﻿1
00:00:02.550 --> 00:00:22.700
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

2
00:00:22.950 --> 00:00:44.800
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى اله واصحابه متابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنستعين بالله تعالى

3
00:00:45.450 --> 00:01:17.850
ونواصل درسنا في الفقه في حاشية روض المربع شرح زاد المستقنع الشيخ عبدالرحمن بن قاسم رحمه الله ورحم المؤلفة الشرح ومؤلف الاصل ورحمنا واياكم وجميع المسلمين الشاهد والغائب الاحياء والاموات

4
00:01:18.150 --> 00:01:56.500
برحمته الواسعة وهو الغفور الرحيم  نستمع الان الى الاخ صلاح يبدأ من حيث انتهينا في درسنا السابق على بركة الله نسأل الله الفقه في الدين ويقول مدخله ها ندبا او بعدها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين امين

5
00:01:56.500 --> 00:02:23.900
يضعه ندبا في لحده على شقه الايمن لانه يشبه النائم وهذه سنته. يعني الميت  كيف يوضع في اللحد في القبر يوضع في لحده على شقه الايمن يعني مثلا هذا رأس الميت

6
00:02:24.800 --> 00:02:50.250
يدخله من عند رجلي القبر و يضعه على شقه الايمن ويفك الاربطة اي نعم يشبه النائب نعم قال اي سنة النائم ان ينام على شقه الايمن. وفي الحديث كان ينام على شقه الايمن

7
00:02:50.300 --> 00:03:14.850
رواه البو وغيره وفي الانصاف يستحب على جنبه الايمن بلا نزاع قال ويقدم بدفن رجل من يقدم بغسله ولانه عليه الصلاة والسلام تولى دفنه العباس وعلي واسامة وهم الذين تولوا غسله

8
00:03:14.850 --> 00:03:43.350
انه اقرب الى ستر احواله وقلة الاطلاع عليه. وقال علي انما يلد الرجل اهله اي نعم هذا في يقدم يعني بدفن رجل من يقدم بغسله اللي ينزل في القبر ويضعه ثم يدفنه يبدأ بدفنه

9
00:03:43.950 --> 00:04:07.850
الذي يقدم بغسله لانه عليه الصلاة والسلام تولى دفنه العباس وعلي واسامة وهم الذين تولوا غسله. ولانه اقرب الى ستر احواله. وقلة الاطلاع وقال علي انما يلي الرجل اهله اي نعم

10
00:04:08.850 --> 00:04:34.650
اللهم صلي وسلم على رسول الله نعم. قال وبعد الاجانب محارمه من النساء. يعني اذا ما وجد اقارب يكونوا الاجانب. ما وجد اجانب محارمه من النساء اي نعم ايوة بعد الرجال الاجانب محارم الميت من النساء. وانما قدم الاجانب على المحارم من النساء لضعفهن

11
00:04:34.650 --> 00:04:52.650
عن ذلك وخشية انكشاف شيء منهن ولانه لا مدخل لهن في ادخال القبر والدفن الا لضرورة. ايه لا مدخل لهن في ادخال القبر والدفن الا لضرورة عدم وجود رجال نعم

12
00:04:52.700 --> 00:05:24.350
ثم الاجنبيات للحاجة الى دفنه وليس فيه مس ولا نظر بخلاف بخلاف بخلاف الغسل. نعم. قال وبدفن امرأة محارمها الرجال. الذي يقدم بدفن امرأة محارمها الرجال  نعم. لان امرأة عمر لما توفيت قال لاهلها انتم احق بها. ولانهم اولى

13
00:05:24.350 --> 00:05:44.350
وبها حال الحياء فكذا بعد الموت والمراد من كان يحل له النظر اليها والسفه بها. قال الزوج الزركشي وهذا مما لا خلاف فيه. وعنه الزواج الزوج اولى بدفنها من المحارم. وفاقا لمالك

14
00:05:44.350 --> 00:06:08.750
الشافعي ورواية لابي حنيفة قال في الانصاف وعلى كلا الروايتين لا يكره دفن الرجال للمرأة انما كان وان كان محرمها وان كان محرمها حاضرا نص عليه. اي نعم للادلة على كل حال لا يكره دفن الرجال للمرأة وان كان محرمها حاضرا

15
00:06:09.250 --> 00:06:38.450
نص عليه ينص عليه في مذهب احمد نعم. وزوج فاجانب اي ثم بعد محارمها الرجال على المذهب زود. نعم. لانه اشبه بمحاسن اشبه بمحارمها لانه اشبه بمحارمها من الاجانب. اي نعم. ثم الاولى بعد الزوج الاجانب فيقدمون على نساء

16
00:06:38.450 --> 00:06:58.450
لانه عليه الصلاة والسلام امر ابا طلحة ان ينزل قبر ابنته وهو اجنبي فلا يكره مع حضور محرمها ولان تولي النساء لذلك لو كان مشروعا لفعل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:06:58.450 --> 00:07:28.600
اصل خلفائه ولم ينقل ورأى عليه الصلاة والسلام نسوة في جنازة فقال قلنا لا. قال اتت في النهو؟ قلنا لا. قال فارجعن مأزورات غير مأجورات. رواه ابن  وهو استفهام انكار فيدل على انه غير مشروع لهن. ويأتي لعنه صلى الله عليه وسلم زوارات القبور

18
00:07:28.600 --> 00:07:51.250
وظاهر كلامهم ان الترتيب مستحب لا واجب. ولانه يحل. يحل. يحل عقد عقد الكفن وينبغي الا ينظر الى وجهها لعدم الحاجة. اي نعم الرجل يحل عقد الكفن اي نعم. ان الترتيب مستحب لا واجب من ناحية المحارم

19
00:07:52.650 --> 00:08:11.950
اي نعم من ناحية المحارم يعني يقدم المحارم قال ثم بعد محارمنا الرجال على المذهب زوج لانه اشبه بمحارمها من الاجانب لانه اشبه بمحارمها من الاجانب ثم الاولى بعد الزوج الاجانب

20
00:08:12.550 --> 00:08:33.050
سيقدمون على نساء محارمها لانه عليه الصلاة والسلام امر ابا طلحة ان ينزل قبر ابنته بعد ان سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ايكم لم يقارف البارحة او يعني لم يقارف مع اهله لم يجامع

21
00:08:33.300 --> 00:08:52.500
وقال ابو طلحة انا فامره ان ينزل في قبر ابنته هذا وهو اجنبي مما يدل على انه لا يكره ان الاجنبي ينزل في قبرها اي نعم مع حضور محرمها لان النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا

22
00:08:53.300 --> 00:09:13.650
ولا مجال للنساء في ذلك لان تولي النساء لذلك لو كان مشروعا اذا فعل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم واصل خلفائه ولم ينقل ورأى عليه الصلاة والسلام نسوة في جنازة

23
00:09:14.050 --> 00:09:38.200
وقال هل تحملن قلنا لا قال اتدفنه؟ قلنا لا قال فرجعن مأزورات غير مأجورات. رواه ابن ماجه. هذا فيه وعيد فيه وعيد مخيف وهو استفهام انكار يعني هل تحملنا استفهام كار

24
00:09:38.800 --> 00:10:02.150
اتدفنه ايضا استفهام كار منه صلى الله عليه وسلم على آآ اتباعهن الجنازة قال فيدل على انه غير مشروع لهن ويأتي لعنه صلى الله عليه وسلم زوارات القبور وفي رواية زائرات القبور

25
00:10:02.500 --> 00:10:22.750
بعض المشايخ يقول زوارات على صيغة مبالغة يعني انك تزور مرة لا تدخل في هذا الوعيد لكن التي تكرر لكن ليس له دليل في هذا لان الله سبحانه وتعالى يقول وما

26
00:10:22.850 --> 00:10:43.000
آآ وما ربك بظلام للعبيد هل يعني انه يظلم مرة ها وان النفي هو للمتكرر لا ابدا. وما ربك بظلام للعبيد لا يظلم مثقال ذرة وكذلك زوارات يخرج هذا المخرج لو لم يصح

27
00:10:43.150 --> 00:11:04.700
الا هذا الحديث مع انه صح حديث لعن الله زائرات القبور بالله. اه نعم بدون مبالغة قال وهو نعم وظاهر كلامهم ان الترتيب مستحب لا واجب يعني الاولى ولانه يعني لان الرجل

28
00:11:04.850 --> 00:11:22.850
يحل عقد الكفن فاستحب ان يكون هو المحرم وينبغي اذا كان غير محرم الا ينظر الى وجهها لانه لا يجوز له. ولعدم الحاجة ان ينظر الى وجهها  وحرمة الميت كحرمة الحي

29
00:11:24.400 --> 00:11:47.600
نعم يا شيخ قال ويجب ان يكون الميت مستقبل القبلة اجماعا تنزيلا له منزلة المصلي. اي نعم. هذا اجماع يعني ذكر انه اجماع. اجماع المسلمين ليكون الميت مستقبل القبلة لقوله عليه الصلاة والسلام في الكعبة

30
00:11:47.650 --> 00:12:08.350
قال لقوله عليه الصلاة والسلام في الكعبة قبلتكم احياء وامواتا. نعم. رواه ابو داوود وغيره وتقدم ولان ذلك  طريق المسلمين بنقل الخلف عن السلف ولان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا دفن وكأنهم نزلوه منزلة

31
00:12:08.350 --> 00:12:36.600
صلي مضطجعا نعم وينبغي ان يدنى من الحائط لان لا ينكب على وجهه يدنا من الحائط حائط القبر او حائط اللحد لان لا ينكب على وجهه الله المستعان. نعم. فيسند. فيسند وجهه ورجلاه الى جدار القبر او يسند امامه او يسند امامه بتراب. ايه او

32
00:12:36.600 --> 00:13:04.450
يجعل امامه تراب حتى لا نعم لا ينقلب على وجهه لا ينكب على وجهه نعم قال ويجعل تحت رأسه لبنة تحت رأسه قبله وان يسند من ورائه ان يسند من ورائه بتراب لئلا ينقلب. اي على ظهره

33
00:13:04.650 --> 00:13:28.600
فهذا يمنعه. يعني يسند وجهه او يسند امامه بتراب ومن ورائه بتراب حتى لا ينقلب فهذا يمنعه الاستلقاء وذاك يمنعه الانكباب يعني يسند بتراب امامه حتى لا ينكب. ويسند من ورائه بتراب حتى لا يستلقي

34
00:13:30.300 --> 00:13:51.100
ويجعل تحت رأسه الابنة اي نعم فان لم توجد فحجر فان عدما فقليل من تراب وتكره مخدة وفاقا اي نعم مضربة وفاقا. وقال احمد ما احبها؟ وكذا. ما احبهما. ما احبهما

35
00:13:51.200 --> 00:14:15.900
وكذا قطيفة ونحوها. يكره كل هذا يكره. تكره المخدة وتكره المدربة يعني  فراش فراش من القطن يسمى مضرب اي نعم او مضربة. قال احمد ما احبهما وكذا قطيفة ونحوها تكره ايضا

36
00:14:17.800 --> 00:14:40.750
نعم باللبن. باللبن. ان يبنى عليه باللبن وعمل المسلمين عليه. نعم يبنى عليه باللبن وعمل المسلمين عليه نعم. ويتعاهد ويتعاهد خلاله بالمدى ونحوه اذا بقى ابو خلال يوضع مدر حجر صغير

37
00:14:41.200 --> 00:15:09.150
نعم ونحويك الحجارة ليتحمل ما يوضع عليه من طين ونحوه. والمدوا قطع اللبن يوضع بين خلال اللبن ونحوه ثم بطين فوق ذلك اي ثم بطين فوق ذلك لئلا يتخذ عليه التراب منها لقوله شدوا خلال الابن ثم قال وليس هذا بشيء ولكن

38
00:15:09.150 --> 00:15:29.700
يطيب نفس الحي رواه احمد وغيره عن مجاهد مرفوعا. اي نعم وحثوا التراب عليه ثلاثا باليد ثم يهال يعني التراب على القبر بمساح ونحوها اسراعا بتكميل الدم. اول ما هنا يحثى عليه باليد

39
00:15:29.900 --> 00:16:00.850
ثلاثا ثم بالمساحي ونحوها. نعم ويهال ان يصب يقال التراب والدقيق وغيرهما التراب والدقيق وغيرهما اهليه هيلا. اهيله هيلا اهينه هيلا. صببته فانهال اي انصب وتهيأ تتصبب فيسن ذلك لمن حضره وفاقا للشافعي وغيره. لحديث ابي هريرة انه صلى الله عليه وسلم

40
00:16:01.450 --> 00:16:21.450
حثي عليه من قبل رأسه ثلاثا. رواه ابن ماجة بسند جيد. ونحوه للداء قطني والبيهقي عن عامر بن ربيعة ولان موارته فوض كفاية وبالحثي يكون في من شارك فيها. ولان في ذلك اقوى عبرة واستذكارا

41
00:16:21.450 --> 00:16:41.450
فاستحب ذلك ولاحمد بسند ضعيف انه عليه الصلاة والسلام قال لما وضعت ابنته في القبر منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم دعوة اخرى. واستحب بعض اهل العلم ان يقال ذلك عند حث التراب استئناس

42
00:16:41.450 --> 00:17:00.700
بهذا الخبر. اي نعم وهذا حق منها خلقناكم. الله يقول منها خلقناكم من الارض وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى اي نعم وهذا حق بعض اهل العلم ان يقال ذلك عن التراب

43
00:17:01.100 --> 00:17:31.250
جئناسا بهذا الخبر نعم. وتلقينه اي وينبغي تلقين الميت بعد الدفن فيقوم الملقن عند رأسه بعد تسوية التراب عليه فيقول يا فلان اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وانك رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد

44
00:17:31.250 --> 00:17:56.750
محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين اخوانا وان الجنة حق وان النار حق وان الساعة لا ريب فيها. وان الله يبعث من في القبور واستحبه الاكثر وكرهه جماعة من العلماء وانكره اخرون لاعتقاد انه بدعة مكروهة. وهذا الراجح

45
00:17:56.750 --> 00:18:25.100
انه بدعة تلقين الميت بعد الدفن في هذه الصيغة يعني وان كان استحبه الاكثر لكن كرهه جماعة من العلماء بل انكره اخرون لاعتقاد انه بدعة مكروهة يعني هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة لم ينقل

46
00:18:25.400 --> 00:18:45.100
اي نعم وقال وقال شيخ الاسلام تلقين الميت الاظهر انه مكروه لانه لم يفعله صلى الله عليه وسلم بل المستحب الدعاء له يقوم على قبره فيقول اسألوا له التثبيت فانه الان يسأل. اي نعم

47
00:18:45.250 --> 00:19:08.500
يقول اللهم ثبته نسأل يعني كل واحد يسأل بدون حتى ان يحث الناس على على هذا هو يسأل الله التثبيت لهذا الميت ولا يلقنه وهذا هو الراجح لان كل عمل ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:19:08.850 --> 00:19:41.300
ينبغي اجتنابه من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ذكر لي احد  احد الاخوة ان يعني عندهم شاب وقع في البئر فمات فقام الفقيه يلقنه اذا جاك الملكين وكذا قل كذا وقل كذا

49
00:19:41.550 --> 00:20:01.550
قال ابوه يا فقيه لا تتعب نفسك هذا والله ما سمع كلامي في الحياة. اقول له لا تيجي البير وعصاني كيف يسمع كلامك بعد ما مات على كل حال اذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي ان نفعله

50
00:20:01.950 --> 00:20:24.700
وقال لم يكن من عمل المسلمين المشهور بينهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وذلك مأسوم عن طائفة من الصحابة كابي امامة وواء وواحدة. فمن الائمة من رخص فيه كاحمد وقد استحبه طائفة من

51
00:20:24.700 --> 00:20:44.700
اصحابه واصحاب الشافعي ولم ينقل عن الشافعي فيه شيء. ومن العلماء من يكرهه كما يقوله من يقوله من اصحاب مالك غيره لاعتقاده انه بدعة فالاقوال فيه ثلاثة الاستحباب والكراهة والاباحة وهذا اعدل الاقوال

52
00:20:45.450 --> 00:21:05.450
قال وقد ثبت ان المقبور يسأل ويمتحن. وانه مأمور بالدعاء له. فلهذا قيل ان التلقين ينفعه فان الميت يسمع النداء كما ثبت في الصحيح انه قال انه ليسمع قرع نعالهم وانه قد قال وانه قال

53
00:21:05.450 --> 00:21:23.850
ها انتم باسمع لما اقول منهم. لكن لا يستجيبون هذا لا يمنع ان يكون يسمع لكن هل يستجيب؟ هل ينفعه؟ هذا هو الذي فيه حتى وان كان الشيخ يعني يقول مباح اعدل الاقوال

54
00:21:25.850 --> 00:21:42.150
شي يعني اذا كان فيه لا بد من ان يكون عليه دليل ان هذا قربة فهو مكروه نعم. كان يسمع لكن لا لا يسمع سمع اجابة لا يستجيب لا ينفعه

55
00:21:43.000 --> 00:21:58.500
وانه لما وانه قال ما انتم باسمع لما اقول منه نعم وانه امرنا بالسلام على على الموتى فقال ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه

56
00:21:58.500 --> 00:22:19.700
الا رد عليه السلام وروي فيه حديث لكنه مما لا يحكم بصحته مما لم يحكم بصحته ما دام ما دام ما حكم بصحته او يعني لابد ان يصح ثم ثم نقول بمقتضى ما دام يعني

57
00:22:20.000 --> 00:22:39.700
لم يصح. نعم واحتج بعض الفقهاء بحديث لقنوا موتاكم وهو وان شمله اللفظ فليس بمراد كما صرح به في الفروع وغيره الا لنقله الخلف عن السلف وشاع وماذا بعض المحققين الى ان الاولى

58
00:22:39.800 --> 00:22:55.800
الى ان الاولى تركه يعني ترك التلقين اكتفاء لما عليه السلف وقال ابن القيم لم يكن صلى الله عليه وسلم يقرأ عند القبر ولا يلقن الميت وحديث التلقيح لا يصح هذه هي

59
00:22:56.100 --> 00:23:14.000
اقول هذا هو الحاسم هو الفصل لم يكن صلى الله عليه وسلم يقرأ عند القبر ولا يلقن الميت. وحديث التلقين لا يصح  كلام يعني فيه عدل وفيه انصاف اي نعم ذكر

60
00:23:14.850 --> 00:23:30.650
الخلاف في المسألة وعلى كل حال حنا يقول كل يؤخذ من قوله ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الخلفاء الراشدين ولا عن الصحابة

61
00:23:30.800 --> 00:23:54.950
لا نتركه  قال والدعاء له بعد الدفن عند القبر. اين؟ نص عليه وفاقا. الائمة الاربعة كلهم يعني يقولون بهذا وفاقا يعني للائمة الباقين انه بعد الدفن يقف عند القبر ويدعو له

62
00:23:55.000 --> 00:24:14.900
ما في بأس اللهم ثبته اللهم اغفر له. نعم قال لمفهوم قوله تعالى ولا تقم على قبره قال اكثر المفسرين بالدعاء والاستغفار بعد الفراغ من دفنه. لانه منافق. اذا غير المنافق يقام. يقام على قبره

63
00:24:14.900 --> 00:24:34.450
الدعاء والاستغفار يعني بدلالة مفهوم الاية نعم ويدل على ان ذلك كان عادة ويدل على ان ذلك كان عادة للنبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين. وليس في المنافقين نعم. قال شيخ الاسلام لما نهى

64
00:24:34.450 --> 00:24:54.450
صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين وعن القيام على وعن القيام على قبورهم كان دليل الخطاب وبان المؤمن يصلى عليه قبل الدفن. ويقام على قبره بعد الدفن. واستحب هو وغيره من اهل العلم

65
00:24:54.450 --> 00:25:18.100
وفعله علي والاحنف وغيرهما. ولابي داوود عن عثمان انه عليه الصلاة والسلام اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبيت فانه الان يسأل نعم قال ابن المنذر قال بمشروعيته الجمهور وقال الاجودي وغيره

66
00:25:19.050 --> 00:25:39.050
يستحب الوقوف بعد الدفن قليلا. والدعاء للميت فيقال اللهم هذا عبدك وانت اعلم به منا. ولا نعلم منه الا خيرا وقد اجلسته لتسأله اللهم فثبته بالقول الثابت في الاخرة كما ثبته في الدنيا. اللهم

67
00:25:39.050 --> 00:25:59.050
ارحمه والحقه بنبيك ولا تضله ولا تضلنا بعده ولا تحرمنا اجره. قال الترمذي الوقوف على القبر والسؤال للميت في وقت الدفن مدد للميت بعد الصلاة عليه لان الصلاة بجماعة المسلمين كالعسكر له

68
00:25:59.050 --> 00:26:21.400
قد اجتمعوا بباب الملك يشفعون له والوقوف على القبر وسؤال التثبيت مدد للعسكر وتلك ساعة ساعة شغل ميت لانه استقبله هول المطلع وسؤال الفتانين الله المستعان. نعم سؤال الفتانين يجلسان فيسألانه

69
00:26:22.350 --> 00:26:48.000
من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك  قال ووشه بماء بعد وضع حصباء عليه ان يرشد بماء بعد وضعه حصبة عليه فيما اوى الشافعي وغيره انه عليه الصلاة والسلام رش على قبر ابنه ابراهيم ماء ووضع عليه حصبا. ولانه

70
00:26:48.000 --> 00:27:08.000
بقبر سعد ابن معاذ رواه ابن ماجة وامر به صلى الله عليه وسلم في قبر عثمان ابن مظغون مظعون رواه البزار ولان ذلك اثبت له وابعد لدروسه وامتع لترابه من وامنع لترابه من ان تذهب به الرياح

71
00:27:08.000 --> 00:27:33.350
سيول وروي انه فعل ذلك بقبر النبي فعل ذلك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم واستمر عمل المسلمين عليه نعم قال ويرفع القبر عن الارض قدر شبر شبر. ايه نعم. ليعرف فيزاو. ويحترم. ويحترم. يعني ما يرفع اكثر من ذلك

72
00:27:34.100 --> 00:28:02.400
نعم لانه عليه الصلاة والسلام رفع قبره عن الارض قدر شبر. رواه الساري من حديث جابر رواه الشافعي وابن حبان في صحيحه وعن القاسم قلت لعائشة يا امة يا امة اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لانها ام المؤمنين

73
00:28:03.100 --> 00:28:20.900
وعن القاسم قلت لعائشة يا امة اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو القاسم هذا الشيخ صلاح نعم ابو محمد من الحنفية حنفي ابو القاسم

74
00:28:21.450 --> 00:28:46.550
ابن محمد. ابن محمد ابن الحنفية. اي نعم الله اعلم يبحث نعم يبحث في ابن حبان في صحيحه اي نعم قال فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لا مشرفة ولا لاطئة. اي نعم

75
00:28:46.850 --> 00:29:09.650
مبطوحة ببطحاء العاصة الحمراء وهو ابو داود وغيره باسناد صحيح. اي نعم قال ويكره فوق شبر اي ويكره القبر فوق شبر قوله صلى الله عليه وسلم لعلي ولا قدرا مشرفا الا سويته. رواه مسلم وغيره. يعني ان ابي بعث علي

76
00:29:10.300 --> 00:29:27.000
النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي رضي الله عنه تمثالا الا طمسه ولا قبرا مشرفا الا سواه رواه مسلم وغيره. والمشرف ما رفع كثيرا بدليل ما سبق عن القاسم وغيره

77
00:29:27.250 --> 00:29:48.250
واما فضالة بقبر فسوي وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها رواه مسلم ويكره زيادة التراب عليه للنهي وفاقا لابي حنيفة والشافعي الا ان يحتاج اليه لحديث جابر نهى رسول الله صلى الله

78
00:29:48.250 --> 00:30:03.750
عليه وسلم ان يبنى على القبر او يزاد عليه رواه النسائي وابو داوود. ولان العادة انه يفضل من تبذل من التراب ما يكفي لتسليمه فلا حاجة الى الزيادة. اي نعم

79
00:30:06.000 --> 00:30:31.400
قال ويكون القبر مسنما. اي محدبة كهيئة السنان. كهيئة السنام. السنام خلاف المسطح وهو المربع وهو مذهب ابي حنيفة ونقله القاضي عياض عن اكثر العلماء نعم. لما روى البخاري عن سفيان تم انه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما

80
00:30:31.450 --> 00:30:52.950
وعن الحسن وقال الشعبي رأيت قبور شهداء احد مسنمة وحكاه الطبري عن جماعة ان السنة التسليم ولم المسلمون يسلمون قبواهم والغاظ في رفعه ليعلم انه قبر فيتوقى. وسفيان التمام هو ابن

81
00:30:52.950 --> 00:31:12.950
الكوفي ثقة ادرك كبار الصحابة روى عن مصعب وغيره وعنه ابن المبارك وغيره ولا بأس بتعليم القبر بحجر او خشب او نحوهما لما روى ابو داوود وغيره عن المطلب انه امره عليه الصلاة والسلام لما توفي

82
00:31:12.950 --> 00:31:37.850
عثمان بن مظعون ان يأتيه بحجر فوظعها عند رأسه وقال اعلم بها قبر اخي ادفن اليه من مات من اهلي. رواه ابن ماجة وغيره عن انس. نعم لكن من دفن بدار حرب لتعدل نقله فالاولى تسويته بالارض واخفاؤه لئلا ينبش فيمثل به

83
00:31:37.850 --> 00:32:07.950
وقد اخفى الصحابة قبل دانيال خشية الافتتان به. يعني وقد اخفى الصحابة قبر دانيال خشية الافتتان به نعم الصحابة لما وجدوا دانيال مشجع حينما فتحوا  احدى المدن وجدوا سريرا عليه

84
00:32:09.050 --> 00:32:43.100
دانيال ولم يتغير مستشار اه عمر واتفقوا على ان يحفروا احد عشر قبرا او نحوها ويدفنوه بالليل في احدها ويخفون قبره لان لا يفتتن به نعم  ويكره تجسيسه وتزويقه وتخليقه وهو بدعة

85
00:32:43.550 --> 00:33:10.300
المنكر اول من احدثها الروافض والجهمية. يوم يجصصون القبور وزوقونهم ويخلقونها نعم وهو بدعة من كرة. اول من احدثها الرافضة والجهمية وبنوا عليها المساجد. وبنوا عليها المساجد وتجسيسه بنيه وتبييضه بالجسر

86
00:33:10.450 --> 00:33:33.950
وقيل بالجير وتخليقه طليه بالطيب. وكذا تبخيره وتقبيله والتمسح به والتبرك به والعكوف عنده والطواف به وكتابة الوقاع اليه ودسها في الانقاض والاستشفاء بالتوبة ونحو ذلك كله من البدع المحدثة في الدين فمنه ما هو من الوسائل

87
00:33:33.950 --> 00:33:55.950
الى الشرك باهل القبور ومنه ما هو شرك اكبر كتقبيله وما عطف عليه وكسؤاله النفع والظوء. يعني كتقبيله كتقبيله والتمسح به والتبرك به والعكوف عنده والطواف به وكتابة الرقاع اليه

88
00:33:56.050 --> 00:34:16.750
ودسها في الانقاض والاستشفاء بالتربة ونحو ذلك هذا شرك اكبر نعم وكسؤاله النفع والضر وعبادة القبور اول شرك حدث على وجه الارض. اول شرك حدث على وجه الارض بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة القبور

89
00:34:17.350 --> 00:34:36.750
قال والبناء عليه لاصقه او لا اي سواء لا يكره البناء عليه سواء لاصقه او لا سواء لاصق البناء الارض او لم يلاصقها ولو في ملكه من قبة او غيرها

90
00:34:37.100 --> 00:34:59.200
هذا كله يكره التحريم نعم. قال لقول جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه. رواه مسلم نعم رواه ابو داوود والترمذي وغيرهما وصححه وتقدم حديث علي

91
00:34:59.350 --> 00:35:18.450
وامره عليه الصلاة والسلام بتسويته وحديث فضالة ولابي داوود بسند صحيح او يزاد عليه ولابن ماجة عن ابي سعيد نهى ان يبنى على القبور فقد ثبت في الصحيح والسنن من غير وجه نهيه عليه الصلاة

92
00:35:18.450 --> 00:35:40.700
والسلام عن البناء على القبور والامر بهدمه وقال الشافعي رأيت العلماء بمكة يأمرون بهدم ما يبنى عليها. عن الشافعي وهابي الله المستعان رحمهم الله اي نعم لا تستغربوا لان احد الرافضة

93
00:35:41.700 --> 00:35:58.800
له السماوية وكذا لما ذكرت او ذكر قصة عمر في قطع شجرة بيعة رضوان قال هذا اي نعم هذا عمل الوهابية وقال هذا وهابي او الى اخره يعني كان عمر

94
00:35:59.200 --> 00:36:20.900
يعني في عمله اصبح متى سبحان الله العظيم اصبح الان اللي يلتزم السنة يطلق عليه اعداء السنة بانه وهابي هاي تزكية هذي نعمة نعمة تزكية هذه للوهابية اي نعم اذا وجدوا شخص

95
00:36:21.200 --> 00:36:49.200
يتمسك بالسنة قالوا هذا هنا هذا وهابي حتى قالوا ان عمر وهابي و وخاصة الذين يهدمون البناء على القبور ولو كان سنة نعم وفي شرح الرسالة للشافعي وفي شرح الرسالة للشافعي لان من مؤلفات الشافعي رحمه الله

96
00:36:49.250 --> 00:37:09.250
الرسالة. نعم. ومن البدع اتخاذ المساجد على على مقبرة الصالحين. ووقد القنديل عليها والتمسح والتمسح بالقبر عند الزيارة وهو من فعل النصارى وكل ذلك ممنوع بل محرم. انتهى. انتهى. نعم. قال

97
00:37:09.250 --> 00:37:29.600
وهو من وسائل الشرك وعلاماته وشعائره. فان الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بهدم الاوثان. يعني البناء على القبور من وسائل الشرك وعلاماته وشعائره ان الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بهدم الاوثان

98
00:37:30.400 --> 00:37:51.150
ولو كانت على قبر رجل صالح  لان اللات رجل صالح فلما مات عكفوا على قبره وبنوا عليه بنية وعظموها. صاروا يطوفون حوله. نعم. فلما اسلم اهل الطائف امر عليه الصلاة والسلام بهدمها فهدمت

99
00:37:52.450 --> 00:38:11.100
وفيه اوضح دليل على انه لا يجوز ابقاء شيء من هذه القبب التي بنيت على القبور واتخذت اوثانا ولا لحظة واذا كانت تعبد فهي اوثان كاللات والعزى ومنابل بلا نزاع بل

100
00:38:11.100 --> 00:38:38.500
عظيم القبور بالبناء عليها ونحوه هو اصل شرك العالم الذي ارسلت الرسل وانزلت الكتب بالنهي عنه والوعيد على فاعله للخلود في النار وكره احمد والوعيد على فاعله بالخلود في النار. وكره احمد الفسطاط والخيمة على القبر. وفي الصحيح ان ابن عمر رأى فسطاطا

101
00:38:38.500 --> 00:39:05.250
على قبر عبدالرحمن فقال انزعه يا غلام فانما يضله عمله نعم. قال شيخ الاسلام في في كسوة القبر بالثياب اتفق الائمة على انه منكر اذا فعل بقبور الانبياء والصالحين كيف بغيرهم انتهى والمراد كراهة التحريم وهو مواد اطلاق احمد رحمه الله الكراهة في البناء عليه لما تقدم من

102
00:39:05.250 --> 00:39:25.250
نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك والامر بهدمه ولانه من الغلو في القبور الذي يصيئها اوثانا تعبد كما هو الواقع وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخذين عليها المساجد والسور واخبر ان من بنى على قبور الصالحين

103
00:39:25.250 --> 00:39:44.400
حين فهو من شرار الخلق عند الله. ومن ظن ان الاصحاب ارادوا كراهة التنزيه دون التحريم. فقد ابعد النجاة. هذا هو التحقيق لعلنا نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

104
00:39:46.800 --> 00:39:52.000
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة