﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:23.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا

2
00:00:24.050 --> 00:00:44.650
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم وجاهدوا في الله حق جهاده حتى اتاهم اليقين ومن اتبع هداهم واقتدى فاثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد

3
00:00:45.150 --> 00:01:02.950
وقد اخذنا في ليلة البارحة اول درس من دروس الطلاق وهو كتاب واسع اجمل فيه المؤلف رحمه الله تعالى مسائل الطلاق وعرج على اهمها وما يحتاج اليه. فنتابع الدرس في ذلك

4
00:01:02.950 --> 00:01:21.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم ما لك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه

5
00:01:21.200 --> 00:01:37.900
ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام ابن قدامة رحمه الله كتاب الطلاق. قال فصل قال في مسألة وهل يحرم جمع الثلاث؟ قال والرواية الثانية لا يحرم

6
00:01:38.350 --> 00:02:03.550
لان في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ان زوجها ارسل اليها بثلاث تطليقات ولم ينقل انكاره عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ولانه طلاق يجوز تفريقه فجاز جمعه كطلاق النسوان. هذا ذكرناه في درس ليلة البارحة وله امثلة غير الذي ذكر المؤلف

7
00:02:03.650 --> 00:02:23.350
قصة عويمة العجلاني عندما وجد رجلا عند امرأته تلاعن منها فانه طلقها ثلاثا قبل ان يستأذن في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكره عليه الصلاة والسلام لم ينكر صنيعه فدل ذلك على جوازه

8
00:02:23.800 --> 00:02:48.550
نعم انا ارى ان الثانية يعني هي  قال رحمه الله تعالى ومتى طلقها ثلاثا بكلمة واحدة او بكلمات حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. ما معنى طلقها بكلمة واحدة كأن يقول انت طالق ثلاثة

9
00:02:49.050 --> 00:03:14.250
هذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى طلقها الثلاث بلفظ واحد ان يقول انت طالق ثلاثة او طلقها بلفظ مكرر كان يقول انت طالق انت طالق انت طالق في الاولى جمعها في لفظ واحد فقال انت طالق ثلاثة

10
00:03:14.350 --> 00:03:40.500
وفي الثانية كررها فما حكم هذا الطلاق؟ ايقع ثلاثا وتحرم عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هذا هو حقيقة قول جماهير العلماء ومنهم الائمة الاربع. العلماء كافة منذ زمن الصحابة وحتى عصر الائمة. ومن بعدهم جل العلماء يقولون بذلك

11
00:03:41.200 --> 00:04:03.650
بان الانسان لو قال لامرأته انت طالق ثلاثا او انت طالق انت طالق انت طالق لو قال لها ذلك فان الطلاق يقع ثلاثا وتحرم عليه ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غير

12
00:04:03.950 --> 00:04:22.050
قالوا وذلك يدخل في قول الله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ثم ذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك احكام الخلع ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا

13
00:04:22.700 --> 00:04:47.650
فلما اتم سبحانه وتعالى ما يتعلق بالخلع جاء الى الطلقة الثالثة فقال فان طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هذا هو رأي جماهير العلماء. وهناك جماعة من التابعين. واخذ به بعض العلماء المحققين كشيخ الاسلام ابن تيمية

14
00:04:47.650 --> 00:05:12.250
يذهبون الى انه لو قال انت طالق ثلاثة بلفظ واحد او كررها كما ذكرنا فانها لا تقع الا واحدة. ووجهة هذا القول الاخير انهم قالوا ان الله تعالى خاطب نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله يا ايها النبي اذا طلقتم النساء

15
00:05:12.250 --> 00:05:40.100
فطلقوهن لعدتهن قالوا والتطليق للعدة انما هي تطليقة واحدة فقط فاذا جاءت بعدها طلقة اخرى لا تكون وايظا طلقة في العدة فلا تصال تصادف محلا فتدخل في قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فيعتبرون ذلك لا غياب

16
00:05:40.200 --> 00:06:00.600
ثم يحتجون ايظا بحديث عبد الله ابن عباس الذي اخرجه مسلم في صحيحه وبعض اهل السنن وغيرهم وفيه قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وسنتين من خلافة

17
00:06:00.600 --> 00:06:27.450
عمر الثلاث بواحدة اي طلاق الثلاث تكون بواحدة قال فلما كان زمن عمر فان عمر رضي الله تعالى قال اني ارى ان الناس قد استعجلوا شيئا هم في اناءة منه لهم فيه اناة فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم فجعل الثلاث بلفظ

18
00:06:27.450 --> 00:06:52.150
واحد جعلها ثلاثا قالوا وهذا انما هو اجتهاد من عمر رضي الله تعالى عنه لان ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكره ابن عباس في حديثه قالوا وهل يجوز لعمر ان يفعل ذلك؟ قالوا نعم. لان هذا من باب السياسة الشرعية. لان الناس لما استخفوا في الطلاق

19
00:06:52.150 --> 00:07:12.150
وتهاونوا فيه وصار يجري على السنتهم فان عمر رضي الله تعالى عنه اراد ان على ذلك الامر وان يمنعهم من الاستخفاف ومن التعجل ومن التهاون في ذلك. فقرر ذلك عليهم سياسة شرعية

20
00:07:12.150 --> 00:07:31.050
ليردع المتساهلين في ذلك. قال فقرر ذلك ولا يعتبر ذلك مخالفا لم جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهذا وارد لان الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حد الخمر انه

21
00:07:31.050 --> 00:07:50.500
كان يضرب الشارب اربعين بالجريد وبالنعال وبغير ذلك ثم انه لما تساهل الناس في ذلك واستخفوا بالخمر سأل عمر رضي الله تعالى عددا من اكابر الصحابة منهم علي ابن ابي طالب فقال فيه

22
00:07:50.800 --> 00:08:10.800
هو يكون بمثابة القاذف المفتري. والقاذف والسكران اذا سكر هذا واذا هذا افترى حد حد القاذف ثمانين جلدة فقرر ذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مع انه كان في زمن رسول الله اربعين. اما

23
00:08:10.800 --> 00:08:30.800
فجمهور العلماء فالمؤلف اورد ادلته. تفضل. قال ومتى طلقها ثلاثا بكلمة واحدة؟ او بكلمات عليه واعيد مرة اخرى بكلمة ثلاثة ان يقول الزوج لزوجته انت طالق ثلاثا هذي كلمة واحدة او يكرر انت

24
00:08:30.800 --> 00:08:44.350
طالق وانت طالق انت طالق. نعم قال حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. قد يسأل سائل من الاخوة وان كنا قد بينا ذلك في درس ليلة يقول اذا ما هو الطلاق الثلاث

25
00:08:44.350 --> 00:09:11.000
الذي هو طلاق السنة كما قال الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدة اي مستقبلين بالطلاق العدة فيطلقها مرة ثم تعتد بالاقرى ان كانت من ممن تحيد ثلاثة اقرأ وبامكانه في تلك العدة ان يراجعها لانها زوجته

26
00:09:11.300 --> 00:09:35.350
ويكون قد وقع عليها طلقة واحدة. ثم له بعد ذلك ان يطلقها اخرى وتعتد وله ان يراجعها. ثم اذا خرجت طلقها الثالثة تبين منه اذا الطلاق طلاق السنة ان يطلقها واحدة. وتعجب ثم تنتهي ثم يطلقها اخرى. فاذا جاءت

27
00:09:35.350 --> 00:09:50.400
يكون ذلك طلاقا بائنا. وهو الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره عند الفريق الاخر اما الفريق الاول وهم الجمهور فلا يفرقون. يقولون لا فرق بين ان يطلقها تطليقا

28
00:09:50.450 --> 00:10:12.150
وتعتد ويراجعها ويطلقها اخرى وتعتد ويراجعها ويطلقها الثالث او ان يقول انت طالق ثلاثا او يكرر ذلك ثلاث مرات قال حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره لما روي ان ركانة ابن عبد يزيد

29
00:10:12.550 --> 00:10:29.650
طلق امرأته سهيمة البتة يعني البتة طلقها ثلاثا قال ثم اتى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعني ندم انظروا هذا الذي قلنا في درس ليلة البارحة كم اناس يتعجلون

30
00:10:30.250 --> 00:10:52.400
فيبادرون بالطلاق وبخاصة الذين يطلقون ثلاثا طلاقا بائلا ثم يندم ولا تساعة مندم لا تحل له حتى تنكع زوجا غيره لكننا لو طبقنا السنة كما عثر عن علي ابن ابي طالب لا يندم رجل ان يتبع امرأة لو طلقها مرة وتركها تعتد

31
00:10:52.400 --> 00:11:16.450
فكر ربما يندم ربما تندم هي ربما يزول الخلاف بينهم فيعود الوئام والوهاق. ويحصل ماذا؟ الصلح وربما تكون الحال احسن مما كانت ثم ايضا يأخذ الفرصة فيطلق اخرى قال ثم اتى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله

32
00:11:16.650 --> 00:11:38.250
طلقت امرأتي سهيمة البتة والله ما اردت الا واحدة. انظر واقسم بالله قال والله ما اردت الا واحدة. يعني ما اردت من الثلاث الا واحد  نعم والله ما اردت الا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

33
00:11:38.350 --> 00:12:01.850
والله ما اردت يا الله ما اردت الا واحدة وقال ركانة والله ما اردت الا واحدة فقال هو ما اردت. هو ما اردت لانه اقسم بالله انه لم يرد بذلك الطلاق الا واحد والاخرون ينازعون

34
00:12:01.850 --> 00:12:24.500
يقولون هو طلق ثلاثا ايضا ومع ذلك لما نوى واحدة نعم لكن الاخرون يقولون حتى لو نوى ثلاث ما دامت بلفظ واحد لا الا واحدة قال رواه قال هو ما اردت فردها اليه رسول الله صلى الله عليه واله وتعلمون ايها الاخوة باب الطلاق من احرى

35
00:12:24.500 --> 00:12:43.000
اموري واصحابها. لانك لما تقول تحل لك هذه المرأة انت ابحت له ولا تدري مع النتيجة ولو قلت بان هذا حرام انت حرمت هذه المرأة على زوجها وربما ان ذلك حلال. وارتكبت خصلة اخرى

36
00:12:43.000 --> 00:13:03.500
انك ابحتها لغيره فالمسألة هذي تحتاج الى ورع والى والى تحفظ ولذلك ظبط الفتوى في هذا الامر ولا ترك لاي انسان ان يتولى ذلك. ولذلك ستجدون احد المواقف هناك كلام للامام احمد في طلاق الصخران

37
00:13:03.550 --> 00:13:23.150
سيمر بنا في طلاق السكران ان الامام احمد يرى ان السكران لا يخلو اما ان يسكر من غير ارادة كأن يأخذ شيئا فيشربه لا يعلمنه خمر او بغير ذلك من الامور فهذا يقول لا يقع طلاقه لكن لو تعمد السكر

38
00:13:23.250 --> 00:13:41.450
المشهور في المذهب انه يطرق. لكن الامام احمد لما بلغه اثر عثمان رضي الله تعالى عنه انه لا يرى ذلك سيأتي الكلام فيه ونفصله ان شاء الله الامام احمد بعد ان تأمل الامر ورجع فيه قال الكلام الذي قلته لكم قبل قليل

39
00:13:41.650 --> 00:14:04.850
قال انا لو انني طلقتها منه لارتكبت خصلتين. اولا حرمتها عليه وابحتها لغيره ولو انني احللتها له ارتكبت خصلة واحدة وهو انني احللتها لزوجها وارتكاب خصلة اخف واهون ارتكاب خصلتين

40
00:14:04.900 --> 00:14:20.600
ولذلك حقيقة لا ينبغي للناس ان يتعجلوا في الطلاق ولا لي اي انسان يفتي في هذا المقام لانه ربما لا يدقق في الامر فيقع في امر صعب ليس امرا سهلا نعم

41
00:14:21.300 --> 00:14:38.850
قال رحمه الله تعالى رواه الترمذي والدار قطني وابو داود وقال الحديث صحيح قال رحمه الله فلو لم تقع الثلاث المسألة فيها مناقشات وكلام كثير لكن نحن ما نريد بمثل هذا لان المهم ان نعرف الزبدة

42
00:14:38.850 --> 00:14:59.450
خلاصة نعم قال فلو لم تقع الثلاث لم يكن للاستحلاف معنى قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويملك الحر ثلاث تطليقات. الان المؤلف انتقل الى مسألة اخرى هل هناك فرق بين الحر

43
00:14:59.500 --> 00:15:17.350
وبين العبد كل منهما زوج وكل منهما يبالى يباح له ان يتزوج وكل منهما ادمي. فلماذا يفرق بين الحر وبين العبد من العلماء من لا يفرق بينهما ولكن الجمهور يفرطون

44
00:15:17.600 --> 00:15:35.600
ويجعلون للحر ثلاث تطليقات لا فرق بين ان تكون تحته حرة اوأمة ويجعلون للعبد تطليقتين لا فرق ايضا بين ان تكون تحته حرة وامانة وبعضهم يفرق بين ان يكون تحت

45
00:15:35.600 --> 00:15:55.400
العبد حر او عمى فيقول ان كانت حرة يقع عليها ثلاث وان كانت عبدة يعني امة يقع عليها اثنتين. ايضا الان ادخل في هذه الجزئيات والتفصيلات المؤلف رحمه الله تعالى اوجز لنا فبين ان الحر

46
00:15:55.550 --> 00:16:21.900
يطلق ثلاث تطليقات والعبد كذلك ليس هناك نص صحيح ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بان العبد لا يطلق الا تطليقتين ولكن العلماء بنوا ذلك على الحد والحد ورد في الامة. فان اتينا يقول الله تعالى فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات

47
00:16:21.900 --> 00:16:37.850
من العذاب والمحصنة يطلق على الحرة ويطلق على العفيفة ويطلق على غير ذلك. والمراد هنا في الاية فعليهن نصف ما على المحصنات يعني ما على الحرائر اي المراد بالمحصنات هنا الحرائر. اذا قالوا

48
00:16:37.900 --> 00:17:00.000
لما كان حد الامة على النصف من حد الحرة وقاسوا العبد على الامة فقالوا على النصف ايضا في الحد من الحر قالوا يطلق تطليقتين. قد يذوب يدور في ذهن بعض الاخوة يقول طيب اذا كان نصف الحر. فلماذا لا يطلق تطليق ونصف؟ اذا

49
00:17:00.000 --> 00:17:17.500
كان نصف الحر والحر يطلق ثلاثا لماذا يطلق اثنتين؟ اجاب العلماء قالوا لي ان التطليق لا تجزأ فلو ان رجلا قال لامرأتي انت طالق نصف طلقة او ربع طلقة تكون طلقة واحدة لانها لا تتجزأ

50
00:17:17.600 --> 00:17:33.750
قالوا ولماذا لا تكونوا واحدة؟ قالوا لان هذه زيادة في نقص العبد. لان العبد خفف عنه لنقصه. وكونه يخفف عنه زيادة زيادة في النقص ولذلك جبرت باثنتين هذا كلام العلماء نعم

51
00:17:34.150 --> 00:17:57.900
قال ويملك الحر ثلاث تطليقات لقوله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. القرآن ايها الاخوة يجمل يعني الاحكام جاءت في كتاب الله عز وجل مجملة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت بيانا لما في كتاب الله عز وجل

52
00:17:58.200 --> 00:18:17.300
والذي يبين ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وسنته عليه الصلاة والسلام بعد مماته. اذا نرجع الى الكتاب فان لم نجد نرجع الان الى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة قد بينت ذلك

53
00:18:17.350 --> 00:18:42.950
بيانا اي رشافي مع ان القرآن بين ذلك. الطلاق مرتان وهذا هو الطلاق يقلق مرة ثم يطلقه لكن هذا اجمل يعرف ذلك العلماء ثم بعد ان عرض سبحانه وتعالى ذكر احكام الخلع ذكر الطلقة الثالثة فقال فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

54
00:18:42.950 --> 00:19:06.200
اي طلقها التطليقة الثالثة. اذا هناك الطلاق مرتان ثم بعد ذلك فان طلقها فلا تحل من بعد حتى تنكح زوجا غيره هذا تبين ان الاخيرة هذي هي الثالثة التي تبين منه المرأة بينونة كبرى ولا تجوز له لا يجوز له

55
00:19:06.200 --> 00:19:29.200
ماذا ان يطأ ولا ان يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ وان يطأها ان يطأ ذلك الرجل ولابد من ان يحصل فمن الوطي ايضا العلاج وليس الانزال شرطا. نعم قال وروى ابو رزين قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال

56
00:19:29.750 --> 00:19:47.000
قول الله تعالى الطلاق مرتان فاين الثالثة؟ قال تسريح باحسان. تسريح باحسان هذا عام يعني هذا الاثر فيه سلام ولكن الطلقة الثالثة هي التي بينها الله تعالى بقوله فان طلقها فلا تحل له من بعد

57
00:19:47.100 --> 00:20:09.200
حتى تنكح زوجا غيره والسنة مليئة بمثل ذلك يمر بنا عدد من الاحاديث نعم قال ويملك العبد اثنتين حرة كانت زوجته او امته. المعلم ما دخل في التفصيلات ولا في التشعيبات لانه قد يكون مثلا

58
00:20:09.200 --> 00:20:29.500
حر تحته عبدا وربما امى وربما تكون حرة ربما يكون الزوج هو المملوك والزوجة ربما تكون حرة وربما تكون امة اما بالنسبة للحر فقد مر بنا. لانه لا يجوز للحر ان يتزوج عمى الا بشرطين

59
00:20:29.550 --> 00:20:46.650
الشرط الاول الا يجد مهرا حرا. والشرط الثاني ان يخشى على نفسه العنت اي الوقوع في الزنا هذا بالنسبة لماذر الحر اما العبد فله ان يتزوج الحرة وله ان يتزوج الامة وهذا جائز

60
00:20:47.300 --> 00:21:14.750
قال ويملك العبد اثنتين حرة كانت زوجته اوامه فيما روي ان مكاتبا لام سلمة رضي الله عنها وارضاها طلق امرأته وكانت حرة تطليقتين فاراد رجعتها فذهب الى عثمان رضي الله عنه فوجده اخذا بيد زيد ابن في زمن عثمان رظي الله تعالى

61
00:21:14.750 --> 00:21:31.800
وزيد ابن ثابت هو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام افرضكم زيد نعم فوجده اخذا بيد زيد بن ثابت يعني متماسكان كل واحد منهما ممسك بيد اخيه وهذا وشأن الصحابة

62
00:21:31.900 --> 00:21:52.300
في كل امورهم في كل سلوكهم تجد انه قمة وقدوة. لماذا؟ لانهم تربوا في مدرسة النبوة ونهلوا من معينها الصافي وهم ايضا اخذوا العلم من مشكاة النبوة صافيا نقيا لم تخالطه نال

63
00:21:52.300 --> 00:22:14.150
يعني لم تشوبه شائبة ولم يخالطه اشكال اذا بذلك تعلموا وعملوا ستجد ان الود يسود بينهم والرحمة والمحبة والايثار وغير ذلك من الصفات الكريمة التي خصهم الله سبحانه وتعالى بها وميزهم على غيرهم

64
00:22:14.350 --> 00:22:38.500
قال فوجده اخذا بيد زيد بن ثابت رضي الله عنه فقالا حرمت عليك حرمت عليك يعني قال التقت كلمتهما. يعني كلمة عثمان الصحابي الجليل الخليفة الثالث وايضا زيد ابن ثابت الذي امتدحه رسول الله بانه افرض الصحابة

65
00:22:38.600 --> 00:22:57.550
مقالة تحرم عليك اذا انتهى الامر. نعم قال والمكاتب والمعتق بعد والمكاتب هو الذي مر بنا ودرسنا هو الذي يحصل بينه وبين سيده اتفاق يدفع له اقساطا من المال ليتحرر

66
00:22:57.600 --> 00:23:21.950
يعني يقول له سيده اما ان السيد يعطيه انيابنا او هو يطلب من السيد فياذن لنا اذهب واعمل واكتسب وسدد ما عليك ماذا من نجوم يعني يتفقان العلماء قالوا لا يقل عن قسطين لا يجوز ربما ثلاثة ربما اكثر لا يشترط ان تكون كلها متساوية ربما

67
00:23:21.950 --> 00:23:45.850
الاول اكثر وربما يكون الوسط وربما يكون الاخير المهم انه اذا استطاع ان يسدد ما عليه يصير حرا. وان عجز عاد اليه الرق. هذا نسميه مكاتبا قال قال والمكاتب والمعتق بعضه والمعتق بعضه هو الذي يسمى عند الفقهاء بالمبعض

68
00:23:45.850 --> 00:24:06.000
هذا هو المصطلح في تسميته. من هو المبعظ؟ نفرض يكون عبد بين اثنين فيقوم احدهما فيعتق نصيبه. ولنفرض ان النصيب نصف وليس عند المعتق ما يشتري به النصف الاخر من صاحبه لانه

69
00:24:06.050 --> 00:24:29.300
لو كان عند المعتق باقي قيمته لدفعه الى صاحبه ثم بعد ذلك صار حرا لكن اذا عجز نسميه مبعظا هل يستسعى بمعنى يعطى السعاية بمعنى ان يذهب ويعمل يوما لسيده الذي بقي له النصف ويوما لنفسه حتى يحرر نفسه هذا فيه خلاف هذا

70
00:24:29.300 --> 00:24:52.700
فهو المبعض يعني الذي بعضه حر وبعضه مملوك قال والمكاتب والمعتق بعضه كالقن في ذلك. كالقن الذي كله مملوك يعني الذي يملك جميعه ليس في اي جزء من الحرية يسميه الفقهاء قنا. نعم

71
00:24:52.750 --> 00:25:13.050
قال كالقن في ذلك لانه لم تكمل لم تكمل الحرية فيه قال رحمه الله تعالى فصل وان طلق العبد زوجته تطليقتين ثم عتق ففيه رواية. انظروا ان طلق العبد زوجته

72
00:25:13.050 --> 00:25:34.950
تطليقتين وعرفنا ان العبد لا يملك اكثر من اثنتين طلقها تطليقتين لكنه عتق فهل عتق هذا يوفر له الثالثة؟ او انه او انه طلق في وقت كان مملوكا فيه فقد انتهى كل شيء. العلماء مختلفون

73
00:25:35.000 --> 00:25:57.750
وحتى في المدى. نعم قال وان طلق العبد زوجته تطليقتين ثم عتق ففيه روايتان احداهما لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لانه استوفى عدد طلاقها انه استوفى عدد طلاقها عندما كان مملوكا. نعم

74
00:25:57.950 --> 00:26:23.600
فاشبه الحر اذا طلق ثلاثا قال والثانية له ان ينكحها وتكون عنده على طلقة واحدة. لان من قال يعني يكمل الطلاق عامله باعتبار ومن قال بانه تبقى له تطليقة واحدة عامله باعتبار الحرية الواردة عليه المتأخرة

75
00:26:24.300 --> 00:26:40.550
قال رحمه الله تعالى له ايها الثانية له ان ينكحها وتكون عنده على طلقة واحدة لانه يروى. والرأي الاول هو الاشهر. يعني الرأي الاول هو المشهور عند العلماء وهو الاحوط

76
00:26:40.900 --> 00:26:59.600
عند كثير منهم نعم قال له ان ينكحها وتكون عنده على طلقة واحدة لانه يروى عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قضى بذلك لكنه ضعيف. نعم. رواه النسائي وهو قول ابن عباس وجابر

77
00:26:59.600 --> 00:27:15.400
رضي الله عن الجميع. من رجح هذا القول لاجل هذا الاثر الضعيف قواه بماذا بما جاء عن جابر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ويصح الطلاق قال رحمه الله

78
00:27:15.450 --> 00:27:39.800
ويصح الطلاق من كل زوج بالغ عاقل مختار. انظر ويصح الطلاق من كل زوج. نأخذها واحدة واحدة مفهومه ان غير الزوج لا يصح طلاقه الا الوكيل لانه يجوز للانسان ان يوكل رجلا في تطليق زوجته او زوجاته

79
00:27:40.000 --> 00:28:05.700
كما انه يصح له ان يوكل شخصا في ان يعقد النكاح عنه وقد وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم الظمري عندما تزوج ام حبيبة وهي بالحبشة اذا التوكيل في النكاح جائز وفي الطلاق ايضا جائز قياسا ايضا على البيع. اذا لا يجوز

80
00:28:05.700 --> 00:28:28.150
لغير الزوج ان يطلق الا ان يكون وكيلا عن الزوج هذا واحد وان يكون عاقلا اذا المجنون لماذا ليس له ماذا؟ يعني نعم. ويصح الطلاق من كل زوج بالغ. بالغ او

81
00:28:28.150 --> 00:28:48.150
اولا يخرج بذلك الصغير. وسيأتي الخلاف في الصغير. هل هناك فرق بين المميز وبين غيره؟ هناك من يرى ان مميز يقع طلاقه. وهذه رواية عند الحنابلة والجمهور على ان ذلك لا يقع. هذا واحد. عاقل. عاقل

82
00:28:48.150 --> 00:29:14.450
اخرج المجنون فالمجنون لا يصح طلاقه لان الطلاق تصرف وهذا لا يصح تصرفه. لانه زائل العقل مختار وان يكون مختار لا يكون مكرها والاكراه ايها الاخوة فيه تفصيل ايضا لانه ليس الاكراه فقط ان يأتي شخص ويقول طلق زوجتك والا فعلت كذا وكذا ان يغلب على ظنك ان هذا

83
00:29:14.750 --> 00:29:39.200
المهدد قادر على ان ينفذ ما يريد. وسيذكر المؤلف ذلك بالتفصيل. ونعقب عليه ان شاء الله قال ويصح الطلاق من كل زوج بالغ عاقل مختار فاما غير الزوج فلا يصح طلاقه. الا ان يكون وكيلا. فيصح طلاقه فيما وكله فيه

84
00:29:39.200 --> 00:30:00.200
الزوج لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم الطلاق لمن اخذ بالساق. الطلاق لمن اخذ بالساق اذا هنا يعني هذا فيه نص وهذا مر بنا الحديث وعرفنا قصته ان سيدا زوج عبده امته

85
00:30:00.350 --> 00:30:18.750
ثم اراد ان يفرق بينهما فرفع ذلك الامر العبد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو سيده وقال لرسول الله ان سيدي زوجني من امته وهو يريد ان يفرق بيننا فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر

86
00:30:18.750 --> 00:30:35.300
ثم قال ما بال احدكم ما بال احدكم يزوج عبده اماتاه؟ ثم يريد ان يفرق بينهما انما الطلاق لمن اخذ بالساق انما ذات حصر ومن هو الذي يأخذ بالساق هو الزوج

87
00:30:35.350 --> 00:30:53.050
يعني كناية عن ان الرجل ماذا يطأ زوجته قال وروى الخلال رحمه الله باسناده عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لاطلاق قبل نكاح

88
00:30:53.100 --> 00:31:09.450
لا طلاق قبل نكاح هذا الحديث هذا فيه كلام يعني مختلف في صحته لكن الذي يأتي بعده الان هو حديث صحيح وهو نص في المسألة  قال رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده

89
00:31:09.500 --> 00:31:34.750
عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في حديث عمرو ابن شعيب مختلف فيها عند علماء الحديث بالنسبة لوصلها وقطع والصحيح ان حديثه صحيحة مقبولة وهذا منها. نعم قال عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا طلاق الا فيما تملك. لا طلاق الا فيما تملك. معنى هذا

90
00:31:34.750 --> 00:31:54.300
ان ما لا تملكه فليس لك ان تطلقه فليس لك ان تمشي في السوق فتقابل امرأة فتقول انت طالق. هذا لا يقع لان الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن

91
00:31:54.400 --> 00:32:14.750
ثم طلقتموهن فانظروا نكحتم ثم طلقتم. فالله سبحانه وتعالى رتب الطلاق على النكاح ورتب ذلك بحرف ثم وثم للترتيب اذا الطلاق لا يأتي الا بعد نكاح. اذا كيف يطلق الانسان امرأة

92
00:32:14.800 --> 00:32:35.800
لم يتزوجها اذا هذا لا يقع وهذه المسألة سيعود اليها المؤلف في فصل اخر نعم. قال رواه ابو داوود والترمذي رحمه الله ستأتي كل هذه ستأتي في فصل مستقل قال رواه ابو داوود والترمذي رحمه الله فلو قال

93
00:32:36.250 --> 00:32:55.700
اذا تزوجت فلانة او امرأة فهي طالق ثم تزوجها لم تطلق للخبر. هذا هو وللاية يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المنى ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة

94
00:32:55.700 --> 00:33:25.700
تعتدون وماتعون. اذا ترون الله قال اذا نكحتم المؤمنات اذا ذكر النكهولا ثم قال ثم طلقتموهن وثم للترتيب ان الطلاق يأتي بعده اذا لو ان رجلا قال لامرأة انت طالق طلاقه لا يقع او قال ان تزوجت فلانة فهي طالق فالصحيح من اقوال العلماء انها لا تطلق

95
00:33:25.700 --> 00:33:42.050
في المذهب ايضا هذا هو الراجح قال رحمه الله تعالى فلو قال اذا تزوجت فلانة او امرأة فهي طالق ثم تزوجها لم تطلق للخبر ولانه حل لقيد النكاح قبله فلم يصح

96
00:33:42.100 --> 00:34:04.700
ستأتي رواية اخرى يقيس الملك على الشرط كما لو قال لاجنبية اذا دخلت الدار فانت طالق ثم تزوجها قال فانها لا تطلق كما لو قال لامرأة ان دخلت هذه الدار هو لا يعرفها فانت طالق ثم تزوج تلك المرأة هل تطلق؟ الجواب لا

97
00:34:05.500 --> 00:34:22.850
قال وعن احمد رحمه الله ما يدل على انها تطلق اذا تزوجها الصورة التي اذا قال لها اذا تزوجت فلانة فهي طالق. هذه هي التي نقل عن الامام احمد في الرواية الاخرى انها تطلب

98
00:34:23.800 --> 00:34:41.700
ما يدل على ان على انها تطلق اذا تزوجها لانه يصح تعليقه على الشرط وصح تعليقه على حدوث الملك كالوصية. يعني يقول المؤلف كما ان الطلاق يجوز تعليقه على شرط كان

99
00:34:41.700 --> 00:34:55.800
كان يقول مثلا ان دخلت الدار يعني اقول الزوج لزوجته فانت طالق الطلاق يقع اذا دخلت الدار وبعد ذلك ينظر ايضا في نيتها القصد وماذا التخويف؟ لا هذه مسألة اخرى

100
00:34:55.950 --> 00:35:17.200
الف الملك يقاس على ذلك. يعني قالوا الملك يلحق بماذا؟ بالشرط. فالزوج اذا ملك زوجته قالوا كالشرط لكن هل الزوج يملك زوجته؟ هو يملك وظعها في الحقيقة يعني اذا دفع الصداق مقابل العوظ فسموا ذلك ملكا

101
00:35:17.450 --> 00:35:46.000
اذا هل يقع الحقيقة ان هناك فرقا بين الشرط وبين الملك ولذلك الرأي الاول والراجح  اعلنوا ما نلمس الانسان له ان يطلق زوجته قبل ان يدخل بها يعني يجوز ان يطلق الانسان اذا نكحت من ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. الاية التاسعة والاربعون في سورة الاحزاب نص

102
00:35:46.400 --> 00:36:11.600
ليس شرطا ان يدخل بها الطلاق الطلاق يقع قبل الدخول وبعده. الطلاق متى يقع اذا حصل العقد قال المصنف رحمه الله تعالى واما الصبي العاقل. واما الصبي العاقل بعض العلماء يقول بان الصبي لا يقع طلاقه ويقف عند ماذا البلوغ

103
00:36:12.300 --> 00:36:34.550
قال ففيه روايتان احداهما لا يقع طلاقه حتى يحتلم وهذا هو حقيقة مشهور قول العلماء لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي وعائشة وغيرهما رفع القلم ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يبلغ يبلغ

104
00:36:34.550 --> 00:36:57.250
البلوغ بما نعرفه اما بلوغ سن التاء الخامسة عشرة مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وعند المالكية الثامنة عشرة او ينبت يعني ينبت الشعر او يحتلم هذا بالنسبة لماذا للفتى؟ واما الفتاة يضاف الى ذلك ان ترى الدم اي الحيض

105
00:36:57.800 --> 00:37:17.450
قال احداهما لا يقع طلاقه حتى يحتلم لقول يحتلم يعني حتى يبلغ الحلم لان الذي يبلغ الحلم يحصل منه الاحتلام وهو خروج المني لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم

106
00:37:17.950 --> 00:37:44.150
المؤلف اختصر رفع القلم عن ثلاثة فجاء بمحل الشاهد قال ولانه غير مكلف اشبه الطفل. والعلماء ايضا يضيفون حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى  وهذا يحتاج الى توقف على القول بان الصغير ومن هو هذا الصغير المميز؟ اهو الذي بلغ سن العاشرة كما هو عند الحنابلة في رواية

107
00:37:44.600 --> 00:38:00.250
ايضا هذا لا يطلق مطلقا بل يقال لا ينظر هذا الصبي هل هو يعرف الطلاق؟ مثلا لو قال لزوجته انت طالق يسأل ما معنى انت طالق؟ يعني يقول يعني هي طالق يعني ما هي مقيدة ما هي مربوطة. هذا لا يعرفه الطلاق لا يقع طلاق

108
00:38:00.400 --> 00:38:19.150
لكن لو قيل له ما معنى انت طالق؟ قال يعني طالق انني فارقتها ولا اصبح الزوج لي اصبح مدرك كالكبير ويا ايها الاخوة يوجد ولكن هذا قليل من الصغار من عنده من الادراك والفطنة والروية والمعرفة والذكاء

109
00:38:19.250 --> 00:38:36.450
ما لا يوجد عند الكبير. ولذلك في قصة ذلكم الصحابي الصغير الذي في سن الرابعة يقول تذكرت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في بيتنا يعني كان الرسول في بيت فاخذ الدلو فملأ فمه فمج ذلك

110
00:38:36.450 --> 00:38:50.550
نادى وجه الصبيان كون ذلك من الرسول يختلف عن غيره. كل انسان يتمنى ذلك هذا فيه بركة لا شك لكن ليست البركة الذين يتبركون في الاثار وغير هذه لا تختلف الصورة

111
00:38:50.650 --> 00:39:11.900
اذا المهم ان بعض الصغار عنده عقل وانتم تدركون هذا. قد تجد انسانا في سن الاربعين ليس عاقل. ولذلك وجد الحجر على السفيه قال رحمه الله تعالى والثانية انه ان كان ابن عشر وعقل الطلاق صح طلاقه

112
00:39:12.250 --> 00:39:28.450
انظر المؤلف رحمه الله تعالى اذا كان ابن عشر وعقل الطلاق كما قلت لكم يعني يسأل هل هو يعرف الطلاق؟ لان الطلاق ما هو الطلاق. نحن قلنا الطلاق في الصلاح الفقهاء هو حل قيد النكاح

113
00:39:28.750 --> 00:39:48.200
النكاح ظم قيد عقد من العقود. يأتي هذا الطلاق لا يفكه يحصل التفريق بين الزوجين. اذا هو يحل قيد النكاح والثانية انه ان كان ابن عشر وعقل الطلاق صح طلاقه

114
00:39:48.250 --> 00:40:07.200
اختاره الخرقي رحمه الله تعالى. والعولى ما يوافق مذهب الجمهور الامام مالك له رأي قريب من مذهب الحنابلة بالنسبة للذي يعقل لكن الجمهور على انه لا يقع طلاق ولا اذا بلغ وهذا في الحقيقة له وجه قوي من النظر

115
00:40:07.250 --> 00:40:25.150
لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاثة قال وعن الصبي حتى يبلغ ما معنى رفع القلم؟ اي انه رفع عنه التكليف. ما معنى؟ رفع عنه التكليف انه لا يؤاخذ بسبب فعله

116
00:40:25.650 --> 00:40:41.650
لكن ليس ذلك على اطلاق انه لو ضيع مال احد لا يؤخذ منه لا يؤخذ منه لكن انه لا يطبق عليه ما يطبق على الكبير من الحدود وغيرها. اذا يقولون وعلى الصبي حتى

117
00:40:41.650 --> 00:41:00.250
يبلغ هذا فيه رفع ماذا للقلم عنه يعني لا تكليف وانت عندما تقول يقع طلاقه او يجب عليه ان يصلي تكون وظعت عليه القلم اي الزمته وكلفته في امر لم يكلفه فيه الشرع وهذا خلاف

118
00:41:00.300 --> 00:41:23.450
ما اخبر به عليه الصلاة والسلام قال والثانية انه ان كان ابن عشر وعقل الطلاق صح طلاقه اختاره الخرقي رحمه الله لانه يروى عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال كل طلاق جائز الا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله

119
00:41:23.450 --> 00:41:47.650
المعتوه يبدو المغلوب عن امره  له وصف له. نعم. الا طلاق المعتوه ثم فسره بقوله المغلوب على امره يعني الذي اطبق جنونه بحيث انه لا يدرك قال انه قال كنا يوجد من بعض الناس خفيف هذا اللي يسمونه خبل

120
00:41:47.700 --> 00:42:04.100
فهذا يدرك ويعرف نعم قال عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال كل طلاق جائز الا طلاق المعتوه المغلوب على عقله اخرجه الترمذي رحمه الله قالوا وهذا يلحق به

121
00:42:04.400 --> 00:42:24.600
قال ولانه عاقل اشبه البالغ قال رحمه الله يعني هذا على الرواية الاخرى استدل بهذا ولانه عاقل فيخرج من هذا القيد لان الرسول قال كل طلاق جائز الا طلاق المعتوه المغلوب على انه هذا ليس بمعتوه

122
00:42:24.650 --> 00:42:37.750
لكنه في نفس الوقت هو قاصر لا يدرك ودليل قصوره انه يحجر عليه لا يجوز ان يتصرف في ماله ولا يجوز ان ينفق منه الا باذن وليه حتى بيعه وشرائه

123
00:42:37.750 --> 00:42:54.850
باذن وليه فيه خلاف بين العلماء كما مر في البيع من العلماء من يمنعه مطلقا ومنهم من يقول اذا اذن له سيده وكان عنده القدرة فله ذلك. نعم قال رحمه الله تعالى واما الطفل

124
00:42:55.550 --> 00:43:17.300
والمجنون اخوان نائم يعني هؤلاء الذين سيعدهم المؤلف هؤلاء لا تكليف عليهم يعني لا يقع طلاقهم اما المجنون والمجنون لا يقع طلاقه. النائم لا يقع طلاقه. لو قدر ان انسانا نام

125
00:43:17.550 --> 00:43:38.550
وفي حوله جمع وكل الليل يهذي يقول امرأتي طالق ويطلق هذا لا يؤاخذ لانه مغفور عنه القلم ايها الاخوة والا لو كلف بذلك لكان هذا من التكليف بغير المقدور عليه من التكليف بالمستحيل لان النائم بمثابة

126
00:43:38.550 --> 00:44:05.650
وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. اذا كيف يكلف قد يوجد تجدون بعض الناس اذا نام يبدأ يهدي ويتكلم بكل الامور التي مرت علي ربما مشاكل يخاصم ربما يضارب ربما يسب فهل يؤاخذ بمثل ذلك؟ الجواب لا. كيف نؤاخذ انسانا الشرع رفع رفع

127
00:44:05.650 --> 00:44:34.550
عنه المؤاخذة قال واما الطفل وكذلك الطفل لانه نص عليه الرسول حتى يبلغ هذا لم يبلغ. نعم واما الطفل والمجنون والنائم والزائل العقل الزائل العقل اما ان يكون زوال عقله لمرض او ربما ان هذا زال عقله لانه مثلا شرب دواء

128
00:44:34.650 --> 00:44:53.750
او ربما اجريت له عملية فماذا اعطي البنج؟ فبدأ يهدي فطلق زوجته هذا لا يقع او ايظا قد لا يكون المؤلف استقصى كل شيء الانسان الذي خرف كما يقولون خرف الشيخ رجل تجاوز السن

129
00:44:54.100 --> 00:45:08.650
وتجد اذا احضرت له زوجته ماذا الغدا؟ يقول انت طالق اذا احضرت له الماء يقول لها انت طالق اذا احضرت له الشاي وغير ذلك. هل هذا يقع؟ هذا رجل تجاوز السن فاصبح يهدي. اصبح

130
00:45:08.650 --> 00:45:29.800
في سن الخرف هذا لا يؤاخذ ولا يقع طلاقه. نعم قال والزائل العقل لمرض او شرب دواء او اكراه على شرب الخمر. او اكره جاءه انسان فقال اما ان تشرب الخمر والا اقطع رقبتك. وسيأتي الكلام

131
00:45:29.800 --> 00:45:45.050
الاكراه وتفصيل ذلك فشرب ذلك هل يؤاخذنا والاكراه ايها الاخوة فيه تفصيل لكن هذا ليس محله. يعني لو اكره انسان على ان يزني بامرأة ولا يقتل يزني؟ الجواب لا. لا يجوز له

132
00:45:45.050 --> 00:45:56.950
انه ينتهي كرماء. لكن لو قيل له اما ان تسرق والا اقتلك ويعلم يغلب على الله انه يقتله يسرق. لو قال له تسب فلان ولا اقتلك يسبه ثم تتراجع ابين الحقيقة

133
00:45:57.200 --> 00:46:15.450
لو قيل له اقتل فلان والا اقتلك لا يقتل فلان لان مهجته ليست اولى واغلى من مهجة الاخرين. فالقضية فيها تفصيل ليس على اطلاق  قال فلا لكن الاكراه ايها الاخوة من اسباب التخفيف في الشريعة الاسلامية المكره يخفف عنه

134
00:46:15.750 --> 00:46:35.950
قال فلا يقع طلاقه لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق ويلحق بهؤلاء من يكون على شاكلته. من يلتقي معهم في العلة

135
00:46:36.150 --> 00:46:53.550
نعم يعني في علة الحكم. نعم قال فثبت في الثلاثة بالخبر. بالخبر يعني بالحديث وفي غيرهم بالقياس عليه. بالقياس يعني بالحاق المذكورين كالذي شرب بنجا. او اجبر على ان يسكر او مرض او غير ذلك من

136
00:46:53.550 --> 00:47:15.800
او اغمي عليه هؤلاء يلحقون بهؤلاء المذكورون في الحديث. وهذا هو الفقه ايها الاخوة وهذا هو التخريج. ليس الفقه ان تجمل عندما ورد ثم تقف حيران مشدوها لا تستطيع ان تبين الحكم لا. لانها ستتعطل كثير من الاحكام. وكثير من الحوادث. فترون

137
00:47:15.800 --> 00:47:35.600
الحوادث والوقائع تتجدد فلا بد من ان يحكم فيها ويقضى وهذا هو كان شأن الصحابة يرجعون الى كتاب الله فان لم يجدوا رجعوا الى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان لم يجدوا اجتهدوا لكن الاجتهاد يقوم على اسس لا بد ان تكون عندك موازين

138
00:47:35.850 --> 00:47:55.850
يجعلك تلحق الفرع بالاصل في الاحكام. فتعرف الغايات مقاصد الشريعة العلل عللها احكام كما فعل الذين جاءوا بعد الائمة عرفوا علل الاحكام لماذا قال الفقيه الفلاني كذا وكذا تتبعوا فعرفوا علل الاحكام ثم اخذوا

139
00:47:55.850 --> 00:48:16.500
ماذا يخرجون عليها؟ وهذا هو الذي يعرف التخريج في المذهب قال قال رحمه الله تعالى فاما السكران لغير عذر. السكران على نوعين على عذر وغير عذر الذي بعذر عرفنا انه لا يؤاخذ ولا طلاق عليه

140
00:48:16.950 --> 00:48:36.700
فاما السكران لغير عذر والشارب لما يزيل عقله لغير حاجة يعني يشرب ايضا دواء كما ترون في اناس يشربون من الادوية نسأل الله العافية وغير الادوية حتى هناك من يشرب البنزين وهي مظرة من ناحيتين مسكرة وايظا مظرة

141
00:48:37.100 --> 00:49:00.650
وهكذا يعني هذا كله نسأل الله هذه ايها الاخوة اه يعني هذا القلب العقل الجوهرة الثمينة التي اودعها الله سبحانه وتعالى في قلب كل انسان يميز بها بين ثواني وبين غيره يذهب بنفسه وبرغبة منه فيذهب ذلك العقل

142
00:49:00.750 --> 00:49:21.000
فيصبح بمثابة الحيوان يهذي بما لا يعي كيف يرضى انسان ان يضع نفسه في مثل هذا المقام هذا هو معناه السكر السكر ان تنقل هذه النعم التي وهبها الله سبحانه وتعالى

143
00:49:21.050 --> 00:49:44.100
ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان  قال رحمه الله تعالى فاما السكران لغير عذر والشارب لما يزيل عقله لغير حاجة ففيه روايتان

144
00:49:44.300 --> 00:50:07.300
احداهما يقع طلاقه اختاره الخلال والقاضي رحم الله الجميع. يعني هذه الرواية الاولى عن الامام احمد ان السكران الذي يتعمد او يشرب شيئا يذهب عقله فان هذا يقع طلاقه هنا انتبهوا ايها الاخوة اريد انتبهوا انتبهوا لقاعدة هنا

145
00:50:07.350 --> 00:50:25.300
السكران يترتب عليه امران الامر الاول مقطوع به ولا خلاف فيه وهو العقوبة السكران اذا سكر معلوم بانه يقام عليه الحد ما لم يكن معذورا كما مر اذا اذا تعمد السكر فانه يقام عليه الحداد لا خلاف فيه

146
00:50:25.550 --> 00:50:42.450
فهل تكفي هذه العقوبة وبالنسبة للشيء الاخر كما نقول مثلا الذي يغصب دارا هل يجوز ان يصلي فيها الحنابلة؟ يقولون لا يجوز في المشهور الجمهور الائمة الاخرون يقولون يجوز لماذا؟ قالوا الجهة منفكة

147
00:50:42.450 --> 00:51:02.450
الصلاة واجبة عليه والسرقة والغصب حرام عليه. فهو ادى العبادة في مكان اغتصبه فصحت منه ماذا الصلاة لكنه يعاقب على السرقة لو صلى في ثوب حرير لو صلى في ثوب مغصوب وهكذا فالجمهور لا شك رأيهم اقوى في هذا

148
00:51:02.450 --> 00:51:25.150
المسألة الجهة منفكة. نعم قال احداهما يقع طلاقه اختاره الخلال السكران اذا سكر فانه يقام عليه الحد الحالة الثانية اللي هو الطلاق الذي نحن نتكلم عنه الان نعم قال اختاره القاضي الخلال والقاظي رحمهما الله جميعا لما روى

149
00:51:25.550 --> 00:51:50.850
ابو وبرة الكلبي رحمه الله فيما روى ابن وبرة الكلبي رحمه الله قال ارسلني خالد الى عمر فاتيته رضي الله عنهما فاتيته في المسجد ومعه عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبدالرحمن رضي الله عن الجميع هؤلاء الستة كلهم من العشر

150
00:51:50.850 --> 00:52:10.350
المبشرون بالجنة عمر عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير وطلحة يعني طلحة بن عبيد الله عمر بن الخطاب عثمان بن ابي عفان علي بن ابي طالب الزبير بن العوام طلحة بن

151
00:52:10.350 --> 00:52:27.850
عبدالرحمن بن عوف انظروا هذا النفر هذا الجمع من اصحاب رسول الله كلهم شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفظل وشهد لهم بانهم من اهل الجنة اجتمعوا في هذه

152
00:52:27.850 --> 00:52:54.150
الواقعة نعم. فقلت ان خالدا خالد ابن الوليد يقول ان الناس انهمكوا في الخمر. ما معنى انهمكوا؟ يعني انغمسوا فيه. يعني انجرفوا وراه انزلقوا فيه. نعم. وتحاقروا عقول واستسهلوا العقوبة. يجلد اربعين جلدة جريد يريد النخل. هذا العصا الدقيق او يظرب بالحذاء او

153
00:52:54.150 --> 00:53:17.300
طرف الثوب كما جاء في امور بسيطة. يقولون هذه بعضهم الفسقة هذه تزيل الغبار. اذا مسكر ونتمتع في هذه الحياة الدنيا وابواب التوبة مفتوح وهذا لا يفعله الا العقل والادراك لان الانسان لا يدري متى تدركه المنية

154
00:53:17.500 --> 00:53:39.750
فالموت لا يفرق بين كبير وصغير ربما يغترم الصغير يزهق روحه قبل ماذا الكبير  قال فقال عمر رضي الله عنه هؤلاء عندك فسلهم. انظروا الى ادب الصحابة. عمر الذي ينزل القرآن

155
00:53:39.750 --> 00:54:01.100
مات مؤيدا لرأيه والذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صاحب ابي بكر اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر هو يدرك فضل اولئك الصحابة. وما لهم من المكانة فيقول عندك هؤلاء القوم فاسألهم. او هؤلاء

156
00:54:01.100 --> 00:54:22.350
امامك فاطرح عليهم ذلك السؤال  قال هؤلاء عندك فسلهم فقال علي رضي الله عنه وارضاه نراه فقال علي رضي الله عنه وارضاه نراه اذا سكر هذا. اذا سكر يعني شرب المسكر هذا بدأ يخرف

157
00:54:22.350 --> 00:54:44.550
اصابه الهذيان يعني يخلط نعم نراه اذا سكر هذا. واذا هذا افترى. واذا هذا فقد عقله واذا فقد عقله بدأ يرمي الاخرين بالبهتان هذا هو المراد. واذا رمى الاخرين بالبهتان يكون قاذفا. والله سبحانه

158
00:54:44.550 --> 00:55:02.750
وتعالى يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء اجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. هذا هو القاذف الذي يقذف يقول له مثلا انت يا زاني يا كاد

159
00:55:02.800 --> 00:55:21.450
وهذا سيأتي الكلام في القذف ان شاء الله في الحدود نعم قال من الذي تصدر الفته علي ابن ابي طالب علي بن ابي طالب ايها الاخوة قضى حياته كلها زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القضاء. ولذلك لما قال عليه الصلاة والسلام قال اقضاكم

160
00:55:21.450 --> 00:55:39.200
بشهادة الرسول وافرادكم زيد. واعلمكم بالحلال والحرام معاذ واقرأكم ابي ابي كان اذا تردد الرسول في اية يقول اين اوبي؟ الم يكن في القوم يريد ان يفتح عليه؟ وزيد مجمعا على ان

161
00:55:39.200 --> 00:55:59.200
انه افرض الصحابة وعلي هو اقضاهم ومعاذ ابن جبل اعلمهم بالحلال والحرام. الرسول صلى الله عليه ارسل عليا الى اليمن قاضيا. وكان شابا صغير السن فتخوف من القضاء. فدعا له رسول الله صلى قالوا فما قضى في قضية

162
00:55:59.200 --> 00:56:12.950
الا كان الصواب امامه اذا كان يصيب بعض الروايات انه قال ايضا بهذا القول عبد الرحمن بن عوف اذا سكر هذا واذا هذا افطر واذا افطر يجلد ماذا حد القذف

163
00:56:13.450 --> 00:56:35.900
قال قال علي رضي الله عنه وارضاه نراه اذا سكر سكر هذا واذا هدف ترى وعلى المفتري ثمانون فقال عمر رضي الله عنه وارضاه صاحبك ما قالوا. لا لا ابلغ صاحبك يعني ابلغ خالد ابن الوليد ما قال

164
00:56:36.300 --> 00:56:56.500
ما قال وفي ما قال علي وفي بعضها ما قالوا وهذا دليل على ان عبدالرحمن التقى ما عليه في هذه المقالة لكن ايها الاخوة ننبه لهذه القضية لما يقول الرسول عليه اقضاكم علي واعلمكم بالحلال والحرام معاذ

165
00:56:56.550 --> 00:57:16.950
واقرأكم ابي وافرضكم زين ليس معنى هذا انهم اعلم الصحابة في كل شيء. لا يعني في هذه الامور التي نبه عليها الرسول صلى الله عليه وسلم والا عمر كان ينزل القرآن مؤيدا لرعيه. وليس معنى ذلك ان عمر لا يعرف الحكم. ولكنه اراد ان يأخذ رأي الصحابة

166
00:57:16.950 --> 00:57:29.750
بقول الله تعالى وشاورهم في الامر وامرهم شورى بينهم. وهذا هو المنهج الذي كان عليه الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول كان اصحابه كما في وقعة بدن

167
00:57:29.900 --> 00:57:54.600
والصحابة تأثروا بمنهجه فكان ابو بكر كان يستجير الصحابة وتعلمون قصته في قضية الجدة عندما تردد في توريثه وعمر كان يستشير وكان عمر ممن يستشير ابن عباس فكان يلومه بعض الانصار كيف تأتي بغلام صغير؟ لان ابن عباس توفي رسول الله وعمره ثلاثة عشر عاما. اضف اليها ثلاث اسنان

168
00:57:54.600 --> 00:58:15.250
سنتان خلافة ابي بكر قل ثلاث ستة عشر. السادس عشر انظروا الان في الشوارع يلحن فطرح سؤالا فلم يجب عليه الا عبدالله بن عباس فقال اتلومونني في هذا الغلام؟ هذا الغلام الذي قال ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا غلام؟ وفي رواية

169
00:58:15.250 --> 00:58:35.050
صغره يا غنيم الا اعلمك كلمات احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاهك اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستقم بالله وهو الذي يلقب بحبر هذه الامة لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التهويل

170
00:58:35.550 --> 00:58:55.900
فقال عمر رضي الله عنه وارضاه ابلغ صاحبك ما قالوا قال رحمه الله فجعلوه كالصاحي في ثريته واقاموا مظنة مقامها. واقاموا مظنة الفريا لان الفريا عندما انسان يرمي انسان لا تستطيع ان تقنع يقينا

171
00:58:55.900 --> 00:59:18.600
انه قصد القذف لكن انت تأخذ بالظاهر بما يغلب على الامر والظن هو يميل الى اليقين اكثر بخلاف الوهن هو الذي يميل لعدم اليقين اكثر اذا الى عدمه اذا هنا قاسوه على القاذف فاعتبروا نزلوا حكمه حكما. يقام عليه الحد. قال ولانه

172
00:59:18.600 --> 00:59:41.300
مكلف فوقع طلاقه كالصاحي نعم ارفع صوتك فيها خلاف كبير بين العلماء بعضهم يريد يرى الوقوف عند اربعين ويقولون هذا احدث بعد زمن رسول الله وهذا مثل السياسة التي قلنا قبل قليل عن عمر واجتهاد من الصحابة

173
00:59:41.700 --> 01:00:03.200
نعم ولكن الرسول قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ نعم هو فيه اثبات العقوبة ولكن كذلك ايضا قالوا في اثبات المهم انه اوخذ من حيث المؤاخذة

174
01:00:03.300 --> 01:00:21.150
اذا كان اثبتت العقوبة قياسا على القاذف والطلاق عقوبة. لا ننسى بان الطلاق عقوبة له. هو رادعا له ولامثاله. اذا هذا فيه عقوبة. نعم. لكن هذا الاثر ضعيف سيأتي الاثر الذي اقوى منه

175
01:00:21.450 --> 01:00:44.100
وسنقف عنده. تفضل. قال ولانه مكلف فوقع طلاقه كالصاحي. قال والثانية لا يقع طلاقه. يعني والثانية الرواية الثانية اختارها ابو بكر رحمه الله. ابو بكر من الحنابلة نعم. لان ذلك قول عثمان رظي الله عنه اه قول عثمان اصح منه

176
01:00:44.100 --> 01:01:07.000
القول الاول لان الاول ضعيف وقول عثمان رواه البخاري في كتابه تعليقا لكنه جزم بذلك البخاري في تراجمه قالوا فقه البخاري في تراجمه قبل ان يذكر الحديث احيانا يذكر اقوال عن الصحابة او التابعين او حتى حديث يكون في مسلم

177
01:01:07.700 --> 01:01:31.250
لان شروط البخاري اقوى واشد من شروط مسلم فاحيانا تجد الحديث في مسلم وهو يجعله تعليقا يعلقه. هذا حديث صحيح اورده بصيغة الجزم. نعم قال لان ذلك قول عثمان رضي الله عنه صح ذلك عنه. ولانه زائل العقل طيب نقف هنا يقول

178
01:01:31.250 --> 01:01:48.350
الف رحمك الله رحمه الله تعالى لان هذا صح عن عثمان. يعني نبه المؤلف انه صح والاول ما قال اصح سكت عنه عمر بن عبد العزيز تعرفونه حتى عدوا عصره امتدادا لعصر الخلفاء وصلى الله على محمد

179
01:01:48.550 --> 01:01:53.750
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة