﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:27.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا

2
00:00:27.250 --> 00:00:45.750
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فنحن الان ايها الاخوة في اخر كتاب الخلع

3
00:00:46.350 --> 00:01:08.450
وكان اخر ما انتهينا اليه ما يتعلق بدفع العوظ في الخلع هل يجوز ان تدفع المختلعة اكثر من الصداق او ان الزيادة على ما اخذت لا تجوز. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين

4
00:01:08.450 --> 00:01:28.350
اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد. وعلى اله واصحابه ومن على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الخلع قال فصل

5
00:01:28.550 --> 00:01:50.950
قال وروت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت ايها الاخوة ملخص لما مضى حتى نربط الموضوع  جماهير العلماء ومنهم النعيم مع الاربعة يرون انه لا مانع من ان تدفع المخترعة اكثر من الصداق الذي اخذته

6
00:01:51.000 --> 00:02:08.500
يعني ان تدفع ما اخذته وزيادة وذهب ابو بكر من الحنابلة كما ذكر المؤلف الى انه لا يجوز له ان يأخذ اكثر مما اعطاها فان حصل ذلك فعليه ان يرد الزيادة

7
00:02:08.900 --> 00:02:25.700
وسبب اختلاف العلماء في الاصل يعود الى قول الله سبحانه وتعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به فهذه الاية يحتج بها الجمهور على انه يجوز له ان يأخذ اكثر مما اعطاها

8
00:02:25.950 --> 00:02:46.150
لان الله سبحانه وتعالى قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به فيما وما هنا موصولية والاسم الموصول انما هو من صيغ العموم فيعم ما قل وكثر فيجوز ان يؤخذ في الخلع الكثير

9
00:02:46.150 --> 00:03:08.200
وكذلك القليل. فدل على انه يجوز ان يدفع اكثر مما اعطاه وايضا قصة الربيع بنت معوذ عندما حصل خلاف بينها وبين زوجها وهو ابن عمها عليه ان يطلقها ان يخالعها وان تعطيه كل شيء. كل ما عنده

10
00:03:08.250 --> 00:03:25.600
قال قد فعلت فاعطته كل ما عندها ولم يبقى الا عقاص رأسها اي ما تربط به الشعر وذهبت الى عثمان رضي الله تعالى عنه وهو محاصر ايام الفتنة فاجاز لها ذلك

11
00:03:25.700 --> 00:03:43.400
هذه قصة عثمان رواها البخاري تعليقا لكن وصل جمع من العلماء منهم الحافظ ابن الحجر الاخرون الذين قالوا لا يجوز يستدلون بنفس الاية ايضا ويقولون فلا جناح عليهما فيما افتدت به

12
00:03:43.550 --> 00:04:05.900
ولكن ينبغي ان نربط اول الاية باخرها. لان الله تعالى يقول الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ثم قال ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله فان خفتم الا يقيمون

13
00:04:05.900 --> 00:04:26.900
الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. اي فيما اتيتموهن. ربطا لاول الاية باخرها وايضا قصة ايضا جاء في بعض الروايات حديث ثابت ابن قيس في غير الصحيحين انها وانها قالت اعطيه حديقته

14
00:04:26.950 --> 00:04:46.650
قال اتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال خذ الحديقة ولا تزداد اولا تزد على ذلك. هذا الحديث مختلف فيه. فهناك من يصححه وهناك من يضاعفه والجمهور يرون انه لم يصح وبعض المحققين من اهل الحديث يصححونه

15
00:04:47.350 --> 00:05:13.400
اذا خلاصة القول في هذا انه حقيقة ليس هناك دليل صريح في تحريم الاخذ اكثر مما اعطاها ولكن اقل ما في ذلك ان يقال يكره ذلك مع الجواز لان هذا ليس من مكارم الاخلاق ولا من محاسنها ولا من مصالحها. فامرأة تعيش مع انسان فترة من الزمن

16
00:05:13.400 --> 00:05:33.400
شعوبها وتقوم بخدماته ويحصل بينهما من العلاقة ما الله بها عليم. كذلك الله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم فكيف كيف يأتي ويأخذ ذلك؟ ولذلك الامام مالك رحمه الله تعالى لما اجاز ذلك قال لكن اكثر مما اعطاها

17
00:05:33.400 --> 00:05:57.200
ليس من مكارم الاخلاق ولا من مآثرها قال قالت اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي واجازه عثمان رضي الله عنه قال ولانه ولانه عوض عن عن ملك منافع البظع اشبه الصداق. ولانه عوظ عن ملكي

18
00:05:57.200 --> 00:06:15.750
عن ملكي منافع البضع يعني هو له الحق ان يستمتع بالبعد لانه دفع الصداق والبضع اصبح حقا له فهذا العوظ الذي يدفع مقابل البظع الذي تعطل وهو حق من حقوقه وقد زال ذلك الحق

19
00:06:15.750 --> 00:06:39.850
فيأخذ مقابله نعم المؤلف الذي يقول يعني المؤلف يقول ذهبت الربيع بنت معوذ بعد ان اتفق مع زوجها ووافق على الخلع فاقر ذلك عثمان اي اجازة. اثر عثمان رواه البخاري تعليقا. ما معنى تعليقا؟ يعني لم يرويه بسند

20
00:06:40.050 --> 00:06:58.300
البخاري له تراجم ويقولون تراجم فقه البخاري في تراجمه فهو ذكره بغير سند. وصله ماذا؟ الحافظ ابن حجر في كتاب قيم له تغليق التعليق ووصله ايضا عبد الرزاق وجماع اخرون. اذا هو اثر صحيح

21
00:06:58.950 --> 00:07:21.650
قال ولانه عوض عن ملك منافع البظع اشبه الصداق. قال رحمه الله ولا يستحب ولا يستحب ان يأخذ منها اكثر مما اعطاها الامام احمد له في الرواية يعني يرى ان ذلك جائز ولكنه يكره ان يأخذ اكثر مما اعطاها

22
00:07:21.700 --> 00:07:36.250
وهذا حقيقة ينبغي ان يقال به لماذا؟ لان الانسان عندما ينظر الى تلك العلاقة الوثيقة التي كانت تقوم بين الزوجين وما بينهما من حسن معاملة وحتى لو كان فيها كدر ونكد

23
00:07:36.400 --> 00:07:50.450
وما حصل من استمتاع من الزوج المرأة واستمتاعها به. وما حصل من خدمات وما بينه من علاقة فليس من مكارم الاخلاق التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم

24
00:07:50.550 --> 00:08:16.050
حيث يقول عليه الصلاة والسلام انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق وفي لفظ محاسن الاخلاق وفي لفظ مصالح الاخلاق فاذا هذا في الحقيقة من تلك الاخلاق الكريمة وكون الانسان يأخذ واكثر شيء كما رأينا في قصة الربيع ولا يترك العلة حبلا تربط به رأسا. لان المرأة ايها الاخوة اذا كرهت الزوج

25
00:08:16.150 --> 00:08:42.750
ربما تعيش المرأة مع الزوج وهو ربما يضربها ويشدد عليها وقد تتحمل ذلك لكن ان تتحمل الكربة هذا صعب ان تعيش مع انسان تبغضه وتكرهه هذا من الامور الصعبة يعني صعب ان يعيش الانسان مع شخص يكرهه ويبغضه. فان هذا يدعو الى النفرة

26
00:08:42.750 --> 00:09:00.200
كانوا يضحي بكل شيء ولا يقع في ذلك الموقع قال ولا يستحب ان يأخذ منها اكثر مما اعطاها لانه يروى عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه امر ثابتا

27
00:09:00.600 --> 00:09:15.400
انه امر ثابت ابن قيس رضي الله عنه ان يأخذ من زوجته حديقته ولا يزداد رواه ابن ماجة رحمه الله. احاديث ابن ماجة هذا هناك من ضعفه وهناك هناك من صح حسنه

28
00:09:15.650 --> 00:09:33.900
ولو قيل بانه حسن فيكون حجة قوية للذين يقولون يعني لا ينبغي ان يأخذ منها اكثر من ذلك. ولكن انا ارى ان الوسط الرأي الوسط هو ما اثر عن الامام احمد رحمه الله تعالى ان ذلك جائز. ولكنه يكره

29
00:09:33.950 --> 00:09:56.400
وكما قال امام دار الهجرة ليس ذلك من مكارم الاخلاق قال وحكمه حكم الصداق في انه اذا وجد به عيبا خير بين قيمته حكم الصداق بانه اذا وجد به عيبا فانه يرده او يأخذ العرش

30
00:09:57.150 --> 00:10:17.050
قال وحكمه حكم الصداق في انه اذا وجد به عيبا خير بين قيمته واخذ ارشه قال يعني اما ان تدفع له القيمة واما واما ان يدفع له عرش النقص يعني النقص الذي حصل فيه يقوم ويرى كم

31
00:10:17.050 --> 00:10:40.350
فترد اليه ماذا مقابل النقص قال وفيه وفي انه اذا خالعها على عبد ابان حرا او خلا فبان خمرا او ميت كذلك او خنزير كل هذه لا تجوز نعم قال او خلا فبان خمرا

32
00:10:40.450 --> 00:10:56.900
فله قيمة العبد ومثل الخل. لان الخمر لا يصح ان يدفع في الصداق ولا ايظا كذلك في الخلع ولا كذلك ايظا الحر لان الحر لا يجوز بيعه يعني كونه يدفع في الخلع

33
00:10:57.000 --> 00:11:11.900
على انه عبد هذا حر والحر لا يباع ولا يشترى. والرسول صلى الله عليه وسلم بين من الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. رجل باع حرا فاكل ثمنه

34
00:11:12.950 --> 00:11:37.950
قال رحمه الله وان خالعها بحر او خمر يعلمانه وهما مسلمان. يعلمان انه خمر او حر وهما مسلمان فلا شيء قال فهو كالخلع بغير عوض. فهو كالخلع بغير عوض. والخلع بغير عوظ ليس فيه شيء اذا هنا لا

35
00:11:37.950 --> 00:11:56.200
يستحق شيئا يعني لو قدمت له خمرا او كذلك ايضا حرا على انه عبد وهو ما يعلم ان حقيقة الامر فلا يستحق على ذلك شيئا. بمثابة من يخالع بغير عوض

36
00:11:57.200 --> 00:12:18.150
قال لانه رضي منها بما ليس بمال بخلاف ما اذا لم يعلم اما اذا لم يعلم فله ان يطالب وان يأخذ مقابل ذلك قال بخلاف ما اذا لم يعلم فانه لم يرظى بغير مال. فرجع بحكم الغرور

37
00:12:19.200 --> 00:12:35.400
قال رحمه الله يعني لانه غرر بها هذه قدم له انسان على انه عبد فبنى حرة او قدم له خل على انه خلف بنى خمرا. اذا هذا لا يجوز. اذا غرر به والغرر لا يجوز

38
00:12:35.550 --> 00:12:53.250
قال رحمه الله فان كانا كافرين فاسلما لو تحاكم الينا بعد قبضه فلا شيء له. يعني اذا كان الذي دفع اذا كانت التي دفعت الخمر ومثلها زوجها ايضا كانا كافرين

39
00:12:53.300 --> 00:13:09.000
فان هذا يجوز. نعم قال فان كانا كافرين فاسلما او تحاكم الينا بعد قبره فلا شيء له. لانه شيء قد مضى عفا الله عما سلف لان حكمه مضى قبل الاسلام

40
00:13:09.650 --> 00:13:32.650
قال فان اسلما قبله مظاهر كلام الخرق رحمه الله انه يجب له عوظ لانه لم يرظى بغير عوظ نعم ان اسلم قبله فلا بد من العوظ  قال لانه لم يرظى بغير عوظ فاشبه المسلم اذا اعتقده عبدا او خلى

41
00:13:32.950 --> 00:13:48.850
اشبه المسلم اذا اعتقد ما قدم اليه عبدا او خلى فانه يكون غرر به فيرجع فيطالب بحقه قال وقال القاضي رحمه الله في الجامع لا شيء له. يعني في كتابه الجامع الكبير

42
00:13:49.100 --> 00:14:06.700
قال لا شيء له لانه رضي بما ليس بمال فاشبه المسلم وقال في المجرد لها مهر المثل. وقال في كتابه المجرد لها مار المثل. يعني رأيه مختلف في كتابه الجامع الكبير ليس له شيء

43
00:14:06.800 --> 00:14:26.400
ولكنه في كتابه المجرد له مهر المثل يعني رجع الى العصر وقال في المجرد له مهر المثل لان قول الشافعي  قال لان العوض فاسد يرجع الى قيمة المثلى وهو مهر المثل

44
00:14:27.150 --> 00:14:45.400
قال ويحتمل ان يجب له قيمة الحر لو كان عبدا. يعني يقوم على انه عبد ويعطى القيمة وقيمة الخمر عند الكفار يعني يقوم الخمر عند الكفار كم يساوي ويدفع له

45
00:14:46.450 --> 00:15:03.900
قال وقيمته وقيمة الخمر عند الكفار لانه رضي بمالية ذلك فاشبه المسلم اذا اعتقده عبدا او خلى. لكن الاولى هو الراعي الاول الذي مضى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل

46
00:15:04.400 --> 00:15:31.400
ويصح الخلع على عوظ مجهول في ظاهر المذهب. ويصح الخلع على عوظ مجهول في المذهب معنى هذا المذهب فيه رأي اخر وهذا هو مذهب الامام ابي حنيفة والامام الشافعي اجازه لكن قال لابد من مهر المتن ينتقل الى مهر المتن لانه لا يرى الجهالة

47
00:15:31.500 --> 00:15:53.850
لماذا في الخلع وابو حنيفة والامام احمد يريان انه لا تؤثر الجهالة في الخلع لماذا قالوا لان الخلع انما هو اسقاط لحقه في البضع. يعني الزوج اسقط حقه وفي الوظع

48
00:15:54.000 --> 00:16:12.400
قالوا والاسقاط يبنى على المسامحة يعني تدخل فيه المسامحة فيجوز مع الجهالة. كما لو كان بغير عوض. هذه قاعدة تنتبهون لها هي تنطبق على كل المسائل القادمة. اعيدها مرة اخرى

49
00:16:12.900 --> 00:16:32.000
وجهة هذا القول وما بعده انهم يقولون كيف يجوز الخلع؟ نحن عرفنا بان البيع لا يصح مجهولا وكذلك الصداق لا يصح ان يكون مجهولا وامور اخرى لجارة كذلك ومع ذلك هنا يقول الامام ابو حنيفة واحمد

50
00:16:32.050 --> 00:16:56.100
يجوز ان يكون الخلع مجهولا يعني فيه جهالة لماذا قالوا لان هذا الخلع هذا العوض هو اصلا البضع حق للزوج هذا حق للزوج فهو قد اسقط ذلك الحق قالوا والاسقاط يختلف عن التمليك

51
00:16:56.600 --> 00:17:18.350
انت تشتري سلعة تتملكها لا بد من ان تكون خالية من الجهالة. اما الاسقاط وقالوا هو ايسر واخف من الملك ولذلك يجوز ان يبنى على الجهالة كما لو كان الخلع بغير عوظ فانه يصح على قول وقد مر الخلاف فيه

52
00:17:19.700 --> 00:17:38.050
قال ويصح الخلع على عوض مجهول في ظاهر المذهب قال ابو بكر رحمه الله لا يصح لانه عقد معاوضة فلا يصح بالمجهول كالبيع. الامام الشافعي يقول لا مانع يصح العقد الخلع ولكن يرجى

53
00:17:38.050 --> 00:18:07.050
الى مهر المثل لانه لا يرى صحة الجهالة فيه قياسا على البيع والصداق قال قال ابو بكر لا يصح لانه عقد عقد معاوظة فلا يصح بالمجهول كالبيع ولنا ان الطلاق معنى يصح ولنا هو ابو بكر من الحنابلة يقول يقول لنا لكنه يريد ان يبين الراجح نعم

54
00:18:07.650 --> 00:18:26.350
ولنا ان الطلاق معنى يصح تعليقه بالشرط وجاز ان يستحق به المجهول كالوصية. والتعليق بالشرط ليس امرا واضحا. ولذلك انا وضحت بعبارة اخرى هو ان الخلع اسقاط حق. الزوج في البضع

55
00:18:26.400 --> 00:18:54.850
يعني البظع قد تملكه الزوج بماذا؟ بالمهر والان سيسقط حقه في البظع اذا هذا اسمه اسقاط وليس تملكا. قالوا والاسقاط يدخله تدخله الجهالة. اصح قال الشافعي يقول يلغى هو يلغى شيء ولكنه مجهول

56
00:18:55.200 --> 00:19:12.600
يقول مثلا يخالعها على اشياء او على عبد او على بقرة او على اي شيء يطلق فكم العبيد فيهم الكبير والصغير والصحيح والمتعلم وغير المتعلم ايظا البقرة فيها الصغيرة والكبيرة والحامل وغير الحامل

57
00:19:12.600 --> 00:19:41.500
قال وفيه مسائل خمس وفيها الان سيبينه المؤلف. اذا المؤلف الان سيسرد لنا يقول يندرج تحت  الخلع المجهول مسائل خمس قال احدها ان تخالعه على ما في يدها من الدراهم. يعني ممسكة بيدها وتقول خالعني على ما في يدي من الدراهم وهو لا يعرفه

58
00:19:41.500 --> 00:19:59.550
مجهول ما فتحت يدها مغلقة ولا يدرى هل فيها جنيه؟ هل فيها دراهم؟ هل فيها دولارات؟ ما الذي فيها قال فان كان في يدها دراهم فهي له. فهي له حتى ولو كانت لو كان درهمين

59
00:19:59.800 --> 00:20:19.500
قال وان لم يكن فيها دراهم فله ثلاثة نص عليه احمد. لماذا فله ثلاثة؟ لان اقل الجمع على الرأي الصحيح ثلاثة هناك من يقول بان قل الجمع اثنان فقد صغت قلوبهما قلوبكما الاثنان فما فوقهما جماعة ولكن المشهور في

60
00:20:19.500 --> 00:20:44.200
لغتي ان اقل الجمع ثلاثة اذا ما دام لم يتبين في يدها شيء نرجع الى لغة العرب واقل الجمع هو ثلاثة اذا عليها ان تقدم له ثلاثة دراهم قال نص عليه احمد رحمه الله لانه اقل ما يقع عليه اسم الدراهم حقيقة

61
00:20:44.600 --> 00:21:03.100
ولفظها دل على ذلك فاستحقه. لان دراهم جامع واقل الجمع ثلاثة اذا هي تعطيه ثلاثة. هذا هو نعم قال فاستحقوا كما لو وصي له بدراهم. كما لو اوصي له بدراهم الوصية يجوز ان تكون فيها جهالة ايضا

62
00:21:03.250 --> 00:21:29.850
يجوز ان يرسله بجهالة بعبد من عبيده او كذلك مثلا جملا مثلا من ابله او غير ذلك. نعم الثانية طالعها على ما في بيتها من المتاع البيت قد يكون مليء بالامتعة بالفرش والسجاد والاواني والادوات الكهربية الكهربائية وربما لا يكون فيه الا سجادة واحدة

63
00:21:29.850 --> 00:21:49.050
فداء فراش كل هذا محتمل قال الثانية خالعها على ما في بيتها من المتاع فان كان فيه متاع فهو له قليلا كان او كثيرا. يمكن ان يكون هذا المتاع يساوي خمسين الف ويمكن ان الا يزيد على مئة كما قلنا سجادة صغيرة

64
00:21:49.050 --> 00:22:10.550
او فراش او اناء او مجموعة من الاواني كل هذا محتمل نعم قال فهو له قليلا كان او كثيرا لان الخلع على المجهول جائز وهو كالوصية به بالمجهول فان الوصية بالمجهول جائزة. نعم. قال وان لم يكن فيه متاع

65
00:22:10.800 --> 00:22:36.800
فله اقل ما يقع عليه اسم المتاعب يرجع الى اهل العرف. فنسألهم اقل المتاع في مصطلح العرف اي جرت العادة بهما هو ما هو هذا الشيء؟ هل هو ثوب وغترة مثلا هل ما في هذا البيت من المتاع يكون اناءان وابريق وفراش يعني يسأل اهل الخبرة عن

66
00:22:36.800 --> 00:22:59.150
ويحددون قال وان لم يكن فيه متاع فله اقل ما يقع عليه اسم المتاع المسألة قبلها وكالوصية. كالمسألة قبله وكالوصية. نعم. وقال القاضي واصحابه رحم الله الجميع له المسمى في صداقها

67
00:22:59.650 --> 00:23:20.750
هل يرجع الى المسمى في هذه الحالة قال له المسمى في صداقها لانها فوتت عليه البظع بعوض مجهول ويجب قيمة ما فوتت عليه لانها فوتت عليه البظع في شيء مجهول فيجب عليها قيمة ما فوتت عليه فيرجع

68
00:23:20.750 --> 00:23:42.750
حينئذ الى المهر نعم اذا قيل اصحابه فيهم ابو الخطاب وكذلك ابن عقيل في المقدمة لانهم من كبار الحنابلة وهما تلميذاه المشهوران امامان معروفان في الفقه وفي الاصول قال فيجب قيمة

69
00:23:42.800 --> 00:24:08.500
ما فوتت علي وهو صداقها وهو تعليل يبطل يبطل بالمسألة يبطل وهو تعليل يبطل بالمسألة التي قبلها التي مرت بنا والتي ذكرت التعليل فيها وقضية ماذا؟ الاسقاط. نعم قال رحمه الله قضية الاسقاط وما ذكره المؤلف من ان الطلاق يعلق بشرط ومع ذلك يجوز والشرط قد يكون فيه هاء ابهام

70
00:24:08.700 --> 00:24:26.700
يعني جهالة نعم قال رحمه الله الثالثة قالعها على دابة او حيوان دابة هذي واسعة ما هي هذه الدابة؟ هل هي من الابل؟ هل هي من البقر؟ هل هي من الغنم؟ هل هي من الحمير؟ هل هي من البغال

71
00:24:26.950 --> 00:24:45.500
هذي واسع وبعضهم يطلق ايضا الدابة على غير ماذا بهيمة الانعام قال خالعها على دابة. والدابة الاصل فيها كل ما يدب على وجه الارض. والله خلق كل شيء مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنه الى اخره

72
00:24:45.550 --> 00:25:08.400
قال على دابة او حيوان او بعير او حيوان عظالة واسع يدخل فيه الى جانب بهيمة الانعام يدخل فيه ماذا؟ الخير والبغال والحمير  قال او بعير او ثوب او بعير او ثورة او بقرة او شاة او غير ذلك. او ثوب

73
00:25:08.750 --> 00:25:28.550
نعم. او ثوب ونحو ذلك. يعني ثوب مطلق هذا الثوب ماهر. ما نوع القماش هذا؟ هل هو قطن؟ او او صوف صناعته جيدة هل هي صناعة يابانية الان نقول او امريكية او فرنسية او غير ذلك من الامور نوعها ما نوع اللون

74
00:25:28.550 --> 00:25:55.950
هذه كلها ايضا مجهولة قالوا يصح قال او قال ان اعطيتني دابة او بعيرا او بقرة فانا تطلق ويملك ما اعطته من ذلك فان اختلفا فيما يجب له الواجب اقل ما يقع عليه الاسم في قياس قول احمد رحمه الله اقل لو كانت شانه قل اقل ما يطلق عليه اسم الشاة لو كانت

75
00:25:55.950 --> 00:26:16.050
اقل ما يطلق عليه اسم بقرة لو كان ثوب اقل ما يطلق عليه اسمه ثوب والثوب وايها الاخوة اذا اطلق ليس القميص الذي نلبس المشهور انه القماش قطعة القماش التي يخاط منها الثياب وغيرها. هذا هو الثوب في لغة العرب اذا اطلق ويسمى الذي نلبسه

76
00:26:16.050 --> 00:26:39.400
ثوب ولكن بالتدقيق يسمى قميصا وفي قول القاضي واصحابه يجب لها صداقها نعم. ووجه القولين ما تقدم الراجح انه حقيقة انا ارى انه يجوز مع الجهالة والتعليل الذي ذكرت يدل على ذلك

77
00:26:39.550 --> 00:26:58.550
قال المصنف رحمه الله تعالى الرابعة طالعها على عبد مطلق او قال ان اعطيتني عبدا فانت طالق تقول مثلا خالعني على ان اعطيك عبدا من عبيدي عبيدها عدد قد يكون عندها عدد

78
00:26:58.750 --> 00:27:14.800
الكبير وفيهم الصغير فيهم القوي وفيهم الضعيف فيهم الم تعلم وفيهم الجاهل فيهم الصحيح وفيهم المريض اذا هذا مجهول او قال ان اعطيتني عبدا فانت طالق فالحكم فيها كالتي قبلها

79
00:27:14.950 --> 00:27:33.600
المسائل مرتبطة مع بعض قال ابو الخطاب رحمه الله نص احمد رحمه الله التلاميذ القاضي ابي يعلى وقال نص احمد رحمه الله على انه يملك العبد الذي اعطته وقال القاضي رحمه الله له عبد وسط

80
00:27:33.850 --> 00:27:50.700
بناء على قوله في الصداق هذا تعليل لبعض العلماء بعضهم يقول نتوسط في الموضوع فلا نأخذ الاعلى ولا الادنى فيختار الوسط. يعني من اواسط العبيد لا نأخذ الجياد او من اواسط الخيل او من اواسط الابل

81
00:27:50.700 --> 00:28:07.450
او من اواسط الغنم وقال ابو الخطاب رحمه الله يجب له صداقها ووجهه ووجهه ما ما تقدم. اذا هنا اختلف الشيخ مع تلميذه يعني القاضي عدل عن رأي الاول وابو الخطاب

82
00:28:07.500 --> 00:28:26.750
على ما مضى وهو الصداق قال الخامسة خالعها على ما يثمر نخلها على ما يثمرون اخلاق نفرض انها قالت يعني خالعلي على ثمرة هذه النخلة هذه النخلة احتمالا تثمر واحتمال ان لا تثمر

83
00:28:26.800 --> 00:28:45.150
لان النخل ليس شرطا ان يثمر في كل عام. احتمالا تثمر لكن تكون فيها قانون واحد. وربما اثنان وربما ثلاثة وربما خمسة وربما اكثر او اقل اذا كيف ننظر هنا؟ لو اثمرت غنوا واحدا يقال يعطى اياه

84
00:28:45.700 --> 00:29:06.150
يعني يعطى ذلك الذين يقولون يتوسط ننظر هذه النخلة مثلا ما بين ستة الى اربعة يعني نعطيه الخمسة مثلا من القنون قال خالعها على ما يثمر نخلها او على ما تحمل امتها

85
00:29:06.300 --> 00:29:24.100
او على ما تحمل امتها قد تحمل الامة تلد واحدا وقد تلد ماذا اثنين؟ قد تلد ذكرين وربما تلج انثيين وقد تلد ذكرا وانثى وربما لا تلد مطلقا. نعم او على ما في بطن الامة من الحمل

86
00:29:24.400 --> 00:29:41.100
او ما في ضرع الشاة من اللبن او على ما في النخلة من التمر فله ما سمي له ان وجد منه شيء وان لم يوجد منه شيء فقال القاضي في الجامع لا شيء له

87
00:29:41.450 --> 00:30:03.550
لانهما دخلا في العقد مع تساويهما في العلم بالحال يعني لما دخل في العقد نفس الزوج والزوجة يدركان جيدا بان هذه النخلة قد تثمر وربما لا تثمر. هذه الشاة قد تلد وربما تلد ميتا

88
00:30:03.900 --> 00:30:28.000
وهكذا البقية اذا الاحتمال قائم. اذا هو لما دخل على حمل الشاة او كتمرة النخلة او غير ذلك كانه رضي بما يترتب وعلى ذلك وجودا وعدم قال لانهما دخلا في العقد مع تساويهما في العلم بالحال ورضاه بما فيه من الاحتمال. اما لو خرجنا عن المذهب

89
00:30:28.000 --> 00:30:47.450
ذهبنا الى مذهب الشافعية فقاعدتهم هنا مضطردة انه يرجع الى مهر المثل في كل ما هو مجهول والحنفية كالحنابلة في الجملة قال رحمه الله ورضاه بما فيه من الاحتمال فلم يكن له شيء

90
00:30:47.600 --> 00:31:03.300
كما لو خالعها على ما ليس بمال فاذا لم يستحق شيئا كان كالخلع بغير عوض وقد قال الخلع بغير عوض مر بنا ايها الاخوة من العلماء من يرى انه لا يصح

91
00:31:03.350 --> 00:31:23.100
ومن العلماء من يصحح نعم وقد قال احمد رحمه الله تعالى اذا خلع امرأته على ثمر نخلها سنين جائز جائز يعني تقول مثلا خالعني على ان لك ثمرة السنة النخل خمس سنوات

92
00:31:23.250 --> 00:31:45.450
او ثلاثة سنوات او اربعة او اكثر او اقل يقول هذا جائز قال فجائز ترضيه بشيء قبل حمل نخلها نعم نعم قيل له فان ما هي في نصفك هادي يمكن فيها تقديم وتأخير هي عبارة هذه عبارة ما هي في محلها

93
00:31:47.300 --> 00:32:10.350
قال قال ترضيه؟ سؤال. نعم. قال رحمه الله وقد قال احمد اذا خلع امرأته على ثمر نخلها سنين جائز ترضيه في شيء نعم بشيء نعم ها قيل قيل له سؤال للامام احمد نعم

94
00:32:11.450 --> 00:32:31.150
نعم. قيل له فان حمل نخلها قال هذا اجود من ذاك. اجود لانه يقول اذا حمل النخل تحقق ما اتفق عليه وارتفعت الجهالة نعم قال رحمه الله قال هذا اجد من ذاك. قيل له يستقيم هذا؟ قال نعم جائز

95
00:32:32.900 --> 00:32:59.450
وقال القاضي القاظي رحمه الله قوله ترضيه بشيء على طريق الاستحباب؟ يعني فهم من قوله ترظيه ما قال يلزم ان تعطيه قال هذا يفسر بالاستحباب. يعني ارظاء لخاطره قال لانه لو كان واجبا لتقدر بتقدير يرجع اليك. يقول لو كان واجبا لقدر بشيء يرجع الى ذلك التقدير

96
00:32:59.450 --> 00:33:22.750
انه لما لم يقدر دل على انه ليس بواجب وانما هو مستحب قال رحمه الله وقد وقال  قال وفي معنى قوله ترضيه بشيء على طريق الاستحباب لانه لو كان واجبا لتقدر بتقدير يرجع اليه

97
00:33:23.050 --> 00:33:40.750
وفي معنى هذا اذا خالعها على حكم احدهما. يعني لو اتفقا على ان يخالعا على حكم الزوجة. يقول وقت الحكم لك او هي تقول تركت الحكم لك ان تقرر ما تريد

98
00:33:40.850 --> 00:33:56.800
او الى اجنبي شخص غريب عنهما الى ما يقرره فلان فهذا جائز. نعم وفي معنى هذا اذا خالعها على حكم احدهما او حكم اجنبي او على ما في يدها او بيتها

99
00:33:56.950 --> 00:34:16.950
او بمثل ما خالع به فلان زوجته ونحو ذلك. يعني كل ما في يدها او ما في بيتها او ما خالع به فلان زوجته من الناس هذا كله جائز. يعني باختصار الخلع يجوز في كل مجهول عند الحنفية والحنابلة

100
00:34:17.650 --> 00:34:38.450
وقال ابو الخطاب رحمه الله يرجع عليها بصداقها وقال ابن عقيل رحمه الله ان خالعها على حمل امتها فلم يخرج الولد سليما فله مهر المثل في هذه المواضع كلها لما تقدم. وهو مذهب الشافعية نعم

101
00:34:39.750 --> 00:35:10.200
وقال ابو الخطاب يرجع عليها بصداقها قال وقال ابو الخطاب يرجع عليها بصداقها في هذه المواضع كلها لما تقدم وقال ابن عقيل رحمه الله ان خالعها على حمل امتها فلم يخرج الولد سليما فله مهر المثل. لانه حينئذ لم يحصل شيء فيرجع الى مهر المثل. اذا هو لا يرى العدم في هذه الناحية

102
00:35:10.450 --> 00:35:27.650
يعني لا يرى انهما دخلا عن طريق يحصل او لا يحصل لا بل لا بد من تحقيق شيء  الراجح اقل ما يقع عليه اسم الشيء هذا هو الراجح الامام نعم

103
00:35:27.700 --> 00:35:49.250
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا قال اذا اعطيتني عبدا فانت طالق. يعني عاد المؤلف للمسائل السابقة في دارس الامس نعم يقول اذا اعطيتني اني اعطيتني عبدا فانت فانت طالق. يقصد بذلك الخلع

104
00:35:49.350 --> 00:36:10.100
قال فاعطته عبدا لها ملكه وطلقت سليما كان او معيبا قنا او مدبرا سليما او معيب لا فرق. على اساس انه يقبل ما فيه الجهالة ان القن ما هو كامل الرق

105
00:36:10.450 --> 00:36:30.850
يعني الذي لم يتحرر منه شيء يسمى قنا. يعني العبد كامل الرقية يسمى قنا. اما العبد الذي يكون غير كامل الرق فيسمى اما مكاتب او مبعظ يعني المبعظ الذي بعظه حر وبعظه عبد والمكاتب هو الذي بدأ

106
00:36:30.850 --> 00:36:57.350
يحرر نفسه. نعم قال رحمه الله قنا او مدبرا المدبر هو الذي يعلق سيده حريته يعني عتقه على موته يعني على موت السيد لان اسم العبد يقع عليه وقد وجد شرط الطلاق يقصد ان العبد اذا اطلق يدخل فيه القن ويدخل فيه المباعظ ويدخل فيه عيظ المدبر

107
00:36:57.600 --> 00:37:13.250
قال رحمه الله وان دفعت اليه حرا لم تطلق. وان دفعت اليه حرا لم تطرق. لماذا؟ لان الحر لا ثمن له يعني كيف تدفع اليه حرا وتقول هذا عبد؟ هذا لا شك بانه ماذا؟ غرر

108
00:37:13.350 --> 00:37:27.650
وفيه تدريس وهذا لا يجوز شرعا. نعم. لم تطلق قال واندفعت اليه حرا لم تطلق لانها لم تعطه عبدا ولم تملكه شيئا. لانها اعطته حر والحر لا يسمى عبدا فكانه

109
00:37:27.650 --> 00:37:54.900
لم تعطه شيئا اصلا ولم تملكه شيئا قال وان دفعت اليه عبدا مغصوبا لم تطلق انتم تعلمون ايها الاخوة المقصود هو ملك الغير. يعني انسان يأتي فيغصب سيارة ثم بعد ذلك تقدم هذه ليس ملكا لك فانت لا تملكها او يغصب دارا او يغصب بعيرا او شاة او غير ذلك من الامور

110
00:37:54.900 --> 00:38:09.900
هذا المغصوب اصلا لا يحل الله تعالى يقول ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. من اقتطع شبرا من الارض طوقه الله بسبع اراضين يوم القيامة. اذا الغصب لا يجوز نعم. قال

111
00:38:10.150 --> 00:38:27.700
نعم نعم يعني مستحق لغيره قال وان دفعت اليه عبدا مغصوبا لم تطلق لان معنى العطية ها هنا التمليك ولم تملكه شيئا وان قال ان اعطيتني هذا العبد فانت طالق

112
00:38:27.850 --> 00:38:48.250
فدفعته اليه فاذا هو حر او مغصوب لم تطلق كذلك لان الحقيقة نحن وان كانت الاشارة في احد اقسام المعارف لكن عندما اشار الى ذلك وقال ان اعطيتني هذا العبد فانت طالق

113
00:38:48.250 --> 00:39:08.650
يعني يريد الخلع وتبين ان الذي اشار اليه حر فان ذلك لا يقع قال رحمه الله تعالى وان قال ان اعطيتني هذا العبد فانت طالق فدفعته اليه فاذا هو حر او مغصوب لم تطلق كذلك وعنه رحمه الله

114
00:39:08.650 --> 00:39:30.100
لا تطلق وله قيمته قال وعنه تطلق ولكن يعوض بقيمته. الحر لا قيمة له لكن كيف نعرف في متى نقدر على انه عبد نأتي بمن يشبهه ويقاربه بالصفات ثم نقومه. كم قيمة هذا العبد كذا؟ في دفع اليه

115
00:39:30.300 --> 00:39:52.750
الى الزوج. نعم قال وان خرج معيبا لم يرجع عليها بشيء. وان خرج معيبا لم يرجع عليها بشيء لانه العيب نوع من الجهالة وقد مر ان الجهالة جائزة فيجوز ذلك. نعم. وان خرج معيبا لم يرجع عليها بشيء ذكره ابو الخطاب

116
00:39:52.750 --> 00:40:13.600
رحمه الله لانه شرط لوقوع الطلاق فاشبه ما لو قال ان ملكت شرط قال ذكر ابو الخطاب رحمه الله لانه شرط لوقوع الطلاق فاشبه ما لو قال ان ان ملكته فانت طالق ثم ملكه

117
00:40:14.550 --> 00:40:34.650
قال وقال القاظي رحمه الله له رده والرجوع بقيمته او اخذ ارشه العرش هو فرق ما بين قيمة الانسان صحيحا ومعيبا نأتي بهذا العبد فنقول مثلا قيمته سليما عشرة الاف

118
00:40:35.200 --> 00:40:53.300
وبعد ان حل به جرح او عيب قيمته ثمانية الاف فناخذ الفرق الالفان وتسلم له قال وقال القاضي رحمه الله له رده والرجوع بقيمته او اخذ ارشه لانها خالعته عليه

119
00:40:53.450 --> 00:41:13.650
اشبه ما لو قالت اخلعني على هذا العبد فخلعها وقال فيما اذا قال اذا ان اعطيت شيء ان اعطيتني عبدا فانت طالق يلزمها عند وسط ذلك يلزمها عبد وسط كذلك. نعم

120
00:41:15.150 --> 00:41:34.900
قال قال رحمه الله وقال فيما اذا قال ان اعطيتني عبدا فانت طالق يلزمها عبد وسط لذلك نعم يعني لذلك كجملة تعليلية قال رحمه الله وان قال ان اعطيتني الف درهم فانت طالق

121
00:41:35.500 --> 00:41:56.550
ونوى يا صنفا من الدراهم حمل العقد عليها. هل هذه الدراهم هي المشهورة التي يتعامل بها الناس او دراهم  مثلا عندنا هنا المعروف الريال. لكن قد يتعامل بالدينار وقد يتعامل مثلا يصرف الدولار. لكن ينصرف الى ماذا؟ الى الريال

122
00:41:56.850 --> 00:42:17.350
قال رحمه الله حمل العقد عليها وان اطلقا حمل على نقد البلد عند الاطلاق يرجع وهذا مر بنا في البيوع وفي النكاح وفي غيرها وفي الاجارة يرجع الى نقد البلد الذي ساد ويتعامل به الناس

123
00:42:17.650 --> 00:42:33.250
فلا تذهبوا الى بلد يتعامل بغير كذا مثلا تذهب مثلا نفرض الى الكويت ثم تصوم سلعة فيقول لك بعشرة فتعطيه عشرة ريالات لا ويقصد عشرة دنانير يعني الدينار يساوي عشرة ريالات

124
00:42:33.300 --> 00:42:49.800
اذا انت الذي بمئة ريال تريد ان ان ترده الى عشرة ريالات لا اذا يعني نقد البلد له اثر. نعم  قال رحمه الله وان لم يكن للبلد نقد غالب حمل

125
00:42:49.850 --> 00:43:05.950
على ما يقع عليه الاسم. يعني البلد قد يتعدد فيها الناقة. يعني عدة معاملات يتعامل بها في هذه البلد فلا يتميز احد النقود على غيره قال رحمه الله ولا يقع الطلاق

126
00:43:06.050 --> 00:43:28.200
بدفع الف عددا ناقصة الوزن. اه المعلم يشير الى امر هام يقول القصد هو الوزن قد تقول اعطيك كذا يعني من الذهب ومن الفضة لكنها عندما توزن وتنقص. لكن لو قالت اعطيك كذا عددا

127
00:43:28.400 --> 00:43:50.550
ثم اقل يعني وطلع الوزن صحيحا فالعبرة بالوزن لا بالعدد  قال رحمه الله ولا تدفعوا نقرة زينتها الف. ما هي النقرة ايها الاخوة؟ هي القطعة المذابة من الفضة سميت نقرة لانها تنقر

128
00:43:50.750 --> 00:44:21.650
قطعة من الفضة تؤخذ وتذاب على النار. هذي يسمونها النقرة  قال رحمه الله ولا تدفع نقرة ولا يقع الطلاق بدفع الف عددا ناقصة الوزن ولا بدفع نقرة زنتها الف. ولا بدفع اخرى زينتها الف نعم. لان الدراهم في عرف الشرع في عرف

129
00:44:21.650 --> 00:44:53.650
الشرع المضروبة الوازنة. المضروبة هذي المسبوكة الدراهم التي نعرفها ليس المراد الورق يعني من الفضة والذهب نعم. لان الدراهم في عرف الشرع المضروبة الوازنة قال الموزونة او المعروفة وزنا قال وان دفعت اليه مغشوشة تبلغ فظتها الفا. يعني دفعت اليه قطعة من الفظة مغشوشة

130
00:44:54.000 --> 00:45:14.600
لكن عند التصفية تبين ان ما فيها من الفظة يعادل ما اتفق عليه فهذا لا يؤثر كما تعلمون في قصة القلادة التي في صحيح مسلم التي بيعت ماذا؟ بسبعة دنانير. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له حتى تصفى

131
00:45:14.700 --> 00:45:37.050
فتبين ان ما فيها من الذهب اكثر من السبعة دنانير  قال رحمه الله تعالى وان دفعت اليه مغشوشة تبلغ فضتها الفا طلقت انطلقت بوجود الفضة. انت ليس عندك فضة لا هي انا في نظري فضة او لا

132
00:45:37.250 --> 00:46:00.250
وربما تجدها في احدى النسخ عندك ان تجد في التعليق ايضا. قال طلقت بوجوه هي انسب يعني هو يصح لفلان. لكن فضة اظهر حقيقة يتكلم عن الفضة لانه هو كلامه عن الفضة المغشوشة وغير المغشوشة اعدها. قال وان دفعت اليه مغشوشة

133
00:46:00.300 --> 00:46:25.000
تبلغ فظتها الفا. نعم. طرقت بوجود الفظة. نعم. وان نقصت عنها لم تطلق لان الدراهم اسم للفضة. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فاذا خالعها على رظاع ولده مدة دخل المؤلف في امور تطبيقية

134
00:46:25.200 --> 00:46:45.900
يعني قد يخالعه على رواع ولده لان الرظاع لا يجب على المرأة اصلا وما ادري هو مر بنا درسنا الاظاءة اظنه بعد ولا لا نعم اياتي ان شاء الله. فالمرأة ليست ملزمة بالارظاع. هذا من باب ماذا؟ التبرع. لكن لو اشترطت

135
00:46:45.900 --> 00:47:05.000
وضع الولد مقابل فهذا لها. الان لو انه خالعها على ان ترضع ولده لمدة معينة التي هي مدة الرضاعة التي هي سنتان نعم قال فاذا خالعها على رظاع ولده مدة معلومة

136
00:47:05.100 --> 00:47:28.750
وان اطلق صح ما هي المدة المعلومة؟ هي التي نص الله سبحانه وتعالى عليها في كتابه العزيز والوالدات يرظعن اولى حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وقال سبحانه وتعالى وفصاله في عامين. وقال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا

137
00:47:28.800 --> 00:47:45.700
اذا عرفنا ان مدة الرظاع هي عامان اربعة وعشرون شهرا ولذلك لما وقع الخلاف في الحمل في المرأة التي جيء به الى عمر رضي الله تعالى عنه في وقت خلافته

138
00:47:46.100 --> 00:48:08.300
وولدت لستة اشهر التبس ذلك الامر وقيل لعله فعلت الفاحشة اورد علي ابن ابي طالب قول الله سبحانه وتعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ومعلوم بان الفصال هو الرضاع والرضاع مدته عامان والعامان اربعة وعشرون شهرا فكم باقي ستة اشهر

139
00:48:08.350 --> 00:48:37.950
اذا قال اقل مدة الحمل انما هي ستة اشهر فجرأ عنها الحد ليست ملزمة ملزمة. نعم. قال رحمه الله فاذا خالعها على رضاع ولده مدة معلومة صح وان اطلق صح ايضا وينصرف الى ما بقي من الحولين. يعني ان كان الحولاني بعد

140
00:48:38.100 --> 00:49:01.800
ترضع كامل الحول وان كان مضى شيء فتتم الباقي وهذا بنص القرآن مدة الرضاعة معروفة نعم كما ذكرت لكم. قال لان الله تعالى قيده بحولين فينصرف الاطلاق اليه. والوالد يرضعن اولادهن حولين كاملين. لمن اراد ان يتم الرضاعة لانه قد تفطمه قبل ذلك

141
00:49:02.050 --> 00:49:20.900
قال رحمه الله تعالى فان ماتت المرضعة او الصبي اوجف لبنها قبل ذلك فعليها اجرة المثل لما بقي من المدة. ربما جف غررها فعليها هي ماذا بقية؟ لان هو اصلا

142
00:49:20.900 --> 00:49:50.100
طالعها مدة عامين والان ماتت فيؤخذ من تركتها ارظاع الولد بقية المدة. او جف ظررها فعليها ان تتفق مع مرضعة اخرى. لتقوم بارظاع هذا الولد الذي ولدها وهكذا نعم قال او جفل بنوى قبل ذلك فعليها اجرة المثل لما بقي من من المدة لانه عوظ معين تلف قبل قبظ

143
00:49:50.100 --> 00:50:09.100
فوجبت قيمته او مثله قال رحمه الله كما لو خالعها على قفيز فهلك قبل ما هو القفيز؟ هذا القفيز مكيال معروف يكال به فيما مضى القمع وسبق مر بنا كثير في البيوع وغيرها

144
00:50:09.250 --> 00:50:30.950
طيب هو اصلا خالعها على ماذا هو ما اعطاها فلوس. هو خالعها. على ان ترضع ولده الذي هو ولدها. وقد لا يكون منها الولد ليس شرطا يعني خالعها على ان ترضعه عامين

145
00:50:31.050 --> 00:50:53.600
ثم ماتت بعد عام اذا ما ادت لهما هذا فيؤخذ من تركتها وتستأجر مرضعة اخرى وتقوم بارظاع ذلك الصغير حتى تكمل الموت قال شوفوا ايها انا قلت لكم انتم ترون الان مسائل جزئيات وفروع قد لا ترونها تقع

146
00:50:53.850 --> 00:51:13.150
لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى يفترضون مسائل لم تقع هذه مسائل نسميها في الفقه مدى مسائل فرضية او تقديرية يقدرون وقوع مسائل وكم من المسائل التي قدرها الفقهاء ثم وقعت في زمننا وقبل زمننا

147
00:51:13.200 --> 00:51:33.900
اذا وكانوا ينكرون الفقه الفرضي يعني كانوا فيما مضى لا يعرف بالذين يفترضون الا الحنفية وكان الفقهاء يأخذون على الحنفية انهم يفترضون مسائل ثم يقدرون حلها لو قدر ان وقعت هذه المسألة فما الحكم؟ الحكم كذا

148
00:51:34.250 --> 00:51:50.750
والصحابة كان رضوان الله تعالى عليهم اذا سئل احدهم عن مسألة يقول اوقعت فان قيل نعم افتى وان لم تقع يقول حتى تقع. والمسألة فيها كلام كثير لا اريد ان اخرج كثير سبق ان نبهت ولكن

149
00:51:50.750 --> 00:52:17.000
تأتي مناسبة اخرى ننبه عليها لاننا لعلنا ننتهي من هذا الباب حتى ننتقل ان شاء الله في الاسبوع القادم الى كتاب الطلاق. نعم. قال رحمه الله تعالى نعم مخالعة تمت ولكن عليها ان توفي ما التزمت بعجزة تستأجر اخرى. ماتت يستأجر من مالها

150
00:52:17.850 --> 00:52:39.050
قال كما لو خالعها على قفيز فهلك قبل قبضه قال وان خالعها على كفالة ولده عشر سنين صح ويرجع عند الاطلاق الى نفقة مثله. ما معنى كفالة الولد؟ يقول خذي ولدي هذا يبقى عندك تولي رعايته والانفاق

151
00:52:39.050 --> 00:53:02.200
عليه من مأكل ومشرب وكسوة لمدة عشر سنوات هذا مقابل الخلع. يجوز هذا ايضا قال ويرجوا عند الاطلاق الى نفقة مثله كما ذكرنا في الاجارة فان مات في اثناء المدة فله بدل ما يثبت. يعني لا نقول نحن قلنا الجهالة في في الخلع مغتفرة

152
00:53:02.400 --> 00:53:17.450
والاطفال يختلفون فيهم من يأكل اكثر وفيهم من يأكل اقل وفيهم من يأكل وسط فينظر الى ما يشبهه. نعم قال فان مات في اثناء المدة فله بدل ما يثبت في ذمته. كما مر في الرضاع

153
00:53:17.500 --> 00:53:34.450
قال رحمه الله تعالى فصل ويجوز التوكيل في الخلع من الزوجين. مر بنا ايها الاخوة بانه يجوز التوكيل في البيع ويجوز التوكيل في الاجارة ويجوز التوكيل في النكاح وقد وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا

154
00:53:34.550 --> 00:53:53.300
ابن امية الظمري في تزويج ام حبيبة وامثلة ذلك كثيرة جدا مرت بنا لعلكم تتذكرون. اذا وفي القصاص ايضا اذا هنا يجوز التوكيل في الخلع كما انه يجوز للانسان ان يوكل غيره ليعقد النكاح

155
00:53:53.350 --> 00:54:14.850
ويجوز ان يوكل غيره ليطلق ويجوز ان يوكل غيره ليخالع كذلك هنا ايضا. نعم. قال ويجوز التوكيل في الخلع من الزوجين من كل واحد يعني يجوز للزوج ان يوكل اخر اللي هو خالع المرأة نيابة عنه ويجوز للمرأة ان توكل احدا ماذا؟ ليدفع الى الزوج

156
00:54:14.850 --> 00:54:37.800
ما يتفقان عليه ويخلعها. كل ذلك جائز. نعم. ومن كل واحد منهما مع تقدير لعوظ واطلاقه. مع تقدير العلم واطلاق العوظ ايضا قال لانه عقد معاوضة فجاز ذلك فيك البيع. ما معنى عقد معاوظة؟ يعني عقد يؤخذ عليه عوظ

157
00:54:37.800 --> 00:54:55.600
يعني عقد معاوضة فيه عوض نعم قال رحمه الله فان وكل الزوج فخالع وكيله بما قدر له او بزيادة عليه. يعني قام الزوج فوكل شخصا هذا الذي يوكل لابد ان ينسب له حدا يسير عليه

158
00:54:55.650 --> 00:55:14.750
تخالعها مثلا بمقدار كذا لا ينقص عنك ذلك لكن لو زاد فهذا فيه خير. نعم قال فخالع وكيله بما قدر له او بزيادة عليه او بصداقها عند الاطلاق او زيادة عليه صحة ولزم المسمى

159
00:55:14.750 --> 00:55:34.150
لانهم امتثل امره او زاد خيرا. لانه امتثل ما امره به. وربما زاد عندما يزيد في الخلع اذا هذا خير وفائدة فلا يعترض عليه لو خل ونقص يطالبه ماذا؟ الموكل

160
00:55:34.300 --> 00:55:59.150
وان خالع بدونه ففيه وجهان احدهما لا يصح اختار ابن حامد رحمه الله لانه خالف موكله فلم يصح تصرفه كما لو وكله في خلع امرأة فخالع اخرى والثاني يصح ويرجع على الوكيل بالناس. حقيقة انا عندي ان هذا يعني يعني قياس مع الفارق

161
00:55:59.350 --> 00:56:14.700
كونه يخالع امرأة اخرى هذا بعيد جدا فلا يقاس على انه خالع نفس المرأة ولكنه نقص في القيمة لانه ربما وجد مصلحة في ذلك نعم الوجه الاخر والثاني يصح ويرجع على الوكيل بالنقص. وهذا هو الاولى

162
00:56:15.150 --> 00:56:33.450
يصح ولكن يرجع على الوكيل في تصرفه الخاطئ بما ترتب عليه فيأخذ منه الفرق اختاره ابو بكر رحمه الله لانه امكن الجمع بين تصحيح التطرف ودفع الظرر فوجب وهذا هو لولا وكل ما امكن التصحيح

163
00:56:33.450 --> 00:56:54.750
والجمع كان اولى قال فوجب كما لو لم يخالف وذكر القاضي رحمه الله وجهين اخرين احدهما يتخير الزوج بين قبول العوظ ناقصا وبين رده وله الرجعة والثاني يسقط المسمى ويجب مهر المثل

164
00:56:55.500 --> 00:57:15.800
قال رحمه الله وان عين له جنس العوظ فخالع بغيره جنس العوظ كان يقول تمرا او قماشا او او حنطة او غير ذلك نعم قال فخالع بغيره او خالع عند الاطلاق بغير نقد البلد

165
00:57:15.900 --> 00:57:38.350
او بمحرم لم يصح لانه خالف موكله في الجنس اشبه مال وكله في بيع شيء فباع غيره قال فاما وكيل الزوجة فمتى خالع بالمقدر او دونه او بصداقهما عند الاطلاق. يعني المقدر الذي قدرت له

166
00:57:38.650 --> 00:58:00.250
او دونه او بصداقهما عند الاطلاق او دونه صح لانهم امتثل او زاد خيرا وان خالع بزيادة لم تلزمها لانها لم تأذن فيها وتلزم الوكيل انه التزم لانه لانه التزامها

167
00:58:00.450 --> 00:58:22.750
لان لانه التزمها للزوج يعني التزم بها. نعم وقال القاضي يلزمها مهر المثل قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا ادعى الزوج مسألة اليس كذلك قال رحمه الله اذا ادعى الزوج خلعها فانكرته

168
00:58:22.800 --> 00:58:44.000
او قالت انما خالعك غيري بعوض في ذمته قال بانت باقراره. بانت باقراره نعم والقول قولها في نفي العلم والقول قوله وهذا مذهب ايضا الامام مالك مذهب الامام مالك وابي حنيفة

169
00:58:44.550 --> 00:59:05.800
والقول قولها في نفي العوض واما الشافعي فيقول يتحالفان كعادته مر بنا مسائل كثيرة يعني تجدون دائما ما اتجاه الشافعي انه يرى التحالف في المسائل التي يكون فيها انكار من الطرفين ولا يوجد بينة في هذه الحالة يحصل التحالف

170
00:59:06.450 --> 00:59:27.350
اذا مع الامام احمد الامام ابو حنيفة ومالك قال والقول قولها في نفي العوض مع يمينها لانها منكرة قال وان ادعته المرأة فانكرها. لماذا القول قولها؟ لان من الذي يدفع هو العوظ؟ هو المرأة. والاصل ان لا عوظ فكان الاصل

171
00:59:27.350 --> 00:59:47.450
ولذلك اعتبر قولها وان ادعته المرأة فانكرها فالقول قوله ولا شيء عليه. ولا شيء عليه في هذه الحالة. نعم. لانه لا يدعيه قال وين ادعته المرأة فانكرها فالقول قوله ولا شيء عليه

172
00:59:47.750 --> 01:00:12.250
انت عندك عليها نعم اعد العبارة قال وان المرأة فانكرها. هم. فالقول قوله ولا شيء عليه عليها نعم ولا شيء عليها لانه لا يدعيه نعم لانه يدعي عليه صح وان اتفقا على الخلع

173
01:00:12.450 --> 01:00:27.900
واختلفا في قدر العوض. قدر كم؟ هل هو مئة ريال؟ هل هو مئتان اكثر اقل واختلفا في قدر العوض او جنسه او جنس العوظ ما هو؟ ما هو هذا العوظ؟ اهو حيوان

174
01:00:28.000 --> 01:00:43.850
او هو مثلا يعني متاع او هو مثلا ثمرة من الثمار نعم. او صفته او صفته كان يكون تمر ما نوعه؟ اهو تمر برني او روثان او غير ذلك؟ نعم. او حلوله؟ او الوقت الذي

175
01:00:43.850 --> 01:01:05.400
فيه متعة هو حالنا الان ناجس او مؤجل فالقول قول المرأة نص عليه رحمه الله لان القول قولها لان القول قولها في اصله فالقول قولها في صفته نعم انه ما دام القول قولها في الاصل فيكون القول قولها فيما يتفرع عنه

176
01:01:05.750 --> 01:01:26.500
ولانها منكرة للزيادة المختلف فيها والقول قول المنكر. ولانها منكرة للزيادة المختلف فيها والاصل عدم الزيادة. لماذا كان الاصل معها لان الاصل عدم الزيادة. ومن هنا كان القول قولها نعم

177
01:01:26.550 --> 01:01:45.850
قال وان اقرت وقالت انها في ظمان زيد لزمتها الالف كونها تقول في ضمان زيد هذا يحتاج الى بينة لا قالت هي في ضمان زايد فنطالبها بالبينة يعني تقول بان زيدا من الناس ظمن ان يدفع مثلا الف ريال

178
01:01:46.100 --> 01:02:08.750
فنقول لها ونسأل زيد. ان اقر زيد فالحمد لله. وان انكر زيد ونطالبها بالبينة فاذا لم تكن بينة ولم يعترف زيد فعليها ان تدفع ذلك المبلغ الذي التزمت به قال ولم يلزم زيدا ولم يلزم ولم يلزم زيدا شيء الا ان يقر به

179
01:02:09.200 --> 01:02:28.850
نعم هي قالت للوكيل خالع زوجي بمبلغ الف ريال ما دون وليس لك ان تتعدى الالف بتسع مئة بثمان لكن تخالع بالف ومئتين هذا لا لا يجوز لك. قام هو خالعها بالف

180
01:02:28.850 --> 01:02:53.600
وخمس مئة نقول ادفع الخمس مئة انت لانك تعديت الوكيل من شروط صحة الوكالة ان يلتزم الوكيل بما ماذا قيده به موكله وهذا لم يلتزم  قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطلاق. وصراعنا الان نقف

181
01:02:55.950 --> 01:03:01.150
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة