﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:16.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله

2
00:00:16.350 --> 00:00:37.100
سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم اختفى اثرهم وسعى في منهجهم الى يوم الدين اما بعد ولا نزال ايها الاخوة في احكام الصداق

3
00:00:37.450 --> 00:00:57.500
وانتهينا الى معرفة من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد

4
00:00:57.950 --> 00:01:13.150
وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال الامام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصداق قال باب ما يستقر به الصداق وما لا يستقر. وحكم التراجع

5
00:01:13.500 --> 00:01:35.750
قال رحمه الله تعالى فصل وان اصدقها عبدا فوهبته نصفه ثم طلقها قبل الدخول انبنى على الروايتين. على الروايتين السابقة هل تأخذ شيء او لا تأخذ قيل بان بانه لا يأخذ شيئا في هذه الحالة فكذلك

6
00:01:36.050 --> 00:01:57.200
وان قيل بانه ياخذ فانه ينصف. يعني النصف ينصف قال فان قلنا اذا وهبته الكل لا يرجع بشيء رجع قال فان قلنا اذا وهبته الكل لا يرجع بشيء هو يقول

7
00:01:57.550 --> 00:02:15.650
يرجع. نعم. لا يرجع قال فان قلنا اذا وهبته الكل لا يرجع بشيء رجع ها هنا في نصف الباقي من العبد. نعم. وان قلنا يرجع ثم قلنا يرجع ثم رجع في النصف الباقي

8
00:02:15.650 --> 00:02:34.350
قال وان قلنا يرجع ثم نعم. رجع في النصف الباقي جميعه. يعني ان قلنا لا يرجع لا يرجع بشيء. في منصة التي وان قلنا يرجع الموجود هنا الان هو نصف الصداق فيرجع بنسفه

9
00:02:35.500 --> 00:02:53.550
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح. هل يصل ايها الاخوة فيها خلاف بين العلماء من هو الذي بيده عقدة النكاح الذي اشار الله سبحانه وتعالى اليه

10
00:02:53.850 --> 00:03:14.300
وان تعفو في اخر الاية اقرب للتقوى الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وان تعفو اقرب للتقوى. فمن هو الذي بيده عقدة النكاح؟ العلماء مختلفون بعض العلماء يرى ان الذي بيده عقدة النكاح انما هو الزوج

11
00:03:15.350 --> 00:03:32.950
وهذا هو رأي جمهور العلماء ابي حنيفة الشافعي في مذهبه الجليل وكذلك الرواية التي ذكر المؤلف للامام احمد واما الامام مالك فيرى هذا القول الذي يقول به مالك منسوب الى جماعة من التابعين

12
00:03:33.300 --> 00:03:48.550
الذي قال به الجمهور قال به جمع ايضا من الصحابة ومن التابعين قول الاخر ان الذي بيده عقدة النكاح انما هو الولي اذا هناك من يقول بان الذي بيده عقدة النكاح

13
00:03:48.800 --> 00:04:07.300
هو الزوج وهناك من يقول هو الولي والقصد من ذلك هو ما يترتب على ذلك. ما يترتب على الاثر. فهل الاية اذا نظرنا ودققنا النظر فيها تشهد للفريق الاول والامر الثاني المؤلف اورد حديثا لكن الحديث لم يصح

14
00:04:07.450 --> 00:04:33.050
ولا يصلح للاحتجاج بهم نرى ماذا قال المؤلف رحمه الله قال والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح. وهذا هو مذهب الجموع. والخلاف ايضا يرجع الى ان الذين قالوا بان الذي بيده عرضة النكاح هو الولي يقولون لانه اذا تم الطلاق يصبح الذي بيده عقدة النكاح انما هو الولي

15
00:04:33.750 --> 00:04:48.950
لكن الجمهور يقولون الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح لانه اذا ابرم العارض فاصبح الامر بيده فهو الذي يطلق وهو الذي يبقي وهو الذي يعفو. اذا كل تلك الامور متعلقة به

16
00:04:48.950 --> 00:05:11.850
فهو الزوج قال رحمه الله والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح فاذا طلق قبل الدخول فاي الزوجين عفا لصاحبه فاذا طلق قبل الدخول وقد عرفنا فيما مضى لان الطلاق قبل الدخول يوجب نصف المهر

17
00:05:12.500 --> 00:05:39.550
وان المهر يجب كاملا اما بالخلوة للشافعي يعني قول الامة خلافا للشافعي وبالوطء اجماعا اذا الماء يتنصف ان تم الطلاق قبل الدخول قال فاذا طلق قبل الدخول فاي الزوجين عفا لصاحبه عما وجب له من المهلك. انتم ترون الان اذا طلق

18
00:05:39.550 --> 00:06:02.600
قبل الدخول فان المهر يتشطر ينقسم نصفين نصف للزوج يعود اليه ونصف للزوجة. فلو ان زوج عفا عن نصفه لبقي للزوجة ولو ان الزوجة عفت عن النص لبقي بماذا؟ للزوج. وهذا امر جائز موكول اليهما

19
00:06:02.750 --> 00:06:28.800
فلكل واحد منهما ان يعفو اي الزوجين فاي الزوجين عفا لصاحبه عما وجب له من المهر وهو حائز الامر في ماله وهو جائز وهو جائز يعني وهو رشيد قال يعني وهو جائز التصرف يعني ان يكون رشيد لانه لو لم يكن رشيدا كان تكون هي صغيرة او هو ايضا سفيه او

20
00:06:28.800 --> 00:06:44.900
وهو عيد صغير فلا ينظر الى ذلك. اذا لابد ان يكون جائز يعني جائز التصرف اي رشيد قال عما وجب له من المهر وهو جائز الامر في ماله برئ منه صاحبه

21
00:06:45.100 --> 00:07:08.850
وكمل له الصداق جميعه. هم يقولون كمل يرجحون كمله. كمل يكمل يعني من باب فعلى يفعل نعم وكمل له الصداق جميعه. وعنه رحمه الله ما يدل على ان الذي بيده عقدة النكاح هو الاب. وعنه يعني وعن الامام احمد رحمه الله تعالى رواية اخرى ان

22
00:07:08.850 --> 00:07:35.350
الذي بيده عقدة النكاح اي التصرف المهري انما هو الولي. وهذا قول الامام مالك  فيصح عفوه عن نصف مهر ابنته البكر التي لم تبلغ اذا طلقت قبل الدخول. الجمهور سترون يناقشون هذا الفريق لقول الله تعالى وان تعفوا هو وان

23
00:07:35.350 --> 00:07:57.650
تعفو اقرب للتقوى فيقولون العفو الذي اقرب للتقوى هو عفو الزوج واما ولي الامر فليس عفو اقرب الى التقوى. قوله يتنازل عن حق لابنته ليس هذا من التقوى ولكن من التقوى ان يكون الزوج هو الذي يتنازل فهذا يرجح انه هو الذي بيده عقدة النكاح

24
00:07:58.650 --> 00:08:20.350
قال لان الذي بيده عقدة النكاح بعد الطلاق هو الولي ولان الله خاطب الازواج بخطاب المواجهة. ثم قال تعالى يعني ان فلان سيدخل بقضية لغوية. نعم ثم قال تعالى او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هناك خطاب

25
00:08:20.600 --> 00:08:42.050
في اول الاية خطاب ثم بعد ذلك عدل الخطاب منه خطاب ماذا يعني من مخاطبة المخاطب الى الغائب؟ يعني عدل بالظمير من ظمير المخاطب قيل الغائب فقالوا هذا العجول يدل على ان المراد بالذي بيده عقدة النكاح انما هو

26
00:08:42.200 --> 00:08:59.350
انما هو الولي وهذا خطاب غائب فاعتبرنا هذه الشروط لان الاب يلي ما لها في صغرها دون غيره. يعني شف وان طلقتموهن اول الاية اذا هذا خطاب. هذا نسميه ماذا ظمير

27
00:08:59.350 --> 00:09:23.000
وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرغتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو يعفو يعني هو ضمير غائب فهنا عدل من الخطاب الاظامير الغايب فهذا قالوا يدل على انه ليس المراد الزوج لان الظمير تغير

28
00:09:23.200 --> 00:09:40.050
لكن هذا معروف جائز في اسلوب القرآن ثابت في اسلوب القرآن وفي السنة وفي لغة العرب فاعتبرنا هذه الشروط لان الاب يلي ما لها في صغرها دون غيره ولا يليه في كبرها

29
00:09:40.500 --> 00:09:59.500
قال ولا يملك تزويجها الا اذا كانت بكرا ولم تكن ذات زوج. انظروا الا ان تكون بكرا ولن تكن ذات زوج ما معنى هذا هذا ليس له مخرج اذا قلنا الا ان تكون بكرا وليست ذا الزوج انها ما تزوجت هذا واحد

30
00:09:59.550 --> 00:10:23.700
يكن هنا يقول ان تكون بكرا وليس لها زوج معنى هذا اذا صار لها زوج يكون ايضا بكرا ربما يفهم والقصد هنا انها طلقت قبل الدخول بقيت ذكرا يعني سواء كانت بكرا اصلا ايظا لم يعقد عليها او عقد عليها ولكنه لم يدخل بها فان

31
00:10:23.700 --> 00:10:41.750
انها ظلت ذكرى لان بكارتها بعد لم تفطر. نعم. قال الامام والمذهب الاول. والمذهب الاول ان الذي بعده عقدة النكاح انما هو الزوج. وهذا حقيقة هو الاظهر قال ابو حفص رحمه الله

32
00:10:42.100 --> 00:10:58.600
هذا ابو حفص البرمكي من علماء الحنابلة ما ارى القول الاخر الا قولا قديما. ما ارى القول الاخر الا قولا قديما يعني مهجور. قال به الامام احمد ثم وعدل عنه وتركه

33
00:10:58.800 --> 00:11:18.750
يعني يقول ما ارى القول الذي نسب الى الامام احمد لان الذي بيده عقدة النكاح عنه الولي الا قولا قديما. يعني ترك ذلك القول كما نجد مثلا في الحج في مذهب الحنابلة ان الانسان لا يتظلل. يعني لو كنت في السيارة على الرأي القديم

34
00:11:19.100 --> 00:11:35.600
يعني لا ينبغي لك كذا ان تستظل بشيء لكنه قول هجر وترك ايضا هذا يقول ابو حفص البرمكي هو قول قديم متروك قال ولا يجوز عفو الاب ولا غيره من الاولياء

35
00:11:35.800 --> 00:12:02.650
هل يجوز للاب ان يعفو ماذا عن مهر ابنته لا يجوز له. هذا هو الاصل. نعم ولا يجوز بناء على ان الذي بيده عقدة النكاح انما هو الزوج مضى يجوز لكن هنا الان انتقل المؤلف بعد كلام ابي حفص الذي رد القول ذاك واعتبره قديما يعني متروكا

36
00:12:02.700 --> 00:12:26.250
انتقل الان ليقرر الرأي الاول وهو ان الذي بيده عقدة النكاح انما هو الزوج قال ولا يجوز عفو الاب ولا غيره من الاولياء اما غير الاب فلا يجوز مطلقا واما الاب فتعلمون يعني هناك من يعطيه خصوصيات كالحنابلة والشافعية يزيدون الجد ايضا

37
00:12:26.400 --> 00:12:44.000
لانهم ينزلون منزلة العبد قال لما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ولي العقدة الزوج رواه الدارقطني رحمه الله. ولكنه حديث ضعيف يعني اتفق على ضعفه

38
00:12:44.600 --> 00:13:04.000
لكن لو صح هذا الحديث لقطعت جهيزة قول كل خطيب لكان نصا في المسألة ولان الله تعالى قال وان تعفوا اقرب للتقوى ان تعفو اقرب للتقوى نعم هو هل يعني الاقرب للتقوى هل هو

39
00:13:04.150 --> 00:13:22.400
ان يكون من الزوج او من غيره. قالوا العفو الذي اقرب للتقوى هو الذي يكون من الزوج لان الزوج له حق فتنازل عنه. فتركه للمرأة ويثاب على ذلك ويوجع. وهذا من التقوى لكن ان يأتي الولي ويسقط حق ابنته قالوا هذا ليس من التقوى

40
00:13:22.850 --> 00:13:49.900
وليس عفو الولي عن صداق ابنته اقرب للتقوى وليس عفو الولي عن صداق ابنته اقرب للتقوى. لانه اسقط حقها. نعم ولا يمنع العدول ولا يمنع العدول عن خطاب الحاضر الى خطاب الغائب. يقول ولا ينبغي ان يكون العدول من خطاب الحاضر يعني

41
00:13:49.900 --> 00:14:12.000
الى خطاب الغائب لا ينبغي ان يكون ذلك مانعا لماذا؟ لان هذا موجود باسلوب القرآن وفي سنة رسول الله صلى يعني تجد انه يأتي ظمير ثم يتغير ذلك الظمير قال ولا يمتنع العدول عن خطاب الحاضر الى خطاب الغار. الان سيذكر شاهدا

42
00:14:12.050 --> 00:14:28.400
لقوله تعالى حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة محل الشاة حتى اذا كنتم هذا خطاب لمن الحاضر حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم ما قال وجرينا بكم

43
00:14:28.500 --> 00:14:47.450
اذا عدل عن مال خطاب الحاضر الى خطاب الغائب حتى اذا كنتم خطاب الفلك وجرينا بهم هنا عدل عن ماذا؟ الحاضرة للغائب لانه لو لم يعدل لك انت الاية وجرين بكم

44
00:14:47.550 --> 00:15:09.600
ومثل ايضا قوله تعالى في سورة النور قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليه انظروا قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول ما قالت الاية فان توليتم قال فان تولوا يعني هم عدل عن خطاب الحاضر

45
00:15:09.650 --> 00:15:33.100
الى خطاب الغائب. قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليهما حمل وعليكم ما حملتم. وان تطيعوه تهتدوا رسول الله البلاوي. نعم. قال ولان صداق المرأة حق لها فلا يملك الولي العفو عنه كسائر

46
00:15:33.100 --> 00:15:53.100
المهرة حق خالص للمرأة لا يجوز للولي ان يعفو عنه ويعفو عن امر يختص به نعم له ان يعفو بموافقتها. اما اذا لم توافق فلا ولان صداق الموت. ولذلك سيأتي بعد ذلك هل للاب ان يشترط

47
00:15:53.350 --> 00:16:10.600
له ان يشترط شيئا من المهر يعني اذا اراد ان يزوج ابنته هل له ان يشترط شيئا يخصه؟ لكن هو لا يأخذ من مهر ابنه  والذين يقولون بانه يأخذ على معنى انت ومالك لابيك

48
00:16:11.350 --> 00:16:41.350
قال ولان صداق المرأة حق لها فلا يملك الولي العفو عنه كسائر ديونها ولان الصغير لو رجع اليه صداق زوجته او نصفه رجع اليه صداق زوجته او نصفه لا لانساق النكاح برظاع برظاع او نحوه لم يكن لوليه العفو عنه. يعني الصغير لو رجع اليه يعني

49
00:16:41.350 --> 00:17:06.300
بسبب رضاع او نحوه مما يوجب فسخ النكاح رجع اليه نصف الصلاة لا يجوز للولي ان ان يتنازل عن ذلك باتفاق العلماء اذا ما الفرق بين ذا وذاك لماذا يتنازل عن حق هذه المرأة؟ الحقيقة الخلاصة ان الراجح هو قول جمهور العلماء ان المراد بالذي بيده عقدة النكاح

50
00:17:06.300 --> 00:17:22.850
انما هو الزوج فهو الذي من حقه ان يعفو وهو الذي ايضا اذا عفا كان عفو اقرب للتقوى لانه تنازل عن حق خالصا له وهو ايضا يندرج تحت قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم

51
00:17:23.300 --> 00:17:45.550
قال ولان الصغير لو رجع اليه صداق زوجته او نصفه رجع اليه صداق زوجته او نصفه لانفساخ النكاح برظاع او نحوه لم يكن لوليه العفو عنه. يعني لو رجع الصداق او نصفه لا يجوز للولي ماذا

52
00:17:45.600 --> 00:18:06.750
ان يتنازل عنه لان هذا خالص حقه قال لم يكن لوليه العفو عنه رواية واحدة فكذلك ولي الصغيرة قال قال المصنف رحمه الله تعالى باب الحكم في المفوضة من هي المفوضة؟

53
00:18:06.800 --> 00:18:33.850
يعني الذي فوضت التي فوضت ولي امرها ان يزوجها بلا ماء وهي في الحقيقة تنقسم الى قسمين او التفويض ينقسم الى قسمين تفويض وضع وتفويض مهر تفويض البضع مثلا مثلا ان يقول مثل الولي للزوج زوجتك ابنتي او هذه المرأة

54
00:18:33.950 --> 00:18:57.100
دون ان يذكر عوضا دون ان يذكر صداقة يعني يقول زوجتك ابنتي ولم كأنه وسمي تفويض بضع كأنه فوض البضعة بضع هذه المرأة الى زوجها دون ان يأخذ مقابل ذلك شيء. لان الفظع يقابله شيء ذلكم هو المهر

55
00:18:57.300 --> 00:19:20.600
وهنا لم يذكروا المهر بتاتا فكأنه فوض البضعة اليه دون مقابل. هذا هو يسمى تفويض ويأتي بعده تفويض المهر وقد مرت بنا اشارة اليه كأن يفوض مثلا الامر نادى اليه الى الزوج او يفوض الى المرأة او الاجنبي

56
00:19:21.200 --> 00:19:45.000
قال رحمه الله وهو ان يزوج الرجل ابنته بغير بغير صداق برضاها او رضا ابيها. برضاها او رضا بها اذا كانت مجبرة رضاها او رضا ابيها يعني ان يزوج الولي المرأة بغير صداق شريطة ان ترظى

57
00:19:45.000 --> 00:20:10.600
او ان كانت صغيرة ويقوم والدها مقامها بان يرضى بذلك قال وهو ان يزوج الرجل ابنته بغير صداق برظاها او رظا ابيها سواء سكتا عن ذكره او نفيه. يعني يقول الملوك لا فرق بين ان يقول ان بلا مهر وبين ان

58
00:20:10.600 --> 00:20:30.650
تسكت عن ذلك فلا يأتي ذكر للمهم لا تختلف السورة وسيأتي الحكم بعد ذلك لو حصلت وفاة. نعم سواء سكت عن ذكره او نفيه فالعقد صحيح لقوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء

59
00:20:30.700 --> 00:20:57.050
ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة قال وعن عثمان ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة اي ما لم تفرض لهن فريضة. فهذه الاية دليل على ذلك وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه ان النبي صحيح. نعم. ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لرجل

60
00:20:57.050 --> 00:21:25.250
ارضى ان ازوجك فلانة؟ قال نعم. اترضى ان ازوجك فلان؟ فقال الرجل نعم قال نعم وقال للمرأة اترضين اترضين ان ازوجك ان ازوجك فلانا؟ قالت نعم فزوج احدهما صاحبه فدخل يعني عرض على الرجل اترضى ان ازوجك فلانة؟ قال نعم دون ذكر للمهر. وقال للمرأة ترضين ان ازوجك فلانا؟ قال

61
00:21:25.250 --> 00:21:55.500
قالت نعم وزوج كل واحد منهما بصاحبه او صاحباه. نعم. فزوج احدهما نعم هذا جاهز جوازه جوازا لا وجوبا لان المهر يصح بدون مهر اصلا يجوز العقد بدون امام. نعم. فزوج احدهما صاحبه فدخل بها. وهذه المفوضة عند كل العلماء ليس في مذهب احمد. نعم

62
00:21:55.550 --> 00:22:15.950
فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعني دخل بها وطأها ولم يفرض لها صداقا حتى الان. نعم ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا. ما معنى لم يفرغ لها؟ يعني لم يعين لها صداقة. لم يحدد لها صداقة

63
00:22:15.950 --> 00:22:38.800
نعم ولم يعطها شيئا حاضرا يعني معجلا ما قدم لها شيء اذا لم يعطها صداقا ولم يقدم لها شيئا. نعم. فلما حضرته الوفاة قال ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الوفاة يعني احس بالموت يعني انا في مرض الموت نعم

64
00:22:39.200 --> 00:23:01.350
ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زوجني فلانة ولم افرض لها صداقة ولم اعطها شيئا فاني اشهدكم اني قد اعطيتها من صداقها سهمي سهمي بخيبر فاخذت سهما فباعته بمئة الف. بمئة الف درهم

65
00:23:02.050 --> 00:23:25.250
الحديث رواه ابو داوود وغيره هو حديث صحيح هنا في زيادات اسقطها المؤلف على معنى الاختصار منها انه ممن حضر الحديبية يعلمون الحديبية في السنة السادسة وان الذين حضروا شهدوا الحديبية كان لكل واحد منهم سهم بخيبر

66
00:23:25.650 --> 00:23:41.500
لانهم بعد ان انفضوا من الحديبية تعلمون لما تم الاتفاق مع قريش عادوا فاتجهوا نحو خيبر ففتحوها يعني فتحوها ماذا في السنة السابعة وهي السنة التي اسلم فيها ابو هريرة

67
00:23:41.550 --> 00:23:59.650
فكان لكل واحد منهم سهم بخير هذا الرجل لا يعرف اسمه حقيقة كل الروايات ما اذكر انها جاءت باسمه فكان له سهم فلما حضرته الوفاة اشهد بانه تزوجها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم اياه هذه المرأة ولم يفر لها صداقة

68
00:23:59.650 --> 00:24:26.250
وقال ان لها سهمه في خيبر. فلما مات اخذته وباعته بمئة الف وخيبر كان لها شأن عظيم لانها كانت منطقة زراعية وتعلمون قصة عمر عندما اوقف نصيبه بخيبر وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريقة التي يتم بها ذلك فقال له ان شئت حبست اصولها

69
00:24:26.300 --> 00:24:48.000
وتركتها في الاقارب او في القرابة والفقراء الى اخره اذن هنا الرجل بعد ذلك بعد ان حضرته الوفاة يحس بالموت اشهد يعني دعا اناس واشهدهم بانه لم يفرد لهذه المرأة شيء شيء التي زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم اياه ثم

70
00:24:48.000 --> 00:25:01.950
جعل لها ذلك السهم فباعته قال رواه ابو داوود رحمه الله تعالى اذكر هناك من يثير مسألة عند هذا الحديث يقولون طيب له سهم الذي ورد له سهم في خير فاين

71
00:25:01.950 --> 00:25:25.900
هل معنى ذلك يعني انه اعطاه السهم وترك الورثة اجاب عنه العلماء بانه ربما لا يوجد له ماذا وارث او ان الورى فتنازلوا عن ذلك. نعم قال ويجب لها مهر نسائها بالعقد. رجع المؤلف رحمه الله وقد مضى الحديث والاشارة الى هذا

72
00:25:25.950 --> 00:25:52.500
دون ان يفصل القول لها مهر نسائها اي مثيلاتها قال ويجب لها ويجب لها مهر نسائها بالعقد لانه لو لم يجب لانه لولا ويجب لها مهر نسائها بمجرد العقد اذا لم يسمى فانه يجب لها المهر اي مهر المثل

73
00:25:53.900 --> 00:26:13.350
قال لانه لو لم يجب لما استقر بالدخول ولا ملكت المطالبة بفرظه قبله. لانه لو لم يستخر بالعاقد ما طالبت به بعد ذلك ولكنه يستقر بالعقل ولان اخلاء النكاح عن المهر الخالص

74
00:26:13.950 --> 00:26:35.450
لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. سهلة ولان اخلاء المهر اعتقد خالصا لرسول الله. ولان او نقطة نعم. ولان اخلاء النكاح عن المهر خالص. خالص لرفع المهر خالص لرسول الله صلى الله عليه هذا

75
00:26:35.450 --> 00:26:53.800
وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين الله تعالى اشار الى ذلك في سورة الاحزاب يعني يقول المعروف ان ان خلو العقد من المهر هذا خالص

76
00:26:53.850 --> 00:27:19.500
لرسول الله اي خاص به اي من خصوصياته  قال ولان اخلاء النكاح عن المهر خالص لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ولها المطالبة بفرظه قبل الدخول وبعده. يعني يجوز ان يعقد النكاح بلا مهر دون ان يسمى ويترك لكن لها مستقبلا ان تطالب بذلك الشيء

77
00:27:19.500 --> 00:27:40.850
لانه حق لها اما العقد بدون مهر فهذا خالص اي خاص رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويلزمه اجابتها اليه. ويلزمها ان يجيبها الى المهر ثم يرجع الى مثله اذا طلب

78
00:27:40.850 --> 00:27:56.450
لان هذا خالص حقه لان هذا يقابل شيء نعم فان ترافع الى الحاكم لم يفرغ الا مهر المثل الحاكم لا يأخذ الا مهر المثل. هو هذا الذي يستطيع ان يعمله نعم

79
00:27:56.650 --> 00:28:13.700
قال فان ترافعا الى الحاكم لم يفرض الا مهر المثل لانه الواجب لها وانه الواجب لها اذا لم يسمى للمرأة مهر فان الواجب لها هو مهر المثل. وهذا هو الذي يتخذ

80
00:28:13.700 --> 00:28:34.400
القاضي اذا ترافع اليه قال وان تراضى الزوجان على فرضه جاز فان فرض لها مهر مثلها فليس لها غيره. ليس لها غيره لان هذا هو الواجب لها الذي تستحقه فليس لها غيره لانه الواجب لها

81
00:28:34.750 --> 00:28:54.350
قال وان فرض لها الحاكم اكثر منه جاز ان فرض لها الحاكم اكثر من مهر مثل جاز لماذا؟ على قاعدة ان الزيادة في المهر فاذا وقد مرت بنا لكم تذكرونها قريبا مرت يعني يجوز ان يزاد في الماء

82
00:28:55.300 --> 00:29:14.200
قال جاز لان له ان يزيدها في صداقها. يعني ان له اي للزوج ان يزيد في صداقها قال وان فرض لها اقل منه فرظيته جازا. ان فرض لها قال لا بد من موافقتها. فان وافقت فهو جائز وان ابت

83
00:29:14.200 --> 00:29:39.100
فيردها الى مهر المثل وليس للقاضي ان يلزمها. نعم قال وان فرض لها اقل منه فرضيته جاز لان الحق لها فملكت تنقيصه قال وما فرض لها من ذلك صار كالمسمى في التنصير بالطلاق قبل الدخول. وما سمي لها اي مهر

84
00:29:39.100 --> 00:29:57.850
مثلي لو حصل طلاق قبل الدخول فانه يحصل التنصيف لا فرق في هذه الحالة بين مهر المثل وبين المسمى قال وما فرض لها من ذلك صار كالمسمى في التنصيف بالطلاق قبل الدخول

85
00:29:57.900 --> 00:30:25.850
وقراره بالدخول وغيره لانه هو قرار يعني ثبوته بالدخول قال لانه مهر مفروض فاشبه بالعقد لانه مهر مفروظ اي فاشبه الذي فرض بالعقل قال رحمه الله تعالى وان دخل بها قبل الفرض استقر مهر المثل. وان دخل بها قبل ان تفرض

86
00:30:25.850 --> 00:30:46.950
ولها فريضة اي صداق فانه يستقر مهر المثل قال استقر مهر المثل لان الوطأ في نكاح خال عن مهر خالص لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. لان الوطأ في نكاح خال من المهر هو

87
00:30:47.000 --> 00:31:10.400
خالص لرسول الله صلى الله عليه وسلم اي خاص به قال رحمه الله تعالى وان مات احدهما مات احدهما نعم. قبل الاصابة والفرظ يعني قبل الاصابة وقبل الفرض. فما الحكم هنا؟ وجب لها مهر نسائها في صحيح المذهب

88
00:31:10.450 --> 00:31:31.450
وجب لها مهر نسائها في صحيح المذهب وهذا هو مذهب ابي حنيفة وقول للشافعي نعم يعني الوقوع قبل الفرض والاصابة يعني ان يعني قبل ان يدخل قبل ان يفرظ لها وقبل ان يدخل بها

89
00:31:31.600 --> 00:31:49.950
لانه بالدخول او الاصابة  قال اذا هذا هو قول من؟ هو قول ابي حنيفة وقول للشافعي قال وان مات احدهما قبل الاصابة والفرظ وجب لها مهر نسائها في صحيح المذهب

90
00:31:50.350 --> 00:32:09.950
فيما روى علقمة رحمه الله القمة النخعي قصة عبدالله بن مسعود التي مرت بنا او انا اشرت اليها لا ادري يعني نعم قال لما روى علقمة رحمه الله ان ابن مسعود رضي الله عنه مسعود عبدالله ابن مسعود الصحابي نعم

91
00:32:10.350 --> 00:32:35.450
سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض ولم يفرغ لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود رضي الله عنه لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط انا اشرت اليها بالتفصيل المؤلف يوجز رحمه الله تعالى هذه القضية لم يفتي فيها عبد الله ابن مسعود

92
00:32:35.500 --> 00:32:53.450
رضي الله تعالى عنه مباشرة بل اخذوا يترددون عليه مرارا بل جاء في بعض الروايات انهم مكثوا شهرا يترددون عليه لكي يقضي في تلك المرأة التي مات عنها زوجها قبل ان يفرض لها شيء

93
00:32:53.700 --> 00:33:19.500
فبعد ان الحوا عليه ومضى الشهر قام فقضى فيها كما سمعتم. قضى فيها لان لها مهرة ونسائها وفي بعض الروايات صداق نسائي او المهر هو الصداق ولها ايضا ولها الميراث وعليها العدة المؤلف عندكم هنا حذف وعليها العدة والعدة هنا متعينة فتضاف

94
00:33:19.500 --> 00:33:40.850
ولها الميراث وعليها العدة وقال في المهر لا يعني لا نقص. لا شطط يعني لا تجاوز للحد لان الشيء الذي يتجاوز فيه الانسان الحد في اي امر من الامور من ظلم او غيره يسمى قد فعل شفطا اي تجاوز

95
00:33:40.850 --> 00:34:04.750
اذا قال لا وكسة يعني لا نقص. لا هظمة لها ولا شطط لا زيادة في ذلك فلما قضى فيها عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ماذا قال قال فان يك صوابا فمن الله. انظروا رد الامر الصواب الى الله وهذا الذي ينبغي ان يقوله الانسان وان يك خطأ

96
00:34:05.000 --> 00:34:28.000
فمني يقول ومن الشيطان والله ورسوله بريئان يعني بريئان من ذلك الحكم الذي خالف شرع الله تعالى فجاء بعد ذلك المؤلف جاء فقام ماذا؟ فظل معقل ابن سنان قال رحمه الله تعالى فقال ابن مسعود رضي الله عنه لها صداق نسائها

97
00:34:28.050 --> 00:34:50.150
لا وكس ولا شطط ولها الميراث تقع عليها العدة ظيفوا عليها العدة ساقطة من ماذا الحديث فقام معقل ابن سنان الاشجعي رضي الله عنه وارضاه فقال قضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في مروع ابنة واشقي

98
00:34:50.700 --> 00:35:16.800
امرأة منا امرأة سمي زوجها. المؤلف ما جاء به هي زوجة هلال ابن مرة الاشجعي  انت واشق زوجة هلال ابن مرة الاشجعي  قال قال قضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في بروعة ابنة واشق

99
00:35:17.100 --> 00:35:33.650
امرأة منا مثل ما قضيت اخرجه ابو داوود والترمذي رحمهما الله وقال الترمذي حديث حسن وهو صحيح ايضا عند ابي داوود اذا رأيتم فلما بلغ ذلك لما قام معقل من سمان الاشجعي

100
00:35:33.750 --> 00:35:51.700
اخبر عبد الله بن مسعود بان هذا القضاء الذي قظى به كانه خرج من مشاة النبوة. اي انه وافق وطاب قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان منه الا ان حمد الله تعالى واثنى عليه ان وفقه الى الصواب

101
00:35:51.750 --> 00:36:08.850
وحمد الله تعالى وسر ان وافق قضاؤه ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا على مثل ذلك من الورع والتقى والتحري في الفتوى وهم يعلمون

102
00:36:08.850 --> 00:36:24.400
كما جاء في الاثر اجرأكم على الفتيا اجرؤكم على النار. نعم قال وعن احمد رحمه الله تعالى لا يكمل لها لا يكمل لها الصدقة. وعن احمد رواية اخرى لا يكمل لها الصداق وهو مذهب مالك والقول

103
00:36:24.400 --> 00:36:48.850
الاخر للشافعي لانها فرقة قبل فرض ومسيس فاشبهت الطلاق. فاشبهت الطلاق فليس فيه الا ماذا؟ النصف. هذا هو القول. لكن القول الاول قضي فيها فلا حجة بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي ان ننزل عند ذلك انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم

104
00:36:48.850 --> 00:37:03.300
بينما يقول سمعنا واطعنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وربما من قال بغير ذلك ما بلغها او له وجهة نظر. والا هذي فيها نص فلا ينبغي ان يتجاوز. حكم فيها صحابي

105
00:37:03.300 --> 00:37:30.900
جاء صحابي فاقر انه قد حكم فيها بل جماعة من قبيلة ذكروا ذلك من قبيلة اشياء. نعم لانه هو مات عنها قبل ان يكفل بها لا ليس هنا المتعة المال موت ليس فيه متعة

106
00:37:31.400 --> 00:37:49.950
الطلاق ليس لها فيه المتعة هنا لانهم على هذا قالوا لها نصف المال اما المتعة فليس لا تثبت لميت وسينص عليها المؤلف رحمه الله تعالى. لان هناك من يرى ان كل طلاق تثبت فيه المتعة. رواية في المذهب وهو اختيار

107
00:37:49.950 --> 00:38:11.600
سننبه عليه بعد قليل واما الموت فلا لانه لم يرد كل الايات التي جاء فيها ذكر المتعة المتعلقة بالطلاق قال فعل هذا يجب لها نصف مهر المثل قال المصنف رحمه الله تعالى فصل

108
00:38:11.850 --> 00:38:42.150
ومهر نسائها هو مهر نساء عصباتها المساويات لها. مهر عصباتها المساويات يقصد هنا العصبات انما هو النسب. قرابتها من النسب والا اللاتي سيذكرهن لسن عصبات. لان بعضهن اصحاب فرور ولكن المراد هنا عصباتها يعني قريباتها من النسب. وهذا مذهب الجمهور. لكن الامام مالك يقول لا حاجة ان نقيده

109
00:38:42.150 --> 00:39:08.300
بل كل من اجتمعت فيها الصفات من التقى والجمال فهذه يكفي فيها  قال ومهر نسائها هو مهر نساء عصباتها المساويات لها ويعتبر نافذة ان نذكره لان المؤلف سيذكرها بالتفصيل. ما شاء الله. نعم. ويعتبر الاقرب فالاقرب منهن

110
00:39:08.300 --> 00:39:26.350
كل ما كانت اقرب اليها فهي اكثر شبها بها قال ليست قاعدة حقيقة مضطردة قد تجد بنت عم وواحدة بعيدة قريبة لها ولكن لا تجتمع الا في الجد الخامس ربما يكون شابة بها اكثر

111
00:39:26.400 --> 00:39:47.250
لكن المؤلف يتكلم عن الغالب ويعتبر الاقرب فالاقرب منهن فاقرب فاقربهن الاخوات هل هذا عليه دليل؟ الجواب اجتهاد من العلماء من المسائل الاجتهادية لها مهر النساء فاخذوا من كلمة مهر نسائية ما المراد بالنساء

112
00:39:47.300 --> 00:40:05.350
هل المراد بالنساء المثيلات مطلقا كما هو مذهب الامام مالك او المراد بماذا؟ بالنساء ها هن اقاربها الاقرب فالاقرب كالحال بالنسبة عندما يرتب في الميراث وفي النكاح الولي وغيره. نعم

113
00:40:05.750 --> 00:40:25.850
قال فاقربهن الاخوات ثم بنات الاخوة ثم اقربهن لو ما جاء بالام لان الام جاءت عن طريق ماذا المصاهرة عن طريق الرحم نعم ثم بنات الاخوة ثم العمات ثم بنات الاعمام

114
00:40:26.200 --> 00:40:45.950
قال ثم من بعدهن الاقرب فالاقرب قال رحمه الله ولا يعتبر ذوات الارحام. رأيتم ولا يعتبر بالنسبة للمماثلة ذوات الارحام. لان المراد هنا اذا المراد هناك من النسل  قرابتها من النسب

115
00:40:46.750 --> 00:41:05.350
قال ولا يعتبر ذوات الارحام كالام والخالة والاخت من الام في احدى الروايتين لان المهر يختلف بالنسب. ما لك رحمه الله تعالى يعني قطع الخلاف في هذه المسألة وقال مثيلاتها مطلقا من اقاربها وغيرها

116
00:41:05.900 --> 00:41:31.500
فكل من وافقتها في جمالها وفي الصفات التي سيذكرها المؤلف فهي تعتبر مثيل لها. سواء كانت قريبة او لا قال لان المهر يختلف بالنسب ونسبها مخالف لنسبهن قال رحمه الله يختلف بالنسب قد تكون هذه من عائلة كبيرة شريفة تجد لها يعني يدفع لها ما هو اكثر وهذه

117
00:41:31.500 --> 00:41:53.900
متوسطة متوسط وهذه دون دون وهكذا قال والاخرى يعتبر لانهن من نسائها فيدخلن في الخبر فان لم يكن لها نساء عصبات اعتبر هؤلاء على الروايتين قال ويعتبر بمن يساويها في صفاتها

118
00:41:54.200 --> 00:42:10.400
من سنها السن ايضا يعني توافقها في العمر وفرق قليل كسنة واشهر لا اثر له هذا واحد وبلدها وبلدها ان تكون عاشت في بلد واحد على القول بان البيئة لها اثر في الانسان

119
00:42:10.500 --> 00:42:33.350
الانسان يتربى في بيئة محددة يعني تجد لها اثر بالنسبة للبياض والسواد التوسط وغير ذلك ايضا بالاخلاق والمعاملة نعم وعقلها وعقلها ايضا تكون مثلا ذات عقل. نعم. وعفتها وجمالها. ان تكون ايضا عفيفة والامام مالك بدأ بالجهر

120
00:42:33.350 --> 00:42:54.450
هذا كرسي مذهب المالكية بدأوا بالجمال لكن الدين قبل الجمال بلا شك. نعم قال وعفتها وجمالها ويسارها. ويسار يعني تكون غنية نعم وبكارتها وثيوبتها. اليسار يعني فرق بين ان تأخذ مثلا امرأة على رأي المؤلف

121
00:42:54.500 --> 00:43:14.500
ان تأخذ مثلا امرأة من اسرة فقيرة جدا فتحتاج ماذا؟ ان تنشئها تنشأ جديدة تبدي بالبنا من جديد ومن بين ان تأتي في واحدة من اسرة غنية ربما التي تبي من اسرة غنية ستكون حملا عليه. تعودت على ان تعيش في الرفاهية وفي غير ذلك فتحتاج الى ان

122
00:43:14.500 --> 00:43:31.300
اليك ما كان في بيت اهلها بينما لو اخذ واحد فقير سترضى بكل ما يقدم لها قال وبكارتها وثيوبتها. لا شك بان البكر ليست كالثيب. ولذلك الرسول يقول هلا بكرا تداعبه او تداعبه

123
00:43:31.450 --> 00:43:44.850
وفي قصة جابر ايضا عندما تزوج وسأله رسول الله لانه تزوج ثيبا فقال ابي يعني جابر ماذا ابن عبد الله؟ يعني ابوه عبد الله قتل في احد وترك له تسعا

124
00:43:44.850 --> 00:44:10.050
من اخواته وهو يقوم برعايتهم فقال وجئت بصغيرة ستتشاكل معا لكن جئت بثيب عاقلة مدركة مرت بها الحياة فعصرتها جربتها وحينئذ تكون اصلح لاخواتها فاقره الرسول على رأيه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى وبكارتها وثيوبتها لانه عوض متلف

125
00:44:10.250 --> 00:44:36.600
عوض لانه عوض ومتلف يعني عوض البظع يعني الانسان عندما يطأ المرأة اذهب بكارتها كانه اتلفها اتلف البعد المراد هنا لانه عوض متلف يعني عوض الفرج كقيم المتلفات انت مثلا لو اتلفت سيارة لشخص يطالبك بقيمتها

126
00:44:36.950 --> 00:44:57.650
لو اتلفت دابة تلاجة غسالة كتاب فراش اي شيء من ذلك فقيمة المتلف لا بد من ادائه كانه عوض متلف او هو عوض متلف قال لان شبه ازالة البكارة بالاتلاف لانها لا ترد

127
00:44:57.850 --> 00:45:14.600
وادعوا عنكم الان الان في الطب صاروا يرقعون ويعيدون لكنها لا ترجع الى اصلها قال لانه عوض متلف فاعتبرت فيها الصفات. وهذه ايضا من المسائل المهمة هل امرأة له مثلا زالت بكارته واعيدت لها

128
00:45:14.600 --> 00:45:32.100
هل تعتبر بكرا؟ وهل يقر ذلك؟ هذه مسألة فيها خطورة لانه ربما لو اقر ذلك شرعا ربما انفتح المجال وصار عمرا خطيرا. نعم قال فان لم يكن مهر نسائها يختلف بهذه الامور لم تعتبرها

129
00:45:32.850 --> 00:45:51.900
يعني اذا كان مهر نسائي لا يختلف بهذه الامور من جمال وغيره يعني لا يعتد بذلك فلا يؤخذ به. نعم وان كان يختلف فلم نجد الا دونها زيد لها بقدر فظيلتها. يعني ما وجدنا مثيل لها بهذه الصفات بل

130
00:45:52.250 --> 00:46:16.000
وجدنا من تقل عنها فنزيد لها تقديرا اجتهادا. ولو العكس ما وجدنا من يساويها بل وجدنا من هو اعلى ننقصه  وان لم يوجد الا اعلى منها نقصت بقدر نقيصتها ويجب حالا من نقد البلد. ويجب حالا. قالوا لانه عوض متلف

131
00:46:16.050 --> 00:46:34.050
ممر منها قبل قليل هو عوض متلف وعوض متلفات دائما يكون حالا لا يكون مؤجلا الا لو اصطلح عليه مسألة اخرى. لكن عوض المتلفات انسان اتلف لاخر شيء يطالب استعرت شيئا فاتلفته

132
00:46:34.050 --> 00:46:54.050
لولاك عليك ان تضمن قيمته. مؤجل او حاله حالة. اما اذا كان الرجل لا يستطيع فهذه مسألة اخرى. وان كان عسرة فنظرة الى ميسرة. نعم. قال ويجب حالا من نقد البلد كقيم المتلفات. رأيتم ان يجب ويجب

133
00:46:54.050 --> 00:47:19.300
حالا يعني حاضرا وان يكون من نقد البلد الذي وجد فيه قال فان كان عادة نسائها التأجيل ففيه وجهان. فان كانت عادة نسائها المثيلات لا في الصفات التي التأجيل فلا مانع من التأجيل لكن المتلفات دائما يكون عوضها حاضرا

134
00:47:19.850 --> 00:47:42.600
قال رحمه الله فان كان عادة نسائها التأجيل ففيه وجهان احدهما يفرض مؤجلا لانه مهر  والثاني يفرض حال يعني يقول المؤلف باختصار الاصل في هذه الحالة ان قيم تكون حاضرة

135
00:47:42.850 --> 00:48:08.350
وهنا قد اتلف البضع معنا زالت البكارة فينبغي ان يكون كغيره من المثلفات يكون العوظ معجلا. اما لو كان هناك عرف اصطلح الناس عليه تعارفوا عليه عادة لان مثل هذه مثيلاتها يؤجل المهر لهن فتأخذ ذلك الحكم لان العادة محكمة

136
00:48:08.950 --> 00:48:36.800
قال والثاني يفرض حالا لانه قيمة مثلث قال رحمه الله وان كان عادتهم انهم اذا زوجوا عشيرتهم خففوا هذا ترون القبائل تختلف ايها الاخوة يعني تجد بعض القبائل اذا كان المتزوج من ابناء العم والاقارب يخففون له. وبعضهم بالعكس يكويه. يعني يزيد عليه لانني انا خصصت سنتي لك

137
00:48:36.800 --> 00:48:58.450
من اهل الغرباء والاجانب فجعلتك اولى فهيئة ماذا عندك فلا تظنوا انهم في مثل هذه ان كل الامر كله متفق لا بعضهم يمتص القريب اكثر من البعيد قال وان كان عادتهم انهم اذا زوجوا عشيرتهم خففوا

138
00:48:58.600 --> 00:49:16.100
واذا زوجوا غيرهم او عكس ذلك اعتبر لانه مهر والكل حقيقة موجود. هناك من يخفف وهناك من يثقل وربما التدخين اكثر وبخاصة الذين يسلكون مسلكا ابن عن مولى بها وانها تحبس له

139
00:49:16.200 --> 00:49:38.800
هذه حقيقة يعني هذا لا اصل له في هذه الامور قال اعتبر لانه مهر المثل قال رحمه الله فان لم يوجد من اقاربها احد اعتبر شبهها من اهل البلد. يعني ما وجد من اقاربها. اذا ينتقل الى اهل البلد. جيرانها اقاربها الذين يخالطون

140
00:49:38.800 --> 00:50:07.350
زميلات اللاتي نشأن معها في المدرسة ذهابا وايابا واختلطنا بها يعني تقاربت العادات وغير ذلك من الامور  فان لم يوجد من اقاربها احد اعتبر شبهها من اهل بلدها اعتبر شبهها من اهل بلدها فان عدم ذلك اعتبر اقرب الناس اليها من نساء اقرب البلدان اليها

141
00:50:07.350 --> 00:50:25.400
لانه حقيقة هنا قد تكون لها زميلة في مثلا في المدرسة مشت معه ومر بمراحل وتخرج وبينهما تقارب ماذا في الصفات؟ فحينئذ ينظر الى هذه التي سبقتها وتزوجت قال المصنف رحمه الله تعالى فصل

142
00:50:25.600 --> 00:50:43.800
وان طلق المفوضة قبل الدخول والفرظ فليس لها الا المتعة. المتعة يا علي ان طلقها يعني ولم يفرض لها شيء فليس لها الا المتعة وسيأتي الكلام عن المتعة ما هي

143
00:50:43.950 --> 00:51:02.700
هل المتعة مثلا محددة او انها اجتهادية؟ الاية اطلقت ومتعوهن قال فليس لها الا المتعة نص عليه احمد رحمه الله في رواية جماعة وعنه لها نصف مهر لها نصف مهر المثل

144
00:51:03.050 --> 00:51:18.850
لانه نكاح صحيح حقيقة المذاهب الاخرى فيها خلاف كثير انا لا اعرظ ولا نعم قال لها نصف مهر بعض الشافعية مع هذا الرأي. نعم. لانه نكاح صحيح اعد اعد المسألة من اول. قال وان اطلق وان

145
00:51:18.850 --> 00:51:40.050
طلق المفوضة قبل الدخول والفرظ يعني انطلق الزوج المفوضة التي فوضت بظعها اي او فوض بضعها لم يخصص لها مهر فما الحكم هنا؟ ليس هناك تنصيف بل هناك متعة. هذا هو المراد

146
00:51:41.750 --> 00:52:00.900
نعم المفوضة وقالوا ايضا يصح ان تكون المفوضة لكن الاصل الارجح انه المفوضة ويصح ان يقال المفوضة. لماذا؟ لانها ليست هي التي فوضت ولكن تركت الامر الى وليها ففوض واعتقد انه في

147
00:52:00.900 --> 00:52:19.550
في بعض النسخ تجدون تعليق على هذا انه يجوز هذا ويجوز. نعم. قال وان طلق المفوضة قبل الدخول والفرظ فليس لها الا المتعة فليس لها الا المتعة ليس لها نصف المهر

148
00:52:20.050 --> 00:52:36.550
نص عليه احمد رحمه الله في رواية لكن هناك من يرى ان لها نصف الماء قال وعنه رحمه الله لها نصف مهر المثل لانه نكاح صحيح يوجب مهر المثل بعد الدخول

149
00:52:36.850 --> 00:52:56.850
ويوجب نصفه بالطلاق قبله لانه اذا لم مثلا يكون هناك مسمى فتعطى ماذا مهر المثل؟ اذا لماذا هذه لا ينصف  فيوجب نصفه بالطلاق قبله كالتي سمي لها قال رحمه الله والاول المذهب

150
00:52:57.250 --> 00:53:14.000
لقول الله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. في ايات عدة وللمطلقات متاع بالمعروف. ولذلك بعض العلماء يرى ان كل مطلقة

151
00:53:14.000 --> 00:53:38.450
حتى المدخول بها تمتع يعني تعطى متعة. نعم ما انتهينا بعد صحيح. قال ولا متعة لغيرها في ظاهر المذهب. ولا متعة لغيرها. اذا المدخول بها او ايضا الذي طلقت قبل ولم يسمى مهرها وغير لا متعة لهما هذا في ظاهر المذهب نعم

152
00:53:38.600 --> 00:54:05.700
لانه لما خص بالاية من لم يفرض لها ولم ولم يمسها دل على انها لا تجب لمدخول بها ولا مفروض لها. نعم ولانه حصل في مقابله ابتدال المهر او في مقابلة ولانه حصل في مقابلة المهر او نصفه. يعني المتعة في مقابلة ابتدال المهر او نصفه

153
00:54:05.700 --> 00:54:29.900
نعم قال ولانه حصل في مقابلة ابتدال المهر او نصفه بخلاف مسألتنا. نعم. وعنه رحمه الله لكل عن الامام احمد رواية اخرى. نعم لكل مطلقة متاع. لكل مطلقة متاع سواء كانت هذه المفوضة

154
00:54:30.050 --> 00:54:52.100
او التي طلقت قبل الدخول او التي ايضا دخل بها كل مطلقة واي نوع من الطلاق يكون لهن متعة وللمطلقات متاع بالمعروف قال لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

155
00:54:52.300 --> 00:55:12.150
وقال سبحانه اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرعوهن سراحا ذكر المتعة في عدة مواضع من كتاب الله عز وجل

156
00:55:13.050 --> 00:55:30.500
قال ابو بكر رحمه ولذلك ذهب بعض العلماء المحققين بان المتعة تثبت لكل مطلقة وهذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحم الله اذا هو يأخذ بالرواية الاخرى ان المتعة لا تنفرد بها المفوضة

157
00:55:30.750 --> 00:55:54.650
وانما هي ايضا تشملها وتشمل غيرها من المطلقات قال ابو بكر قال ابو بكر رحمه الله تعالى العمل عندي على هذه الرواية لولا تواتر الروايات بخلافها. يعني يقول العمل عندي عند هذه الرواية كأنه يرجح هذه الرواية. لكن يقول تواترت الرواية

158
00:55:54.650 --> 00:56:15.800
الاخرى عن الامام يا احمد بالقول بخلاف ذلك وهذي لم يحكها من اصحاب الامام احمد الا ابن عمه حنبل ولذلك توقف شيخ الاسلام ابن تيمية تعلمونه هو من المحققين ومن المتحررين فهو حقيقة اتجه الى الاخذ بان لكل

159
00:56:15.800 --> 00:56:35.750
مطلقة متعة وفي ذلك جبر لخاطرها وتخفيف عنها ايضا فهو يرى هذا الرائي رحمه الله تعالى نعم اصل هذه التي طلقت وثبت ان تعطى متعة يعني هذا كما نقول تطييب وخاطر على هذا الرأي

160
00:56:36.200 --> 00:56:59.000
هذه هي التي ليس لها شيء المفوضة تضع متعة اما غيرها من المطلقات بعضهن يثبت لها كما تعلم لو طلقها بعد الدخول اثبتوا لها المهر وقبله الان نصف قال يعني بعض العلماء اخذ بالامر ومتعوهن

161
00:56:59.550 --> 00:57:20.350
وقالوا هي واجبة وبعضهم قال لا هي مستحبة وليست بواجبة قال ابو بكر رحمه الله تعالى العمل عندي على هذه الرواية لولا تواتر الروايات بخلافها فانه لم يروي هذه الا حنبل رحمه الله. يعني يقول

162
00:57:20.500 --> 00:57:41.800
المسائل عن الامام يا احمد على الرأي الاول والثاني اما هذه فلم يروها الا حنبل كأنه انفرد بها وربما انفراده بها يجعل الانسان يتوقف ربما يعني انه ان يكون راعيا قديما للامام احمد فرجع عنه او ربما انه نقلها

163
00:57:41.950 --> 00:57:57.000
ويعني ما اخذ ما يتعلق بها ولكن حنبل معروف بانه ثقة وهو ايضا من رواد الاحاديث فلا ينبغي ان يرد قوله ولذلك اخذ بقول ماذا بهذا الرائي؟ جماعة من المحققين

164
00:57:57.450 --> 00:58:16.450
قال فانه لم يروي هذه الا حنبل رحمه الله وخالفه سائر من روى عن ابي عبدالله رحمه الله تعالى قال فيتعين حمل هذه الرواية على الاستحباب جمعا بين دلالة الايات المختلفة. الان هناك من يقول بان واجبة نعم

165
00:58:17.000 --> 00:58:41.450
قال ويتعين حمل هذه الرواية على الاستحباب وهذا حقيقة توجيه وجيه هذا الذي قال ابو بكر توجيه وجيه لان الذي ورد فيها التنصيص اصلا انما هي المفوضة وكون اولئك يعطين الامر ظاهر انه يراد يعني التخفيف عنها ومن باب تذكر الفضل بين الزوجين والاحسان

166
00:58:41.600 --> 00:59:03.000
فهذا حقيقة شيء طيب. كونه يقول لعلها تحمل الاستحباب شيء طيب قال جمعا بين دلالة الايات المختلفة ولما ذكرنا من المعنى قال رحمه الله فاما نعم يستحب ان تعطنا للذي يرى حقيقة

167
00:59:03.600 --> 00:59:23.900
قال رحمه الله فاما المتوفى عنها فلا متعة لها بغير خلاف. اما المتوفى عنها لما انه ما جاء. كل الكلام عن المطلقات قال فلا متعة لها بغير خلاف داخل المذهب وخارجه. نعم

168
00:59:23.950 --> 00:59:45.250
لان الاية الا خلاف لا نعرفه الله اعلم. نعم. لان الاية لم تتناولها ولا هي معنى المنصوص عليه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والمتعة معتبرة بحال الزوج والمتعة معتبرة بحال الزوج

169
00:59:46.100 --> 01:00:01.950
انا يعني قال لي اذكر فيه خلاف حقيقة في هذه المذهب الشافعي. الشافعي انقسموا الى قسمين. الامام ليس له رأي لكن فيه وجهان في مذهب الشافعي وجه مع الحناقلة انه بالنسبة انه الزوج

170
01:00:02.000 --> 01:00:29.950
ووجه اخر انها الزوجة  قال والمتعة معتبرة بحال الزوج. يعني هذا فيه وجه ايضا عند الشافعي انها معتبرة بحال الزوج والاخرى بحال الزوجة. والقص هنا من حيث اليسر وغيره قال تعالى على الموسع قدره وعلى المقتنع قدره. على الموسع قدر الموسع هو الواجب يعني ذو السعة

171
01:00:30.000 --> 01:00:50.550
والمقصر هو الفقير فلان يعني اصبح ليس عنده شيء قال وحكى القاضي رحمه الله عن احمد رحمه رحمه الله جميعا انها مقدرة بنصف مهر المثل لانها بدل عنه فتقدرت به

172
01:00:50.700 --> 01:01:09.250
لكن اذا رجعنا الى تفسير عبد الله ابن عباس يبعد ذلك. نعم. قال والمذهب الاول وهو الصحيح قال والمذهب الاول لقوله تعالى فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتنع قدره. متعوهن على الموسع قدر وعلى المختل قدر

173
01:01:09.250 --> 01:01:26.800
عن الاية بعد ان ذكرت المتعة بينت كل على حاله لكن هل هي منوطة بحال الرجل او المرأة؟ هل اقرب الرجل حقيقة العقرب انها تقيد بحال الرجل لانه هو المسؤول عن النفقة هو الذي ايضا يمتع

174
01:01:27.900 --> 01:01:45.800
قال فقدرها بحال الزوج دون حال المرأة. وبعضهم قال الذين قالوا حال الزوجة قالوا لان المرائض يختلف فلا تأتي الى مثلا ابنة اغنياء لها شرف ونسب فتعطيها شيئا قليلا كما تعطي الفقيرة

175
01:01:45.950 --> 01:02:03.750
امرنا ان ننزل الناس منازلهم والاخرون يقولون لا هي مقدرة بحال الزوج لان الزوج ان كان اذا سعى فعليه ان يبسط وان كان فقيرا فعليه ايضا ان يقلل قال رحمه الله تعالى

176
01:02:04.250 --> 01:02:23.100
وقدرها بحال الزوج دون حال المرأة ولانه لو وجب قدر نصف مهر المثل كان ذلك نصف مهر المثل قال وفي قدرها روايتان. وفي قدرها يعني في تقديرها روايتان في المذهب

177
01:02:23.200 --> 01:02:39.600
احداهما يرجع فيها يرجع فيها الى اجتهاد الحاكم. وهذا هو يعني يرجع فيها الى الاجتهاد الا اذا كانت هناك عادة واصطلح الناس على ذلك قول الاخر نرجع الى تفسير عبد الله ابن عباس

178
01:02:39.650 --> 01:02:59.350
رضي الله تعالى عنهما قال احداهما يرجع فيها الى اجتهاد الحاكم ويفرض لها ما يؤديه اجتهاده اليه لانه امر لم يرد الشرع بتقديره هذا ما لم يصطلح. ما لم يصطلح والا لو اصطلح لما احتاج الامر الى حاجة

179
01:03:00.350 --> 01:03:20.350
قال لانه امر لم يرد الشرع بتقديره ويحتاج ويحتاج الى الاجتهاد فرد الى الحاكم الذي ورد في هو ذكر المتعة دون تقدير لها. ففي هذه الحالة يرجع الى ماذا؟ هل العرف له اثر هنا؟ نعم لو اتفق

180
01:03:20.950 --> 01:03:41.900
ماذا اهل العرف والعادة على شيء اصطلح على ذلك. نعم قال لانه امر لم يرد الشرع بتقديره ويحتاج الى الاجتهاد ترد الى الحاكم ولما كان كل امر لم يرد شرعا لم يرد فيه نص من كتاب او سنة او اجماع

181
01:03:41.950 --> 01:03:55.800
فانه في هذه الحالة يرجع فيه ماذا الى الاجتهاد كما في قصة ماذا معاذ عندما ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن بما تحكم؟ قال بكتاب الله قال فان لم تجد قال فبسنة رسول

182
01:03:55.800 --> 01:04:12.800
خلق فان لم تجد فان لم تجد قال اجتهد ولا ال ايضا جهدا هذا الحديث وان قالوا هما قالوا فيه ما فيه فالحقيقة ان معناه صحيح. فظرب على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله

183
01:04:12.850 --> 01:04:27.500
لما يرضي رسول الله؟ ومن هنا انطلق الاجماع الاجتهاد والاجتهاد حصل ايضا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال عليه الصلاة والسلام لا يصلين احد الا في بني قريظة

184
01:04:27.800 --> 01:04:46.900
فهم البعض انه يريد الا يصلوا الا في بني قريظة فانطلقوا حتى وصلوا اليهم لمعاجلاتهم وفهم الاخرون ان القصد والحظ بقصد الاسراع والمبادرة. وهؤلاء الذين فهموا ان المراد من ذلك هو الاسراع هم الذين اصابوا. فكان لهم اجرام

185
01:04:46.900 --> 01:05:06.800
والاخرون اجتهدوا فاخطوا فكان لهم اجر واحد اذا الاجتهاد كان مولودا حتى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الرسول قد يجتهد ويقر على ما كان صوابا. وما لم يكن صوابا ينبه عليه. ما كان لنبي ان يكون لرسوله صلى الله عليه وسلم

186
01:05:07.450 --> 01:05:12.650
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة