﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:24.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي السنة بشين ونذيرا

2
00:00:24.550 --> 00:00:47.950
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد  فقد انتهينا ايها الاخوة فيما مضى من اول شرط من شروط النكاح حسب ترتيب المؤلف الا وهو الولي

3
00:00:47.950 --> 00:01:07.150
انتهينا منه بالنسبة لانه شرط من تلك الشروط ولكن بقي ان نعرف هل اي ولي يصلح ان يكون وليا في تزويج المرأة او انه لابد من قيود وضوابط ذكر المؤلف رحمه الله تعالى

4
00:01:07.150 --> 00:01:28.750
شروط للولي لكي يكون وليا صالحا لعقد النكاح فبدأ باولها وقد فرغنا منه وهو العقل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا ونبينا محمد

5
00:01:28.750 --> 00:01:48.750
وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف رحمه الله تعالى كتاب النكاح قال باب شرائط النكاح قال فصل والثاني الحرية. اذا انتهينا من العقل ايها الاخوة وعرفنا ان العقل شرط وانه لا

6
00:01:48.750 --> 00:02:05.200
يجوز ان يكون المجنون لا يصح ان يعقد النكاح لموليته اما كانت او ابنة او اختا او غيرها لانه لا ولاية له على نفسه فكيف يكون له ولاية على غيره

7
00:02:05.200 --> 00:02:24.550
لكن لو قدر انه جن ثم افاق فان الولاية ترجع اليه اذا كان هو المقدم فيها كذلك ايضا لو كان شيخا كبيرا يعني افند صابه الخرف واضطربت اموره هذا ايضا لا يصلح ان يعقد النكاح اذا لابد

8
00:02:24.550 --> 00:02:48.000
من وجود العقل هذا هو الاول. الثاني قال والثاني الحرية فلا ولاية للعبد. الثانية الحرية ايها الاخوة والمراد هنا بالحرية ان يكون الانسان حرا ليس مملوكا هل يدخل في ذلك المكاتب؟ الجواب لا مر بنا بان المكاتب يعامل معاملة الحرب

9
00:02:48.400 --> 00:03:09.400
اذا المراد هنا هو المملوك العبد المملوك هل له ان يعقد النكاح؟ الجواب حتى ولا على ابنته؟ قالوا ولا على  لماذا قالوا لان عقد النكاح ولاية وهو ليس من اهل الولاية فلا ينبغي ان يتولى ذلك. اذا

10
00:03:09.400 --> 00:03:31.450
الشرط الثاني يشترط في الولي الذي يعقد النكاح ان يكون ايظا ان يكون حرا لا مملوكا. نعم قال والثانية الحرية فلا ولاية لعبد قال الثالث الذكورية. الثالث ان يكون ذكرا وقد مرت بنا

11
00:03:31.450 --> 00:03:56.800
سابقة الى ذلك بانه لا يجوز ايضا للمرأة ان تعقد على نفسها ومن باب اولى الا تعقد على غيرها لانه عليه الصلاة والسلام قال ايما امرأة نكحت بغير اذن وليا فنكاحها باطل. وتعلمون ايها الاخوة بان عقد النكاح ولاية. والمرأة ليست من اهل الولاية

12
00:03:56.800 --> 00:04:16.800
لماذا؟ لان المرأة يلحقها النقص فلا ينبغي ان تقدم فهي لا تقدم في الامامة ولا في الامارة ولا في القضاء ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اخفروهن من حيث اخرهن الله لا يفلح قوم ولوا امرهم امرأة

13
00:04:16.800 --> 00:04:44.300
اذا لا ينبغي ان تتولى المرأة عقد النكاح لا لنفسها ولا لغيرها. لماذا؟ لانها ليست من اهله هذا ليست من اهله لانها ناقصة. وناقص الشيء لا يعطيه لغيره. نعم قال الثالث الذكورية فلا ولاية لامرأة لان هؤلاء لا يملكون تزويج انفسهم

14
00:04:44.300 --> 00:05:04.300
فلا يملكون تزويج غيرهم بطريق شوف رد المؤلف الكلام الى ماذا؟ الى العاقل يعني ابعاد وضده الجنون ثم ثم بعد ذلك ايضا ذكر الحرية وذكر ايضا الذكورة. فقال المرأة والمجنون وكذلك المملوك ليس

15
00:05:04.300 --> 00:05:26.600
السلام مولاي على نفسهم. فكيف يكون لهم ولاية على غيرهم؟ اذا لا يصح ان يتولى احد من هؤلاء عقد النكاح قال رحمه الله الرابع البلوغ. الرابع البلوغ. ما هو البلوغ؟ البلوغ له علامات. وقد مر بنا عدة مرات في الصلاة

16
00:05:26.600 --> 00:05:46.600
او في الصيام وغيرها فبالنسبة للذكر ان يبلغ اما خمسة عشر عاما على مذهب الجمهور او ثمانية عشر طعاما على مذهب مالك رحمهم الله تعالى جميعا العلامة الثانية يعني غير السن هو انه يحتلم

17
00:05:46.600 --> 00:06:04.750
يعني يخرج منه المني. اذا هذه هي العلامة الثانية الثالثة ان ينبت ان ينبت الشعر فاذا وجدت علامة من هذه العلامات تكون سن البلوغ حتى قال العلماء لو بلغ اربعة عشر عاما واحدا

18
00:06:04.750 --> 00:06:27.500
عشرة شهرا لا ينبغي ان يتولى وقد سبق ان تحدثنا عن ذلك في الصلاة وكذلك بالنسبة للبيوع انه يتولى او لا يتولى مر بنا عدة مرات بالنسبة للجارية وليست هي محل هنا لان الجارية هنا لا تتولى مثل ذلك. اذا البلوغ اما ببلوغ سن

19
00:06:27.500 --> 00:06:47.500
الجمهور خمسة عشر عاما او الانبات او الاحتلام. فباي واحد من هذه يكون الصبي قد بلغ اصبح رجلا من الرجال ويدخل في التكليف اذا لا يصح لغير بالغ ان يزوج لماذا

20
00:06:47.750 --> 00:07:12.650
لا يصح له ان يزوج لانه ليس اهلا لذلك. من العلماء وهي رواية في المذهب من قال لو كان قد بلغ سن التمييز خمسة عشر يوما خمسة عشر سنوات او يعني ناهز البلوغ فله ذلك. نعم. قال الرابع البلوغ فلا يلي الصبي بحال

21
00:07:12.800 --> 00:07:39.500
وعنه رحمه الله ان الصبي المميز اذا بلغ عشرا صح تزويجه. ولكن الرأي المشهور المعروف انه لابد ان يبلغ لان حقيقة عقد النكاح يحتاج الى كمال ولاية فينبغي ان يحسن التصرف والنظر في شؤون المرأة واختيار من هو الاولى. والصغير في الحقيقة قد لا يدرك مثل تلك الامور. فينبغي

22
00:07:39.500 --> 00:08:05.200
ينبغي ماذا ان يكون حقيقة رشيدة قال وعنه رحمه الله ان الصبي المميز اذا بلغ عشرا صح تزويجه لانه يصح بيعه. قال رحمه الله والاول اولى. والاول اولى ان يبلغ لانه حقيقة هذه قضية العقد ايها الاخوة يترتب

23
00:08:05.200 --> 00:08:26.600
وهذه حياة ليست مقصورة على مدة وانما المقصود بالنكاح وانه على التعبير. قد يطرأ عليه طلاق او غيره. لكن لابد لابد ان يكون الذي يتولى ذلك اهلا لذلك ان يكون حصيفا مدركا فطنا مجربا خبيرا والصغير لا

24
00:08:26.600 --> 00:08:48.800
ان يتمكن من تلكم الامور. نعم قال والاول اولى لانه مولى عليه فلا يليك لانه مولى عليه والاول اولى لانه مولى عليه. لما ما معنى مولى عليه؟ هو نفسه عليه ولاية. يعني الصغير لا يستطيع ان يتصرف في

25
00:08:48.800 --> 00:09:10.900
ولا في امور كثيرة. اذا هناك ولي عليه فكيف يكون وليا على غيره؟ اذا من هذه الناحية يلحق بماذا؟ بالمجنون في ضمن التكليف اذا من شروط النكاح التكليف ويدخل في التكليف ماذا العاقل؟ وكذلك ايضا يعني غير المجنون والبالي

26
00:09:10.950 --> 00:09:37.300
قال والاول اولى لانه مولى عليه فلا يلي كالمرأة قال الخامس اتفاق الدين. الخامس اتفاق الدين. اتفاق الدين بين من ومن؟ يعني يكون دين المولى الولي ايوا دين المرأة التي يعقد عليها متفقا يقول الولي مسلم تكون هي مسلمة. يكون الولي كافر تكون هي كافرة

27
00:09:37.300 --> 00:10:02.100
ويأتي الخلاف في عقد المسلم لكافر او غير ذلك وان ذلك للسلطان. اذا معنى اتفاق الدين يعني بين الولي وبينه ان المرأة التي يعقد لها النكاح قال فلا يلي كافر مسلمة بحال. لان الله سبحانه وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلو

28
00:10:02.100 --> 00:10:22.100
قل لي يا كافر على ليزوجها فكأنها وضعت الولاية للكافر. والاسلام يعلو ولا يعلى عليك ما جاء في الحديث فلا يمكن ان يتولى كافر عقد مسلمة حتى وان كانت بنته وهذا هو

29
00:10:22.100 --> 00:10:51.650
مراد يعني الكافر عنده بنت لا يتولى عقدها. نعم. قال رحمه الله لقول الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولى. والمؤمنون بعضهم اولى ببعض. نعم. والاولياء بعض والمؤمنون والاية الاخرى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. اذا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. بمعنى ان المؤمن يكون

30
00:10:51.650 --> 00:11:14.750
وليا للمؤمنة اي المؤمنون يتولى بعضهم بعضا مفهوم ذلك انه ليس لكافر ولاية على مسلم. بعضهم يخرج الفاسق ايضا في هذه الاية نعم. قال لقوله تعالى والذين يخرجون الفاسق يستدلون بقول الله تعالى افمن كان مؤمنا كمن كان فاق كمن كان فاسقا لا

31
00:11:14.750 --> 00:11:36.300
استووا افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون  قال لقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض قال رحمه الله الا ام ولد الذمي المسلم. الا ام الولد وهذه مرت بنا كما تذكرون في العتق الا ام ولد

32
00:11:36.300 --> 00:11:59.500
الذمي المسلم فانها في هذه الحالة تستثنى نعم. الا ام ولد الذمي المسلمة. نعم المسلمة ففيها وجهان احدهما يملك تزويجها. وهذا هو الاشهر عند العلماء لانهم يملكوا بيعها والتصرف فيها

33
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
قال احدهما يملك تزويجها لانه يملكها فاشبه المسلم اذا كان اذا كان سيدة كافرة. المسلم اذا كانت عنده كافر وهو سيدها فانه يملك ذلك. كذلك قال والكافر. لكن خص ذلك

34
00:12:20.050 --> 00:12:39.000
لماذا بالذم الذي عنده ام ولد؟ اي ام ولد عند ذمي؟ قال رحمه الله والثاني لا يليه للاية. والثاني لعموم الاية في الحقيقة الاية ليست نص ولكنها عامة ويليه الحاكم

35
00:12:39.500 --> 00:13:03.900
قال رحمه الله ولا يلي الراجح في هذي هو الاول الرواية الاولى هي الراجحة قال رحمه الله ولا يلي مسلم كافرة لقوله تعالى والذين كفروا بعضهم اولياء بعض. يعني لا يتولى المسلم تزويج كافرة لان الله

36
00:13:03.900 --> 00:13:23.900
قال والذين كفروا بعضهم اولياء بعض. كما قال هناك والمؤمنون وبعضهم اولياء بعض هنا قال الذين كفروا بعض بعضهم اولياء بعض. نعم. قال الا السلطان فانه يلي نكاح الذمية التي لا السلطان ايها الاخوة له

37
00:13:23.900 --> 00:13:50.850
تخصه فانه يختلف عن دينه لان السلطان هو ولي امر المسلمين بل امر الناس عامة. السلطان له الولاية على من يدخل تحت ولايته حتى لو كان فيهم غير  وولاية عامة وطاعته واجبة. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا واطيعوا وان تأمر عليكم

38
00:13:50.850 --> 00:14:13.850
عبد حبشي كان رأسه زبيبة وقال الرسول قال لما سئل قال وان ظرب وان ظرب ظهرك واكل ما لك فامر بالطاعة ونهى عن الشذوذ وان من فارق الجمع الا ان يرى كفرا بواحا. كما جاء في الحديث. لكن ان يكون الحاكم فاسقا له. لا يجوز الخروج عليه. ويجوز

39
00:14:13.850 --> 00:14:33.750
يتولى امور المسلمين حتى لو كان فاسقا. وهذه سنتحدث عنها ان شاء الله بصفة اطول عندما نأتي الى العدل قال الا السلطان فانه يلي نكاح الذمية التي لا وليها لان له ولاية عامة. الولاية العامة تجد انه يشرف على الاموال. اي

40
00:14:33.750 --> 00:14:53.350
مشكلة ترجع اليهم. والوالي يليب القاضي مكانه كما هو معلوم. ايظا الظوال التي تظل من المسؤول عنها هو هذا؟ الواجب كل مشكلة تقع يرجع فيها الى السلطان اذا اذا مسؤوليته عامة فلا تقتصر على المسلمين

41
00:14:53.800 --> 00:15:17.150
قال لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم السلطان ولي من لا ولي له  السلطان الاصل به الحاكم لماذا لكن السلطان عادة لا يتولى كل تلك تلك الامور. كانوا فيما مضى لقلة المسلمين كان رسول الله هو الذي يتولى ذلك. ومع ذلك ارسل

42
00:15:17.150 --> 00:15:34.300
والى اليمن وانتشروا وفي زمن ابي بكر ارسل الى اليمن والعراق وعمر ارسل الى اليمن والشام والعراق. اذا نائبه القاظي يقوم مقامه. هذا هو هو المراد قال ولان ولايته عامة عليهم

43
00:15:35.100 --> 00:15:53.700
لان ولاية الان مثلا يعني ابو الاسرة وولي على اسرته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لكن الامام ولايته عامة لا تختص بفئة دون فيها. فكل من هو تحفظ سلطته له الولاية عليه

44
00:15:54.350 --> 00:16:14.350
قال رحمه الله وسيد الامة الكافرة يزوجها وان كان مسلما. لماذا؟ لان له ان يتصرف فيها لانها سلعة له ان يبيعها فما دام له ان يبيعها له ان يسلمها. وهو عندما يريد ان يبيعها هو لا شك بانه يختار الثمن المناسب واذا

45
00:16:14.350 --> 00:16:41.900
غدا يزوجها ايضا يبحث لها عن الزوج الصالح لان من مصلحته ايضا ان تبقى محفوظة ومصونة حتى ايوه تؤدي ما يتعلق بحقوقه قال لانه عقد نعم الامة الامة يجوز ان يزوجها كافر ومن العلماء من عارض وقال لا ليس للكافر ان يزوجها

46
00:16:42.200 --> 00:17:09.000
اما المسلم فله ان يزوج امة والكافرة بلا خلاف يذكر قال لانه عقد عليها فوليه كبيعها من يزوجها لرجل كافر نعم اذا كانت كافرة هي نعم. لا نعم قال لانه عقد عليها فوليه كبيعها

47
00:17:09.050 --> 00:17:39.650
قال رحمه الله وولي سيد الكافرة او سيدتها يزوجها. يزوجها يزوج هذه الامة. نعم قال رحمه الله لانه يقوم مقامهما. لانه يقوم مقامهما في هذا الشأن ولذلك يتولاه قال ويلي الكفار اهل دينهم. وين الكفار اهل دينهم؟ لكن العلماء يختلفون هل يزوج اليهودي النصراني او العكس؟ قالوا لا

48
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
فيها خلاف بين اختلاف الدين. اذا هنا والذين كفروا بعضهم اولياء بعض. بعضهم يقول الاية عامة. فالكفر كله ملة واحدة وهناك كما تعلمون من يقسم الكفر مللا. فيقول اليهودي ملة والنصرانية ملة والمجوسي ملة فيوزع. فمن

49
00:18:00.050 --> 00:18:25.550
قل هم ملة يجوز ان يتزوج بعضهم من بعض. ومن يقول هم ملل لا   هذي اختلاف الدين انا ارى انه لا يزوج بعضهم بعضا قال ويلي الكفار اهل دينهم للاية التي تلوناها. والذين كفروا بعضهم اولياء بعض. قال رحمه الله

50
00:18:25.550 --> 00:18:45.600
وهل تعتبر عدالتهم في دينهم؟ على وجهين بناء على الروايتين في المسلمين. الصحيح انها تعتبر العدالة. فينبغي ذلك منهم ان يعدلوا ولذلك هذا هو الراجح. العلماء مختلفون هل يشترط تشترط فيهم العدالة؟ الجواب نعم

51
00:18:45.700 --> 00:19:10.950
والله تعالى يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. والعدل كما انه مطلوب من المسلم مطلوب من الكافر تعلمون اختلاف الفقهاء هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بعض العلماء يقول لغير مخاطبين لانهم اصلا كفروا فسيلقون في النار بسبب كفر ما ما سلككم في سقر قالوا لم نك من

52
00:19:10.950 --> 00:19:27.700
المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين وبعضهم قال لا هم يعاقبون على ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة وكذلك ايضا الصيام وغير تلك الامور يعاقب على لا

53
00:19:27.700 --> 00:19:48.550
انهم لو عملوها تقبل منه او انها تطلب منهم لا. ولكن يعاقبون على تركها زيادة ونكاية في عقوبتهم قال رحمه الله تعالى السادس العدالة. هذه ايها الاخوة من اهم الامور واخطرها. قضية العدالة امر

54
00:19:48.550 --> 00:20:11.950
هام جدا ما هي العدالة العدالة هي الاستقامة على الدين وهي والمروءة ايضا متى يكون الانسان عدلا اذا كان مستقيما على دين الله وكذلك اذا كان ذو مروءة. ونبدأ بالمروءة لانها بسيطة. الان لو وجدت انسانا عاقلا يخرج الى السوق كاشفا

55
00:20:11.950 --> 00:20:33.650
فالباطن وغيره هذا لا نقول بانه ارتكب كبيرة لكن نقول ليس عنده مروءة لانه كشف صدره وظهره وهذا محل ذم وانتقاد عند الناس لو وجدت رجلا محترما يمشي وفي يده سندوتشه ويأكل بين الناس في الزحام هنا امام الحرم تنتقده وتقول هذا ناقص

56
00:20:33.650 --> 00:20:56.450
فيشترطون هنا المروءة نرجع الى ماذا العدالة؟ ما هي العدالة؟ هي ماذا الدين؟ الاستقامة على دين الله متى يكون الانسان عدلا؟ قالوا ان يكون مستقيما. كما الان هو معروف عند الشباب الملتزم. يعني الذي

57
00:20:56.450 --> 00:21:17.850
التزم باحكام الدين ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. انظروا تتنزل عليهم الملائكة ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اذا دين مع استقامة على احكام الله

58
00:21:18.600 --> 00:21:35.750
والرجل اراد ان يوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا اوصاه قل امنت بالله ثم استقم. اذا تؤمن ولا يكفي الايمان وحده ان تشهد ان لا اله الا الله بل لا بد ان تتبع

59
00:21:35.750 --> 00:21:55.900
ذلك بالعمى قل امنت بالله ثم استقم تستقيم على دين الله فتؤدي الزكاة والصلاة وتبر بوالديك وتجتنب المحرمات الان كيف نعرف العدل؟ العدل ايها الاخوة لو طبق في موضوع الولاية لكان امرا صعبا. لان العلما ينصون

60
00:21:56.150 --> 00:22:14.900
انه لو قدر ان ان انسانا مثلا اغتاب مسلما مرة واحدة في عمره قالوا هذا يعتبر غير بل يعتبر فاسقا ولو شرب الخمر مرة كذلك فاسقا. ولو تعامل بالربا فهو فاسق

61
00:22:15.250 --> 00:22:42.150
اذا هذا يسمى فاسق ولو الا اذا تاب. انتبهوا اذا تاب فانه بذلك يكون عدلا فمثل هؤلاء مثلا الذين تجدهم يشتغلون بالنميمة وما اكثرهم في هذا الزمان يعني انظروا الفقهاء يعني ينصون على انه لو مثلا سعى بين اخويه بالنميمة مرة واحدة ارتكب كبيرة

62
00:22:42.150 --> 00:23:07.700
ولو جلس في مجلس فاغتاب اخاه المسلم فهذا يعتبر مغتابا. هذا يعتبر فاسقا عند العلماء وليس بعدل نقصت عدالته بل سقطت واصبح في زمرة الفساق لابد ان يتوب الامثلة على ذلك كثيرة جدا. انسان مثلا تعامل بالربا حتى ولو مرة واحدة يعتبر غير

63
00:23:07.700 --> 00:23:22.300
لو تاب ورجع الى الله واناب وتخلص من ذلك يكون عدلا انسان قذف مسلما لا يكون عدلا. لان الله نص على ذلك الى جانب اقامة الحد لا يكفيه لا بد ان يتوب

64
00:23:22.350 --> 00:23:42.350
اذا العدالة امرها عظيم. لكن نحن عندما ننظر الى المجتمع تجد هذا يحلق لحيته وهذا يتعامل بالغش وهذا يكذب. وهذا مثلا يشرب الدخان والدخان اكثر العلماء يرون ماذا؟ انه محرم ودليله يعني لو نبحث عن ادلته لنجد ان الحق مع الذين يحرمون

65
00:23:42.350 --> 00:23:59.650
لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر والدخان فيه تفتير رائحته كريهة في المال ليس هذا وقت حقيقة ان نبحث فيه. لكن المهم ايها الاخوة بان تطبيق العدالة امر صعب

66
00:23:59.950 --> 00:24:14.400
يعني الان لولا بعض يمكن لو تريدي ان تطبق ذلك لو خلصت بعشرة بالمئة هذا يعتبر جيدا يعني الناس يجلسون في مجالس وهذا ربما يسمع الناس يتكلمون فيرمي كلمة معهم

67
00:24:14.450 --> 00:24:39.900
هذا مثلا يتعامل ربما يأخذه حب المال فيخادع فيكذب فيغش. اه ربما مثلا يعمل اعمالا كثيرة. هذه بانها تؤثر على عدالة الانسان فينزل بها الى غير العدالة اذا ما المخرج من ذلك؟ العلماء قال من العلماء من قال ينبغي ان نقصر العدالة هنا على الامانة

68
00:24:40.200 --> 00:25:00.200
بمعنى ان يكون امينا على هذه المرأة. يحسن الاختيار لها يختار لها الكفر. الرجل الصالح الى غير ذلك. وبعضهم يقول انت ربما تجد بعض الناس مثلا وهذا لا شك نادر لا نعتبره مقياسا تجده فاسقا يرتكب المنكر

69
00:25:00.200 --> 00:25:20.200
لكن اذا قلب يعني قرب احد حول وكذا تجده كالاسد. لا يرظى ان يزوج ابنته الا لرجل كذا فتجد بعض الناس ربما متهم بالخمر ربما بالزنا ربما بالسرقة ربما يرتكب لكن بالنسبة لاسرته

70
00:25:20.200 --> 00:25:43.700
اذا انه يحافظ هذا يوجد في المجتمعات وتجد رجلا صالحا تقي يسابق الناس على التردد للمساجد يحافظ على الصلوات. ايضا يحافظ على السنن الرواتب يقوم ايضا الليل يتهجد تجد انه يحافظ على صلاة الضحى يصوم صيام التطوع لكنه عند المال

71
00:25:43.700 --> 00:26:04.800
ضعيفا ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. اذا نزل الى السوق تجد انه يغش ويكذب ويخادع. وهذا قد يوجد عند بعض  اذا هذا النوع لم يتأثر بماذا بصلاته؟ لان الله تعالى يقول ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر

72
00:26:04.800 --> 00:26:22.600
لكن هذا ليس بمقياس تجد ان بعض الناس صالح. ولكن حب المال يغريه يأتيه رجل من التجار ويعلم ان هذا الرجل منحرف وانه رجل كبير لا يمكن ان يؤدي حقوق ابنته ولكن ربما يدفع له مليونا ونصف مليون فيزوج ابنته. المهم المال

73
00:26:22.700 --> 00:26:43.650
وتجد اخر لا يهمه مصلحة ابنته. اذا ايها الاخوة قضية العدالة لو طبقت لكان تطبيق امرا صعب  لاننا قلنا العدل هو المستقيم. العدل هو الذي لم يرتكب ذنبا ولو مرة في عمره الا ان يتوب منه فهذا ينتهي يكون

74
00:26:43.650 --> 00:27:04.300
التاء يكون كغيره. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له اذا قالوا لماذا لا نقصوها على ماذا على الامانة؟ ان يكون امينا حتى ولو كان عنده قصور. وبعضهم توسط في هذه قالوا ان يكون مستور الحال. ما معنى مستور الحال

75
00:27:05.100 --> 00:27:25.100
يعني ان يكون ظاهره انه صالح. يعني اذا رأيته تجد انه سامت لا يتكلم لا يضاء لا يعني لا يتظاهر منكرات لكن في بيتي مثلا تجد انه يرتكب بعض المنكرات اذا خذا الى نفسه اذا خلا الى شياطينه لكن معا

76
00:27:25.100 --> 00:27:43.800
ناسي عامة يكون مستور فقالوا يكفي. والذي دفع العلماء الى ذلك هو انك لكي تبحث عن انسان عدل  في تطبيق العدالة هذا امر صعب. نستمع الى ما قاله المؤلف رحمه الله. قال السادس العدالة

77
00:27:44.000 --> 00:28:06.800
ولا يلي الفاسق نكاح قريبته وان كان ابا في احدى الروايتين. الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فحذر سبحانه وتعالى بان نأخذ باقوال اهل الفسق واهل النميمة. بل علينا ان نتحرى

78
00:28:07.050 --> 00:28:27.050
ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك من الذين يشتغلون بالنميمة لما جاء قال ان كان ما قلته فيه صدق فقد بهته. وان كان كذبا وان كان صدقا فقد اغتبت وان كان كذبا فقد بهته. اذا الانسان في كلا

79
00:28:27.050 --> 00:28:49.700
الامرين خاسر قال رحمه الله ولا يلي الفاسق نكاح قريبته وان كان ابا في احدى الروايتين ولو كان ابى يعني الاب الذي انتشر بين الناس بانه يشرب الخمر ويتعامل في الربا لا يقال له دع

80
00:28:50.100 --> 00:29:13.500
وينتقل الى اخيه اذا كان لها اخ صالح فيبعد الاب وينتقل اليه. مع اختلاف بين العلماء قال بعضهم يرجع الى السلطان حتى الخلاف نعم ولذلك في قضية الصلاح يعني لما جيء الى علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه باب عرف بالفسق

81
00:29:13.550 --> 00:29:41.300
وبابن وبابن صالح يعني باخ للمرأة قدم الاخ. وقال هذا اولى. نعم قال رحمه الله لانها ولاية نظرية ما معنى لانها ولاية نظرية؟ لانها ولاية تحتاج الى نظر ولما نقول تحتاج الى نظر الى امعان نظر الى تدقيق. لان الذي يريد ان يزوج اخته لا بد ان يفحص هذا

82
00:29:41.300 --> 00:30:01.300
ان يعرف هذا الانسان ان يتحرى عنه ان يدقق ان يكون الدافع له كما قال عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين اذا اتاكم من ترضون دينه وامانته فزوجوه الا تفعلوه تكون فتنة في الارض وفساد كبير. اذا يختار

83
00:30:01.300 --> 00:30:24.100
صاحب الدين الصالح اذا ان ينظر في ذلك الامر وان يدقق اما الفاسق فلا يهم هذا الامر ربما يزوجها فاحقا مثله. هذا يسهر معه مثلا في مكان ما فهو يريد ان يعطيها لصاحبه حتى يقوم ايضا تزداد قربته له. اما الانسان الصالح التقي فلو كان اقرب

84
00:30:24.100 --> 00:30:48.300
الناس اليه فاسقا فانه لا يعطيه. لانه دائما الطيور على اشباهها تقع فتجد الانسان الصالح لا يهم الفاسق حتى ولو كان اقرب الناس اليه قال لانها ولاية نظرية فنافاها الفسق كولاية المال. لان الفسق لا يعنى بهذا الامر. والمال

85
00:30:48.300 --> 00:31:09.550
وكذلك الفاسق لا يولى لانه غير مأمونا عليه. اذا نحتاج الى ماذا العدل؟ لانه امين قال رحمه الله والثانية يلي لانه قريب ناظر فكان وليا كالعدل. بعظهم يقول الفاسق يلي لانه يعني له ان يتزوج

86
00:31:09.550 --> 00:31:27.650
او كذلك والحقيقة الرواية الاولى هي الاولى. لا ينبغي ان يولى فاسق في هذا الامر. لان الضحية هي المرأة قال ولان حقيقة العدالة لا تعتبر. انظروا ما معناها يقول الملهو ولان حقيقة العدل

87
00:31:27.650 --> 00:31:43.250
التي لا تعتبر اذا لو اعتبرت حقيقة العدالة لدققنا فلانا نراه ظاهر مستور الحال لكن يشاع عنه اشياء لا بد ان نتثبت وان نتبين وان نحقق في الموضوع يعني نعرف حقيقة الامر يعني نغوص

88
00:31:43.250 --> 00:32:07.350
الامور وهذا ليس مطلوب. يقول يكفينا ان نأخذ بالظاهر ان يكون هذا الانسان مستور ما رأيناه يشرب الخمر ما رأيناه يرتكب الفاحشة اذا يكفينا هذا الشيء لكن لو اننا قلنا لا بد من العدالة فلا بد من ان ندقق وان نطلب حقيقتها. وطلب حقيقتها يحتاج الى بذل

89
00:32:07.350 --> 00:32:29.350
وان نصفي هذا الانسان كما لو ان اردت ان تصفي مادة من شوائبها قال ولان حقيقة العدالة لا تعتبر وليكفي كونه مستور الحال قال ولو اشترطت العدالة. لكن هذا لا يكون في الرواية كما تعلمون وفي الشهادة

90
00:32:29.600 --> 00:32:52.050
نعم ولو اشترطت العدالة اعتبرت حقيقتها كما في الشهادة. كما رأيتم الشهادة لانه ما يأتي انسان يشهد على انسان بامر من الامور وهو انسان الحال لا نعرفه لانه لا بد الشهادة الرسول يقول هل رأيت الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد او دعا

91
00:32:52.100 --> 00:33:16.050
واشترطوا في الرواية رواية الحديث وكذلك الشهادة ان يكون الراوي عدلا بمعنى غير متهم بفكر اسقن او غيره مما يخل بعدالته قال رحمه الله تعالى السابع التعصيب او ما يقوم مقامه. التعصيب الذي هو اشارة الى العصبة

92
00:33:16.150 --> 00:33:39.850
بمعنى يقصد المؤلف انه الذي يتولى العقد الذي يكون وليا يكون من عصبت المرأة قال التعصيب او ما يقوم مقامه فلا تثبت الولاية لغيرهم كالاخ من الام والخال قال وسائر من عدا العصبات

93
00:33:40.150 --> 00:34:03.750
لان الولاية تثبت لحفظ النسب ويعتبر فيها المناسب. المناسب يعني صاحب النسب كما مرت بنا يقصد المؤلف بكلمة المناسب ذي النسب ومن هو الناس التعصيب هو النسب. اذا صاحب التعصيب يعلم ان هذا هو نسبه. ولا شك بان الانسان يهمه ان يدافع

94
00:34:03.750 --> 00:34:23.750
عن نسبه فلا يرضى احد بان يقدح في نسبه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو افضل عباد الله وازكى اتقاهم وابعدهم عن كل شائب. ماذا يقول؟ يقول ولدت من نكاح لا من سفاح. ولدت

95
00:34:23.750 --> 00:34:44.900
من نكاح لا من سفاح. اذا ولد من نكاح صحيح ثابت اذا عرفتم ايها الاخوة لان قضية ماذا ان يكون الذي يتولى ذلك ذا نسب وذو النسب يحافظ على نسبه واذا حافظ على

96
00:34:44.900 --> 00:35:08.750
فانه ينبغي ان يحافظ على عموريته لان اي قدح او ذم يلحق بها فانه ماذا يلحق به وذلك يؤثر عليه قال رحمه الله تعالى ولا تثبتوا الولاية للرجل على المرأة التي تسلم على يديه. يعني مثلا احد

97
00:35:08.750 --> 00:35:28.650
الدعاة الصالحين قام فدعا في مكان فاسلمت على يديه امرأة فهل لهذا الذي اسلمت على يديه هذا الرجل الذي دعاها الى الاسلام ودخلت في الايمان واستقر قلبها هل له ان يعقب؟ ان يتولى عقد نكاحها او لا

98
00:35:28.700 --> 00:35:47.650
هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. ومر بنا مثل ذلك ان كنتم تذكرون في ماذا؟ مر بنا في الميراث هل المرأة او اذا اسلمت على يوى الرجل اذا اسلم على يد رجل هل يرثه؟ مر بنا ورد ذلك بحديث انما الولاء لمن

99
00:35:47.650 --> 00:36:09.650
نعم والان هنا فيه رواية واحسنت. اذا العلماء اختلفوا في هذه المسألة. هل اذا اسلمت المرأة على يد رجل  انه يتولى تزويجها هذا لو لم يوجد ابوها وغيره ليس المراد انه موجود ابوها يعني هل يصح

100
00:36:10.400 --> 00:36:30.200
اذا العلماء اختلفوا في ذلك هي رواء الجمهور حقيقة يمنعون ذلك. هي روايتان في المذهب لماذا حصل الخلاف في هذه المسألة الخلاف كله يدور حول حديث تميم الداري انه قال سأل رسول الله ما السنة

101
00:36:30.400 --> 00:36:49.650
في الرجل يسلم على يد الرجل من انظروا ما السنة؟ يعني ما هي الطريقة؟ السوية في الرجل يسلم على يد الرجل من المسلمين. فقال عليه الصلاة والسلام هو اولى الناس بمحياه ومماته

102
00:36:49.850 --> 00:37:08.000
يعني بامور حياته وفيما يتعلق بمماته ننظر في هذا الحديث الحديث عام بعضهم حمله على الولا. وقدموا ماذا؟ قدموه على ماذا؟ المولى بالنسبة اذا انتهى العصبة ينتقل اليه. وبعضهم قال لا

103
00:37:08.050 --> 00:37:24.800
بل ردوه بحديث ان انما الولاء لمن اعتق. الخلاف كله يدور ان يوليه حول هذا الحديث. هذا الحديث لو تتبعتم وجدت انه وجدت انه رواه كثير من البخاري رحمه الله تعالى علقه في صحيحه

104
00:37:24.850 --> 00:37:44.850
ما معنى علقه؟ يعني رواه بغير سند. واشار الى الاختلاف فيه. ورواه ايضا في تاريخه. ولكنه تكلم في سنده وايضا اخرجه بعض العلماء كابي داود وابن ماجة وسعيد ابن منصور يعني رواه كثير من العلماء

105
00:37:45.200 --> 00:38:05.200
لكن لكن مداره على عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز وخاله وضعيف لا يحتج به. ورأيت واذكر اكثر من ناقش هذا الحديث وتتبع طرقه هو الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح البر حتى

106
00:38:05.200 --> 00:38:19.100
ذكر ان بعض العلماء اخذ بهذا الحديث من السلف ثم ذكر ما قيل في وتكلم فيه. وعامة العلماء كالامام احمد وابن معين وغيرهم تكلموا فيه. حتى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى

107
00:38:19.100 --> 00:38:34.950
الا بين الكلام فيه. وايضا البخاري ضعفه. اذا المشكلة هو ضعف هذا الحديث فمن قال هذا الحديث يعني صالح للاحتجاج به احتج به وقال يجوز ذلك. ومن ضاعفه قال لا

108
00:38:35.500 --> 00:38:55.500
قال رحمه الله ولا تثبت الولاية للرجل على المرأة التي تسلم على يديه. ولذلك المؤلف هنا ما اورده لكن لو رجعت الى كتاب المون وجدتم انه يأتي بكل شيء. هنا المؤلف ما ما يكون ظاهر الضعف لا يتعرض له. وبخاصة انه لا

109
00:38:55.500 --> 00:39:19.000
نعم هو حديث تميم الدار انه قال يا رسول الله ما السنة في الرجل ما السنة في الرجل يسلم على يد الرجل من المسلمين والاخوة كثير يكتبون ما السنة؟ اول الحديث ما السنة في الرجل يسلم على يد

110
00:39:19.000 --> 00:39:42.950
رجل من المسلمين فقال له عليه الصلاة والسلام يعني بعد ان سأله هذا السؤال  له يعني مهما حماماته ومحياه هو اولى الناس هو يعني نصف قول رسول الله حتى نتأكد منه هو اولى الناس بمحياه ومماته

111
00:39:42.950 --> 00:40:07.650
هو اولى الناس بمحياه ومماته اذا هو اولى الناس بمحياه ومات بعضهم صرفه للارث وبعضهم صرفه الى العقد صرفه الى ما يتعلق ايضا بالعقل بعض العلماء نص عليها المسألة فيها كلام كثير جدا. بعض العلماء قال لو اشترك في عقله يعني لو عليه دية وشارك فيها فان له ان يزوج وله ان يرث

112
00:40:07.650 --> 00:40:24.100
والمسألة فيها خلاف كثير. والحمد لله ان الكتاب ليس كتاب خلاف اذا هنا آآ رأي جمهور العلماء انه حقيقة لا يتولى العقد وهناك من. لكن الحاجة دعت الان. يعني الان ترون

113
00:40:24.100 --> 00:40:43.750
الحقيقة لو اردنا ان ندخل في هذا الموضوع لو قدر ان امرأة في اوروبا وفي امريكا ولا يوجد والدها ولا غير بعيدة ليس عند احد من يتولاه يتولاها مثل اذا كان هناك قاضي مسلم يتولى ذلك. ان كان هناك مدير مركز يتولاه ان كان هناك امام مسجد

114
00:40:44.600 --> 00:41:06.600
العلماء يضربون مثلا بقضية لهذا يقولون لو قدر ان رجلا وامرأة فرا من الاعداء وهما مسلمان والرجل خاف على نفسه وهو الان بين امرين اما ان يقع في الزنا واما ان يتم العقد على هذه المرأة فماذا

115
00:41:06.600 --> 00:41:25.500
ويرتكب الزنا وهو كبيرة من الكبائر او انه يتم العقد واذا قلنا يعقد فهل هي التي تعقد تتولى العقد او هو العلماء تكلموا عن هذه المسألة في الحقيقة لا شك ان الزنا باب خطير

116
00:41:25.600 --> 00:41:46.450
والله تعالى يقول ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. وهو كبيرة من الكبائر. اذا الطريق الاخر هو التزوج. العلماء قالوا ليس للمرأة ان تزوج نفسها وهذا رجل اجنبي كيف ايضا يزوج نفسه من امرأة اخرى

117
00:41:46.750 --> 00:42:06.750
قالوا الاقرب في هذا ماذا ان تزوجه نفسها؟ ان تعقد ولا يحتاج الى شهور لان هذه حالة ضرورة والظرورات تبيح المحظورات. هذه وقس عليها امثالها وهي كثيرة. حقيقة. لكن ما يقف الانسان مشدوها حيرانا

118
00:42:06.750 --> 00:42:26.750
في قضية يعني يترك المجال لا لابد من وجود حل. فهذا الذي يتكلم عنه الفقهاء في حالة السعة. يوجد الاب يوجد يوجد الاخ يوجد القاضي. ولذلك المؤلف الان سيذكر ماذا اذا لم يوجد في البلد او في جهتها قاظا ماذا يفعل؟ المؤلف

119
00:42:26.750 --> 00:42:41.250
اشير الى هذا ها مذهب ابو حنيفة مخرج وليس مذهب ابو حنيفة صار مخرجا في رمي الجمار ها قبل الزوال ما احتاج اليه لما اشتدت الازمات هناك ما يفتى به

120
00:42:41.450 --> 00:43:01.450
فاحيانا تجد فتوى تكون مخالفة وظاهرة لكن وايها الاخوة اخف يعني ان تجد رأيا او حكما لاحد العلماء الكبار الذين يعتبرون ويعتد بهم. وتستند عليه اهون من ان تكون انت مبتدعا لذلك الحكم. لا شك عندما تقضي بقضية

121
00:43:01.450 --> 00:43:21.450
وقال باحد الائمة وان كان مخالف وان كانت حجة الاخرين اقوى. ولذلك ترون ان بعض السلف اذا تحقق ذلك عقدت المرأة يمشون الزواج ويعتبرونه هذا مضى على مذهب ابي حنيفة لان فيه خلاف ويدرؤون الحد لا يوقع حد لماذا؟ لانه قال بامام معروف

122
00:43:21.450 --> 00:43:37.250
ابو حنيفة يجوز ان تزوج المرأة نفسها ويجوز ان تأذن لي ايضا للعبد اني نسينا ان نذكر بها. يعني لما جينا الى الحرية ابو حنيفة يقول يجوز للمرأة ان تأذن

123
00:43:37.250 --> 00:44:02.650
مثلا لابيه العبد هي حرة فتقول زوجني يجوز لها ذلك. تأذن لعبده ان يزوجها. على اساس انه يجوز لها متزوجة غيرها فيجوز ان تأذن لويله. نفس هذا في الحرية قال وعنه رحمه الله قال ولا تثبت الولاية للرجل على على المرأة التي تسلم على يديه وعنه انها

124
00:44:02.650 --> 00:44:27.000
لا تثبت قال رحمه الله هذه ايها الاخوة نقول لكم ان لم يوجد الا هذا فلا ينبغي ان يمنع ذلك. لا يوجد ولي لها ولا قاضي. من يتولى هذا رجل مأمون والقصد في العقد اصلا هو الامانة. ان يكون للصحيح هو اجنبي وليس من اهله لكن هذه حالة ضرورة. لا يوجد الا هذا

125
00:44:27.000 --> 00:44:42.150
وكان سببا في اسلامه حتى من العلماء من قال يرث لولا حديث انما انما الولاء لمن اعتق قالوا يا ليت بل بعض العلماء ورثه. وهي رواية للامام احمد. وهذه مرتنا ان كنتم تذكرون مر بنا في الميراث

126
00:44:42.150 --> 00:45:02.050
في الولا نعم قال رحمه الله ووجه الروايتين ما ذكرنا في كتاب الولاء ما رأيتم في كتاب الولاء اما بالنسبة لي انه لا يجوز لانه ليس مولى الله. اما لانه يجوز فحديث تميم الداري الذي كتبتموه الان

127
00:45:02.400 --> 00:45:16.900
قال الامام والحديث فيه كلام كثير جدا حتى احيانا تحس بانك تطمئن الى صحته من كثرة ما قيل فيه واختلاف العلماء فيه وتعدد رواياته. نعم. قال الامام رحمه الله تعالى الثامن

128
00:45:17.050 --> 00:45:33.000
عدم من هو اولى منه. يعني ما يوجد من هو اولى منه ما يأتي الاخ يأتي له صديق فيزوجه اخته والاب موجود. لا. فيه من هو اولى منك وابوها فالذي يزوج هو الاب الا لو وكلك وفوضك فنعم

129
00:45:33.250 --> 00:45:49.000
قال عدم من هو اولى منه فلا تثبتوا الولاية للابعد مع حضور الاقرب الذي اجتمعت هو الاب هو الاخ كل منهما قريب يعني ابوها واخوها قريب لكن الاب يكونوا اقرب

130
00:45:49.000 --> 00:46:05.100
لانه جاءت عن طريق الولادة منه فهو اقرب. والابن اقرب من الاخ. اذا المقصود هنا بالقرابة الاقرب صدقة قال فلا تثبت الولاية للابعد مع حضور الاقرب الذي اجتمعت الشروط فيه

131
00:46:05.300 --> 00:46:22.800
لما ذكرنا في تقديم ولاية الاب مر بنا تقديم هذا العام لان له شفاقة شفقة وله لاية فضيلة الولادة ايضا وغير ذلك من الامور التي لا تتوصى في  قال رحمه الله فان مات الاقرب

132
00:46:22.850 --> 00:46:38.400
او جن او فسق مات العقرب خلاص انتهى سقطت ولايته انتم تعلمون الان اعظم ولاية للانسان ولايته على ماله. ومع ذلك لو مات الانسان ينتقل الى الورثة. اذا اذا مات الانسان خلاص

133
00:46:38.400 --> 00:46:53.100
لانه بموت ينتهي كل شيء لا يصبح ليس له تصرف. لانه لا يملك لنفسه نفعا ولا ظرا ولا حياة ولا نشورا  ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم. نعم

134
00:46:53.250 --> 00:47:14.250
قال فان مات الاقرب او جنة. او جنا. يعني لو جن القريب سقطت ولايته. قبل ان يجل له الولاية. جن مثلا الاخ طيب لما جن الاخ ماذا نقول الان؟ تسقط ولايته. ننتقل الى ابنه او الى العم ونحو ذلك. نعم. او فسق

135
00:47:14.400 --> 00:47:36.800
نعم انتقلت الى من بعده؟ انت قلت الى من بعده او لان ولاية لا لا اعد. اذا مات الانسان او جن او فسق انتقلت الى فسق او فسق يعني اصابه الفسق لاننا اشترطنا العدالة كما تذكرون والفاسق لا يتولى عقد النكاح

136
00:47:36.800 --> 00:47:56.400
نعم. انتقلت الى من بعده لان ولايته بطلت فانتقلت الى الابعد. لماذا؟ لان المجنون لا يتولى والميت لا ارادة له خلاص صلب. وكذلك الفاسق ليس عدلا اذا سبب الولاية زال فنرجع الى غيره

137
00:47:56.450 --> 00:48:16.050
قال لان ولايته بطلت فانتقلت الى الابعد كما لو مات. كما لو مات قال الامام رحمه الله فان عقل المجنون رجع اليه عقله ماذا يحصل بارادة الله سبحانه وتعالى؟ لا نقول غالب الناس اذا جن ما يرجع لا

138
00:48:16.350 --> 00:48:37.450
كل شيء بارادة الله قد يجنى الانسان ولذلك ترون ان العلماء في كتاب الفقه يعني في الحج لما يأتون الى الانسان يعني انسان احرم به وليه المجنون للحج يعني يريد ان ينوب عنه في الحج. فلما وصل الى عرفة عقل زال جنونه

139
00:48:37.750 --> 00:49:00.150
قالوا حينئذ يجدد النية ثم بعد ذلك يستمر ويدرك الحج لانه ادرك الحج الاكبر وهو عرفة اذا اذا زال جنونه رجعت له الولاية قال فان عقل المجنون وعدل الفاسق وعدل صار عدلا قد يفسق الانسان كما قلنا يشتغل بالنميمة

140
00:49:00.150 --> 00:49:24.250
للغيبة للفسق للفجور للغش بالتدليس بالتظليل بالتعامل بالربا ثم يتوب الى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة والتوبة تجب ما قبلها. نعم. قال عادت ولايته لزوال مزيلها زوال مزيلها يعني لزوال السبب الذي ازالها كالموت والجنون والفسق

141
00:49:24.600 --> 00:49:44.900
نعم قال فان عقل المجنون وعدل الفاسق. في رواية هو يكون عدل يصح وعدل. يعني عدله الثقات يعني يعني هو اذا عدل عرفنا منه الاستقامة هل نحتاج الى ان يزكى؟ وهذه مسألة اخرى نعم. عادت ولاية كعادة اليه الولاية

142
00:49:46.950 --> 00:50:05.700
نعم لا هذي بعد ما تممتها تزوجت في وقت سقطت ولايته لا اثر له هنا لو كما لو غاب غيبة منقطعة ولم يوصل اليه زوج من بعده ثم جاء لا نعتبر خلاص لان هذا الذين

143
00:50:05.700 --> 00:50:23.900
زوج زواج صحيح حتى الامام مالك يتساهل في هذا الامر. يقول لو زوج الابعد مع وجود الاقرب وتم الزواج يعتبر ذلك صحيحا. الامام مالك يعني لا يرى يعني يرى ان الاقرب هو الاولى لكن لو زوج الا بعد وهو من اهل الولاية يصح الزواج

144
00:50:24.050 --> 00:50:46.250
قال عادت ولايته لزوال مزيلها مع وجود مقتضيها قال رحمه الله فان زوجها الابعد من غير علم بعود ولاية الاقرب لم تصح هذي فيها خلاف هذي مثل ايها الاخوة الوكالة

145
00:50:46.600 --> 00:51:11.750
يعني الوكيل ينوب عن موكله في كل ماذا؟ ما يجد ان يتصرف فيه. كل ما جاز بيعه جاز التوكيل فيه لكن العلماء يتكلمون عن الوكالة في القصاص هذا فيما لو كان الانسان ينفذ القصاص بنفسه اما الان بحبل الله اصبح التنفيذ يتم عن طريق الجهات وهذا فيه حقيقة سد

146
00:51:11.750 --> 00:51:36.150
ماذا المشكلات والضرائع وغيرها لكن على القول الحكم الفقهي بان ذلك يجوز لو ان انسانا وكل انسانا في القصاص من شخص يعني شخص قتل ابن شخص واصبح القصاص على فوكل شخصا بان يقتص منه. ثم ان هذا والد هذا الابن عدل عفا عنه

147
00:51:36.600 --> 00:51:53.200
لكن لم يصل العفو اليه الا بعد ان نفذ القصاص هل تعتبر الوكالة نافذة او ملغية؟ هذي فيها كلام كثير للعلماء من العلماء من يقول لا الوكالة لا تلغى حتى

148
00:51:53.200 --> 00:52:17.100
ومنهم من قال لا لكن لا يترتب على الوكيل خصاص ويأتون بعد ذلك الى الدية من يغرمها؟ اهو الوكيل او الموكل  قال  لا هو رجح المستور ورجح المستور ما السور ما هو يعني مثلا نأتي الى شرب الدخان

149
00:52:17.850 --> 00:52:40.750
يعني شخص في البيت يشرب الدخان هذا منتشر لكن ما يشرب امان امام الناس ما يشرب هذا نسميه مستور الحال لانه يغطي ماذا خطيئته. يستر ذنبه انسان مثلا يتعامل بالربا يشاع عنه لكن امام الناس لا يتظاهر. تجده يتعامل خفي يعني باختصار له مخالفات خفية

150
00:52:40.750 --> 00:53:01.250
اذا خلا الى نفسه لكن امام الناس هو مستور الحال. لا تستطيع ان تثبت عليه شيء. هذا نسميه مصدر الحال. لكن لو قلنا العدالة لابد ان نتتبع حقيقة هذا يشاع عنه كذا. لا بد ان نتحرى وان نتتبع وان نحقق في الموظوع ولذلك الوفق الحقيقة

151
00:53:01.400 --> 00:53:23.700
اذا ما استراه لانني قلت لكم يعني الوصول الى العدالة امر صعب. في الزمن هذا خاصة. هل يمكن تجد انسان ما يتكلم في الناس  حتى الصالحين احيانا هو يبتعد يجر الى الكلام تجده في مجلس يجر الى الكلام. فيرميكم يقولون لو انه اغتاب مسلما مرة واحدة

152
00:53:23.700 --> 00:53:41.950
فما بالك الذي في كل يوم حلق اللحى ايضا هذه من يرونها صغيرة هي نعم ولكنهم يرون انها ايضا ظاهرة هذه فيقولون لا يزوج مع ان اكثر الناس الان كما ترون

153
00:53:42.450 --> 00:54:12.100
يعني يحلقون لحاهم نعم قال فان زوجها الا بعد من غير علم بعود ولاية الاقرب. لم تصح لم تصح ولاية زواجها بعد زوال ولايته قال فان فان زوجها الا بعد من غير علم بعود ولاية الاقرب لم تصح ولاية زوجها

154
00:54:13.050 --> 00:54:36.100
لا ليست ولاية لم   قال لم تصح لانه زوجها بعد زوال ولايته. نعم هذا الصحيح قال رحمه الله فان زوجها الا بعد من غير علم بعود ولاية الاقرب لم تصح لانه زوجها بعد

155
00:54:36.100 --> 00:54:52.650
والولايته قال رحمه الله ويحتمل ان تصح. وانا عندي هذا الاحتمال هو الراجح في الحقيقة وقلت لكم ليست المسألة في الولاية هناك اخطر منها يعني مثل ماذا؟ القصاص وغيره. نعم

156
00:54:53.050 --> 00:55:12.850
قال ويحتمل ان تصح بناء على الوكيل. على الوكيل اذا تصرف وذكرت لكم اقوى الامثلة موضوع القصاص. نعم اذا تصرف بناء على الوكيل اذا تصرف بعد العزل قبل علمه به. يعني امر وان يبيع سيارة ثم عزله

157
00:55:12.950 --> 00:55:25.650
وهذا باع السيارة خلاص هناك من يقول يلغى البيع وهناك من يقول يصح لانه ما وصلته ما وصله علم العزل الا بعد ان نفذ. وهو عندما نفذ كان وكيل ينوبه عن

158
00:55:25.650 --> 00:55:52.450
هكذا الامثلة كثيرة. نعم. قال الامام نعم انا ارى ان هذا هو الراجح قال رحمه الله وان دعت المرأة وليها الى تزويجها نعم لا اذا علم لا يصح هذا. الا عند مالك

159
00:55:52.850 --> 00:56:10.100
والله حقيقة ننظر الى الواقع لو دخلت وكذا انا اميل لمذهب مالك لو تم ذلك يعني ودخل بها نعتبر ان مذهب مالك هو حسم النزاع والخلاف. لانه اصلا ولي يجوز له شرعا ولكن منع لسبق غيره فقط

160
00:56:10.400 --> 00:56:35.750
قال وان دعت المرأة وليها الى تزويجها من كفء فعضلها. هل المرأة لها ان تدعو وليها هذي مسألة يعني هل تأتي المرأة وتقول يا فلان خاطبني فلان وفلان. نعم. لان فاطمة بنت قيس لما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذني لي قالت خطبني معاوية ابن ابي

161
00:56:35.750 --> 00:56:51.750
سفيان وابو جهم واسامة بن زيد ثم انكحوا اسامة بن زيد؟ قال لا. اذا هي استأذنته وسيأتي في قصة عبد الرحمن ابن عوف عند كما جاءت له امرأة هو وليها قالت خطبني فلان وفلان فزوجني

162
00:56:52.050 --> 00:57:09.600
قال اترظين ان انكحكي من ارى او من ارضى؟ قالت نعم. قال تزوجتك. هو وليه هذا معناه انه يجوز للانسان اذا كان ولي المرأة ان يعقد لنفسه واحيانا ينيب غيره كما سيأتي في قصة المغيرة ابن هذه كلها ستأتي ذكرها المؤلف

163
00:57:09.650 --> 00:57:31.150
رحمه الله قال وان دعت المرأة وليها الى تزويجها من كفء فعضل هذا للابعد تزويجها نص عليه. اه وهذا فيه نص في كتاب الله عز وجل فلا جناح عليهن لينكحن ازواجهن وقد مرت بنا قصة من

164
00:57:31.250 --> 00:57:51.050
قصة عيد. نعم هي ستأتي. نعم. قال وعنه رحمه وعنه رحمه الله لا يزوجها الا السلطان وهو اختيار ابي بكر رحمه الله. لقول النبي صلى الله عليه واله يعني هذه مسألة اختلف فيها العلماء اذا عضلها وليها الاولى

165
00:57:51.050 --> 00:58:04.100
ابي مثلا هل يزوجها الاخ او لا يزوجها. بعض العلماء قالوا نعم لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال وصفين اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له وهذي لا ولي

166
00:58:04.350 --> 00:58:26.200
وليها موجود لكن وليها الاول عضلة فننتقل الى الاخر اذا يزوجها الاخر وهو اولى من السلطان لكن ان حصل خلاف وتشاجر كما قال العلماء تحشو القطيعة بين الاب وابنه في هذه الحالة قالوا فالاولى ان يتجنب ذلك الخلاف لان ما يترتب على هذا الخلاف سيؤدي

167
00:58:26.200 --> 00:58:45.000
الى قطيعة رحم وقطيعة الرحم كبيرة وذنب من الذنوب ويترك ذلك ويرجع الى القاضي. اما اذا كان لا يترتب على ذلك هذا قطيعة رحم ولا خلاف فلا مانع ان يزوجها الابعد موجود الاقرب لان الولاية ثابتة له

168
00:58:45.100 --> 00:59:06.650
نعم قال رحمه الله تعالى لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ولان التزويج حق عليه امتنع منه. فقام الحاكم مقامه في ايفاءه. كما لو كان عليه دين

169
00:59:06.650 --> 00:59:21.250
كان عميل قضائه انا ارى انه بانه قياس مع الفارق لانه اذا عليه دين فامتنع منه ليس هناك وسيلة ان ترجع الى الحياة لان الحاكم يجبر. اما هنا ايها الاخوة فينبغي ان نفصل

170
00:59:21.500 --> 00:59:37.250
نقول اذا عضل الولي ماذا؟ الاقرب فلا ينبغي ان يقر على عقله هل ننتقل الى الولي الذي دون او الى السلطان؟ ننظر ان كان الولي الذي دونه كان يكون ابنا

171
00:59:38.000 --> 01:00:00.000
او مثلا يكون اخا ليعني هو ابن اخا للمرأة في هذه الحالة اذا كان يترتب على ذلك خداع قطيعة راحة فاننا في هذه الحالة ننتقل الى السلطان لان ومن وظائف السلطان انه يرفع الخلاف. لا يستطيع احد ان يذهب الى السلطان ويقول

172
01:00:00.000 --> 01:00:16.550
السلطان يقضي في الدماء القاضي يقضي في الدما وفي الحدود وفي غيرها ما هو اكبر من ذلك فكيف لا يقضي في مثل هذه المسألة؟ اذا ايها الاخوة اذا لم يحصل خلاف فانه يتولى الذي بعده

173
01:00:17.100 --> 01:00:31.650
يعني تجد بعضا الناس عنده شدة يعني متشدد كل واحد يأتيه يقول لا يصلح لا يصلح لا يصلح حتى تتجاوز المرأة المسكينة هذه الفتاة السن فتصل الى سن العنوسة تأثرت

174
01:00:32.450 --> 01:00:54.900
وتعلمون قصة المرأة التي شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هذا امر لا يجوز نعم قال واختار قال رحمه الله واختار الخرقي رحمه الله الرواية الاولى لانه تعذر التزويج من جهة الاقرب فوليها الابعد كما لو فسد. وهذا رأي الخرق هو رأي في نظري الذي انا معه ايضا. لكن نقيده

175
01:00:54.900 --> 01:01:11.350
بعدم وجود فتنة وهذه هي الملاحظة التي لاحظها العلماء الاخرون قال رحمه الله والحديث دليل على ان السلطان لا يزوجها هنا. ليه؟ لانه قال فالسلطان ولي من لا ولي له. وهذه لا

176
01:01:11.350 --> 01:01:30.400
اذا كيف يزوجها السلطان قال لقوله فالسلطان ولي من لا ولي له قال رحمه الله وان غاب الاقرب غيبة منقطعة ولم يوقف مر هناك مر بنا هناك في المواليت المفقود

177
01:01:30.650 --> 01:01:49.050
سيأتي ايضا بالنسبة ايضا في كتاب العدد وهو اكثر شيء يفصله على فكرة ايها الاخوة من اهم ابواب ماذا انك كتاب العدد ستجدون في مسائل مهمة معاصرة نحتاج الى كتاب العدد امر مهم جدا

178
01:01:49.200 --> 01:02:05.150
اذا هنا اذا غاب الولي غيبة منقطعة ما معنى منقطعة؟ ما في اتصال معه الان اصبحت الغيبة سهلة عن طريق التليفون الجوال المراسلة توصي اي احد امر سهل. ومع ذلك قد يحصل

179
01:02:05.300 --> 01:02:27.500
ربما يذهب انسان فيختفي في مكان ولا يرد اذا اذا غاب غيبة منقطعة هل يزوج الابعد؟ الجواب نعم قال وان غاب الاقرب مذهب مالك فيه تيسير في هذه المأساة ما دام غاب يزوج الاخر وانتهى نعم صلى الله على محمد

180
01:02:28.100 --> 01:02:33.300
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة