﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:22.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يديه

2
00:00:22.150 --> 00:00:45.200
الساعة بشير ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد قد بدأنا في اخر درس الاسبوع في اواخر دروس الاسبوع الماضي في باب

3
00:00:45.500 --> 00:01:05.750
القسمة بين النساء. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم ما لك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله

4
00:01:05.750 --> 00:01:23.500
واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. سلم تسليما كثيرا. قال المصنف ابن قدامة رحمه الله تعالى باب القسم يجب على الرجل المبيت عند امرأته الحرة ليلة من كل اربع

5
00:01:23.700 --> 00:01:39.200
اه هذا مر بنا اخذنا الصفحة هذي يعني ولكن لا مانع ان يعيدها الاخ يعني يقول المؤلف يجب على الرجل ان يبيت عند امرأته اذا كانت واحدة واحدة من اربع. على اعتبار

6
00:01:39.200 --> 00:02:06.800
ان الرجل له ان يتزوج اربعا. واذا كن اربعة قسم بينهن فلكل واحدة منهن ليلة اذا كن اما لو قدر ان فين فيما فهذه سيأتي الخلاف فيها قال ووطؤها مرة في كل اربعة اشهر. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى على هذا ليس الوطء واجبا في كل حال

7
00:02:06.800 --> 00:02:26.800
ولكن لا ينبغي ان يتجاوز في ذلك اربعة اشهر. وهذه هي المدة التي تظرب للذي قولي من امرأته ان يقسم الا يطأها للذين يولون من نسائهم تربص واربعة اشهر فان فاؤوا فان

8
00:02:26.800 --> 00:02:46.300
الله غفور رحيم. اي يجب عليه ان يطأ بعد الاربعة اشهر. فان لم يفعل امر فان لم يفعل بالطلاق فان لم يطلق طلق عليه قال وطؤها مرة في كل اربعة اشهر اذا لم يكن عذر

9
00:02:46.600 --> 00:03:05.050
لم يكن عذر لان الانسان لو كان معذورا عذرا شرعيا بان كان مريضا او يلحقه ضرر فهذا لا يلزم ان يطع في كل اربعة اشهر ولكن المؤلف يتكلم عن الانسان فيما اذا كان سليما خاليا من الاعذار

10
00:03:06.000 --> 00:03:26.000
وقال القاضي رحمه الله لا يجب المبيت ولا الوطأ ابتداء اذا لم يقصد الاضرار بتركه. الحقيقة انه لا ينبغي في الحقيقة ان ينقطع الانسان عن زوجته. لان من اهم اعراض النكاح هو ان يطأ الزوج امرأته ما لم يكن مانع

11
00:03:26.000 --> 00:03:41.050
فلا ينبغي ان ينقطع عن ذلك وستأتي الاحاديث التي تدل على ذلك الامر قال لا يجب المبيت ولا الوطأ ابتداء اذا لم يقصد الاضرار بتركه لانه حق له فجاز تركه

12
00:03:41.150 --> 00:03:58.400
كشكر الدار المستأجرة قال ولنا قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لعبدالله بن عمرو رضي الله عنهما الم اخبرك انك الم اخبر انك تصوم النهار تقوم الليل؟ قال بلى يا رسول الله

13
00:03:58.500 --> 00:04:15.650
قال فلا تفعل في بعض الروايات قال لا لست الذي قلت كذا وكذا ثم ذكر الحديث نعم فقال لا فلا تفعل صم وافطر وقم ونم فان لجسدك عليك حقا وان لعينك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا متفق

14
00:04:15.650 --> 00:04:40.500
عليه وقصة عبدالله ابن عمر مرت بنا في مناسبات متعددة في ابواب الفقه وهو انه ماذا اصر على ان يصوم الدهر. يعني يصوم النهار ويقوم الليل اذا هو بذلك عطل حقوق اهله وفي نفس الوقت اظعف بدنه ولم يترك وقتا لامور الدنيا فارشده رسول

15
00:04:40.500 --> 00:05:03.150
الله صلى الله عليه وسلم في قوله الم اخبر بانك قلت كذا وكذا؟ قال بلى. فارشده الرسول صلى الله عليه وسلم الى انه يصوم يوما ويترك يومين ثم ذكر له ان يصوم ايام البيض والاثنين والخميس ثم قال له صم

16
00:05:03.150 --> 00:05:20.900
صيام داوود وهو خير الصيام كان يصوم يوما ويفطر يوما ولكنه اصر على ان يبقى صائما. فلما تقدمت به السن وضعف بدنه تمنى ان لو اخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم

17
00:05:21.250 --> 00:05:41.250
قال وقال عمر لكعب بن سور دليل على انه لا ينبغي لماذا للانسان ان يترك ماذا لان الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يصرفه عن التفرغ مطلقا للعبادة فبين له ان لجسده

18
00:05:41.250 --> 00:06:00.100
عليه حقا لما لا يحتاج الى الراحة. وان لعينيه عليه حقا وان لزوجته عليه حق. وحق الزوجة في مقدمتها هو الاستمتاع. وهو بهذه الحالة لا يمكن ان يستمتع وان حصل فهو قليل نادر

19
00:06:00.550 --> 00:06:25.300
قال وقال عمر لكعب نسور رضي الله عنهما اقضي بين هذا وامرأته. هذه لها قصة جاءت امرأة الى عمر ابن الخطاب الله تعالى عن كما حكى تلك القصة ابن سعد في طبقاته وابن حجر ايضا في الاصابة وكذلك ايظا عبد الرزاق في مصنفه كلهم ذكروا ذلك

20
00:06:25.800 --> 00:06:48.700
ذكروا ذلك بان امرأة جاءت الى عمر رضي الله تعالى عنه فقالت يا امير المؤمنين والله ما رأيت قط افضل من زوجي يبيت ليله قائما او يبيت ليلته قائما ويظل نهاره صائما

21
00:06:48.950 --> 00:07:08.850
فاستغفر لها عمر رضي الله تعالى عن واثنى عليها. هذا الذي فهم عمر فهم انها جاءت تثني على زوجها وانها تبين الخصال الطيبة التي تدل على تقواه. ثم عادت اليه مرة اخرى فكرر لها الدعاء

22
00:07:08.950 --> 00:07:25.300
فكان كعب بن سور جالسا عند عمر رضي الله تعالى عنه فقال يا امير المؤمنين المرأة جاءتك تشكو زوجها فان رأيت ان تطلبه فارسل اليه عمر رضي الله تعالى عنه فاحضره

23
00:07:25.400 --> 00:07:56.300
فلما حضر قال لكعب اقضي بينهما فانت فهمت ما لم افهم من امرهما  فقال تكون يعني ثالثة ثلاث يعني يكون له ثلاث نسوة وتكون هذه رابعتهن فله ثلاثة ايام من عيالهن يتعبد فيهن يصوم ويصلي ويترك ليلة بيومها لزوجته يتفرغ

24
00:07:56.300 --> 00:08:16.300
فهل يؤدي حقها؟ فقال له عمر رضي الله تعالى عنه والله لقضاؤك ليس باقل قضاؤك الاخير ليس باقل او قضائك الاول ليس باعجب الي من قضائك الاخير. ثم قال لا اذهب فانت غاب اهلك

25
00:08:16.300 --> 00:08:41.000
للبصرة يعني وفي بعض الروايات انه اعجب به عمر رضي الله تعالى عنه فنزله المنزلة اللائقة به رأى دقة فقه وراها ايضا سرعة بديهته وينبغي في القاضي ايضا ان يكون سريع البديهة وان يكون عميقا في فقهه وان يكون مدركا للاحوال وهذا ما حصل من

26
00:08:41.000 --> 00:09:03.900
ولذلك اعجب به عمر رضي الله تعالى عنه فوجهه مباشرة راضيا على البصرة قال وقال عمر لكعب نسور رضي الله عنهما اقضي بين هذا وامرأته قال فاني ارى كانها امرأة عليها ثلاث نسوة وهي رابعتهن

27
00:09:04.050 --> 00:09:24.050
فاقضي له بثلاثة ايام ولياليهن يتعبد فيهن. ولها يوم وليلة. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه والله ما رأيك الاول باعجب الي من الاخر؟ اذهب فانت قاظ على البصرة. يعني كان اعجاب عمر

28
00:09:24.050 --> 00:09:39.300
رضي الله تعالى عنه برأيه برأيين اعجاب اي قرار يعني معجبا به قال رأيك الثاني تفوق ايضا على الاخر عندما قضى بينهما. ولذلك وجهه قاضيا وفي بعض الروايات انه اعجب به

29
00:09:39.300 --> 00:10:00.600
قال ولان الوطأ يجب على المولى ويفسخ النكاح ولان الوطأ يجب على المولي كما قال تعالى للذين يقولون انظر الان المؤرخ يريد ان يقرر بانه ينبغي ان يحصل الواقع فيقول مثلا من هو المولي؟ هو الذي يقسم

30
00:10:00.600 --> 00:10:21.700
الا يطأ امرأته اربعة اشهر يعطى تلك المدة فاذا انتهت تلك المدة يطالب بان يقع ويعطى فرصة بان يكون مثلا في حالة طعام او انه هناك امر عاجل يستدعي مثلا ماذا قيامه به

31
00:10:21.700 --> 00:10:37.200
الى غير ذلك. اما ما عدا ذلك فليس له ان يتوقف. فان ابى يخير بين امرين اما ان يطأ واما ان يطلق فان اصر وامتنع يرفع امره الى القاضي والقاضي يأمره

32
00:10:37.200 --> 00:11:00.900
بالفيئة اي الرجوع الى الواط فان ابى فانه يأمره بالطلاق فان ابى يطلق عليه. هذا هو المولي اذا المولي حلف الا يطأ فايهما اكثر انسان حلف ان لا يطأ او شخص اصلا لم يحلف الذي لم يحلف اقرب الى الوطن لان ذاك حلا فهي من

33
00:11:00.900 --> 00:11:20.200
هذه هي القاعدة التي يريد ان يكررها المؤلف رحمه الله تعالى ليصل الى نتيجة الى ان الوطأ ينبغي ان يحصل قال ولان الوطأ يجب على المولي ويفسخ النكاح لتركه. ويفسخ النكاح لترك المول له. نعم

34
00:11:20.600 --> 00:11:40.600
وما لا يجب على غير الحالف لا يجب على الحالف على تركه. يقول المؤلف اذا كان الوطأ لا يجب على غير الحالف فلا يجب على الحالف اولى. ومع ذلك يؤمر الحالف بعد اربعة اشهر يطأ. اذا لا بد من ان يكون الواقع

35
00:11:40.600 --> 00:12:00.600
بعد لا يزيد عن اربعة اشهر لا تتجاوز مدة التوقف عنه اربعة اشهر. اذا المؤلف يريد ان يقرر العصر الذي ووضعه في اول المسألة وهو انه لا ينبغي ان ينقطع عن جماع زوجته اكثر من اربعة اشهر

36
00:12:00.800 --> 00:12:24.400
قال وما لا يجب على غير الحالف لا يجب على الحالف على تركه كسائر المباحات. كسائر المباحات. نعم. الانسان الا ينبغي ان ينقطع عن سائر المباحات نعم وما لا يجب لا يفسخ النكاح لتعذره يجب لا يفسخ النكاح ماذا؟ لتعذره ومع ذلك الذي يحلف يفسد

37
00:12:24.400 --> 00:12:43.550
شيخ النكاح اذا اذا يقول المؤلف الوطأ متعين ولكن المدة لا تتجاوز اربعة اشهر هذا هو والذي يريد. ايضا هناك تقرير اخر ما ذكره المؤلف نقول مثلا لو لم يكن الوطأ حقا

38
00:12:43.700 --> 00:13:03.600
لما كان للمرأة الحق بان تطالب بفسخ النكاح فيما لو كان زوجها مجبوبا او عنينا اليست زوجة مجبوب الذكر او العنين تطالب بالفسخ؟ الجواب نعم. واذا طالبت الا يفسخ النكاح اذا الجواب نعم. اذا لو لم

39
00:13:03.600 --> 00:13:23.600
يكن الوطؤ ماذا متعينا في تلك المدة؟ لما جاز للمرأة لما حق لها ان تطلب فسخ النكاح لو تبين ان زوجها مجبوب الذكر او كذلك كان عنينا هذي هذا تقرير قاعدة القاعدة الثانية ايضا انه لو

40
00:13:23.600 --> 00:13:40.350
لم يكن ايضا الوقع حقا للمرأة لكان بامكان الرجل ان يخص به احدى زوجتيه او احدى زوجاته ما دام الامر غير متعين عليه اذا يخص واحدة من النساء بذلك ويكتفي

41
00:13:40.450 --> 00:14:06.150
ولما لم يكن الامر ذلك تعين ان يحصل الواقع. نعم قال وما لا يجب لا يفسخ النكاح لتعذره كزيادة النفقة كزيادة النفقة لو قدر انه زاد احدى زوجاته النقد هل للاخرى ان تطالب بفسخ النكاح؟ الجواب؟ لا لها ان تطالب بان يعدل. لكن ان تطلب فسخ النكاح لكونه زاد تلك وقد

42
00:14:06.150 --> 00:14:29.050
يكون لسبب لا قال رحمه الله تعالى فان لم يفعل فطلبت الفرقة فرق بينهما. وان لم يفعلا اي ان لم يطأها مرت اربعة اشهر ولم يحصل الوقاع فان لها ان تطلب الفرقة اي الشخص النكاح بينهما. نعم

43
00:14:29.300 --> 00:14:50.000
قال اصحابنا وحق الامة ليلة من كل سبع وحق الامة ليلة من كل سبع لان اكثر ما يمكنه جمع اذا كان فيه سخط ولا لا قال اصحابنا وحق الامة ليلة من كل سبع

44
00:14:50.450 --> 00:15:19.300
لان اكثر ما يمكنه جمعه معها ثلاث حرائق. يعني المؤلف رحمه الله تعالى الان عاد الى القسم بين النساء. يقول اذا وجد عند الانسان امرأة حرة فهي مختصة به وان كانت اثنتين فلكل واحدة منهما ليلة. وان كن ثلاث قسم بينهن على ثلاث وان كنا

45
00:15:19.300 --> 00:15:44.150
اربع قسم بينهن على اربع ليال. لكن لو قدر انهن ثلاث ومعهن امة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى يقسم للاحرار كل واحدة ليلتين ويقسم للامة ليلة واحدة فيكون المجموع سبع على اساس ان للحرة

46
00:15:44.150 --> 00:16:06.850
الله يعفو نصيب الامة وهذه مسألة فيها خلاف. بعض العلماء لا يرى ذلك ويقول لا ينبغي التفرقة في هذه الحالة. لان النصوص عامة ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه فرق ولم ينقل ايضا انه وجه اصحابه الذين كان عندهم

47
00:16:06.850 --> 00:16:26.700
عدد من الايمان ان يفرق بين الحرة وبين الانا قال قال اصحابنا وحق الامة ليلة من كل سبع لان اكثر ما يمكنه جمعه معها ثلاث حرائر لهن لهن ست ولها السابعة

48
00:16:26.750 --> 00:16:53.350
والصحيح ان لها ليلة ان لها ليلة من زمان من ثمان نصف مال الحرة. يقول المؤلف يعني ليلة من كل سبع. يعني لكل واحدة اثنتان فتكون المجموع ست بثلاثة في ستة وهي تاخذ سبع. يقول الرأي الاخر او هو الاولى ان تكون لها ليلة من ثمان

49
00:16:53.400 --> 00:17:13.400
يعني يعطي الاثنا الثلاث كل واحدة ليلتين ليلتين ست ثم يعطيها ليلة ثم يعود مرة اخرى ويوزع او اخص بها من يشاء ان كان هناك سبب عند بعض العلماء. بعض العلماء يقول هذه الليلة الزائدة تكون حقا له فله ان يخص بها

50
00:17:13.400 --> 00:17:32.350
ومن يشاء ولكن الاولى ان يعود الى القسم مرة اخرى. وقلت لكم من العلماء من لا يرى التفريط ثق بين الامة والحرة بالنسبة للقسو قال والصحيح ان لها ليلة من كل زمان

51
00:17:32.700 --> 00:17:49.200
نصف مال الحرة لان زيادتها على ذلك يحل بالتنصيف وزيادة الحرة على ليلة من اربع زيادة على الواجب فتعين ما ذكرنا لو سئل ما دليل هذا القول على ان الحرة

52
00:17:49.200 --> 00:18:09.200
ليلتان وللامل الى هو ان في بعض الاحكام على النصف من الحرة كما نجد كما نجد ذلك في بحدود فلهن ماذا يعني بالنسبة للامة ان ان لها ان عليها نصف ماذا فعليهن نصف

53
00:18:09.200 --> 00:18:31.500
ما على المحصنات اي انها تجلد نصف ما تجلد ماذا المحصنة اذن هذا بالنسبة للجلد اما بالنسبة للرجم فهذا لا يتجزأ اذا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وقاسوا العبد عليها قالوا اذا هي على النصف من الحرمة. لكن نحن اذا نظرنا الى

54
00:18:31.500 --> 00:18:46.850
الادلة التي جاءت في الحقيقة في القاسم نجد انها لم تخص كان عليه الصلاة يقسم بين نسائه كان ايضا قال عليه الصلاة والسلام من كان عنده امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة

55
00:18:46.850 --> 00:19:07.250
وشقه مائل والادلة كثيرة في هذا المقام ولم تفرق بين الامة والحرة والله انا ارى عدم التفريق حقيقة لعدم وجود دليل. نعم نعم هذي كلها اقوال الفقهاء اقوال الفقهاء بنوها على القياس على الحدود

56
00:19:07.550 --> 00:19:29.300
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان كانت له امرأتان او اكثر وجب التسوية بينهن في القسم هذا واجب  لان هذا ايضا من المعاشرة التي نص الله سبحانه وتعالى عليها بقوله وعاشروهن بالمعروف. وعاشروهن بالمعروف هذا امر

57
00:19:29.300 --> 00:19:44.500
المعاشرة هو العدل بينهن حقيقة في القسمة. نعم قال وجب التسوية بينهن في القسم لما روى ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه. قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

58
00:19:44.500 --> 00:20:01.050
كانت له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل رواه ابو داوود رحمه الله تعالى وايضا حديث عائشة المتفق عليك قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل في قسمته

59
00:20:01.450 --> 00:20:17.450
كان يعدل وكان يقسم بين نسائه فما كان يمينه. حتى في قصة ماذا صفية لما اخذ رسول الله صلى الله عليه سلم بخاطره عليها شيء بسبب امر من الامور يحصل من النسا

60
00:20:17.500 --> 00:20:41.600
قالت جاءت الى عائشة فقالت ان جعلت رسول الله صلى الله عليه يرضى عني تركت لك ليلتي. فذهبت عائشة رضي الله تعالى عنها فاخفقت ثوبا فيه زعفران رشته بالماء وفاحة الرائحة فقربت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليك يا عائشة ليست ليلتك وهذا هو العدل

61
00:20:41.750 --> 00:21:01.750
قالت ذلك فضل الله ياتيه من يشاء فذكرت له قصة صفية فرضي بذلك رسول الله ورضي عنها اي عن صفية. اذا لا يجوز حقيقة ان نحيف لانه اذا كانت له امرأتان او اكثر فخص احداهما بزيادة قسم فانه

62
00:21:01.750 --> 00:21:21.750
فاذا يقع في الوعيد الذي قال عليه الصلاة والسلام فيه من كانت له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وهو مائل. لماذا؟ لانه اذا مال احداهما كان ذلك جورا. والجور ظلم. والله تعالى حرم الظلم وجعله بين

63
00:21:21.750 --> 00:21:41.750
عباده محرما. فلا ينبغي حقيقة ان يميل. كذلك ايضا الجور بين الاولاد. يخص بعضهم دون بعض. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ للنعمان ابن بشير لوالده بشير قال لا تشهد لي على جور

64
00:21:41.750 --> 00:21:57.750
اذا لا ينبغي كذلك ان يحصل ميل. بل يجب على الانسان ان يعدل. لكن هل العدل في كل شيء؟ لا شك في المبيت العدل واجب. في الوطء فيه خلاف بين العلماء وسائر الاستمتاع

65
00:21:58.250 --> 00:22:25.850
قال ولان الجور يخل بالعشرة بالمعروف وليس له البداءة في القسم باحداه يعني المؤلف يقول الجور لا يلتقي مع قول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف فهل عدم الانصاف في القسمة يكون من المعاشرة بالمعروف؟ الجواب لا. لانه جور لانه ميل لانه حيف. وهذا في الحقيقة لا

66
00:22:25.850 --> 00:22:45.850
فينبغي ومن يفعل ذلك لا يكون عاشر زوجته بالمعروف لان الله سبحانه وتعالى نص على ذلك. وتعلمون ايها بان مما يرفع المشكلات من البيوت ويقيم الطمأنينة والسعادة هو الانصاف. اذا كان الزوج له اكثر

67
00:22:45.850 --> 00:23:05.850
امرأة فعدل فانه يستقر المنزل بذلك. ينعكس ذلك ايضا على مولاه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا متاع وخير وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. انظروا الدنيا متاعنا في صحيح مسلم. وخير

68
00:23:05.850 --> 00:23:25.850
ومتاع الدنيا المرأة الصالحة. وقد جاء تفسيرها في حديث اخر هي التي اذا نظر اليها سرات يا امرها اطاعت واذا غاب عنها حفظت. هذه هي المرأة الصالحة التقية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا

69
00:23:25.850 --> 00:23:50.650
مؤمن مؤمنة يعني لا يفرك لا يبغض يعني لا ينبغي للرجل ان يبغض زوجته. لا يفرك يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة. ان كره منها خلقا قضية منها اخر او رظي منها غيره. اذا كل ابن ادم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. فلا يمكن ان تجد انسان

70
00:23:50.650 --> 00:24:10.650
رجلا كان او امرأة معصوما من الاخطاء. بل تجد فيه تقصير. ولكن هذه المرأة قد تجد فيها بعض العيوب لكن فتش في محاسنها فربما تجد صفة كريمة تقوى الله سبحانه وتعالى الاصلاح في تربية الاولاد الصدق

71
00:24:10.650 --> 00:24:36.700
مع زوجها العطف والحنان والمحبة والاخلاص هذي واحدة منها تعادل كثيرا الى الاخطاء يعني الجو الظلم  قال وليس له البداءة في القسم باحداهما دون الاخرى من غير رضاها. يعني اذا اراد الرجل انظر الى دقة الفقهاء

72
00:24:36.700 --> 00:24:57.100
يعني رجل اراد ان يقسم عنده اكثر من امرأة ليس له ان يأتي ويبدأ بواحدة هكذا مطلقا. بل يقول المؤلف هو رأي الفقهاء يقسم يقرع اينهن؟ ما معنى يقرع؟ يعني عنده امرأتان يقوم فيقرع بينهما

73
00:24:57.150 --> 00:25:21.450
التي تصيبها القرعة يكون الليل لها والاخرى للاخرى لو كنا ثلاث يقرع بين اما الثلاث يعني يضع ثلاثة امور انصبة كل واحدة لها سهم ثم يقرأ فالذي يصيب هذه ثم هذه او انه يطلع بين اثنتين ثم بعد ذلك قلنا ايضا

74
00:25:21.450 --> 00:25:41.000
جاء الى الثانية والثالثة واقرع بينهم. وان كن اربعا جاء في اليوم الثالث واقرأ بين الثالثة والرابعة يعني له ان يجمعهن كلهن في قرعة واحدة. لكن الاسهم التي تحدد هذي انما تسمى

75
00:25:41.000 --> 00:26:01.850
هذه الاولى وهذه الثانية وهذه الثالثة وهذه الرابعة. وله ان يوزع يعني يقرع بينهن فخرجت ليلة هذه ثم يقرع بين الثلاث فخرجت ليلة هذه انتهت ثم يقرأ بين الاثنتين في الثالثة فحينئذ الرابع لا يحتاج الى

76
00:26:01.850 --> 00:26:26.150
لانه هي اخر واحدة هذان طريقان يذكرهما الفقهاء رحمهم الله قال وليس له البداءة في القسم باحداهما دون الاخرى من غير رضاها. ربما يتزوج سيأتي المؤلف يقول يزف وعليه اربع من النسوة او اثنتين هل يمكن هذا؟ ربما يتزوجهن او مثلا تزوج اثنتين

77
00:26:26.400 --> 00:26:50.500
ثم بعد ذلك يريد ان يقسم وغير ذلك او جاء من سفر منقطع وغير ذلك لاسباب كثيرة قال وليس له البداءة في القسم باحداهما دون الاخرى من غير رضاها لانه جور يدعو الى النفور. اذا لو رضيت المرأة فما له ذلك. يعني لو ان المرأة رضيت وقالت بل. لها ان تترك

78
00:26:50.500 --> 00:27:13.900
لغيرها كما في قصة سودة عند بنتي شمعة عند زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورظي عنها عندما تنازلت وهبت ليلتها لعائشة والسبب جاء في صحيح البخاري وغيره انها كانت امرأة كبيرة فخشيت ان يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم

79
00:27:13.900 --> 00:27:28.300
رأت ان احب النساء الى رسول الله صحيح عائشة فتركت ليلتها لعائشة. لكن قد يسأل سعد فيقول ولو طلقها ما دام هي فليس لها ليلة فما الفرق؟ لا هناك فرق كبير

80
00:27:28.350 --> 00:27:48.350
لانها عندما تبقى في عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ستبقى اما للمؤمنين. ولو انه طلقها لما بقيت اما للمؤمنين. الامر الاخر انها اذا بقيت وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها او توفيت هي قبله

81
00:27:48.350 --> 00:28:08.350
فانها ستكون زوجة له منا زوجاته في الجنة. فهذا في الحقيقة ايها الاخوة دليل على عمق سوده. ودقة فقهها حيث تركت هذه الامور وخشية ان يطلقها الرسول عليه الصلاة والسلام فرغبت ان تعطي ذلك. الامر الثاني انها

82
00:28:08.350 --> 00:28:33.200
اراد تكرام رسول الله فتركت ليلتها لاحب النساء اليه قال لان فاذا اراد البداءة بالقسم اقرع بينهما كنا اثنتين لان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يقرع بين نسائه. معروف هذا سفر اذا اراد سفرا اقرع بينهن

83
00:28:33.800 --> 00:28:49.350
واذا بدأ بواحدة بقرعته او غيرها لزمه القضاء للبواقي. ايضا مما يؤيد ايها الاخوة ما مرن الانسان لا ينبغي ان ينقطع ايضا عن زوجته من حيث الجماع ان الرسول كان يدور على نسائه

84
00:28:49.550 --> 00:29:07.200
كان يدور عليهن في حجرهن يعني هو بيتها بيتها حجرة كانت ام المؤمنين نعم قال واذا بدأ بواحدة بقرعته او غيره او غيرها لزمه القضاء للبواقي لان ترك القضاء ميل

85
00:29:07.200 --> 00:29:32.100
والميل هو الحيف الذي ذكره المؤلف وهو الظلم والجور. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويجب القسم على المريض والمجبوب يعني يقول المؤلف لو قدر ان الزوج كان مريضا. مريض فهل يجب عليه ان يقسم بين نسائه؟ او له ان

86
00:29:32.100 --> 00:29:57.400
اختص واحدة منهن ان يختار واحدة ويبقى عندها. الجواب لا. لماذا؟ لوجود نص. ذلك فالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لانه لما مرض عليه الصلاة والسلام كان يدور على نسائه. وكان يقول اين انا غدا؟ اين انا غدا؟ يعني عند اي امرأة

87
00:29:57.500 --> 00:30:20.800
فلما ثقل وشق عليه الامر يعني اشتد عليه المرض طلب نسائهن فاجتمعن في بيت عائشة ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني بين لهن بانه لحقت في مشقة في دورانه عليهن. وعرض عليهن ان لو اذن انظر الى لو اذنتم

88
00:30:20.800 --> 00:30:40.100
ان له ان يبقى في بيت عائشة قال فان اذنتن فعلت فاذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في بيت عائشة والا مرضته ومات ايضا على رجلها كما سيأتي. نعم

89
00:30:40.700 --> 00:31:00.700
قال ويجب القسم على المريض والمجبوب. كذلك المجبوب لانه ليس المراد بالقسم فقط هو الوطء. لان هناك هناك الطمأنينة لان المرأة اذا دخل عليها زوجها زوجها فبادلها الحديث واستأنس بها واستأنست

90
00:31:00.700 --> 00:31:20.700
لا يترك اثرا طيبا في نفسها. فليست القضية كلها قضية ماذا؟ الوطأ لا بل هناك امور اخرى غير منها تقبيل واللمس وغير ذلك. اذا للمريض وكذلك المجبوب وكذلك الخي. كل هؤلاء له

91
00:31:20.700 --> 00:31:47.900
بعد ان يستمتع بزوجته. قال والمجبوب والمظاهر ما علاقة المظاهر؟ يعني هنا جاء به المؤلف الله تعالى يقول والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهات ان امهاتهم الملائي والمظاهر هو الذي يقول لامرأتي انت علي كظهر امي. يعني حرمها على نفسي لكن حرم عليها

92
00:31:47.900 --> 00:32:06.900
الوضع انتبهوا ثم لو كفر كفارة الظهار التي هي عتق رقبة فان لم يجد فانه يصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع يطعم ستين مسكينا. اذا المظاهر له في الحقيقة ماذا

93
00:32:06.900 --> 00:32:31.000
يدخل عليها لكن ليس له ان يطأها وهذا هو الممنوع الا فيما لو كفر انه حينئذ يرجع ماذا؟ الى الواو اذا لا يمنع ان ماذا يدخل على زوجته ويأنس بها ويجلس معها؟ نعم. قال ويجب القسم على المريض

94
00:32:31.000 --> 00:32:52.500
والمجبوب والمظاهر والمولي. والمولي مر بنا يعني المولي ما طلق زوجته هو فقط حلف الا يطأ اربعة اشهر قال وزوجي المريضة. الان عاد قال وزوجي المريض يعني بعد ان تكلم عن المريض والمجبوب والمظاهر

95
00:32:52.500 --> 00:33:12.500
والمولع عاد الان الى المرأة. هل المرأة اذا كانت مريضة؟ او كانت حائضا مثلا او كانت نفساء. هل يسقط تسقط ليلتها وتبقى؟ الجواب تبقى. اذا لها الحق لا يسقط. او كذلك نفسا ولكن النفساء كما تعلمون هذا يرجع

96
00:33:12.500 --> 00:33:27.550
الى العادة غالب النساء انها لا تلد في بيت زوجها وانما تلد في بيت اهلها. فاذا كانت ولادتها في بيت اهلها فلا يلزم ان يقسم لها في بيتها لكن لو كانت في بيتي فكذلك

97
00:33:27.800 --> 00:33:43.000
اذا هنا بعد ان عرفنا انه يجب على الزوج العاجز عن الوطء بان كان ماذا مجبوبا او كان مريضا او كان او غير ذلك من الصفات التي ذكر المؤلف وغيرها كالخصي

98
00:33:43.000 --> 00:34:09.600
فانه يجب عليه ماذا ان يستمتع بزوجاته يعني ان يقسم لهن الان المرأة اذا كانت مريضة او حائض او غير ذلك هل لها الحق؟ الجواب نعم يعني له ان يكلمها له ان لكن ليس له ان يستمتع بها. لا يستمتع بها حتى يكفر

99
00:34:09.600 --> 00:34:34.250
قال وزوجي فيها خلاف ايضا بعض العلماء لا يجوز ذلك لكن المؤلف يتكلم عن مذهب الحنابلة نعم. وزوج المريضة والمحرمة. المحرمة ايضا لا يجوز لها يعني لا يجوز ان يطأه لكن لا يذهب حقه. يعني ما المانع ان يجلس معها ويأنس بها وتستأنس به؟ هي محرمة نعم لا يجوز لان مما

100
00:34:34.250 --> 00:34:58.700
الاحرام الوطء بل هو اشدها قال والحائض والنفساء. والحائض كذلك يعني ليس معنى انها حائض ان المرأة اصبحت نجسة لا. فان المؤمن لا ينجس ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة فتتزر وهي حائض فيباشرها. اذا هو فقط لا يجوز للانسان ان يقرب موضع الدم

101
00:34:58.700 --> 00:35:20.300
الذي هو الفرج. اما ما عدا ذلك فله ان يفعل ما يشاء قال لان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يقسم في مرضه ولان القصد انظر المؤلف فقط قال يقسم في ماله وقلت لكم الكتاب فيه اختصار مع انكم قد ترونه كبيرا ما ذكر القصة

102
00:35:20.400 --> 00:35:40.400
الرسول عليه الصلاة اخذ فترة يدور على نسيائه. يعني ما انقطع التي لها ليلة يذهب اليها بل ليتأكد كان مريض. انا غدا عندما ان فيذكرون له فلما شق عليه الامر واصعب جمعهن واستأذانهن وهن ان يبقى في بيت عائشة تمرضه

103
00:35:40.400 --> 00:35:59.200
فوافقنا على ذلك. لكن قال العلماء لو لم يوافق لو لم يوافقنا لا يجوز له ان يخص واحدا فان اضطر الى ذلك استخدم القرعة قال لان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يقسم في مرضه

104
00:35:59.250 --> 00:36:19.250
ولان القسم يراد للانس والايواء. رأيتم ليس القسم فقط المراد به كما يظن انه فقط للجمال يعني المرأة اذا جلس زوجها يتحدث معها ولطفها في الكلام. وتجادبا الحديث لا شك هذا من اكثر ما تستأنس به المرأة

105
00:36:19.250 --> 00:36:36.550
وحصل ايضا ما يتعلق بالاستمتاع غير الوطء هذه من الامور ايضا التي تريدها المرأة. وهذه هي مقدمات الشيء الذي يوصل اليه قال ولان القسم يراد للانس والايواء وذلك في هذه الاحوال

106
00:36:37.700 --> 00:36:58.700
وذلك يحصل في هذه الاحوال قال رحمه الله فاما المجنون والمجنونة فان خيف منهما سقط القسم. يعني المؤلف هنا يقسم المجنون والمجنون الى قسمين انسان فيه جنون مطبق يعني خلاص

107
00:36:58.950 --> 00:37:18.450
يعني يهيج ويثور ربما يضرب يحصل منه ما يضر الاخرين فهذا لا لا يقسم لانه هنا يلقي بنفسه الى التهلكة سواء كان زوجا او امرأة واما اذا كان الجنون هو جنون فقط انه ضعف في العقل

108
00:37:18.750 --> 00:37:38.750
او انه مثلا فيه جنون ولكنه هادي لا تثور اعصابه ولا يعتدي فحين اذ يقولون لكن المجهول لا يدرك كيف يقسم قالوا يأخذه وليه ويدور به عليهم. ولو قدر ان الولي اجحف في ذلك ومال يعني

109
00:37:38.750 --> 00:38:05.100
ايجارة ايضا في نقله قالوا بعد لو عاد اليه عقله فانه يعود ويقضي للتي ظلمت قال فاما المجنون لحظة لحظة نعم هذا بالنسبة لما يترتب عليه ان كانت هذه المجنونة كما قلنا جنونها مطبق فهذه يرجع الى الواقع الحالة ينظر الى الظرر لانها

110
00:38:05.100 --> 00:38:27.900
وما لو انجبت تقتل ودى ويحصل. نعم. او تسقطه نعم قال فاما المجنون والمجنون فان خيف منهما سقط القسم لان الانسى لا يحصل منهما وان لم يحصل الانس وهو يدخل على امرأة ربما تأخذ خشبه وتضربه ربما عين سكير ربما اين الانس

111
00:38:28.050 --> 00:38:50.800
او العكس. نعم قال وان لم يخف منهما فالمجنونة على حقها من القسم ترون انتم ايها الاخوة يعني ليس كل المجانين على صنف واحد  يعني يسمونه هذا بعظ الخبل يعني تجد بعظ الناس هو مجنون ولكن يسمونه خبل يعني هذا خفيف او ليس بمجنون في

112
00:38:50.800 --> 00:39:18.850
الحقيقة ولكن فيه خفة فيه اضطراب فهذا يدرك ولكنه ليس كالانسان العاقل الرشيد الثقيل المتزن قال فالمجنونة وان لم يخف منهما فالمجنونة على حقها من القسم ويطوف يعني مراد الفقهاء رحمهم الله تعالى ان المجنون اذا لم يحصل منها ظرر فلا يسقط حقها في القصر

113
00:39:18.900 --> 00:39:41.400
وكذلك ايضا المجنون اذا لم يترتب على لقائه بزوجته ضرر فلا ينبغي ماذا ان يمنع من ذلك لان هذه زوجته وهو زوجها وتعلمون يصح ان يتزوج المجنون  قال ويطوف ولي المجنون به لان الانس يحصل منهما

114
00:39:41.550 --> 00:39:59.800
قال المصنف رحمه الله فصل واذا سافرت زوجته بغير اذنه سقط حقها من القسم والنهي يعني هذا نوع حقيقة متصل بالنشوز الذي سيأتي في الباب الذي يعني قد تسافر المرأة وسفرها على نوعين

115
00:39:59.950 --> 00:40:17.600
او على ثلاثة انواع اما ان تسافر بامر من الزوج ان يرسلها لمصلحة تتعلق به او تتعلق بها هو الذي يأمرها. ففي هذه الحالة يثبت له حق يثبت لها حقها من القسم ومن النفقة

116
00:40:17.850 --> 00:40:47.850
الثاني ان تسافر باذنه ولكن لحاجتها هي فهذه فيها خلاف بين العلماء. الثالثة ان تسافر بغير اذنه. اذا في هذه الحالة نسميها ناشزا ما هو النشوز؟ النشوز هو الارتفاع انت الان اذا جئت تمشي في مكان فوصلت الى مرتفع تقول هذا مكان ناشز. ولذلك ترون ان الفقهاء يقولون

117
00:40:47.850 --> 00:41:07.850
يلبي اذا نزل واديا او مرتفعا او على ناشزا فذكروا الناشز المكار المرتفع. والناجس سميت ناشئا لماذا؟ لانها تتعالى على زوجها وتتعاظم وتشيح بوجهها عن هذه تسمى هي الناشز. يعني

118
00:41:07.850 --> 00:41:29.550
اعصي زوجها في كل امر. هذه المؤلف قدم لها ولكنه سيذكر او سيعقد بابا صغيرا يذكر فيه حكم الناشز من حيث القسم لها ومن حيث النفق قال رحمه الله واذا سافرت زوجته بغير اذنه سقط حقها من القسم والنفقة

119
00:41:29.900 --> 00:41:52.150
لانها منعته القصر لها بغيبتها لانه لانها منعته القسم لها بغيبتها. فاسقطت نفقتها بنشوزها لانها اذا نشبت لا تستحق ان يقسم لها ولا ايظا ان يكون لها ايظا نفقة. وهذا شيء معروف ايها

120
00:41:52.150 --> 00:42:14.700
يعني المرأة متى تستحق النفقة؟ وما تستحق؟ ومتى تستحق القصم؟ اذا ادت حقوق زوجها قال وامرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراظا هذا بالنسبة للزوج وايضا قد يحصل ايضا من الزوجة. نعم

121
00:42:14.850 --> 00:42:36.800
قال وان بعثها او امرها بالنقلة من بلدها لم يسقط حقها من من نفقة يعني هو يقول لو ارسل  بحاجته او لحاجتها ولكن هو الذي طلب منها ذلك. او ايضا طلب منها النقلة ان تنتقل من مكان الى مكان

122
00:42:36.950 --> 00:42:54.400
يعني هي في بلد فطلب منها ان تنتقل فلا يسقط ماذا؟ حقه لانه قد يكون هو معها في بلد ثم بعد ذلك اراد ان يسافر او نقل الى مكان اخر فقال له انقلي الى المكان الذي يقيم فيه والدي او والدي او والدتي

123
00:42:54.400 --> 00:43:17.250
او اقاربي لتكون قريبا منهم في هذه الحالة لا يسقط حقه هذه نالها ولكن لحاجة. اذن لها في السفر فقط فيه خلاف قال وان بعثها او امرها بالنقلة من بلدها لم يسقط حقها من نفقة ولا قسم

124
00:43:17.300 --> 00:43:36.550
لان ذلك حاصل بفعله. فلم يسقط حقها كما لو اتلف المشتري المبيع لم يسقط ثمنه كما لو اتلف المشتري المبيع لم يسقط ثمنه يعني لم يسقط حقه في الثمن. انت ذهبت الى انسان فاشتريت سيارة

125
00:43:36.750 --> 00:44:02.850
ودفعت اليه الثمن ثم انه قام واحرق السيارة. هل يسقط حقك؟ لا. يرد اليك ثمنك. لانك ما اخذت السلعة قال رحمه الله وان سافرت باذنه لحاجتها رأيتم نعم. ففيه وجهان احدهما لا يسقطان لانها سافرت باذنه اشبه ما لو سافرت معه

126
00:44:02.850 --> 00:44:28.050
معه والثاني يسقط اختاره الخرقي رحمه الله. لانها لم تسافر لمصلحة الزوج وانما لمصلحة خاصة. هو الصحيح انه ما دام قد اذن فلا ينبغي ان يسقط حقه لان من حقه الا يأذن له. تعلمون ايها الاخوة بان المرأة لا ينبغي ان تتصرف الا باذن زوجها. ولذلك الرسول صلى الله

127
00:44:28.050 --> 00:44:46.500
الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه. لا يصح لا يحل لامرأة ان تصوم. والمراد هنا الصيام غير الواجب. اما الواجب فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

128
00:44:46.500 --> 00:45:02.900
لا يحل لامرأة ان تصوم يعني ما يجوز للمرأة تقوم يعني انا اصوم الاثنين واصوم الخميس هذه تطوع اصوم ايام البيض وزوجها لا لم يأذن لها يقول الرسول لا يحل لامرأة

129
00:45:02.900 --> 00:45:26.450
اذا تصوم وزوجها الشاهد يعني حاضر. حاضر عندها في البيت في البلد التي هي فيه الا ان يأذن لها. فحقوق الزوج جعل المرأة كبيرة وكثيرة قال رحمه الله تعالى وان سافرت باذنه لحاجتها ففيه وجهان. قال احدهما لا يسقطان لانها سافرت باذنه

130
00:45:27.550 --> 00:45:49.900
لا يسقطان لانها سافرت باذنه اشبه ما لو سافرت معه. والثاني يسقط وفي نظري ان الوجه الاول اولى. نعم الثاني يسقط اختاره الخرقي لان القسم للانس. لان هذا الحديث الحقيقة يدل على لا يصح لامرأة ان تصوم وزوجها الشاهد

131
00:45:49.900 --> 00:46:09.450
الا باذنه. معناته اذا اذن لها ماذا؟ فان لها ان تصوم والصيام سيمنعه من الاستمتاع. اذا هذه يعني نلحق تلك ولا يعتبر هذا نوعا من النشوز. لكن لو صامت بغير اذنه تعتبر مخالفة له فيسقط حقه

132
00:46:09.850 --> 00:46:39.650
اعد العبارة. قال وان سافرت باذنه لحاجتها ففيه وجهان احدهما لا يسقطان. هم. لانها ثم لا يسقط نعم احدهما لا يسقطان لانها سافرت باذنه. اشبه ما لو سافرت معه الثاني يسقط اختاره الخرقي رحمه الله الثاني يسقطان اليس كذلك عندكم

133
00:46:40.400 --> 00:47:05.600
لا هو يسقط هذه اولى يعني اذا لم يكن اما يسقطان في الاثنتين او يسقط لانه يسقط يدخل فيه القسم ويدخل فيه الشيء الاخر  والثاني يسقط اختار الخرقي رحمه الله لان القسم للانس والنفقة للتمكين من الاستمتاع. لا هنا كلامه يدل على انه يقصد ماذا

134
00:47:05.600 --> 00:47:27.650
القاسم ولا يقصد النفقة يعني تعليله وتفسيره بعد ذلك يسقط في محله. لانه هنا يريد ماذا ان يريد القسم لا النفقة قال لان القسم للانس والنفقة للتمكين من الاستمتاع وقد تعذر من جهتها فسقط كثمن المبيع

135
00:47:27.650 --> 00:47:51.950
تساقط لسقط فسقط عنا. نعم فسقط كثمن المبيع اذا تعذر تسليمه وذكر الاثنين قاعدة العبارة من اول نعم. قال وان سافرت باذنه لحاجتها ففيه وجهان احدهما لا يسقطان. هذا هو ذكرا ما فقط

136
00:47:51.950 --> 00:48:14.400
وايضا القصر. لا يسقطان الثاني يسقطان يعني في الامرين  قال لانها سافرت باذنه اشبه مال وسافرت اما هو من حيث الجواب فهنا يسقطان والرأي الثاني لا يسقطان. يعني انا اعطيكم

137
00:48:14.400 --> 00:48:37.550
وماذا هو بصرف النظر عن قصد المؤلف رحمه الله؟ وقلت لكم الراجح في الحقيقة انه لا يسقط حقها ما دام قد اذن لها قال رحمه الله وقد تعذر قال والثاني يسقط اختار الخرقي لان القسم للانس والنفقة للتمكين من الاستمتاع وقد تعذر من جهتها

138
00:48:37.550 --> 00:48:56.000
فسقط كثمن المبيع اذا تعذر تسليمه ويحتمل ان يسقط قسمها وجها واحدا لانه لو سافر عنها لعذر سقط حقها منه. فاذا سافرت هي كان اولى. واضح. قال رحمه الله وفي

139
00:48:56.000 --> 00:49:17.850
وجهان لانها لا تسقط اذا هنا كالذي تكلم اول عن القصف اذا كلام اول عن القسم اذا نسخة يسقط هي الصحيحة اذا الكلام الاول عن فصل بين القسم وبين النفقة. فكلامه الاول وجهان عن القسم

140
00:49:17.900 --> 00:49:37.950
يسقط وفي الرواية الاخرى لا يسقط وقلنا الرابع يسقط. ثم تكلم على النفقة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وعماد القسم الليل. وعماد القسم الليل. يعني الاصل المعتمد عليه هو الليل لان الليل هو السكن

141
00:49:38.400 --> 00:50:04.800
كما قال سبحانه وتعالى فالق الاصباح وجعل الليل سكنا نعم فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. ذلك تقدير العزيز العليم في سورة الانعام فالك الاصباح وجعل الليل سكنا. وهذا يلتقي مع قول الله سبحانه وتعالى ومن اياته ان خلق لكم من

142
00:50:04.800 --> 00:50:24.800
انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. والسكن انما يكون في الليل. لان الليل هو مكان السكن. واما ففي قوله تعالى والليل والنهار سكنا لسورة القصص فهذا حقيقة يرجع الى معنى كما قال اكثر المفسرين الى الليل

143
00:50:24.800 --> 00:50:44.800
انه الذي يحصل به السكن او لان النهار قد يكون سكنا لبعض الناس. كما سيذكر المؤلف الحراس يعني الحارس الذي يحرص منشأة او غيرها في الليل ما هو سكنه سكنه في النهار. اذا هو نهاره وليله وليله هو نهار

144
00:50:45.300 --> 00:51:05.300
قال وعماد القسم الليل لقوله تعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار في سورة النبع وفي سورة ايضا الانعام فالق وجعل الليل سكنا. فجاء نص هنا في سورة الانعام على السكن. هنا لباس في سورة النبأ لكن هناك قال سكرا

145
00:51:05.300 --> 00:51:22.600
ينطبق على ما ذكره والمؤلف وايضا يلتقي مع قول الله تعالى ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها فهذه حقيقة هي السعادة التي ينبغي ان يقوم عليها بيت الزوجين. نعم

146
00:51:22.800 --> 00:51:48.200
قال ولان الليل للسكن والايواء والنهار للمعاش والانتشار. هذا هو المعروف. المعروف ولكن الان تغيرت الامور. صار حتى الليل يطلب فيه المعاش وترون. لكن هذا لا ويعيروا من ماذا؟ من ماذا الكون؟ الاصل في الليل انه للسكن. وانه للنوم وحتى من يترك

147
00:51:48.200 --> 00:52:11.750
نوما الليل وينام في النهار لن تجدوا انه يرتاح لان العلا الاطباء ذكروا بان الظلمة لها اثر ولها فائدة في النوم. حتى لو بقيت في مكان واظلمت لا في النهار ما يحصل في الليل. اذا في الليل سر يجد الانسان فيه راحة لا يجدها في النهار

148
00:52:12.850 --> 00:52:32.850
قال ولان الليل للسكن والايواء والنهار للمعاش والانتشار الا من معاشه بالليل كالحارس الناس تعرفون ظروفهم تختلف. يعني ليس كل الناس على واحدة. بعض الناس لا يجد عملا في النهار. ويضطر ان يعمل في الليل ليكون

149
00:52:32.850 --> 00:52:57.300
او مثلا عسى يشتغل في الليل فهذا متى يرتاح في النهار قال فعماد قسمه النهار لان نهاره لان نهاره كليل غيره واذا قسم للمرأة ليلة كان لها ما يليها قال رحمه الله واذا قسم للمرأة ليلة كان لها مال

150
00:52:57.300 --> 00:53:14.450
يليها من النهار تبعا لليل. يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى انه لو كان عنده امرأتان مثلا فقسم في هذه الليلة لمرأة لاحداهما يكون اليوم الذي يليه تبعا لتلك الليلة

151
00:53:14.550 --> 00:53:34.550
ثم اذا غابت الشمس انتقل الى الاخرى واليوم الثاني الى غروب الشمس يكون للاخرى ايضا. كما ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم يفعل. هذا هو منهجه عليه الصلاة والسلام يقسم بالليل ويتبع ذلك بالنهار

152
00:53:34.550 --> 00:53:59.400
كما في قصة عائشة ان الرسول مات في بيت عائشة في يوم عائشة. نعم قال واذا قسم للمرأة ليلة كان لها ما يليها من النهار تبعا لليل. بدليل ما روي ان سودة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها متفق عليه

153
00:53:59.700 --> 00:54:14.700
ذكرت قصة احدى زوجات الرسول ولكن تقدمت بها السن وتعلمون يعني المرأة اذا تكبر اذا تقدمت بها السن يعني لا تكون بلا شك الفتاة الصغيرة ولا تتوفر فيها جميع الصفات كانها حست

154
00:54:14.850 --> 00:54:28.350
يعني لم يحصل شيء من الرسول عليه الصلاة خشية ذلك فما يعني خافت ان يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حريصة ولن تبقى معه كما ذكرت لكم من التعليلات

155
00:54:28.500 --> 00:54:49.300
فوهبت ليلتها لعائشة هذا حديث متفق عليه قال رحمه الله وقالت عائشة رضي الله عنها وارضاها قبض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في بيتي وفي يومي قال والاولى اذا في بيتي وفي يومي يعني في النهار. نعم

156
00:54:49.500 --> 00:55:06.050
قال رحمه الله والاولى ان يقسم بين زوجاته ليلة وليلة يعني ما مثلا يقسم لهذه ليلتين ثم هذه ليلتين ثم هذه ليلتين وهذي ثلاث ثم هذه ثلاث وهذه ثلاث. وان كان يجوز عند بعض

157
00:55:06.050 --> 00:55:28.600
لكن قالوا الاولى اتباع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي هذه ليلة واليوم الذي يليها وهذه ليلة واليوم  قال رحمه الله والاولى ان يقسم بين زوجاته ليلة وليلة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولانه اقرب الى التسوية

158
00:55:28.600 --> 00:55:40.750
في ايفاء الحقوق وايضا حتى لا يحصل يعني بعد المرأة لا تبعد عن زوجها لان لو اخذت هذه ليلتين وهذه ليلتين لا لكن هذه ليلة والتي تليها تكون فيكون فيه

159
00:55:40.750 --> 00:56:00.750
في قرب بين الزوج وزوجته والمرأة تصيبها وحشة اذا ابتعد عنها زوجها وبخاصة اذا كانت لها ضرة. نعم. قال رحمه الله تعالى فان زاد على ذلك لم يجز الا برضاهن. لو زاد عن ذلك يعني قسم ليلتين ليلتين

160
00:56:00.750 --> 00:56:29.200
يقول المؤلف لا يجوز الا برظاهن وهذا هو مذهب الشافعي قال فان زاد على ذلك لم يجز الا برضاهن لانه اذا بات عند واحدة تعينت الليلة الثانية للاخرى فلم يجز ان يبيتها عند غيرها بغير رضاها. يعني المؤلف يقول رحمه الله لو بات عند هذه ليلة

161
00:56:29.650 --> 00:56:55.750
الليلة تليها لاختها لصاحبتها اذا لو انه بات عند الاولى الليلة كانه اعطى حق مال المرأة الاخرى لاهله وهذا لا يجوز  حتى وان كان يعوض تلك قالوا لا يجوز الا باذنها لانها صاحبة الحق ولا يجوز له ان يتصرف فيه الا

162
00:56:55.750 --> 00:57:20.350
قال فان اتفق الجميع على القسم فان اتفق الجميع على القصد اكثر من ذلك او اقل جاز لان الحق لا يخرج عنهن. قلت لكم وهذا مذهب الشافعي نعم. وقال القاضي رحمه الله له ان يقسم ليلتين ليلتين وثلاثا وثلاثا لانه يسير. قالوا ولا يزيد على ذلك

163
00:57:20.500 --> 00:57:39.250
لا يزيد عن ذلك لان ذلك لو زاد اربع اربع خمس يؤدي الى الجفوة والتباعد قال القاضي وقال القاضي رحمه الله له ان يقسم ليلتين ليلتين وثلاثا ثلاثا لانه يسير. ولا تجوز الزيادة عليه الا

164
00:57:39.250 --> 00:58:06.650
رظاهن  الاولى الراجح لا شك ليلة ليلة لان هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وينبغي ان يقتدى به قال فانقسم لاحداهما ثم طلق الاخرى قبل قسمها اثم. يعني كأنه حصد الاضرار بها. قسم لي واحدة وقبل ان يأتي نصيبها

165
00:58:06.650 --> 00:58:26.650
وهذي طلقها حتى يحرمها من ماذا؟ من القسم فهذا يشبه الذي يطلق امرأته في مرض موته قال العلماء يعامل بنقيض قصده لانه قصد ان يحرمها من الطلاق حتى وان لم نتيقن ذلك لكن في

166
00:58:26.650 --> 00:58:50.450
في شبهة فهذه نعامله بنقيد قصده فنقول ترث قال فانقسم لاحداهما ثم طلق الاخرى قبل قسمها اثما لانه فوت حقها الواجب ولذلك قال العلماء لو قدر انه استرد استرجعها يقضي لها لانه ظلمها ويجب عليه ان يرفع الظلم

167
00:58:50.800 --> 00:59:11.650
لانه فوت حقها الواجب لها فان عادت بعد ذلك اليه لزمه ان يقظي لها لانه قدر على ايفائه بعد العجز عنه فلزمه كالدين وبهذا ترون ايها الاخوة الدقة العلاقة الوثيقة التي ينبغي ان تكون بين الزوجين

168
00:59:11.700 --> 00:59:26.450
وانه لا ينبغي للرجل اذا تزوج اكثر من واحد ان يتساهل في هذا الامر. فكم من اناس يحتالون على النسا؟ فتجد انه يسلب عدة سبل ليصل الى تلك التي يميل اليها

169
00:59:26.550 --> 00:59:46.550
ويهضم الاخرى حقها. فهذا امر لا ينبغي انظر الى دقة الفقهاء رحمهم الله تعالى تناولوا ذلك جزئيات جزئيات اخذوا بالفروع ودرسوها وبينوها. وهذا ايها الاخوة اي حيف يحصل في ذلك هو نوع من الظلم والظلم محرم. فيجب

170
00:59:46.550 --> 01:00:04.200
على الانسان ان يدرك ذلك قبل ان يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يأتي واحدى شقيه مائل فماذا وهو على رؤوس الاشهاد سيرى الناس ذلك منه. قال رحمه الله تعالى

171
01:00:04.950 --> 01:00:21.650
لانه فوت حقها الواجب لها فان عادت بعد ذلك اليه لزمه ان يقضي لها لانه قدر على ايفائه بعد العجز عنه فلزمه الدين اذا اعسر به ثم ايسر. يعني لو قدر ان انسانا عليه حق لغيره

172
01:00:21.850 --> 01:00:38.000
والغريم لم يسقط الحق لكن هذا غير قادر. معسر كما قال الله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة انت لك حق عند شخص ولا يملك شيئا ماذا يفعل؟ يبيع ثيابه التي عليه ماذا يفعل

173
01:00:38.050 --> 01:00:56.550
اذا ليس المكان الذي هو يسكن فيه لا اذا انت تنتظر لكن ليس معنى هذا انك طلبت حقك منه في حالة عسر ثم تحسنت اموره واصبح يملك لا يسقط حقك. يجب عليه ان يعطي الحق لصاحبه

174
01:00:57.100 --> 01:01:22.200
هنا قال رحمه الله وان نشزت احداهن في ليلتها واغلقت بابها دونه. ما معنى شذت؟ يعني رفضت ان تستجيب لزوجها ان تأتي الى الفراش او نظرت اليه شاحت بوجهها او انها تعالت عليه وتعاظمت وبدأت يعني تصدر منها كلمات وفيها سخرية وغير ذلك هذه لا شك تدل

175
01:01:22.200 --> 01:01:43.000
وعلى النشوز وسوء الادب واغلقت بابها دونه. يعني دخلت في غرفتها واغلت الباب وتركته. هذا لا شك نشوز واضح. او ادعت طلاقه سقط حقها من القسم. يعني ادعت انه طلقها

176
01:01:43.200 --> 01:02:04.850
فان طاوعت استأنف القسم بينهما ان دخلت وفكرت ورجعت الى رشدها حينئذ يستأنف حقا لكن لا يرجع ويعطيها ما مضى لانه ذهب عليها فان طاوعت استأنف القسم بينهما ولم يقضي لها لانها اسقطت حق نفسها

177
01:02:05.400 --> 01:02:25.100
قال المصنف رحمه الله تعالى والاولى ان يطوف على نسائه في منازلهن. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول يعني هناك عدة طرق هل يعني المرأة تأتي لاولا لا ينبغي له ان يطلبها في بيت المرأة الاخرى

178
01:02:25.600 --> 01:02:43.050
لكن يقول المؤلف الافضل ان يدور عليهن يعني يمر عليهن في بيوتهن هذا هو الطريق هذا هو الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت قبل قليل كان يدور على النساء حتى في مرضه الى ان شق عليه

179
01:02:43.200 --> 01:03:01.050
هذا هو الطريق الذي ينبغي ان يفعله الانسان اليوم عند هذه في بيتها وغدا عند الاخرى في بيتها لكن لو قدر انه في عمارة وعنده شقة مستغلة مستقلة مثلا يكون طالب علم فيها له كتب او مثلا يشتغل على اجهزة

180
01:03:01.050 --> 01:03:24.550
غير ذلك ويقيم في هذه الشقة له ان يطلب المرأة في هذه الحالة قال والاولى ان يطوف على نسائه في منازلهن اقتداء برسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولانه احسن في العشرة واصون لها. لهن. لانه ايها الاخوة الرجل اذا ذهب الى المرأة في بيتها تحس بانه يكرمها

181
01:03:24.550 --> 01:03:44.550
ويعزها وان لها مكانة كبيرة في نفسها لكن لو كان يذهب الى فلانة وهي يدعوها ربما تحس بشيء ما هذا من التقصير في حقها او الجفوة. لكن اذا جاء اليها هذه لا شك لها وقع وانتم تعلمون النساء

182
01:03:44.550 --> 01:04:10.750
كلمة تأتي بها وكلمة تذهب بها نعم قال ولانه احسن في العشرة واصون لهن. قال وله ان يقيم في موضع واحد ويستدعي واحدة واحدة قال وله ان يأتي واحدة ويستدعي واحدة. يعني وله ان يأتي الى واحدة في بيته وهذه كلها لان هذه حقوق متعلقة به هو

183
01:04:11.150 --> 01:04:32.900
قال لان المرأة تابعة للزوج في المكان ولذلك ملك نقلها الى حيث شاء ما لم تشترط عليه الا يسافر بها نقيد ذلك. نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة