﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:22.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشلا ونذيرا

2
00:00:22.950 --> 00:00:44.300
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم وجاهدوا في الله حق جهاده حتى اتاهم اليقين. فرضي الله تعالى عنه ومن اتبع هداهم وسار في منهجهم الى يوم الدين. اما بعد

3
00:00:45.750 --> 00:01:03.600
فقد كنا بدأنا في الشرط الاول من شروط صحة النكاح الا وهو الولي وعرفنا ان جماهير العلما رحمهم الله تعالى ومنهم الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد يشترطون الولي في النكاح

4
00:01:03.650 --> 00:01:25.300
وانه لا يصح ان تزوج المرأة نفسها وخالف في ذلك ابو حنيفة. وقد عرفنا ان حجة ابي حنيفة قول الله تعالى فلا جناح عليهن ان ينكحن  وقوله عليه الصلاة والسلام الثيب احق بنفسه. احق بنفسها

5
00:01:25.350 --> 00:01:49.300
وقد رأينا سبب نزول الاية وانها مع الجمهور وان الثيب احق بنفسه انما ذلك في الاستئذان. وانتهينا الى ان الراجح هو مذهب جمهور العلماء بقيت مسائل قليلة من باب الولي. او من شعوب من الشرط الاول وهو اشتراط الولي. بقيت الشروط الاخرى التي ستأتي

6
00:01:49.300 --> 00:02:12.200
وهي الشهادة وتعيين الزوجين والرضا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا

7
00:02:12.600 --> 00:02:31.800
قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب النكاح قال باب شرائط النكاح قال فصل واذا اراد ولي المرأة تزوجها كابن عمها او مولاها يعني المؤلف رحمه الله تعالى سيبحث ربما يكون

8
00:02:31.900 --> 00:02:51.650
الذي يزوج المرأة هو وليها ولكنه يرغب ان يتزوجها. يعني احد اوليائه او الولي عليها له رغبة في تزويجها فكيف يتم عقد النكاح هل له ان يوكل رجلا اخر بان يكون وليا لها

9
00:02:51.800 --> 00:03:09.200
ولكنه يقل عنه في الولاية في الدرجة فيزوجه اياها او ان له ونفسه ان يتزوجها ان يعقد عليها لانه ولي ويتولى ركني العقد كل ذلك سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى

10
00:03:09.500 --> 00:03:35.350
قال واذا اراد ولي المرأة تزوجها كابن عمها او مولاها جعل امرها الى من يزوجها منه باذنها. يعني يترك الامر الى غيره ممن ليه او يوكل شخصا ليزوجه اياها وهذا امر جائز. هذه الصورة الاولى

11
00:03:35.750 --> 00:03:59.000
قال جعل امرها الى من يزوجها منه باذنها لابد من اذن المرأة ايها الاخوة لان هذا خالص حقها فلابد من ان يعني ان يؤخذ رأيها. وسيأتي الكلام في الصغيرة قال لما روي ان المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه

12
00:03:59.700 --> 00:04:24.700
امر رجلا ان يزوجه امرأة المغير ان يزوجه امرأة المغيرة اولى به اولى بها منه. يعني المغيرة اقرب من هذا الذي سيزوجه. يعني المغيرة اسبقوا في الولاية فطلب من شخص ان يزوجه وعرض على اثنين الاول امتنع فعرظ على شخص اخر فزوجه

13
00:04:25.100 --> 00:04:51.800
هذا اخرجه البخاري رحمه الله تعالى تعريقا ليس بسنده. يعني تعلمون حديث البخاري منها احاديث معلقة والاحاديث المعلقة قد يصلها البخاري نفسه في موضع اخر. وربما يصلها غيره وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف اخرجه البخاري تعليقا يعني ضمن الترجمة ولكن وصله جماعة من العلماء

14
00:04:51.800 --> 00:05:07.500
عبد الرزاق في مصنفه وسعيد بن منصور اذا هو سنده صحيح قال لما روي ان المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه امر رجلا ان يزوجه امرأة المغيرة اولى بها منه

15
00:05:07.800 --> 00:05:29.250
قال ولانه وليها اذا هذا الشطر الاول اذا كان رجل ولي امراة ورغب ان يتزوج فيها بها فله ان ليوكل غيره ليزوجه اياها وان كان دونه في الولاية قال ولانه وليها

16
00:05:29.400 --> 00:05:54.400
فجاز ان يتزوجها من وكيله كالامام يعني كالسلطان له ان يزوج. نعم قال رحمه الله فان زوج نفسه باذنها. هذه الصورة الاخرى هل له ان يزوج نفسه باذنها يعني ان يبين لها انه يرغب في تزوجها فاذا وافقت هل له ان يعقد

17
00:05:54.400 --> 00:06:11.150
العقد واين الايجاب والقبول في هذه الحالة؟ هل يتولى ماذا؟ هو الان زوج وهو ايضا يعني هو يرظى وهو ايظا الولي فيحتاج الى موافقة ويبقى ايظا المرأة قد اذنت له

18
00:06:11.750 --> 00:06:40.400
قال فان زوج نفسه باذنها ففيه روايتان احداهما لا يجوز. وهو مذهب الشافعي حديث المغيرة رضي الله عنه لان المغير وكل غيره بان يزوجه. فقال الشافعية وهي رواية للحنابلة هذا دليل على انه ليس له ان يتزوجها بنفسه وانما يوكل غير جمهور العلماء مع الرواية الاخرى وهم

19
00:06:40.400 --> 00:07:00.250
حنفية والمالكية قال ولانه عقد ملكه بالاذن فلم يجز ان يتولى طرفيه كالوكيل في البيع لا هذا التعليل غير مسلم لانه اصلا هو عندما يريد ان يعقد يأخذ رأيه لابد ان تأذن في ذلك. نعم

20
00:07:00.850 --> 00:07:19.450
قال والثانية يجوز فيما روي عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه انه قال لام حكيم بنت قارظ اتجعلين امرك الي؟ هذا له قصة انها يعني هو كان ولي امرها

21
00:07:19.850 --> 00:07:40.750
يعني عبدالرحمن بن عوف كان ولي امر هذه المرأة بنت حكيم فعرظت عليه او طلبت منه ان يزوجها لانه تقدم اليها عدد من الرجال فسألها تجعلين امرك الي ان يزوجك من عشاء؟ قالت نعم. قال قد تزوجتك

22
00:07:41.000 --> 00:08:01.450
قال لام حكيم بنت قارظ اتجعلين امرك الي؟ قالت نعم. فقال قد تزوجتك وهذا ايضا اخرجه البخاري رحمه الله تعليقا ووصله ابن سعد في الطبقات اذا هو ايضا اثر صحيح

23
00:08:01.700 --> 00:08:26.800
نعم في الاخير الاول مع الامام احمد في الرواية الاخرى ان ذلك لا يجوز ان ينفرد بل يوكل غيره كما فعل المغيرة الشافعي مع احمد الثاني انه ان ذلك يجوز له وهذا مذهب الجموع. نعم

24
00:08:26.850 --> 00:08:46.950
قال ولانه صدر الايجاب من الولي والقبول من الاهل فصح. الايجاب ماذا من الولي؟ هو الولي وهو اجاب الى ذلك. نعم. والقبول من الاهل. وهي قد قبلت بذلك تجعلين امرك اليه؟ قالت نعم. اذا هي قبلت بذلك

25
00:08:46.950 --> 00:09:10.850
وصح كما لو زوج الرجل عبده الصغير لامته. يعني هذا يسميه دليلا عقليا. يعني قياس على السيد اذا زوج عبده امته الراجح الرأي الثاني يعني الذي يقول بان له ان يتزوج ان يتزوجها

26
00:09:12.300 --> 00:09:28.650
قال رحمه الله تعالى وان قال السيد قد اعتقت امتي وجعلت عتقها صداقها. هذي مسألة يعني ربما تجدون فيها دقة شوي في باب النكاح لا تجاوز سهرين سطرين انتبه لها يعني

27
00:09:28.800 --> 00:09:47.200
هي ليست يعني فيها صعوبة لكن المؤلف ضغط الكلام فيه يعني قضية هل يجوز للانسان ان يعتق امته ويجعل عتقها صدقة؟ قبل ان نبدأ في الموضوع بين لكم انتم ترون ايها الاخوة بان العتق كالطلاق

28
00:09:47.300 --> 00:10:13.050
يعني ينجز حالا فلما يقول الرجل مثلا آآ السيد لامته او لعبده انت حر او اي كلمة فانه يعتق مباشرة ثلاث جدهن جد وعزلهن جد الطلاق والعتاق والرجعة اذا هنا قال يعني يريد ان يعتقها ويجعل عتقها صداقة

29
00:10:13.100 --> 00:10:36.350
والنكاح كما تعلمون يحتاج الى عقد. اذا النكاح مرحلة اولى. فهل يجوز للانسان اي للسيد الذي يملك واما ان يعتقها وان يجعل الصداق هو ذلك العتق يعني قيمة العطر ان يتزوجها او لا؟ هذه المسألة التي سيذكرها المؤلف

30
00:10:36.500 --> 00:10:58.900
قال وان قال السيد قد اعتقت امتي وجعلت عتقها صداقها او قال قد جعلت عتق امتي صداقها ففيه روايتان هذا حقيقة يعتبر من مفردات المذهب. يعني تعلمون كل مذهب من المذاهب يقال له مفردات. ما معنى

31
00:10:58.900 --> 00:11:22.600
مفردات يعني ينفرد الامام برأي عن الائمة الاخرين فهذه الرواية انفرد بها الامام احمد عن بقية الائمة. لكن الرواية الاخرى يتفق فيها مع الائمة الثلاثة اذا هناك روايتان. الرواية الاولى انفرد بها الامام احمد. وانت تجد ان ظاهر النص الذي سيرده المؤلف يؤيد هذا

32
00:11:22.600 --> 00:11:50.000
ظاهره يؤيد هذا الرأي. بينما عندما تدخل في التفصيل والتدقيق ربما تقول مذهب الائمة والجمهور اظهر في ذلك واحوط قال ففيه روايتان احداهما يصح العتق والنكاح ويصير عتقها صداقها لما روى انس رضي الله عنه

33
00:11:50.350 --> 00:12:07.150
ان النبي صلى الله عليه اولا لات هذا القول الرواية للامام احمد روي ايظا عن علي ابن ابي طالب وفعله انس انظروا يعني انه يجوز للسيد ان يعتق امته ويجعل عتقها صداقة هذا قال به

34
00:12:07.250 --> 00:12:23.450
الامام الخليفة علي ابن ابي طالب وفعله انس. وانظروا انس هو راوي الحديث وفعل ذلك. اذا هذا يعطي الحديث قوة ان يكون الراوي الذي روى الحديث عمل بما في الحديث

35
00:12:23.900 --> 00:12:43.900
وقوله عمل بالحديث هذا دليل على انه قد فهم المراد من ذلك الحديث. وهو ان الرسول عليه الصلاة والسلام اعتق صفية وجعل عتق صدقة مر بذلك هو انس. انس طبقه عمليا فايضا اعتق امه وجعل عتقها صداقها

36
00:12:45.100 --> 00:13:01.450
ولذلك ترون في قصة عبدالله بن عمر لما روى بالنسبة لتوفير اللحى وعدم الاخذ منها روى الحديث وقالوا انه عنه انه يؤخذ ما زاد عن القبضة. قالوا نقدم روايته على رأيه

37
00:13:01.700 --> 00:13:19.000
فاذا وجدت للراوي رأيا يخالف ما رواه فخذ بما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمه الا ان يكون هو هناك دليل اخر او مبرر هنا انس جاء فعله موافقا للحديث الذي رواه

38
00:13:19.750 --> 00:13:35.700
قال لما روى انس رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اعتق صفية رضي الله عنها وجعل عتقها صداقها متفق عليه. اعتق صفية وجعل عتقا صدقة

39
00:13:35.700 --> 00:13:50.700
العلماء اختلفوا في المراد بذلك الامام احمد في الرواية التي سمعتم وذلك وتر عن علي ابن ابي طالب وانس وفعلة انه يجوز ان يعتق لمه ويجعل عتقها ويتم كل شيء

40
00:13:51.050 --> 00:14:11.050
الجمهور ينازعون في ذلك يقولون العتق يتم. لكن الزواج لا بد فيه من رضا. فاين الرضا والرضا يترتب عليه الايجاب والقبول. والايجاب والقبول ركنا العقد اي عقد النكاح فاين هما؟ اذا

41
00:14:11.050 --> 00:14:31.050
ان يقول الجمهور لا لا يصح ذلك بل عليه ان يوكل غيره ليزوجه هو يعتقها ثم بعد ذلك يوكل غيره ليزوجه اياها. ويجعل ماذا عتقها هو صداقة؟ لانه جاء في بعض الروايات

42
00:14:31.050 --> 00:14:57.850
قد سئل انس انه قال وما وما اصدقها؟ قال نفسها اصدقها نفسها يعني جعل العتق ماذا هو؟ صداقها اي اعتقها نفسه. المؤلف الان سيذكر عبارات ننتبه لها. نعم. قال متفق عليه وفي رواية اصدقها نفسه. هل رأيتم رواية عنها؟ اصدقها نفسها. ولذلك العلماء اكثروا في فهم هذا الحديث

43
00:14:57.850 --> 00:15:11.650
بعضهم قال هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي ان يقاس عليه غيره وبعضهم قال لا. هذا عام للرسول بدليل الرسول وغيره بدليل انا نسفع له. ودعوى انه خاص

44
00:15:11.650 --> 00:15:26.550
عليه الصلاة والسلام يحتاج الى دليل ولا مخصص له الجمهور قالوا لانه لا يمكن ان يجمع بين العتق والزواج في وقت واحد لان العتق ينجز ينفذ لا يمكن ان يتأخر لا يمكن الرجوع

45
00:15:26.550 --> 00:15:44.900
لا يمكن ان يأتي قائل فيقول طيب ما دام حتى الان ما تم ماذا العقد نرجو ماذا العتق ثم بعد ذلك يعقد عليها ويتم الامر ان يقال لا لان العتق ينفذ في الحال. يعني ينجز

46
00:15:44.950 --> 00:16:08.150
قال والثانية لا يصح حتى يبتدأ العقد عليها باذنها. والثانية يعني الرواية الثانية يقول لا يصح وهذا قول الائمة ابي حنيفة ومالك والشافعي ويقولون انه يوكل غيره ليزوجها. قالوا لانه في هذه الحالة اعتقها وجعل عتقها

47
00:16:08.150 --> 00:16:29.400
صداقة اذا هناك صداق ذلك الصداق هو العتق. ولما نفذ العتق ولم يتم الزواج اذا هي مطالبة بالصداقة والصداق هو قيمتها اذا لا يمكن ان يتم ذلك الا ماذا ان يتم الزواج؟ نعم. قال والثانية

48
00:16:29.500 --> 00:16:53.700
لا يصح. ولذلك بعضهم جاء قال لعلها ثم اعتقها ان اعتقها ثم تزوجها. يعني جعل ثم لو يرتب بينهما  قال والثانية لا لا يصح حتى يبتدأ العقد عليها باذنها. حتى يبتدع العقل لانه سيأتي من شروط النكاح

49
00:16:53.700 --> 00:17:16.600
الرضا رضا الزوجين لا يمكن ان يلزم الرجل ولا المرأة بان يزوج الا الصغيرة والمعتوه كما سيأتي الخيام فيه اما الانسان الكامل المكلف فانه لا يجبر على امنك الا الاب بالنسبة للذكر او وصية على خلاف كل ذلك سيأتي ان شاء الله

50
00:17:17.150 --> 00:17:42.100
قال لانه لم يوجد ايجاب ولا قبول فلم يصح العقد. لانه لم يوجد ايجاب ولا قبول. والنكاح لا بد فيه من اعجاب وقبول لان هذا اركان النكاح. فكيف يتم كيف يتزوج انسانا امرأة غير راضية؟ او كيف يكره انسان على الزواج وهو مكلف مدرك؟ له الحق ان يتصرف

51
00:17:42.100 --> 00:17:57.250
في نفسه كما لو اكرهت انسانا على البيع لانه لم يوجد ايجاب ولا قبول فلم يصح العقد كما لو كانت حرة. كما لو كانت حرة. فهل يمكن ان تزوج الحرة

52
00:17:57.250 --> 00:18:21.350
هنا ايجاد منها دون قبول يعني دون ايجاب منها ان تاذن بالزواج لا. اذا هذه كذلك. اذا من شروط من اركان نكاح لا بد من الايجاب والقبول قال فعل هذا ينفذ ينفذ العتق وعليها قيمة نفسها. لماذا ينفذ العتق؟ لان العتق في هذه الحالة ينجس

53
00:18:21.350 --> 00:18:36.650
لا يمكن ان تؤخروا مجرد ان يتلفظ به تعتق المرأة. فلننتقل الان الى القضية الاخرى وهي قضية الزواج. هل مجرد ان يقول اعتقتك يعز عتقك صداقك انه يتزوجها اين العاقد

54
00:18:36.700 --> 00:19:00.300
اين مثل المهر؟ هذا كله لم يقع بعد. اين الايجاب والقبول؟ هذا هذه هي وجهة الائمة الاربعة او الثلاثة رحمهم الله تعالى وعلى هذا ينفذ العتق وعليها قيمة نفسها لانه انما اعتقها بعوض لم يسلم اليه. لم يسلم له

55
00:19:00.550 --> 00:19:21.700
ولم يمكن ابطال العتق ورجعنا الى القيمة يعني قيمتها نعم. قال رحمه الله ولا يجوز لاحد ان يتولى طرفي لا انا ارجع ما اكمل اذا نعود اليها مرة اخرى ايها الاخوة فقد رأينا خلاف العلماء. انا يظهر لي

56
00:19:21.700 --> 00:19:37.950
مع الخلاف تقديرنا لرأي الائمة فان الحديث حقيقة واضح لان الصحابة نقلوا ذلك. انه تزوج حتى نقلوا هل تتحجب او لا تتحجب؟ ورد في عدة روايات. المهم ان الرسول تزوج

57
00:19:37.950 --> 00:19:52.750
وجه وجعل عتقها اعتقها وجعل عتقها صداقة كون هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم او تلكم التعليلات هذه تحتاج الى دليل لان الاصل في الاحكام الا يخص بها رسول الله الا بدليل

58
00:19:52.750 --> 00:20:13.350
كما قال تعالى خالصة لك من دون المؤمنين. اذا فالخصوصية تحتاج الى دليل ولا دليل هنا. فانا اورجح الرائي الاول قال رحمه الله ولا يجوز لاحد ان يتولى طرفي العقد

59
00:20:13.500 --> 00:20:35.050
غير يتولى طرفي العقد غير من ذكرنا كما رأينا انه الولي ولي المرأة اذا اراد ان يتزوجها له ان   ولا يجوز لاحد ان يتولى طرفي العقد غير من ذكرنا. وكذلك السيد اذا اعتق امته وجعل عتقها صداقة

60
00:20:35.450 --> 00:21:00.500
الا السيد يزوج عبده من امته. لانه يملكهما وله ان يتصرف فيهما فجاز له ذلك قال رحمه الله فان كان وكيلا للزوج والولي ها هو وكيلا للزوج. انظر يعني يعطينا امثلة. قد يكون ماذا هذا الذي يعقد وكيلا للزوج والولي؟ وقد يكون ماذا وليا

61
00:21:00.500 --> 00:21:21.800
وكيلا للزوج وقد يكون ماذا هو وكيلا للزوج ووليا يعني هذه كلها قد تحصل نعم فان كان وكيلا للزوج والولي او وكيلا للزوج وليا للمرأة او وكيلا للولي وليا للزوج ففيه وجهان

62
00:21:22.250 --> 00:21:40.900
بناء على ما ذكرنا في الوكيل في البيت. يعني هل يتم او لا؟ انا يظهر لي انه يتم هذا. ان الوجه فيه وجهان انه يصح والاخرى فيها خلاف على رأي ان ذلك يصح لانه كما تعلمون النكاح كغيره من العقود يصح فيها التوكيد

63
00:21:41.400 --> 00:22:01.450
قال الامام رحمه الله رحمة واسعة فصل الشرط الثاني من شرائط النكاح ان يحضره شاهدا. اه اذا الان سننتقل الى الشرط الثاني من شروط صحة النكاح اذا العلماء بعض العلماء جعله شرطا

64
00:22:01.500 --> 00:22:18.050
ومع ذلك نجد ان جمهور العلماء جعله شرطا مع ان الاحاديث التي وردت فيه ضعيفة في الحقيقة يعني سواء حديث ابي هريرة الذي رواه ابو هريرة او ابن عباس او ابن عمر او حديث عائشة

65
00:22:18.150 --> 00:22:38.150
حديث الثلاثة ابو هريرة ابن عمر ابن عباس يا نكاح الذي ولي وشاهد اي عادل. حديث عائشة لابد من في النكاح من اربعة الولي والزوج والشاهدان هذان الحديث ان تكلم فيهما العلماء كثيرا قديما وحديث تكلموا في صحتهما

66
00:22:38.150 --> 00:23:04.850
يعني تكلموا فيهما من حيث الصحة والضعف واتفق اكابر العلماء على تظعيف الحديثين. ومع ذلك تمسك بهما اكثر العلماء الحنفية والحنابلة مع ان احمد له رواية اخرى. فقالوا لابد ايضا في النكاح من الشهادة. يعني يشترط ايضا

67
00:23:04.850 --> 00:23:27.200
صافي عقد النكاح وجود شاهدين نعم وخالف في ذلك الامام مالك فقال لا تشترط الشهادة ويكفي في ذلك هو ان تعلن النكاح يشتهر بين الناس لان الغرض ايها الاخوة من الشهادة والاعلان هو حفظ النسب

68
00:23:27.550 --> 00:23:47.550
يعني ان يعلم بان هذا الشخص فعلا تزوج هذه المرأة وان علاقته بها هي علاقة نكاح لا سفاح فاذا اشتهر ذلك وعرف الامام مالك قل يكفي ذلك. بل ابن تيمية رحمه الله تعالى يأخذ برأي الامام مالك ويرى ان

69
00:23:47.550 --> 00:24:09.800
لنا اولى وابلغ ايضا من الشهادة لانه يقول ربما يأتي بشهداء زور يعني يأتي بشاهد الزور فيشهدون له وهو علاقته به باطلة يقول انا تزوجت بينما الاعلان يعلن بين الناس ويشتهر كما ترون الان يعرف بان فلان ابن فلان سيتزوج فلانة بنت فلانة

70
00:24:09.800 --> 00:24:29.150
ويحظر الناس وتقام الولائم ويشتهر بين الناس. اذا المسألة فيها خلاف نعم الشرط الثاني من شرائط النكاح ان يحضره شاهدان لما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال

71
00:24:29.250 --> 00:24:45.900
لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل رواه هذا الحديث ايها رواه غيره يعني ابن ماجه وغيره هذا الحديث كما ترون تكلم فيه العلماء تكلم فيه ابن المنذر فضعفه بجميع رواياته

72
00:24:45.950 --> 00:25:04.800
وتكلف تكلم فيها ابن عبد البر بالاستذكار والتمهيد وضعفه ايضا. وتكلم عنه علماء كثيرون وظعفوا ومنهم العلماء المحققين كشيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ضعفوا هذا الحديث والذي يليه ايضا. نعم

73
00:25:05.550 --> 00:25:26.400
قال وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا بد في النكاح من اربعة الولي والزوج والشاهدان. هذا الحديث متفق على اظاعفه. الاول يعني حاول الشيخ الالباني رحمه الله تعالى ان يجمع

74
00:25:26.400 --> 00:25:46.400
طرقه ان يوجد له شواهد ووصل به الى درجة الحسن. لكن كثير من العلماء الذين لا يقلون عن درجته خالفوه من المعاصرين حين مضى بعضهم خالفوه في ذلك وقالوا والحديث غير صحيح لان فيه متروكين يعني ليس ضعف بسيط احيانا تجد الحديث الضعف فيه بسيط فانت

75
00:25:46.400 --> 00:26:03.200
اذا ضمنت طرقه الى بعد وجمعت شواهده يرتفع الى درجة الحسم فيصلح. قالوا هذا حديث ضعيف لا يصلح للاحتياج. اما الثاني فهو متفق على ضعف حديث عائشة قال رواه الدار قطبي

76
00:26:03.450 --> 00:26:18.550
رحمه الله عن احمد قال رحمه الله رواه الدار القطبي رحمه الله وعن احمد رحمه الله تعالى ان الشهادة ليست شرطا فيه. ان الشهادة ليست شرطا فيه وبذلك قال الامام

77
00:26:18.550 --> 00:26:32.550
مالك رحمه الله تعالى ولكنه اشترط الاعلان الامام مالك يرى ليس معنى هذا ان الامام مالك يقول لا تشهدوا لله لكن هو يقول ليس بشرط وليس معنى ذلك ان ابن تيمية يقول لا يجوز ان

78
00:26:32.550 --> 00:26:52.400
لا لكن هو يقول لابد ليس وليس شرطا يعني انت لكي تشرط شيئا يصح به الامر لتقول هذا النكاح نفرض انه مثلا تزوج انسان بغير ماذا احد الان نحن لما نأتي الى هذا مثلا الشهادة

79
00:26:52.450 --> 00:27:12.450
اثر هذا عن علي اثر عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن علي وعن ابن عباس. اللي هو ماذا؟ الشهادة في النكاح. لكن لم ثم نأتي الى عبد الله ابن عمر ابن عمر وكذلك الحسن ابن علي ابن ابي طالب وكذلك ايضا عبد الله ابن الزبير وهم من الصحابة فعلوا ذلك

80
00:27:12.450 --> 00:27:32.550
كبدون اجهاد وفعله ايضا سالم وحمزة ابن عبد الله ابن عمر اذا قال بالاشهاد من الصحابة ثلاثة وقال بعدمه ثلاثة وفعلوه ايضا يعني عقدوا بدون منهم عبد الله ابن عمر

81
00:27:32.600 --> 00:27:52.900
ومنهم عبدالله ابن الزبير ومنهم ايضا الحسن ابن علي ابن ابي طالب وفعله جمع من التابعين فالعلماء مختلفون في هذا الامر اذا الان قضية لكي تقول بان النكاح لا يصح الا بوجود شاهدين يقال وما دليلك

82
00:27:53.500 --> 00:28:16.000
ما الدليل على هذا يعني نجد الذين قالوا بالشهادة يستدلون يعني بماذا؟ بما جاء في المعتدة فاذا بلغن اجلهم هن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم هذا الدليل ايها الاخوة ليس نصا في الشهادة في النكاح

83
00:28:16.100 --> 00:28:40.550
لكن هذا في المعتد فالذين قالوا بوجوب الاشهاد قالوا هذا ورد في المعتدة اذا طلق انسان زوجته طلاقا رجعيا فانه يشهد في رجعتها اذا قالوا اذا كان هذا في الرجعة وهو هذه المرأة التي لا تزال في عصمته يردها اليه. الله تعالى امر بالاشهاد فمن باب اولى

84
00:28:40.650 --> 00:29:00.200
ان تكون الشهادة على النكاح لكن الاخر ردا مقنعا هنقول لها فرق بينهما والنكاح ليس فيه خلاف اما ما يتعلق بالمعتدة فربما يقع فيها خلاف. الرجل يقول انا راجعت وهي تقول لم يراجعني

85
00:29:00.200 --> 00:29:19.950
ثم يقوم فيقضى بماذا؟ برأي المرأة. ويكون فعلا قد راجعها فيؤدي ذلك الى الفساد والوقوع فيما لا يحمد اذا رأيتم هذا فقالوا حقيقة هو اصلا استدلال البداية ليس نصا ولكنه قياس. قاسوا النكاح على الاعتداء. الامر الاخر انهم

86
00:29:19.950 --> 00:29:40.250
قالوا كيف تقيس الاصل على الفرع؟ لان العدة فرع عن ماذا؟ عن النكاح. اذا حقيقة انا اقول لكم يعني ادلة الشهادة ضعيفة لكن في نظري ان الاحوط نقول الاحوط لا نقول بانه حقيقة شرط. الاحوط هو ان تكون الشهادة

87
00:29:40.300 --> 00:30:00.300
وما احسن ان ان تجتمع الشهادة والاعلان كما اخذ بذلك شيخ الاسلام ابن تيمية بل ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول لو بين امرين الشهادة او الاعلان ايهما قلت الاعلان اولى؟ لان الشهادة ربما ان يأتي ان يأتي الرجل

88
00:30:00.300 --> 00:30:21.550
بشاهد يزور ويشهدون بان هذه امرأة هذا الرجل وهذا فيه ضرر كبير على كل حال نقول لا شك بان الشهادة اولى وايضا لو تبع والان اصبح اعلان النكاح معروف وهذا شيء طيب لكن لكي تجعل هذا شرطا يصح او لا يصح النكاح بدون

89
00:30:21.550 --> 00:30:40.800
نحتاج الى دليل فاين هذا الدليل؟ لا يوجد بين ايدينا دليل صحيح. نعم قال وعن احمد رحمه الله تعالى ان الشهادة ليست شرطا فيه لان النبي صلى الله عليه واله وسلم اعتق صبية

90
00:30:40.900 --> 00:31:03.700
رضي الله عنها وارضاها. وتزوجها بغير شهود. تزوجها بغير شهود اذا قالوا هذه المسألة فيها دليل ايضا. اذا لكن بعضهم قال هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم يعني قالوا كونه يتزوج بغير ولي وبدون شهود هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام

91
00:31:05.050 --> 00:31:29.000
قال ولانه عقد معاوضة ولم تشترط الشهادة فيك مر بنا ايها الاخوة كثيرا ما يقول مؤلف لانه عقد معاونة كما مر في العتق يعني اذا مثلا المكاتبة وكذلك ايظا يعني غير ذلك من الاحكام التي يترتب عليها عوض يقولون عقد معاوية يعني

92
00:31:29.050 --> 00:31:47.300
يقدم الشيء وتأخذ مقابله عوظا كالبيع والجارة قال الامام رحمه الله تعالى فصل مالك يشترط الاعلان مالك يرى ان الشهادة لو حصلت هذا شيء طيب لكن يرى ان الاعلان يكفي عنها

93
00:31:47.550 --> 00:32:03.850
يكفي عنها لكن لو اشهد عند الامام عند المالكية احسن حتى نكون دار يصح لان في خلاف في المال ابن تيمية ايضا يقول شهادة واعلان ويرى ان الاعلان اقوى يعني هو يأخذ برأي مالك مسلما

94
00:32:04.850 --> 00:32:24.150
اصلا ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني يرى ان اخصب المذاهب في باب المعاملات هو مذهب الامام مالك فلذلك تجد من يقرأ ما كتبه ابن تيمية يجد انه يؤيد مذهب مالك في كثير من المسائل ليس في كل شيء. نعم

95
00:32:24.450 --> 00:32:42.250
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويشترط في الشهود سبع صفات. الان الشهود على القول بان الشهادة مطلوبة. نحن قلنا اقل ما يقال فيها بان هذا احوط اذا ما الذي يشترط في الشهود؟ اي شاهد نأتي به؟ لا

96
00:32:43.500 --> 00:32:58.600
قال احدها العقل لان الشاهد ينبغي ان يكون مكلفا عليه الصلاة والسلام الله تعالى يقول واشهدوا ذوي عدل منكم. ويقول عليه الصلاة والسلام هل رأيت الشمس؟ قال نعم قال مثلها فاشهدوا

97
00:32:58.600 --> 00:33:17.750
العقل ضده الجنون. المجنون كما هو معلوم غير مكلف. فاولا هو لا يدرك معنى الشهادة ولا يقبل فعله وحتى لو قيل لمجنون اشهد يكون هذا تكليفا له وهو خلاف ما اخبر به عليه الصلاة والسلام لانه رفع عنه

98
00:33:17.750 --> 00:33:46.700
التكليف انت تقول له اشهد فكأنك كلفته بامر لا يستطيع القيام به. اذا اولها لا بد ان يكون فهدان عاقلين احدها العاقل لان المجنون والطفل ليسا من اهل الشهادة والمجنون كما تعلمون مرفوع عنه القلم. وانت اذا قلت له اشهد وضعت عليه القلم فتكون خالفت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم

99
00:33:46.700 --> 00:34:09.600
قال والثاني السمع والثاني ايضا المجنون يدخل ايضا في ذلك الطفل الصغير. يعني هو الحقيقة التكليف لكن هو سيأتي بالصغير. السمع ان يكون يسمع لان النكاح يقوم على ماذا؟ ايجاب وقبول. كيف انسان لا يسمع هو ما يدري ماذا. الان يمثلون ويقولون كالاطرش في الزفة لا يدري الناس يمشي

100
00:34:09.600 --> 00:34:28.200
مع الناس ولا يدري ماذا يقولون. فهو جالس معه. ماذا يقول؟ نعم وهذا يقول لا. كيف نحكم بانه شهيد؟ هو لا يسمع اصلا لكن فيه مسألة المؤلف لا يدخل في التفصيلات او الجزئيات لو كان يكتب كتب ذلك هل يقبل؟ بعض العلماء قال نعم

101
00:34:28.250 --> 00:34:46.850
يعني لو كتب ذلك حرر الشهادة بان يعني قال بان فلان اجاب بكذا وفلان رضي حينئذ بعض العلماء يأخذ بها وبعضهم يردها قال والثاني السمع لان الاصم لا يسمع العقد فيشهد به

102
00:34:47.550 --> 00:35:03.300
والمراد انه يشهد بركني العقد ايجاب وقبول فكيف يشهد بشيء لا يسمعه والثالث النطق والثالثة النطق ايضا لانه لا يستطيع يعني يسمع لكن ما يستطيع ان ينطق قالوا لو كتب

103
00:35:04.150 --> 00:35:22.600
هل تقبل الكتابة وانا في نظري ان ادم مثلا الذي لا يستطيع الاخرس لا يتكلم ويسمع هذا اهون عليه الكتابة في الحقيقة  والثالث النطق لان الاخرس لا يتمكن من اداء الشهادة. ما يستطيع كيف يشهد

104
00:35:23.950 --> 00:35:43.350
هذي فيها خلاف هل تقبل كتابة اولاد بعض العلماء قال له وبعضهم قال نعم. نعم قال الرابع البلوغ. الرابع البلوغ. بعض العلماء قال اذا كان مراهقا تقبل شهادته. كالخلاف في

105
00:35:43.350 --> 00:35:57.350
شهادة يعني الخلاف في الشهادة عموما هل تقبل شهادة المراهق؟ يعني الذي ناهز البلوغ قارب ولم يبلغ او لا اكثر العلماء لا قالوا لان هذا مبني على ماذا؟ على الاحتياط

106
00:35:57.400 --> 00:36:15.150
لكن نحن اذا قلنا الشهادة غير واجبة اصلا يعني يبقى هذا الامر الخلاف فيه ميسور. نعم قال الرابع البلوغ لان الصبي لا شهادة له وعنه رحمه الله انه ينعقد بحضور مراهقين

107
00:36:15.300 --> 00:36:40.150
بناء على انهما من اهل الشهادة قال والاول اصح. والاول اصح لانه احوط الخامس الاسلام. الخامس الاسلام وهذا مذهب الشافعي الخامس ان يكون مسلما. نعم ويتخرج ان انعقد معنى هذا لا تقبل شهادة الكافر في النكاح. قال ويتخرج في المذهب

108
00:36:41.350 --> 00:37:00.450
قال ويتخرج ان ينعقد نكاح المسلم للذمية بشهادة ذميين. يعني لو اراد مسلم ان يتزوج يهوديا نصرانية قال على هذا التخريج يصح ان يكون الشاهدان ذميين وهو مذهب ابي حنيفة

109
00:37:01.500 --> 00:37:28.850
قال بناء على قبول شهادة بعضهم على بعض قال رحمه الله والاول المذهب لقوله عليه السلام لا نكاح الا بولي وشاهدي رجعنا الى الحديث الضعيف نعم قال المصنف رحمه الله تعالى والسادس العدالة. والسادس العدالة وقد مرت بنا في الولي ولكن قلنا ان يكون مستور الحال لكي

110
00:37:28.850 --> 00:37:46.500
حقق معنى العدالة الاصعب لانك لا بد ان تعرف والمؤلف هنا ضرب مثلا بديعا ضرب لنا مثلا بماذا؟ بالناس الذين يعيشون في اماكن نائية. كيف تستطيع تحكم؟ ذهب القاضي او العاقد

111
00:37:46.500 --> 00:38:06.100
عقد النكاح ليعقد في قرية او في بادية. كيف يريد ان يعرف الشهود؟ يحتاج الى فترة طويلة لكي يمحص ويبحث. نعم قال والسادس العدالة للخبر والشاهد يعجل. نعم. والخبر كما سمعتم. نعم

112
00:38:06.250 --> 00:38:33.150
رحمه الله تعالى ينعقد بحضور فاسقين لانه تحمل فلم تعتبر فيه العدالة كسائر التحملات. وقالوا لان الفاسق لو تزوج يصح زواجه فكذلك شهادته. نعم قال رحمه الله والاول اولى نعم هذا كله اولاح واقناع خروج من الخروج ومن الخلاف المستحب

113
00:38:35.600 --> 00:39:00.450
قال والاول اولى للخبر ولان من لا يثبت النكاح بقوله لا ينعقد بشهادته كالصبي قال الا اننا لا نعتبر العدالة باطنة المراجعة يستثني لان تحقيق العدالة باطن امر صعب. يعني تجد الانسان ظاهره السلامة. لكن هناك حوله كلام كثير

114
00:39:00.750 --> 00:39:18.250
واذا كان هذا ايها الاخوة في في الزمن فيما مضى الذي كان يتورع فيه من الناس عن عن القيل والقال والخوظ في اعراض الناس يذكرون فما بالكم الان كثير ممن يتكلمون في الناس تجد انهم يرتجلون الكلام

115
00:39:18.350 --> 00:39:35.700
كما قيل في المثل كلما سمع هيعة طار اليها. يعني اي كلمة يسمعها ينشرها. لا. نعم قال رحمه الله تعالى الا اننا لا نعتبر العدالة باطنة ويكفي ان يكون مستور الحال

116
00:39:36.000 --> 00:40:00.600
وكذلك العدالة المشروطة بالولي. مر بنا ايضا في الولي كذلك. نعم وكذلك العدالة المشروطة في الولي لان النكاح يقع بين عامة الناس في مواضع لا تعرف فيها. رأيتم هذا المثل اللي قلت به ذكر والماء. قال لان النكاح يقع بين عامة الناس

117
00:40:00.600 --> 00:40:20.600
يختص بفئة معينة لا يستبق لا لا يستقل به طبقة الصالحين الاتقياء لكنه عام. الامر الثاني قد يقع في بادية والبادية ربما فيهم جفى ولكي تعرف هذا وتمحصه تحتاج الى وقت وانت غير مكلف بان

118
00:40:20.600 --> 00:40:40.250
عمال خبايا الناس واسراعهم وربما يقع في قرية. اذا ضبط ذلك امر صعب ولذلك مجرد ان مستور الحال. لن يكون في ظاهره عدلا نعم لا يتظاهر بشرب خمر بارتكاب منكرات هذا هو المراد. نعم

119
00:40:40.400 --> 00:40:56.600
قال وكذلك العدالة المشروطة بالولي لان النكاح لعل بعظهم يقول حتى لو مثلا عرف بشرب الخمر على القول بانه لا يشترط العدالة اصلا لان هناك من لا يشترط تصح شهادته

120
00:40:58.300 --> 00:41:20.050
قال لان النكاح يقع بين عامة الناس في مواضع لا تعرف فيها حقيقة العدالة. فاعتبار ذلك يشق قال الامام المصنف رحمه الله السابع يعني هل ينعقد النكاح اولا بان يكون الفاسق وليا

121
00:41:20.900 --> 00:41:40.400
لا يكون وليا وهو نفسه الفاسق ايضا هل يصح تزويجه؟ فيه خلاف؟ الصحيح يصح لكن هناك خص انواع من الفساق لا يزوجون  قال رحمه الله نعم. السابع الذكورية. الذكورية ان يكون ذكرا

122
00:41:40.600 --> 00:42:05.400
يعني الذكرية وهذا ايضا مذهب الشافعي. يعني لا تقبل شهادة امرأتين لا تقبل شهادة الرجل وامرأتين والرجل وامرأة ولا اربع نساء لابد من ان يكونوا ماذا رجالا قال السابع الذكورية وعنه رحمه الله تعالى ينعقد بشهادة رجل وامرأتين

123
00:42:06.150 --> 00:42:33.800
لانه عقد معاوضة اشبه البيع قال رحمه الله والاول المذهب. يستدلون بما روي عن الزهري نعم قال لما روى ابو عبيد رحمه الله ابو عبيد في كتابه المعروف بالاموال قال لما روى ابو عبيد رحمه الله في الاموال عن الزهري الزهري تابعي ليس صحابيا ولم يذكر صحابيا هنا ولكن قال مظت السنة

124
00:42:33.800 --> 00:42:52.700
قالوا والسنة تنصرف الى سنة رسول الله. لكن فرق بين ان يقول ذلك تابعي وبين ان يقوله صحابي لان الصحابي لما يقول مضت السنة او امرنا بكذا ونهينا عن كذا. او فعلنا ورسول الله كذا يعني يرى

125
00:42:52.700 --> 00:43:21.900
هذا يختلف نعم يعطى حكم المرفوض على هذا القول مختلف فيه لا يعني عند الشافعي واحمد في الروايات الاولى لا يصح نعم وبعض العلماء يجيزك الحنفية قال رحمه الله والاول المذهب لما رواه ابو عبيد رحمه الله في الاموال عن الزهري رحمه الله انه قال

126
00:43:21.900 --> 00:43:38.850
السنة ان لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق. اما في الحدود في الطلاق وفي القصص فلا لان هذه امور خطيرة وسيأتي الكلام وايضا عن العبد في هذا الموضوع

127
00:43:39.250 --> 00:43:56.950
نعم قال رحمه الله وهل يشترط عدم العداوة والولادة يعني هل يشترط ان يكون الشاهد ليس عدوا للزوجين او احدهما بعضهم وبعضهم يقول لا. ماذا يترتب؟ اذا شهد فيه وهو ليس عدو

128
00:43:56.950 --> 00:44:19.300
هذه لا يترتب عليها يعني امر. نعم قال وهو الا قال وهل يشترط عدم العداوة والولادة؟ والولادة ان يكون الشاهد ابنا للزوجة وابنا للزوج مثلا احد الشاهدين او  نعم وهو الا يكون الشاهدان عدوين للزوجين او لاحدهما

129
00:44:19.450 --> 00:44:40.100
ولا اثنين لهما او لاحدهما. قال رحمه الله على وجهين يعني على وجهين في المذهب ليست رواية نعم قال رحمه الله ولا تشترط الحرية. هذه مسألة مهمة ولا تشتر هذه ايضا من مفردات المذهب. وما اجمل ان

130
00:44:40.100 --> 00:44:59.550
منفرد المذهب في نظري في هذه المسألة هذه المسألة ايها الاخوة متعلقة بشهادة العبد الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا اما

131
00:44:59.550 --> 00:45:25.600
اكرمكم عند الله اتقاكم ان وليس على عبد تقي نقيصة اذا حقق التقوى وان حاك او حجى اذا العلماء مختلفون في شهادة العبد والرسول صلى الله عليه وسلم ايضا الى جانب الاية يقول ليس لعربي على اعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لابيظ

132
00:45:25.600 --> 00:45:49.450
على اسود ولدي اسود على ابيض فظل الا بالتقوى هل تصح شهادة العبد او لا الائمة الثلاثة ابو حنيفة والشافعي ومالك ابو حنيفة ومالك والشافعي يقولون لا شهادة العبد مطلقا لماذا؟ قالوا لسببين

133
00:45:49.900 --> 00:46:10.650
السبب الاول انه ليس من اهل المروءة يعني يبذل نفسه السبب الثاني ان ناقص. والشهادة يشترط فيها الكمال والعبد ليس من اهل الكمال. بدليل انه يتصرف فيه ولا يتصرف في نفسه

134
00:46:11.750 --> 00:46:32.950
اما الذين عم الامام احمد في هذه الرواية التي ذكر المؤلف انها تقبل شهادة العبد الحنابلة لهم تفصيل يعني بالنسبة للحدود يقولون الا الحدود والا القصاص فيه خلاف في المذهب لكن نحن يهمنا هنا هل تقبل شهادة العبد في النكاح

135
00:46:33.200 --> 00:47:01.600
الحنابلة يقولون تقبل والجمهور يقولون لا تقبل ما حجة الذين قالوا تقبل شهادة العبد في النكاح الذي ورد فيها نص ايها الاخوة في الصحيحين في صحيحي البخاري ومسلم في قصة عقبة ابن الحارث انه قال تزوجت ام يحيى ابنة تزوجت ام يحيى ابنة

136
00:47:02.500 --> 00:47:27.450
معارض او كذا ساتذكر يعني اسمه لمرور الوقت انه تزوج ام يحيى. قال فجاءت امة  وقالت قد ارظعتكما. قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد زعمت

137
00:47:27.800 --> 00:47:47.300
كيف وقد زعمت يعني انها ارظعتكما؟ هذي رواية الصحيحين جاء في ابي داوود فقلت يا رسول الله انها لكاذبة بصيغة التوكيد قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك؟ دعها

138
00:47:47.550 --> 00:48:10.050
يعني اترك ذلك. اذا قالوا هذا نص في المسألة ان عقبة ابن الحارث روى حديثه في الصحيحين انه تزوج ام يحيى واللهو جاءت امرأة سوداء حتى في بعض الروايات انها جاءت من مكة وهما في المدينة. فذكرت انها

139
00:48:10.050 --> 00:48:31.350
قال فذكر ذلك لرسول الله فقال كيف وقد قيل؟ وفي رواية كيف وقد زعمت ذلك؟ هذا واحد الامر الثاني اثر انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال لم اعلم احدا رد شيء

140
00:48:31.350 --> 00:48:47.800
شهادة العبد لم اعلم احدا يقول انس بن مالك رضي الله تعالى عنه لم اعلم احدا رد شهادة العدو هذا ايضا مروي عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه يرى شهادته

141
00:48:48.700 --> 00:49:10.100
ايضا لما نأتي ايها الاخوة لكلام العلماء تعلمون او تعرفون اياس بن معاوية ذلكم القاضي الشعير الذي يعدونه بمنزلة شريك لما قيل له اتقبل هو قاضي اتقبل شهادة العبد؟ قال وهل ارد شهادة عبد عبد العزيز بن صهيب

142
00:49:10.100 --> 00:49:37.200
الايمان الثابت التقي الصالح العدل يقول كيف؟ هل ارد باي وجه ارد شهادة عبدالعزيز ابن صهيب وكيف ارد ايضا شهادة زياد مولى ابن ابي عياش كيف ارد ذلك؟ وقال ايضا هؤلاء قالوا اليس من اولئك عكرمة مولى ابن عباس الايمان الذي روى عن عبد الله ابن

143
00:49:37.200 --> 00:50:02.350
وقالوا اليس كثير من العلماء والامرا والاتقياء والصلحاء بعضهم كانوا عبيدا وابنائهم ايضا ابائهم كانوا عبيدا كما ترون في قصة التابع محمد ابن سيرين اذا قال هذا المعروف ولذلك اشتهر ان غالب العلماء في عصر الدولة الاموية والتي بعدها كانوا من الموالي. اذا قالوا كيف

144
00:50:02.350 --> 00:50:21.400
كيف ترد شهادتهم؟ شهادتهم. نرجع الى الذين قالوا هم عللوا. قالوا هو ناقص. العد ناقص ليس من اهل الشهادة لانه يتأثر بالتأثيرات هكذا قالوا قالوا وليس من اهل المروءة نأخذ المروءة رد الذين اجازوا شهادة العامل

145
00:50:21.500 --> 00:50:43.750
قالوا حتى الحر ينقسم الى قسمين من الاحرار من عنده مروءة هو من الاحرار من ليس عنده مروءة من الاحرار من يبذل نفسه ويذلها ينزل الى اسفل سافلين ومن العلا الاحرار من يترفع بنفسه والعبيد كذلك فيهم صاحب المروءة وفيهم الوضيع

146
00:50:43.750 --> 00:51:06.450
اذا هم كغيرهم ولكن المقياس انما هو التقوى. قالوا وايضا هنا بالنسبة النقص. قالوا النقص هذا لا يؤثر في شهادة بدليل الادلة التي رأيتم وقول انس لم اعلم احدا او لا اعلم احدا رد شهادة العبد. المهم ان المسألة فيها خلاف

147
00:51:06.450 --> 00:51:26.450
انا اؤيد رأي الذين قالوا تقبل شهادة العبد لانه حقيقة مجرد انه ناقص وانه ليس عنده مروءة كم من العبيد الصلحاء الاتقياء بل ان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر بان العبد يؤتى اجره مرتين اذا حد حقه

148
00:51:26.450 --> 00:51:49.950
الله سبحانه وتعالى وادى حق سيده. ادى حق الله تعالى في عبادته وادى حق سيده فيما يجب عليه عليه نحوه ينال اجره مرتين وكم من العبيد اليس بلال كان حبشيا اذا ايها الاخوة لو اردنا ان نستقصي هذا الامر وهذا سنعود اليه مرة اخرى في الكفاءة

149
00:51:50.050 --> 00:52:17.750
يعني هل يشترط الكفر؟ ربما نزيد ذلك كلاما اكثر اذا وصلنا اذا باختصار نحن نقول لا يشترط في الشهادة في النكاح ماذا بالنسبة للحدود فقالوا هذه مبناها على ماذا الاحتياط؟ ولذلك يتورع ماذا؟ بعض الحنابلة فيقول لا تقبل شهادة العبد لانه ينبغي ان يشدد فيها واختلفوا فيها

150
00:52:17.750 --> 00:52:40.050
قال رحمه الله تعالى ولا تشترط الحرية ولا البصر يعني لا يشترط ان يكون مبصرا يكون اعمى لكن ليس على اطلاق العلماء قيدوا المؤلف اوجز قالوا للبصر لكن اشترطوا في البصير انه اذا سمع صوت الشاهدين

151
00:52:40.050 --> 00:52:59.700
ان يدرك ذلك ويعلم يعني يعرفهما تعلمون يعني بعض المكفوفين الله سبحانه وتعالى عوضه يعني انا مر بي من المكفوفين هذا الشخص تقابله وتلقاه بعد عشر سنوات تضع يدك في يده وتصمت فيقول فلان فقط

152
00:52:59.700 --> 00:53:18.450
عليها مسحة بسيطة ويجير يده فيقول وانت فلان واجرينا له اختبارات كثيرة منذ وكنا طلبة ولا يزال مجرد ان سلم عليه وهو يعرفه. وبعض المكفوفين له لا يدرك ذلك. بعض المكفوفين مجرد ان يسمع الصوت يقول فلان

153
00:53:18.550 --> 00:53:40.850
يعرفه تماما. اذا العلماء اشترطوا ان هذا الذي لا يبصر الاعمى اذا كان اذا سمع صوت الشاهد يعرفه يقبل. والا لا قالوا وايضا يعرفوا معرفة لا شك فيها. معرفة غير مظنون غير مظنونة نعم

154
00:53:40.950 --> 00:54:04.450
قال ولا تشترط الحرية ولا البصر لانها شهادة لا توجب حدا لا توجب حدا فقبلت شهادتهما حيث قال لا توجب حدا رأيتم يعني مفهوم هذا الكلام انه بالنسبة للحدود لا تقبل شهادة ماذا؟ العبد ولا الاعمى

155
00:54:04.450 --> 00:54:29.000
قال فقبلت شهادة ولم يذكر القصاص لوجود خلاف في المذهب فيه. هذا كله ان شاء الله سيأتي في الحدود والقصاص وقبلت شهادتهما فيه كالشهادة عليه الاستفاضة بالاستفاضة انتم تعلمون تعلمون يقال هذا حديث وهذا متواتر يرويه جمع غفير عن جمع غفير

156
00:54:29.000 --> 00:54:56.950
تواطئهم على الكذب الحديث المتواتر معه؟ هذا امر مسلم مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا نقول عنه بانه حديث متوادر رواه جمع غفير عن جمع غفير عن جمع غفير تحيل العادة ان يتواطؤوا على الكذب هذا نسميه حديث يأتي بعده المستفيض الذي يرويه جمع عدد

157
00:54:56.950 --> 00:55:24.050
ثم كل ما ارتفع السند ينقص هذا نسميه مستفيض وهناك العزيز يعني المستفيض الذي استفاض عند جماعة من الناس عرفوا بالعدالة قال ويعتبر ان يعرف الضرير المتعاقدين ليشهد عليهما بقولهما. يعرف ما قالوا معرفة دقيقة غير مظنونة

158
00:55:25.200 --> 00:55:47.800
قال رحمه الله وهل يشترط قول الشاهد من غير اهل الصنائع الزرية؟ ما هي الصنايع الزرية الان ترون هذه انتهت يعني كانوا في مضى يقولون هذا كساح ما معنى كساح؟ هذا اللي يعني يأتي للكنف يخرجها. الان تطورت المراحيض

159
00:55:47.800 --> 00:56:07.800
واصبحت هناك مجاري وهناك طرق صحية. اول تجد انهم يأتون يبنون في البيت بيت فيضعون فتحة على فيأتي الانسان يتغوط فينزل على فتحة شبه ماذا مكان مبني يأتي هذا الانسان فيفتح من الخارج ويحمل ماذا عذرة الانسان ويذهب

160
00:56:07.800 --> 00:56:33.100
في هذا يسمونه كساح يأتي ايضا الحجام الحجام هذا الذي يحجم الناس ويخرج الداء ماذا يرون ايضا ماذا يرونها يعني مهنة مهنة وطيئة مهنة ممقوتة كذلك الزبال. الزبال لا يزال موجودا. الزبال هذا الذي يكنس الاسواق ويحمل الزبالة على ظهره

161
00:56:33.350 --> 00:56:49.850
كانوا فيما مضى يعني يحملونه. يعني يضع على حمار ويلقب الحمار وربما على كتفه او رأسه ويحملها. هل هذه ايها والصنعة تؤثر في الانسان او اننا ننظر الى تقوى الانسان المسألة مرتبطة بالشهادة

162
00:56:50.100 --> 00:57:04.250
يعني بعضهم يقول اصحاب الصناعات الرزيلة حتى بعضهم في الزواج. هذي سيعود اليها المؤلف في الكفاءة. يعني يقولون هذا لا ينكر في غيرهم لانه مثلا الحجام يدخلون في الجزار ايضا

163
00:57:04.300 --> 00:57:26.050
الجزار وهكذا يعني يقولون هؤلاء ليسوا من اهل ماذا؟ الشهادة فلا ينبغي افلا ينبغي ان يقبلوا قال وهل يشترط؟ لحظة لحظة نعم احنا ما سلمنا الان نحن نحكي كلام الفقهاء

164
00:57:26.250 --> 00:57:50.250
قال وهل نحن المقياس عندنا هو التقوى في الحقيقة نعم وهل الشاعر يقول الا انما التقوى هي العز والكرم. وحبك للدنيا هو الذل والكرم وليس على عبد نقيصة اذا حقق التقوى وانحاك اوحجم فهم يذكرون الحائك

165
00:57:50.450 --> 00:58:08.500
حق المشاريع لو نادي قمة الان المشالح ده شيء ومع ذلك كانوا يرون مهنة ذرية ها او حجم اليس الرسول قد حجم؟ يعني احتاجهم واعطى الحجام واجرته لو كان هذا ينبوه بل وامر الرسول يعني سناتي عند الكفاءة

166
00:58:08.500 --> 00:58:28.200
قال زوجوا هذا الذي كان يحجمه زوجوه. امر بتزويجه. نعم قال وهل يشترط كون الشاهد من غيري اهل الصناعي الزرية كالحجام ونحوه؟ على وجهين بناء على قبول شهادتهم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل

167
00:58:29.700 --> 00:58:49.700
يعني بالنسبة للشهادة حقيقة انا ارى ان الانسان اذا كان تقيا فتقبل شهادته. انسان نجده انه يتردد على المساجد يحافظ على الصلاة عف اللسان تقيا برا بوالديه محسنا لجيرانه محسنا الى المؤمنين يكثر

168
00:58:49.700 --> 00:59:09.600
وحتى مهما كان وتجد انسانا من اعلى العرب نسبا ومع ذلك تجد ان ما لنسبه لن يرفع وليحط فما نفع ابا لهب. وما ضر بلالا ولا صهيبا قال الامام رحمه الله تعالى فصل

169
00:59:09.800 --> 00:59:33.150
الشرط الثالث من شروط النكاح تعيين الزوجين. هذا امر لابد منه لانك كيف تعقد نكاحا على هذا امر لا يختلف فيه العلماء لا بد من تعيين الزوجين. هذا فلان هو زوج فلانة. يريد ان تزوج وهذه فلانة هي ستكون

170
00:59:33.150 --> 00:59:52.150
لفلان هذا امر لا خلاف فيه. بل لا بد من تعيين الزوجين هذا هو الشرط الثالث وهو شرط مسلم اما الثاني فقد رأيتم لا لا نحن لا نرجح انه شرطا بل نرى ان الشهادة مطلوبة. نعم

171
00:59:52.400 --> 01:00:16.350
قال الشرط الثالث من شروط النكاح تعيين الزوجين. لان المقصود بالنكاح اعيانهما فوجب تعيينه فوجب تعيينهما. لان المقصود عين كل من الزوجين. وهذا لا يحصل الا بتعيينهما. فلا مثلا الرجل الولي زوجتك احدى بناتي من هي؟ هذي احدى بناته

172
01:00:16.700 --> 01:00:28.500
نعم. لكن لو قال الكبير عنده ابنتان صلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة