﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:22.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. عافاه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يديه

2
00:00:22.250 --> 00:00:42.250
بشير ونذيرا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين عملوا بكتاب بربهم وبسنة نبيهم وجاهدوا في الله حق جهاده حتى اتاهم اليقين. اما بعد فقد وقفنا ايها

3
00:00:42.250 --> 00:01:12.250
والاخوة فيما يتعلق بتعليق الطلاق عند تعليقه على امر مستحيل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد. وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا

4
00:01:12.250 --> 00:01:31.800
قال شيخ الاسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الطلاق قال فصل وان علقه على مستحيل كقوله علق وهو على مستحيل المستحيل ايها الاخوة هو الممتنع يعني المستحيل الذي لا يمكن تحقيقه

5
00:01:32.000 --> 00:01:53.150
فمن سيذكر المؤلف ان قال لها ان طرت فلا يمكن ان تطير وكذلك ايضا لو قال لها ان شربتي ما في هذا الكوب ولا شيء فيه او قال لها ان شربت ما في هذا النهر وهذا غير ممكن. او ان حملتي هذا الجبل

6
00:01:53.200 --> 00:02:15.500
او غير ذلك من الامور الكثيرة التي يستحيل ان ان تقوم بفعلها. اذا هو علقه على امر لا يمكن تحقيقه فهل اذا علق الطلاق على امر يمتنع تحقيقه يقع الطلاق او لا يقع هذا محل خلاف بين العلماء

7
00:02:15.750 --> 00:02:35.750
قال وان علقه على مستحيل كقوله انت طالق ان طرت ففيه وجهان. يعني لما يقول امرأتي انت طالق هو يعلم بانها لا يمكن ان تعطيه وليس القصد ان تركب طائرة وتطير لا ولكن هو يريد ان تطير

8
00:02:35.750 --> 00:02:52.650
في نفسها يعني ترتفع من العرب الى السماء دون وسيلة فهل هذا يمكن تحقيقه؟ الجواب لا اذا هل يقع الطلاق لانه كما هو معلوم هو علقه بصفة. هذه الصفة ممتنعة

9
00:02:52.900 --> 00:03:14.600
فهل لكون الصفة ممتنعة تلغى ولا اعتبار لها ويقع الطلاق او انه ايضا يعني ويقع الطلاق او ان هذه الصفة هي تأخذ الوصفة او تأخذ الطلاق بجملته تلغيه كليا فلا يقع الطلاق. نعم

10
00:03:14.950 --> 00:03:33.900
قال ففيه وجهان احدهما لا تطلق لانه علقه على صفة لم توجد. يعني فيه وجهان ليس هذا هو قول الامام ولكنهما تخريجان في المذهب نعم اما الائمة رحمهم الله تعالى فما اشتغلوا بمثل هذه المسائل

11
00:03:33.950 --> 00:03:55.600
التي قد يكون اكثرها امورا فرضية يعني مقدرة قال والثاني تطلق لانه لانه علق طلاقها على ما يرتفع به جملة فلغى الشرط ووقع الطلاق الوجه الاول لا تطلق والثاني تطلق

12
00:03:56.100 --> 00:04:20.950
فاذا راعينا ان هذا الامر غير ممكن وقلنا يلغى الشرط يقع الطلاق وان كل وجود هذا الشرط يرفع الحكم من اصله اي الطلاق وحينئذ لا يحصل طلاق قال بلغ الشرط ووقع الطلاق كقوله انت طالق طلقة لا تلزمك. لما يقول انت طالق

13
00:04:20.950 --> 00:04:40.850
خلقة لا تلزمك هذه يعني ليست كالتي مضت تماما يعني انت طالق طلقة لا تلزمك وفي هذه الحالة يلغون لا تلزمك ويبقى الطلاق يعني كأنه يقول انت طالق طلقة لستي بحاجة اليها

14
00:04:41.700 --> 00:04:58.700
قال ولو قال انت طالق ان لم تطيري. هنا عكس الاولى. فهذا هو الاصل يعني لما يقول لها انت طالق الا ما لم تطيري لانها لا تستطيع ان تطير. في هذه الحالة لا يقع الطلاق

15
00:04:59.050 --> 00:05:19.950
قال ولو قال انت طالق ان لم تطيري او تقتلي الميت. هل الميت يقتل؟ الميت ذهبت روحه  واصبح لا يحس ولا يدرك. كيف كيف يقال بان الميت يقتل؟ الميت قد ذهب ولكن الذي يقتل هو

16
00:05:19.950 --> 00:05:38.150
الحي الذي تكون فيه اسباب الحياة. وهذا قد انتهت وودعت روحه خرجت منه روحه فلا قتل في هذه الحالة. اذا هذا من باب التعجيز او كما قال المؤلف تحقيقه مستحيل لان الميت لا يقتل

17
00:05:38.850 --> 00:06:08.300
قال رحمه الله تعالى طلقت في الحال لانه معلوم عدمه. لان عدم هذا معلوم ولذلك حين اذا يقع الطلاق قال وان قال انت طالق لتطيرن فكذلك يعني فكذلك نعم. وحكي عن القاضي رحمه الله انه لا يحنث. يعني انه مثل الاول في تلك الحالة التي سبقت

18
00:06:08.300 --> 00:06:38.200
التي مضت التي قال فيها ان لم تطيري فانت طالق فيقع الطلاق. هنا قيل يقع الطلاق وحكى عن القاضي ابي يعلى بانه لا يقع متأولا ذلك نعم نعم اي  اول مسألة اقصد هذي فيها وجهان في المذهب

19
00:06:38.350 --> 00:07:00.100
قول بانه يلغى علق الشرط على ممتنع فيلغى جملة فلا يحصل طلاق الثاني انه علق على امر غير ممكن الوجود فيلغى الشرط ويبقى الطلاق قائما. يعني فيه تطلق وفيه لا تطلب

20
00:07:01.150 --> 00:07:22.900
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا كتب اليها اذا اتاك كتاب اولا هل الطلاق يقع في الكتابة؟ هل من شرط الطلاق ان يكون مشافهة يعني ان شافها الرجل زوجته او انه لو حرر الطلاق على ورقة

21
00:07:23.050 --> 00:07:39.950
كتب رسالة يعني تلك الرسالة يأتي بعدها فيقول اما بعد فانه يصلك لان الرسالة تبدأ بلا شك ببسم الله ثم تقدم ثم يأتي كلمة اما بعد. هذا في اصل الرسائل

22
00:07:40.000 --> 00:07:57.750
فلما يقول اما بعد يعني مهما يكن من شيء بعد اي مهما يذكر ثم ذكر لها في الرسالة الطلاق فهل تطلب  الامر الثاني هل هناك فرق بين ان تصل الرسالة او لا تصل؟ الجواب نعم

23
00:07:57.900 --> 00:08:17.900
لانه سيقول اذا وصلتك رسالتي. هل هنا فرق هناك فرق ان تصل الرسالة بجميع ما كتب فيها او يكون ذهب بعض ما كتب فيها اما لانه حمل انسان وضعها في جيبه فاصابها العرق او ما او غير ذلك من

24
00:08:17.900 --> 00:08:35.950
والتي قد تمحى الكتاب او بعض هذا فيه تفصيل المؤلف سيتناوله ان شاء الله قال اذا كتب اليها اذا اتاك كتابي فانت طالق فاتاها الكتاب. يعني ارسل اليها رسالة. نعم

25
00:08:36.150 --> 00:09:03.850
قال فاتاها الكتاب طلقت اذا اتاها. لانه خالد اتاك كتابي فانت طالق فقد وصل اليها الكتاب  اذا مجرد وصول الطلاق الكتاب اليها ماذا تصبح مطلقة قال طلقت اذا اتاها وان ذهبت حواشيه. وان ذهبت حواشيه قد يكون حوله تعليقات

26
00:09:03.950 --> 00:09:21.150
او في الحواشي سواء كانت على الجانبين او في الاسفل هذه كلها لا اثر لها لان المراد هي كلمة ان يقول لها انت ان يكتب لها انت طالق. اذا بقيت هذه العبارة

27
00:09:21.350 --> 00:09:39.400
ولم يتخرق موضعها ولم يذهب فلا عن قال رحمه الله وان ذهبت حواشيه او انمحى ما فيه الا ذكرى الطلاق طلقت. يعني لو ان محا ما في كل ما في الكتاب من من مقدمة

28
00:09:39.400 --> 00:10:06.900
ثم كذلك هم خاتمة. وبقي المقصود وهو قوله انت طالق طلوقات لان هذا هو الغرض من الانسان الكتاب. فالكتاب قد وصل وتحقق فيه ما اراد فيقع الطلاق قال الا ذكر الطلاق طلقت لانه اتاها كتابه مشتملا على المقصود. والمقصود فيه انما هو الطلاق

29
00:10:07.800 --> 00:10:25.500
قال وان محى كل ما فيه او انمحى ذكر الطلاق او ضاع الكتاب لم تطلق. يعني لو محى كل ما في الكتاب انطمس يعني مر عليه شيء فزال كل ما في زال الحبر

30
00:10:25.800 --> 00:10:45.800
او كذلك ايضا ان محى الكلام الذي يخص الطلاق وبقي غيره اوضاع الكتاب ما وصل اليها فكل هذه الامور الثلاثة لو حصل شيء منها لا يقع الطلاق. لانه اولا قيده اذا وصل في كتابي فانت طالق

31
00:10:45.800 --> 00:11:03.250
وايضا هي كيف تعرف انها طالق الا ان ترى ذلك في كتابه. فلو ضاع الكتاب او امح كل ما فيه او انمحت كلمة انت طالق هي ما ظهر لها شيء حينئذ يبقى النكاح على اصله

32
00:11:03.300 --> 00:11:29.450
قال وان محى كله. نعم لا اصلا هو هو ربطه على كتاب اصلا ما رأت الكتاب. او جاءها الكتاب ممسوح ورقة بيضاء. او جاءها كتاب بعد السلام عليكم ثم ممسوح منه شيء. هذا لا يحكم عليه. لانه قال اذا وصلك كتابي فانت طالق

33
00:11:29.450 --> 00:11:51.950
ماذا هذه العبارة قال وان محى كل ما فيه او انمحى ذكر ايها الاخوة كل هدف العلماء رحمهم الله تعالى ان يفصلوا بين الطلاق وبين النكاح فيقولون النكاح ثبت بعقد شرعي صحيح

34
00:11:52.550 --> 00:12:21.850
ولا ينبغي ان يزال الا بامر متيقن خال من الشك والطلاق هنا مشكوك فيه. اذا كيف نلغي نرفع حكما ثابت شرعا بامر مشكوك فيه اليقين لا يزول الشك لانه سيأتينا بعد قليل ان شاء الله الطلاق يعني اذا شك الانسان طلق وشك في الطلاق. فهل يقع

35
00:12:22.050 --> 00:12:40.150
نعم. قال او ان محى ذكر الطلاق او ضاع الكتاب لم تطلب. لان المقصود لم يأتي قال يعني لان المقصود لم يصل اليها. نعم. قال وان ذهب الكتاب الا موضع الطلاق

36
00:12:40.450 --> 00:13:04.750
ففيه وجهان. وان ذهب الكتاب كل ما بقي الا قصاص صغيرة موضوع الطلاق فاين يعني اذا وصل في كتاب وغيره ما فيه الا كلمة الطلاق جاءت ورقة هل هذا يحصل؟ ايضا هناك مسألة حقيقة متفرعة اظن المؤلف رحمه الله ما اشار اليه هل يشترط الاشهاد

37
00:13:05.400 --> 00:13:22.700
يعني الان هو عندما يكتب كتابا فهل يشترط فيه الاشهاد او انه يلحق بكتاب القاضي الامام نفسه الامام احمد اشهر الروايات عنه الذي ندرس مذهبه يرى انه لابد من شهادة

38
00:13:22.750 --> 00:13:38.850
حتى انه لما سئل رحمه الله تعالى لو كان هناك شاهد واحد قال لا لا بد من شاهدين لان الله تعالى يقول فاستشهدوا شهيدين من رجالكم. وهنا لم يحصل هذا

39
00:13:38.850 --> 00:14:01.550
كله كما قلت لكم من باب التشدد واخذ الحيض في امر الطلاق قال رحمه الله تعالى وان ذهب الكتاب الا موضع الطلاق ففيه وجهان احدهما تطلق لان المقصود اتاها. والثاني لا تطلق

40
00:14:01.650 --> 00:14:17.900
لان الكتاب لم يأتي. لانه قال اذا اتاك كتابي فهذا شرط. ولا جاء الكتاب. جاء جزء يسير مكتوب فيه كذا فهل تأخذ هكذا فقط كيف تعرف ان هذا من زوجها

41
00:14:18.000 --> 00:14:40.950
ثم الخط كما يقولون لابد ان يختم ويبين ولابد ايضا ان يقع عليه توقيع الشاهدين فاين ذلك كله؟ غير موجود  قال رحمه الله تعالى وان قال اذا اتاك طلاقي فانت طالق

42
00:14:41.500 --> 00:15:09.700
ثم كتب اذا اتاك كتابي فانت طالق فاتاها الكتاب طلق الطلقتين. لان هذا واضح لانه قال اذا اتى في كتابه فانت طالق ثم اذا ذكرت العبارة قال وان قال وان قال اذا اتاك طلاقي فانت طالق. اذا هنا ذكر واذا اتاك طلاق فانت طالق. والطلاق لا يأتي الا عن طريق

43
00:15:09.700 --> 00:15:25.750
هذا اما ان يحمله شخص وهذا لا اعتبار له واما الا ان يكون قد وكل هذا الشخص نعم واما ان يأتي عن طريق فهنا قال اذا اتاك طلاقي وقال ايضا اذا اتاك

44
00:15:25.800 --> 00:15:53.500
كتابي فذكر شيئين قال وان قال اذا اتاك طلاقي فانت طالق ثم كتب اذا اتاك كتابي فانت طالق. فهنا قال اذا اتاك طلاقي فانت طالب. وكتب على الكتاب اذا اتاك كتابي فانت ترى لو خرجنا عن المذهب فيه خلاف بين العلماء ان هذه لا تختلف. لكن في المذهب يعتبرونها طلقتين

45
00:15:53.500 --> 00:16:13.350
ويفرقون بين قوله اذا اتاك طلاق فانت طالق وبين قوله اذا اتاك كتابي فانت طالق. فجاء الطلاق وجاءها الكتاب. فهل هما طلقتان او واحدة  قال رحمه الله طرق الطلقتين واحدة

46
00:16:13.400 --> 00:16:38.700
بمجيء الكتاب والاخرى بمجيء الطلاق قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل مسائل تنبني على نية الحالف. المؤلفة الان سيذكر لنا مسائل مهمة جرت عادة الفقهاء ان يذكروها في باب الايمان. مسائل تبنى على نية الحالف

47
00:16:39.250 --> 00:17:03.000
ان في المعاريض لمندوحة عن الكذب يعني انا اعطيكم مثالا خارج عن الكتاب يعني ما ذكره المؤلف يعني لو ان انسانا جاء الى فقال يا فلان بلغني ان لديك وديعة لفلان. وهذا الانسان الذي جاء يهدده ظالم

48
00:17:03.250 --> 00:17:34.200
يريد ان يعترف له فيأخذ ذلك منه قصرا عن طريق القوة فيقول له اتحلف بالله بانه لا توجد امانة لفلان عندك. فيقول والله ما عندي لفلان لفلان امانة  يعني انظروا هنا ظاهر الكلام النفي انه اقسم بالله انه ليس عنده لفلان امانة لكن الخبير باللغة

49
00:17:34.200 --> 00:17:58.100
ماذا يقول؟ هو قصد هذا الذي تكلم على معرفة وعلم فهو يريد بقول والله ما عندي لفلان وديعة يعني والله الذي عندي يعني ما عندي الذي عندي لفلان وديعة. فهو اثبت وذاك فهم منه انه ينفي. قالوا يا

50
00:17:58.100 --> 00:18:20.000
يكون قد بر بيمينه لانه ما كذب وقال والله ما عندي لفلان ودينه. فيمكن ان تفسرها على انما نافية فهو ينفي ماذا يكون عنده لفلان وديعة. ولو قصد النفي فانه في ذلك يحنث في يمينه. يكون كذب

51
00:18:20.250 --> 00:18:49.700
ولو قصد بما الموصولة التي بمعنى الذي فقال والله الذي عندي لفلان امانة العبارة وهذا ان في المعاريض لمندوحة عن الكذب قال رحمه الله اذا قال ان لم تخبريني بعدد حب هذه الرمانة فانت هذا من باب التعزيز يعني يذكر الفقه اشياء كثيرة جدا

52
00:18:49.700 --> 00:19:05.800
كيف تخبر حب الرمانة ليس مستحيل في الحقيقة يعني هي اذا فتحت الرمانة هذا ان قصد ان تخبره هكذا والرمانة مغلقة هذا مستحيل. لكن ان قصد ان من حقها ان تفتح هذه الرمانة

53
00:19:05.800 --> 00:19:24.400
وتعد حبة مع ما فيه من مشقة لكنه ممكن. لكن هناك مخرج سيذكره المؤلف. نعم. قال فانت ان لم تخبريني بعدد حب هذه الرمانة فانت طالق فانها تعد له عددا

54
00:19:24.500 --> 00:19:48.850
يعلم ان عددها داخل فيه. يعني مثلا يكون حب الرمانة ما بين المئتين الى ست مئة فقامت هي فعدت له اربع مئة او ثلاث مئة هذا العدد الذي ذكرته داخل الذي اعدته هي داخل في عدد هذه الرمانة. فان كان هذا هو قصده قالوا لا يقع الطلاق

55
00:19:48.850 --> 00:20:10.350
واما ان كان قاصده استيعاب ما في هذه الرمانة من عدد فان الطلاق يحصل لانه اراد بذلك كالحصر واشد من ذلك لو قال انت طالق ان لم تحصي لي عدد هذا الرمل. هذا هو الذي فيه صعوبة. اما الرمان

56
00:20:10.350 --> 00:20:39.350
ان تعج وان تتحمل نعم قال ولا يحنث اذا نوى ذلك اذا قال ان لم تخبريني بعدد حب هذه الرمانة فانت طالق فانها وتعد له عددا يعلم ان عددها داخل فيه. يعني العدد الذي عدته يكون داخل في حب هذه الرمانة

57
00:20:39.800 --> 00:21:04.100
يعني ليس شرطا ان تحصر العدد لا ولكن يقوم من جملة العدد كما قلنا حب الرمانة ما بين المائتين الى ست مئة هي قامت قالت عدت اربع مئة فان كان قصده ذلك ان المراد ان تخبريني بالعدد يعني بان تذكري عددا يكون

58
00:21:04.100 --> 00:21:23.250
ومن حبات هذه الرمانة قالوا لا اما ان قصد الاستيعاب والاستقصاء فان الطلاق يحسد اذا هذا يرجع الى نيته. الاظهر انه يقصد الكل لكن قد يكون قصده لان مثل هذه العبارات يذكرها الفقهاء

59
00:21:23.400 --> 00:21:45.400
ماذا فقها تقديريا انها دي محتملة لهذا وذا. نعم قال رحمه الله ولا يحنث اذا نوى ذلك فان لم ينوي حنف في قياس فان لم ينوي قال في قياس المذهب يعني في قواعد المذهب لانه ينبغي ان تحصر العدد

60
00:21:45.800 --> 00:22:08.050
ولما يقول تذكري او تعدي او تحصلي عدد حب هذه الرمانة فانت طالق حينئذ تطلق اذا لم تعد ذلك قال فان لم ينوي حنف في قياس المذهب لان الايمان تنبني على المقاصد. اه هذي مسألة مهمة

61
00:22:08.050 --> 00:22:28.650
الذين يعرفون القواعد الفقهية او القواعد الاصولية ايضا يدركون في هذا. هل الايمان المراد بها المقاصد؟ يعني هل تبنى على مقاصده على ما تقصد انت او ان الايمان تبنى على الالفاظ. اللفظ ما تتلفظ به

62
00:22:28.750 --> 00:22:50.200
والمقاصد ما هي موجودة في قلبك ما تقصده هي التي اشار اليها عليه الصلاة والسلام بقوله انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ولذلك العلماء لما استخرجوا اول القواعد الكبرى واهمها قاعدة النية

63
00:22:50.200 --> 00:23:13.750
ما قالوا القاعدة الاعمال بالنيات فاخذوها من لفظ الحديث لا قالوا الامور بمقاصدهم يعني ترجع الى قصدك انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. اذا ثواب الاعمال بالنية  هذا هو المراد. اذا

64
00:23:13.900 --> 00:23:37.450
هل المراد هل الايمان تبنى على المقاصد يعني على ما يقصده الانسان ويحمله في قلبه او انها تبنى على الالفاظ بمعنى ما يتلفظ به الانسان فان كل المقاصد نجد ان التعليل الاول ذكره المؤلف يمشي على هذا الطريق

65
00:23:37.750 --> 00:24:01.250
نرجع الى نيته. واذا قلنا الالفاظ هي المقصودة فحينئذ لابد ان يكون الواقع واثقا للفظ وهذه من مسائل التي فيها خلاف بين المذهبين الشافعي والحمدلي. فالشافعية يقولون الايمان تبنى على الالفاظ. يعني ما

66
00:24:01.250 --> 00:24:28.150
تنطق به والحنابلة يقولون تبنى على المقاصد والحنابل وجهتهم او دليلهم حديث انما الاعمال بالنيات الامور بمقاصدها. واولئك يقولون هذه الالفاظ انما تعبر عما ينطق به الانسان يعني هذا اللسان هو جعل دليل على ما في القلب

67
00:24:29.700 --> 00:24:54.500
قال رحمه الله تعالى لان الايمان تنبني على المقاصد وظاهر قصد الحالف العلم بكميته. هذا هو هو الظاهر يعني الظاهر انه يريد الكمية نعم يعني العدد قال وظاهر قصد الحالف العلم بكميته ولا يحصل بهذا

68
00:24:54.750 --> 00:25:16.750
يعني بهذا التعديل الذي ذكر اولا فلا بد من ان تحصر له العدد. الان سيأتي بمسائل مثل هذه وهذي يعتبرونها يعني شبه فكاهات يذكرها الفقهاء مسائل علمية لا شك ولها فوائد وعميقة لكن الفقهاء ايضا يقولون الفقه دائما فيه

69
00:25:16.750 --> 00:25:42.650
وفيه اعمال للفكر وفيه جهاد لكن الفقهاء احيانا يطرحون اطروحات يذكرونها تجد ان هذه يعني فيها شيء من التسلية. نعم قال رحمه الله فان قال ان لم تميزي نوى ما اكلت من نوى ما اكلت فانت طالق. يعني هو ما وضع صحنا من الرطب ويأكلان

70
00:25:42.650 --> 00:26:01.500
وفيه سفرة او صحن يجمعان فيه النوى ثم يقول ان لم تميزي نعم لو كان يأكل نوعا من الرطب وهي ربما يقال يعني هي تاكل هو ياكل برني مثل وهي روثانة ربما يقول هذه النوى اكبر. قد يوجد فارق

71
00:26:01.550 --> 00:26:24.050
لكن يأكلان رطبا متحد الوصف فكيف تفرق؟ لكن ما المخرج في ذلك؟ قالوا تأخذها حبة حبة وتضعها فهي بذلك ابعدت ما اكل عما اكلت. فهل هذا المقصود ان قصد هذا؟ يسير الامر. وان قصد لا انها تجمع

72
00:26:24.250 --> 00:26:41.000
النوى التي اكلها التي اجتمعت من الرطب التي اكل فتجعلها في جانب وما اكلت في جانب حينئذ هذا امر نعم قال فان قال ان لم ان لم تميزي نوى ما اكلت

73
00:26:41.250 --> 00:27:08.600
من نوى ما اكلت فانت طالق فافردت كل نواة وحدها فالحكم فيها كالتي جعلت هناك حلقات كل نواة وحدها. ما فيه اجتماع نعم قال رحمه الله اعدها اعدها لانها بمسائل ينبغي ان يستوعبها الاخوة نعم فان قال ان لم تميزي نوى ما اكلتي من نوى ما اكلت

74
00:27:08.600 --> 00:27:34.200
فافردت كل نواة وحدها هذا مخرج يسمونه مخارج يعني هذه من المخارج كما ان الفقهاء يخرجون على اصول ائمتهم قالوا ايضا هذه مخارج وهذه مخارج ولذلك تجدون فقه الحنفية مليء بالحيل. ويجدون مخارج؟ نعم من الحيل ما يقبل شرعا

75
00:27:34.250 --> 00:27:52.300
ومن الحيل ما لا يجوز الحيل التي يحتار الانسان على زوجته او كذلك في الحر او وهو يريد ان يصلح بين اثنين قصده الخير هذه مقبولة لانها جاءت في الحديث اما ان يستخدم الانسان الحيل للوصول

76
00:27:52.400 --> 00:28:11.550
يعني يريك انه يصل الى الحق عن طريق الباطل او ليبطل الحق في سبيل الوصول الى الباطل فهذا لا يجوز قال فافردت كل نواة وحدها فالحكم فيها كالتي قبلها. كالتي قبلها. نرجع الى مقصده

77
00:28:11.950 --> 00:28:31.450
فهل قصد ماذا؟ هو الا يلتصق مع اكل بما اكلك؟ لا فحينئذ يعني مجرد ان يفرد لا تقلق وان قصد لا انها تجمع كل نواة خرجت من فيه تجمعها وتضعها فيها

78
00:28:31.450 --> 00:28:49.700
حيز وما خرج من فيها تضعه في حي زناخة وهذا صعب. فحين اذ يقع الطلاق نعم قال رحمه الله تعالى ولو وقعت في ماء جار. وهذه ايضا انظروا يعني من الامور المعقدة نعم

79
00:28:49.800 --> 00:29:05.750
قال ولو وقعت في حتى تدركوا عمق الفقه وانهم ما سموا فقهاء الا لقوة فهمهم نعم قال ولو وقعت في ماء جار فقال انظر في ماء جار ما قال فيما

80
00:29:05.900 --> 00:29:23.950
لانه لو قال في ما ما امكن الحيلة او المخرج الذي الذي سيذكره المؤنث قال ولو وقعت في ماء ما هو الماء الجاري؟ عين جارية نهر صغير جاري وقفت فيه كذلك وادي يمشي فيه سيول

81
00:29:23.950 --> 00:29:47.250
فوقفت هذا الوادي الذي يمشي. هذه امثلة للماء الجاري يعني غير الراكد  قال فقال ان اقمت فيه او خرجت منه فانت ان اقمت في الماء او ماذا خرجت منه فانت طالق؟ ضيق عليها الخناق

82
00:29:47.350 --> 00:30:06.950
يعني ان بقيت في الماء فانت طالق وان خرجت فانت طالق فماذا تفعل  قال رحمه الله فقال القاضي في الجامع هي كذلك يعني تطرق لان الظاهر قصده خروجها من النهر. وان خرجت ستطلق

83
00:30:07.200 --> 00:30:22.000
نعم لانها لا يمكن ان تستمر في النار وان بقيت فيه فهي طالق لكن بقاء هو غير ممكن  قال رحمه الله وقال في المجرد اذا رأيتم عالم واحد اختلف خوفه

84
00:30:22.500 --> 00:30:49.550
لان هذه مسائل ليست مسائل مبنية على ادلة. وانما هي مبنية على الفهم وعلى الاستنباط وعلى التخريج وعلى الاجتهاد ولذلك له قول في كتابه الجامع الكبير وله ايضا كتاب قول في كتابه المجرد وهذا كتاب فقه وهذا كتاب فقه. نعم. وقال في المجرد لا يحنث بحال لا يحنث بحال

85
00:30:49.550 --> 00:31:06.800
لماذا سيجد مخرجا هنا قال لان الماء الذي كانت فيه جرى وصارت في غيره قلت لكم لانه قال في ماء جار لو كان في ماء الراكد كبركة ما يفيد لكن هذا الماء يمشي

86
00:31:06.900 --> 00:31:23.950
وهو قال رتبه على الماء الذي كانت فيه مضى ما شاء اخذه النهر وذهب به او مشى في هذا الوادي الذي يسير فيه ماذا؟ ماء المطر او كذلك ايضا تلك العين الجارية فتغير

87
00:31:23.950 --> 00:31:43.150
اصبحت بماء غير الماء الذي علق طلاقها فيه. نعم. قال وقال في المجرد لا يحنث وليس هذا قولا حتى قول ابن الخطاب بانتظار تلاميذه قال بذلك نعم. لا يحنث بحال لان الماء الذي كانت فيه جرى وصارت في غيره

88
00:31:43.700 --> 00:31:59.300
قال رحمه الله ولو قال ان كانت امرأة ولذلك لا يلام لو ان فقيهنا افتى بالاول لا يقال هذا الفقيه اخطأ لان فلان قال كذا ولو جاء الثاني ووجد مخرج فالاول

89
00:31:59.400 --> 00:32:18.200
اخذ الطلاق على انه ظاهر وانتهى. يعني وان بقيت في الماء وخرجت فانت طالق وهذا هو الماء والماء الاخر لا تعمق اكثر ودقق النظر وقال الماء الماء يتجدد ما دام جاري لماذا هو علقه بما ان جعل؟ لماذا ما قال

90
00:32:18.200 --> 00:32:40.750
ان وقفت في الماء او ان خرجت هو قال ما جاري. فيكون هناك مخرج في هذه المسألة لا تطلب. قال رحمه الله ولو قال ان كانت امرأتي في السوق فعبدي من اهم المسائل نعم. ان كانت امرأتي في السوق فعبدي حر. انظروا

91
00:32:40.750 --> 00:33:05.650
ان كانت امرأتي في السوق فعبدي حر. بدأ باول شيء انتبهوا في حرية العبد ان كانت امرأتي موجودة في السوق يعني الان فعبدي حر قال كذا قال وان كان عبدي في السوق فامرأتي قالت ثم قال وان كان عبدي في السوق فامرأتي طالق وتبين ان

92
00:33:05.650 --> 00:33:23.900
اليهما في السوق فما المخرج؟ نعم. قال ان كانت امرأتي في السوق فعبدي حر وان كان عبدي في السوق فامرأتي طالق وكانا في السوق يعني كلاهما كان اثناء قوله في السوق لكن هنا

93
00:33:23.900 --> 00:33:40.500
فيه مخرج لان قلت لكم انظروا من الذي قد من كانت امرأتي في السوق فعبدي حر اول ما نبدأ بماذا؟ الان لما تكون امرأته في السوق ما الذي سيحصل للعبد؟ يكون حر

94
00:33:40.700 --> 00:34:00.750
اذا ولما يقول ان كان عبدي في السوق فامرأتي طالق جاء متأخرا. اذا ليس له عبد في السوق ولكن ماذا عبد وصار حرا فهذا مخرج ولا طلاق هنا قال رأيتم دقة الفقهاء يعني بعض الناس يقول نأخذ الفقه بدون

95
00:34:00.850 --> 00:34:24.050
اقرأ الحديث والاية هذا امضوا فيه الليل. امضوا فيه الليالي والنهار وتغددوا على الابواب في الليل الداج من هم الفقهاء هم الائمة هم اهل الحديث فتجد ان اهل الحديث هم اهل الفقه. والفقه لا لا ينال بالتي واللتي ولا بليت ولو اني

96
00:34:24.050 --> 00:34:48.450
لكن لابد من ان تجد وان تجتهد وان تشمر عن ساعد الجد. وان تتردد على الابواب وان تجلس في حلقات العلم. وان تتحمل المتاعب وان تتعمق وان تقرأ وتجد اما الذي يقرأ قراءة سطحية مهما تقدم عمره ومهما حمل من الشهادات فهذا لا يمكن ان يحصل على العلم المطلوب

97
00:34:48.900 --> 00:35:10.850
قال وكانا في السوق عتق العبد ولم تطلق المرأة. لماذا؟ لانه قدم هذا العبد. وحينئذ صار حرا فلما جاء الى موضوع المرأة كان العبد تغير من حال الى حال انتقل من الرق الى الحرية

98
00:35:11.000 --> 00:35:34.850
وحينئذ صار الذي في السوق حر وليس اذا لا تطبق المرأة وهذا فيه خير. يعني كلاهما كسب خيرا في الحقيقة يعني كلاهما استفاد في هذا المثال. العبد صار حرا والمرأة سلمت من الطلاق فما احسن هذا. نعم. عتق العبد ولم تطلق المرأة لان العبد عتق باللفظ الاول فلا

99
00:35:34.850 --> 00:36:05.100
لما عتق لم يبقى له في السوق عبد قال رحمه الله ولو كان في فيها تمرة. انظر نعم فقال ان اكلتيها او امسكتيها او القيتها انبلعت هذه التمرة او امسك فيها بالفم او بها القيتيها يعني فانت طالق ضيق عليها ماذا؟ المخرج

100
00:36:05.200 --> 00:36:26.550
انها كالتها سيقع الطلاق. وان حفظتها في في فمها مهما طال ستطلق. وان القتها ستطلق فماذا ستفعل نعم قال لابد من انها تاكل البعض وتخرج البعض لعل ذلك يكون مخرجا. واخذ به بعض العلماء نعم. فقال ان اكلتيها

101
00:36:26.550 --> 00:36:44.100
لو امسكتيها او القيتيها فانت طالق فاكلت بعضها ورمت بعضها ان بنى على فعل بعض المحلوف هو هذا يدل على ذكاء المرأة في الامثلة التي مرت ايضا يعني فيها اشياء تدل على ذكاء المرأة لانها اوجدت

102
00:36:44.100 --> 00:37:02.900
ولا تستغربوا ذلك ايها الاخوة لو قدر ان ذلك وقع فكم من النساء منكن فقيهات كن يتعلمن ويدرسن الفقه بل من النساء من تتلمذ عليهن عدد من الرجال قال رحمه الله تعالى

103
00:37:03.050 --> 00:37:22.400
ولو كانت على سلم فحلف عليها الا تنزل عنه ولا تصعد عنه. يعني ستشخص تبقى فيه. ولا تقف عليه. هم. يعني لا تقف يعني حتى الوقوف منعها. لانها لو مهما يكن من امر

104
00:37:22.750 --> 00:37:38.800
اذا قال لا تنزل ولا تصعد ولا تقف. هل لو جلست حل الامر؟ نعم قال فانها تنتقل الى سلم اخر. يعني يوضع بجوارها سلم اخر وتنتقل اليه وتخرج من هذا المأزق. ثم تنزل

105
00:37:38.800 --> 00:38:00.500
او تصعد لان نزولها او صعودها انما حصل من غيره. من غير ذلك السلم الذي علق طلاقها به  قال رحمه الله هذه من المسائل وفيه ما هي اكثر منها فيها كثير كانوا يطرحونها للتلاميذ لاختبار فطنة التلميذ

106
00:38:00.500 --> 00:38:23.350
واستيعابه نعم قال ولو سرقت زوجته منه شيئا فحلف لتصدقني اسرقت مني شيئا ام لا وكانت قد سرقت منه وخشيت ان تخبره. خشيت نعم. فانها تقول فرقت منك ما سرقت منك. يعني كانها تستغرب

107
00:38:23.600 --> 00:38:41.900
سرقت منك يعني كانها تتعجب يعني هل انا احل لي ان تظن بي السرقة؟ ثم تأتي بالمقصود تقول ما سرقت منك وهي مرادها سرقت يعني لما تقول سرقت منك ما سرقت منك يعني الذي سرقت منك

108
00:38:42.600 --> 00:39:04.700
فانتظر يعني انظر والفرق بينما النافية وبينما ماذا الموصولة الصلة؟ يعني التي هي الذي اذا تقول سرقت منك يعني كأنها تتعجب. سبحان الله! انا زوجتك وام اولادك تتهمني هي ما هي ما تجلس تناقشه سرقت منك

109
00:39:05.200 --> 00:39:25.600
ما سرقت منك  سرقت منك ما سرقت منك. وهي تقول سرقت منك الذي سرقت منك. نقف ايها الاخوة عند هذه المسألة هل للمرأة ان تسرق من زوجها او ليس لها ذلك وهل ما تأخذه من الزوج كله يسمى سرقة

110
00:39:25.750 --> 00:39:50.900
هذا يرجع ايها الاخوة الى الزوج قد يكون الزوج بخيلا لا يعطي المرأة ما تحتاج اليها فالناس يتفاوتون تجد فيهم المبذر الذي يسرف في النفقة ويسلم للزوجة كل ما تشاء فتجد انها تتردد وتتسكع في الاسواق تشتري من هذا وتشتري من هذا

111
00:39:50.900 --> 00:40:09.950
وبعضهم تجد انه مغلق قابض والبخل كما تعلمون جاء ايضا ذمه والتحذير منه ولذلك الله تعالى قال والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولا تجعل يدك مغلولة

112
00:40:09.950 --> 00:40:33.550
الى عنقكم ولا تبسطا كل البسط اذا لا بد ان تكون وسطا في الحقيقة المرأة اذا كان زوجها بخيل وكان شحيحا. وكان لا يعطيها ما تحتاج اليه هي واولادها فيجوز لها شرعا ان تأخذ خفية. ولذلك

113
00:40:33.750 --> 00:40:51.900
ماذا شوفي ابو سفيان عرف عنه الامساك رضي الله تعالى عنه ولذلك شكت زوجته وانظروا الى الاسلام كيف يسقل ويلغي الحزازات اتدرون من هي هذه زوجته؟ هي التي شقت بطن حمزة

114
00:40:51.950 --> 00:41:17.650
عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تت كبده لانه ماذا؟ قتل ماذا اخاها؟ اذا المهم هنا ان الرسول قال خذي قالت ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطي لما يكفيني وولدي من النار. فقال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك من النفقة. يعني ولا تزيد ولا تبذل

115
00:41:17.650 --> 00:41:41.100
ولا تسرف اذا هل يدخل في هذه المسألة ايضا لو كان لك حق عند شخص يعني اقرظت انسانا حق ارضا حسنا وبدأ يماطل بك ويتلاعب لربما ينكر ماذا حقق؟ ثم اراد الله تعالى ان يقع

116
00:41:41.100 --> 00:41:56.300
في يدك مال لذاك الانسان. فهل لك ان تأخذ او لا تأخذ؟ هذه مسألة فيها خلاف. بعض العلماء يقول له ان يأخذ حقه ولا يزيد قياسا على حديث ماذا خذي على حديثهن وبعضهم يقول لا

117
00:41:56.400 --> 00:42:16.550
يعني انا وردت هذه بالمناسبة حتى نتبين ان هذه التي ذكرها الفقهاء لما تقول سرقت ما سرقت اذا كانها تريد ان تجعل مخرجا. وهذا نوع من المعاني. لانها حقيقة لو قالت سرقت وهذه كلمة

118
00:42:16.550 --> 00:42:33.350
ربما تجعل الزوج يتغير عليها. وهي ربما اخذت شيئا من الزوج ما قصدت السرقة ولكنه ولكنها في الحقيقة سرقة. لان السرقة ان تأخذ الشيء خفية. والسرقة ان تأخذه من حرز

119
00:42:33.550 --> 00:42:53.550
اذا هي اخذته دون علم زوجها ودون موافقته. فهذا نوع من السرقة لكن قد يكون هناك دافع فهي ارادت الا يتعكر الجو بينها وبين زوجها فجاءت بهذا المخرج لتخفف الامر وتتوب الى الله سبحانه وتعالى وبامكانها ان

120
00:42:53.550 --> 00:43:11.200
فرد ذلك اليه قال وتكون ما ها هنا بمعنى الذي قال المصنف رحمه الله تعالى يعني لما تقول سرقت ما سرقت يعني سرقت الذي سرقت  قال رحمه الله تعالى فصل

121
00:43:11.500 --> 00:43:31.500
ومتى علق طلاق زوجته على صفة مرت بنا الصفات الكثيرة احيانا على حلول شهر واحيانا يعلقه بيوم واحيانا يعلق بدخول واحيانا بخروج واحيانا بوقوع اشياء مرت بنا اشيا كثيرة فاذا علقه على صفة

122
00:43:31.500 --> 00:43:53.800
يعني خرج من المسائل التي ينبني عليها شيء من الايمان. نعم. ومتى علق طلاق زوجته على صفة ثم ابانها نعم حلق طلاق زوجته على صفة كان يقول مثلا انت طالق اذا جاء رمضان

123
00:43:53.850 --> 00:44:07.900
او في اول يوم من رمضان او في اول يوم من شعبان او في اول يوم من السنة القادمة الى غير ذلك من الامور. ثم قام فابانها. ما معنى ابانها

124
00:44:07.950 --> 00:44:27.650
يعني دانت منه اما بفسخ ان يحصل خلع والخلع كما تعلمون تبين به المرأة لانها لا عدة عليها وحين اذ تصبح صالحة للرجال وهو واحد منهم والصحيح انه يجوز له ان يتقدم لها

125
00:44:27.750 --> 00:44:49.100
او ان تبين منه البينونة الكبرى تطلق عليه ثم يتزوجها اخر ولا تمكث معه الا فترة ويكون ذلك تحليلا فيقوم فيتزوجها دون ان يكون هناك ترتيب بينه وبين الزوج الاخر الاخر الاخر الاخر تزوجها على ان

126
00:44:49.100 --> 00:45:11.100
انه راغب فيها ثم رغب عنها حينئذ بانت منه. هذه المدة بعد لم تتحقق الصفة. هذا هو مراد المؤلف. يعني علق طلاق امرأته على صفة مستقبلة ما حصلت ثم ما بين الطلاق وبين تحقق الصفة قام ادانها. في اي

127
00:45:11.150 --> 00:45:32.750
سواء كانت بينونة صغرى او بينونة كبرى لانه قال ثم تزوج معنى هذا انه حصل الفراق بينهما اما ان تكون جاءت العدة وبانت منه بينونة صغرى او انه فسخ النكاح او كانت بينونة كبرى فتزوجها غيره وعاد فطلقها فعاد فتزوج. انا

128
00:45:32.750 --> 00:45:51.850
لكم المسألة لكي تنتبهوا نعم. قال ومتى علق طلاق زوجته على صفة ثم ابانها ثم تم ابانها قبل ان تتحقق الصفة. لانه لو ابانها بعد تحقق الصفة الصفة لما صلحت هذه المسألة

129
00:45:51.850 --> 00:46:19.000
التي اوردها المؤلف رحمه الله نعم هي زوجته ولما يقول له انت طالق بعد شهر او شهرين اليست زوجته نعم. زوجته لانه ما تحقق الطلاق انت طالق اذا قدم فلان. يمكن فلان ما قدم. مات يمكن ما قدم استقر في البلد

130
00:46:19.250 --> 00:46:39.250
اذا هذه الفترة التي بين الطلاق وبين تحقق الصفة هي زوجته. لا تزال زوجته. اذا من حقه ان يوقع عليها الطلاق. من حقه ان يخالعها كل هذا جائز بالنسبة له. نعم. قال ثم ابانها ثم تزوجها قبل ثم تزوجها

131
00:46:39.250 --> 00:47:08.300
قبل تحقق الصفة يعني قبل ان تنتهي المدة التي تصل به الى الصفة. يعني ابانها ثم تزوجها مرة اخرى هذا والصفة لم تتحقق. فهل حينما تزوجها تعود الصفة كما كانت او انها لا نحن نعرف ايها الاخوة بانه لو ان انسانا انا اقرب لكم اكثر طلق امرأته

132
00:47:08.300 --> 00:47:29.700
طلقة واحدة ثم اعتدت ثم ولم يراجعها اثناء العدة كما قال تعالى فامساك بمعروف او تسريح باحسان. اذا هنا صرح له ان يتقدم خاطبا من الخطة فيتزوجه. هنا تعود اليه لكن بطلقة

133
00:47:30.000 --> 00:47:54.450
الطلقة محسوبة عليه لكن لو طلقها ثلاثا وبانت منه ثم تزوجت اخر ثم طلقها الاخر ثم عاد فتزوجها فانها تعود اليه طلاق جديد نعود بطلاق جديد. فهل الصفة تعود او لا تعود. هذا هو الذي يريد المؤلف

134
00:47:54.650 --> 00:48:20.850
ان يتكلم عنه. نعم قال ثم تزوجها قبل الصفة ولا تستغرب ايها الاخوة ان يكتب ابن قدامة مثل هذه العبارات الدقيقة اذا كان اكابر العلماء قالوا ما دخل الشام افقه من ابن قدامة. يعني ما دخل الشام بعد الاوزاعي الامام الاوزاعي الذي كان بدرجة الائمة لكن تلاميذه ما حفظوا له كالائمة

135
00:48:20.850 --> 00:48:42.050
قال ما دخل الشام بعد الاوزاعي افقه من ماذا من ابن القدامى؟ والاخوة الذين حضروا معنا كتاب الوصايا يدركون عمق ذلك المؤلف رحمه الله ومعرفته الدقيقة بعلم ماذا؟ ايضا الرياضيات. فتلك

136
00:48:42.050 --> 00:48:59.000
فان لا يدركها العالم فقط بل لابد ان يكون على معرفة دقيقة بعلم الحساب. نعم. قال ثم تزوجت جاء قبل صفة عادت الصفة عادت الصفة يعني المؤلف يقول الصفة لا تلغى

137
00:48:59.200 --> 00:49:19.700
كما ان الطلقة تعود كذلك الصفة عادت. لانها ما تحققت هو علق الطلاق على صفة ثم ادان. والصفة بعد لم تصل. وحينئذ عادت المرأة في ملكه يعني يملك بضعها فالصفة باقية من حلت

138
00:49:21.050 --> 00:49:41.050
قال عادت الصفة لان العقد والصفة وجد منه في الملك. لان العقد الذي هو عقد النكاح وكذلك الصفة وجدت منه ماذا في الملك. لان عقد النكاح كان مستقرا ما انقطع في الاول. والصفة

139
00:49:41.050 --> 00:50:03.950
التي علق الطلاق بها علقها عندما كان الزوجة له اذا ما كانت الصفة خارجة ماذا عن الزوجية؟ بل هي موجودة فيها فلما كان كذلك ستعود مرة اخرى فتحسب عليه قال لان العقد والصفة وجدا منه في الملك فاشبه

140
00:50:04.050 --> 00:50:26.950
ما لو لم يتخللها وجدت في لا بعد البينونة. نعم ما اشبه ما لو لم يتخللها بينونة لو لم يتخللها بينونة فان الصفة تكون باقية. اذا وجود البينونة ما خلت بشيء لانه ابانها وتزوجها قبل ان تتحقق الصفة

141
00:50:27.150 --> 00:50:48.750
فاصبح لا فرق بين ماذا وجود البينونة؟ يعني بين الذي تخللها وبين ماذا وجود البينونة نعم. قال وان وجدت الصفة حال البينونة. هنا ايضا مر بنا مسائل تشبيهها يعني اجتمعتا

142
00:50:48.950 --> 00:51:15.850
قام ابانا قام فابان هذه الزوجة ولكن ابانها في الوقت الذي حصل فيه ماذا؟ وجود الصفة تحققت يعني نفرض انه علقها ذلك بيوم فلما ابانها تقررت تلك الصفة يعني ان قال ان طلعت او نزلت او دخلت او كلمتي فلان فتحققت الصفة في الوقت الذي ابانها فيه

143
00:51:15.900 --> 00:51:43.050
تأتي الصفة فلا تصادف محلا فتلغى. نعم قال وان وجدت الصفة حال البينونة لم ينحل اليمين. نعم. لانه لم يحنث في يمينه فلم تنحن كما لو لم تولد الصفة ولان الملك مقدر في يمينه لتقييد الطلاق به. ولان الملك مقدر في يمينه الذي هو ملك النكاح

144
00:51:43.050 --> 00:52:08.300
لان يمكن البعض يقول هل رجل يملك المرأة حمر بنا امثلة بانه مثلا اذا كان رجل مثلا تزوج  ثم تحررت الامة واشترت زوجها عرفنا هناك بانه ينفسخ النكاح اذ لا تجتمع ماذا حرية وملك يمين؟ اذا

145
00:52:08.650 --> 00:52:32.300
حينئذ لا يوجد نكاح وملك يمين فلا شك حينئذ ينفسخ النكاح لانه اقوى. هذه شبيهة بها قال رحمه الله ويتخرج ان تنحل الصفة ويتخرج انت الحل الصفة لانها جاءت في هذا على الرأي الاخر في قضية البينونة اذا صادفت المحل

146
00:52:32.300 --> 00:52:47.750
كما لو علق مثلا مثلا طلاق المرأة بموت الرجل فحل الوصف وقت ما دعى الموت اجتمع في وقت واحد نعم قال ويتخرج ان تنحل الصفة بناء على قوله في العشق

147
00:52:47.950 --> 00:53:13.300
بناء على القول في العتق بانه اذا علق العتق بصفة ثم بعد ذلك تحقق وصف العتق فانه لكن العتق يقولون شرايته اكثر لان الشريعة رغبت فيه والطلاق لم ترغب فيه الشريعة. لان الرق فيه نقل للانسان من العبودية الى ماذا؟ الى الحرية. من ظلمات الرق

148
00:53:13.300 --> 00:53:37.500
الى نور الحرية. بينما الطلاق اقل ما يقال فيه بانه مكروه. ولذلك العتاق رغب فيه وبعضهم يقول هذا قياس مع الفارق قال رحمه الله ويتخرج ان تنحل الصفة بناء على قوله في العتق وهو اختيار ابي الحسن التميمي رحمه الله من الحنابلة نعم. لان

149
00:53:37.500 --> 00:53:56.150
صفة وجدت فانحلت اليمين بها كما لو وجدت حالا ولكن حقيقة الاولى هو القول الاول الذي ذكره المؤلف. وهذا هو القول المشهور عند العلماء نعم قال رحمه الله ولان اليمين اذا تعلقت بعين لم تتقيد بالملك

150
00:53:56.200 --> 00:54:10.300
كما لو حلف لا يدخل هذه الدار وهي ملكه والله اعلم. لا فرق هو لو حلف لا يدخل هذه الدار لا فرق بين ان تكون هذه الدار يملكها الحكم واحد لانه حلف الا يدخل هذه الدار

151
00:54:10.350 --> 00:54:30.750
فلا يغير في الحكم كونه يملك هذه الدار فيقال هذه دار يملكها لماذا لا يدخلها الله لا يختلف الحكم قال المصنف رحمه الله تعالى باب الشك في الطلاق. وهذا باب مهم ايها الاخوة وانتبهونا وكثير

152
00:54:30.750 --> 00:54:47.550
ثم يقع فيهن او كثير من الناس وبخاصة في هذا الزمان لما كثرت المشوشات على الذهن وبدأ يتطرق الوسواس الى كثير من الناس. فبعض الناس تجد انه يأتي اليك فيقول يا شيخ

153
00:54:47.800 --> 00:55:15.700
انا وانا اقرأ افكر اني طلقت زوجتي وانا نائم وافكر اني طلقت زوجتي واحيانا افكر انني طلقتها واحدة او اثنتين فتجد انه يهيب وهذا كله ايها الاخوة يقع عند كثير من الناس الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالوسواس نسأل الله العافية من ذلك جميعا. فالوسواس امره ليس بسهل

154
00:55:15.850 --> 00:55:35.850
وكل من رأى موسوسا يجد العجب فيه. قد تجد انسانا يتوضأ قد تتوضأ وتذهب للمسجد وتهدي وهو لا يزال يتوضأ. هل غسلت وجهي او لا؟ ربما انا ما ارسلت العذار الذي بين ماذا؟ الاذن

155
00:55:35.850 --> 00:55:50.700
البياض الذي بين العذار وبين الاذن ربما انا ما مسحت راسي ربما انا ما غسلت رجلي فتجد انه يعين في الخيال وهذا ايضا ومما يقويه ايها الاخوة البعد عن ذكر الله تعالى

156
00:55:50.900 --> 00:56:19.050
وينبغي للموسوس ان يكثر من قراءة المعوذتين قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس فهذه لما نزلت الرسول صلى الله عليه وسلم اوصى امته ان يقرأ مثل ذلك ايها الاخوة لا ينبغي للانسان ان ينساق وراء مثل تلك الامور. لان الرسول لما سئل عن مثل ذلك الامر

157
00:56:19.050 --> 00:56:38.850
قيل يا رسول الله الرجل يخيل اليه يعني يشك انه يجد الشيء في الصلاة انتقض وضوئي خرجت مني قطرة الضوء خرجت مني رائحة خرج مني صوم. ماذا قال انا قاعدة عظيمة كلية لا ينصرف

158
00:56:38.850 --> 00:56:59.800
حتى يسمع صوتا او يجد ريح لماذا؟ لانه اصلا هو دخل هذه الصلاة وهو متيقن وهو متطهر  وهو متيقن بانه كان على طهارة. فلا يفتح المجال للشيطان فيشوش عليه عبادته فيجب

159
00:56:59.800 --> 00:57:21.900
جعله يتردد. ومن هنا استخرج العلماء من هذا الحديث القاعدة العظيمة الكبرى اليقين لا يزول بالشيء فانت متيقن بانك متطهر ثم شككت هل انتقض وضوء فاطرح الشك خلف ظهرك وابني على اليقين حتى لو قدر

160
00:57:22.100 --> 00:57:42.900
لانه غلب الاقل لا اثم عليك لانك عملت بتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايضا هناك قاعدة ماذا؟ فقهية اخرى الاصل بقى ما كان على ما كان هذه مسألة لا ينازع فيها الائمة

161
00:57:43.550 --> 00:58:04.750
ابو حنيفة والشافي واحمد كلهم مسلمون بذلك المالكية يخالفون في هذه المسألة الشك في الشرط مانع من تحقق المشروط يضعون هذه القاعدة. ولكن هذه القاعدة ما قيمتها عند قاعدة كبرى استخلصت من حديث الرسول

162
00:58:04.750 --> 00:58:22.750
الله فيقولون انت الان على طهارة ولكنك شاككت اليست الطهارة شرط في صحة الصلاة؟ الجواب نعم اذا شككت في اهم شرط من شروط الصلاة الا وهو الوضوء الطهارة. فيقولون الشك في الشرط الذي هو

163
00:58:22.750 --> 00:58:41.800
قطع الوضوء الطهارة التي هي شرط في صحة لا الصلاة شك في المشروط في الصلاة. اذا لكن هذا قول ضعيف  هذه بداية انا قدمت بها لهذه المسألة. الشك ايضا ايها الاخوة ربما يكون في الطلاق

164
00:58:41.850 --> 00:58:55.300
هل انا طلقت زوجتي تجده يقول انا طلقت ما طلقت انا كنت اقرأ بعضهم تجده يفكر وهذا التفكير ايها لا يقع فيه طلاق. لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما غادر

165
00:58:55.300 --> 00:59:17.800
هذه الحياة الدنيا الا وقد بين لنا كل امر فيه مصلحة لنا وخير الله تعالى يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فما جاء مجملا في كتاب الله عز وجل جاءت سنة رسول الله

166
00:59:17.800 --> 00:59:43.700
صلى الله عليه وسلم فبينته غاية البيان ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ان الله تجاوز لامة عما حدثت به انفسها ما لم تتكلم به او تعمل وكون حديث خواطر تتوارد عليك هذه لا اثر لها ايها الاخوة

167
00:59:43.950 --> 01:00:13.400
لكن متى تؤاخذ لو نطقت او انك ايظا عملت بذلك العمل المحظور حينئذ يقع ايضا نعود مرة اخرى الى لب مسألتنا وقوع هل الطلاق او الشك ماذا في الطلاق هذا يتفرع الى فروع ثلاثة لان الانسان ربما يشك في الطلاق نفسه هل وقع او ما وقع

168
01:00:13.800 --> 01:00:35.200
وربما يتيقن بان الطلاق واقع لكن هل طلق واحدة؟ هل طلق اثنتين؟ هل طلق ثلاثة؟ هذه ايضا بحثها العلماء وربما يشك في الشرط يقول مثل لزوجته يقول ان كلمت فلانا فانت طالق. وفلان يراه ثم يرجع يشك. انا كلمت فلان

169
01:00:35.250 --> 01:00:55.000
انا ما كلمت ان كنت كلمت فزوجتي طالت. وان كنت فتجده في حيرة من عمره ما هو المخرج من هذه المسألة المؤلف رحمه الله تعالى اعطانا خلاصة ما في هذا الباب ما شعاب المسائل كما في بعض

170
01:00:55.000 --> 01:01:17.850
بل حقيقة قدمها لنا في مسائل صاغها صياغة حقيقة مجملة ولكنها صياغة تؤدي المعاني والمقاصد. تفضل. قال اذا شك هل طلق ام لا لم تطلق لان النكاح متيقن ولا يزول بالشيء. نقف هنا

171
01:01:18.150 --> 01:01:34.550
قال لم تطلق وهذا كما قلت لكم مذهب الائمة ايضا ابي حنيفة والشافعي لان الائمة الثلاثة منهجهم في موضع اليقين هو الشك واحد من حيث الجملة ندع التفاصيل في بعض

172
01:01:34.550 --> 01:02:00.800
اذا يقولون اذا شك هل طلق او لم يطلق؟ يقول الائمة الثلاثة لا تطلق لماذا قالوا لان النكاح يقين ثبت بعقد صحيح بولي وشهود والطلاق مشكوك في في هذا الامر فلا يزول يقين بشك

173
01:02:01.000 --> 01:02:24.500
اذا ودليل ذلك لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحه. نعم ذاك ورد في الطهارة لكن هو عام لان اي امر تشك فيه وعندك امر متيقن منه في الاصل فابني على اليقين واطرح الشك. اذا اذا شك انسان اطلق زوجته لا نقول لا

174
01:02:24.500 --> 01:02:43.700
انت تبقى على طمأنينة ولم يحصل طلاق هذا هو الوصف الاول او هذا هو ماذا؟ الامر الاول قال لان النكاح متيقن فلا يزول بالشك قال رحمه الله وان طلق فلم يدري

175
01:02:43.800 --> 01:03:00.300
فواحدة طلق ام ثلاثة؟ ايضا هو طلق هو متيقن بانه طلق لكن تسرب اليه الشك والشيطان ايها الاخوة هو اكثر ما يغزو الانسان في مثل هذه الامور لان قصده ان يشوش على المسلم دينه

176
01:03:00.300 --> 01:03:25.300
ولذلك اكثر ما يتجه اليه في امر الصلاة. تجد انه يلف حوله واذا ما اذن المؤذن وولى ولا ظرط لكنه لا ييأس فاذا فرغ عاد اليه ثم بعد ذلك اذا سمع الاقامة ولى ثم اذا بدأت الصلاة يشوش عليه انت فعلت كذا انت ما فعلت كذا

177
01:03:25.300 --> 01:03:42.850
انت نسيت كذا. انت لماذا لا تفعل في صلاتك كذا وكذا حتى يوقعه في الشك ولكن ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري اصلى ثلاثا ام اربعا

178
01:03:43.000 --> 01:03:55.850
فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة