﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:24.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا

2
00:00:25.400 --> 00:00:50.800
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم. اما بعد وقد انتهينا في درس ليلة البارحة من تعليق الطلاق بالحيض وبدأنا في تعليقه بالحمل

3
00:00:50.800 --> 00:01:10.800
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن سار على نهجه الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا

4
00:01:10.800 --> 00:01:30.800
قال الامام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطلاق قال باب الشروط في الطلاق قال فصل وان ولدته لاكثر من ستة في اشهر من وطئه لم تطلق. اظن هذا متعلق بقوله اذا كنت حاملا فانت طالق. الاسم لو تربط الموضوع حتى

5
00:01:30.800 --> 00:01:52.600
يعني هذه المسألة متعلقة فيما اذا قال اذا كنت حاملا فانت طالق المؤلف قال تستبرأ بحيضة لانه ربما تكون حامل وربما لا تقول لان لو كانت حاملا لا يجوز له ان يطأ

6
00:01:53.100 --> 00:02:14.000
قال وان ولدته لاكثر من ستة اشهر من وضعه لم تطلق لان الاصل عدم الحمل والطلاق قال رحمه الله تعالى وان قال لها ان لم قال رحمه الله وان قال لها ان لم تكوني حاملا فانت

7
00:02:14.000 --> 00:02:32.500
يعني انظروا المسألة الاولى اذا قال لها اذا كنت حاملا فانت طالق. الان عكس قال اذا كنت غير حامل فانت طالق. يعني اذا خلا بطنها من الحمل بمعنى لا يوجد

8
00:02:32.500 --> 00:02:53.100
فيه ولد ذكرا او انثى فانها لا تطلق فهي بعكس المسألة الاولى فما الحكم في هذه الحالة؟ نعم قال وان قال لها ان لم تكوني حاملا فانت طالق حرم وطؤها قبل استبرائها. حرم وطؤها قبل

9
00:02:53.100 --> 00:03:15.800
خيال لان احتمال الحمل قائم والاكثر الا تكون حاملا ولذلك فانها تستبرأ وتستبرأ في هذا المقام بحيضة واحدة ولا تصبروا بثلاث حيضات وسيشير المؤلف رحمه الله تعالى الى الخلاف داخل المذهب

10
00:03:16.100 --> 00:03:43.250
لان هناك كالقاضي الذي يعلى من يقول بانها تستبرأ بثلاث حيظات الحاقا لها بالعدة  لان المطلقة تعتد تجلس ثلاثة قروء. نعم قال حرم وطؤها قبل استبرائها. لان الاصل عدم الحمل. لان الاصل عدم الحمل وهو هنا يقول ان لم تكوني

11
00:03:43.250 --> 00:04:00.050
قابل فانت طالق. معنى هذا ان لو كانت حاملا لم تنطق قال وكل موضع يقع الطلاق في التي قبلها لا يقع ها هنا. يعني اقول هذه المسألة عكس التي مرت سابقا في الدرس

12
00:04:00.050 --> 00:04:27.550
الماضي التي قال فيها اذا كنت حاملا فانت طالق. هنا قال اذا لم تكوني حاملا فانت طالق. فلا شك بان المسألة تنعكس لان هناك قيد الطلاق بالحمد يعني جعل الحملة شرطا فيه. وهنا جعل عدم الحمل شرطا فيه. ولا شك بان المسائل هنا تنعكس لا تتفق

13
00:04:27.550 --> 00:04:49.450
وهذي مع تلك لان تلك مرتبطة بالحمل وهذه بعدم الحمل قال وكل موضع يقع الطلاق في التي قبلها لا يقع ها هنا وكل موضع لا يقع لا يقع ثم وقع ها هنا يعني لا يقع ثم يعني هناك وقلنا فرق بين ثم وثم

14
00:04:49.450 --> 00:05:09.950
ثم انما هي حرف عطف يدل على الترتيب وتم هي ظرف زمان قال رحمه الله تعالى وكل موضع لا يقع ثم وقع ها هنا لانها ضدها. لانها ضدها يعني عكس المسألة الاولى تماما

15
00:05:10.600 --> 00:05:29.150
قال رحمه الله الا اذا اتت بولد لاكثر من ستة اشهر واقل من اربع سنين. لاكثر من ستة اشهر على هذا انه جاء من وطأ معنا هذا انها لم تكن حاملا في الاصل لانه بعد ستة اشهر جاء

16
00:05:29.200 --> 00:05:51.700
لكن لو كان ستة اشهر او دون فيحتمل ان يكون ذلك من حمل سامي قال فهل يقع الطلاق هنا فيه وجهان احدهما تطلق لان الاصل عدم الحمل قبل الوطئ. وهنا حصل الوطء فجأة لان الحمل جاء ماذا او

17
00:05:51.700 --> 00:06:09.900
بعد ستة اشهر من قول بعد اكثر من ستة اشهر قال والثاني لا تطلب لان الاصل بقاء النكاح. والاصل لا تطلق وهذا الرأي بني على ان هناك اصل وهناك امر

18
00:06:09.900 --> 00:06:29.900
فالاصل هو النكاح والنكاح ثابت شرعا. فلا يزول امر ثابت بيقين بامر مشكوك فيه. والطلاق هنا يعتبر مشكوكا فيه لكن حقيقة في نظري ان الرأي الاول هو اقوى في هذا المقام وبخاصة انه حصل ذلك بعد

19
00:06:29.900 --> 00:06:54.250
مرور ستة اشهر  قال المصنف رحمه الله تعالى ويحصل الاستدراء بحيضة. اراد ان يبين لنا المؤلف بما يحصل كبرى هل يستبرأ في مثل هذه الحالة كما يحصل للمعتد تجلس ثلاثة قروء يعني ثلاثة حيضات

20
00:06:54.300 --> 00:07:12.100
او انه يكتفى بحيرة واحدة. المؤلف هنا يقول يكتفى بحيضة واحدة وهل هناك دليل على هذه المسألة؟ نعم حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة سبايا

21
00:07:12.100 --> 00:07:40.250
يوم حنين فان المسلمين ظفروا بنساء فكأنهم وقع فيهم الحرج كيف نساء يكن رجالهن من المشركين ثم يحصل  وقال عليه الصلاة والسلام لا توطأ حامل حتى تضى حتى تضع ولا حائل يعني غير حامل حتى تستبرأ بحيرة. فهذا نص هذا الحديث اقل درجات

22
00:07:40.250 --> 00:08:03.700
وقد مر بنا سابقا اذا هذا الحديث فيه دلالة على انه يحصل بحيرة واحدة لان المقصود هو معرفة براءة الرحم. ومجرد ان تحريض المرأة يعرف بانها غير حامل. قالوا لانه لا يجتمع

23
00:08:03.700 --> 00:08:24.850
الحمل والحيض في وقت واحد. اذا ما الجواب عن دم قد تراه الحائض؟ وان كان هذا سيأتي في العلل ولكن لا مانع من ان نقدم به ذاك الدم الذي تراه الحامل ذكر العلماء بانه لا يخلو من واحد من امرين. اما ان يكون شيء من دم

24
00:08:24.850 --> 00:08:47.450
لفاس او ان يكون استحاضة ولا يكون حيضا وبناء عليه الحامل لا تحيض اذا اذا حاضت المرأة  عيظة واحدة تبينا بانها غير حامل قال رحمه الله تعالى ويحصل الاستبراء بحيضة نص عليه رحمه الله

25
00:08:47.500 --> 00:09:07.800
لان براءة الرحم تحصل بحيضة. براءة الرحم تحصل بحيض واحد. اذا يرد سؤال اذا كانت تحصل بحيضة واحدة ماذا كانت العدة ثلاث حيضات اذا كانت تحصل بذلك وهذا يتحقق فلماذا جعلت؟ هل هناك اسباب اخرى

26
00:09:08.000 --> 00:09:29.750
نعم هناك نسخة او هل هو امر تعبدي العلماء نعم نصوا على ان هذا امر تعبدي وقد عرفتم في الدراسات ربما في الكافي لا يعرظ لمثل هذه المسائل ولكنه مر كثيرا في بداية المجتهد انهم يقولون هذه مسألة تعبدية

27
00:09:29.800 --> 00:09:46.300
بل تجدون اول مسألة تبحث في الفقه هي مسألة النية في الوضوء وهذه المسألة يختلف العلا ما فيها في وجوب النية في الوضوء. الجمهور يجيبون ذلك. وابو حنيفة والثوري لا يجيبان

28
00:09:46.300 --> 00:10:07.050
يقع الخلاف بينهم والحنفي يعللون بان العلة هي لاجل النظافة والجمهور يقولون لا هي امر تعبدي ويقصدون بالامر التعبد التوقيفي الذي يعبر عنه بعضهم بانها عبادة غير معقولة المعنى اي ليس لك ان

29
00:10:07.050 --> 00:10:32.500
نقيس عليها وتلحق بها قال وذكر القاضي رحمه الله رواية اخرى انها تستبرأ بثلاثة قرون. هذا هو قوله ولكن ايهما ارجح؟ الحقيقة ان الرأي الاول هو ارجح لانه فيه  ولا يمكن لان القاضي ابو يعلى عندما قال ذلك سيلحقها قياسا

30
00:10:32.650 --> 00:10:56.900
لماذا للعدة؟ والعدة كما قال العلماء الجلوس جلوس المعتدة لامر تعبدي لذلك طلب منها ان تحيض ثلاث حيضات. لا بد ان تجلس ثلاثة اقرأ واي واحد اذا هناك امر تعبري والعبادات لا يقاس عليها لانها توقيفية

31
00:10:57.800 --> 00:11:23.400
قال رحمه الله نعم لحظة يا شيخ لا نحن نعم انها تجلس يعني كونها لا لا اقصد النص اقصد والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. المعتدة التي تحيض تجلس ثلاثا يعني ثلاثة حيضات

32
00:11:23.700 --> 00:11:48.450
لماذا لا نلحق بها هذه التي طلقت؟ لماذا لا نستبرئها بثلاث حيضات كما قال القاضي الجواب لا لان الامر تعبدي في المطلقة التي تحيض وهذه القصد منها ظاهر وهو براءة الرحم فقط. لكن هنا لو اردنا ان ندخل في التعليم لكل

33
00:11:48.450 --> 00:12:13.150
عقوقا على المرأة حتى وان حصل التفرق وهناك كونها تجلس ثلاثة قرون على حق للزوج. الامر الاخر وهو اهمها انها لو اعتدت بحيضة واحدة لمضت سريعا ولم اتمكن الزوج والمرأة من ان يفكرا. لان الزوج ربما يتعجل فيطلق

34
00:12:13.800 --> 00:12:38.450
وايضا المرأة ربما يخيرها فتتعجل فتختار الطلاق واذا ما جلست في العدة اخذ زوجها يفكر يفكر في محاسنها وفيما يؤخذ عليها ويجد ان لها من المحاسن والصفات الطيبة قد لا يجده في كل امرأة وانه لا يوجد من النساء من هي كاملة وان

35
00:12:38.450 --> 00:12:58.450
ربما سيتفرق الاولاد فتجد انه يستعرض امورا كثيرة فتكون هذه المدة الطويلة تكون فرصة له ليفكر وينتهي الى رأي الراجح فتكون هذه الجلسة الطويلة فيها فوائد عدة سنبينها ان شاء الله

36
00:12:58.450 --> 00:13:21.950
في كتاب العدد ولكن هذا شيء منها اذا لو قسنا هنا لكان القياس على امر تعبدي فهل يقاس على العبادات؟ الجواب لا. لان العبادات وردت بنص فتكون امورا توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني ورد فيها نصف نقف بها عند مورد النص

37
00:13:22.050 --> 00:13:45.900
ولا نتجاوزها الا بنص اخر يلحق بها غيرها قال وذكر القاضي رحمه الله رواية اخرى انها تستبرأ بثلاثة قرون واستبراء حرة فاشبهت عدتها قال لانه السبراء حرة لماذا قال حرة مع ان هناك من يرى ان الاعمى ايضا كذلك لا خلاف

38
00:13:45.900 --> 00:14:03.050
لان من العلل التي يذكرون لماذا تجلس الحرة ثلاث؟ قالوا لشرفها القاضي يشير الى امر دقيق جدا وهي قضية شرف الحرة. فلما كانت الحرة لها شرف ولها مكانة وميزة. فان

39
00:14:03.050 --> 00:14:27.900
تجلس ثلاثة او ثلاثة قال رحمه الله والاولى اصح. والاولى اصح وهو كما قال المؤلف رحمه الله تعالى لان الغرض فيها ظاهر والحكمة والمقصود هو ان نتأكد من براءة الرحم. ولدينا حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في

40
00:14:27.900 --> 00:14:47.900
السبايا فينبغي ان نقف عند ذلك ولا ناقيس لان النص مقدم على القياس اولا الامر الاخر ان الذي تقيس عليه هو هو امر تعبدي ولا يمكن ان تقيس على امر تعبدي اذا القول الاول كما قال المؤلف رحمه الله هو ارجح بل اصح

41
00:14:47.900 --> 00:15:13.300
قال لان المقصود معرفة برائتها من الحيض وهو يحصل بحيضة قال لان المقصود معرفة برائتها من الحمل. نعم وهو يحصل بحيضة قال رحمه الله واما عدة الحرة لثلاثة قرون ففيه نوع من التعبد. ارأيتم ففيه يعني اشار المؤلف

42
00:15:13.300 --> 00:15:33.300
ونحن فصلنا ذلك. يعني يقول هذا امر تعبدي نوع من التعبد لماذا قال النوع؟ ما قال امر تعب به وقطع لان الاصل فيها انه امر تعبدي لكن العلماء تلمسوا عللا الحكم هل هناك حكم؟ ان تجلس هذه المدة من الحكم

43
00:15:33.300 --> 00:15:54.050
بل من اهمها ما ذكرت لكم ان تطول المدة فيراجع الزوج نفسه ويفكر ربما يكون تسرع ربما  يندم بعد ذلك على فقد هذه الزوجة واذا ما انتهت عدتها اصبحت بانت منه وربما يتقدم

44
00:15:54.050 --> 00:16:19.650
غيروا اليها فيخطبها فيجاب وحينئذ تذهب عليه. وهذا حصل لكثير من الناس بل اكثر الذين يطلقون يحصل لهم مثل هذه الامور وبخاصة ايها الاخوة الذين يتأجلون في امر الطلاق ولو اننا اخذنا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان خيرا ولا ما ندم رجل كما اثر عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه

45
00:16:19.800 --> 00:16:37.200
لو اخذ الناس بما جاء في كتاب الله عز وجل فطلقوهن لعدتهن وما جاء عنه عليه الصلاة والسلام لما تبع رجل امرأة يعني لا ما ندم على ذلك. ولا ما شق عليه الامر

46
00:16:37.250 --> 00:16:56.600
فالانسان غالب كثير من الذين يطلقون يتعجلون. ولذلك ايضا لو جئنا الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن ان كره منها خلقا رضي منها خلقا اخر. ما معنى لا يفخن؟ لا يبغض

47
00:16:56.650 --> 00:17:13.400
هي مؤمنة مثلك فلماذا تبغضها يا بشر يحصل منها الخطأ. وانت يحصل منك الخطأ. ولا شك بان من اهم الامور هو ان يتحمل كل من الزوجين زلات الارض لان هذه الحياة لا تصفو لاحد

48
00:17:13.500 --> 00:17:39.650
يعني لا يمكن ان يجد الانسان زوجة خالية من العيوب والنواقص ولا يمكن ايضا ان تجد المرأة زوجا عاليا من النواقص ايضا فهو بشر ايضا والناس يتفاوتون تجده رجل على خلق ودين ولكن ربما تجده ضيق العاقل انسان احمق ربما تجده متشدد قد تجده دينا

49
00:17:39.650 --> 00:18:03.750
خلوقا ولكن قد تجده بخيلا وهكذا فالصفات كثيرة جدا في المرأة وفي الرجل قال واما عدة الحرة بثلاثة قرون ففيه نوع من التعبد ولذلك يجب مع علمنا ببراءة الرحم. ولذلك يجب يقول المؤلف ايضا مما يقوي ان الامر تعبدي

50
00:18:03.750 --> 00:18:23.750
انه يجب ان تجلس الحرة ثلاثة اقرن مع بان هذه الزوجة لا يوجد حمل في بطنها مثلا المفقود الذي مر بنا لو ان زوجا ذهب سافر عن زوجته وانقطعت عدة سنوات وحاضت

51
00:18:23.900 --> 00:18:46.850
عدة حيضات بل ربما عشرات الحيضات اما ان يكون سافر لا يدرى عينه. او انه سافر لطلب العلم او لتجارة او الى بلد اخر ثم بعد ذلك ارسل بطلاقها بعد وقت وهي قد حاضت عدة حيضات هل نقول لا يحتاج الى تبرئة الرحم

52
00:18:47.300 --> 00:19:13.550
لان المرأة خلاص نحن متيقنون بان رحمها لا يوجد فيه حمل. لا هناك حقوق للزوج كما ذكرنا من العلل او الحكم ان هناك حق للزوج وحقه ان تعتد ايضا ما ذكرته قبل قليل لانه ربما يراجع نفسه وحينئذ يتمكن اثناء تلك العدة. قال

53
00:19:13.550 --> 00:19:33.650
نعم العدة من حق الزوج نعم العدة للزوج ولذلك الزوج لا يعتد ولذلك بعضهم يمكث يعني يذكر من النكت مسألة هل يعتد الزوج يعني تعرفونه بعض الاخوة يسأل عنها احيانا نعم

54
00:19:33.900 --> 00:19:51.400
قال رحمه الله تعالى ولذلك يجب مع علمنا ببراءة الرحم مثل ان يكون يعني مثلا رجل يعني تزوج امرأة ثم طلقها. ويريد ان يتزوج اختها لا يجوز ان يتزوجها وقتها في العدة

55
00:19:51.450 --> 00:20:09.150
لانها اذا كانت في العدة كانه جمع بين اختين وهذا لا يجوز. هذه منها او تكون الرابعة ايضا طلقها وهي في العدة لا يجوز ان يتزوج الخامسة. فهذه بعضهم يذكرها يقول هل الزوج يعتد؟ نعم. هي ليست عدة ولكن

56
00:20:09.350 --> 00:20:35.650
قال رحمه الله ولذلك يجب مع علمنا ببراءة الرحم مثل ان يكون زوجها غائب انها سنين هل يكون زوجها غائب او غائبا ان يكون زوجها غائبا غائبا عندك غايب هذا خبر كان ترفع كان المبتدأ اسما والخبر فانصبه فكان سيدا عمر. نعم

57
00:20:36.300 --> 00:21:01.750
قال وقد حاضت قبله وقد حاضت قبل طلاقه حيضات كثيرة. ومع ذلك لابد من ان تجلس اذا امر  نعم. الا يجوز تعديتها الى محل لم يرد الشرع بالتعبد فيه ولهذا ولهذا اكتفي او كفى ولهذا كفى استبراؤها قبل يمينه

58
00:21:02.350 --> 00:21:18.400
لو حلف عليها اين عيدا لو استبرئ يعني كان يعرف ماذا جئت حاضت قبل اليمين لا يحتاج ان يقال حلف عليها مثلا بالطلاق لا يقال لابد لاننا عرفنا براءة الرحم

59
00:21:18.550 --> 00:21:41.500
يعني المراد مراد المؤلف رحمه الله ان يقول لنا هناك فرق بين استمراء الرحم وبين العدة نعم ولهذا كفى استبراؤها قبل يمينه. كفى قال وان استبرأها قبل عقد اليمين اجزاء

60
00:21:41.900 --> 00:22:03.200
لان معرفة براءة الرحم تحصل به. لان العلة والحكمة معروفة وبراءة الرحم. وقد تحقق ذلك. لكن العدة كما سمعتم وسيأتي ان شاء الله البيان اكثر مستقبلا. نعم قال رحمه الله ايها الاخوة كتاب العدد من اهم مسائل الفقه ايضا

61
00:22:03.450 --> 00:22:22.750
كما ان النكاح والطلاق وكذلك البيوع من والفرائض من اهم مسائل الفقه في مقدمتها العبادات بلا شك ذلك العدد تجدون في اقوال كثيرة ومن يقرأ كتاب زاد المعاذ ابن القيم يجد كيف ناقش قضية الاقرى

62
00:22:22.800 --> 00:22:36.350
هل هي الاطهار او هي الحيض؟ كلام كثير جدا عرض اقوال العلماء وناقشها مع انه هو يختار مسائل من النكاح هو لا يستوعب لانه الف ذلك الكتاب وهو في سفر

63
00:22:37.300 --> 00:23:02.300
قال رحمه الله تعالى وان استبرأها قبل عقد اليمين اجزأ لان معرفة براءة الرحم تحصل به تحصل به وهو المقصود. نعم. قال رحمه الله ولو قال ان كنت حاملا بذكر فانتبهوا هذه المسألة الدقيقة التي وسيأتي غيرها في درس هناك فرق دقيق كالشعر بين

64
00:23:02.300 --> 00:23:27.200
المسألتين عليه سيذكر مسألة يحصل فيها الطلاق ويذكر بعد اخرى تشبهها ولكنه غير في العبارة مما يدل على ان اللغة لها تأثير كبير يعني معانيها في كتاب الطلاق قال ولو قال ان كنت حاملا بذكر فانت طالق واحدة

65
00:23:27.700 --> 00:23:50.050
وان كنت حاملا بانثى فانت طالق اثنتين. انظروا ان كنت حاملا بذكر فانت طالق واحدة. معنى الذكر افضل عنده. وان كنت حاملا بالثى فانت طالق اثنتين اذا هنا هل معنى هذا انها ان

66
00:23:50.100 --> 00:24:08.000
مثلا ان كانت حاملا بذكر تطلق واحدة وينتهي وان كانت حاملا بالفة تطرق اثنتين ولا يمكن الجمع بينهم وبمعنى لو ولدتهما معا لا يحصل الطلاق او انه لا فرق بين ان ترد الذكر

67
00:24:08.100 --> 00:24:36.150
وتطلق واحدة وبين ان يكون حملها انثى فتلدها فتطلق اثنتين وبين ان تلدهما مع فتطلق ثلاثا؟ الجواب هو الاخير. هذا او هذا او هذا. يعني ولدت الذكر طلقت واحدة وان جاءت بالانثى خلقت اثنتين وان جاءت بهما طلقت ثلاثة. اذا كل الصور الثلاث متحققة

68
00:24:36.200 --> 00:25:01.250
لكن المسألة التي ستأتي بعد ذلك تختلف مع ان الانسان العادي اذا قرأها يقول انا ما ارى فرق بين المسألتين. نعم قال ان كنت حاملا بذكر فانت طالق واحدة وان كنت حاملا بانثى فانت طالق اثنتين. فولدت ذكرا وانثى طلقت ثلاثة. الامر واظح لان من

69
00:25:01.250 --> 00:25:19.500
له معرفة دقيقة في اللغة العربية يدرك ذلك ان كنت حاملا بذكر فانت طالق واحدة وان كنت حاملا بانثى فانت وان ولدت. اليس كذلك؟ قال ان ان كنت حاملا بذكر

70
00:25:19.850 --> 00:25:45.400
فانت طالق واحدة وان كنت حاملا لانثى فانت طالق الاثنتين وسكت الان نأتي الى الولادة ليتبين ذلك بالولادة. اذا هو ذكر سورتين والثالثة تلدهما معا يعني تلد الذكر والانثى معا. اذا ترون كلام المؤلف رحمه الله تعالى لا ينفي ان تلدهما مع اللغة. يعني معنى هذا لو

71
00:25:45.400 --> 00:26:11.100
ولدت الذكر وحده تطلق واحدة ولو ولدت انثى طلقت اثنتين ولو ولدت ذكرا وانثى انها تطلق ثلاثة عن الذكر واحدا وعن الانثى اثنتين اثنتين. وهذا جائز في اللغة. نعم قال فولدت ذكرا وانثى طلقت ثلاثا

72
00:26:11.500 --> 00:26:28.550
قال وان قال ان كان حمله انظروا تغيير العبارة ان كان حملك او ما في بطنك هذي وهذي ينوب بعضها عن بعض. يعني هنا لو قال ان كان حبلك. هناك قال ان ولدتي

73
00:26:28.600 --> 00:26:43.850
هنا قال ان كان حملك فربط الامر بالحمل ان كان حبلك او ما في بطنك فجعل الامر متعلقا بما في البطن وما في البطن لا بد ان يكون اما كذا

74
00:26:43.850 --> 00:27:01.950
او كذا. نعم. وان قال ان كان انتبه للقراءة وسترى نعم. وان قال ان كان حملك او ما في بطنك ذكرا فانت طالق هناك قال ماذا؟ ان كنت حاملا ان كنت حاملا

75
00:27:02.200 --> 00:27:27.600
في دكر وهنا قال ما في بطنك فقيد الامر بموضوع البطن ان كان ما في بطنك نعم قال وان كان انثى فانت طالق اثنتين فولدت ذكرا وانثى لم تطلق. لماذا لم تطلق؟ لانها لم ترد ماذا؟ فان ولدت

76
00:27:27.600 --> 00:27:40.850
قال لان الشرط لا اعد العبارة. قال ان كان حملك او ما في بطنك او ما في بطنك ذكرا يعني هنا تحدث عما في البطن او الحمل الذي في البطن

77
00:27:40.900 --> 00:27:58.700
وهناك قال نعم. ان كنت حاملا حاملا. ذكر. هناك قال ان كنت حان وهنا قال ان كان ما في بطنك  قال وان قال ان كان حملك او ما في بطنك في بطنك ذكرا فانت طالق

78
00:27:59.000 --> 00:28:19.000
واحدة وان كان انثى فانت طالق اثنتين. فولد ذكرا وانثى لم تطلق. لماذا لم تطبق؟ لانها لو لطلقت واحدة. ولو ولدت انثى لطلقته انطلقت اثنتين ولكنها ولدتهما معا. وهو في

79
00:28:19.000 --> 00:28:43.350
بهذه الصورة لا يريد الجمع يريد واحدا يعني هنا يريد ان يكون الحمل واحدا. فاذا وضع يترتب عليها الطلاق. اما الجمع فلغة لا يدخل في ذلك لانه ربط ذلك بما في البطن. كانه يقول ان كنت ولدت ذكرا

80
00:28:43.850 --> 00:29:06.700
او فانت طالق واحدة او انثى فانت طالقة. وهنا جاءت بالاثنين معا فلا يحصل طلاق في هذه يكون لاغيا واعدها الفقهاء من دقائق المساء لانك لكي تفرق بينها تجد ان الفرق صعب جدا. هناك حمل وهنا ايضا حمل

81
00:29:06.700 --> 00:29:23.350
ولكن هناك قال ان كنت حاملا بذكر فانت طالق واحدة. وان كنت حاملا بانثى فانت طالقة اثنتين. وجاءت بهما معا طلق ثلاثة هنا قال ما في بطنك تقيد ذلك بما في البطن

82
00:29:23.400 --> 00:29:46.200
فهو يريد ان يكون ما في البطن واحد من اثنين. لا يجتمعان اما هو هذا الفرق قال لان الشرط ان يكون جميع حملها او ما في بطنها ذكرا او انثى اما ذكرا واما انثى الجمع بينه هذا هو معنى

83
00:29:46.200 --> 00:30:14.200
يعني معنى العبارة الاخيرة ان يكون ما في بطنها اما ذكر واما انثى ولو حصل الامران معا لا يتحقق الطلاق لا في المسألة الاولى فانها ارحب ان ولدت ذكرا طلقت واحدة وان ولدت فطلقت اثنين وان ولدتهما معا حصل الطلاق الثلاث

84
00:30:14.200 --> 00:30:32.950
وهذا تستوعبه اللغة العربية ولذلك عد العلماء هذه المسألة من المسائل الفقهية الدقيقة قال لان الشرط ان يكون جميع حملها او ما في بطنها ذكرا او انثى ولم يوجد. ولم يوجد. بل وجد غير ذلك وهو

85
00:30:32.950 --> 00:30:49.750
ذكرا وانثى وهو لا يريد هذا والا لو اراد هذا لما اختلفت عن السورة الاولى كيف نفرق هذه من دقائق المسائل نص عليها كادر الفقهاء واعتبروها من المسائل الدقيقة في الفقه

86
00:30:49.950 --> 00:31:13.500
نعم  تتشابه ولكن دقق النظر وسترى يعني انت اذا رجعت الى المعنى اللغوي تجد فرقا بينهما يعني تجد ان الجملتين الاوليين لا ينافيان ان تلدهما معا. بينما في الصورة الثانية

87
00:31:13.550 --> 00:31:36.600
مدلولهما الا يجمع بينهما. هناك يجوز الجمع وهنا لا يمكن الجمع بمعنى لو حصل الجمع هنا لماتحقق الطلاق. هذا هو الفرق هو لا يقصد هذا هو يقصد لا يريد هذا الذي يعني رمزته اليه. هذه مسألة اخرى هو يريد هنا انه يريد واحدا من امرين

88
00:31:36.800 --> 00:31:53.600
حتى الاول ليس مقطوعا فيه هو لا يستطيع حتى في الاولى لانه قال اذا كنت واذا كنت فذاك مشكوك فيه قد لا ترد اصلا وربما تجد ثلاثة وربما تلد ثلاثا هذه امور

89
00:31:53.650 --> 00:32:15.150
لان هذي من الامور الغيبية التي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام  نعم اذا ولدت الخنث لا يدخل ايضا في ذلك لانه ما تحقق هو نص ذكر او انثى

90
00:32:15.500 --> 00:32:30.800
قال المصنف رحمه ولا تدخل فهذا لا يحصل فيه طلاق لانه ما ذكره نعم. قال المصلي. ولو ولدت ثلاث بنات لا يحصل هذا. ولو ولدت ثلاثة ذكور كذلك. هو يريد ان يكون ما في بطنه اما

91
00:32:30.800 --> 00:32:54.900
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في تعليقه بالولادة. الان انتقل المؤلف ايظا الى شرط من شروط التعريك وهو تعليم بالولادة يعني انسان علق طلاق امرأة بالولادة. ما هذه البشرى؟ نعم

92
00:32:56.350 --> 00:33:18.950
قال اذا قال اذا ولدت ولدا فانت طالق فولدت ولدا حيا او ميتا. انتبهوا ايها الفرق بين ان يقال ولد وبين ان يقال ابن وبين ان يقال بنت. فبنت تنصرف الى الانثى. ابن ينصرف بولد يصلح للذكر وللانثى وحتى

93
00:33:18.950 --> 00:33:37.450
الخلف يدخل فيه لان الخلف جامع بين الامرين قال فهنا قال ولدت ولدا. نعم. قال اذا ولدت ولدا فانت طالق فولدت ولدا حيا او ميتا ذكرا او انثى او خنثاء

94
00:33:37.750 --> 00:33:59.300
خلقت لانه ولد. لان كلمة ولد تدخل تحت مسمياتها كل الاشياء التي ذكر الذكر والانثى حي او ميت انثى كلها تدخل تحت اسم ولد قال رحمه الله وان قال تعالى يقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين

95
00:33:59.450 --> 00:34:22.800
وهناك قد يوصيكم الله في اولادكم ثم قال للذكر مثل حظ الانثيين هذا يرجع الى الاولاد قال وان قال كلما ولدت ولدا فانت طالق فولدت ثلاثة دفعة واحدة طلقت ثلاثا ها انت بواد من المسائل ايضا التي سيعقب عليها المؤلف بفروض

96
00:34:22.800 --> 00:34:41.700
عدد دقيقة. هنا لا يوجد عندنا مشكلة ماذا العدة؟ لانها يعني ولدتهم سردا واحدا خلف الاخر متتالين. فما في مجال لان تعتد لكن لو ولدت الاول وجلست فترة هنا تبدأ في العدة

97
00:34:41.750 --> 00:35:08.400
واقدم لكم العدة بين الاثنين هي اوقات يسيرة محدودة اذا هنا ولدتهم سوا فحينئذ انتهى كل شيء يحصل الطلاق لانه عندما قال فانت طالق يكون صادف محلا فحصل. اعد العبارة. قال وان قال كلما ولدت ولدا فانت طالق. وكلما ماذا تفيد التكرار

98
00:35:08.400 --> 00:35:26.450
وهنا تكرر الولد ثلاثة فتطلق ثلاثا. نعم. اولدت ثلاثة دفعة واحدة خلقت ثلاثا. طلقت ثلاثة ولا خلاف بين هذا عند العلماء. يعني هذا كل العلماء متفقون حتى اعرف مذهب الحنفية والشافعية كلهم

99
00:35:26.450 --> 00:35:42.700
مع الحنابلة في هذه المسألة نعم وفي التي قبلها ايظا هي كالتي اشكلت على بعظ الاخوة يعني لا ارى فرق هذيك محل اتفاق عند الائمة نعم قال رحمه الله تعالى لان صفة الثلاث قد وجدت

100
00:35:42.800 --> 00:36:01.900
وهي زوجة لانها لان صفة الثلاث اي طلاق الثلاث وجدت وهي بعد لم تبن يعني والمرأة الزوجة غير باينة لما ولدت الثلاثة وقعت عليها الطلقات الثلاث وهي لا تزال زوجة فبمجرد

101
00:36:01.900 --> 00:36:27.300
ولدتهم بانت. نعم. قال رحمه الله وان ولدتهم واحدا بعد واحد من حمل واحد وان ولدتهم واحدا بعد واحد من حمل واحد. نعم قال طلقت بالاول طلقة. طلقت بالاول طلقة. نعم. وبالثاني اخرى. وبالثاني اخرى لانها لما طلقت

102
00:36:27.300 --> 00:36:46.600
وشرعت في العدة جاء الولد الثاني في وقت ماذا هي بعد؟ لم تبن. لا تزال في العدة نعم قالوا بالثاني اخرى وبانت لماذا؟ لانه لما جاء الثالث كانت بانت بالتالي

103
00:36:46.700 --> 00:37:12.400
يعني لما وجاء الثالث كانت قد انتهت عدتها لان العدة هنا يعني تبدأ بوجود الاول فجاء الثاني فانضم اليه ثم جاء الثالث وكانت عدتها قد انتهت بوضع الثالث وجاءت الطلقة الثالثة فلم تصادف محله مرة اخرى

104
00:37:12.750 --> 00:37:43.650
يعني عندما ولدت ولدا طلقت واحدة ثم لما ولدت الثاني طلقت الثانية فلما جاء ولدك الثالث انتهت عدتها في تلك اللحظة فجاءت الطلقة الثالثة فلم تصادف محلا ولذلك المؤلف سيذكر قولا ظنه للقاضي لا يتعارض مع ذلك يرى انها تحصل الطلقة الثلاثة لانها جاءت البينونة في الوقت الاخير من انتهاء

105
00:37:43.650 --> 00:38:06.300
العدة والصحيح هو ما ذكره المؤلف مرة اخرى تطلق بالاولى ثم بالثاني وهي لا تزال بالعدة. فاذا جاءت الطلقة الثالثة بانت بها يعني تكون عدتها قد انتهت وبانت بتلك الثالثة. يعني تلك الثالثة لم تصادف محلا

106
00:38:07.000 --> 00:38:27.100
قال رحمه الله وبالثاني اخرى وبالثاء بانت بالثالث ولم تطلق به. ذكر ابو بكر رحمه الله. وهذا هو قول الائمة يعني هذا قول  يعني جماهير العلفا العلما يقولون بقول ابي بكر. يعني هذا هو الرأي المعروف عند الفقهاء عامة. نعم

107
00:38:27.400 --> 00:38:58.700
قال لان العدة انقضت بوظعه وصادفها الطلاق لان العدة انقضت بوضع الثالث كملت العجة فلما جاءت الطلقة الثالثة لم تصادف محلا فكانت لاغية لانها بانت بالطلقة الثانية التي انتهت بالعدة. يعني باختصار الطلقة الثالثة لم تصادف محلا لوقوعها فذهبت. نعم

108
00:38:59.500 --> 00:39:14.300
قال لان العدة انقضت بوضعه فصادفها الطلاق بائنا فلم يقع كما لو قال اذا مت فانت طالقة. لانه اذا فقال اذا مت فانت طالق اذا مات تطلق طلاقا بائنا. نعم

109
00:39:14.700 --> 00:39:32.300
كما لو قال اذا مت فانت طالقة. نعم اذا مت فانت طالق وقال ابن حامد رحمه الله تطلق به الثالثة. تطلق بالثالثة لانه يرى انه يمكن ان تصادف الطلقة الثالثة مع

110
00:39:32.300 --> 00:39:52.900
انتهاء العدة وهذا بعيد هذا خلاف لمذهب جمهور العلماء قال ابن حامد رحمه الله تطلق به الثالثة لان زمن الوقوع زمن لان زمن الوقوع زمن البينونة. لان زمن الوقوع هو زمن البيلونة يعني زمن انتهاء العدة

111
00:39:52.900 --> 00:40:12.450
ده فبمجرد ان ولدك الثالث انتهت عدتها والطلقة ايضا الثالثة حاضرة فيقول تقع قال ولا تنافي بينهما قال رحمه الله والاول اصح. والاول اصح وهو كما قلت لكم مذهب الائمة عموما

112
00:40:12.500 --> 00:40:28.950
قال رحمه الله ولو قال قال رحمه الله وعليه التهريع يعني يقول والقول الاول هو الاشهر وهو المعروف وهو الذي تتفرع عنه المسائل لان نحن ايها الاخوة يكون عندنا احيانا مسائل كبرى

113
00:40:29.200 --> 00:40:51.950
ومسائل صغرى او فروع او جزئيات هذه المسائل الكبرى بمسائل بمثابة الامهات يتفرع يقول المسألة الاولى التي قال بها جماهير العلماء التي هي اذا انت يعني انت ولدك الثالث فرغت عدتها انتهت لم تصادف الطلقة الثالثة محلا فتبين يقول هذه هي التي تتفرع عنها

114
00:40:51.950 --> 00:41:15.100
وساعة كورونا قال وعليه التفريع فلو قال ان ولدت ذكرا فانت طالق واحدة وان ولدت انثى فانت طالق اثنتين فولدتهما دفعة واحدة قالوا الثلاثة. نعم هذي تشبه مسألة مرت سابقا نعم. فان ولدتهما

115
00:41:15.250 --> 00:41:37.100
واحدا بعد واحدة يختلف الحكم نعم وقع بالاول ما علق عليه. وقع بالاول ما علق عليه الطلاق. نعم وبانت بالثاني ولم تطلق به. لماذا هذا الكلام؟ لان المؤلف رحمه الله تعالى يقول اذا ولدت غلاما في هذه الصورة تشرع فيه

116
00:41:37.100 --> 00:41:58.650
العدة هنا ايها الاخوة ليس هي العدة المعروفة في موضوع الولادة انتم تعلمون وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن مجرد ان تضع الحمل ينتهي اذا هذا هو اذا هي لما وضعت الاول شرعت في العدة

117
00:41:58.700 --> 00:42:27.000
والعدة كما يقول العلماء دقائق او لحظات معدودة فلما ولدت الثاني انتهت عدتها فلم يصادف محلا فبانت بالولد او بالمولود الثاني. هذا هو مراد المؤلف رحمه الله انا اعرف انها مسائل دقيقة ولا كنت احتاج الى تفكير قال فان ولدتهما واحدا بعد واحد وقع بالاول ما علق عليه

118
00:42:27.000 --> 00:42:45.150
كانت بالثاني ولم تطلق به. من تطلق لانه ما صادف محلا كما في السورة تلك في الثالث قال فان اشكل الاول منهما. ان اشكل هل الاول هو الذكر والانثى؟ فما المخرج؟ طلقت واحدة بيقين. اذا

119
00:42:45.150 --> 00:43:02.900
يعني هو قارن ولدتي ذكرا فانت طالق وان ولدت انثى فانت طالق اثنتين ثم ولده اشكل هل هل هذا الاول هو الذكر؟ او الانثى ماذا يحصل؟ يقول المؤلف ناخذ باليقين

120
00:43:02.950 --> 00:43:21.100
لانه هو الذي تبنى عليه الاحكام لان الاصل في النكاح انه ثابت يقينا والطلاق متردد في في هذه الصورة فنأخذ باليقين فنقول تقع طلقة واحدة وهناك من خالف وقال يقرع

121
00:43:21.400 --> 00:43:38.700
بينهما ها قال طلقت واحدة بيقين قال رحمه الله بين اشكل الاول منهما طلقت واحدة بيقين ولم تلزمه الثانية بالشك. هذا هو القول المشهور نعم قال القاضي رحمه الله تعالى

122
00:43:38.750 --> 00:43:56.000
المذهب ان يقرع بينهما. يعني قياس المذهب انه في كل مسألة يختلف فيها ولا يعرف الصواب عين فانه يلجأ الى القرعة كما مر بنا في مسائل كثيرة لكن القول الاول هو القول

123
00:43:56.200 --> 00:44:16.950
المشهور المعروف قال قال القاضي قياس المذهب ان يقرع بينهما فمن خرجت قرعته فهو الاول. فان خرجت القرعة للذاكر كانت طلقة واحدة وان كانت للانثى حصلت طلقتين قال المصنف رحمه الله ولو قال

124
00:44:17.200 --> 00:44:41.800
ان كان اول ما تلدين ذكرا فانت طالق واحدة وان كان انثى فانت طالق اثنتين. فولدتهما دفعة واحدة لم تطلق لانه لا اول فيهما. نعم لان هنا ربط الحكم بفارغ شبيهة بالمسألة التي رهنها ربط الحكم بالاول انولدت اولا ذكر

125
00:44:41.850 --> 00:45:04.800
انت طالق واحدة وان ولدت اولا انثى فانت طالق فولدتهم جميعا فلا يقال هذا اول وهذا اخر اذا تساوي فيلغى الطلاق لعدم تحقق الشرط الذي وضعه المطلق قال لانه لا اول فيهما قال ومتى ادعت الولادة

126
00:45:05.100 --> 00:45:24.700
فصدقها او ادعى هو ولادتها وانكرته خلقت باقراره. يعني هذه مسألة يعني انها ادعت انها ولدت هذا اولا يقول فصدقها انتهى الامر ولو كذبها حينئذ لا يعتبر ذلك. لكن احكام الولادة

127
00:45:24.800 --> 00:45:48.850
امرها سهل ليست كالحير لانه هذا ولد ولد ووجد فيرجع اليه ويعرف الحكم قال فان ادعته المرأة فانكرها لم تطلب الا ببينة لان هذا يمكن اقامة البينة عليه بخلاف الحيض. بخلاف الحيض الذي مر لان الحيض كما نرجع اليها. ورأيتم هناك

128
00:45:48.850 --> 00:46:03.500
من يقول يطلب مثلا من احدى النساء الخبيرة تضع قطنة وقلن هذا بعيد الاولى انه يرجع اليها لان الله تعالى قال ولا يحل لهن ان يكتبن ما خلق الله في ارحامهن

129
00:46:04.250 --> 00:46:24.050
قال المصنف رحمه الله تعالى  يعني انت فهمت ان ولدتهم دفعة واحدة انهم خرجوا الا اثنين كذا لا يعني ما في فاصل بينهم هذا المراد صادق لانه ما في فصل بينهم ما بيسمع اول واخر

130
00:46:24.550 --> 00:46:48.250
يعني كلام المؤلف في محله لانه لا يمكن ان يخرجان مثلا متلاصقين هذا صعب قد يحصل لك الان بعيد ارادوا انهما خرجا معا لا فاصل بينهما يعني انت لما تقول خرج زيد وعمرو احدهما يعني وضع رجله قبل الاخر تقول هذا قبل؟ لا خرج معا

131
00:46:48.600 --> 00:47:11.150
قال رحمه الله فصل في تعليقه بالطلاق. الان تعليق الطلاق بالطلاق. نعم قال اذا قال لمخول بها اذا طلقتك فانت طالق. انظروا لدينا اذا طلقتك فانت طالق. فلما يقول انت طالق

132
00:47:11.200 --> 00:47:32.900
هذا هو وقوع الطلاق واذا طلقتك هذه الصفة اذا لدينا صفة ولدينا فعل. فمتى اوقع الطلاق؟ فما الحكم اذا قال لمدخول بها اذا طلقتك فانت طالق ثم طلقها طلقت طلقتين. طلقت طلقتين

133
00:47:32.900 --> 00:47:57.500
لماذا؟ احداهما بقوله انت صادق والاخرى بالصفة لان القصد بالصفة صفة التطليق لانه قال اذا طلقتك فانت طالق فهناك عندنا صفة التطليق وهناك التطليق العملي الذي هو يسمونه الفقهاء المباشرة يعني باشرها بالطلقة

134
00:47:58.350 --> 00:48:24.100
قال طلقت طلقتين واحدة بالمباشرة واخرى المباشرة قوله انت طالق والثانية بالصفة اللي قال اذا بها اذا طلقتك فان قال اردت انك تطلقين بما اوقعه بما اوقعه من طلاقك لاجعله لاجعله شرطا. نعم

135
00:48:25.250 --> 00:48:49.350
فان قال اردت انك تطلقين بما اوقعه من طلاقك ما جعله شرطا دينا يعني يقول انا ما اردت ان يكون هذا شرط مثلا اذا طلقتك فانت طالق لا اريد ان يكون ذلك شرطا. يعني ان يكون شرط تطليق لك

136
00:48:49.350 --> 00:49:09.300
انك طالق لا. انا اردت ان يكون هذا بعده فقط يعني اردت انني اذا طلقت تكوني قد طلقتي لا اريد ان يكون شرطا يعني اريد ان يكون حكاية اخبار يعني لا يريده شرطا يريده خبرا. يقول المؤلف دين لانه جاء بخلاف الظاهر

137
00:49:09.350 --> 00:49:26.650
ان كلمة اذا طلقتك فانت طالق الظاهر منها لغة انه شرط وهو يدعي غير ذلك. ولكن لما كما مر بنا كثيرا النكاح بني على اليقين فلا ينبغي ان يزال بمجرد

138
00:49:26.650 --> 00:49:45.950
شك وبخاصة ان الرجل يعبر عما في نفسه وانه يريد غير ذلك لكن قد يكون صادقا في قوله فلا اثم عليه. وربما يكون كاذبا فكما قال المؤلف دين ترك الامر الى دينه ومسؤوليته امام الله

139
00:49:47.550 --> 00:50:12.750
نعم  لا هنا تقع طلقته ماذا قال عندك؟ قال رحمه الله اعدها شوي. اذا قال لمدخول بها مرتين مباشرة وصفة نعم  فان قال اردت انك تطلقين بما اوقعه من طلاقك قبل هذا فيه طلقتين انت تريد ماذا

140
00:50:13.300 --> 00:50:29.350
نعم قالت اذا قال هذا لا تطلقوا طلقتين تطلقوا واحدة  قال وهل يقبل في الحكم؟ لانه ينفي هنا الكلام الاخير ان يكون شرطا. يعني هو يريد ان يقول انا اخبر اريد ما ذكرته اخبار

141
00:50:29.350 --> 00:50:49.850
بانك اذا يعني اذا طلقتك تطلقين يعني انه لا يقع عليك الطلاق الا بتطليقي فتقع واحدة نعم لماذا هو يفر يلف ماذا ويدور ويريد ان يخرج من الثانية. نعم قال وهل يقبل في الحكم على روايتين

142
00:50:50.050 --> 00:51:09.250
لان الظاهر جعله شرطا واذا جعل شرطا طلقت طلقتين قال رحمه الله وان وكل من طلقها فهو كمباشرته. مر بنا بانه يجوز التوكيل في الطلاق وفي النكاح يجوز لي رجل

143
00:51:09.650 --> 00:51:31.350
مر بنا انه يجوز ان يفوض الزوجة فتطلق نفسها ومر بنا ان له ان يوكل رجلا اجنبي فيطلق زوجته هذا كله يعني جائز قال وان وكل من طلقها فهو كمباشرته لان فعل الوكيل كفعل الموكل. ما لم تلغى الوكالة

144
00:51:31.600 --> 00:51:54.700
وان قال اذا طلقتك فانت طالق ثم قال ان قمت فانت طالق نعم انظروا اذا قال اذا طلقتك فانت طالق ثم قال اذا قمت فانت طالق  قال رحمه الله فقامت

145
00:51:54.800 --> 00:52:18.800
قالوا قد طلقتين واحدة بقيامها واخرى بالصفة. بالصفة الذي قال فيها اذا طلقتك فانت طالق لان الصفة تطليقة لها وتعليقه لطلاقها لقيامها اذا اتصل به القيام تطليق لها قال وان قال مبتدأ

146
00:52:20.650 --> 00:52:58.400
لا تقلقوا نعم لا لا لا ويقول اذا طلقتك فانت طالقة. اليس كذلك حتى الان ما حصل شيء ثم قال اذا قمت فانت طالق. طلقت بالقيام وطلقت بالصفة  قال رحمه الله تعالى وان قال مبتدأ. انتبه هنا مبتدئا. يعني امر متقدم

147
00:52:58.500 --> 00:53:26.650
نعم ستختلف عن الصورة السابقة وان قال مبتدأ ان قمت فانت طالق يعني قال ابتداء الكلام اذا قمت فانت طالق. نعم. ثم قال اذا طلقتك فانت فقامت واحدة بقيامها ولم تطلق الاخرى. لماذا؟ لانه قدم القيام

148
00:53:26.950 --> 00:53:50.200
في الصورة الثانية ابتداء ها هنا لا يعتبر ما بعده يكون متأخرا. نعم قال ولم تطلقوا الاخرى لان هذا يقتضي ابتدائي قاع ووقوع الطلاق لان هذا يقتضي ابتداء وقوع الطلاق بالنسبة للطلقة الثانية وهو لم يطلق

149
00:53:50.500 --> 00:54:13.600
يقتصر على طلقة واحدة لان هذا يقتضي ابتدائي قاع ووقوع الطلاق ها هنا بالقيام انما هو وقوع بصفة سابقة لعقد الطلاق شرطا يعني لتعجيل لجعل الطلاق شرطا يعني قول لعقد يعني لجعل الطلاق شرطا

150
00:54:14.250 --> 00:54:36.650
قال ولو قال اذا قمت فانت طالق ثم قال اذا وقع عليك طلاقي فانت طالق. فقامت طلقت طلقتين. هذا واضح اذا قمت فانت طالق يقول ثم قال اذا وقع عليك طلاقي فانت طالقتي فقامت

151
00:54:37.300 --> 00:55:04.700
اذا تحققت طلقة لماذا بالتطليق واخرى بالصفة قال لان الطلاق الواقع بقيامها طلاقه هذه مسائل ايها الاخوة يحتاج الانسان لو وقعت يرجع اليها يعني هذي مسائل يرجع اليها الى كتب العلما ويتدبر فيها نعم لان هذه صور كثيرة يذكرها العلماء يعني يحاولوا يريدون كل الصور المحتملة

152
00:55:04.700 --> 00:55:25.200
فيأتون بها لكن ليس شرطا ان طالب الفقه يحفظ هذه المسائل او لابد ان يلم بها لا هو المهم يعرف ان هناك طلاق في الحيض يعلق بالحيض وطلاق بالحمل وطلاق بالكلام وطلاق بالمشيئة وطلاق بالحلف وطلاق بشيء ماضي وطلاق بامر مستقبل

153
00:55:25.200 --> 00:55:50.550
في هذه الامور القواعد يعرفها قال رحمه الله قال لان الطلاق الواقع بقيامها طلاقه فقد فقد وجدت في الصفة ولو قال اذا اوقعت عليك الطلاق فانت طالق ثم قال اذا قمت فانت طالق فقامت

154
00:55:50.600 --> 00:56:19.500
اثنتين واضح نعم. لان قوله اوقعته عليك الطلاق ايها الاخوة تدرك بالخبرة بالممارسة الانسان مع لماذا يكثرون الامثلة حتى تمارس فيه وقلت لكم هي مرتبطة باللغة العربية ارتباطا كاملا يعني ان عرفت اللغة وادركت مغازي مقاصد الكلام لان اذا هذي دايما ظرف لما يستقبل من الزمان. كل ما تفيد التكرار

155
00:56:19.500 --> 00:56:44.650
اذا وقعت عليك الطلاق فانت طالق. ثم قال لا انت طالق. طلقت بالمباشرة. قوله انت طالق باشرا بالطلاق مواجهة بها وفي وفي اول الكلام ماذا قال؟ اذا طلقتك فانت طالق

156
00:56:45.050 --> 00:57:07.700
وهنا طلقها ليس كذلك بالمباشرة يبقى في الصفة اذا طلقتك وقد طلقهم فيحصل بصفة التطليق فتحصل اثنتان قال لان قوله اوقعت عليك الطلاق كقوله طلقتك وقال القاضي رحمه الله لا تطلقوا الا طلقة بقيامها ولا تطلق بالصفة

157
00:57:07.950 --> 00:57:34.400
لان ذلك يقتضي مباشرتها به لا يعني مباشرتها بالطلقة الثانية. نعم لا وقوعه بالصفة. انتم يكفيكم انكم ترون نفس رجال المذهب يختلفون. يعني ليست مسائل متفق عليها نعم قال رحمه الله وان قال كلما طلقتك الى كلما وتذكروا انها تفيد التكرار

158
00:57:34.600 --> 00:57:51.100
كلما طلقتك فانت قارئة لو قال رجل لامرأتي كلما قمت فانت طالق قامت طالقا ثم قامت اخرى طلقت ثم وقامت الثالثة طلقت هذا عند من يرى ان هذا ليس طلاقا للبدعة

159
00:57:51.650 --> 00:58:14.650
اما القلة الذين يرون طلاق البدعة فقد عرفتم بالاشارة مذهبهم نعم قال وان قال كلما طلقتك فانت طالق ثم قال انت طالق قالوا قد طلقتين احداهما بقوله انت طالق والاخرى بالصفة الصفة هذي تكررت ان اصبحت يعني واضحة عندنا نعم. ولا تقع الثالثة

160
00:58:14.650 --> 00:58:37.300
لان صفة ايقاع الطلاق ولم يتكرر. لان صفة ايقاع الطلاق نعم لان الصفة ايقاع الطلاق ولم يتكرر فلم يتكرر الطلاق قال رحمه الله وان قال كلما وقع عليك طلاقي فانت طالق

161
00:58:37.450 --> 00:58:57.450
ثم وقع عليها طلاقه بمباشرة او صفة طلقت ثلاثة هنا شف اعيد العبارة كلما كلما كل ما تفيد التكرار وهنا جاء بها قاصدة كلما وقع عليك طلاقي كلما وقع عليك

162
00:58:57.450 --> 00:59:18.050
فيك طلاق فانت طالق نعم وانشطة ثم وقع عليها طلاقه بمباشرة او صفة طلقت ثلاثا لان الثانية طلقة واقعة عليها. نعم. فتقع عليها الثالثة. تبعا لها. نعم. هذي فيها خلاف. نعم. وان

163
00:59:18.050 --> 00:59:41.550
قال كلما وقع عليك طلاقي فانت طالق قبله ثلاثا هنا تختلف نعم ثم قال انت طالق فقال ابن عقيل رحمه الله تطلق واحدة لماذا؟ لانه قال قبله وهذا لا اعتبار له. وبعضهم يلغي الوصف هنا ويعتبرها ثلاثا. نعم

164
00:59:41.700 --> 00:59:57.950
وقال ابن عقيل رحمه الله فاتركوا واحدة بالمباشرة ويلغوا ما علق عليها لانه طلاق في زمن ماض فاشبه قوله انت طالق امسي لانه لما يقول انت طالق امس او قبل

165
00:59:58.300 --> 01:00:15.300
يقول هذا شيء مضى وانتهى فكيف يطلق في امر لا يملكه يعني امس امس الذي مر على قربه يعجز اهل الارض عن ربه يقول الشاعر امس الذي مر على قربه يعجز اهل الارض عن كل

166
01:00:15.300 --> 01:00:33.750
لو اطبق اهل الارض على ان يعيدوا امس اليوم نحن يوم الاثنين هل يستطيع احد ان يعيد الاحد؟ هذا امر مستحيل اذا هذا هو معناته شيء مضى مضى فكيف تبني عليه امورا؟ نعم. وقال القاضي رحمه الله تطلق ترون الذين

167
01:00:33.750 --> 01:00:56.000
التفسير عند قوله اتى امر الله هنا اتى بمعنى يأتي  قال رحمه الله وقال القاضي فاطلقوا ثلاثا لانه وصف لانه وصف المعلق بصفة يستحيل وصفه بها يعني كلمة وصفه بالقدم يقول هذا مستحيل. اذا نلغي الوصف ونوقع الطلاق

168
01:00:56.100 --> 01:01:13.250
لكن ايهما اويس؟ قول ابن عقيل او قول شيخه القاضي هو من شيخ ابن عقيل قول ابن عقيل ايسر لانه قال طلقة ها يعني قول التلميذ هو اوضح في هذه المسألة يعني ايسر. نعم

169
01:01:13.400 --> 01:01:39.750
قال رحمه الله لانه وصف المعلق بصفة يستحيل وصفه بها لانه وصف المعلق بصفة يستحيل وصفه بها فانه يستحيل وقوعها بالشرط قبله. نعم. فلغت صفتها بالقبلية وصار كأنه قال اذا وقع عليك طلاقي فانت طالق ثلاثا. وقد وقع الطلاق فيقع. هذا هو قول القاضي ابويا عليه

170
01:01:39.750 --> 01:02:00.950
هو ابن عقيل من اشهر تلاميذه هناك تلميذان للقاضي ابي اعلى ابو الخطاب وابن عقيل قال المصنف رحمه الله فان قال لزوجتيه كلما طلقت حفصة فعمرة طالق. انتبهوا ما عنده زوجتان احداهما حفصة

171
01:02:01.050 --> 01:02:25.550
والاخرى عمرة فقال كلما طلقت حفصة فعمرو طالب. وكلما طلقت عمرو فحفصة ايضا. اذا التي سيطلقها كونوا طلق يطلقها بالمباشرة يعني يواجهها ما معنى بالمباشرة؟ يعني يواجهها بالطلقة يقول لها انت طالق. نسميها

172
01:02:25.550 --> 01:02:47.450
الفقهاء مواجهة او مباشرة لانه يباشرها بها. والثانية لا طلقت طلقت تبعا فلما يقول مثلا لحفصة انت طالق هنا واجهة حفصة وباشرها بالطلقة. وبناء عليه تطلق ماذا عمرة للصفة؟ لانه

173
01:02:47.450 --> 01:02:55.650
وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة