﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:28.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين

2
00:00:28.500 --> 00:00:49.050
ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين. اما بعد فنبدأ ان شاء الله في هذه الليلة درسا جديدا هو كتاب الطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

3
00:00:49.150 --> 00:01:09.150
ما لك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الطلاق

4
00:01:09.150 --> 00:01:30.700
يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطلاق هذا الكتاب الذي ستذكر فيه احكام الطلاق ولا شك بان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر جملة مفيدة من الاحكام الكلية والجزئية في هذا الباب

5
00:01:31.050 --> 00:01:46.850
وطوف على اكثر الاحكام التي تذكر في هذا الباب. وان كانت هناك جزئيات لم يعرض لها المؤلف ولكنه حقيقة فاخذ بقدر واف مما يفيد في هذا الباب رحمه الله تعالى

6
00:01:47.800 --> 00:02:17.250
والطلاق فعله طلق وطلق مصدره التطليق. طلق يطلق تطليقا. اذا الطلاق ليس مصدرا ولكنه اسم مصدر والفرق بين المصدر واسمه من حيث الحروف اما من حيث المعنى فمعناهما واحد لان التطليق هو مصدر طلق فتجد فيه زيادة

7
00:02:17.600 --> 00:02:47.650
بينما الطلاق هو اسم مصدر وقد اخذ الفقهاء رحمهم الله تعالى الاسم يختار اسم المصدر من قول الاقتباس من قوله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان هذا هو الطلاق بالنسبة للغة. ومثله ايضا كلما يكلم تكليما فالتكليم هو المصدر

8
00:02:47.750 --> 00:03:08.250
واسم المصدر انما هو الكلام وله امثلة كثيرة جدا اه بعد ذلك ما هو ايظا الطلاق في المصطلح الفقهي او في ما او في ما هو معروف عند الفقهاء هو حل قيد النكاح

9
00:03:08.350 --> 00:03:31.150
لاننا عرفنا ان النكاح عقد وان النكاح فيه ضم وهذا الطلاق يأتي فيفصم تلك العروة التي تمت بين الزوجين لسبب من الاسباب وهي التي ذكرها المؤلف وهو انه يدور حول الاحكام الخمسة المعروفة الواجب

10
00:03:31.300 --> 00:04:00.100
والمحرم والمكروه والمباح. فهذه ربما يكون منها قد يكون واجبا وربما يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما ويكون مندوبا. هذه حقيقة تدور حول النكاح. ولا حقيقة ايها الاخوة ان نتعمق كثيرا في احكام الطلاق. بل نريد ان نمر عليه مرورا متوسطة. تفضل

11
00:04:00.300 --> 00:04:17.700
قال رحمه الله تعالى وهو على خمسة اضرب. ما هو الظمير يعود الى الطلاق يعدي على خمسة اذرع كما قلنا هناك النكاح على خمسة اظرب ربما يكون الاصل في النكاح انه سنة

12
00:04:17.800 --> 00:04:35.650
لكن ربما يكون واجبا اذا خشي الانسان على نفسه العنت وربما يكون حراما اذا قصد الاضرار بالزوجة وغير ذلك من الامثل التي مرت ويكون مكروها لو كان عنينا ولا يستطيع ان يؤدي حق الزوجة

13
00:04:35.700 --> 00:05:02.850
ويكون مباحا اذا كانت ليست له رغبة في الزواج ولكنه لا يلحق ظررا بالزوجة. هنا ايظا تدور حول له الاحكام الخمسة اولها قال واجب اولها ان يكون واجبا وذكر المؤلف سورتين للايجاب مرت بنا احداهم ومرت بنا تقريرا اي درسناها في النشوز

14
00:05:03.100 --> 00:05:21.450
والاخرى تمر بنا احيانا عن طريق الدرس قال واجب هو طلاق المؤذي بعد التربص اذا ابى الفيئة. طلاق المول بعد التربص اذا ابى اي امتنع عن الفيئة نأخذه كلمة كلمة

15
00:05:21.650 --> 00:05:40.450
طلاق المولي من هو المولي؟ المولي المراد به الذي يقسم لان الايلاء هو قسم. كما قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص واربعة اشهر فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق

16
00:05:40.600 --> 00:06:03.900
فان الله سميع عليم اذا المولي هو الحالف الذي يحلف على الا يطأ زوجته مدة. المهم ان تزيد على اربعة اشهر فلو قدر ان زوجا حلف الا يطأ زوجته سنة او عشرة اشهر او ثمانية اشهر او الا يطأها مطلقا

17
00:06:04.050 --> 00:06:24.800
هذا نسميه ايلا لانه حلف يعطى فرصة مدة اربعة اشهر. ثم بعد ذلك فان رجع يعني فرجع فوطئ زوجته ولزمته الكفارة لانه لابد ان يكفر عن يمينه لانه حلف الا يضع الزوجة

18
00:06:24.900 --> 00:06:46.000
في هذه الحالة ينتهي الامر فان ابى ان يطأ ويؤمر بالطلاق او فيطلق فان ابى فيؤمر بالطلاق فان ابى فيطلق عليه. هذا هو النوع الاول الذي المولي اذا امتنع ان يفي اي ان يطأ زوجته بعد اليمين

19
00:06:46.250 --> 00:07:09.000
وامتنع عن ذلك فانه يجب عليه ان يطلق. اذا هذه الصورة الاولى التي يجب فيها الطلاق انتظار يعني تربص ينتظر قال وطلاق الحكمين في الشقاق اذا رأياه. هذا مر بنا واللاتي تخافون نشوزهن

20
00:07:09.050 --> 00:07:32.250
قد درسنا احكاما النشوز في باب مستقل وعرفنا انه اذا انتهى الامر يعني كما قال الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ما نفعت كل هذه الامور الثلاثة يبعث حكم من اهله وحكم من اهله فابعثوا حكما من اهله

21
00:07:32.600 --> 00:07:52.600
وحكم من اهلها يريد اصلاحا وربما ينتهي الامر الى الطلاق. اذا انسد الباب ولا يمكن ان يصلح بينهما فلابد من صنعا وان طال السفر كما قال الشاعر يعني لابد من ان يكون الطلاق والحكمان

22
00:07:52.600 --> 00:08:20.100
يقرراني ذلك فما يقرره الحكمان يكون ملزما اي واجبا اي هذه الصورة الثانية التي يجب فيها  نعم لا هو بعد ان يطأ يكفر قال رحمه الله ومكروه ومكروه يعني المكروه هو الذي يعني

23
00:08:20.300 --> 00:08:38.250
لا يثاب فاعله يعني ولا يعاقب ايضا تاركه. يعني الذي يفعل المكروه ولا يثاب على فعل لانه فعل مكروها ولا يعاقب لان المكروه دون الواجب. فالذي يعاقب على تركه هو ترك الواجب

24
00:08:38.350 --> 00:08:58.050
اذا مكروه متى يكون مكروها؟ نعم اذا مثلا لم تكن هناك حاجة يعني يكون الزوجان في بيت مستقر يعيشان مطمئنين في راحة في سعادة ثم بعد ذلك يحصل الطلاق يكره في هذا المقام

25
00:08:58.200 --> 00:09:21.100
لان الله سبحانه وتعالى يعني نبه الى مثل ذلك الامر وان كرهتموهن الله تعالى يقول فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ربما يكره الزوج الزوجة. مع انها تقوم باموره. وتحسن العشرة. وتبر بوالديه

26
00:09:21.150 --> 00:09:45.600
وتعامله معاملة طيبة وتسعى في ارظاء وفي خدمته لكن قد يحصل ذلك في هذه الحالة يكره وايضا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي اخرجه مسلم لا يفرك مؤمنة مؤمنة يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها خلقا

27
00:09:45.600 --> 00:10:03.500
خلق اخر. يعني لو وجد فيها بعض الاخلاق السيئة فسيجد فيها اخلاقا طيبة كريمة قال ومكروه وهو الطلاق من غير حاجة لما روى محارب بن دفار عن ابن عمر رضي الله عنهما

28
00:10:03.700 --> 00:10:24.600
ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ابغض الحلال الى الله الطلاق. هذا الحديث سنده ضعيف. ولذلك انا اشرت الاية فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لا يفرك مؤمن مؤمنة يعني لا يبغضها

29
00:10:24.800 --> 00:10:49.500
وكم من اناس ايها الاخوة دخلوا على زوجاتهم وضاقت بهم الامور. وربما دب الكره اول الامر في نفوسهم. وشق عليهم ذلك ولكنهم وفقوا الى الصبر والاناة وانتظروا واذا بالامور تتبدل والاحوال تتغير فيجد حسن العشرة من الزوجة يجدها امرأة

30
00:10:49.500 --> 00:11:15.300
صالح تقية بارة محسنة محسنة اليه والى والديه والى اقاربه. امرأة تخاف الله سبحانه وتعالى وتخشاه تحفظه في بيته وفي ماله وفي كل الامور واذا بذاك الكره يتحول محبة. وليس ايها الاخوة الحب هو كله يقوم على الجمال

31
00:11:15.300 --> 00:11:35.300
ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال تنكح المرأة لاربع لمالها. وجمالها وحسبها ودينها قال فاظفر بذات الدين من تربت يمينك لكن ما احسن الدين والدنيا اذا اجتمعا لوفق الانسان بامرأة جميلة وهي صالحة فهذا غاية ما يريده

32
00:11:35.300 --> 00:11:58.900
لانها تعينه ايضا في غض الطرف ويقتنع بما عنده. لكن الاصل في ذلك هو الدين قال رواه ابو داوود رحمه الله قال وعنه رحمه الله تعالى انه محرم. وعنه يعني عن الامام احمد رواية اخرى انه في هذه الحالة

33
00:11:58.900 --> 00:12:20.650
لماذا يا؟ لان لديك امرأة ساقها الله لك امرأة صالحة ان نظرت اليها اليها سرتك وان غبت عنها حفظتك وان امرتها اطاعتك فهذه غاية ما يتمناه الانسان. فلماذا يطلقها؟ الرواية الاخرى ان ذلك يحرم

34
00:12:20.750 --> 00:12:42.150
وليس هذا حقيقة من العشرة التي امر الله تعالى بها بقوله وعاشروهن بالمعروف وايضا ليس هذا من الوفاء ان تكون المرأة طيبة ثم بعد ذلك يطلقها. ولذلك عن الامام احمد رواية اخرى انه يحرم في هذه الحالة

35
00:12:42.300 --> 00:13:08.200
لماذا يحرم ايها الاخوة في هذه الحالة لانه في هذه الحالة يطلقها. ربما تكون هذه المرأة فقيرة ربما يعني ستنقطع عنها النفقة ربما تكون غريبة في هذا البلد ربما ايضا يتشتت اولادها يكون لها اولاد. هذا حقيقة يحصل فيه ظرر. اذا ينبغي للمؤمن ان يراعي مثل تلك الامور

36
00:13:08.200 --> 00:13:26.250
ايظا فيه ظرر للزوج ايظا كما سيأتي فيما سيذكره المؤلف نعم قال وعنه رحمه الله انه محرم لانه يضر لانه يضر بنفسه وزوجته. لماذا يضر بنفسه؟ يضر بنفسه لانه ايها الاخوة

37
00:13:26.250 --> 00:13:48.850
قد لا يجد زوجا وكانت عنده زوجة طيبة ساق الله سبحانه وتعالى اليه تلك النعمة فهو قد قلب اناءه بيده يعني ما في الاناء قام والقاه فربما ايضا هذا الذي طلق يتوقف الناس عن تزويجه. يقولون هذا رجل مطلاق

38
00:13:49.000 --> 00:14:09.000
كلنا نعرف زوجته من سيكون مثل تلك الزوجة الصالحة الطيبة التي تتميز بالاخلاق الكريمة. ثم طلقها فاي امرأة تعيش معه لا هذا رجل مطلق فلا اعطيه بنتي. اذا هو تضرر من هذه النعم. الزوجة كما قلت لكم تتشتت ويشتت اولادها

39
00:14:09.000 --> 00:14:29.000
وربما يشق عليها النفقة وربما ايضا تمد يدها الى الناس تضطر في ذلك الى غير ذلك من الامور الكثيرة التي تحصل نتيجة الطلاق. نعم. قال وعنه رحمه الله انه محرم لانه يضر بنفسه وزوجته

40
00:14:29.600 --> 00:14:47.950
وقد قال عليه السلام لا ظرر ولا ضرار. هذا حديث حسن وقد مر بنا هذا الحديث عدة مرات لا ضرر ولا ضرار حديث ابي هريرة مر بنا هناك في الاجارة عندما تكلمنا عن وظع الخشب على جدار جاره

41
00:14:48.250 --> 00:15:04.550
قول ابي هريرة لا يمنعنا جار جاره ان يضع خشة على جداره ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم انام معرضين والله لارمين بها بين اكتاف وذكر الحديث لا ضرر ولا ضرار منظر ظره الله

42
00:15:04.750 --> 00:15:33.100
قال رحمه الله ومباح وهو عند الحاجة اليه. ومباح وهو عند الحاجة لان الانسان قد يحتاج اليه نعم  لا هو يعني يكره لان التحريم هذا امر صعب. نعم لا هو حقيقة يعني هو يكره اما انه يحرم القول به صاد لانه اصلا

43
00:15:33.150 --> 00:15:54.900
اصلا النكاح اصل النكاح هو سنة  انهاء النكاح يعني ليس بواجب استمراره. اذا كيف نقول بان الطلاق يكون محرما لا قال ومباح وهو عند الحاجة اليه لضرر بالمقام على النكاح

44
00:15:55.000 --> 00:16:12.150
مباح عند الظن قد تكون المرأة عكس الاولى سيئة الخلق قد تكون ايضا سيئة الخلقة يعني او تكون المرأة ايضا غير عفيفة غير تقية ففي هذه الحالة يعني يباح للانسان نعم

45
00:16:12.600 --> 00:16:32.600
قال فيباح له دفع الظرر عن نفسه. يعني يدفع ذلك الظرر لان هذه المرأة طويلة اللسان كما يقولون سيئة الخلق سيئة المعاملة ففي هذه الحالة يتخلص منها ويأتي بامرأة خيرا منها. والله تعالى يقول وان يتفرقا يغني

46
00:16:32.600 --> 00:16:52.750
كلا من سعته قال ومستحب وهو عند تضرر المرأة بالنكاح. وهو عند تضرر المرأة بالنكاح يكون تبغض الزوج. لا ترتاح اليه كما مر بقصة ثابت ابن قيس. يعني لا ترتاح اليه

47
00:16:52.900 --> 00:17:15.550
يعني غير معجبة باخلاقه يعني تكرهوا لخلقته. رجل شرس سيء الاخلاق لا يعاملها معاملة كريمة. يضربها وغير ذلك اذا هناك امور تجعله في هذه الحالة يكون مباحا لتتخلص مما هي فيه من الالم والضيق

48
00:17:15.900 --> 00:17:38.050
قال وهو مستحب وهو عند تضرر المرأة بالنكاح ما لبغضه. يعني هنا مستحب بالنسبة للزوجة وقد يكون بالنسبة للزوج ايضا اما لبغضه او غيره فيستحب او غيره كان تكون اخلاقه مثلا سيئة معاملته سيئة تجد انه بخيل لا

49
00:17:38.050 --> 00:18:01.300
عليه الا بشدة يعني دائما يثيرها يهزأ ويسخر منها دائما يغمز اهلها ويلمزهم يعني يوجد من هذا النوع  قال فيستحب ازالة الظرر عنها قال وعند كونها مفرطة في حقوق الله الواجبة عليها. هنا بالنسبة للزوج

50
00:18:01.750 --> 00:18:25.950
انتقل الان الى انه يكون مستحب بالنسبة للزوج متى امرأة تكون مقصرة ماذا في العبادات تجد انها كسولة في الصلاة في الصيام لا تقوموا الا بشدة. وربما تصلي احيانا واحيانا لا تصلي. تجد انها دائما تتكلم وتحصل منها هفوات

51
00:18:25.950 --> 00:18:56.200
وربما تتجاوز ذلك الى ما لا يجوز. وربما تستخدم بعض ماذا الامور المحرمة شرعا من العبارات كالنياحة وغيرها امثلة ذلك كثيرة جدا ففي هذه الحالة حينئذ له ان يطلقها وعند كونها مفرطة في حقوق الله الواجبة عليها كالصلاة والصيام وغير ذلك. نعم

52
00:18:56.700 --> 00:19:22.800
قال كالصلاة ونحوه وعجزه عن اجبارها عليها. ها هذا معناته في امر بالمعروف ونهي عن المنكر ايها الاخوة تجدوا ان بعض الرجال يأتي ويقول زوجتي كسولة في الصلاة اطلقها انا اريد ان اطلق لان الرسول يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ليس بين العبد وبين الكفر الا ترك الصلاة. اذا هذه لا

53
00:19:22.800 --> 00:19:48.900
هل انت نصحتها؟ هل اديت ما عليك؟ كنتم خير امة اخرجت للناس تمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الرسول عليه الصلاة والسلام بعث في مجتمع كافر مشرك ماذا يمرج ويمتلئ بماذا بالمنكرات وبالشركيات ومع ذلك اخذ يدافع ويدعو الى الاسلام ويصلح العقيدة وينافح عنها

54
00:19:49.350 --> 00:20:08.600
اذا الانسان يسعى في اصلاح هذه الزوجة. لانك ان هداها الله على يديك فتكون لك خيرا من حمر النعم. هذي مصلحة اذا هدى الله تلك الزوجة على يديك يكون لك خير في ذلك. فهي زوجتك وفي نفس الوقت ارشدتها واخذت بيده الى طريق الخير

55
00:20:08.750 --> 00:20:31.000
اذا فسحة لكن اذا عجزت هنا نأتي الى مقام المؤلف. قال رحمه الله او كونها غير عفيفة. او وكونها غير عفيفة يعني امرأة تفعل الفواحش نسأل الله العافية تزني يعني متهمة بالزنا فكيف يرظى انسان ان تعيش امرأة على فراشها

56
00:20:31.000 --> 00:20:53.250
وهو يفعل ذلك يسمى ديوثا. هذا الذي يعلم ان زوجته تعمل الفواحش ويسكت عنها هذا معروف فقها ولغة بانه ديوث نعم. قال لان في امساكها نقصا ودناءة. لان في امساك هذه المرأة التي لا ترد يد لها مسك

57
00:20:53.250 --> 00:21:23.250
فيه نقص نقص في الدين بالنسبة للتساهل في العبادات ودناءة بالنسبة لاخلاقها وانحطاطها وتنكبها طريق الهداية وارتكابها طريق المعاصي. وربما افسدت فراشه والحقت به ولدان من غيره. اللي هم ربما افسدت فراشا يأتي شخص اخر غريب فربما يطأها. وربما حملت من هذا الانسان

58
00:21:23.250 --> 00:21:39.750
نصيب ذلك الولد الى من؟ الى ذلك الزوج ما ينسب اليه من ليس منه ثم تختلط المحارم والنظر وغير ذلك ويترتب على ذلك المشكلات ولذلك نرجع الى قوله عليه الصلاة والسلام فظفر

59
00:21:39.800 --> 00:21:59.800
بذات الدين شربت يمينك. اما من تسلك هذا المسلك فعلى الزوج ان يبادر وليحذرها. اما ان تقصر في بعض ايبادات مع انها عفيفة فهذه يسعى في اصلاحها. اما ان تسلك المسلك الدنيء الدمي فهذا لا ينبغي حقيقة لان هذا

60
00:21:59.800 --> 00:22:24.700
فيه خطورة قال رحمه الله وعنه رحمه الله. عنه اي عن الامام احمد. ان الطلاق ها هنا واجب. وان الطلاق ها هنا واجب وحقيقة هذا له وجه قوي من النظر هذه المرأة المتهمة في عفتها الاولى هو قطع ذلك الشيء وبتره. نعم

61
00:22:25.000 --> 00:22:41.950
قال وعنه رحمه الله ان الطلاق ها هنا واجب قال في مسألة اسماعيل ابن سعيد وعليها احد رواة المسائل عنه هل يحل للرجل ان يقيم مع امرأة لا تصلي ولا تغتسل من جنابة

62
00:22:42.000 --> 00:22:59.550
ولا تتعلموا القرآن نقف هنا ولا تتعلم القرآن مراد المؤلف رحمه الله تعالى ما يجب عليها تعلمه اما تعلم القرآن جملة فليس بواجب. لكن يجب على المسلم ان يتعلم ما يحتاج اليه في صلاته

63
00:22:59.650 --> 00:23:16.500
كالفاتحة قراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة. فالذي يجهلها في اول الامر اول ما يدخل في الاسلام يصلي. لكن يجب عليه ان يتعلم الفاتحة ويحتاج الى ايضا الى بعض السور من القرآن

64
00:23:18.150 --> 00:23:40.750
نعم والله انا هذا اميل له بالنسبة للتي ليست بعفيفة قنابل التي ليست بعفيفة انه يجب الا يبقيها نعم يبعدها عنه فترة فان صلحت ورقبت نعم قال قال اخشى الا يجوز المقام معها

65
00:23:41.150 --> 00:23:59.550
هذا تورع من الامام احمد رحمه الله تعالى فالامام احمد دائما يقول واجب او يكره اكره او اعجز فهنا يقول اخشى الا يطول المقام معه. يعني هذا تورع منه والا هو من ازهد العلماء. واكرههم لمثل تلك الاشياء

66
00:23:59.850 --> 00:24:21.700
قال قال اخشى الا يجوز المقام معها وقال لا ينبغي له امساك غير العفيفة. ارايتم غير العفيفة هي اخطر شيء لكن التي تقصر في العبادة تأخذ بيدها وتأطرها على الحق عطرا كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن هذه ربما تجني عليك ربما

67
00:24:21.700 --> 00:24:46.500
لك مصيبة لا تستطيع الخلاص منها  قال رحمه الله تعالى ومحظور وهو محظور يعني محرم ممنوع محظور معناه ممنوع قال وهو طلاق المدخول بها في حيضها. يعني طلاق قال المدخول بها في حيضها. لماذا قال المدخول بها؟ لان

68
00:24:46.500 --> 00:25:10.800
اصلا غير المدخول بها لا عدة لها يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم المؤمنات ثم بعد ذلك قال فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. في سورة  اذا المرأة قبل الدخول اذا طلقها زوجها قبل الدخول وقبل المسيس حينئذ لا يجب لها لا يجب عليها عدة

69
00:25:10.800 --> 00:25:34.600
نعم اما الطلاق فيقع عليها معروف نعم قال العلما تقع نعم قال ومحظور وهو طلاق المدخول بها في حيضها او في طهر اصابها في اذا الطلاق الذي يحرم في صورتين ان يطلق الزوج زوجته وهي حائض

70
00:25:34.600 --> 00:25:53.600
هذا واحد. الثاني ان يطلقا وهي في طهر جامعها فيه اما في الطهر الذي لم يجامعها فيه فانه في تلك الحالة يجوز له ان يطلقها هذا هو وقت الطلاق حتى ولو كانت حاملا

71
00:25:53.650 --> 00:26:12.550
اذا لا يطلقها في الحيض لماذا ستأتي الادلة لكن من العلة والسبب الذي ذكره العلماء لان لا تطول العدة. لانه سيطلقها في الحيضة ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر حينئذ ستطول عليه الحيض فهذا فيه نداء لها

72
00:26:12.600 --> 00:26:32.300
وهذا فيه حديث عبد الله ابن عمر المتفق عليه فلا قول بعد قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم مروا فليراجعها الثاني اذا طلقها في طهر جامعها فيه لانه ربما يطلقها وتكون علقت من ذلك الوقت فاصبحت

73
00:26:32.300 --> 00:26:54.800
فحينئذ لا يدرى هي حامل او لا. وربما لو علم بانها حامل ندما ندما شديدا لان من الرجال من لو علم بان زوجته حبلى لا يريد ان يطلقها لانه حيصر على الاولاد. وربما يكون من اسباب الطلاق انها مرت فترة ولم تحمل

74
00:26:54.800 --> 00:27:20.300
وهذه كلها حقيقة بارادة الله سبحانه وتعالى. وربما يكون السبب من؟ وربما يكون منها اذا الموضعان اللذان يحرم فيهما الطلاق هما ان يطلقها وهي حائض والثاني ان يطلقها في طهر جامعها في في تلك الحالتين

75
00:27:21.200 --> 00:27:39.100
قال ويسمى طلاق طلاق البدعة. ويسمى طلاق البدعة. يعني يسمى ويسمى هذا الطلاق طلاق البدعة لماذا طلاق البدعة؟ لانه خالف ما في كتاب الله عز وجل ما هو الذي في كتاب الله

76
00:27:39.150 --> 00:28:03.850
يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن اي مستقبلين العدة الى اخر الايات. واما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام بعبد الله بن عمر لما طلق زوجته وهي حائض فجاء عمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره عما فعل ابنه عبد الله قال مره

77
00:28:03.950 --> 00:28:26.800
فليراجعها ثم ليتركها حتى تطر ثم تحيض ثم تطهر. فان شاء امسكها وان شاء وان شاء اطلقها فان شاء امسكها وان شاء طلقها انا اختصرت الحديث قال يسمى طلاق البدعة لمخالفته امر الله تعالى في قوله

78
00:28:27.100 --> 00:28:46.000
يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وهذا ما طلق للعدة لان طلاق العدة وان يطلقها في طهر  كيف نستطيع ان نعرف ذلك من الاية؟ بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر

79
00:28:46.100 --> 00:29:00.300
وانتم تعلمون بان القرآن يفسر اولا بالقرآن وفي القرآن ايات تفسر ايات. ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي بتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما اثر عن الصحابة

80
00:29:00.300 --> 00:29:20.450
ما نقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك بلغة العرب اما التفسير بالراي فانه محرم والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا. وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امين

81
00:29:20.450 --> 00:29:37.700
بعض الناس تجد انه يتجرأ ويقول خواطر تجد انه يسلك يسلك مسلكا ويعد نفسه من العلماء ثم يأتي الى كتاب الله عز وجل ويتجرأ عليه. ويبدأ يفسر عن طريق الخواطر لا

82
00:29:37.850 --> 00:29:54.700
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فما بالكم بمن يكذب على الله سبحانه وتعالى نعم يعني طاهر يجوز ولم يمسها في الطهر

83
00:29:55.150 --> 00:30:13.600
هو اصل الطلاق في طهر لم يمسها فيه لكن لو كانت المرأة حائض سيستثني المؤلف غير المدخول بها الايسة الصغيرة هذه تطلق في حيضنا وفي غيره لكن الكلام هنا عن المدخول بها التي هي التي تحيض

84
00:30:13.850 --> 00:30:30.250
لا يجوز ان تطلق في حيض ولا في طهر مسها فيه قال وروى ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض من العلماء من يضيف صورة ثالثة وهي مرت بنا ان كنت

85
00:30:30.250 --> 00:30:50.750
تذكرون ان الزوج اذا كان عنده اكثر من امرأة كان يكون عنده اربع نساء فطاف على الاولى والثانية والثالثة فلما جاء الدورة الرابعة طلقها ليحرمها ماذا من دورها؟ قالوا هذا يحرم الطلاق في هذه الحياة وقد مر بنا لانه

86
00:30:50.750 --> 00:31:09.650
ولو ارتجعها بانه يعود لها الحق نعم قال وروى ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

87
00:31:09.800 --> 00:31:32.100
مره فليراجعها. انظروا هنا امر. قال لعمر مره. وعمر هو والده هذا امر. ثم قال فليراجعها وهذا امر اخر نعم. مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر. ثم ينتظر عليها نعم حتى تطهر حتى تخرج من الحيض

88
00:31:32.200 --> 00:31:52.200
حتى تطهر ثم تحيظ ثم تطهرا يعني متى تبدأ العدة بعد ذلك بعد ان انتقلت الى الطهر تطهر ثم تحيظ ثم ثم تطهر نعم. ثم ان شاء امسك بعده وتعلمون هناك خلاف بين العلماء الاعتداد بالاقرأ هل القرء هو الطهر او هو الحي

89
00:31:52.200 --> 00:32:07.050
هذا سيأتي ان شاء الله الكلام عنه في كتاب العدد قال ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعده وان شاء طلق قبل ان يعني ان شاء امسك بعده يعني بعد ذلك بعد ان راجعها

90
00:32:07.050 --> 00:32:34.650
في طهر لم يجامعها فيه وان شاء وان شاء طلق قبل ان يمس. وان شاء طلقها في طهر قبل ما لم يمسها ان وطأ فلا يكون طلاق بدعة قال فتلك العدة التي امر الله ان تطلق بها النساء فتلك العدة التي امر الله تعالى ان تطلق له بها النسا

91
00:32:34.650 --> 00:32:56.450
يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وامته تدخل في ذلك اذا طلقتموهن فطلقوهن لعدتهن يعني مستقبلاتنا العدة. طلاق السنة ان يطلقها طلقة واحدة

92
00:32:56.800 --> 00:33:16.000
ثم يتركها تعتد لو طلقها طلقة ثانية وفي العدة هذا يسمى طلاقة بدعة لكن لو راجعها يعني ردها اليه ثم رجعت اليه ثم بعد ذلك طلقها مرة اخرى في طهر لم يمس فيه نسميه

93
00:33:16.000 --> 00:33:39.400
في هذا ايضا طلاق سنة ثم بعد ذلك راجعها وطلقها الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره  في الحديث قال ثم ليتركها حتى تطهر نعم لماذا لم يطلقها في الطهر الاول؟ لا ذاك قالوا من باب الاحتيار لان المراد لم تعتبر الحيضة الاولى

94
00:33:39.750 --> 00:34:05.800
الحيضة الاولى ملغية انما يبدأ الاعتداد من الثانية الثانية هي التي نعرف انها لو حاضت ليست ماذا فيها حمل؟ نعم. احسن الله اليكم  الاية يعني الاية اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدة يعني يطلقها طلقة واحدة

95
00:34:06.200 --> 00:34:23.450
هذا هو طلاق السنة ويتركها العدة فان راجعها انتهى الامر. ان اراد ان يطلقها بعد ان يطلقها بعد ان رجعت اليه. هذه طلقة ثانية لكن لو قال لها انت طالق

96
00:34:23.500 --> 00:34:41.150
ثم بعد ذلك طلقها مرة اخرى الطلقة الثانية بعض العلماء يراها محرمة وبعض العلماء يراها مكروهة الطلقة التي لا خلاف فيها بانها طلاق السنة هي الاولى او الثانية لو طلقها بعد ايضا ان رجعت اليه وحتى

97
00:34:41.150 --> 00:34:59.300
الثالثة بعد رجوع لا تسمى طلاق بدعة بل هي طلاق لان الرسول ما انكر ذلك على زوج فاطمة بنت قيس عندما وعويمر العجلاني عندما طلق زوجته قبل ان يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الملاعنة الى غير ذلك من الامور

98
00:34:59.700 --> 00:35:21.300
قال متفق عليه قال رحمه الله ولان طلاق الحائض يضر بها لتطويل عدتها قال والمصابة ترتاب والمصابة من هي المصابة هي التي طلقها زوجها في طهر اصابها فيه اي وطئها

99
00:35:21.350 --> 00:35:41.500
هذه هي المصائب هذه هي الصورة الاخرى المصابة لاجل الحمل نعم قال والمصابات ترتاب فلا تدري. ما معنى ترتاب؟ تشك تتردد. اهي حامل او لا  فلا تدري اداة حمل هي فتعتد بوظعه

100
00:35:41.600 --> 00:36:05.400
ان حائل فتعتد بالقرب لا تدري اهي حام فعدتها ماذا؟ وضع الحمل. او هي ماذا حائل يعني غير حامل ففي هذه تعتد بالاقرى على خلاف بين العلماء هي الحيض ام هي ماذا الاقرأ ام هي الطهر وانا ممن يميل الى انها الحيض

101
00:36:05.600 --> 00:36:27.050
وهو مذهب احمد وبعض العلماء وان كان الاخر قال به الاكثر لكننا في نظري ان الادلة تشهد بان الاقرع هي الحيض قال رحمه الله ويحتمل ان يتبين حملها فيندم على فراقها مع ولدها. ايضا من الاسباب جانب كونها ترتاب انه ربما بعد

102
00:36:27.050 --> 00:36:48.950
الطلاق يتبين ان المرأة حامل وحينئذ ربما تأتي له بولد ذكر كان او انثى فيتفرق الشمل ويختلفون هذا في وهذا في جهة ومن الاسباب ايها الاخوة التي يكره لاجلها الطلاق هو تشتت الاولاد ايضا

103
00:36:49.150 --> 00:37:09.150
تجد ان اباهم في جهة وامه في جهة اخرى او الاولاد يظيعون بين وبين ربما يبقون عند ابيهم فتكون هناك امرأة الاب لا تخاف الله تعالى ولا تخشاه فتؤذيهم فتعقدهم وربما تتزوج المرأة ولو كانوا عند الام

104
00:37:09.150 --> 00:37:33.700
ابو تخلى عنهم ربما يسومهم الزوج ماذا؟ صوم العذاب يعني يقسو عليهم فتجدن الاولاد نشأوا نشأة تترك اثرا ليس طيبا في حياتهم قال رحمه الله تعالى فاما غير المدخول بها فلا يحرم طلاقها. لانه لا عدة عليه

105
00:37:34.150 --> 00:37:54.500
لانها لا عدة عليها تطول والصغيرة التي لا تحمل والايسة لا يحرم طلاقهما. فهتان تعتدان بالاشهر واللائي يأسن من المحيض من نسائكم ان اغتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر وعطف عليها واللائي لم يحظ

106
00:37:55.050 --> 00:38:16.750
اذا هذه لا اشكال اذا الاشكال في التي تحيظ هي محل الاشكال قال والصغيرة التي لا تحمل والايسة لا يحرم طلاقهما لانه لا ريبة لهما ولا ولده يندم على فراقه لانه ما حصل وطن اصلا وان حصل وط فهذه صغيرة لا تحمل

107
00:38:16.950 --> 00:38:36.950
وتلك يا عيسى لا يأتيها الحيض فلا تحمل. نعم. قال رحمه الله وكذلك الحامل التي استبان حملها لا يحرم طلاقها الحابل اذا استبان حنبلة وان يطلقها لا يمنع لان هذا جاء في رواية انفرد بها مسلم عن البخاري ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال امره

108
00:38:36.950 --> 00:39:00.150
يطلقها ماذا وذكر في احدى الروايات او حاملا حائلا يعني غير حامل او حامل قال رحمه الله وكذلك الحامل التي استبان حملها لا يحرم طلاقها لما روى سالم عن ابيه. سالم ابن عبد الله ابن عمر

109
00:39:00.250 --> 00:39:18.000
عن ابيه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ثم يطلقها طاهرا او حاملا اخرجه مسلم رحمه الله ولانه لا ريبة لها ولا ولا يتجدد لها امر يتجدد به الندم

110
00:39:18.200 --> 00:39:37.050
لانه على بصيرة من حملها ليس فيها اشكال. نعم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل ويقع الطلاق في زمن البدعة. ويقع الطلاق في زمن البدع. يعني هذه المرأة كقصة عبد الله ابن عمر

111
00:39:37.200 --> 00:39:53.050
عندما طلقها عبد الله ابن عمر وقال له عليه الصلاة والسلام مروا فليراجعها هل امره له بان يراجعها؟ لان الطلاق في الحيض لا ينبغي بمعنى انه محرم او لان الطلاق لا يقع

112
00:39:53.050 --> 00:40:16.950
جماهير العلماء عامة العلماء كافة ممن يعتد بارائهم يقولون بان الطلاق يقع. نعم قال ويقع الطلاق في زمن البدعة لان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر بالرجعة ولا يكون الا بعد طلاق. الرسول عليه الصلاة والسلام ما نص

113
00:40:17.000 --> 00:40:39.750
على انه يعتبر طلاقا لكن عبد الله ابن عمر صاحب القصة وهو ادرى بغيره من ذلك لما سئل عن ذلك قال فمه. يعني فما وقال ايضا وان ماذا استحسنه واستحمق؟ يعني استحمق ذلك الشيء فمعنى ذلك انه يقع

114
00:40:39.750 --> 00:40:57.600
الطلاق. اذا الطلاق الذي يطلق زوجته وهي حائض يقع عليها الطلاق. فحسبت على عبد الله ابن عمر واحدة يعني لو قرأت في صحيح مسلم تجد روايات متعددة حتى ذكر منها انها حسبت عليه واحدة

115
00:40:58.100 --> 00:41:18.100
قال لان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر بالرجعة ولا يكون الا بعد طلاق. قال ويستحب ارتجاعها ويستحب ارتجاع هذه اللي يتطلقها يقول المؤلف يحرم التطليق في الحيض. ومع ذلك يستحب استرجاعها

116
00:41:18.100 --> 00:41:34.050
لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمؤمن مطالب بان يأخذ بما جاء عن الله تعالى ثم عن رسوله صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام قال مره فليراجعها

117
00:41:34.900 --> 00:42:07.950
قال ويستحب ارتجاعها لامر النبي صلى الله عليه واله وسلم بها ولانه امر النبي بها يعني بالرجعة ها قال النبي به يعني بالرجوع بهذه الرجعة يعني نعم. ويستحب ارتجاعها لامر النبي صلى الله عليه واله وسلم بها. ولانه يزيل الظرر

118
00:42:07.950 --> 00:42:32.900
حاصلة الطلاق قال رحمه الله الم تكن ايه الثالثة هذه ليست محل اي اشكال. نعم قال ولانه يزيل الضرر الحاصل بالطلاق ولا يجب قال ولا يجب لانه بمنزلة ابتداء النكاح يعني لا يجتثب الرجعة قصد المؤلف يعني يستحب ان يراجعها

119
00:42:32.900 --> 00:42:54.550
لامر النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بان يراجع زوجته. قال لكن لا يجب لا يقال يجب على من طلق بالحيض ان يراجع المرأة؟ لا لان النكاح اصله الاصل فيه انه سنة. الاصل عقد النكاح هو سنة. واستدامة النكاح انما هو سنة لبقاء الناس. اذا كيف

120
00:42:54.550 --> 00:43:20.750
ونقول بانه يجب عليه ان يراجعها. هذا خلاف ما دلت عليه السنة قال ولا يجب لانه بمنزلة ابتداء النكاح او استدامته وكلاهما غير واجب قال وعنه رحمه الله تعالى ان الرجعة واجبة لظاهر الامر. يا علي قال بذلك لانه قال مره وقال فليراجعها. لكن الاول هو

121
00:43:20.750 --> 00:43:36.700
نعم. قال ومتى ارتجعها ابيح له طلاقها في الطهر الذي يلي الحيضة يعني الطهر الذي يلحظ له ان يطلقها فيه يعني مجرد ان تنتهي الحيض التي هو فيها له ان يطلقها

122
00:43:36.800 --> 00:44:05.600
نعم لكن الاعراض السنة فليفعل بما جاء بالحديث قال ابيح له طلاقها ابيح له طلاقها ابيح له طلاقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلق فيها قبل اصابتها لان في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امره ان يراجعها حتى تطهر ثم ان شاء طلق

123
00:44:05.600 --> 00:44:28.550
متفق عليه. لكن الرواية الاخرى فصلت اطهر ثم طحين ثم تطهر. فكانت بيانا نعم قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل والاولى ان يطلقها واحدة ثم يدعها. هذا هو الطلاق الذي امر الله به سبحانه وتعالى في سورة الطلاق. يا ايها

124
00:44:28.550 --> 00:44:57.000
النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن يعني واحصلوا عدة احفظوها واتقوا الله  قال والاولى ان يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها لقول الله تعالى فطلقوهن باختصار ليعرف الاخوة ما هو طلاق السنة ان يطلق الرجل زوجته في طهر لم

125
00:44:57.000 --> 00:45:25.900
يمسها فيه ثم يراجعها هذا ان اراد والا خلاص ان انتهت مثلا هذه العدة تبي يعني يصبح خاطبا من الخطاب فان استرجعها ردها اليهم له ان يطلقها بعد ذلك ثم بعد ذلك تعتد وبعدها يطلقها فتكون الطلقة الثالثة. هذه هو السنة فالطلاق ايها الاخوة

126
00:45:25.950 --> 00:45:48.350
كما قال الله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ثم قال بعد ان ذكر الذي مر بنا فان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. يعني ذكر الخلع كما مر بنا اول بين التطليقتين وبين

127
00:45:48.350 --> 00:46:11.400
ثم ذكر الثاني قال لقول الله تعالى فطلقوهن لعدتهن الى قوله لعل الله واحصوا العدة يعني احفظوها يعني تنتبه للعدة بحيث انك تتمكن من واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. بعض الناس يرميها خارج البيت ما

128
00:46:11.400 --> 00:46:28.050
تعتد في البيت وهذا خلاف ما امر الله به سبحانه وتعالى يقول الله رب لا تخرجوهن من بيوتهن ولا لان يأتين ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة وان جاءت بفاحشة حينئذ يحصل ذلك

129
00:46:28.950 --> 00:46:47.700
قال الى قوله لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. انظر الى التوجيه الكريم. توجيه الله سبحانه وتعالى الى الناس لان الزوج اذا طلقها هذه المرأة وبقيت تعيش في تلكم الاقرع الثلاث مدة من الزمن. اخذ الزوج يفكر

130
00:46:47.750 --> 00:47:08.800
والزوجة تفكر فان كان ماذا السبب من الزوجة فهي ستعيد؟ ستتذكر ماذا صدر منها نحو زوجها من التقصير ونعم من عدم الوفاء بحقوقه. وربما يكون الزوج هو الذي تنكر لها. وتجد انه يؤذيها. فربما

131
00:47:09.550 --> 00:47:33.750
بعد الوحشة يجعله يفكر ويتراجع فانظر الى قول الله تعالى لا تدري يعني بعد ذلك الطلاق وبعد العدة لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا ومما يحدثه الله سبحانه وتعالى ان تعود الزوجة الى زوجها فتعود الالفة اقوى مما كانت والصلة

132
00:47:33.750 --> 00:47:59.500
ويحل الحب محل الكره وحينئذ ينشأ ذلك البيت نشأة كريمة يتربى فيه الاولاد هذا هو الذي ينبغي ان نأخذ بالارشادات القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى يذلنا الى الخير ويرشدنا اليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بايدينا الى طريق السعادة

133
00:47:59.600 --> 00:48:17.350
الى ما فيه فلاحنا وخيرنا ونجاتنا ورشدنا في هذه الحياة الدنيا ثم في الاخرة اذا ان اقتفي منهج الكتاب ومنهج سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في احكام النكاح عامة وفي الطلاق خاصة

134
00:48:18.000 --> 00:48:42.200
قال الى قوله لعل الله يحدث بعد ذلك امرا فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقهن بمعروف تجدون بعض الرجال ايها الاخوة يتسرع في ثم تجد قلبه يذوب الما  كيف فارق زوجته؟ ماذا يعمل بالاولاد؟ كيف تسرع

135
00:48:42.300 --> 00:48:57.700
اغراني الشيطان وتجد انه يطوف يبحث عن المشايخ احيانا يدلس واحيانا يقول الصدق لعل هذا الشيخ يفتيه بان المرأة تعول لا ان تقول الحق لان هذا حلال وهذا حرام ليس بوسط

136
00:48:57.850 --> 00:49:17.850
لو افتاك مفت وانت قد اخفيت. ولذلك هنا الجهات المختصة وفقها الله تهتم بهذا العمل وحصروا على الطلاق وعودة المرأة على المفتي لماذا؟ ليحصل التحري يوقف على ما صدر من الزوج ما صدر من الزوجة ما يكون كل انسان يفتي ويقول

137
00:49:17.850 --> 00:49:35.250
لان بعض الناس يدلس فلما يصب في جهة واحدة هي جهة الاختصاص هذا يكون فيه مصلحة وايضا يكون هذا حافزا للناس الا يتسرعوا في ويتهافتوا عليه قال وهذا لا يمكن اذا جمع الثلاث

138
00:49:35.700 --> 00:49:53.300
وقال علي رضي الله عنه اذا جمع الثلاث خلاص قطعت جهيزة قول كل خطيب انتهى كل شيء. كم من اناس تعبوا عليهم الامر وعاشوا حياتهم حسرة ربما تنحل المشكلة بان هذا الزوج

139
00:49:53.400 --> 00:50:14.150
يتزوج الثانية المرأة ولا مثلا يرتاح لها فيطلقها ويعود اليها الاول ويأخذ درسا وبعضهم ايها الاخوة لا يأخذ درس كما قال عن اهل النار الله سبحانه وتعالى بالنسبة لاعمالهم السيئة ولو ردوا لعادوا. يعني لعادوا لما هنوعا فالناس يتفوتون بعض الناس

140
00:50:14.150 --> 00:50:27.900
يأخذ الدرس ولا يكرره مرة اخرى ولذلك الطلاق ليس فخرا تجد ان بعظ الناس اذا جلس مع اصدقائه وزملائه يفتخر اريد ان تتقدم الى العزيمة اذا لم يقل يقول علي

141
00:50:27.900 --> 00:50:49.500
اذا لم مثلا يستجيب له عليه كذا فتجد ان قوله قائما وقاعدا وجالس كله في الطلاق. لماذا هذه المسكينة تجعلها ماذا على طرف لسانك هذا لا ينبغي نعم. وقال علي رضي الله عنه وارضاه لو ان الناس اخذوا بما امر الله تعالى من الطلاق

142
00:50:49.700 --> 00:51:17.750
ما يتبع رجل نفسه امرأة ابدا. ما يتبع رجل نفسه امرأة. خلاص. لانك لو اخذت بما امرك الله تعالى فطلقوهن نيائيا. طلقتها مرة. ثم فكرت ورجعت وحسبت واخذت الوقت وقسط المحاسن عرفت المحاسن والسيئات ووزنت بينها ثم ايضا لك ايضا استردها ثم تعطيها فرصة وهكذا

143
00:51:17.750 --> 00:51:40.200
ما بعد هذا شيء فلو اخذنا بما في كتاب الله عز وجل لكان هذا كافيا وخير مرشد ولا ارتاح الازواج. لما ولا ما صاروا يطوفون هنا وهنا. انظر الى ارشاد القرآن والخطاب للنبي اذا طلقتم النسا ايها المؤمنون فطلقوهن

144
00:51:40.200 --> 00:51:58.200
عدتهن ما هي العدة؟ هي التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لعبد الله ابن مره فليراجعها الى اخر الحديث قال ما يتبع رجل نفسه امرأة ابدا يطلقها تطليقة ثم يدعها يعني خلاص خاطره خلاص

145
00:51:58.200 --> 00:52:21.850
انجلي بعد ان يطلقها مرة وتعتاد ثم تعود ويطلق خلاص طابت نفسه منها عرف كل شيء ووضع الداء والدواء وعرف ان هذه المرأة لا يمكن ان تعيش معه لا يمكن ان تعيش معه في هذه الحال لوجود الخصام والخلاف. وبعض الناس يعطيه الله تعالى ايها الاخوة من العقل

146
00:52:22.000 --> 00:52:48.350
ومن الرزانة ومن الصبر لانه في صبره على زوجته الحمقى على ذلك ولذلك الفقهاء نصحوا قالوا يكره ينبغي للزوج ان يختار المرأة غير الحمقى يبحث عن هذه الاسرة هل هذه المرأة حمقى؟ هل اسرتها فيها حماقة؟ لكل داء دواء يستطب به الا الحماقة اعوج

147
00:52:48.400 --> 00:53:06.200
روعة من يداويه. يا اعية من يداويها يعني اتعبت من يداويها لماذا؟ لانها صعبة اذا الانسان يفكر في ذلك الامر فالحمقى تتعب زوجه ربما تؤثر في اولادها تغذيهم على ذلك فينشأون على ذلك

148
00:53:06.300 --> 00:53:25.650
والرسول يقول في القاضي لا يقضي القاضي بين اثنين وهو واضبان قال يطلقها تطليقة ثم يدعها ما بينها وبين ان تحيض ثلاثا فمتى شاء راجعها قال المصنف رحمه الله وهل يحرم جمع الثلاث فيه روايتان

149
00:53:26.150 --> 00:53:46.950
يعني هل يجمعها؟ فيقول انت طالق ثلاثا او انت طالق انت طالق انت طالق. هذه تسمى الثلاث. اذا ما هو طلاق السنة؟ نعود مرة اخرى لنفرق هو ما بينه الله تعالى ان يطلق الزوج زوجته طلقة هذا هو طلاق السنة

150
00:53:47.100 --> 00:54:10.050
ثم تعتد هو بالخيار له هو زوج لها ما دامت في العدة لا وان يراجعها فان راجعها ثم بعد ذلك اعطاه الله تعالى التطليق الثانية. وهذا طلاق سنة فاذا رجع وبقي ثم طلقها الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا هذا نسميه طلاق السنة

151
00:54:10.200 --> 00:54:28.450
ما هو طلاق البدعة ان يطلقها يقول لزوجته انت طالق ثلاثا بلفظ واحد او انت طالق انت طالق انت طالق فهل قول انت طالق انت طالق انت طالق كقولي انت طالق ثلاثا

152
00:54:28.550 --> 00:54:49.450
او ان الكل ثلاث او هذه تختلف عنها هذه فيها خلاف كبير بين العلماء وهي من المسائل الكبرى في الفقه جماهير العلماء يرون ان الطلاق ومنهم جماهير الصحابة والتابعين يرون ان الطلاق بلفظ واحد هو طلاق ثلاث

153
00:54:49.550 --> 00:55:14.350
بمعنى يقع. لا تحل له هذه الزوجة حتى تنكح زوجا غيره. سواء قال لها انت طالق ثلاثا او قال لها انت طالق انت طالق انت طالق وهناك قلة من العلماء جماعة من التابعين واخذ برأيهم بعض المحققين فقالوا ان قول

154
00:55:14.350 --> 00:55:33.750
المطلق انت طالق ثلاثا او انت طالق انت طالق انت طالق انما هي تقع طلقة واحدة لان الرسول صلى الله عليه وسلم بين الله تعالى بين انطلاق السنة هو ان يطلقها مرة واحدة

155
00:55:34.000 --> 00:55:56.450
فهذا طلقه ثلاثة. اذا اذا قلنا بان طلاق السنة واحدة وهذا طلقها ثلاثا. معنى هذا ان الذي يأتي بعد ماذا الواحدة لا يكون طلاق سنة اذا واذا لم يكن طلاقه سنة يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

156
00:55:56.600 --> 00:56:16.450
وايضا يستدلون بحديث عبد الله ابن عباس الذي اخرجه مسلم وبعض اصحاب السنن قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث بواحدة الطلاق الثلاث بواحدة

157
00:56:16.850 --> 00:56:34.750
فلما كان زمان عمر او فلما كان عمر ورأى ان الناس قد استعجلوا ماذا الطلاق؟ قال ان الناس استعجلوا امرا كان لهم فيه عناة يعني كاني فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم

158
00:56:35.000 --> 00:56:55.000
يعني اوقعوا عليهم فقال هؤلاء هذا ليس قول الرسول صلى الله عليه وسلم وانما هو اجتهاد من عمر رضي الله تعالى عنه واجتهاد سياسة ويقصد بالسياسة هنا السياسة الشرعية. وعمر لما رأى الناس تهافتوا على الطلاق وتساهلوا عليه. كان الناس في

159
00:56:55.000 --> 00:57:15.000
رسول الله وفي زمن ابي بكر والسرتان الاوليان من خلافته كانا يتورعون في الطلاق ويتحرجون ولا يقدم احدهم عليه الا بعد روية وادراك. اما بعد ذلك بدا الناس. ماذا يتساهلون؟ وهذا في زمن عمر

160
00:57:15.000 --> 00:57:35.550
ما بالكم بغيره وتعلمون جاء في الحديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والعلماء عدوا ذلك بالقرون الثلاثة التي انتهت بالخلفاء الراشدين عام اربعين وليس على مجال ان نبحث هذا ولكنه اشارة يعني جاءت عارظة

161
00:57:35.650 --> 00:57:50.050
هذا عن لماذا ذكرت راعي هؤلاء ولا استفصلت فيه لان المؤلف ما ذكره المؤلف كما هو حنبلي ورأي الائمة الاربعة كلهم يرون ان الطلاق هذا واقع فمشى على ذلك المنهج. نعم

162
00:57:50.250 --> 00:58:06.600
قال وهل يحرم جمع الثلاث فيه روايتان احداهما يحرم؟ لمخالفته امر الله في الطلاق واحدة وروى محمود بن لبيد قال وهل يحرم هذا هو قول الائمة ابي حنيفة ومالك واحمد في هذه الرواية

163
00:58:08.050 --> 00:58:27.600
ابو حنيفة ابو حنيفة ومالك وهذه الرواية الاولى عن احمد انه يحرم. الثانية انه لا يحرم هو قول الشافعي قال فيه روايتان احداهما يحرم. والدليل ذكره المؤلف لان الله تعالى قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن

164
00:58:27.600 --> 00:58:39.850
الذي يطلق ثلاثا لا يطلق العدة التي امر الله تعالى بها والتي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله ابن عمر هذا حجة هذا القول بايجاز. نعم

165
00:58:40.350 --> 00:58:58.300
قال رحمه الله احداهما يحرم لمخالفته امر الله بالطلاق واحدة وروى محمود ابن الابيد قال اخبر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا

166
00:58:58.450 --> 00:59:14.050
فغضب وقال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله الا اقتله؟ رواه النسائي هذا هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما

167
00:59:14.050 --> 00:59:29.700
ما لم يكن اثما فانظروا هنا لما بلغوا ان الرجل طلق زوجته البتة ثلاثة غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ايلعب بكتاب بالله وانا بين ايديكم الله تعالى يقول

168
00:59:29.900 --> 00:59:47.900
يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن اي طلقة واحدة يستقبل بها العدة والرسول بين ذلك عليه الصلاة وهذا يأتي ويطلق زوجته ثلاثا. فانكر الرسول حتى انه من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

169
00:59:47.900 --> 01:00:14.850
قام رجل فقال يا رسول اقتله يعني اقتل ذلك الرجل فيخالف كتاب الله عز وجل ولكن تعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم اتاه الله مكارم الاخلاق ومحاسنها ومصالحها. ولذلك الكلام ما قيل له بالنسبة للمنافقين قال لان لا يقال في قتل المنافقين قال لان لا يقال بان محمدا

170
01:00:14.850 --> 01:00:40.100
يقتل اصحابه في قصة المخنث لما قيل يا رسول الله قال نهيت عن قتل المصلين. قال ولان انه حرم بالقول يعني هذا الدليل ايضا هذا الحديث مختلف فيه بعض العلماء يضاعف ولكن الحقيقة بعد التمحيص والتدخين قد نجد ان الحديث لا تقل درجته عن الحديث الحسن

171
01:00:40.100 --> 01:00:57.600
ولذلك سيأتي مذهب الشافعي وما الاسباب قول الشافعي بالرأي الاخر الذي سيأتي ان الحديث لم يصح عنده. ولا ننسى بان الامام الشافعي رحمه الله تعالى يقول اذا صح الحديث  والذي قرأ

172
01:00:57.700 --> 01:01:15.250
مذهب الامام الشافعي وبخاصة في كتاب في كتب الامام النووي يجد انه في كل قضية يقف ويقول وهذا هو مذهب الشافعي اذا صح الحديث بان الشافعي قال اذا صح الحديث فهو مذهبي

173
01:01:15.600 --> 01:01:42.100
قال ولانه حرم بالقول امرأته لغير حاجة فحرم كالظهار قال رحمه الله والثانية لا يحرم والثانية لا يحرم وهذا هو مذهب الامام الشافعي اولا لحديث نعم قل. قال لان في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ان زوجها ارسل اليها بثلاث تطليقات. وارسل وكيله بشعير ومع ذلك

174
01:01:42.100 --> 01:01:58.450
عثمان كان الرسول صلى الله عليه وسلم ولا انكر على العوامير العجلاني الذي وجد رجلا عند امرأته عندما طلقها قال يا رسول الله لا اكذب انها طالق ثلاثا قبل من صلى على محمد

175
01:02:00.250 --> 01:02:05.450
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة