00:49:31.100
فتموت اثناء الولادة وهذا يحصل قال ولا يحصل نعم. قال ولا يأمن حبل الامة فتتلف بالولادة. رأيتم جاء بها بايجاز. الفقهاء يقولون ولا يؤمن ذلك لان الحمل او الحبل الذي هو الحمل مخوف على بنات ادم. لان المرأة قد تموت في الطلق. نعم

145
00:49:31.600 --> 00:49:49.000
قال وما فعل من هذا وما فعل الزوج شف قرأنا اكثر من صفحتين او ثلاثة الان سيعطيكم الخلاصة كل ما مر اذا قال له السيد افعل ولا حرج فليفعل نعم

146
00:49:49.150 --> 00:50:08.950
قال وما فعل من هذا كله باذن سيده جاز لان المنع لاجله فجاز باذنه قال لان المنع لاجله فجاز باذنه لان المنع لاجل السيد حتى لا يتأخر عليه باداء الحقوق وقد اذن بذلك

147
00:50:08.950 --> 00:50:36.850
فهو راضي فحينئذ يجوز فجاز باذنه كتصرف الراهن باذن المرتهن كتصرف راهن باذن المرتهن. باب الرهن درسناه منذ زمن طويل هناك راهن وهناك مرتهن وهناك رهن المرتهن هو الذي يبيع على انسان سلعة ويطلب وثيقة بذلك. يعني مثلا انسان باع الاخر كتب

148
00:50:37.150 --> 00:50:53.400
وقل لا مانع انا الى الى مثلا وقت محدد يعني الى زمن فقال له لا مانع ان اعطيك هذه الكتب او هذه السيارة او هذه السلعة لكن اريد وثيقة. اريد ان ترهن الادارة او سيارة او اي

149
00:50:53.400 --> 00:51:13.150
حتى عطما على اداء حقي اذا ما اديت يباع ذلك واخذه هذا نسميه وثيقة نسميه رهنا الراهن هو الذي يقترض وهو الذي يقدم الوثيقة. فيقول الرهن ملك لمن؟ هو ملك للراهن حتى الان. لا

150
00:51:13.150 --> 00:51:34.850
يجوز ان يتصرف في ملكه الا باذن المرتاي. لانه لو تصرف فيه اثر على من على المرتهل ربما يتصرف فيه تصرفا يذهبه فيتضرر في لكن لو اذن له المرتهن وقال تصرفه حتى خذه لحق من حقوقي تنازل عنه. فيجوز له

151
00:51:35.550 --> 00:51:57.800
قال وان وهب المولى او اقرظه. وان وهب المولى يعني وهب سيده اوحى باه اوحى باه. هذا جائز ما دام وافق السيد فلا مانع قال وان وهب المولى او اقرظه او حاباه. يعني باعه بثمن اقل مثلا

152
00:51:58.000 --> 00:52:21.050
اوفدى جنايته عليه باكثر من ارشها. جناية حصلت من السيد نعم جاز لاتفاقهما عليها. لان هذا فيه رضا السيد ورضا ايضا المكاتب هنا لابد من الاتفاق  قال المصنف رحمه الله تعالى فصل

153
00:52:21.100 --> 00:52:40.600
وليس له التصرف الا على وجه الحظ والاحتياط. ليس له ان يتصرف الا ما فيه الحظ وهذا القيد يضعونه بالنسبة لولي اليتيم. يقولون ليس لولي اليتيم ان يتصرف في مال اليتيم الا بما

154
00:52:40.600 --> 00:52:58.250
فيه الحظر اليتيم اي فيه مصلحة يبيع ويشتري بماله في امر هو لا يعلم الغيب يغلب على ظنه ويظهر له ان فيه حظ الولد فيه مكسب يؤجر داره اي عمل يعمله فيه مصلحة له يفعله

155
00:52:58.600 --> 00:53:20.300
يعني يضع رهنا يشتري سلعة ويرهن ماذا شيئا لهذا اليتيم؟ يجوز اذا هذا مثل ذاك تماما قال وليس له التصرف الا على وجه الحظ والاحتياط لان حق المولى متعلق باكتسابه فلا يبيع نسأ

156
00:53:20.500 --> 00:53:43.950
ما يبيع نساء يعني النساء التأجيل النسا معنى انسى ينسى ان اجل اخر ولذلك تعلمون الربا نوعين ربا الفضل اللي هو ماذا ليس فيه تاجيل ولكن يباع ربوي بربوي كان تبيع دراهم بدراهم او دنانير بدنانير او تمر بتمر

157
00:53:44.350 --> 00:54:02.650
فحينئذ هذه لا تجوز لكن اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد يعني ليس فيه تأجير هذا في الربويات اما غير الربويات التي جاءت في الحديث وما الحق العلماء بها كالغرز الحق بالقمح

158
00:54:02.650 --> 00:54:19.900
يعني لا تدخلوا في هذا المجال قال رحمه الله تعالى فلا يبيع نسأ وان اخذ به رهنا او ظمينا. وان اخذ بالنسا رهنا او ظمينا يعني احتاط لا لماذا؟ لان بيعه نسى ان تعطيل

159
00:54:19.900 --> 00:54:46.750
المال وهذا يؤثر على سيده الذي يكون الكسب له قال ويحتمل الجواز لما ذكرنا في المضارب. ويحتمل الجواز على قول ليس بالقوي لبعض العلماء ان ذلك يجوز كالمظاعف  له ان يفعل ذلك المضارب من هو المضارب؟ انتم تعلمون هناك عامل وهناك صاحب مال. فصاحب المال

160
00:54:47.300 --> 00:55:07.300
هذا له شأن المضارب هو الذي يأخذ ويعطيه انسان مالا ليس له ما هذا من أنواع الشركة فيذهب يضارب به يبيع ويشتري ويكون الكسر بينهما حسب ما يتفقان عليه مناصفة وهذا اكثر او هذا اكثر. المهم حسب ما يتفقان عليه. هل له ان يضارب

161
00:55:07.300 --> 00:55:29.800
المثابرة المضاربة فيها مغامرة فقالوا لا يضارب الا باذن سيده لو ظارب ايضا يظارب وبدون اذن سيد لكن لو ظارب على دين بمعنى اجل ثمن السلعة اكثر العلماء قالوا لا يجوز لان هذا قد يترتب فيه ظرر على صاحب المال وبعظهم قال لا

162
00:55:30.400 --> 00:55:54.850
لانه قد يؤجل قد تكون هذه السلعة لا تقبل عند الناس الا مؤجلة وربما اذا اجلت يكون ثمنها اكثر وهكذا نعم قال وان باع ما يساوي مئة بمائة نقدا وعشرين نسيئة جازا. يصح لماذا؟ لانه ما تضرر شيء كسب. يعني سلعة مثلا قيمتها الا قيمتها

163
00:55:54.850 --> 00:56:18.050
فقام فباع على شخص بمئة وعشرين قال انا اشتري منك لكن الان بيدي مئة ريال ونؤجل العشرين الى كذا هذا يصح لان فيه مصلحة فاضحة هو اخذ حقه  الزيادة هذي التي اجلها هي زيادة خير. فلماذا ترد؟ الا ما تقبل؟ نعم. قال جاز لانه لا ظرر فيه

164
00:56:18.500 --> 00:56:36.650
قال وليس له اي ظارب بماله وليس له ان يضارب بماله لانه يخاطر بي قال ولا يرهنه لانه يخرج ما له بغير عوض اول مسألة فيها خلاف لكن ليس هنا نعم

165
00:56:36.750 --> 00:56:57.200
وفيه وجه اخر ها هو جاء بوجه انه يجوز له رهنه والمضاربة به لانه قد يرى الحظ فيه بدليل ان لولي اليتيم القول مع انه قال واجه هذا هو الاشهر عند العلماء العلماء وهو الاقرب ايضا ان يرجح

166
00:56:57.550 --> 00:57:15.150
لانه يعطى الحرية في ذلك يضارب في ذلك المال لان القصد ان يكسب فلماذا يحجر عليه قال بدليل ان لولي اليتيم فعله في مال اليتيم. يعني يقول قياسا على ولي اليتيم له ان يظارب بمال اليتيم اذا

167
00:57:15.150 --> 00:57:39.600
ظهرت له المصلحة والحظ بدليل ان لولي اليتيم فعله في مال اليتيم فجاز كايجارته قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا استولد امته صارت ام ولد له. اذا استولد المكاتب امته صارت ام ولد. لكن لا

168
00:57:39.600 --> 00:58:00.000
ذلك لها الا بعد ان يتحرى نعم قال واذا استولد امته صارت ام ولد له. لانها علقت منه في ملكه ولا يعني حملت منه في ملكه هو فكانت كغيره نعم فكان كغيره

169
00:58:00.600 --> 00:58:21.050
وليس له بيعها. وليس له بيعها لانها اما ان تكون ام ولد او تنتهي الى ذلك الولد كما عرفتم لا تباع لانها تصبح حرة بموت سيدها. مر بنا هذا وسيأتي فصل مستقل يعقده المؤلف بعد الكتابة لامهات الاولاد

170
00:58:24.400 --> 00:58:43.050
اه يعني احسنت سؤال الاخ يقول الاخ خله ان يطعم مكاتبته بشرط اذا اشترط ذلك اما انه بدون شرط فالائمة الاربعة مجمعون على انه يحرم عليه لكن لو فعل ذلك هل يقام عليه الحد؟ قالوا لا

171
00:58:43.350 --> 00:59:02.050
لانها مملوكة له فيجرى هنا الحد بالشبهة لكن يلزمه مهر. اظن المؤلف سيبحثها ربما قال وليس له بيعها نص عليه رحمه الله. وتكون هي وولدها منه موقوفين. موقوفين على حريته. فان اصبح حرا

172
00:59:02.050 --> 00:59:26.800
من سدد كان الولد حرا وهي كذلك تصبح ام ولد. ماذا تتحرر بماذا بموته ان عتق بالكتابة عتق الولد وامه ام ولد وان رق رقا. رقا يعني معا هنا ثن جاء بالالف يعني رق الام وولدها. يعني صارا رقيقين

173
00:59:28.050 --> 00:59:43.950
وذكر القاضي رحمه الله في موضع اخر ان الامة لا تصير ام ولد لانها علقت بمملوك قال وله بيعها هذي فيها خلاف بين الائمة كثير ما نريد ندخل فيه نعم

174
00:59:44.850 --> 01:00:01.000
وليس له مكاتبة رقيقه لانه اعتاق. ليس هذا الذي انت سألت عنه الاخ ليس له مكاتبة رقيق لانه اعتاق وليس من حقه ان يعتق لماذا؟ لان ملكه غير تام ناقص

175
01:00:01.850 --> 01:00:15.550
قال واختار القاضي رحمه الله ان له ذلك. واختار القاضي ان له ذلك وهذا هو في الحقيقة مذهب الامامين ايظا ابي حنيفة ومالك. هذا الذي اقتارعوا القاضي وذاك مذهب الشافعي

176
01:00:15.750 --> 01:00:47.600
مع الحنابلة. قال واختار القاضي ان له ذلك لانه معاوضة فملكه كالبيع وقال ابو بكر رحمه الله اعتاقه وكتابته موقوفان ان ادى وهما في ملكه نفذا. والا بطلا القول في ذوي ارحامه. فالقول في ذوي ارحام وسيعقد المؤلف لهم فصلا مستقلا قريب جدا. ذو الارحام هل له ان يشتريه

177
01:00:47.600 --> 01:01:11.150
الجواب نعم لكن هل يعتقهم لا لا يعتقون علي يعني هو يشتريهم. لكن لا يعتقهم الا اذا صار حرا نعم قال رحمه الله والاول اصح لان العتق تبرع فلم يصح كالهبة. وهو كما قال المؤلف يعني تفجير المؤلف ظاهر. نعم

178
01:01:11.600 --> 01:01:37.800
قال رحمه الله تعالى قال ومن لا يصح اعتاقه لا تصح كتابته كالمأذون هذا تابع لما مضى من لا يصح اعتاقه لا تصح كتابته ما معنى كالمأذون يعني انظر المؤلف ماذا يوجز على اساس انه وضع هذا بعد كتابه المغني

179
01:01:37.850 --> 01:01:53.100
وانه وضعه لمن يدرك مثل ذلك لكن هذه عبارة مجملة اذا كالمعدول له في التجارة. اكملوا كالماذون ضعوا سهم كالمأذون له في التجارة. فالمأذون له في التجارة ليس له ان يعتق

180
01:01:53.100 --> 01:02:17.200
رقيق ولا ان يكاتب لانه وان اذن له في التجارة وماذا المكاتبة من التجارة ليس له ذلك اذا هذا قال كلما دون يعني كالماذون له في التجارة قال رحمه الله والاول اصح لان العتق تبرج من بعض يروح يتصور يقول المادون يعني الماذون الشرعي

181
01:02:17.300 --> 01:02:36.000
لا هو ما دون شرعي فعلا لكن ليس المأذون الذي يعقد الانكح المأذون له في التجارة هنا نعم قال لان العتق تبرع فلم يصح كالهبة ومن لا يصح ومن لا يصح اعتاقه لا تصح كتابته كالمأذون. كالمأذون نعم

182
01:02:36.100 --> 01:02:56.750
قال رحمه الله وليس له تزويج رقيق وحكي عن القاضي رحمه الله ان له تزويج الامة دون العبد لانه معاوضة قال له المشهور عند العلماء انه ليس له ذلك هذا هو رأي جماهير العلماء انه ليس له تزويج الرقيق

183
01:02:57.000 --> 01:03:14.800
ولما اقول رأي الجمهور معنى هذا فيه من يخالف. يعني الرأي الذي ذكره المؤلف هو رأي الجمهور الاول وقال ابو الخطاب رحمه الله له تزويجهما اذا رأى المصلحة القول الثاني الذي ذكر له تزويج الامى دون ماذا؟ العبد

184
01:03:14.800 --> 01:03:29.950
لماذا؟ لاننا ما يؤخذ مقابل يعني يؤخذ مهر في ذلك منفعة فلا يتضرر بل فيها زيادة منفعة وصلى الله على خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة