﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:25.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا

2
00:00:26.050 --> 00:00:49.050
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واختفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فما نزال ايها الاخوة في اوائل كتاب الطلاق وقد كان مما مر بنا ان الطلاق ينقسم الى صريح وغير صريح

3
00:00:49.450 --> 00:01:19.750
وان الصريح ما كان بلفظ الطلاق وما تصرف منه واختلف العلماء في كلمتي او لفظتي الفراق والسراح فالحنابل في وجه لهم وهو عند الشهوة هو مذهب الشافعية انهما صريحتان وفي الحنفية والمالكية والوجه الاخر للحنابلة انهما ليستا بصريحتين والقسم الاخر هو

4
00:01:19.750 --> 00:01:40.800
ايات وقد عرفنا انها تنقسم الى ظاهرة والى خفية والى مختلف فيها وقد تناولنا ما يتعلق بالظاهرة وهي تلكم الالفاظ التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى كقوله انت خلية وانت برية وانت بائن وانت بتلة

5
00:01:40.850 --> 00:02:09.200
وانت ايضا وكذلك ايضا انت حرام بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا

6
00:02:09.350 --> 00:02:31.200
قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الطلاق قال باب صريح الطلاق وكنايته قال فصل والكنايات ثلاثة اقسام ظاهرة وخفية ومختلف فيها الظاهرة ستة الفاظ خلية وبرية ما انتهينا منها

7
00:02:31.650 --> 00:02:52.950
خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وامرك وامرك بيدك قال رحمه الله وفيها روايتان احداهما هي ثلاث وان وواحدة لان ذلك يروى عن علي وابن عمر وزيد رضي الله عنه ولم يلقى الخلافة في عصرهم فكان اجماعا

8
00:02:53.050 --> 00:03:08.400
يعني الظاهرة في روايتان في المذهب ولاهم وانها تقع ثلاثا والثانية انها تقع ما نوى. ان نوى واحدة فهي واحدة. وان نوى اثنتين فهما اثنتان. وان نوى ثلاثا فهي ثلاث

9
00:03:09.150 --> 00:03:31.900
ولانه لفظ يقتضي البينونة بالطلاق فوقع ثلاثا كما لو طلق ثلاثا قال رحمه الله والثانية يقع ما نوى اختاره ابو الخطاب رحمه الله في حديث ركانة رضي الله عنه الذي قدمناه. مر بنا حديث الذي اقسم بالله انه ما اراد الا واحدة

10
00:03:31.950 --> 00:03:50.250
فقال له عليه الصلاة والسلام االله ما اردت الا واحدة ثم كرر ذلك. نعم قال ولانه احد نوعي الطلاق فاذا نوى به واحدة لم يزد عليها كالصريح قال رحمه الله

11
00:03:50.300 --> 00:04:14.050
فان لم ينوي شيئا وقع ثلاثا قال وروى عنه حنبل رحمه الله تعالى انه يقع به واحدة انه يقع به واحدة بائنة لانه لفظ اقتضى البينونة دون العدد. يعني الكلام المجمل الرواية الاولى وهذا ايضا خلاف في المذاهب الاخرى

12
00:04:14.150 --> 00:04:33.700
انه يقع طلاقا بائنا ثلاثا. الرواية الاخرى انه متعلق بما نوى. فان نوى واحدة فهي واحدة واثنتين فهي اثنتين. نوى ثلاثا فهي ثلاث كما سيأتي في ماذا؟ في الخفية قال وروى عنه حنبل رحمه الله

13
00:04:33.750 --> 00:04:55.050
انه يقع به واحدة بائنة لانه لفظ اقتضى البينونة دون العدد فوقعت واحدة بائنة كالخلع. مر بنا وبينا معنى كلمة خلية ومبتوتة الى اخره هذا كله وظحناه الان قال الامام رحمه الله تعالى فاما الخفية

14
00:04:55.400 --> 00:05:17.550
ونحو اخرجي يعني اخرجي من البيت واذهبي يعني من البيت ايضا. وذوقي يعني ذوقي او تجرعي يعني معناها ذوقي مرارة الطلاق وتجرعي احرارته لانه لا شك الطلاق يؤلم المرأة الا امرأة ترغب فيه وهذا قليل

15
00:05:18.350 --> 00:05:43.900
وذوقي وتجرعي واغناك الله. اخذا من الاية. وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته. يعني اغناك الله عني فاذهبي لقوله تعالى وان يتفرقا يغني الله كل من سعته واشباه هذا واشباه هذا مثلا يقول انت مخلاة ونحو ذلك. نعم

16
00:05:44.150 --> 00:06:05.800
فهذا يقع به ما نواه لانهم محتمل له يعني هذا ما يقع بهما نوى فان نوى ثلاثا وقع ثلاثة وان واثنتين وقع اثنتين. وان نوى واحدة واطلق وقع به واحدة. مرة اخرى ان نوى ثلاثا وقع به ثلاثا

17
00:06:06.350 --> 00:06:30.300
وان نوى اثنتين وقعتا وقعتا اثنتين وان لم ينوي او نوى واحدة وقعت واحدة. يعني ان اطلق دون نية او نوى واحدة فهي واحدة قال وان لم ينوي شيئا وقعت واحدة لانه اليقين. ان لم ينوي شيئا او نوى واحدة فانها تقع واحدة. نعم

18
00:06:31.300 --> 00:06:54.500
قال الامام رحمه الله تعالى واما المختلف فيها يعني المختلف فيها مترددة بين ان تكون من ظمن الظاهرة يعني من مجموعة الظاهرة او من مجموعة الخفية يعني هل نلحقها بالكنايات الظاهرة؟ او نلحقها بالكنايات الخفية. العلماء مختلفون

19
00:06:55.500 --> 00:07:18.550
قال واما المختلف فيها فالحقي باهلك. الحقي بمالك بمعنى انك اذهبي يعني اخرجي نعم. وحبلك على غاربك. حبلك على غاربه كهذا اصله ايها الاخوة يطلق على ماذا؟ على البعير يقولون ان الغارب وما يقع بين الرقبة وبين السنام

20
00:07:18.800 --> 00:07:44.050
فذاك الموضع ثم استعير الى المرأة فصار يطلق عليها عند الطلاق فلما يقول حبلك على غاربك يعني اذهبي حيث شئتي  كأنه لا زوج لك ولا قيد عليك وتزوجي من شئت. وتزوجي من شئت فكأنه يقول انا انصرفت

21
00:07:44.100 --> 00:08:10.800
واعتدي اعتدي يعني العدة المعروفة. نعم. يعني اعتدي للطلاق وغطي شعرك. غطي شعرك المرأة لا تغطي شعرها عن زوجك انه يكني بانه يريد ان يعدل عنها. نعم. وانت حرة وانت حرة بمعنى انه لا ملك له عليها. لان الرجل يملك بضع المرأة وهنا يقول انت حرة

22
00:08:11.150 --> 00:08:30.500
وقد اعتقتك. وقد اعتقتك قريبة من قولك من قوله انت حرة اي لا سلطان عليك ولا سبيل لي عليك. واظحة نعم. وانت علي حرج. وانت علي حرج كانه يقول انت علي حرام

23
00:08:30.500 --> 00:08:54.150
لان الحرج يقصد به الحرام قال رحمه الله ففيها روايتان. ففيها روايتان قلنا هي ظاهرة الحقناها بالظاهرة والظاهرة مر بنا اما ان تقع ثلاثا واما ان يقع ما نوى. وان قلنا هي خفية فهي مرتبطة بنيته. يعني رواية في

24
00:08:54.150 --> 00:09:17.350
لانها كالظاهرة فيكون فيها روايتان والرواية الاخرى انها كالخفية تتعلق بما نوى. ان نوى ثلاثا وقعت ثلاثة ان نوى وقعتا اثنتين ان وواحدة وقعت واحدة قال ففيها روايتان احداهما هي ظاهرة

25
00:09:17.900 --> 00:09:34.000
لانها في معنى الظاهرة في حقيقة لو دقق فيها تجد ان فيها يعني بعض الفاظها قريبة من الظاهرة ومثيلة لها وبعضها لاقرب الى الخفي  ولكن العلماء اختلفوا فيها وفي المذهب خلاف فلا نريد ان ندخل

26
00:09:34.200 --> 00:09:58.650
في هذه التفاصيل نعم قال والاخرى هي خفية لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما دخلت عليه ابنة قال الجون ابنة الجون قال لقد عدت بعظيم الحقي باهلك متفق عليه. هذي احدى النسا التي دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم

27
00:09:58.750 --> 00:10:20.150
وهي ميمونة بنت النعمان بن شراحيل الكندي لما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه واستعاذت بالله منه وقال لقد استعذت بعظيم ثم انه قال لها عليه الصلاة والسلام الحقي باهلك حديث اخرجه البخاري في صحيحه

28
00:10:20.250 --> 00:10:35.750
يقال جاء في بعض الروايات في غير الصحيحين ان النساء او بعض النسا قلنا لها انه اذا دخل عليك فاستعيذي بالله منه القصف من ذلك حتى يتركه هكذا جاء في بعض الروايات

29
00:10:41.150 --> 00:10:57.150
هذا يرجع الى اللغة يرجع الى اللغة وتفسيره. فلما يقول انت بائن هذه ظاهرة انها ماذا انها ظاهرة. ولما يقول انت خلية مخلة يعني متروكة. انت بتة مبتوتة بتلة مبتوتة

30
00:10:57.300 --> 00:11:20.000
يعني تجد بعض العبارات فيها صلاح. نعم نعم في اي شيء الحقي باهلك يرجع فيه الى النية اخونا المؤلف جابر هذا دليلا على انها لا تقع ثلاثة لان الرسول صلى الله عليه وسلم منع ان يقع الطلاق

31
00:11:20.000 --> 00:11:42.500
ثلاثا في قصة الرجل الذي طلق امرأته ثلاثا مر بنا في اول الباب في اول كتاب الطلاق وقال عليه الصلاة والسلام ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم قال ولم يكن ولم يكن النبي صلى الله عليه واله وسلم يطلق ثلاثا

32
00:11:42.650 --> 00:11:59.400
وقد نهى امته عنه اذا يكون الحقي باهلك تكون كناية. نعم وقد روى ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه هو قال لكم متفق عليه اليس كذلك؟ هو ليس متفقا عليه هو في البخاري فقط

33
00:12:01.400 --> 00:12:19.800
قال رحمه الله وقد روى ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اللي سودة بنتي زمعة رضي الله عنها اعتدي. فجعلها طلقة متفق عليه. وهذا ايضا خطأ اكبر هذا ليس في الصحيحين بل هو

34
00:12:19.800 --> 00:12:36.950
وحديث ضعيف ولعله اما انه مثلا من النساخ كلمة متفق عليه ربما التبس عليهم او ربما المؤلف رحمه الله تعالى ربما يعني ذهب ذهنه الى الحديث المتفق عليه بشأن سوداء

35
00:12:37.000 --> 00:13:00.050
انها تركت ليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنها ذاك متفق عليه اما هذا او اورده البيقي البيهقي وبعض اصحاب السنن بسند ضعيف  قال رحمه الله وفي معنى هذه اللفظات استبرئي رحمك. استبرئي يعني اعتدي. شبيهة بما مضى. نعم

36
00:13:00.650 --> 00:13:22.700
وحللت للازواج. حللت للازواج كانه يقول انا خلاص نعم وتقنعي فقال لا يعني تغطي. يعني ظعي القناء عليك ولا سلطان لي عليك. بمعنى انت حرة تنطلقين كيف شئت والمرأة لا تكون حرة وهي في عصمة زوج

37
00:13:22.750 --> 00:13:42.650
اذا هذا فيه اشارة وايماء الى الطلاق وهو ما يعرف بالكناية قال فيخرج فيه وجهان. نعم قال الامام رحمه الله يخرج فيه وجهان على ما مضى التي مرت بنا قبل قليل بماذا بالمختلف فيها؟ ان قلنا هي ظاهرة

38
00:13:42.950 --> 00:14:07.500
يقع فيها ثلاثا وان قلنا هي خفية فانه يقع ما نواه  قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان قال انت علي حرام ففيه ثلاث روايات انتبهوا لهذه الكلمة هذه كلمة مهمة حقيقة ترد في باب الطلاق لان انت علي حرام اهي ظهار

39
00:14:07.600 --> 00:14:28.450
انطلاقا يمين لان ان كانت يمينا لا يقع الطلاق وتحتاج الى كفارة يمين وهذا جاء فيه نص عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه من قال لزوجته انت حرمتي علي حرام يكفر كفارة يمين بمعنى ليس فيها طلاق

40
00:14:28.550 --> 00:14:52.800
هناك من يقول بانه يقع بها الطلاق. وهناك من يقول بانها ظهار ويقولون هي بمثابة قوله انت علي كظهر امي واريد ان اسس لشيء ايها الاخوة لتنتبهوا كان المشركون في الجاهلية اذا قال احدهم لزوجته انت علي كظهر امي كان طلاقا

41
00:14:53.150 --> 00:15:20.450
يعني كانوا يعتبرون الظهار طلاقا فلما جاء الاسلام ماذا خالفهم في ذلك الامر ورد عليهم ذلك واعتبر ان الظهار ليس طلاقا. وانما فيه كفارة كما تعرفون في سورة المجادلة فانه ماذا يعتق رقبة فان لم يجد فانه يصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع

42
00:15:20.550 --> 00:15:44.100
فانه يطعم ستين مسكينا. المؤلف سيذكر يطبق عليها ثلاث روايات رواية انها طلاق رواية عنها ظهار رواية انها يمين قال فان قال انت ولذلك تروني عن الفقهاء اذا جاء احدهم وسألهم وقال انا طلقت زوجتي كيف طلقتها

43
00:15:44.200 --> 00:15:58.800
يقول قلت لها مثل انت علي حرام ان دخلت يسأل ما قصدك في هذا؟ لانه ان كان يميل لا يقع الطلاق يكفر كفارة لكن ان قصد الطلاق هذه مسألة اخرى. نعم

44
00:15:59.750 --> 00:16:22.900
فان قال انت علي حرام ففيه ثلاث روايات احداهن انه ظهار نوى الطلاق احداهن يعني في المذهب انه في غار يعني اعتبروا ان كلمة انت علي حرام كقوله انت علي كظهر امي مع انه في الحقيقة يلاحظ الفرق بينهما

45
00:16:23.050 --> 00:16:46.350
نعم احداهن انها لكن في المذهب في مذهب الحنابلة يعتبرون قوله في قوله في المشهور انت علي حرام كقوله انت علي كظهر امي واكثر العلماء لا يعتبرون ذلك ضهارا  قال احداهن انها ظهار نوى الطلاق او لم ينوه

46
00:16:46.750 --> 00:17:06.550
الذكر والخرقي رحمه الله. واذا كان اظهارا فلا تكون طلاقا. لاننا لو قلنا هي طلاق لعملنا بما كان يعمله في الجاهلية  والله سبحانه وتعالى حذرنا من ذلك ان نعمل بعمل كان يعمله اهل الجاهلية

47
00:17:06.850 --> 00:17:20.450
افى حكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون الا في سورة الماء اذا ذكره الله تعالى نعم لان ذلك يروى عن عثمان وابن عباس رضي الله عنهم

48
00:17:21.100 --> 00:17:44.950
ولانه صريح في تحريمها فكان ظفارا لقوله انت علي انت علي كظهر امي قال رحمه الله والثانية هو كناية في الطلاق لانه يروى عن علي وزيد وابن مسعود وابي هريرة رضي الله عن الجميع. يعني ترون فيها خلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم

49
00:17:45.650 --> 00:18:06.550
ولان الطلاق تحريم وصحت الكناية عنه بالحرام لقوله انت الحرج لان كلمة انت الحارة كقوله انت حرام علي قال فان لم ينوي الطلاق كان ظهارا فعلى هذه الرواية تكون كناية ظاهرة

50
00:18:06.700 --> 00:18:24.250
فيها من الخلاف مثل ما تقدم قال رحمه الله اذا مر بنا الان روايتان الرواية الاولى انها ظهار واذا كان الظهارا فلا طلاق الثانية انها تقع بمعنى الطلاق فتكون كناية يقع فيها الطلاق

51
00:18:24.350 --> 00:18:49.400
قلنا ظاهرة وقعت ثلاثا وان قلنا خفية فانه يقع ما ينويه الثالثة النايمين. نعم قال والثالثة انه يرجع فيه الى نيته ان واليمين كان يمينا لان ذلك يروى عن يعني يسأل الانسان ماذا قصدك؟ هل قصدك التخويف

52
00:18:49.700 --> 00:19:09.800
القسم او انك قصدت الطلاق  قال لان ذلك يروى عن الصديق وعمر وعائشة رضي الله عنهم وهذا حقيقة قول قوي ما معنى يعني لما يقول انت علي حرام وقل لا يقصد بها اليمين يعني الامتناع عنها

53
00:19:10.100 --> 00:19:30.150
لما يقول انت علي حرام اي انه ممتنع عن واقعها كيف يخرج من ذلك يكفر كفارة يمينه كما نقل الامام مسلم في صحيحه عن عبد الله ابن عباس انه قال من قال لزوجته او لامرأته انت علي حرام

54
00:19:30.150 --> 00:20:00.350
قال رضي الله تعالى عنه يكفر كفارة يمين قال ولانه تحريم لامرأة فكان يمينا كتحريم الامة قال وان قال انت علي حرام اعني به الطلاق ففيه روايتين. هنا فسر يعني قال انت علي حرام فرفع ازال ما يتعلق بالظهار وكذلك اليمين فقال اردت الطلاق

55
00:20:00.350 --> 00:20:25.200
فهل يقع او لا قال ففيه روايتان احداهما انه طلاق. نعم نعم انا ارى يعني بان تأويلها باليمين اظهر والله اعلم. نعم نسأله يسأل الشخص بعد سؤاله هل قصد الطلاق او قصد التخويف؟ يعني هنا

56
00:20:25.250 --> 00:20:45.100
يترتب الحكم بعد ان يسأل الشخص ها اه هذي فتوى نعم القظا في المحكمة نعم وان قال انت علي حرام اعني به الطلاق ففيه روايتان. احداهما انه طلاق وهي المشهورة

57
00:20:45.300 --> 00:21:08.400
وهي المشهورة في المذهب. نعم قال لانه صريح بلفظ الطلاق لانه صرح بلفظ الطلاق والثانية هي ظهار لانه لا يصلح كناية في الطلاق لانه هذه لا تصلح كناية في وانما هي ظهار. نعم

58
00:21:09.250 --> 00:21:28.900
الثانية هي ظهار لانه لا يصلح كناية في الطلاق فلم يصل طلاقا لقوله اعني به الطلاق كقولي انتي عليا كظهر امي وان قال انت علي كظهر امي ينوي به الطلاق كان ظهارا

59
00:21:29.250 --> 00:21:47.450
اما اذا قال انت علي كظهر امي ولو نوى الطلاق فانه لا يقع طلاقا لانه لو قيل بوقوعي طلاقا لكان حكما بما كان يحكم به اهل الجاهلية وهم الذين كانوا اذا قال احدهم

60
00:21:47.750 --> 00:22:11.450
لزوجته انت علي كظهر امي. قالوا هذا طلاق. جاء الاسلام فنقض ما كانوا عليه وابطله واعتبر ذلك ظاهرا الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم ان لله ولدهم. وانهم ليقولون منكرا من القول

61
00:22:11.450 --> 00:22:33.300
انا قلت لكم يسأل عنها الشخص يرجع الى نيته اما قوله انت علي حرام ان اضاعف قضية تكون ظهارا  قال وان قال انت علي كظهر امي ينوي به الطلاق كان ظفارا

62
00:22:33.400 --> 00:22:55.150
ولم يقع به الطلاق لانه صريح في الظهار. هذا واظح عند العلما نعم عامة. فلم يكن كناية في غيره قال ولو صرح به فقال اعني به الطلاق لم يصر طلاقا. لم يصل طلاقا بل يبقى غيار. ما الفرق بين الظهار والطلاق؟ ان الظهار ليس طلاقا

63
00:22:55.350 --> 00:23:19.000
ولكن الظهار له كفارة سخارته هو عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فإطعام ستين فكفارة الجماع في رمضان وكفارة القتل هذه الكفارات التي تعرف بالمغلظة

64
00:23:19.650 --> 00:23:41.050
قال ولو صرح به فقال اعني به الطلاق لم يصل طلاقا لانها لا تصلح الكناية به وان قال انت علي كالميتة والذم ونوى به الطلاق يعني لو قال انت كالميت او كالدم او كذلك كالخنزير او كجلد الميتة او كذلك

65
00:23:41.050 --> 00:24:00.750
كلب يعني كل المحرمات يعني يصف زوجته بما يصف به المحرم لانه لما قال كالميتة الميتة محرمة لا يأكلها الانسان الا مضطرا. وكذلك الخنزير وكذلك الدم لا يجوز ان يشربه الانسان لان هذه كلها محرمات وامثالها

66
00:24:00.800 --> 00:24:20.050
فهو لما يقول ذلك يعج زوجته بمثابة تلك الامور. فماذا يكون ذلك قال وان قال انت عليه كالميتة والدم ونوى به الطلاق ما هو طلاق؟ لانه يشبه الطلاق وصح ان يكنى به عنه

67
00:24:20.750 --> 00:24:48.450
قال وان والظهار كان ظهارا لانه يشبهه قال وان واليمين كان يمينا لانه لانه يشبهها. يعني هو متردد بين الامور الاخرى كما مر سابقا في انت علي حرام يعني هذه العبارة تحتمل كل الامور الثلاث التي ذكرها المؤلف رحمه الله. ويرجح ذلك بالقرينة وقضية

68
00:24:48.450 --> 00:25:09.750
قال وان لم ينوي شيئا ففيه وجهان احدهما يكون ظهارا لانه معناه انت علي حرام كالميتة والاخر كما لو قال انت علي كظهر امي والاخر يكون يمينا ولا يكون طلاقا

69
00:25:10.050 --> 00:25:30.300
لانه ليس بصريح فلا يقع كان يمينا فكفارته كفارة يمين لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم هناك يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوة

70
00:25:30.300 --> 00:25:50.550
او تحرير رقبة وحينئذ اذا كفر تصبح زوجته مباحة له والاخر يكون يمينا ولا يكون طلاقا لانه ليس بصريح فلا يقع الطلاق به من غير نية قال المصنف رحمه الله تعالى فصل

71
00:25:51.000 --> 00:26:10.700
ويجوز للرجل تفويض الطلاق الى زوجته يعني هنا سؤال هل يجوز ان يفوض الزوج الطلاق الى زوجته؟ لا خلاف بين العلماء لانه يجوز للرجل ان يفوض الطلاق الى رجل اجنبي

72
00:26:10.800 --> 00:26:38.050
كان يقول يا فلان طلق زوجتي عني لكنه اذا اطلق يطلقها واحدة وان اراد غير ذلك مثلا يقول طلقا اثنتين فيلتزم بالاثنتين ولو قال طلقها ثلاثا فيطلقها ثلاثا كما سبق ان قلنا يجوز ان الانسان غيره ليعقد عنه عقد النكاح والبيع والاجارة وغير ذلك

73
00:26:38.050 --> 00:26:59.350
فيقولون كل ما جاز بيعه جاز التوكيل فيه قال ويجوز للرجل تفويض الطلاق الى زوجته ما روت عائشة رضي الله عنها يعني يفوضه يكل الامر اليها يقول مثل امرك بيدك او طلقي نفسك

74
00:26:59.350 --> 00:27:18.450
احيانا يطلق فيقول طلقي نفسك واحيانا يحدد لها عدد الطلاق وهذا يختلف باختلاف العبارات ما روت عائشة رضي الله عنها قالت لما امر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بتخيير ازواجه

75
00:27:19.300 --> 00:27:41.800
بدأ بي فقال اني لمخبرك خبرا فلا عليك الا تعجلي حتى تستأمري ابويك ثم قال ان الله تعالى قال يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الله الحياة الدنيا وزينتها حتى بلغ

76
00:27:41.800 --> 00:28:02.500
فعلين امتعكن واسرحكن صباحا جميلا وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما فكلهن بلا شك اخترن ماذا الحياة الاخرة. اخترنا الله ورسوله والدار الاخرة

77
00:28:02.650 --> 00:28:18.650
وحاشاهن رضي الله تعالى عنهن ان يخترن الدنيا وما فيها. مع ان الخلاف وسببه سبب النزول وما كان حول النفقة اتعلمون ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم

78
00:28:18.750 --> 00:28:40.400
ربما تمر به الليالي عليه الصلاة والسلام وهو يبيت دون طعام ربما يتغدى ولا يتعشى يمر به الهلال والهلالان والثلاثة وليس في بيته الا الاسودان التمر والماء ولا يجدون ماذا طعما للحم لا يرون ذلك

79
00:28:40.850 --> 00:28:58.650
وكذلك ايضا كان عليه الصلاة والسلام ربما يربط على بطنه الحجارة من شدة الجوع هذا ما كان عليه سلف هذه الامة رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ومع ذلك انظروا

80
00:28:58.900 --> 00:29:21.600
ماذا عملوا الاسلام؟ كانوا اسودا في النهار رهبانا في الليل. اكلت الارض جباههم وجنوبهم. واستغلوا ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى يصلون نهارهم بليلهم لا يشغلهم ماذا؟ الا طاعة الله سبحانه وتعالى. وابتغاء مرضاته والدار الاخرة

81
00:29:21.600 --> 00:29:38.700
وهذا هو كان وهدفهم ومع ذلك حصل ذلك الخلاف وابو بكر سمع شيئا من ذلك الخلاف انزل الله سبحانه وتعالى تلك الايات والرسول صلى الله عليه وسلم بدا اول ما بدأ بعائشة

82
00:29:38.800 --> 00:29:58.800
لانها كانت اصغرهن. ولذلك قال لها عليه الصلاة والسلام ما عليك ان تعجل اي لا تعجلي بل استجيري اهلك لان اهلها عندهم من الحصافة والخبرة والدراية ما يجعلهم يفكرون. ولكنها ردت رضي الله تعالى عنها ايسأل

83
00:29:58.800 --> 00:30:18.400
الاهل عن ذلك اني اريد الله ورسوله والدار الاخرة هذا هو شأن امهات المؤمنين اذا هذا يصور لنا هذا الحديث الحالة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من شغف العيش وقلة المال

84
00:30:18.500 --> 00:30:42.700
وكذلك يصور غالب المجتمع الاسلامي الذي كان في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر بكم اهل الصفة وكيف كانوا يعيشون المهم ان هذي فيها تخيير. نعم قال حتى بلغ فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما

85
00:30:42.750 --> 00:31:08.250
ومن الاحسان ايها الاخوان يصبر الانسان على الدنيا ومن بلاء الدنيا ان يصبر الانسان على الجوع وعلى الظمأ وما يصيبه من نقص في الاموال والاولاد وما يصيب ايضا من امور تنغص عليه هذه الحياة ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثل

86
00:31:08.300 --> 00:31:26.000
وتلك الايام نداولها بين الناس هذا هو شأن الدنيا ايها الاخوة ولا شك بان هذه الدنيا زائلة ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما هي للدنيا انما انا قال كراكب استظل يعني في ظل شجرة

87
00:31:26.100 --> 00:31:48.300
يمر في هذا الظل يبقى فيه فترة ثم يودع الدنيا ومع انه صلى الله عليه وسلم ما كث ثلاثة وستين عاما لكنه ما انشغل يوما بامر الدنيا بل لو كان عنده مثل احد ما اصبح وعنده منه شيء الا ما يتعلق بامره وامر اهله

88
00:31:49.250 --> 00:32:07.500
قال فقلت في اي هذا استأمر ابوي فاني اريد الله ورسوله والدار الاخرة ثم فعل ازواج النبي صلى الله عليه واله وسلم مثل ما فعلت. متفق عليه قال رحمه الله وهو على ضربين

89
00:32:07.950 --> 00:32:27.950
احدهما تفويضه بلفظ صريح. فيقول طلقي نفسك. لهذا نسميه لفظا صريحا. طلقي او لكي ان تطلقي يعني اي عبارة من العبارات التي يقع فيها اللفظ الصريح التي هي الطلاق او على قول من يقول بان السراح

90
00:32:27.950 --> 00:32:54.750
وكذلك الفراق يقع به فعلى قول من يقول بانه صريح لو قال مثلا فارقي نفسك او سرحي فيدخل في هذا ولكن الاولى هو ان يكون باللفظ الصريح نعم يمكن تقول انا طالق طلقة واحدة او طالق طلقتين او ثلاثا كل هذا لا

91
00:32:55.350 --> 00:33:16.250
ويقول طلقي نفسك فلها ان تطلق نفسها واحدة ليس لها اكثر منها هذا اذا اطلق. لكن لو اراد اكثر من ذلك لان الطلاق اصله بيد الرجل وهو الذي يفوض الامر اليها. فان قال طلقي نفسك فليس لها ان تطلق اكثر من واحدة

92
00:33:16.700 --> 00:33:40.600
وان قال طلقي ثلاثا طلقت ثلاثا. وان قال اثنتين ثلاثة قال ليس لها اكثر منها لان الامر المطلق يتناول اقل ما يقع عليه الاسم كما لو لان الامر اذا اطلق فانه ينصرف الى قلب ما ينطلق عليه اقل شيء ينضوي تحت

93
00:33:40.600 --> 00:34:01.600
ذلك الاسم قال كما لو وكل فيه اجنبيا. كما لو وكل جلابيا فقال طلق زوجتي واطلق هنا فليس له من يطلق اكثر من واحدة ولو طلق اكثر من واحدة فتعتبر لاغية لا اعتبار لها ولا اثر

94
00:34:02.050 --> 00:34:22.050
قال الا ان يجعل اليها اكثر من ذلك بلفظه او نيته بلفظه كان يقول مثلا طلقي نفسك اثنتين وطلقي نفسك ثلاثة بلفظة. او ينوي بقلبي انه قصد من الطلاق اثنتين او ثلاث. نص

95
00:34:22.050 --> 00:34:44.700
عليه رحمه الله لانه نوى بكلامه ما يحتمله والقول قوله في نيته. لانه اعلم بها. والقول القول في نيته لان الطلاق في الاصل يصدر منه هذا واحد الامر الثاني ان هو صاحب الطلاق. نعم. قال رحمه الله ولها

96
00:34:44.950 --> 00:35:00.300
ان تطلق بلفظ بلفظ الصريح والكناية مع النية. ولها ان تطلق باللفظ الصريح ولا يحتاج الى نية ومر بنا في اول كتاب الطلاق لان اللفظ الصريح لا يحتاج الى نية

97
00:35:00.450 --> 00:35:26.450
وانما الذي يحتاج الى نية انما هو الكنايات. ثلاث جدهن جد وعزلهن جد فبدأ بالطلاق قال والكناية مع النية لان الجميع طلاق. اما الكناية فلا بد فيها من نية  لان الجميع طلاق فيدخل في لفظه. لانه عرفكم ايها الاخوة بان الكنايات تحتمل غير الطلاق

98
00:35:26.850 --> 00:35:43.350
لانه لما يقول مثلا اذا كان الصريح اذا قال له انت طالق ربما يقول انا اخطأ لساني اقصد طاهر او طالع او مثلا الى غير ذلك من الاشياء اذا لابد من التعيين بالنية. نعم

99
00:35:44.650 --> 00:36:06.200
قال رحمه الله ولها ان تطلق متى شاءت ولها ان تطلق متى شاءت يعني في اي وقت تريد لانه توكيل في الطلاق مطلق فاشبه توكيل الاجنبي. لانه وكلها توكيلا مطلقا فاشبه لو وكل

100
00:36:06.200 --> 00:36:25.750
نبيا فله ان يطلق متى شاء في اي وقت لكن بشرط ايها الاخوة الا يطعها فانه بذلك يكون رغب في عودتها او انه يلغي الطلاق كما اثر عن علي رضي الله تعالى عنه الا

101
00:36:25.800 --> 00:36:45.800
ان ينكل او ان ينكل يصح الظم والفتح والكسر. نعم. وقال القاظي رحمه الله يتقيد بالمجلس على التخيير. وقال القاضي ابو يعلى هو مقيد بالمجلس. فان طلقت في المجلس او كنت فلها ذلك. اما

102
00:36:45.800 --> 00:37:13.500
فلو تفرق فلا اعتبار قال الظرب الثاني تفويضه اليها بلفظ الكناية وهو نوعان احدهما يقول امرك بيدك. امرك بيدك وهذي من اقوى العبارات. لما يقول امرك بيدي هذه واسعة يعني لها ان تطلق متى شاءت ما شاءت. نعم

103
00:37:13.900 --> 00:37:34.250
قال فيكون لها ان تطلق نفسها ما شاءت وما شاءت يعني اي طلقة تريد ومتى شاءت يعني في اي وقت تريد. نعم ان تطلق نفسها ما شاءت ومتى شاءت. يعني ما شاءت اي طلقة تريد واحدة اثنتين ثلاث

104
00:37:34.700 --> 00:38:03.700
نعم قال امرك بيديك ترك الامر لها لتسرح وتمرح. امرك بيدك يعني افعلي ما تشائين فلم تضع قيدا قال لانه نوع توكيل بلفظ يقتظي العموم في جميع امرها واشبه ما لو قال طلقي نفسك ما شئت ومتى شئت. فلو قال لها طلقي نفسك ما شئت يعني اي

105
00:38:03.700 --> 00:38:27.050
بطلقة تريدين واحد اثنتين ثلاث ومتى شئت في اي وقت يعني المؤلف يرى ان امرك بيدك هذه كناية قوية قريبة من الصراحة لان معناها امرك بيدك فوض امرها اليها ولم يضع اي قيد او حاجز فيه. نعم

106
00:38:27.300 --> 00:38:46.100
قال وقد روي عن علي رضي الله عنه في رجل جعل امرأته بيدها قال هو لها حتى ينكل. حتى ينكل. ما معنى ينكل يا رجال يترك كما نقول نكل في اليمين. معنى نكل في اليمين امتنع عن الحلف

107
00:38:46.250 --> 00:39:04.700
وعن احمد رحمه الله ما يدل على على انه ان نوى واحدة فهي واحدة لانه نوع تخيير فرجع الى نيته لانه نوع تخيير فرجع الى نيته ولكن الظاهر ان القول الاول اظهر

108
00:39:04.700 --> 00:39:31.900
لان كلمة امرك بيدك فيها تعميم واطلاق  قال النوع الثاني ان يقول لها اختاري فرق بين امرك بيدك وبين ان يقول اختاري لانه يختار اضعف من كلمة امرك بيدك  وهنا اختاري قد تختار الطلاق

109
00:39:32.250 --> 00:39:50.750
وقد تختار زوجها وربما تسكت نعم النوع الثاني يقول لها اختاري فليس لها ان تختار اكثر من واحدة بالله يجعل لها اكثر من ذلك بلفظه او نيته ان ينص على ذلك باللفظ او يكون قد نوى ذلك

110
00:39:51.300 --> 00:40:09.300
قال الا ان يجعل اليها اكثر من ذلك بلفظه او نيته كما ذكرنا في قوله طلقي نفسك قال وليس لها ان تختار الا عقيب تخييره. اه هنا انظر ايها مما يدلكم على الفرق بين كلمة امرك

111
00:40:09.950 --> 00:40:37.500
بيدك وبين اختياري ان كلمة امرك بيدك اقوى ولذلك هناك ما قيدوها في المجلس. وانما انفرد من؟ القاضي ابو يعلى فرأى انها تقيد في المجلس. واذا افترقا كل شيء اما جماهير العلماء فهنا قيدوا في اختار قالوا هذا مقيد في المجلس فاذا تفرق انتهى كله

112
00:40:37.500 --> 00:40:59.450
كل شيء وليس لها ان تختار الا عقيدة خيرية. ما معنى الا عقيب؟ يعني الا عقب ماذا ان يقول لها اختاري تختار عقبه مباشرة ولكن لو انتقل الى حديث اخر او كلام او دخل عليهما اخر وتحدث معه او مثلا تفرقا لا

113
00:40:59.450 --> 00:41:20.650
يعتبر انتهى كل شيء قبل ان يقطعا ذلك بالاخذ في كلام غيره. وهذا هو رأي جماهير العلماء. او رأي الائمة كلهم او قيام احدهما عن مجلسه لان ذلك يروى عن عمر وعثمان وابن مسعود وجابر رضي الله عنه

114
00:41:22.600 --> 00:41:39.050
قال ترون ايها الاخوة يعني الطلاق مسائله شائكة ولذلك ترون حتى الخلاف كان يقع بين الصحابة الشيء الذي لا يرد في لم يرد في نص يقع فيه الخلاف لانهم يرجعون الى اللغة ودلالات العبارات

115
00:41:39.900 --> 00:41:57.950
وهل المقصود كذا؟ فهم يختلفون ايضا في توجيه العبارات وفي دلالاتها وفي فهم ايظا بعظ ما جاء في بعظ النصوص العامة. ولذلك يقع الخلاف في هذا الامر قال ولانه خيار تمليك فكان على الفور

116
00:41:58.400 --> 00:42:20.900
كخيار القبول وان جعل القبول في ماذا؟ في النكاح وفي غيره. نعم قال وان جعل اليها اكثر من ذلك بلفظه او نيته او قرينة فهو على ما جعل اليه. يعني يدور بينهما حديث فتوجد قرينة تدل على انه ماذا اكثر الناس

117
00:42:20.900 --> 00:42:49.500
ذلك نعم لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لعائشة رضي الله عنها فلا عليك الا تعجلي حتى تستأمري ابويك وهنا هذا عام نعم قال وللزوج الرجوع فيما فوضه اليها قبل تطليقها. لماذا؟ لانه حق له. كما ان له لو وكل شخصا ان يتراجع عن ذلك

118
00:42:49.900 --> 00:43:12.900
لان الوكيل مفوض من قبله فله ان يلغي الوكالة. ايضا المرأة فوضها في الطلاق فله متى شاء ان يلغي ذلك حتى ولو بعد ذلك بلحظات. ما دام لم تطلق له ان يقول عدلت عن تفويضي. قال لانه نوع تفويض فملك الرجوع فيه

119
00:43:12.900 --> 00:43:31.250
كتوكيل الاجنبي قال الاجنبي في الطلاق. نعم. قال رحمه الله وان وطأها كان رجوعا. ان وطئ هذا معروف لانه كونه يعني يضع الامر بيدها ويشير الى الطلاق ثم يطأها انه رجع

120
00:43:31.400 --> 00:43:51.750
وهذا تطبيق عملي. نعم قال وان وطئها كان رجوعا لدلالته على رغبته فيها. ولذلك سترون في كتاب العدة ان شاء الله اذا واصلنا هناك هل الوطأ لو وطأ امرأته اذا طلقها طلاق الراجعين يعتبر رجوع؟ فيه خلاف ولكن الصحيح انه يعتبر

121
00:43:52.000 --> 00:44:12.850
هل يحتاج الى شهادة؟ فيه خلاف. نعم قال كان رجوعا لدلالته على رغبته فيها ورجوعه عما جعل اليها قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولفظة الخيار وامرك بيدك جناية في حق الزوج

122
00:44:13.600 --> 00:44:33.900
لانه ليس لانه ليس بصريح في ارادة الطلاق. نعم ليس بصريح ولكنه كناية قال لانه ليس بصريح في ارادة الطلاق فلم ينصرف اليه بغير نية قال وان نوى به ايقاع الطلاق في الحال وقع

123
00:44:34.550 --> 00:44:52.700
لانه يصلح كناية عن الطلاق فاشبه سائر كناياته. التي مرت بنا. نعم قال وان نوى به التفويض فطلقت نفسها بلفظ صريح وقع من غير نية. نعم. وان لم تختر شيئا لم يقع

124
00:44:52.700 --> 00:45:07.300
بها شيء لانها ما اختارت فوض الامر اليها وهي لم تختر شيء او قال تختار زوجي يعني اذا لم تختر شيئا وقالت لا انا اختار زوجي كما في قصة عائشة وغيرها من امهات المؤمنين

125
00:45:07.450 --> 00:45:25.850
انا نريد الله ورسوله والدار الاخرة نعم وكذلك ان اختارت زوجها لان النبي صلى الله عليه واله وسلم خير ازواجه فاخترنه. فلم يكن طلاقا قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها

126
00:45:26.100 --> 00:45:48.950
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فلم يكن طلاقا كان الحديث قال خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم افكان هنا؟ افكان نص الحديث؟ لكن الذي عندك عبارة بالمعنى ينبغي الا يعجل نعم

127
00:45:49.650 --> 00:46:11.400
افكان طلاقا هذا الذي في الصحيحين افكان طلاقا والمراد هنا بالاستفهام استفهام انكاري يعني كأنها تقول لم يكن طلاقا فهذه الرواية التي عندكم الجهة اليمين هذا فسر بالمعنى واما افكان طلاقا فهذا هو الذي جاء في الحديث

128
00:46:12.000 --> 00:46:27.850
جاء ناعم في بعض الروايات ايضا انه قال انها قالت هل كان طلاقا؟ اذا كلها استفهام فكان طلاقا استفهاما انكاريا. هل كان طلاقا؟ ايضا كذلك تستنكر. يعني تقول لم يكن طلاقا

129
00:46:28.500 --> 00:46:46.600
فهنا جاء بمعنى بدل بمعنى دلالة الحديث وهنا فكان قص الحديث قال خيرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم افكان طلاقا؟ لكن انتبهوا الى استفهام كاري لاننا اذا قلنا انكارهم معناها تنكر

130
00:46:46.600 --> 00:47:14.550
تقول لم يكن طلاقا ولانه تفويض للطلاق اليها فلم يقع به بمجرده طلاق كقوله طلقي نفسك قال وان قالت قبلت فليس بشيء لان ذلك ينصرف الى قبول المؤلف يقول لو قال لها طلقي نفسك فقالت قبلت. ماذا قبلت

131
00:47:14.750 --> 00:47:36.000
طلقت نفسي يعني قابلت ان تطلق نفسها وهي بعد ولم تطلق فهل نعتبر ذلك طلاقا؟ الجواب لا هذا هو مراد المؤلف اعيد العبارة. قال وان قالت قبلت فليس بشيء قبيلة ماذا ان تطلق نفسه؟ قالت قبلت ان اطلق نفسي لكن هي ما طلقت نفسها. نعم

132
00:47:36.100 --> 00:47:58.000
لان ذلك ينصرف الى قبول التفويض فهو كقبول التوكيل وقبول التفويض وقبول التوكيل لا يعتبر تنفيذا للتفويض ولا للوكالة ايضا وحين اذ لا يعتبر طلاقا قال وان قالت اخترت نفسي

133
00:47:58.600 --> 00:48:25.050
او اهلي او ابوي او الازواج او الا تدخل علي. يعني الازواج غيره. نعم او الا تدخل علي ونحوي هذا مما يحتمل ارادة الطلاق وهو كناية يفتقر الى النية فهو يفتقر الى النية. لانها لما تقول اخترت اهلي او الازواج او غير ذلك احتمالا

134
00:48:25.050 --> 00:48:47.750
انها تريد الطلاق واحتمال غير ذلك. نعم قال فهو كناية يفتقر للنية لانه ليس بصريح فاعتبرت النية فيه كالكنايات قال فان نوت به الطلاق كان طلاقا والا فلا ويقع به واحدة

135
00:48:48.250 --> 00:49:05.700
وقع طلاقا ثم وقعت به واحدة الا ان ينوي اكثر من ذلك او يفوظها قال ويقع به واحدة الا ان ينوي ثلاث الا ان ينوي الثلاث اذا جعل اليها ثلاثا

136
00:49:06.400 --> 00:49:27.850
قال وان ملكها ثلاث تطليقات بلفظه او بنيته فطلقت ثلاث بلفظ يعني قال لها طلقي نفسك ثلاثا هذا معنا بلفظه او بنيته. او بنيته نوى هو انها تطلق نفسها ثلاثا. هي طلقت لكن هو نوى ثلاثا

137
00:49:28.400 --> 00:49:45.650
وطلقت ثلاثا وقع ثلاثا قال وان طلقت اقل منها وقع لان من ملك ثلاثا ملك واحدة كالزوج. يعني لو قال لا فوظها ثلاثا فلم تطلق الا واحدة. يقول تقع مال واحدة لان

138
00:49:45.650 --> 00:50:08.250
مختلف فيها. وقال لها طلقي ثلاثا وهي اختارت واحدة. فيؤخذ بالاحوط هنا وهو الواحدة. هذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله قال وان قال اختاري فاختارت نفسها ونوى يا ثلاثا وقعت ثلاث. واختارت نفسها. اذا

139
00:50:08.300 --> 00:50:35.350
وانا هو يا هو وهي ثلاثا وقع ثلاثا قال وان واحدهما طلقة والاخر اكثر منها الواحدة نعم وقعت طلقة لان الطلاق يفتقر لا تمليك الزوج وايقاع المرأة الزائد لم يوجد فيه الا احدهما فلم يقع. فيرجع الى الامر المؤكد. نعم. ثم هذا فيه خصم لعرى الزوجية

140
00:50:35.350 --> 00:50:57.900
ينبغي الا يؤخذ بما زاد على الواحدة الا بدليل يدل عليه وهي طلقت واحدة وهي طلقت واحدة هنا تكون واحدة على قول المؤلف وفيها خلاف بين العلماء قال المصنف رحمه الله تعالى فصل

141
00:50:58.150 --> 00:51:23.250
وان قال لزوجته وهبتك لنفسك او لاهلك فهو كناية وهبتك لنفسي معنى هذا محتمل انه وهب لنفسه لتطلق نفسه ووهبتك لنفسك بمعنى انه يعني فوضها في امور ثانية عامة ولاهلك انك لك ان تتجهي لاهلك وتذهبي اليهم متى شئتي

142
00:51:24.000 --> 00:51:44.550
قال فهو كناية ان نوى به الايقاع وقع وان لم ينوي الايقاع في الحال فهو كناية في حقهما يفتقر الى قبولهم قال والنية من الزوج ومنهم والنية من الزوج ومنهم يعني من الاهل

143
00:51:44.850 --> 00:52:11.900
نعم قال فهو كناية في حقهما يفتقر الى قبولهم نفتقر الى قبولهم والنية من الزوج ومنهم لانه ليس بصريح فان نوي الطلاق دون العدد وقعت واحدة. لانه الاحوط يملك الرجعة

144
00:52:12.150 --> 00:52:32.650
وان نوى جميعا عددا وقع وقع اثنتين او ثلاثة. نعم. وان نوى احدهما اكثر من الاخر وقع على الاقل لاتفاقهما ما عليه قال وان ردوها لم يقع شيء. وان ردوها كلهم يعني قالوا لم نقبل حينئذ لا يعتبر شيئا

145
00:52:32.900 --> 00:52:54.400
وان ردوها لم يقع شيء لانه تمليك للبضع فافتقر الى الى القبول بقول اختاري لانه فوض الامر اليها والى اهلها وهم ردوا ذلك فلم يقبلوا فبقي على العصر قال رحمه الله وان باعها لغيره لم يقع به طلاق. هل المرأة تباع

146
00:52:54.700 --> 00:53:16.800
المراد هنا الامة اذا قال وان باع هذا ينصرف الى الامى لان الزوجة لا تباع الحرة اذا هنا مراد رحمه الله تعالى انها لو كانت زوجته امة فباعها فهل البيع يعتبر خروجا من ملكه ونقصد بالملك ملك البضع او لا

147
00:53:17.050 --> 00:53:40.250
قال وان باعها لغيره لم يقع به طلاق مذهب وعند الامام مالك انه يقع لانه يقول اخراجها من ملكه دليل على رغبتي عنها فيكون طلاقا  من لكا نفسا وان نوى قال لم يقع به طلاق وان نوى

148
00:53:40.500 --> 00:54:02.750
هذا عند الجمهور وعند مالك يقع يقول لانه ملكها نفسها خروجها من ملكه دليل على انه يريد طلاقها لم يقع به طلاق وان نوى لانه لا يتضمن معنى الطلاق. لكونه معاوظة

149
00:54:02.800 --> 00:54:20.600
والطلاق مجرد اسقاط. نعم. قال لان البيع معاورة فيه عوض تبيع السلعة وتأخذ مقابل ذلك. لكن هذا اسقاط الطلاق اسقاط للعوظ  الا في الخلع فهذا شيء اخر مر بنا نعم

150
00:54:20.800 --> 00:54:41.850
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويصح تفويض الطلاق الى غير الزوجة. يعني لا اجنبي. يعني هل يجوز للانسان ان يوكل غيره في ان يطلق عنه زوجته كأن يكون هو في بلد وزوجته في بلد واراد ان يطلقها حتى ولو كان في

151
00:54:41.850 --> 00:54:58.700
نفس البلد له ان يوكل غيره كما مر بنا في النكاح لو كان موجودا في في البلد الذي فيه الزوجة له ايضا ان ان يوكل غيره في عقد النكاح عنه كذلك هنا الطلاق

152
00:54:59.150 --> 00:55:24.250
قال ويصح تفويض الطلاق الى غير الزوجة لانه ازالة ملك فصح التوكيل فيه كالعتق فاذا قال لرجل طلق زوجتي او امرها بيدك ما الحكم فيه؟ كالحكم في جعل ذلك الى الزوجة على ما مضى. لكنه اذا اطلق ليس له ان يطلق الا واحدة

153
00:55:24.300 --> 00:55:40.650
وان اراد اكثر فانه يحدد له ذلك الشيء قال رحمه الله فان وكل اثنين لم يملك احدهما طلاقها مسألة اخرى هذي فرع عن الاولى هل يجوز ان يوكل شخصين في الطلاق

154
00:55:40.750 --> 00:55:56.750
كما انه يجوز له ان يوكل اثنين في تزويج ماذا اختي او غير ذلك؟ هل لا هي ايضا ان توكل مر بنا انه يجوز ان يوكل اكثر من واحد لكن يرجع الى شروطه

155
00:55:57.050 --> 00:56:16.550
فهل هو عندما وكل الاثنين قيدهما معا بالا يصح الطلاق منهما الا متفقين او انه اعطى كل واحد منهما الصلاحية بحيث لو طلق وحده وقع الطلاق؟ نعم قال فان وكل اثنين

156
00:56:16.600 --> 00:56:42.700
لم يملك احدهما طلاقها منفردا قال وان جعل اليهما طلاقا وان جعل اليهما طلاقا ثلاثا وطلق احدهما ثلاثا والاخر واحدة وقعت واحدة لاتفاقهما عليها. لاتفاقهما على الواحدة والاثنتان زائدتان فتسقطان. نعم. قال ولو لم يبقى من

157
00:56:42.700 --> 00:57:11.450
طلاقها الا واحدة وطلقها الوكيل ثلاثا وقعت الواحدة. لان الباقي يلغى لا يصادف محلا فيلغى. لان المحل لا يتسع اكثر من هذا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يقع الطلاق بغير اللفظ الا في موضعين. يقول المؤلف ولا يقع الطلاق بغير اللفظ سواء كان

158
00:57:11.450 --> 00:57:29.350
صريحا او كناية الا في موضعين سيذكرهم المؤلف رحمه الله تعالى احداهما الكتابة يعني لو ان انسانا كتب وقال مثلا زوجتي طالق هل يقع ذلك؟ هذي واحدة منها نعم والاخرس. احدهما الاخرس

159
00:57:29.750 --> 00:57:54.450
اذا اشار الاخرس هو الذي لا يتكلم والاخرس يقسمه العلماء الى قسمين. اخرس تفهم اشارته فهذا هو المراد هنا واخرس لا تفهم اشارته فلا ينبغي ان يطبق الحكم اذا هناك تفهم اشارته يعطي اشارات كان يشير باصابعه الى العدد وحركاته معروفة فهذا ينفذ طلاقه. اما اذا

160
00:57:54.450 --> 00:58:18.250
الاخرس لا تفهم اشارته فلا يقع لان هذا فيه حكم حلال وحرام قال الاخرس اذا اشار بالطلاق وقع الطلاق وقع طلاق لانه يحتاج الى الطلاق فقامت اشارته فيه مقام نطق غيره كالنكاح. ولذلك سيأتي المؤلف بعد فترة ربما

161
00:58:18.250 --> 00:58:41.550
اعتقد انه سيذكر هذه المسألة لو انه قال لامرأته انت طالق واشار باصابعه الثلاثة هل تعتبر ثلاثة؟ هذه مسألة فيها خلاف سيذكرها اعتقد المؤلف سيذكرها. نعم قال رحمه الله ويقع من العدد ما اشار اليه. ما اشار اليه يعني اشارة واحدة اثنتين حسب ما يشيل

162
00:58:41.750 --> 00:59:11.800
لان اشارته كلفظ غيره قال واما غير الاخرس لان اشارة الاخرس تنزل منزلة لفظ المتكلم. هذا هو مراد المعلم الاخرس تنزل منزلة مقالة غيره قال رحمه الله لان اشارته كلفظ غيره واما غير الاخرس فلا يقع الطلاق باشارته لانه لا ظرورة

163
00:59:11.800 --> 00:59:32.600
به اليها فلم يصح منه بها كالنكاح حقيقة ما نقول ظرورة لا حاجة له اليها اصلا والحاجة دون الضرورة ما الحاجة بان يشير؟ لا هو يتكلم  قال الثاني اذا كتب طلاق زوجته ونواه

164
00:59:33.400 --> 00:59:54.400
وقع لانه حروف يفهم منها صريح الطلاق. يعني كتب في ورقة مثلا امرأة يقول مثلا امرأتي طالق فهل هذا يعتبر طلاق يرجع الى نيته؟ ربما يقول انا ما قصدت الطلاق. انا رجل اتعلم الخط فجاءت هذه الكلمة على بالي

165
00:59:54.750 --> 01:00:14.400
فكتبتها ما كتب مثلا يقول انت طالق انا اريد ان احسن خطي يعني عنده هواية في الخط فيجمع ولا تجده ليس عنده عبارات كثيرة تجد في بائع بداية الطريق يتعلم فلا يحفظ الا الكلمات المتداولة حوله فتجده يكتب هذه الكلمة

166
01:00:14.500 --> 01:00:36.000
فهل يقع الطلاق؟ ما بيشير اليه المؤلف رحمه الله اذا كسب طلاق زوجته ونواه وقع لانه حروفه لانها لانه حروف لانه يعني الطلاق ولانها يعني حروف الطلاق. نعم. لانه حروف يفهم منها صريح الطلاق اشبه النطق

167
01:00:36.600 --> 01:00:56.600
قال وان كتب صريح الطلاق من غير نية بقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا بدين الى اجل مسمى فقط اكتبوا فالكتابة معتبرة. يثبت بها ماذا الحق؟ صلى الله على محمد. اذا كتب ولم ينوي لا يقرأ

168
01:00:57.100 --> 01:01:15.850
لانه كتب ربما يقول انا اريد ان احسن خطي. انا كتبتها لا اقصد عبارة من العبارات  هو اذا كتب لفظ الطلاق يعني هو لو قال لامرأتي اانت طالق ولم ينوي فهي تطلق

169
01:01:16.150 --> 01:01:32.350
لانه اسمع من انا اوضح لك يعني لو قال لامرأتك كلام انت طالق ولم ينوي الطلاق تطلق. ثلاث جدهن جد وازن لكن لو كتب العلماء مختلفون يقولون لابد من النية

170
01:01:32.800 --> 01:01:53.450
كما لو قال انت طالق وقال لا انا اخطأ لساني انا اريد انت طالق. يعني طالعوا الدرجة انت طاهر بمعنى انك خلاص حفظتي وتطهرت الى غير ذلك فهذا يجعل بينه وبين الله يدين كما يقول المؤلف يعني يترك الى دينه وامانته وظميره

171
01:01:53.750 --> 01:02:13.850
لكن قد يكتب على ماء يقول مثلا انت طالق يقولون على الماء لا يقع او يأتي باصبعي وكذا على جداره وورقة لا ما في خط هل يقع العلماء ايضا مختلفون في هذا هناك من يوقع يعني الطلاق من اصعب الامور ايها الاخوة فلا ينبغي ان يتخذه الانسان هزوا

172
01:02:14.050 --> 01:02:27.150
يعني عليه ان ينشغل بغيره في كلامه مسائله شائكة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة