﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:24.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا

2
00:00:24.500 --> 00:00:47.950
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداه واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فلا يزال ايضا درسنا متصلا في كتاب الخلق. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

3
00:00:47.950 --> 00:01:07.950
مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله به ومن سار على نهجه الى يوم الدين. سلم تسليما كثيرا. قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الخلع قال فصل

4
00:01:07.950 --> 00:01:30.250
واما المعلق فيجوز ان يعلق الطلاق على ما هو يا مؤلف يقول رحمه الله تعالى واما المعلق هذا هو قسيم المنجز يعني الشيء الناجز المهيأ المعاد وهناك معلق هذا هو القسم الثاني من قسمي الخلع

5
00:01:30.450 --> 00:01:49.500
لان الخلع قد يكون منجزا يعني حالا قائما منتهيا في الحال. وربما يكون معلقا على ما شاء الله فهذا هو النوع الثاني فما حكم الخلع المعلق على شرط من الشروط

6
00:01:49.850 --> 00:02:19.900
قال واما المعلق فيجوز ان يعلق الطلاق على دفع مال او ضمانه. يجوز ان يعلق الطلاق على دفع مال كأن تقول خالعني او طلقني على الف ريال يكون ماذا ايضا ضامنة له واضمن لك الف ريال. نعم. او ضمانه فيقول ان اعطيتني الفا

7
00:02:20.150 --> 00:02:37.750
او اذا اعطيتني الفا او متى اعطيتني الفا؟ ناخذها مرة اخرى كلمة كلمة فيقول ان اعطيتني ان هذي يسميها اهل اللغة حرف شرط جازم. اذا هي اداة من ادوات الشرط

8
00:02:38.300 --> 00:02:56.050
ادخل على فعلين فتجزم كل واحد منهما. اذا هذه حرف من حروف الشر لان حروف الشر تنقسم الى قسمين او ادوات الشرط تنقسم الى قسمين حروف كان واسمى مثل ما ومن

9
00:02:56.350 --> 00:03:20.100
وهذي سيكثر تردادها في كتاب الطلاق هذا بالنسبة لماذا ان اذا ان حرف شرط نعم قال او اذا اعطيتني او اذا هذه ظرف لما يستقبل من الزمان اقول اذا فعلت كذا فلك كذا. يعني اذا فعلت في المستقبل

10
00:03:20.150 --> 00:03:42.800
لكن لما كانت تتضمن معنى الشرط يوردها العلماء رحمهم الله تعالى في الشروط اذا اذا ظرف لما يستقبل من الزمان لكن فيها معنى الشرط ولذلك مثل بها المؤلف رحمه الله وينبغي ان نعرف ذلك لان هذا سيتكرر في كتاب الطلاق

11
00:03:43.150 --> 00:04:04.200
قال او متى اعطيتني الفا؟ او متى؟ لان متى هذه اسم وهي تستعمل في الاستفهام وتستعمل في الشرط ايضا. فمتى صالحة للاستفهام تستفهم بها تسأل بها في الزمان وهي ايضا اسم من اسماء الشرق

12
00:04:04.300 --> 00:04:22.400
اذا اي حرف او اسم من هذه التي اي اداة من ادوات الشرط التي ذكر المؤلف اذا علق بذلك الخلع فانه يصح يصح اذا توفرت شروطه. نعم قال او متى ضمنت لي الفا

13
00:04:22.750 --> 00:04:43.850
فانت طالق  قال او متى ضمنت لي الفا فانت طالبة؟ يعني سواء قال ان اعطيتني يعني دفعت لي الالف او ان ظمنت ان يصل الالف اليه فانت طالق وهنا يعبر بالطلاق ايها الاخوة عن الخلع

14
00:04:44.950 --> 00:05:04.850
والطلاق يختلف عن الخلع لان الطلاق اذا حصل يحصل به فان كانت طلقة واحدة يحصل به طلقة واحدة وان كانت اثنتين يحصل بها واذا كانت الطلقة ايضا تكررت يحصل بها طلقة ثانية واذا جاءت الثالثة بانت المرأة ولا

15
00:05:04.850 --> 00:05:29.700
له الا بعد زوج ايضا يجامعها يعني يطأها. اما بالنسبة للخلع فمهما تكرر فانه لا يحسب في الطلاق لكن الطلاق له عدة وعدة الطلاق ثلاثة قرون عدة الخلع انما هي قرن واحد بعض العلماء المحققين حتى لا يشكل على بعض

16
00:05:29.700 --> 00:05:48.750
الاخوة لاني رعاية الدرس الماضي يعني يشكل عليهم التفريق بين الطلاق وبين الخلع. بعض العلماء من المحققين المتأخرين كشيخ الاسلام ابن يرى ان الخلع وان وقع بلفظ الطلاق فهو فسخ

17
00:05:48.950 --> 00:06:12.150
يقول سواء ما دام فيه عوظ يقول الطلاق اذا كان يحمل عوضا فهو فسخ. سواء ورد بلفظ الطلاق او باحد الفاظ التي مرت بنا قصد بذلك الطلاق او نواه كل ذلك يقول عنه بانه يكون خلعا. نعم

18
00:06:12.350 --> 00:06:32.300
قال اومتى ظمنت لي الفا فانت طالق فمتى ضمنتها له او اعطته الفا طلقت. ضامنة يعني تعهدت له بالالف فانها بذلك تطلق. لانه بذلك يتحقق لانه يقول ان او متى او اذا

19
00:06:32.450 --> 00:07:09.350
حينئذ تحقق الشرط ويتحقق المشروع وهو الخلع  نعم مجرد ان يعطي ما دام هي التزمت له بذلك فانه بذلك يقع الخلع صحيحا. نعم. فمتى ضمنتها له او اعطته الفا خلقت سواء كان على الفور او التراخي هل طال الوقت هنا يعني الطلاق المعروف

20
00:07:09.400 --> 00:07:27.900
الذي تكون طلقة وتكون رجعية. او هو الطلاق هنا المراد به الخلع الذي يكون فسخا ولا يكون ايضا فيه رجعة قال سواء كان على الفور او التراخي لانه تعليق للطلاق على شرط

21
00:07:28.300 --> 00:07:49.850
يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا فرق بين ان ينفذ حالا او مؤجلا لماذا؟ لانه متى ما تحقق الشرط انتهى كل شيء سواء كان في الحال او تأجل. نعم قال لانه تعليق للطلاق على شرط فوقع بوجود الشرط

22
00:07:50.350 --> 00:08:10.950
كما لو عري عن ذكر العوظ. كما لو عري عن ذكر العوظ يعني لا يوجد فيه العوظ قال رحمه الله ويكفي في العطية ان يحضر المال يقول المؤلف رحمه الله تعالى ليس شرط العطية العطية تعرفون هناك هدية وهناك هبة وهناك عطية

23
00:08:11.050 --> 00:08:29.850
العطية ان تقول مثلا اعطيتك هذا الشيء فتقول اخذت وربما لا تأخذه. هو يعطيك فلا يلزم من العطية ان تقبضها  قال ويكفي في العطية ان يحضر المال ويأذن في قبضه

24
00:08:30.850 --> 00:08:57.800
ان يحظر المال يوم الدين تحذر نعم ويكفي في العطية ان تحظر المال ويأذن في قبظه. يعني اذا احضرت المرأة المال قالت هذا هو والذي طلبت ان تخالعني عليه فهو خلاص يقول قبض انتهى قد اخذته ليس شرطا ان يستلمه او يكلف احدا ليتسلم او لا ما دامت قد جاءت

25
00:08:57.800 --> 00:09:17.950
فانه قد تم ذلك قال ويكفي في العطية ان تحظر المال ويأذن في قبظه اخذ او لم يأخذ. سواء اخذه او لم يأخذه يعني سواء قبضه واخذه وتملكه او تنازل عنه لا يؤثر المهم انه طلقها على مال

26
00:09:18.850 --> 00:09:41.400
قال اخذ او لم يأخذ لان اسم العطية يقع عليه يقال اعطيته فلم يأخذ يقال اعطيته فاخذ واعطيته فلم يأخذ هذا كله وارد في اللغة قال رحمه الله فان اعطته بعض الالف لم تطلق. لماذا؟ لانه لم يتحقق الشرط

27
00:09:41.650 --> 00:10:01.750
لان الشرط ايها الاخوة لا يتحقق بتحقق جزء منه فلا بد ان يكون كاملا ضمنت له الفا او قالت ان طلقتني او يقول ماذا ان اعطيتني الفا طلقتك حينئذ لابد من تحقق الالف

28
00:10:01.850 --> 00:10:24.800
يعني يوجد كاملا قال رحمه الله تعالى فان اعطته بعض الالف لم تطلق لانه لم يوجد الشرط وان قالت طلقني بالف. فقال انت طالق بالف ان شئت. اه هنا لا يقع الطلاق. لماذا؟ لانه علق الطلاق

29
00:10:24.800 --> 00:10:50.100
قبل مشيئة بمشيئتها يعني ان شاءت ان قالت شئت الطلاق اريد الطلاق وقال وان قالت لا اريد لا يقع لانه ربطه بمشيئة المرء  فلا يتحقق الا بوجود المشيئة قال فقال انت طالق بالف ان شئت لم تطلق حتى تشاء

30
00:10:50.450 --> 00:11:08.350
لانه علق على المشيئة لانه علق على المشيئة فلم يقع الا بها قال وسواء شاءت على الفور او التراخي نص عليه رحمه يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا يشترط في المشيئة ان تكون منج

31
00:11:08.350 --> 00:11:30.350
يعني حاضرة لا. لها ان تنتظر فترة يوم ويومين واكثر واقل. ثم خلاص تقول قبلت نعم قال رحمه الله وسواء شاءت على الفور او التراخي نص عليه رحمه الله لانه جعل المشيئة شرطا. هذه الاقوال متقاربة مع

32
00:11:30.350 --> 00:11:51.400
العلماء الاخرين هذه حقيقة لا تحتاج الى ان نبسطها وندخل فيها لان هذه قضايا تنقل نعم نص عليه رحمه الله لانه جعل المشيئة شرطا واشبه تعليقه على دخول الدار اصبح تعليقه على دخول الدار كأنه يقول مثلا ان دخلت الدار فانت طالق

33
00:11:51.750 --> 00:12:10.600
او ان اكلت الرغيف فانت طالق. او ان لبستي هذا الثوب فانت طالق. او ان خرجت من الدار فانت طالق. وما اكثر الامثلة التي تمر بنا في كتاب الطلاق الذي يلي هذا الكتاب. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل

34
00:12:10.700 --> 00:12:29.250
فاذا قال انت طالق وعليك الف انظر هنا لاحظوا ايها الاخوة يعني الاخوة الذين لديهم معرفة باللغة العربية يدركون الفروق هنا لان كتاب الطلاق يتبين اكثر للذين يجيدون اللغة العربية وبخاصة النحو

35
00:12:29.700 --> 00:12:52.550
يعني هنا يقول مثلا انت طالق وعليك الف. هنا في علا وفيه عطف فهل يتحقق ذلك بالعطف او لا نعم قال فاذا قال انت طالق وعليك الف طلقت رجعية ولا شيء له. لماذا طلبت رجعية؟ لان هذا لا يعتبر في الحقيقة

36
00:12:52.550 --> 00:13:10.650
عن لانه لما يقول انت طالق وعليك الف هي ما التزمت بان تدفع له الفا ثم هنا وقع الالف بالعطف على ماذا؟ انت طالق والعطف بعلى وعلى ليست من ادوات الشر

37
00:13:10.850 --> 00:13:29.250
ومن العلماء من ينزلها منزل ادوات الشرط وسيذكر ذلك عن احد الحنابلة وهو قول وجيه سيستدل له بادلة من الكتاب العزيز قال رحمه الله تعالى طلقت رجعية ولا شيء له

38
00:13:29.500 --> 00:13:51.100
اذا ما دام تلفظ في الطلاق قال انت طالق وعليك الف اذا ثلاث جدهن جد لانه صدر منه الطلاق. ولما لم يكن هناك عوض وقع الطلقة واحدة رجعية. يعني له ان يراجعها في العدة. ولا يكون هذا من الخلع على هذا الرأي

39
00:13:51.200 --> 00:14:14.200
قال رحمه الله لانه لم يجعل الالف عوضا للطلقة ولا شرطا فيها. لانه لم يجعله عوظا ماذا؟ وانما قال انت طالق على الف يعني عطف فلم يجعل ذلك عوضا ولا شرطا. اين الشرط غير موجود؟ عوض لم يقيد لان يحتاج العوظ الى ان توافق عليه

40
00:14:14.200 --> 00:14:30.850
المرأة وان تقبل ذلك. نعم قال ولا شرطا فيه انما عطفه على الذي يملك ايقاعه. لان هو عطفه على الطلاق والطلاق يد الرجل وقد وقع الطلاق ما دام تلفظ به

41
00:14:31.050 --> 00:14:50.950
اما الخلع فلم يقع بمعنى ليس له ان يطالبها بالالف لعدم التزامها به. وليس في العبارة ما يدل على ذلك اذ ليس فيها تقييد بالشرط قال فوقع ما يملكه دون ما لا يملكه

42
00:14:51.400 --> 00:15:12.900
فوقع ما يملكه وهو الطلاق دون ما لا يملكه وهو العوظ. هذا هو المراد قال فوقع ما يملكه دون ما لا يملكه قال وان قال انت طالق على الف او على ان عليك الفا

43
00:15:13.300 --> 00:15:31.300
فعن احمد رحمه الله فيها مثل ذلك. يعني مثل ما مظى بانه لا يقع في هذه الحالة ايظا الخلع وانما يكون طلاقا لان هناك عمران الامر الاول يملكه الرجل وهو الطلاق فهو بيده

44
00:15:31.450 --> 00:15:58.550
انما الطلاق لمن اخذ بالساق وامر اخر لا يملكه وانما الذي تملكه المرأة الا وهو العوظ وهنا لم يتحقق فتكون هذه الصورة شبيهة بالصورة التي مضت فحينئذ يقع الطلاق هذا على رأي سيأتي كلام لبعض الحنابلة نعم. قال فعن احمد رحمه الله فيها مثل ذلك لان على ليست حرف شرط ولا

45
00:15:58.550 --> 00:16:23.700
على ليست بحرف شرط ولكنها ماذا تأتي احيانا ماذا دليلا على الوجوب يعني اداة وجوه كما في قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من اين اخذ العلماء وجوب الحج من قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس اي اوجب على الناس. نعم

46
00:16:24.300 --> 00:16:43.650
قال لهذا لا يصح ان تقول بعتك ثوبي على الف قال القاضي وانما بعتك ثوبي بالف. نعم قال القاضي رحمه الله لا يقع الطلاق هذا الكلام القاضي له تعليق حقيقة دقيق ووجيه نعم

47
00:16:43.700 --> 00:16:59.200
قال القاضي رحمه الله لا يقع الطلاق بها حتى تقبل ذلك. يقول لا يقع الطلاق بها يعني بالمرأة الظمير يعود الى المرأة. لا يقع الطلاق في مثل تلك الصورتين اللتين مضتا

48
00:16:59.250 --> 00:17:21.750
الا بموافقة المرأة ان توافق على ماذا؟ على دفع المبلغ لا بها يعني بالمرأة نعم. قال رحمه الله وقال القاضي لا يقع الطلاق بها حتى تقبل ذلك. ذكر العلة حتى جملة تعليمية لا يقع الطلاق بها

49
00:17:21.750 --> 00:17:45.900
المرأة حتى تقبل المرأة ماذا ذلك؟ نعم لانها اجريت مجرى الشرط والجزاء. لان على اجريت مجرى الشرط والجزاء. اذا هي ليست شرطا وليست جزاء ولكنها اجريت مجراه. وسيستدل القاضي رحمه الله تعالى ببعض الايات في كتاب الله عز وجل

50
00:17:46.600 --> 00:18:07.650
قال بدليل قال لانها اجريت مجرى الشرط والجزاء بدليل قول الله تعالى في قصة شعيب اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج. هو ما ذكر شرطا هنا ما قال بشرط

51
00:18:07.700 --> 00:18:35.150
قال على ان تأجرني ثماني حجج يعني تعمل عندي في رعي الغنم مدة ثمان سنوات وان اضفت الى هذه سنتين فذلك خير منك اذا وان اتممت عشرا فمن عندك ومثل ذلك قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن موسى عليه السلام في سورة الكهف هل اتبعك على

52
00:18:35.450 --> 00:18:57.050
ان تعلمني مما علمت رشدا. هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدي؟ ايضا هذا يصلح دليل اخر من الكتاب وهناك اية ثانية سيردها المؤلف رحمه الله قال رحمه الله وقوله تعالى فهل فهل نجعل لك خرجا

53
00:18:57.150 --> 00:19:15.550
هذا في قصة ذي القرنين فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا؟ الا يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج ولمفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا خرجا يعني اجرا ومالا

54
00:19:15.600 --> 00:19:38.100
حتى تجعل بيننا وبين اولئك الاقوام القبيلتين الشريرتين اللتان عثتا في الارض فسادا وافسادا يعني حاجزا يحول بينهما ثم بنى السد نعم قال رحمه الله تعالى فعل هذا اذا قال انت طالق على الف او بالف فقالت قبلت

55
00:19:38.150 --> 00:20:01.700
واحدة قال فعل هذا اذا قال انت طالق على الف فعل هذا اذا قال انت طالق ثلاثا على الف او بالف وقالت قبلت واحدة بثلث الالف. لم يقع. لم يقع لماذا

56
00:20:01.900 --> 00:20:23.250
كما انا لو مثلا قلت بعني هذه الثلاجات الثلاث بعشرة الاف ريال. فيقول مثلا بعتك واحدة منها باربعة  انت صمت الثلاث ولم تصم واحدة  فعلى هذا اذا قال انت طالق ثلاثا على الف او بالف

57
00:20:23.600 --> 00:20:42.300
ولذلك ايها الاخوة باب الطلاق فيه دقة وقلت لكم يلمه به اكثر الذي يكون على علم باللغة العربية لانك احيانا تجد هذه الشبيهة بهذه لماذا هذه طلاق وهذه غير طلاق؟ لماذا يقع وهذا يحتاج؟ لان هذا يختلف باختلاف الادوات

58
00:20:42.500 --> 00:21:06.550
التي تتصل بالجملة قال رحمه الله فقالت قبلت واحدة بثلث الف لم يقع لانها لم تقبل ما بذله. لان ما بذله هو الثلاث وهي قالت قبلت  اذا حينئذ لا يحصل نعم. فاشبه ما لو قال بعتك عبيدي الثلاثة

59
00:21:06.700 --> 00:21:26.950
بالف فقال قبلت واحدا بثلث الالف. اه نفس الصورة يعني تجدون هناك تشابه بين النكاح في كثير من المسائل والخلع والطلاق وبين البيع لان هذا عقد وهذا عاقد وفيه تشابه بينه هو سر الاتفاق

60
00:21:27.000 --> 00:21:52.800
ان البيع يعني فيه عوظ. انت تشتري شيئا وتدفع عوظا. فيه عوظ ومعوظ. وهنا النكاح ايظا فيه عوظ ومعوظ. لانك تدفع المهر الصداق مقابل البظع  قال قال رحمه الله تعالى

61
00:21:52.900 --> 00:22:11.650
وان قالت قبلت واحدة بالف وقعت ثلاث. لماذا؟ لانه اصلا هو لما قال لها العبارة هو ذكر الطلاق يعني ذكر الثلاثة. وقبلت واحدة خلاص انتهى. ويجوز له ان ياخذ العوظ

62
00:22:11.950 --> 00:22:32.650
لان الطلاق مجرد ان يصدر منه يقع لكن هناك قيده بماذا بموافقتها وهي لم توافق في السورة الاولى وافقت على الثلث فلا يعتبر موافقة قال رحمه الله وان قالت قبلت واحدة بالف وقعت ثلاث واستحق الالف

63
00:22:33.000 --> 00:23:00.700
لانه علق الثلاثة على بذلها للالف وقد وجد قال رحمه الله فان قال وهو قد اصدر الثلاث فوقع الطلاق نعم كيف لم توجد بس هو ماذا قال اعيد العبارة. قال وان قالت قبلت واحدة قبل هذه ماذا قال اذا قال انت طالق ثلاثا انا اشتري

64
00:23:00.700 --> 00:23:20.100
من كذا ثلاثا قبلت في واحدة وهو اصدر الطلاق اذا ما وضعه من شرط قبلته بالف ووضع للثلاث الفا وهي قبلت واحدة بالف. ولما كان الطلاق صدر منه لابد ان يقع. ثلاث جدهن نجد

65
00:23:20.200 --> 00:23:43.950
هذا لا اشكال فيه ولا خلاف فيه بين العلماء نعم قال وان قالت الطلاق لا تقيسونه على غيره يختلف تماما نعم شيخ الاسلام لا احسنت نعم قال رحمه الله تعالى شيخ الاسلام يرى كل هذا فس هو رأيه حقيقة قوي ووجيه

66
00:23:44.100 --> 00:23:59.600
في هذا المقام والله يعني هم يعتبرونهم فرد ولكنه رأي وجيه في الحقيقة وما اكثر ما يأتي باراء حقيقة مقبولة وحجته هي الاية التي مرت بنا التي وقعت بين ايتي الطلاق

67
00:24:00.600 --> 00:24:21.700
قال رحمه الله وان قالت قبلت واحدة بالف وقعت ثلاث واستحق الالفا لانه علق ولكن حقيقة يعني في المحاكم من باب الاحتياط يعني لو كان الانسان يأخذ مثلا برأي شيخ الاسلام ابن تيمية يعني يحسن بالقاضي اذا جاء مثلا ان يضع يعني يكتب بين زوجيه

68
00:24:21.700 --> 00:24:40.400
الخلع ينبغي الا يقول طلاق يعني يقول الخلع حتى يخرج من الخلاف ولا يحصل يعني نعم قال رحمه الله وقع وان قالت قبلت موضوع الطلاق لازم تنقله بدقة نعم. قال

69
00:24:40.400 --> 00:24:59.450
وان قالت قبلت واحدة بالف وقعت ثلاث واستحق الالف لانه علق الثلاثة على بذلها الالف وقد وجد وقد وجد الالف ولا فرق بين ان تقول قبلت الثلاث بالف او قبلت واحدة بالف لانه قيدها بالالف والعوظ

70
00:24:59.450 --> 00:25:20.600
الموجود قد تحقق. نعم نعم الطلاق اصلا هو وجد ولكن هل ينفذ او لا الطلاق وجد هو ذكر الطلاق الثلاث لكن لا ينفذ الا بوجود الالف. وقد وجد الالف ولا فرق بين يكون قبلت الطلاق

71
00:25:20.600 --> 00:25:44.450
يعني الالف ان تدفع الالف مقابل واحدة او ثلاثة لان الطلاق حصل قال رحمه الله تعالى فان قال انت طالق ثلاثا واحدة منها بالف نعم قال فان قال انت طالق ثلاثا واحدة منها بالف طلقت اثنتين

72
00:25:44.500 --> 00:26:10.100
لماذا لانه قال انت طالق ثلاثا واحدة منها بالف طلقت اثنتين يأتي تتمة الكلام. ووقعت الثالثة على قبولها. ووقعت الثالثة مقيدة ها ها هو هو وقعت او وقفت على قبولها كله نفس الشيء. يعني وقفت او وقعت يعني مقيدة بقبولها

73
00:26:10.250 --> 00:26:31.100
هنا تقع اثنتين لكن لو قبلت وقعت الثلاث وهذي خطورة الطلاق لذلك ينبغي للمسلم ان ينتبه له كثيرا ما يقع اناس في امر الطلاق وهم لا يدركون. ويظنونه ليس بطلاق. وربما يذهب احدهم احدهم

74
00:26:31.100 --> 00:26:56.650
الى بعض طلاب العلم غير المتمكنين من احكام الطلاق فيقول هذا ابدا غير العالمين باللغة العربية فربما يفتيه خطأ وتعلمون هذا فيه حلال وحرام فهذه من الامور الصعبة ولذلك على المسلم ان يتجنب النطق بهذه الكلمة الا اذا بلغ السيل الزبا وانتهى كل شيء

75
00:26:56.750 --> 00:27:17.150
وحينئذ يرجع الى قول الله تعالى وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته كم من اناس ايها الاخوة وقعوا في الطلاق وصدرت منهم كلمات وكان ما اسهل الطلاق ان يتلفظوا به. تجده اذا اختلف مع زميله حلف بالطلاق

76
00:27:17.200 --> 00:27:34.450
او مثلا اذا لم يتحقق له امر بل ربما من اتفه الامور ان لم تأكل يا فلان يقول امرأتي كذا يذكر طلاقها او ان لم تفضل عندي او ان لم تعمل كذا احيانا تكون الامور صعبة لماذا هذه المرأة تجعلها ضحية؟ ثم تجده يشرق

77
00:27:34.450 --> 00:27:54.400
تورد يبحث عن من يحل له ذلك الحب. الحكم كنت في ساعة وكنت بعيدا عن الوقوع في الحرج فلماذا تحيي نفسك وتقع؟ اقسم عليه قسما يا اخي. وان لم يتم فكفر عن يمينك. اما الطلاق طاف لربك

78
00:27:54.400 --> 00:28:14.400
الطاء واللام والقاف هذه ينبغي للمؤمن دائما ان يحذر منها لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ثلاث جدهن وهزله نجد ما في فرق امزح ولا هازل ولا اضحك كله هذا ما في ما دام صدرت وقعت الواقعة ليس لوقعتها

79
00:28:14.400 --> 00:28:38.800
نعم قال رحمه الله تعالى فان قال انت طالق ثلاثا واحدة منها بالف قالوا قف اثنتين ووقفت الثالثة على قبولها ولو لم يبقى من طلاقها الا طلقة قال قال رحمه الله اوقفت الثالثة على قبولها قال

80
00:28:39.050 --> 00:28:58.700
ولو لم يبقى من طلاقها الا طلقة فقال انت طالق اثنتين الاولى بغير شيء والثانية بالف بانت بالثلاث. بانت بالثلاث. الان الاخوة من الفروق بين الخلع وبين الطلاق اننا لو قلنا بان الخلع انما هو فسخ

81
00:28:58.700 --> 00:29:14.700
لو قدر ان رجلا طلق امرأته طلقة ثم طلقها اخرى بقيت لها الثالثة ثم حصل الخلع فلو قلنا بان الخلع طلاق ستبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

82
00:29:14.750 --> 00:29:42.050
ولما نقول بانه فسخ لا يتعثر له ان يتقدم اليها خاطب ماذا؟ من الخطاب. فهنا ايضا من الفوارق بين الامرين قال رحمه الله تعالى فقال ولو لم يبقى من طلاقها الا طلقة فقال انت طالق اثنتين الاولى بغير شيء والثانية بالف بانت بالثلاث

83
00:29:42.050 --> 00:30:01.450
يستحق شيئا لماذا؟ لان واحد بدون شيء. نعم. وان قال الاولى بالف استحق الالف اذا قبلت. اذا قبلت. نعم قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل واذا قالت طلقني بالف

84
00:30:01.950 --> 00:30:25.350
فقال خلعت ظرف لما يستقبل يتضمن معنى الشرط قالت ماذا؟ طلقني بالف. طلقني بالف. اذا قال طلقني بالف. فقال خلعتك ينوي به الطلاق خلعتك عند الجمهور يقع طلاق ما دام نوى به الطلاق هو عند الفريق الاخر

85
00:30:25.400 --> 00:30:52.200
لا يتعثر يكون خلعا. نعم قال فقال خلعتك ينوي به الطلاق او قلنا الخلع طلاق استحق الالف لانه طلقها لانه طلقها مقابل ذلك الذي وضعت وان لم ينوي الطلاق وقلنا ليس بطلاق لم يستحق العوظ. لماذا؟ لانه لا يقابله شيء. نعم

86
00:30:52.500 --> 00:31:11.900
لانها استدعت فرقة تنقص تنقص عدد طلاقه. لانها استدعت فرقة تنقص عدد الطلاق. ما هو الذي العدد هو الطلاق. لانه تلفظ بلفظ الطلاق فما دام تلفظ بتلفظ الطلاق ولو قلنا هو خلع

87
00:31:12.000 --> 00:31:29.450
يعني على قول المؤلف يعتبر طلاقا اذا الطلاق هو الذي ينقص به عدد الطلاق اما الخلع فمهما خالع لا ينقص  عدد الطلاق وعند المحققين الذين ذكرنا لا يرون ذلك طلاقا. نعم

88
00:31:29.850 --> 00:31:51.800
قال لم يستحق العوظ لانها استدعت فرقة تنقص عدد طلاقه فلم يجبها اليه ويكون كالخلع بغير عوض وقد مر بنا الخلع بغير عوض اهو جائز او لا؟ هناك من اجاز وهناك من لا يجيزه كابي حنيفة والشافعي. نعم

89
00:31:52.000 --> 00:32:19.900
قال ويحتمل الا يقع بها شيء لانه انما بذل خلعها بعوض فلم يحصل فلم يقع. فلم يحصل العوظ فلم يقع. نعم. وان قالت اخلعني بالف فقال طلقتك بالف وقلنا الخلع فسخ ففيه وجهان. وقلنا الخلع فسخ ففيه وجهان. نعم يعني في المذهب ليست رواية

90
00:32:20.500 --> 00:32:39.150
احدهما له الالف لان الطلاق بعوض نوع من الخلع. لان الطلاق بعوض نوع من الخلق. قد عرفتم هذا رأي لكثير من العلماء ولانها استدعت فرقة لا ينقص عدد طلاقها فاتى

91
00:32:39.650 --> 00:33:01.550
بفرقة تنقص عدد طلاقها وهذا زيادة. ولان الخلع لا ينقص عدد الطلاق وقد اتى تنقص او تنقص عدد الطلاق كمثل هذا نعم قال والثاني لا يستحق شيئا لانه لم يجبها الى ما سألت

92
00:33:02.300 --> 00:33:29.550
وان قالت قال رحمه الله وان قالت طلقني ثلاثا بالف طلقني ثلاثا بالف فطلقها واحدة وقعت رجعية. وقعت رجعية. ولا شيء له. ولا شيء له. لماذا؟ لانها قال طلقني ثلاثا فهو عدل عن رغبتها وطلقها واحدة. فنردها الى الاصل فتكون طلقة الرجعية ولا شيء فيها ليس له. لان

93
00:33:29.550 --> 00:33:49.050
قالت طلقني ثلاثا فجعلت العوظ مقابل الثلاث قال رحمه الله تعالى وقعت رجعية ولا شيء له لانه لم يجبها اذا ما سألت فانها استدعت فرقة تحرم بها قبل زوج اخر

94
00:33:49.400 --> 00:34:09.150
فلم يجبها اليه قال رحمه الله ما معنى هذا الكلام؟ يعني يقول المؤلف لان ما طلبته يترتب عليه ان لو وافق صار طلاقا بائنا. البينونة الكبرى حينئذ لا تحل له

95
00:34:09.200 --> 00:34:29.500
الا بعد زوج اخر وايضا يحصل فيها اما هو في هذه الحالة طلقها طلاقا رجعيا فرارا من الوقوع في ذلك وحينئذ تكون طلقة واحدة له ان يراجعها في العدة فهي لا تزال زوجة له

96
00:34:30.350 --> 00:34:46.950
قال فانها استدعت فرقة تحرم بها قبل زوج اخر فلم يجبها اليه قال وان لم يكن بقي من عدد طلاقها الا واحدة يعني يكون سبق ان طلقها الاولى والثانية. قال وان لم يكن بقي من عدد

97
00:34:46.950 --> 00:35:06.150
تلاقيها الا واحدة استحق الالف علمت او لم تعلم لان القصد تحريمه لان القصد تحريمها قبل زوج اخر. فان كانت في هذه فان كان في هذه الحالة يعني قلنا بان الخلع طلاق

98
00:35:06.250 --> 00:35:24.350
في هذه الحالة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وان قلنا لا الخلع ليس بطلاق حينئذ ان له ان يتزوجها بعد ان تخلص من عدتها وهي حيضة واحدة كما اشرنا في درس البارحة

99
00:35:24.350 --> 00:35:42.400
ولعل المؤلف يأتي اليها بعد ذلك قال لان القصد تحريمها قبل زوج اخر وقد حصل ذلك قال رحمه الله وان قالت طلقني واحدة بالف وطلقها ثلاثا خلقت ثلاثا وله الالف

100
00:35:42.800 --> 00:36:02.000
لانه حصل ما طلبته وزيادة. نعم وان قالت طلقني. يا علي يا قالت طلقني واحدة فقال انت طالق ثلاثا. خلاص وايضا حصل ما عرضته له وهو الالف. اذا صار طلاقا بائنا

101
00:36:02.500 --> 00:36:16.900
قال وان قالت طلقني عشرا خلاف بين العلماء سيأتي ان شاء الله في كتاب الطلاق الطلاق الثلاث لفظ واحد متفرقة هذا لا خلاف بين العلماء في انه يقع طلاقا بائنا

102
00:36:16.950 --> 00:36:39.400
ولكن اذا وقع بلفظ واحد فما حكمه؟ هذا يأتي ان شاء الله في كتاب الطلاق وهي من المسائل الدقيقة. نعم قال رحمه الله تعالى وان قالت طلقني عشرا بالف. اصل لا يوجد عشر لو قالت طلقني عشرا او مائة الحد الاقصى هو ثلاث

103
00:36:39.700 --> 00:36:59.700
وطلقها ثلاثا. اذا يقع. نعم. استحق الالف في قياس المسألة التي قبلها. ولا ننظر الى السبعة الاخرى لانها لا اغية لان الطلاق مرتان ثم بعد ذلك فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيرها. اذا لا اثر

104
00:36:59.700 --> 00:37:28.000
زيادة ملغية قال لانه حصل المقصود وما هو المقصود هو الطلاق الذي يحصل تحصل به الفرقة ماذا الكاملة؟ اي البينونة الكبرى قال وان طلقها وان طلقها اقل من ذلك لم يستحق شيئا. ان طلقها قل من الثلاث ليس المراد اقل من عشر ان طلقها

105
00:37:28.000 --> 00:37:48.350
من الثلاثة لا يستحق شيئا لانها قيدت ذلك بالعشر والعشر الاغية فنرد ذلك الى الثلاث وهو طلقها دون الثلاث فلا يستحقها قال وان طلقها اقل من من ذلك من المسائل التي تشكل على الطلاب ليس امامهم الا الحفظ

106
00:37:48.800 --> 00:38:12.050
وان طلقها اقل من ذلك لم يستحق شيئا لانه لم يجب سؤالها قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان قالت طلقني بالف الى شهر. شف هنا قيدت يعني بدأ المؤلف يعني يتوسع في الامور. قالت طلقني الى شهر وظعت حدا

107
00:38:12.350 --> 00:38:33.700
يعني تريد ان يطلقها وامامه مدة شهر. نعم فان قالت طلقني بالف الى شهر فقال اذا جاء رأس الشهر فانت طالق. يعني طلبت من زوجها في اول الشهر ان يطلقها الى شهر

108
00:38:33.900 --> 00:38:54.200
فقال لها بنهاية الشهر انت طالق. اذا هو استجاب لها. لكن متى تطلب عند نهاية الشهر. قال استحق الالف ووقع الطلاق عند رأس الشهر بائنا لانه بعظه هل استحق الالف الان؟ نعم هذا رأي جمع من العلماء وبعظهم يقول

109
00:38:54.200 --> 00:39:11.500
لا يستحق الالف عند وقوع الطلاق قال وان طلقها قبل رأس الشهر ما يستحق شيء. طلقت ولا شيء له. لماذا لانه ما التزم بما وضعته هي قالت طلقني الى شهر ولك الف

110
00:39:11.750 --> 00:39:33.650
يعني طلقني بعد مرور شهر ولك الف. فقام فتعجل فطلقها قبل نهاية الشهر ومن تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمان القاعدة الفقهية المعروفة  قال رحمه الله تعالى وان طلقها قبل رأس الشهر طلقت ولا شيء له

111
00:39:33.750 --> 00:40:01.500
نص عليه رحمه الله لانه اخبار بايقاع الطلاق من غير عوض قال وان قالت لك علي الف على ان تطلقني متى شئت من الان الى شهر. نعم وطلقها وقت نعم. فطلقها قبل رأس الشهر وقع الطلاق واستحق وقع الطلاق واستحق الالفا

112
00:40:01.500 --> 00:40:18.800
انها جعلت المشيئة بيد الرجل في اي وقت. يعني هي اعطته مدة شهر في اي وقت تطلقني لك الف حتى لو طلقها بعد الفراغ من كلامها يستحق الالف ولو طلقها في اخر الشهر يستحق الالف. نعم

113
00:40:19.400 --> 00:40:41.200
قال رحمه الله وقع الطلاق واستحق الالف لانه اجابها الى ما سألت قال القاضي رحمه الله تبطل التسمية وله صداقها. يعني هذا رأي اخر للقاضي ابي يعلى يقول هنا تبطل التسمية وحينئذ يرجع الى الصداق

114
00:40:41.700 --> 00:41:03.800
قال تبطل التسمية وله صداقها لانه لان زمن الطلاق مجهول هنا سيأتي الخلاف بعد قليل هل يصح ماذا الطلاق او الخلع المجهول او لا فيه خلاف  قال المصنف رحمه الله تعالى فصل

115
00:41:04.100 --> 00:41:27.950
وان قالت احدى زوجتيه طلقني وضرتي بالف رجل عنده زوجتان فقالت احداهما للزوج طلقني وزوجتي يعني انا مع ضرتي بالف ريال هل هذا يصح؟ الجواب نعم يصح اذا تحقق الشرط لماذا؟ لاننا عرفنا ان

116
00:41:27.950 --> 00:41:57.850
انه يصح الخلع من اجنبي فاذا كان كذلك فهذه ايضا يصح منها قال وان قالت احدى زوجتيه طلقني وضرتي بالف ففعل صح الخلع فيهما لان الخلع مع الاجنبي صحيح وهذه كذلك. نعم. وان طلق احداهما لم يستحق شيء. فلا فرق هنا بين ان تكون عالمتين او جاهلتين. لان هذه امور

117
00:41:57.850 --> 00:42:14.800
نعم وان طلق احداهما لم يستحق شيئا دليل وما تحقق الشرط لانه لم يجبها الى ما سألت. هي قالت طلقني مع ضرتي بالف. فهو قد طلق واحدة اذا لا يستحق شيء

118
00:42:15.250 --> 00:42:38.400
لانه لم يجبها الى ما سألت فلم يستحق ما بذلت كما لو قال في المناضلة من سبق بسهمين فله الف فسبق احدهما. يعني المناضلة هي المسابقة بالسهام يعني بالرمي يقول مثلا من سبق بسهمين يعني اصاب الهدف بسهمين فله كذا

119
00:42:38.600 --> 00:43:00.450
ثم اصاب بواحد لا يستحق شيئا. لانه هو وظع ماذا القيمة او البذل مقابل ان يصيب وهذا اصاب واحدا فالعوظ مقابل الاثنين وليس مقابل واحد قال وقال القاضي رحمه الله تعالى سبيل المطلقة

120
00:43:00.800 --> 00:43:27.950
وعلى الباريين المطلقة التي يطلق احداهما نعم تبين المطلقة وعلى الباذلة وعلى الباذلة حصتها من الالف. وعلى الباذلة حصة ماذا؟ هذه المطلقة من الالف لانها هي التي بذلت. نعم كما لو قال من رد عبدي فله الف فرد احدهما

121
00:43:28.950 --> 00:43:48.700
يستحق النصف نعم. كما لو قال الثاني على الرأي الاول المشهور لا يستحق شيئا مثل المناضلة نعم من رد علي عبدي فله الف فرد احدهما هل يستحق شيئا؟ هو ما رد العبدين

122
00:43:49.250 --> 00:44:06.100
بعض العلماء يقول لا يستحق شيئا وبعضهم يقول يستحق النصح يستحق خمس مئة وان قالت طلقني بالف على ان تطلق ضرتي بالف او على الا تطلق اذا يذكر العلماء كلها صالحة

123
00:44:06.200 --> 00:44:27.450
على ان تطلق ذرتي بالف او على الا تطلق ذرة يذكرون هذه وهذه. فالمؤلف اختصر نعم وان قالت طلقني بالف على ان تطلق ضرتي بالف فكذلك سواء. فكذلك يصلح ذلك ايضا. كالصورة

124
00:44:28.200 --> 00:44:47.950
نعم وقال القاضي رحمه الله تعالى اذا لم يفي بشرطها فله الاقل من المسمى في صداقها او الالف يعني ينظر هل الصداق اكثر او الالف الذي حددت قال المصنف رحمه الله تعالى فصل

125
00:44:48.150 --> 00:45:16.250
وان قال لزوجتيه انتما طالقتان بالف فقبلتا طلقتا ما فيه لانه تحقق انتما طالقاتان بالف فقبيلتا ان يدفع الالف حينئذ يقع الطلاق  قال وان قال لزوجتيه انتما طالقتان بالف فقبلتا طلقتا

126
00:45:16.350 --> 00:45:38.150
وتقسطت الالف بينهما على قدر صداقهما تذكرون مرت بنا مثل هذه المسألة في كتاب الصداق يعني لو تزوج امرأتين بصداق واحد فهل يجزأ الصداق بينهما نصفين؟ او تأخذ كل واحدة صدقة. قد تكون هذه فيها مزايا

127
00:45:38.200 --> 00:46:02.000
مثلا متعلمة جميلة والاخرى دون ذلك فلا يسوى بينهما. اذا حين وكذلك بالنسبة للبيع مر بنا بالنسبة للعبدين وامثلة كثيرة مرت بنا في ابواب متعددة. فهناك من يقول بالسوية تكون بينهما بالسوية وهناك من يقول لا تقسط حسب الصداق

128
00:46:02.100 --> 00:46:22.150
التي صداقها اكثر تاخذ اكثر والتي صداقها اقل تأخذ اقل. يعني تعطي اقل. نعم قال رحمه الله وان قال لزوجته انت ما طالقتان بالف فقبلتا طلقتا وتقسطت الالف بينهما على قدر

129
00:46:22.150 --> 00:46:43.300
وعلى قول ابي بكر رحمه الله يكون بينهما نصفين وهذا ايسر. يعني هذا لو اخذ به من حيث التقسيم ايسر. نعم يكون بينهما نصفين كقوله فيما اذا تزوجهما بالف لو تزوجهما معا بالف

130
00:46:43.600 --> 00:47:10.150
او اشترى عبدين بالف وهكذا نعم. قال وان قبلت احداهما كانت ولزمتها حصتها من الالف. يعني قبلت واحدة دون الاخرى قال رحمه الله وان كانت احداهما غير رشيدة. اه عاد بنا المؤلف رحمه الله تعالى الى ماذا عن رشيدة وغيره؟ لان غير

131
00:47:10.150 --> 00:47:30.450
رشيدة مر بنا ليس لها ان تتصرف وحينئذ السفيه لو قر الشئ لا يقبل نعم قال رحمه الله وان كانت احداهما غير رشيدة احداهما رشيدة والاخرى غير رشيدة. نعم. فقبلتا

132
00:47:30.800 --> 00:47:54.550
كانت الرشيدة بحصتها. لان الرشيد لها ان تدفع ما التزمت به. اما غير الرشيدة فليس لها ان تتصرف في مالها ولا يقبل تصرفه فيه فيلغى ذلك. فما الذي سيحصل قال بانت الرشيدة بحصتها ولم تطلق الاخرى

133
00:47:54.600 --> 00:48:24.850
لان بذلها للعوظ لماذا لم تطلق؟ لان طلاقها مقيد ببذل وهي ليست اهلا للبذل اذ ليست هي من اهل التصرف وحينئذ لا ينفذ بالنسبة لها وينفذ بالنسبة ويتقرر للرشيدة قال وان كانت قال بانت الرشيدة بحصتها ولم تطلق الاخرى. لان بذلها للعوظ غير غير صحيح

134
00:48:24.850 --> 00:48:54.050
وان قال انتما طالقتان بالف ان شئتما. ها قيده بالمشيئة فيقيد بمشيئتهما. نعم فقالتا قد شئنا. يقع الطلاق. فهي كالتي قبلها. يعني يقع الطلاق نعم الا ان احداهما اذا شاءت وحدها ها اختلف العلماء. شاءت احداهما ولم تشاء الاخرى. لم تطلق واحدة منهما

135
00:48:54.050 --> 00:49:16.250
لماذا؟ لانه ربط المشيئة بهما معا. فلو ان احداهما قالت شئت والاخرى قالت لم اشاء لم يقع ذلك. لماذا؟ لانه ربطه وعلقه بالاثنتين قال لم تطلق واحدة منهما لان مشيئتهما معا شرط لطلاقهما. نعم

136
00:49:16.450 --> 00:49:44.800
فلا يوجد بدون شرطه فان قالتا قد شئنا واحداهما صغيرة او مجنونة فكذلك لا يقع لماذا؟ لان احداهما ليست من اهل الرشد ولا من اهل التصرف ولا اعتبار لقولها قال بكى ذلك لان مشيئتهما غير صحيحة. واذا كانت مشيئتهما غير صحيحة لم ينفذ الطلاق. اذ

137
00:49:44.800 --> 00:50:05.600
ليس بامكانهما معا ان يدفع العوظ الذي قيده بهما. قال رحمه الله وان كانت سفيهة طلقتا  وان كانت واحداهما مثلا يعني الثانية كانت سفيهة تطلق لماذا؟ قالوا لانه لا لانها تدفع ولكن

138
00:50:05.600 --> 00:50:31.550
لانها شاءت ذلك. فحصل الطلاق  لا يكون ذلك خلعا بالنسبة لها. نعم قال وان كانت سفيهة طلقتا لان مشيئتهما صحيحة وعلى الرشيدة لماذا؟ كانت مشيئة السفيهة صحيحة لانها بالغة مكلفة ولكن حجر عليها في المال

139
00:50:31.600 --> 00:50:54.350
اذا يعتبر في الحقيقة يعني قوله في هذا مقبولا صحيحا. نعم لا لا دفع المال هذا امر اخر لانه حينئذ يتحول الى الطلاق قال لان مشيئتهما صحيحة وعلى الرشيدة قصتها من العوظ

140
00:50:54.600 --> 00:51:15.900
ويقع طلاق السفيهة رجعيا ولا عوض عليها. انتبه قلت لكم وسائل الطلاق دقيقة هذه قوبلت لانها بالغة يعني صح قولها لكن لا يصح تصرفها فلما نأتي نقول ادفعي لا يقبل منها لماذا؟ لانها غير رشيدة

141
00:51:16.050 --> 00:51:37.200
اذا هو طلقهما معنا وخلعهما معنا اذا يقع عليها بدل الخلع الطلاق الرجعي يعني تكون طلقة واحدة له ان يراجعها  قال وعلى الرشيدة حصتها من العوظ ويقع طلاق السفيهة رجعيا ولا عوظ عليها لان بذلها غير صحيح. نعم لان

142
00:51:37.200 --> 00:51:59.650
ليست من اهل التصرف الرشيدة خلاص صارت يعني وقع عليها الخلع يعني بانت بينونة صغرى ليست كبرى. يعني بينونة صغرى لماذا تسمى بينونة صورة؟ ربما هذه ايضا تشكل على بعض الاخوة. لماذا نقول

143
00:51:59.650 --> 00:52:20.850
كبرى معروفة المرأة التي تطلق ثلاثا لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره. لكن لماذا سميت بينونة صغرى سميت بينونة صغرى لان زوجها ليس بامكانه ان يراجعها. هي ليست بينونة كبرى. الالة المطلقة طلاق الرجعية واحدا

144
00:52:20.850 --> 00:52:41.350
او اثنتين لزوجها ان يستردها وهو اولى من غيره ما دامت في العدة المختلعة هذه بانت بينونة صغرى لا يحق لزوجها ان يراجعها وهي في العدة اذا العدة يتقدم خاطبا من الخطاب

145
00:52:41.400 --> 00:52:57.200
هذه من الفروق ايضا. الملاعنة نسميها بيننا الكبرى ايضا الملاعنة نعم تبين من زوجها قال المصنف رحمه الله هل هناك من يرى ان الملاعنة لا يمكن ان يتزوج ابدا؟ نعم

146
00:52:57.300 --> 00:53:14.100
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وكل ما جاز صداقا جاز جعله عوضا في الخلق. الان انتقل المؤلف الى مسألة مهمة. يعني انتهينا منه وان وان وان هذه الاشياء التي متعبة يعني

147
00:53:14.100 --> 00:53:35.950
لكن هي ظرورية لابد ان يفهمها الانسان هنا المؤلف سيتكلم عن ماذا؟ عن مسألة مهمة اختلف فيها العلماء هل يجوز للمرأة ان تبذل اكثر من صداقها لتختلع من زوجها او انه لا يجوز ان يتجاوز في ذلك الصداق

148
00:53:36.250 --> 00:53:54.600
نحن لو نظرنا الى قول الله سبحانه وتعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الاية اطلقت فكأن الاية اجازت الصداق او اكثر منه ان تدفع صدقة وقد جاء في بعض روايات

149
00:53:54.950 --> 00:54:10.450
حديث ماذا؟ حبيبة بنت سهل او كذلك جميلة جاء في التي هي امرأة ثابت ابن قيس انها قالت ارد عليه الحديقة وزيادة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اما الزيادة فلا

150
00:54:10.450 --> 00:54:30.150
في بعض الروايات لا لا يزداد على المهر من هنا وقع الخلاف بين العلماء ومع ذلك تجدون ان جماهير العلماء يرون ان الزيادة جائزة. وهم الائمة الاربعة. ابو حنيفة ومالك

151
00:54:30.150 --> 00:54:53.000
والشافعي واحمد. لكن سيأتي بعد ذلك بان الامام احمد يكره ذلك وبعضهم نسب ذلك الى الحنفية ولكن الحقيقة مذهب الحنفية فيما اعلم هو مع الاخرين. الامام مالك لا يرى ان هذا مكروها لكن يرى ان هذا لا يتفق مع مكارم الاخلاق

152
00:54:53.550 --> 00:55:14.900
يعني لا ينبغي للرجل بالكرم والشيمة ان ينزل الى ان يطلب شيئا لا يستحقه كما سترون في قصة الربيع بنت معوذ يعني كانت زوجة لابن عمها طلبت منه الخلع قالت طلقني

153
00:55:15.000 --> 00:55:35.000
واعطيك كل شيء يعني كل ما املك. قال قد فعلت. يعني ما دامت ستعطيه كل شيء ما ابقى لها الا العقاص ما هو العقاص؟ الحبل وما يشبه الذي تربط به حتى انها جافة الباب اغلقته الباب اصبح ما فيه شيء

154
00:55:35.400 --> 00:55:53.400
كأنه ساحة لا يوجد فيه شيء وانظروا ايها الاخوة بان المرأة اذا ضاقت ذرعا بالرجل وابغضته يسهل عندها كل غال وانتم تعلمون قيمة المال يعني كل انسان ابن ادم لو اعطي واديان من ذهب لطلب الثالث

155
00:55:53.500 --> 00:56:14.050
ولا يملأ عين ابن ادم الا التراب ولكن عندما يتعلق الامر براحتها وسعادتها فهي تبذل كل شيء في سبيل ماذا راحتها هذا ما يدور حوله ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى

156
00:56:14.300 --> 00:56:36.800
انا اعجب بكلمة الامام مالك رحمه الله تعالى. حيث يقول ليس من مكارم الاخلاق ولا من صنيع اهل الشيم والاخلاق ان ينزل احدهم فيسلب ما بيد المرأة حتى من العلماء من قال يأخذ حتى ميراثا. حتى لو ورثت شيئا يسلبها كل شيء

157
00:56:37.100 --> 00:56:57.900
يعني لا يبقى عليها الا الثوب الذي على بدنها فقط فانظروا الى هذا الامر يعني هل يقبل الانسان حتى لو قيل بانه يجوز ولذلك الامام احمد بعد ان ذكر المؤلف راية قال يرى ان ذلك يكره مع جوازه لكنه مكروه

158
00:56:59.350 --> 00:57:17.200
قال رحمه الله تعالى وكل ما جاز صداقا جاز جعله عوضا في الخلع كل ما جاز صداقا جاز ان يكون عوضا في الخلع. فالذي يجوز ان يكون صداقا الدراهم الدنانين

159
00:57:17.200 --> 00:57:42.950
الدولارات الثياب تصلح الفرش تصلح الادوات تصلح الدار تصلح البستان يصلح كل هذه الاشياء تصلح ان تكون صداقا الثمار قمح ارز غير ذلك قال جاز جعله عوضا في الخلع قليلا كان او كثيرا. هنا محل بيت القصيد قليلا كان او

160
00:57:42.950 --> 00:58:05.400
كثيرا نعم. وقال ابو بكر رحمه الله تعالى لا يأخذ اكثر مما اعطاها. يعني انظروا ابو بكر من الحنابلة تجرأ قال فالائمة الاربعة ومن بينهم امامة. امامه الامام احمد. فقال لا يا يأخذ منها اكثر مما عطاها باي حق يأخذوه

161
00:58:06.050 --> 00:58:20.000
فيما يأخذ احدكم مال عقيد بغير حق ولكن ليس في هذه المسألة. هذه في الكوارث التي تحصل في الجوائح جاء الحديث فيما يأخذ احدكم مال اخيه بغير حق اما في هذه المسألة فجماهير العلماء يرون ذلك

162
00:58:21.700 --> 00:58:34.950
قال رحمه الله وقال ابو بكر لا يأخذ اكثر مما اعطاها فان فعل الان انا اعلق على كلمة الامام ما لك رحمه الله الا يرى ان ذلك ليس من مكارم الاخلاق

163
00:58:35.000 --> 00:58:51.300
طيب اذا كان يرى انه ليس من مكارم الاخلاق لماذا لم يقل بانه مكروه كالامام احمد قال لانني لم التق او لم القى احد يعني نص كلمة الامام مالك هي تدور حول هذا الموضوع او لم اسمع احد

164
00:58:51.300 --> 00:59:15.250
ممن لقيت الا وهو يرى جواز ذلك يعني ان يأخذ اكثر مما اعطاه. وتعلمون الامام مالك كان في المدينة وهو مع ذا تلميذ التابعين كبار التابعين هم مشايخهم وايضا اولئك كانوا تلاميذ الصحابة وهذا الذي سيذكره المؤلف وهو رأي هو رأي عبد الله ابن عباس هو رأي عثمان بن عفان رضي الله

165
00:59:15.250 --> 00:59:33.350
حتى ان الربية بنت معوذ لما اختلعت من ابن عمها ذهبت الى عثمان رضي الله تعالى عنه وهو محاصر تعلمون لما حصر واهل الفتنة وبقي في الدار ومات وهو يتلو القرآن قتل شهيدا يتلو كتاب الله رأت ذهبت

166
00:59:33.400 --> 00:59:50.250
ماذا واستفتته؟ فبين لها وقرر وحكم بان هذا هو الشرط ما دام ذلك الشرط فنعم اذا صدر ذلك عن عثمان وكان عبد الله بن عباس يؤكد على ذلك ولذلك الائمة الاربعة اخذوا به

167
00:59:50.500 --> 01:00:09.750
هذا ملخص ما يدور في الموضوع نعم وقال ابو بكر رحمه الله لا يأخذ اكثر مما اعطاها فان فعل رد الزيادة قال والاول المذهب. والاول ما هو ان يأخذ الزيادة وهو مذهب الائمة ابي حنيفة ومالك والشافعي

168
01:00:09.850 --> 01:00:35.500
يعني بعض بعض الناس يقول كيف اتجرأ واتي او اخالف رأي الائمة الاربعة؟ كلهم اجمعوا وهم اعلم. طيب هذا ابو بكر خالفهم. وهناك من العلماء المحققين ان من خالف  قال والاول المذهب لقول الله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. لكن الاية مطلقة كما ترون. الاية مطلقة

169
01:00:35.500 --> 01:00:59.100
نعم قال رحمه الله وروت الربيع بنت معوذ بنت معوذ. بنت معوذ هي الصحابية الجليل الذي حكت يعني من احاديثها قليلة لكن منها انها نقلت لنا ماذا؟ وصف مسح الله صلى الله عليه وسلم رأسه في الوضوء. اذكر هذا

170
01:00:59.450 --> 01:01:21.400
صحابية جليلة نعم. وهي التي في قصة القصاص هذه عمة انس ابن مالك التي لما كسرت سن الجارية اهلها اصروا على ان يقتصوا من الربيع فثار انس بن مالك هذي مرقان الربيع يقتص منها هي عمته

171
01:01:21.600 --> 01:01:44.250
يعني تأثر فقال رسول الله القصاص لانس كتاب الله يا انس ما في كبير وصغير وقريب وعزيز ما في كتاب الله يا انس. قال والله لا يقتص من الربيع فبعد محاولات تنازل اهل الجارية عن القصاص وعوظوهم

172
01:01:44.350 --> 01:02:02.950
واطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم الحديث العظيم ان من عباد الله مل واقسم على الله لا مره اي ان الله تعالى ابر قسم انس بن مالك قال والله لا يكسر سن الربيع ففي النهاية بعد المحاولات تنازلوا ماذا عن

173
01:02:02.950 --> 01:02:29.650
القصاص الى المال الى الدين وسلمت من ان يكسر وهي صحابية جليلة معروفة. ضاقت ذرعا بابني عمي الذي هو زوجه فقالت يا فلان جاءت بروايات متعددة البخاري اوردها تعليقا واوردها ايضا اكثر من اوردها تفصيلا عبد الرزاق في مصنفه المهم انها بذلت وقالت انا ساعطيك كل

174
01:02:29.650 --> 01:02:46.650
كل شيء كل معاملك قال قد فعلت يعني ما دام الامر كذلك فعلت يعني. اوافق على الخلع يقولون فخرج من عنده تقول حتى فراشه اخذ حتى الفراش الذي تنام عليه فجافت الباب يعني ردت الباب

175
01:02:47.050 --> 01:03:03.250
يقول جاف الباب يعني اغلقه ليس فيه شيء نعم. قال وروت الربيع كنت معوذ رضي الله عنها بنت معوذة لماذا انت مصر على الفتح؟ ترى بعدين يكون مثل ابن المسيب ها

176
01:03:03.600 --> 01:03:27.850
وروت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي. ما هو العقاص؟ شيء تربط به تجمع الشعر كله ثم تربطه بذلك الحبل هو الذي بقي معها فقط. وهو لا قيمة له ولاجل ذلك بقي. قلت لكم بعض العلماء يشدد يقول حتى لو ورث

177
01:03:27.850 --> 01:03:56.100
شيئا يؤخذ يصفيها العوام الان ويقول يقول يتركه على الحديدة يعني ما في شي. نعم. او على بلاط او نعم اشيائهم قليلة ايه ولكنها المهم ها رحمه الله نعم قال بما دون عقاص عقاص رأسي واجازه عثمان رظي الله عنه وهبت الى عثمان

178
01:03:56.100 --> 01:04:24.650
ان تخبره وعثمان محاصر فقال الشرط يا ربيع يعني كلمة نحو ذلك يعني او في بذلك ما دمت التزمت فاديه حقه قال ولانه عوض عن ملك منافع البظع خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة