﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:22.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا

2
00:00:22.450 --> 00:00:45.650
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فلا تزال ايها الاخوة في باب الكتابة وقد وقفنا في اخر دروس الاسبوع الماضي عند

3
00:00:45.950 --> 00:01:00.650
من يشتري ذا رحمه اي المكاتب اذا اشترظ راحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انتهينا من هذا؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والاتمان الاكملان

4
00:01:00.750 --> 00:01:18.850
على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه. ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله الله تعالى كتاب العتق قال باب الكتابة قال باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه

5
00:01:18.900 --> 00:01:40.200
قال فصل وليس له تزويج رقيق هذا مرة تحدثنا عنه وقلنا ليس له ان يزوج رقيقة ولا ايظا له هو ان يتزوج او يتسرع الا باذن سيده. نعم قال وحكي عن القاضي رحمه الله ان له تزويج الامة دون العبد لانه معاوظة

6
00:01:40.350 --> 00:01:58.850
وهذا سبق ان نبهنا عليه يعني الفرق بينهما. لماذا تزوجوا الامة ولا يزوج ماذا لعب لان الامة يؤخذ مقابلها ماذا عوظ؟ يعني يؤخذ المهر اما بالنسبة للعبد في دفع له ولا يؤخذ من اجره

7
00:01:58.850 --> 00:02:19.650
وقال ابو الخطاب رحمه الله له تزويجهما اذا رأى المصلحة فيه لانه تصرف في الرقيق بما فيه المصلحة وقلنا هذا هو لولا في الحقيقة لهو ان يزوجهما نعم قال لانه تصرف في الرقيق بما فيه المصلحة فجازى كختان العبد

8
00:02:20.250 --> 00:02:45.850
قال رحمه الله والاول اصح لان في التزويج ظررا بالمال ونقصا في القيمة وليس هو من جهات المكاسب لكن ايها الاخوة في ناحية ايضا تعبدية لانه اذا زوج يعف والافاف كما هو معلوم كما سنأتي الى ذلك في اذا نظرنا الى هذا من حيث القوة بالنسبة لدفع الاموال

9
00:02:45.950 --> 00:03:00.750
ولاحظنا جانب السيد يكون الاول ارجح كما قال المؤلف ولكن اذا راعينا جانب العفة والصيانة فان الاصلح له ما هو تزويجهما كما سيأتي ان شاء الله قريبا في كتاب النكاح

10
00:03:01.300 --> 00:03:23.900
قال القاضي رحمه الله تعالى وله ان يشتري ذوي رحمه اذا ما كنا وصلنا وله ان يشتري ذوي رحمه سبق ايها الاخوة ان مر بنا في كتاب العتق من المسائل التي مرت بنا ان الانسان لو اشترى ذا رحم

11
00:03:24.250 --> 00:03:42.000
راح يمين معهم فانه يعتق عليه وقد عرفنا دليل ذلك وهو قوله عليه الصلاة والسلام من ملك ذا رحم محرم فهو حر. هذا حديث صحيح مر بنا. يعني الانسان الحر المراد

12
00:03:42.100 --> 00:04:08.750
اذا مثلا اشترى والده وكان مملوكا او ابنه او اخاه او اخته او عمه او عمته فهؤلاء كلهم يحرمون عليه فانهم يعتقون عليه. هنا بالنسبة للمكاتب اذا ملك المكاتب يعني يشترى من يعتقه وقد يملكهم عن طريق الشراء فهل له ان يشتري

13
00:04:09.500 --> 00:04:34.450
وقد يملكهم عن طريق الهبة يوهبون اليه  الهبة تختلف عن ماذا عن الشرا لان الشرا فيه دافع للمال وهذا فيه تأثير على السيد لكن لو اشتراهم ما هي النتيجة؟ هل ستحررون في هذا الباب؟ لا نستمع ماذا يقول المؤلف رحمه الله؟ وهنا المراد ايها الاخوة نقيد

14
00:04:34.450 --> 00:04:51.200
معليش ترى ذا رحم يعتق عليه. لانه لو اشترى ذا رحم لا يعتق عليه لا فرق بينه وبين غيره يعني مثلا لو افترى ابن عمه على اساس انه لا يعتق عليه فهذا لا يؤثر كما لو اشترى اجنبيا

15
00:04:52.950 --> 00:05:09.500
قال رحمه الله قال القاضي وله ان يشتري ذوي رحمه لا تعيد العبارة من اول. ها. قال رحمه الله وليس هو من جهات المكاسب قال القاضي وله ان يشتري ذوي رحمه لا انا اريد اول الفصل لماذا انت

16
00:05:09.600 --> 00:05:27.700
قال  هو هي المسألة اول فصل واذا استولد امته صارت ام ولد له ها كيف يعني جديدة يضع المسألة الاولى هذه ليست ذي رحم انت ما قرأت اول في الفصل

17
00:05:28.050 --> 00:05:47.150
قال رحمه الله وقال ابو الخطاب له تزويجهما اذا رأى المصلحة يا ليت عدت للمسألة السابقة  قال لانه تصرف فيه في الرقيق بما فيه المصلحة فجازان العبد. والاول اصح لان في التزويج ظررا بالمال ونقصا في القيمة

18
00:05:47.150 --> 00:06:03.900
وليس هو من جهات المكاسب. مرة هذا اذا نحن بدأت انت كانك في الباب الجديد الفصل الجديد نعم قال القاضي رحمه الله وله ان يشتري ذوي صاحبه انت بدأت بهذا الفصل فانا بدأت اشرح من هذا

19
00:06:04.050 --> 00:06:25.200
اذا لو اشترى قوله ولو اشترى ذراح ما المراد ممن يعتق عليه تقيدون ولو اشترى المكاتب ذا رحم له ممن يعتق او يعتق عليه يعني بمجرد الشراء يعتق لكن هل يعتق على المكاتب؟ ننظر الان

20
00:06:25.550 --> 00:06:40.000
اذا لا بد ان نقيدها لكن لو اشترى ذا رحم لا يعتق عليه فهذا لا اثر له في هذا المقام لا فرق بينه وبين غيره قال وله ان يشتري ذوي رحمه لانه لا ظرر على السيد فيهم

21
00:06:40.450 --> 00:06:56.450
فانه ان عجز فهم عبيد. اذا هذا على اساس انهم لا يعتقون عليه في هذا المقام لانه ليس له ان يعتق اصل العتق لا يجوز من  اذا كذلك لو اشترى ذا رحم فلا يعتق عليه. نعم

22
00:06:56.950 --> 00:07:16.450
قال فانه ان عجز فهم عبيد وان عتق لم يضر السيد عتقه. فان عجز عن المكاتبة سيعود في الرق واذا عاد في الرق سيصبح الذين ايضا يملكوا مشتراهم ارقا. اذا ذا رحم الذين اشتراهم حينئذ

23
00:07:16.450 --> 00:07:35.450
يكونون مملوكين للسيد. فلا يتعثر السيد بهذا المرء. وان عتقوا فمن الذي سيتحمل ذلك هو المكاتب بعد ان يؤدي النجوم التي عليه؟ اذا السيد لا يتضرر وقال ابو الخطاب رحمه الله ليس له شراؤهم

24
00:07:35.700 --> 00:07:56.450
لانه يبدي هذه المسألة ايها الاخوة فيها خلاف بين العلماء هناك من يجيد الشراء كما سمعتم وهو مذهب الحنابلة والاصحاب لهم رأي في ذلك. ومن العلماء من لا يجيد ذلك وهو الامام الشافعي يقول ليس له ان يشتري. واجاز ذلك الامام ما لك

25
00:07:56.450 --> 00:08:16.950
بشرط ان يأذن له السيء اذا الائمة منقسمون الى ثلاثة اقسام. هناك من يجيز شراءهم ولكنهم لا يعتقون وهم الحنابلة. وهناك من يمنع الشراء وهو وهناك من يجيزه مقيدا باذن السيد. يعني بموافقته

26
00:08:17.200 --> 00:08:34.900
وهو مالك قال رحمه الله وقال ابو الخطاب رحمه الله ليس ابو حنيفة مع الامام احمد. نعم نسينا ننبه والامام ابو حنيفة مع الامام احمد نعم قال نعم يجيزونه ذلك

27
00:08:36.400 --> 00:09:00.800
وقال ابو الخطاب رحمه الله ليس له شراؤهم لانه يبذل ما له فيما لا يجوز له التصرف فيه. هذا قريب من مذهب الشافعي نعم ويلزمه نفقته لكن يصح ان يملكهم بالهبة. لكن يصح ان يملكهم بالهبة والوصية. بالهبة والوصية يعني يجوز

28
00:09:00.800 --> 00:09:21.450
وذلك نعم او بالشراء باذن السيد. بالشراء باذن السيد هذا هو قول الامام ما لك رحمه الله قال رحمه الله وعلى كلا القولين اذا ملكهم لم يعتقوا بمجرد ملكه لهم. اذا اذا كانوا لا يعتقدون بمجرد

29
00:09:21.450 --> 00:09:45.100
فلماذا لا يشتريهم لانه اذا اشتراهم سيسد الطريق على غيرهم وهو اذا وفقه الله تعالى وسدد ما عليه من النجوم سيعتقون عليه. نعم قال رحمه الله لكن انتبهوا سيكون الولا فيما لو عتقوا بعد ذلك سيكون ولائهم له

30
00:09:45.300 --> 00:10:05.400
اي لهذا الذي اعتقهم المكاتب اذا اعتق رحمه فان الولا يثبت له كما مر بنا في باب الولا قال رحمه الله تعالى وكسبهم في هذه الحالة ايضا يكون له. وعليه نفقته. هذه مسائل ما تعرض لها المؤذن

31
00:10:05.400 --> 00:10:20.900
وقد يسأل سائل فيقول طيب من اين يأكلون؟ نقول ان هو ينفق عليهم اذا هو اذا انفق عليهم سيصرف شيئا من المال الذي خصصه للمكاتبة للكتابة. وهذا يتأثر به السيد يجاب

32
00:10:20.900 --> 00:10:40.050
فيقال لكن كسبهم يرجع اليه. اذا هو انفق من جانب واستفاد من جانب اخر وربما يكون ما يستفيد اكثر مما ينفقه قال وعلى كلا القولين اذا ملكهم لم يعتقوا بمجرد ملكه لهم

33
00:10:40.300 --> 00:11:01.700
لانه لا يملك اعتاقهم بالقول فلا يحصل العتق بالملك القائم مقامه لانه لا يملك اعتاقهم بالقول والكائن يقول لهم انتم احرار. قال فمن باب اولى الا يملكهم بمجرد الشراء لارتباط حق السيد بهم

34
00:11:01.850 --> 00:11:26.800
اذا لا يعتقون بهذا الشيء. فاذا كان لو قدر انه قال انتم احرار لا يعتقون وهنا ايضا لا يعتقون بالشراء قال ولا يملك بيعهم ولا اخراجهم عن ملكه. ولا اخراجهم عن ملكه بهبة ما لا يملك ان يبيعهم. لانه لو باعهم ماذا

35
00:11:26.800 --> 00:11:46.300
عليه هذا يخالف ماذا ان يبيع اذى رحمه ولا ان يهبهم بل يبقون في ملكه الى ان يسدد ما عليه او يعجز فان سدد صاروا احرارا وولائهم له وان عجز عاد رقيقا وعادوا ايضا رقا معه

36
00:11:46.650 --> 00:12:06.200
قال ولا يملك بيعهم ولا اخراجهم عن ملكه. ولا اخراجهم عن ملكه بهبة او وصية او غير ذلك. نعم لان من يعتق عليه ينزل منزلة جزئه. ما معنى هذا الكلام؟ لان من يعتق عليه ينزل منزلة جزاء

37
00:12:06.200 --> 00:12:24.800
من العبارات التي المؤلف يأتي بها مختصرة يقول لان من يعتق على الانسان من ذي محارمه ينزل منزلة جزءه. يعني كعضو من اعضائك يده او رجله او عينه. فهل للانسان هل يجوز للانسان ان يبيع يده

38
00:12:25.150 --> 00:12:39.900
او ان يبيع رجله قد يسأل سائل يقول الان الخلافات المسألة فيها خلاف في نقل الاعضاء وغيرها لا ندخل فيها. لكن ليس للانسان اصلا ان يبيع يده ولا يبيع رجله ولا ان يبي له يبيع عينه لانه لا يملك ذلك في الحقيقة

39
00:12:40.200 --> 00:12:57.850
اذا يقول المؤلف عتقهم بمنزلة جزء من الزائر عضو من اعضائه واذا كان لا يملك بيع عضو من اعضائه فكذلك ايضا لا يملك بيع من يعتقون عليه. هذا هو مراد المؤلف

40
00:12:57.850 --> 00:13:21.500
رحمه الله تعالى لكن عندما يؤدي ما عليه من نجوم للسيد يكون السيد ماذا انتهى تعلق تعلقه بماذا؟ بحقوق هؤلاء الدم عليه واصبح المجال بين وبين ذي رحمه فانهم يعتقون عليه في هذه الحالة

41
00:13:23.400 --> 00:13:40.400
نعم لا ذاك في الاجر ذاك الذي تشير اليه من اعتق رقبة من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو منها عضوا منه حتى انه ليعتق اليد باليد والرجل لا بالرجل لا هذا عتق. القصد هنا البيع

42
00:13:40.700 --> 00:13:55.950
هل للانسان ان يبيع ماذا عضوه؟ الجواب لا قلت لكم لا ندخل في قضية نقل الاعضاء وغير ذلك هذه مسألة اخرى وفيها خلاف كبير بين العلماء لكن هذه احكام مستقرة

43
00:13:56.000 --> 00:14:17.950
هل يجوز للانسان ان يذهب او يقول ابيع يدي او بعيني؟ لا الاصل لا لان هذا ملك لله تعالى وهبه وهذا فيه تغيير لخلق الله. اذا ليس له ذلك وهو يقول هؤلاء بمثابة عضو من اعضائه لانهم ذو رحم وكأنهم جزء منه. فكمن فكما انه لا يجوز له ان يبيعهم

44
00:14:18.000 --> 00:14:36.050
يبيع عضو من اعضاءه كذلك فاذا من حق الصيد وانفصل يعني انتهى الامر الى ما بينه وبينه فجز له ان يعتقه قال رحمه الله لان من يعتق عليه ينزل منزلة جزئه

45
00:14:36.250 --> 00:14:57.150
فلم يجز بيعه كيده ورجله وهو لا يجوز له ان يبيع شيئا من عطائه او كعضو من اعضاءه اذا اردت ان تعممون ولا يجوز له ان يبيع ذلك يعني تفسير انا قصدي ان تعلموا كجزء من اجزائه المراد عضو من اعضائه. هذا هو المخ

46
00:14:57.850 --> 00:15:21.250
لان من يعتق عليه ينزل منزلة جزئه فلم يجز بيعه كبعضه لان الانسان كما هو معلوم كل ولكنه يتجزأ فالانسان يقال له انسان ولكن عندما تجزئه تقول له يد يدان وله رجلاه وله عينان وله اذناه وله شفتان وله جفنان الى غير ذلك من الامور

47
00:15:21.250 --> 00:15:45.650
قال رحمه الله تعالى فان ادى عتق وكمل ملكه فيهم. فان ادى المكاتب ما عليه من النجوم اصبح حرا ثم يصبح ملكه يصبح ملكه لذي رحمه تاما كاملا. لماذا؟ لان تعلق حق السيد

48
00:15:45.650 --> 00:16:15.050
قد انتهى فاصبح منفردا بملكه. ولما كان من يملك ذا رحم محرم يعتق عليه فانهم سيعتقون عليه قال فان ادى عتق وكمل ملكه فيهم فعتقوا حينئذ وولاؤهم له دون سيده. اه وولائهم له لماذا؟ لانه هو الذي اعتقهم وليس السيد. السيد اخذ نجومه وانتهى

49
00:16:15.050 --> 00:16:29.450
ها هو ذهب والرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الولاء لمن اعتق لا تنسوا الحديث انما اداة حصر انما الولاء لمن اعتق عندما انكر على اهل بريرة وقام في الناس خطيب عليه الصلاة والسلام

50
00:16:30.600 --> 00:16:53.100
قال رحمه الله وان رق رقوا. وان رق يعني صار رقيقا عجز عن التسديد. اذا يرجع مملوكا فهم كذلك  واصلا لما اشتراهم لا يعتقون عليه لان في اعتاقهم ظررا على السيف

51
00:16:53.450 --> 00:17:10.800
اذا هم مرتبطون به وان سدد ما عليه من النجوم واصبح حرا انتهى. حينئذ هم صاروا احرارا يعتقون عليه لكونهم من ذي رحمه لكن لو عجز وعدل الرق هم اصبحوا ارقة للسيدة ايضا

52
00:17:13.000 --> 00:17:34.600
يستفيد في هذه الحالة قال وان رق رقوا ونفقتهم على المكاتب لانهم عبيدون. وايه ونفقتهم على المكاتب هذا وقت الكتابة ليس الان بعد رجعوا للسيد وايضا وكسبهم له تضيفون وكسبه وكسبهم له

53
00:17:35.100 --> 00:17:55.150
قال وان اعتقهم السيد لم يصح لانهم ليسوا عبيدا لهم. يعني يقصد المؤلف قبل ان يظهر امر الكتابة يعني عندما يأتي المكاتب فيشتري ذراع ملة يقول ليس للسيد ان يعتقهم. لانه يعتق ما لا يملك

54
00:17:55.250 --> 00:18:11.950
ولا يجوز للانسان ان يعتق ما لا يملك لا يأتي انسان فيقول عبد فلان حر لوجه الله. لماذا؟ اشتره اولا ثم اعتقه لكن السيد بعد ان يعجز المكاتب ويعود للرق له ان يعتقه

55
00:18:12.800 --> 00:18:38.900
قال وان اعتقهم السيد لم يصح لانهم ليسوا عبيدا له. يعني المراد لا يعتقهم في حالة ما اذا رجع للرق انتبهوا لهذه  قال رحمه الله تعالى وان اشترى المكاتب زوجته او المكاتبة زوجها. يعني مسلا اذا سيأتي المؤلف مسألة متعلقة بالنكاح. انظروا الى

56
00:18:38.900 --> 00:18:58.550
ترى المكاتب زوجته هل يمكن ان يشتري زوجته تكون ابى او هي اشترته. هي مكاتبة واشترت زوجها. فما الحكم الذي سيترتب على هذا؟ المؤلف يقول ينفسخ النكاح. لماذا نرى هل بين المؤلف او نبين. نعم

57
00:18:58.750 --> 00:19:23.250
قال وان اشترى المكاتب زوجته او المكاتبة زوجها صح لانه يملك التصرف فيه. يصح لماذا؟ لانه من حق الانسان ان يشتري ما دام يصح ان يشتري مكاتب مكاتب فيصح ويصح في الاجنبي ويصح في الزوجة وقد رأينا انه يصح ايضا في ذي الرحم لكن لا يعتق عليه حتى يصبح هو حرا

58
00:19:23.400 --> 00:19:38.750
اذا هذا الجزء الاول من المسألة. يجوز لكل من الزوجين اذا كان مكاتبا ان يشتري الاخر. هذا صحيح خلافا لابي حنيفة يعني خلاف لابي حنيفة معنى ذلك ان البقية يجيزه

59
00:19:39.750 --> 00:19:56.500
قال واذا ملك احدهما صاحبه وسأبين مذهبي حنيفة في الجزئية الاخرى في قضية البنت. نعم قال واذا ملك احدهما صاحبه ان فسخ النكاح. لماذا ينفسخ النكاح؟ هل ذكر العلة؟ نعم

60
00:19:56.950 --> 00:20:13.950
قال لانه لا يجتمع ملك اليمين وملك النكاح يعني يريد المؤمن يقول لا يجتمع ملكه فما هو الملكان اللذان اجتمع؟ هل النكاح ملك يعني انسان تزوج امرأة هل ملكها الجواب يملك منافعها

61
00:20:14.050 --> 00:20:36.250
الملك في النكاح ايها الاخوة هو ملك منفعة وهنا الملك بالنسبة للعتق هو ملك رقبة فهي عندما تشتريه او يشتريها يكون هنا الذي يشتري قد ملك الاخر هذا واحد يقول المؤلف بالنسبة للزوجين يفسخ النكاح لماذا

62
00:20:36.500 --> 00:21:01.350
قال لانه لا يجتمع ملكان في ان واحد فلا يجتمع ملك اليمين وملك النكاح. لكن ملك النكاح هو ملك منفعة لانه يملك منافع بضعها. هذا هو المراد  قال رحمه الله تعالى لانه لا يجتمع ملك اليمين وملك النكاح

63
00:21:01.550 --> 00:21:19.450
ولو زوج ابنها هذي المسألة الان هي كالاولى سابين مذهب ابي حنيفة فيها. نعم. قال ولو زوج ابنته من مكالمة ولو زوج المكاتب ابنته من مكاتب اخر حتى نمشي خطوة خطوة نفهم

64
00:21:19.500 --> 00:21:40.600
لان المؤلف هنا ايها الاخوة في يعني لما قبل ان من الوصايا وهو كانه متن يحتاج الكتاب الى توظيح والى شرح ولو زوج المكاتب ابنته مكاتبا اخر قال ولو زوج ابنته من مكاتبه

65
00:21:41.150 --> 00:22:01.050
فمات السيد قبل عتقه. يعني لو زوج الان المكاتب ابنته من ماذا؟ من من مكاتبه يعني مكاتب اخر نعم لكن هو الذي كتبه نعم. فمات السيد قبل عتقه فمات السيد المكاتب

66
00:22:01.050 --> 00:22:24.300
الذي كاتب اخر اللي هو زوج ابنته قبل عتقه يصبح ماذا يصبح مملوك يصبح هو هذا الذي زوج البنت مملوكا ولا حر يبقى مملوكا لانهما قبل ان يعتقه اذا البنت هي بنت المكاتبة هل البنت سترثه

67
00:22:24.400 --> 00:22:52.250
او لا ننظر الان قال ولو زوج ابنته من مكاتبه فمات السيد قبل عتقه ان فسخ النفاق فمات السيد قبل عتق زوج ابنته حتى نوضح هل هو المكاتب؟ نعم ان فسخ النكاح النكاح وهذا هو مذهب الائمة الشافعي واحمد ينفسخ النكاح

68
00:22:52.250 --> 00:23:09.950
ماذا نعم انبثق النكاح لانه لما ملكته يقف هنا انا والله احسن حتى تاخذوا تصور عن المسألة هذه مسألة ايها الاخوة لو زوج المكاتب ابنته من مكاتبه من شخص كاتبه

69
00:23:10.200 --> 00:23:32.400
المؤلف يقول هنا ينفسخ النكاح فلو مات السيد يعني ابو البنت المزوجة قبل ان يعتق زوجها فانه ينفسخ النكاح وهذا هو مذهب الجمهور ومنهم الشافعي والحنابلة لماذا قالوا لان البنت سترث ماذا

70
00:23:32.450 --> 00:23:58.900
سترث ابيها. وهذا مملوك لابيها. فكأنها ملكت جزءا منه. انتبهوا كالمسألة السابقة قلت لكم ساوضح الاولى في هذه هنا البنت ماذا ترث اباها؟ اليس كذلك  واذا كانت ترث اباها فهذا مملوك للسيد. وهو بمثابة مال من امواله

71
00:23:59.100 --> 00:24:27.600
فقال الجمهور بانه في هذه الحالة ينفسخ النكاح لماذا؟ لان البنت مع بقية الورثة هي سترث جزءا من ماذا؟ من هذا من زوجها وبذلك يكون قد اجتمع ملكان هي تملكه ووجد ايضا يعني هناك يملكه ابوها وفي نفس الوقت هي ملكة جزء منه عن طريق

72
00:24:27.600 --> 00:24:51.800
الميراث ابو حنيفة يقول لا لا ينفسخ النكاح في هذه الحالة. لماذا؟ يقول ابو حنيفة هنا هي لم ترثه ولكنها تملك نصيبها من المال. انظروا يعني الى دقة الامام ابي حنيفة كيف وجه المسألة؟ ولذلك يقولون يستطيع ان يقوم من هذه السارية انها من ذهب

73
00:24:52.050 --> 00:25:17.900
ابو حنيفة يقول هي ما ورثته ولكن هذا لما مات كان مكاتبا لابيها فعليه دين للاب فهي تملك ماذا نصيبها من الدين ولا يسمى ذلك ميراثا طيب ما الدليل على ذلك؟ قال بدليل ابو حنيفة بان الورث لو ابرأ

74
00:25:18.050 --> 00:25:44.750
عبروا هذا يعني زوجها من مال المكاتبة لصار في هذه الحالة حرا ولصار ولاءه للميت لا يكون للورثة ولكن بعد ذلك ان لا يملكونه في الواقع. اعيد مرة اخرى ابو حنيفة رحمه الله تعالى يقول لا ينفسخ النكاح في هذه الحالة

75
00:25:45.600 --> 00:26:04.200
لماذا قال لان ما حيحصل من البنت ليس ارثا وانما هو ملك لنصيبها من الدين الذي عليه وانما تأخذ جزءا من حقها من الدين الذي عليه لا نسميه ما الدليل على ذلك

76
00:26:04.350 --> 00:26:27.200
قال بدليل ان الورثة لو ابرأوه من مال الكتابة وصار حرا فلا يكون الولاء للورثة وانما يكون لمن يكون للميت والد البنت قال فهذا دليل على انهم لا يملكونه. لانه لو كانوا يرثونه لو كانوا يرثونه

77
00:26:27.200 --> 00:26:49.300
انه لصار الولاء لهم اذا ما يأخذونه ومقابل ماذا الدين الذي عليه هذا هو تعليل ابي حنيفة رحمه الله تعالى  هي هذه البنت لما تزوجها والدها كاتب شخصا ثم زوجه ابنته

78
00:26:49.450 --> 00:27:09.900
فمات ابو البنت اليس كذلك؟ مما يملكه ابوها هذا زوجها. يملك زوجها لانه بعد ما تحرر هو يملك زوجة. فالجمهور يقولون ينفسخ النكاح. لماذا؟ حتى لا يجتمع ملكان في عقد واحد. ملك النكاح

79
00:27:09.900 --> 00:27:35.300
وملك ماذا الارث هي تأخذ نصيبه لكن ابو حنيفة يقول هذا ليس ميراثا هذا لا نسميه مرة يقول ماذا نسميه حقا لها من الدين الذي علا زوجها هو دين وليس هو ميراثا. هم يقولون لا يأخذون ورثا. ثم يأتي

80
00:27:35.300 --> 00:27:57.600
يأتي ابو حنيفة بدليل فيقول نضرب مثلا هؤلاء الان يعني الورثة لو ابرأ هذا زوج اختهم مثلا اخوان وابرأ وقالوا اسقطنا عنك الكتابة لمن يكون الولاء يقول ابو حنيفة والجمهور يسلمون له يقولون يكون الولاء للميت

81
00:27:57.750 --> 00:28:12.900
اذا ما دمت تقولون الولاء للميت معنى هذا ان الورثة ما يملكونه لا يملكونه اذا هذا هو اخذ حق كان عليه كما لو كان للميت دين على شخص اخر فانهم

82
00:28:12.900 --> 00:28:29.900
دون ذلك الدين منه ولا يعتبر ذلك ملكا له. هكذا يقول ابو حنيفة وتعليل ابو حنيفة حقيقة قوي نعم لكن مذهب الجمهور احوط. نعم. قال رحمه الله وهذا هو وهذه هي المسألة

83
00:28:30.300 --> 00:28:57.900
ايه هذه المسألة  اقرأها مرة اخرى. قال ولو زوج ابنته من مكاتبه. كاتبه. رأيت للسيد زوجه ايه يعني ليس السيد المكاتب اشترى مكاتبا اخر فصار ملكا له الى ان يتحرى. فقام المكاتب الاول فزوج مكاتبه الثاني ابنته

84
00:28:58.100 --> 00:29:25.850
فقام مات المكاتب الاول ابو البنت الجمهور يقولون ينفسخ النكاح لان البنت سترث ابيها ومما نصيبها من زوجها فزوجها سلعة. هكذا يقولون ابو حنيفة يقول لا ولا ينفسخ النكاح لماذا؟ قال لان ذلك لا يسمى ملكا وانما هو اخذ لحقها دين عليه فيؤديه. بدليل انه متجه

85
00:29:25.850 --> 00:29:49.050
حرية وانا حقيقة يعني اقول مذهب الجمهور احوط ومذهب ابي حنيفة ادق هذا اللي اقوله نعم هو يملك اذا واقعها هو يملكها الماء. يعني دع زوجها هو يملك ماذا اذا تزوجت انتهى. لكن لو كانوا عند امة يملك

86
00:29:49.050 --> 00:30:15.950
رقبتها ويملك ماذا بظعها متى ما شاء وطأها يملك ذلك كله لكن لو انه كاتبها يأتي الخلاف كما سيذكر المؤلف حاجة فيها تفصيل ان كان مكاتبا فهو لا يملك ذلك. اما السيد فانه يملك المنفعة. انت تريد المنفعة

87
00:30:16.700 --> 00:30:41.250
لو انها مثلا متزوجة فاعتدى شخص عليها وطئها بشبهة هذا الوقف بشبهة له ماذا؟ مقابل منفعة. من الذي يأخذها؟ يأخذها السيء لانها ملكه فما دامت ملكه هو الذي يأخذه سواء كانت متزوجة او غير متزوجة. بالنسبة للمكاتبة فيه خلاف

88
00:30:41.300 --> 00:30:59.900
مما يقوي مذهب الذين يقولون لا يملك ماذا؟ ما بيدها من المال انه لا يملك منفعة البدع كما سنبين قال فسق النقاب سيتبين ان شاء الله قريب. نعم يعني زوج يعني حر وزوج ابنته

89
00:31:00.900 --> 00:31:25.150
ازوج ابنته لو زوجه لمكاتبة هذه مسألة اخرى هل يجوز ان تزوج الحرة لعبد ندخل في المسائل الاخرى؟ نخرج عن هذا نعم قال رحمه الله تعالى ان فسخ النكاح لانها لما ملكته او جزءا من اجزائه ان فسخ النكاح كما لو كما لو اشترته

90
00:31:27.000 --> 00:31:49.000
الكلمة لو اشترت ولو اشتراك ويفسد النكاح المؤلف فيها نفس الكلام هذا رأي الجمهور قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان حبس المكاتب اجنبي وان حبس المكاتبة. وان حبس المكاتبة اجنبي عن التصرف

91
00:31:49.750 --> 00:32:06.000
وان حبس المكاتب اجنبي عن التصرف يعني هذا المكاتب مطلوب منه ان يسدد نجوم وحدد له الوقت؟ وكم سيسلم في كل نجد؟ فجاء شخصا فاغلق عليه في مكان قيده حبسه

92
00:32:06.400 --> 00:32:21.800
هو الان محبوس كيف يستطيع ان يعمل ويسدد؟ فما الحكم هنا؟ هل يجب على الذي حبسه ان يدفع اجرة مثله هذه الفترة حبسه مثلا عشرة ايام وهي محسوبة عليه من ماذا من النجوم؟ في الوقت

93
00:32:22.000 --> 00:32:39.550
اللاتي نمسك الذي حبسه ونقول ادفع له ماذا قيمة الحبس؟ يقول ما هي نقول نأتي بشخص يماثله كم يأخذ في هذه المدة مثلا الف ريال تعطيه الف ريال قال رحمه الله فعليه اجرة مثله

94
00:32:39.650 --> 00:33:02.250
لانه فوت منافعه فلزمه عوظها كالعبد قال وان حبسه سيده. ها الان يصبح الحبج الحبس من السيد ففيه ثلاثة اوجه. ثلاثة اوجه يعني ليست رواية للامام ثلاثة اوجه. يعني الوجه الاول انه عليه

95
00:33:02.250 --> 00:33:27.250
ماذا ان يدفع له اجرة المثل الثاني ماذا ان ينزل ذلك من ماذا النجوم التي عليه؟ الثالث ينظر ما هو الاصلح للمكان  قال وان حبسه سيده ففيه ثلاثة اوجه احدها تلزمه اجرة مثله لما ذكرنا. انت وان كنت سيد

96
00:33:27.250 --> 00:33:51.200
انت قد اعتديت علي وعطلت مصالحه فكأنك اردت الاضرار به حتى تعيده الى الرق اذا انت متهم. فعليك ان تسفى عليك كأن تدفع له اجرة مثله هذا واحد والثاني لا يحتسب عليه بمدة الحبس. والثاني لا يحتسب للسيد مدة حبسه فتنزل من الايام

97
00:33:51.200 --> 00:34:18.050
التي يعمل في هذا الثاني. نعم قال والثاني لا يحتسب عليه بمدة الحبس لانه يلزمه تمكينه من التصرف مدة الكتابة فاذا منعه لم يحتسب بها عليه قال والثالث يلزمه ارفق الامرين به. ننظر من هو اللي بحاجة الى الرفق في هذا المقام؟ اي ما السيدة من مكاتب

98
00:34:18.250 --> 00:34:37.050
الذي بحاجة الى الرفق اكثر والمكاتب لان الله تعالى يقول واتوهم من مال الله الذي اتاكم. وسيأتي الخلاف في هذه المسألة اذا ننظر ما هو الارفق به والاصلح له فنعطيه. اهو الاصلح له ان يعطى اجرة المثل تحسب له او

99
00:34:37.050 --> 00:34:54.950
الاصلح له ان ينزل ذلك. قد يكون في وقتك ساد. العمل بسيط. الدخل قليل. فيكون الاصلح له ماذا؟ الا يحسب عليه في تلك المدة وربما يكون ماذا؟ العمل وقت موسم وفيه جد وفيه كذا فتحسب له اجرة

100
00:34:55.000 --> 00:35:16.900
المثل قال رحمه الله والثالث يلزمه ارفق الامرين به لانه وجد سببهما فكان للمكاتب انفعهما قال رحمه الله وان قهره اهل الحرب فحبسوه يعني مثلا اسروه اهل الحرب اخذوه بالقوة واسروه

101
00:35:16.950 --> 00:35:38.750
وهذه يترتب عليها مسائل كثيرة ليست لكن ليست معنا هنا. هل مثلا اذا اسره الكفار ثم استنقذه المسلمون وعاد؟ هل اعود الى سيده مثلا يعني عندما يستنقذونه الاصل انه يعود الى سيده. هل هناك فرق بين ان يكون بعد قسمة الغنائم

102
00:35:38.900 --> 00:35:54.200
وتملك اخر له او لا فيها خلاف. هذه مسائل جزئية لم يعد لها المؤلف. هذا يأتي ان شاء الله في المسائل التي تأتي في احكام السب  قال رحمه الله وان قهره اهل الحرب فحبسوه

103
00:35:54.250 --> 00:36:17.650
لم يلزمه ان قهروه بالغلبة يعني تغلبوا عليه. نعم لم يلزم السيد انظاره لان الحبس من غير جهته. هذا وجه في الحقيقة وفيه وجه اخر. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصله لا ننتظر اذا المؤلف جاء بوجه والوجه الاخر تركه. الوجه الاخر وهو رأي اكثر العلماء

104
00:36:17.650 --> 00:36:34.700
ان ينظره السيد. لانه قهر قهرا كما قال في العبارة. فهذا امر خارج عن ارادته. فلماذا؟ ان عاد ان تلك المدة لا تحسب عليه وهذا هو الراجح قال رحمه الله تعالى فصل

105
00:36:34.800 --> 00:37:00.600
وليس للسيد وطأ مكاتبته من غير شرط. انظروا يعني السيد هذه المكاتبة هي رقيق. كان من حقه ان يضعها في اي وقت. لقول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فهذه من ملك اليمين فلو ان يطأ. لكن اذا كاتبها معنى الكتابة

106
00:37:00.600 --> 00:37:16.450
انه اعطاها الفرصة فتح لها الطريق لتحرر نفسها اذا هي في طريقها الى الحرية. فهل يجوز له ان يطعها؟ يقول المؤلف بغير شرط الله وهذا هو مذهب الائمة الاربعة كلهم

107
00:37:17.000 --> 00:37:31.750
ان شرط يجوز عند الحنابلة لا يجوز عند الائمة الاربعة فهو من مفردات المذهب يعني انا قدمت لكم بوجاز ما يدور حوله الفصل اذا في هذه المسألة الائمة الاربعة يقولون

108
00:37:31.850 --> 00:37:59.600
اذا كاتب السيد امته فلا يجوز له ان يطأها بل يحرم عليه. وهذا هو رأي الائمة الاربعة جميعا وغيرهم لكن نحن نقول ثانيا اذا اشترط ان يطعها كاتبها ولكن قال بشرط ان اعطاك. هل يصح له عند الحنابلة؟ نعم. وعند الجمهور لا اقصد الائمة الثلاثة لا

109
00:38:00.850 --> 00:38:29.100
قال رحمه الله وليس للسيد وطأ مكاتبته من غير شرط لانه زال ملكه عن استخدامها وارش الجناية هذا هذا قريب لسؤالك سؤالك الذي سألت هذا يشبه وارش الجناية شف لانه زال حقه عن استخدامها في الاول يستخدمها في اعمال البيت في التنظيف في غير ذلك الانزه

110
00:38:29.400 --> 00:38:49.400
خلاص هو وجهها الى الكي هذا واحد. الثاني وفي قال لانه زال ملكه عن استخدامه تعرفون الاستخدام يعني الخدمة هذا واحد وارش الجناية عليها. وارش الجناية عليه ان تميل وهذا جواب على سؤالك. ارش الجناية يعني لو وطأ انسان بشبهة

111
00:38:50.350 --> 00:39:14.900
بمعنى هذا انه تعدى على بضعها اذا يلزمه ماذا؟ ارشى الجناية. هذه الجناية نسميها منفعة. هذه كانت من الذي يملكها السيد الان اصبحت لها لان السيد لا يملك استخدامها وليس له ملك منفعة وضعها فيما لو تعدي عليها وطئها انسان بشبهة

112
00:39:16.300 --> 00:39:37.300
قال رحمه الله لانه زال ملكه عن استخدامها وارش الجناية عليها فلا يحل وطؤها كالمعتقة كالمعتقة هل يجوز له ان يطأ المعتقل؟ لا خلاص انتهى  نعم فلا يحل وطؤها كالمعتق هو نفسه

113
00:39:37.350 --> 00:40:03.450
قال وان شرطه في عقد الكتابة صح الشرط. ها وان شرط هذا عند الحنابلة. وان شرطه في ماذا عقد الكتاب صح وقال الجمهور لا يصح لانها بذلك كما مر نفس التعليل الاول لا يجوز له استخدامها ولا اخذ منفعة بظع فايظا لا يجوز

114
00:40:03.450 --> 00:40:19.800
وان يطأها فهو ينزل منزلة غيره في هذه الحالة. والا ما الفرق بينه وبين الامة اذا كان يصح لا ان يطأه يقول الجمهور فما الفرق بينه وبين غير المكاتبة وضح لك او كنت غافلا

115
00:40:20.250 --> 00:40:36.550
طيب عرش الجناية عليها الان الاستخدام عرفته يعني ليس للسيد ان يستخدمها في اعماله عرش الجناية عليها لو قدر الان هي مكاتبة ثم جاء شخص فتعدى عليها ووطأه ولكن بشبهة

116
00:40:37.500 --> 00:40:55.450
اذا هذا يترتب عليه المهر وغير ذلك يعني ما يتعلق منافع العظم من اللي كان يملكها كان يملكها السيء لو كان انسان قبل المكاتبة وطئ بشبهة منافعها تكن لمن؟ للسيد منافع البضء. الان اصبحت

117
00:40:55.450 --> 00:41:16.500
نافعها لها لان السيد لا يملكها بل هذي مما يخصها. ولذلك ستأتي مسائل توظح اكثر في المهر. نفس السيد لو  ماذا سيأتي بعد ذلك عليه اذا كانت مشتركة؟ فوطئ احد السيدين عليه ماذا مهر المثل ولو وطأ الثاني بعد

118
00:41:16.500 --> 00:41:43.300
عليه مهر المثل ويتكرر قال وان شرطه في عقد الكتابة صح الشرط لانه شرط منفعتها مع بقاء عليها فصح كما لو شرط مدة قال رحمه الله فان وطئها مع الخدمة فهذه لا يختلف فيها العلماء لو شرط ذلك لكن منفعة الببغاء قالوا لا

119
00:41:44.550 --> 00:42:07.050
في هذه المسألة حقيقة انا اميل لمذهب الجمهور. اميل لمذهب الجمهور بان له ليس ليس له ان هذا اقل ما فيه شبهة والاحوط تجنب ذلك قال فان وطئها مع الشرط فلا مهر عليه. فان وطئها مع الشرط عند الحنابلة فلا مهر عليه وعند الجمهور عليه المهر

120
00:42:07.100 --> 00:42:28.100
فان وطئها مع الشرط فلا مهر عليه لانه يملكه. فاشبه وطأ ام ولده. فاشبه وطأ ام ولدهم ولده له ان ونعم قال وان وطئها من غير شرط ادب. ادب لماذا هدب؟ لانه فعل ما لا يجوز له

121
00:42:28.350 --> 00:42:43.950
لانه كما مر يحرم عليه ان يطأها لكن لا يقام عليه الحد لماذا؟ لوجود شبه يعني شبهة الملك هنا او لانه يملكها في الحقيقة لا يزال يعني ملكه لا يزال عليها لكنه

122
00:42:44.000 --> 00:43:08.650
ملك غير تام. اذا وجود هذه الشبهة تطرح الحد وقد جاء في الحديث اذرؤوا الحدود بالشبهات. ادرؤوا الحدود ما استطعتم الى ذلك سبيلا قال التأديب يؤدب لانه فعل محرما. والان سترون الان اذا كان له شريك يقولون يؤدب تأديبا ابلغ واغلط

123
00:43:09.000 --> 00:43:28.450
يعني الان لو كانت هذه المكاتبة مشتركة مع شخص اخر ما يكفي انه يؤدب تأديب كما لو كانت الان جارية وكاتبها لا يزاد في التأديب يضاعف عليه لان الشبهة هنا اجتمع عمران اجتمع ماذا؟ شبهة الملك

124
00:43:28.650 --> 00:43:57.650
وناحية اخرى حق الشريك قال وان وطأ هامك يعني تضرب يضرب كما تعلمون هذا من نوع التعزير يعني يعزر فما يجتهد فيه يعني يجلد يظرب يسجن يعني اي امر من هذه الامور؟ نعم وايظا اذا كان طاوعته في هذه الحالة يقول العلماء

125
00:43:57.650 --> 00:44:23.250
معه في التأديب ايضا قال وان وطأها من غير شرط ادب لانه وقع وطأ محرما ولا حد عليه لانها مملوكته. لا تزال مملوكة لانها ما خرجت عن ملكه. نعم ولها عليه مهر مثلها. اه ولها عليه الغيت استخدام لانه ليس له. اذا عليه المهر لكن قبل الكتابة لا له ان

126
00:44:23.250 --> 00:44:51.500
يا طه ويجوز له ان يتسرى بها قال ولها عليه مهر مثلها. سواء اكرهها او طاوعته لانه عوض منفعتها فوجب لها. المهر يجب لها لكن بالنسبة للتأديب العلماء يقولون فرق بين ان تطاوعه او ماذا يطأها بقوة يعني ان يغصبها. ان غصبها يقتصر التأديب عليه. وان طاوعته

127
00:44:51.500 --> 00:45:11.500
فعليها ان تؤدب مثله. هذا مثل ماذا؟ المرأة في ماذا جماع نهار رمضان؟ هل تلزمها كفارة او لا؟ مع الزوج بعض العلماء قال ان طاوعته فعليها كفارة. من الذي يكفر عنها؟ هل التزم وهي شخصيا او زوجها يكفر عنها

128
00:45:11.500 --> 00:45:30.500
هذا كله مر في الصيام قال ولها عليه مهر مثلها سواء اكرهها او طاوعها مهر مثلها معروف يعني يبحث عن واحدة تماثلها في ماذا؟ من لذاته ثم ينظر كم لها من مخرج متر فتعطى ذلك القدر

129
00:45:32.000 --> 00:45:52.000
قال لانه عوض منفعتها فوجب لها كما لو استخدمها. كما لو استخدمها دون شرط فان عليه ان يدفع ماذا قيمة واجرة الاستخدام؟ قال رحمه الله وان علقت منه فالولد حر. وان علقت منه فالولد حر لان اباه

130
00:45:52.000 --> 00:46:07.950
ولا يضيع نسب الولد ولا يتعثر ما ذنبه لا ذنب له هنا قال فالولد حر لانه ولده من امته. لانه ولده من امتي وولد الحر من الامة يكون حرا لانه يتبع اباه

131
00:46:08.900 --> 00:46:25.150
قال لانه ولده من امته ولا يلزمه قيمته لذلك ولا يلزمه قيمته لماذا؟ لانه لا قيمة له حر والحر لا يباع. ومن الثلاثة الذين لا ينظر الله تعالى اليهم الى اخر الحديث. رجل باع حرا

132
00:46:25.250 --> 00:46:49.600
واكل ثمنه قال وتصير ام ولد له. وتصير ام ولد له لانه وقعة وهي في ملكه وتصير ام ولد له لانه احبلها بجزء في ملكه. بجزء في ملكه نعم والكتابة بحالها. والكتابة قائمة لا تفسد في كونه وطأها متى ما تحررت

133
00:46:49.700 --> 00:47:16.250
اصبحت ماذا ام يعني حرة وتصير ام ولد له لانه احبلها بجزء ليس بجيسنا لانه احبلها بحر في ملكه. ايه؟ بحر في ملكه. بحر في ملكه نعم قال رحمه الله لانه احبلها بحر في ملكه

134
00:47:16.300 --> 00:47:47.250
والكتابة بحالها. والكتابة باقية بحالها لا تفسد بهذا. نعم وان ادت عتقت لان الولد حر الولد حر احبلها بماذا بحملن هذا الحمل حر لانه ولد الحر لا لا هذا لا هذا لا يمكن الا عن طريق تعليل. لكن بحر هذا واضح

135
00:47:47.750 --> 00:48:08.650
فان ادت عتقت وان عجزت عتقت بموته لانها من امهات الاولاد. اه اذا هي العتق نهايتها ان ادت الكتاب عتقت في حياته وان لم تؤدي فانه بمجرد ان يموت تصبح حرة لانها ام ولد وام الولد

136
00:48:08.650 --> 00:48:33.550
تصبح حرة بموت سيدها قال وان عجزت عتقت بموتها لان وان عجزت عتقت بموته لانها من امهات الاولاد وما في يدها لورثة سيدها. وما في يدها انظروا بعد قليل سيأتي يقول وما في يدها لها

137
00:48:33.950 --> 00:48:59.300
ما الفرق لازم تنتبهوا من وما في يدها لورثة ماذا سيل؟ لان العتق هنا متى ترى؟ بالاستيلاد اذا يكون ما في يد ام الولد كالجارية ملك لورثة الميت نعم قال رحمه الله وان مات السيد قبل عجزها عتقته

138
00:48:59.400 --> 00:49:24.700
لانه اجتمع بها سببان يقتضيان العتق. المكاتبة وايضا الاستيلاد فايهما سبق عتقت به؟ ان ان حررت نفسها في الكتاب اصبحت حرة وان كان حيا وان لم تستطع ورجعت ماذا ما استطاعت حينئذ اذا مات سيدها تصبح حرا

139
00:49:25.000 --> 00:49:52.150
فايهما سبق عتقت به وما في يدها لها وما في يدها لها هنا في الاول قال لهم وهنا قال لها لماذا اه احسنت لان موته سبق الصورة مختلفة. نعم قال رحمه الله وما في يدها لها ذكره القاظي رحمه الله تعالى

140
00:49:52.200 --> 00:50:07.700
لان المسألة الثانية هذي فيها خلاف هل هو لها او لا هو؟ نعم لان العتق اذا وقع في الكتابة لا يبطل حكمها. لان العتق اذا وقع في الكتاب لا يبطل الحكم. افرظ نفرظ ان شخصا كاتب شخص

141
00:50:07.700 --> 00:50:34.000
ثم اعتقه  ولان الملك كان ثابتا لها والعتق لا يقتضي زواله عنها فاشبه ما لو عتقت بالابراء من مال الكتابة قال وقال الخرق وابو الخطاب رحمهما الله تعالى ما في يدها لورثة سيدها. والمسألة الاولى انه لها

142
00:50:34.100 --> 00:50:57.950
لانها عتقت بحكم الاستيلاد فاشبه غير المكاتبة. مثل المدبرة وفيها خلاف. نعم. قال  المكاتب واحد من امرين اما ان يسدد ما عليه في وقت الحياة ويصبح حرا واما ان يعجز

143
00:50:58.050 --> 00:51:21.000
الى ان يموت السيد وحينئذ ام الولد تكون حرة. والمكاتبة انتهت لا تطالب بشيء منها لانها هي امامها شيئان طريقان للحرية اما المكاتبة ان تخلص منها وتسدد النجوم فتكون حرة في وقت حياته. واما ان تعجز فاذا مات هي ام ولد تصبح حرة

144
00:51:21.350 --> 00:51:39.850
ولا تطالب بشيء لا اذا اعتقها السيد في حياته لا خلاص يعني قضى عليه لا يطالبون يسقط نعم يسقط لا يكون عليها شيء قال الخرق ابو الخطاب رحمهم الله تعالى ما في يدها لورثة سيدها

145
00:51:40.150 --> 00:51:56.850
لانها عتقت بحكم الاستيلاد هو المسألة كلها تعود حول هل الامة او العبد يملكان او لا الذين قالوا يملكان قالوا لانه وجدت كتاب قبل ذلك. والمكاتبة من حقها ان تملك

146
00:51:57.050 --> 00:52:16.900
الذين قالوا لا تملك قالوا لا. لانها ما عتقت الا بالاستيلاد. فما دامت بالاستيلاد لا تملك شيئا ليست بالمكاتبة. نعم قال لانها عتقت بحكم الاستيلاد فاشبه غير المكاتبة قال ولو اعتقها سيدها

147
00:52:17.000 --> 00:52:41.900
او عتقت بالتدبير احتمل ان يكون كذلك واحتمل ان يكون ما في ما في يدها. نعم واحتمل ان يكون ما في يدها لها بكل حال. والاولى انه لها لان اعتاقها برضا من المعتق. نعم واذا كان بيظا منه فمعنى هذا انه يملكها ما في يدها. وهو الذي له الحق

148
00:52:41.900 --> 00:53:01.150
نعم. لان اعتاقها برضى من المعتق رضا منه باعطائها ما لها. يعني الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه. هناك قاعدة فقهية معروفة الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه قال بخلاف العتق بالاستيناد

149
00:53:01.500 --> 00:53:24.350
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وولد المكاتبة من غير سيدها بعد كتابتها بمنزلتها بمنزلة صارت حرة صار حرا والا لأ قال لانها استحقت الحرية بسبب قوي فتبعها ولدها ام الولد

150
00:53:25.000 --> 00:53:42.250
وسواء حملت به بعد الكتابة لو كانت حاملا به عند كتابتها المهم انها لم تضعه قبل الكتابة يعني سواء حبلت حملت به بعد ان كاتبها او ولما كاتبها كانت حاملا المهم هو الوضع

151
00:53:44.100 --> 00:54:02.500
قال وسواء حملت به بعد الكتابة او كانت حاملا به عند كتابتها ونفقته قال رحمه الله ونفقته عليها نفقته عليه لانها هي المسؤولة عنه. نعم ونفقته عليها لانه يتبعها لا يتبع السيد

152
00:54:04.300 --> 00:54:34.800
ونفقته عليها لانه تبعها في حكمها وكسبها لها لذلك. وكسبها لها لذلك. يعني لها وليس للسيد ها  وكسبه لا نعم. وكسبه لها لذلك قال وان قتل فقيمته لها. لانها هي المسؤولة عنه. هو تابع لها ففي كل الاحوال الامر مرتبط بامه

153
00:54:38.650 --> 00:54:59.600
متابع لها هو ليس مملوكا للسيد فكيف ينفق عليه؟ هو تابع لامه نعم نعم الزوج هنا مملوك في هذه الحالة المهم الكلام عنها الان نحن نتكلم عن السيد اذا وطئها

154
00:55:00.100 --> 00:55:19.100
اليس كذلك؟ هذي تابعة لوط السيد قال العبارة قل وولد المكاتبة من غير سيدها بعد كتابتها يكون كذلك لانه يصبح تابعا لها لا وكيف ما ذنب السيد ان ينفق عليه؟ نعم

155
00:55:19.450 --> 00:55:33.250
قال رحمه الله ونفقته عليها لانه تبعها في حكمها. كما الحال من من يملك ذراحم من يملك ذا رحم مر بنا وهو مكاتب لا هو الذي ينفق عليهم ما ذنب السيد

156
00:55:33.300 --> 00:55:59.050
نعم وكسبه لها لذلك نعم المراد هنا كسب المكاتب اي شيء كسبه يكون تابعا لامه ولو قتل ايضا يكون لامه. تكون الدية نعم هنا نرجع اليه للنهاية اللي ينتهي اليها

157
00:55:59.200 --> 00:56:20.000
هل هنا في هذه الحالة انتهى الانصار حرا اصبحت امه حرا وعامله معاملة الحر ان كانت امه عجزت عن الكتابة ستعود ماذا للرق ويعود ماذا؟ ولدها تبعا لها قال وان قتل فقيمته لها لانه بمنزلة جزئها

158
00:56:20.300 --> 00:56:38.950
وبذل جزئها له. يعني اعتبروا هنا على انه مملوك بعد. ما تحرر. فقال القيمة ولم يقل الدية قال فان اعتقه السيد نفذ عتقه نص عليه رحمه الله. ها ان اعتقه السيد نفذ عتقه في هذه الحالة. لا

159
00:56:39.650 --> 00:57:02.850
قال فان اعتقه السيد نفذ عتقه نص عليه رحمه الله لانه عبد له فصح عتقه كأمه قال فان كان ولدها جارية لم يملك السيد وطأها. لا لا يملك كما قلنا لا يملك وطأ المكاتبة

160
00:57:03.500 --> 00:57:24.350
ولو واقعها ماذا سيحصل قال فان كان ولدها جارية لم يملك السيد وطأها لانه لا يملك وطأ امها وحكمها حكم امها اذا كان لا يملك وطأ امها كما مر بنا في الكتابة فمن باب اولى الا يملك وطأ البنت

161
00:57:24.800 --> 00:57:43.800
لانه مملوك له لا يزال تحت ملكه حتى ايه ولكن السيد يملك من اليس يملك الام ويملك ما في بطنها اذا هو تبع له ما دمنا الحقناه بالام فهو تابع للسيد

162
00:57:45.300 --> 00:58:00.250
كيف تلزمه بالنفق؟ لانه ما تبين قد يتحرر هي الان مكاتبة. نحن نتكلم عن المكاتب. الكلام هذا ما يؤول اليه لو عجزت عن اداء المكاتبة وعادت الولد تابع له. نعم. قال رحمه الله

163
00:58:04.250 --> 00:58:21.850
لا هناك يختلف الامر هناك لا يحق له، لكن هنا في النهاية ينتهي اليه اذا عجزت سيجوز له ان يبيعها يعني هو ليس له ان يبيع المكاتب مر بنا انه يجوز بيع المكاتب ليس لا يجوز يجوز بيع المكاتب

164
00:58:22.100 --> 00:58:41.700
المشكلة انكم لا تربطون بين المسائل نحن مر بنا مسألة ودرسناها وذكرنا اقوال العلماء وقلنا هل يجوز بيع المكاتب او لا يجوز؟ انتهينا الى انه يجوز وان يباع وان الذي يشتريه يقوم مقام سيده الاول

165
00:58:41.950 --> 00:59:07.500
فمثلا لا يخلو من امرين اما ان يكون السيد باع المكاتب وغرر بالمشتري فحينئذ ماذا في هذه الحالة يؤخذ الفرق بالنسبة لماذا للامر وان كان يعلم بذلك فهو يحل محله تماما كل ما يترتب على السيد الاول يكون له ويكون للتالي الولاء. نعم

166
00:59:07.750 --> 00:59:35.100
قال رحمه الله الان هو بين امرين اذا باع السيد مكاتبه الى شخص اخر كاتب شخصا اخر عطاه اياه. يعني نقلوا اليه مكاتبة باعه على شخص اخر هل تبقى المكاتبة ولا قلنا تبقى باتفاق العلماء هذا واحد. الامر الثاني ما الذي يترتب عليه؟ هل تسقط الكتابة؟ يرجع رقيق الجواب

167
00:59:35.100 --> 00:59:57.400
يبقى الكتابة لكن نأتي ونقوم المكاتم بين كونه رقيقا وبين كونه مكاتبا ونعطي للمشتري الثاني فرق العرش هذا كله مرق في الاسبوع الماضي. نعم. قال فان كان ولدها جارية لم يملك السيد وطأها لانه لا يملك وطأ امها

168
00:59:57.450 --> 01:00:15.200
وحكمها حكم امها قال وان وطئها فلا حد عليه للشبهة. الشبهة لماذا؟ لانها تابعة لامها وامها ملك له. وعليه مهرها حكمه حكم كسبها. حكمه حكم كسبها. نعم. قال وان علقت منه

169
01:00:17.250 --> 01:00:32.800
نعم لا هنا الان هو ما يطأ اللوم لا يجوز ماذا ان يجمع ماء واحد في رحمين؟ هو ما قال يطع البنت وامها اعلان يقول هل له ان يطأ الام

170
01:00:32.850 --> 01:00:54.100
هذه الام حامل من ماذا من غيره فولدت قال له لو كان الذي ولدت جارية هل للسيد سيد الامة ان يطعها في هذه الحالة؟ وهي مكاتبة؟ الجواب لا نعم. قال رحمه الله تعالى اما ان يجمع بينهما لا يجوز. الاختين في ملك اليمين فيهما خلاف

171
01:00:54.850 --> 01:01:08.250
عثمان رضي الله تعالى عنه يقول احلتهما اية وحرمتهما اية. الاية التي حرمت وان تجمعوا بين الاختين والاية الاخرى والذين هم لا يوفرون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم

172
01:01:08.900 --> 01:01:34.100
فالارجح والاحوط انه لا يجمع بين الاختين بملك اليمين اما الاختين بالنسبة للنسب والرضاعة فهذا مجمع على تحريمه فما بالك بالام وابنتها؟ هذا لا يمكن ما قال به احد قال وان علقت منه صارت ام ولد لها ام ولد له ثم ايها الاخوة ما الحكمة من الا يجمع بين الاختين؟ يعني

173
01:01:34.100 --> 01:01:51.300
اذا نظرنا وبين العم وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لان هذا سيؤدي الى قطيعة الرحم يعني من العلة ذكرها العلم ان هذا سيؤدي الى قطيعة الرحم. ولذلك حسم هذا الباب واغلق

174
01:01:51.950 --> 01:02:07.950
قال رحمه الله تعالى وان علقت منه صارت ام ولد له بشبهة الملك ولا يلزمه قيمتها لان القيمة تجب لمن يملكها والام لا تملك رقبتها. والام لا تملك رقبتها نعم

175
01:02:07.950 --> 01:02:31.600
انما هي موقوفة عليها قال رحمه الله ويحتمل ان تلزمه ان تلزمه قيمتها لامها. باعتبار ما سيكون. نعم. كما لو قتلها قال والحكم في وطئ جارية المكاتبة كالحكم في وطأ بانتهاء. كالحكم في وطأ بنتها نعم. الا انه يلزمه

176
01:02:31.600 --> 01:02:58.250
قيمتها اذا احبلها لمولاتها لانها مملوكتها لانها مملوكتها لانه ترتب على ذلك تعد على البظع ويلزمه ذلك نعم نعم نعم ووطء جارية المكاتب كوطن. وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة