﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:22.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يديه

2
00:00:22.250 --> 00:00:45.550
بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم وجاهدوا في الله حق جهاده حتى اتاهم اليقين ومن اتبع هداهم وقف اثرهم اما بعد

3
00:00:46.000 --> 00:01:09.250
معنا في هذه الليلة ان شاء الله اخر باب من كتاب الطلاق الا وهو باب الشك في الطلاق فاذا طلق الانسان وتردد هل طلق او لم يطلق؟ او شك في عدد الطلقات؟ او شك هل وقع الشرط او لم يقع؟ تفضل. بسم الله الرحمن

4
00:01:09.250 --> 00:01:29.250
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا

5
00:01:29.250 --> 00:01:47.800
قال الامام المصنف شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الطلاق قال باب الشك في الطلاق يعني باب الشك في الطلاق هذا ايها الاخوة يتنوع انواعا ثلاثة او يندرج تحته ثلاثة امور. الامر الاول

6
00:01:47.900 --> 00:02:10.800
ان يشك الانسان في وقوع الطلاق هل طلق او لم يطلق والناس يتفاوتون يوجد من الناس من تكون فيه خصلة من الوسواس الذي يسيطر على نفسه وييسر على توجهاته فتجد انه يشك احيانا هل طلق زوجته او لم يطلقها

7
00:02:10.950 --> 00:02:31.350
فتجده يدور في مثل ذلك لامر هنا شك في الطلاق هل وقع او لا؟ ربما يحصل الطلاق يقلق انسان زوجته ولكنه يختلط عليه الامر ويتردد ويشك هل طلقها واحدة او طلقها اثنتين او ثلاثة

8
00:02:31.600 --> 00:02:55.700
الامر الثالث يدرك وقوع الطلاق ولكنه يشك في وصف علقه به او شرط ان يعلق الطلاق على تحقق شر كان يقول مثلا اذا حضر فلان فزوجتي طالق ثم نسي هل حضر فلان او لم يحضر؟ او اذا قابلت فلان

9
00:02:55.700 --> 00:03:14.250
او اذا وصل فلان الى غير ذلك من الشروط التي يقيد بها الطلاق فتجد انه يشك فيه. ما حكم هذا الطلاق قال رحمه الله تعالى اذا شك هل طلق ام لا لم تطلق؟ اذا هذا هو الامر الاول

10
00:03:14.450 --> 00:03:38.200
شك انسان تردد هل صدر منه طلاق او لا؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى لم تطلب وهذا هو مذهب الامامين ايضا ابي حنيفة والشافعي ونحن قد اشرنا في اخر الدرس الماضي من الاسبوع الماضي بدأنا في اول هذا الفصل

11
00:03:38.200 --> 00:03:57.250
او هذا الباب واشرنا الى ان للمالكية قاعدة هي يستثنون بها ذلك ويقولون الشك في الشرط مانع يوم من تحقق المشروع ولكن هؤلاء الجمهور قالوا بان الطلاق لا يقع. انسان شك

12
00:03:57.300 --> 00:04:15.300
هل طلق علم يطلق؟ قالوا لا يقع. ما دليل ذلك؟ هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ان ورد في الطهارة او في الصلاة لكنه عام لان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الصبر

13
00:04:15.600 --> 00:04:31.350
فان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في الحديث الذي اخرجه مسلم في صحيحه وغير مسلم ايضا سئل عن الرجل يخيل اليه يعني يشك انه يجد الشيء في الصلاة

14
00:04:31.550 --> 00:04:52.250
يعني يشك هل انتقض وضوءه؟ هل خرجت منه رائحة الى غير ذلك من الامور؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحه اذا كونه لا ينصرف الا ان يسمع صوتا

15
00:04:52.300 --> 00:05:16.600
اي يخرج منه صوت او يشم رائحة هذا دليل على اعتبار اليقين وانه الاصل وان الانسان اذا تطهر وتيقن من طهارته ثم دب اليه الشك فلا اعتبار بذلك الشك لانه يبقى على اليقين وهذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. العكس

16
00:05:16.750 --> 00:05:37.750
لو ان انسانا تيقن انه قد احدث سواء كان حدثا اصغر او اكبر ثم شك هل تطهر او لا يبقى الاصل انه على غير طهارة لانه يبني على اليقين فيجب عليه في هذه الحالة ان يطهر. الصورة الاولى

17
00:05:37.750 --> 00:05:56.350
هو على يقين وشك في انتقاض اليقين قلنا يبقى على اليقين كما لو شق في وقوع الطلاق المالكية وضعوا قاعدة انفرد بها مذهبهم الشك في الشرط مانع من تحقق المشروط فيقولون

18
00:05:56.350 --> 00:06:22.700
اذا شك في الان هو على طهارة لكنه شك هل انتقضت تلك الطهارة او لا؟ قالوا في هذه الحالة وجد الشك. فينبغي ان يزيل الشك بما يرفعه. لان الشك شك في الشرط والشرط هنا بالنسبة للصلاة هو الطهارة فالقدح في الشرط مؤثر في المشروط التي هي الصلاة

19
00:06:22.700 --> 00:06:44.650
وقس على ذلك غيرها من الامور. اذا هم يجعلون هذه القاعدة تستثني الاخرى. لا شك بان الانسان اذا كان متيقن من الطهارة وشك واراد من باب الاطمئنان والاحتياط ان يتطهر ويزيل الشك لا بأس لكن هنا تقرير حكم

20
00:06:44.650 --> 00:07:04.500
ان تتيقنت انك خرجت من بيتك متطهرا تمشي بخطوات الى المسجد. ثم بعد ذلك شككت هل خرجت منك ريح او سمعت صوت او انك ربما انتقض وضوءك بامر من الامور فاطرح ذلك الشك

21
00:07:04.700 --> 00:07:24.700
وتبني على اليقين عملا بقوله عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحه. وهذا من ضرب المثال والا كذلك لو احس بخروج بول او كذلك ايضا خرج منه دم كثير او غير ذلك فان هذه تنقض الطهارة

22
00:07:24.700 --> 00:07:50.100
قال اذا شك هل طلق ام لا لم تطلق لان النكاح متيقن فلا يزول بالشك. لان النكاح ثبت بيقين. كما تعلمون ثبت بشروطه واصبح واقعا فيؤتى يلغى ذلك اليقين بشك الا وهو الطلاق لا ينبغي ان يكون ذلك بل يظل

23
00:07:50.100 --> 00:08:11.350
حتى يقابل بيقين مثله نعم انا لا اعرف امرا في الشك ولكن بالنسبة للطهارة يرون وجوب الطهارة وهذا احتمال عندهم يعني هل تطلق او لا؟ القاعدة وضعوها فيبدو يندرج تحتها كل شيء من ذلك

24
00:08:11.600 --> 00:08:37.000
قال رحمه الله وان طلق فلم يدري. بدليل يعني مما يؤيد ذلك انه مثلا لو انه طلق نساء هو نسي تجد عند المالكية يقول يغلقن جميعا هو ناسي هنا شك فعند المالكية يقع الطلاق عليهن بينما الجمهور يختلف وسنبين ذلك ان شاء الله نعم

25
00:08:37.250 --> 00:08:56.800
قال وان طلق فلم يدري اواحدة طلق ام ثلاث فكذلك عند الائمة الثلاثة ويظهر ان المالكية على خلافهم اذا عند الائمة الثلاثة كذلك لو شك طلق ثلاثا لطلق واحدا ثلاث

26
00:08:56.900 --> 00:09:13.900
قالوا يبني على ما استيقن يعتبرها واحدة مع انه فيه خلاف في داخل هذه المذاهب الثلاثة سيشير المؤلف الى الخلاف في مذهب الحنابلة قول الخراقي قال وان طلق فلم يدري او واحدة طلق ام ثلاثة

27
00:09:14.000 --> 00:09:34.400
بني على اليقين كذلك نص عليه احمد رحمه بني على اليقين وهو انه يعتبرها واحدة وهذا هو مذهب ابي حنيفة والشافعي قال فاذا ارتجعها فعليه نفقتها. فاذا ارتجعها يعني ما معنى ارتجعها؟ يعني ردها

28
00:09:34.500 --> 00:09:49.000
في وقت العدة يعني قبل ان تنقضي عدتها. الباب الذي يلي هذا مباشرة ان شاء الله هو كتاب الرجعة. وهو متعلق بالطلاق سنتبين من هنا من هناك بما تحصل الرجعة

29
00:09:49.850 --> 00:10:09.500
قال رحمه الله تعالى واختلف اصحابنا في حلها. رأيتم واختلف اصحابنا في حل. هذا الكلام يعود الى من هل هو يعود الى كل ما مضى اذا شك هل طلق او لا؟ او انه يعود الى مسألة اذا شك هل طلق واحدة او ثلاثة يعود الى الاخر

30
00:10:09.500 --> 00:10:30.650
يعود الى المسألة الاخيرة. لانه هنا شك هل طلق واحدة؟ الواحدة معروفة والاثنتان له ان يراجعها ما دامت في العدة لكن اذا طلقها ثلاثا بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فهل الرجعة مع الشك تجعلها حلالا؟ هذا هو الذي

31
00:10:30.650 --> 00:10:51.450
اليها المؤلف وهي مسألة مهمة جدا نعم قال واختلف اصحابنا في حلها وقال الخرقي رحمه الله هي محرمة لانه متيقن للتحريم الحاصل بالطلاق شاك في حصول الحل بالرجعة. يقول لي انه متيقن

32
00:10:51.450 --> 00:11:08.800
للتحريم الحاصل بالطلاق. هو تيقن انه طلقها لكن كونه يراجعها فيه شك لانه اذا راجع هو لا يدري. اطلق واحدة ام ثلاثة ان كانت واحدة فالامر واظح هي زوجته من الاصل

33
00:11:08.850 --> 00:11:27.700
وان كانت ثلاثا فيبقى مشكوك في الامر. فهنا يريد ان يرجع الى القاعدة ليقين لا يزول بالشك فكأن الفرق رحمه الله تعالى الذي شرح المؤلف كتابه في كتابه الجامع العظيم المغني شرح مختصره الخراقيات

34
00:11:27.700 --> 00:11:57.450
انها تبقى محرمة لكنه مع ذلك يجب عليه ان ينفق عليها وان يكسوها وقال الخرقي رحمه الله هي محرمة لانه متيقن للتحريم الحاصل بالطلاق شاك في حصول الحل بالرجعة فلا يزول التحريم المتيقن بالشك. والعلماء الاخرون يعكسون كلامه نعم. وقال غيره غيره من الحنابلة وهو مذهب

35
00:11:57.450 --> 00:12:24.350
والامامين ايضا ابي حنيفة واحمد هم في هذا الفصل متفقون يعني وقال غير يعني بقية الحنابلة غير الخرق وهو مذهب ايضا الامام ابي حنيفة والشافعي. نعم وقال غيره تحل لان الرجعة مزيلة لحكم المتيقن من الطلاق. يقول تحل يعني الرجعة تحله لان اصلا الرجعية هي زوجة

36
00:12:24.550 --> 00:12:46.300
يعني سيمر بنا في كتاب الرجعة ان رجعية زوجة تتشوف لزوجها وتتزين ويجلس معها ويخاطبها يسافر بها وغير ذلك من الامور التي سيريدها المؤلف رحمه الله تعالى واوردها غيره من العلماء. لكن هنا الامر مشكوك بها هي واحدة او ثلاث

37
00:12:46.750 --> 00:13:07.750
هناك من العلماء من يقول اصلا هي زوجة يعني هي ما دامت في العدة فهي زوجته ولا ينظر الى هذا الشك بل يطرح. نعم قال وقال غيره تحل لان الرجعة مزيلة الحكم المتيقن من الطلاق. لان الرجعة مزيلة الحكم المتيقن

38
00:13:07.750 --> 00:13:28.900
ما هو الحكم المتيقن من الطلاق هنا؟ هي طلقة واحدة هنا الان الطلقة الواحدة هذي متيقنة. اقل ما يكون. لكن الثلاث مشكوك فيها. فيقول المؤلف الطلاق المتيقن هنا وهي الواحدة تزيلها الرجعة تماما بلا خلاف بين العلماء

39
00:13:28.950 --> 00:13:45.400
لكن المشكوك فيه هي الثلاث واذا كانت الرجعة تزيل الطلاق المتيقن. فما لنا ومال الشك في هذا المقام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا

40
00:13:45.500 --> 00:14:06.450
قال لان الرجعة مزيلة لحكم المتيقن من الطلاق قال رحمه الله من تاب والمتيقن من الطلاق الطلقة الواحدة هذه المتيقنة. نعم قال ومنهم من منع حصول التحريم الطلاق ومنهم من منع ذلك مطلقا قالوا اصلا لا

41
00:14:06.450 --> 00:14:26.450
الطلاق هنا لا يحرم لان الثلاث مشكوك فيها فلا اعتبار لها. ويرجع الى الاصل ثم يعللون. يقولون لو قيل بالثلاث هذا المقهى سيترتب على ذلك خطرا. انها ماذا ستطلق من زوجها ويتزوجها زوجا اخر وهي ربما في عصمة الاخر

42
00:14:26.450 --> 00:14:42.150
ولذلك سترون ان ابن قدامى ما ادري في هذا الكتاب او انه فقد ذكر او في المغني ينهج منهج انه في الامر الذي يحصل فيه تردد ويشتبه الامر كما لو اختلط زوجته باجنبيات

43
00:14:42.250 --> 00:15:00.000
او باجنبية يرى انه يطلق طلقة واحدة كل واحدة منهم ويتركهما تبينان ويصلحان للازواج لكن ويعتبر هذا هو الورع لكن الصحيح ان الورع هو الاخر كيف تطلق؟ امرأة من زوجها

44
00:15:00.000 --> 00:15:24.200
مجرد شك قال ومنهم من منع حصول التحريم بالطلاق لكون الرجعية مباحة الم يكن التحريم متيقنا قال رحمه الله والورع ان يلتزم حكم الطلاق الاكثر والورع ان يلتزم المطلق حكم الطلاق الاكثر الثلاث

45
00:15:24.350 --> 00:15:42.650
لانه يقول اذا اعتبر الثلاث فانها في هذه الحالة يتركها ثم بعد ذلك يتقدم غيرها ويتزوجها ولا يحل له ماذا ان يتزوجها ولماذا؟ لانها طرقت ثلاثة. لكن انظروا ما الذي

46
00:15:42.650 --> 00:16:06.250
يا ترى هذا يقال بانه ورع. لكن قد يكون هذا الورع وقوعا في الخطأ. ان يكون الطلاق واحدة. وحينئذ لا تزال هذه الزوجة في عصمة هذا الرجل ثم بعد ذلك تزوجها غير وهي في عصمة غيره الا ان يقال يتركها هذا حتى تنتهي عدة

47
00:16:06.250 --> 00:16:29.600
وتبين ويتقدم غيره ليخطبها نعم قال والورع ان يلتزم حكم الطلاق الاكثر فيدعها حتى تقضي عدتها لتحل لغيره لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك. هكذا يقولون ها هنا هذا الاتجاه لكن الاخرون يقولون لا الورع هو

48
00:16:29.600 --> 00:16:45.750
وعكس ذلك الورع الا تفرق بين امرأة وزوجها في امر مشكوك فيه ولدينا نص في حديث رسول الله والطهارة مرتبطة بامر عظيم بعد الشهادتين الا وهي الصلاة. واذا كان الانسان اذا شك

49
00:16:45.750 --> 00:17:05.250
انتقض وضوءه وهو في الصلاة لا يلتفت الى ذلك ما لم يظهر له علامة واضحة بانه قد انتقض الوضوء والصلاة هي الركن بعد الشهادتين فكيف يجوز ذلك في الصلاة؟ ولا يجوز بما هو دونها؟ قال الامام رحمه الله فصل

50
00:17:05.550 --> 00:17:30.100
واذا قال لنسائه احدىكن طالق ولم ينوي واحدة بعينها اقرع بينهن. هذه مسألة فيها خلاف بين الائمة الحنفية والشافعية هي في جانب والمالكية في جانب والحنابلة في جانب. ويظهر لي ان ارجح الاقوال هو مذهب الحنابلة لا لانه مذهب الحنابلة. ولكن

51
00:17:30.100 --> 00:17:47.850
لانه مؤيد بما عثر عن الصحابيين علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولا شك لانه اذا وجد قول لصحابي او غيره ولم يعرف من يعارضه من الصحابة فاولى ان يكون ذلك حجة يتمسك به لذلك القول

52
00:17:47.850 --> 00:18:14.800
المالكية في هذه المسألة يقولون ماذا؟ يقولون يطلقن جميعا اذا طلق احدى نسائه ولم يدري من هي المطلقة؟ قالوا يطلقن جميعا لماذا؟ قالوا لانه لا يدرى ما هي المطلقة؟ واحدى هؤلاء النساء اثنتين او ثلاثة او اربع محرمة عليه. طلقت. فكيف نستطيع ماذا

53
00:18:14.850 --> 00:18:41.450
ان يقال انها هذه. اذا قالوا يطلقن جميعا. يعني المالكية يطلقن جميعا الشافعية الحنفية والشافعية ماذا قالوا قالوا يختار واحدة منهن بعينها ثم يطلقها يطلق هذه الواحدة طلقة قالوا لانه يجوز له ايقاع الطلاق

54
00:18:41.500 --> 00:18:58.800
وتعيينه يجوز له ان يوقع الطلاق وان يعينه في اول الامر. يعني يجوز للرجل في اول ان يطلق زوجته. وان الى المطلقة قالوا فاذا طلقها من غير تعيين جاز له ايضا ان يعينها

55
00:18:59.150 --> 00:19:27.500
اذا قالوا يختار واحدة ويطلقها ثم ويصبح الباقيات زوجات الحنابلة قالوا يقرع هذا في نظري هو الارجح وهو الذي ذكره المؤنث قال واذا قال لنسائه احداكن طالق ولم ينوي واحدة بعينها اقرع بينهن. فاخرجت بالقرعة المطلقة منهن. طيب هل القرعة ايها الاخوة تقع

56
00:19:27.500 --> 00:19:47.500
هذا دليل على ان الطلاق ليس من الامور المتيقنة لانه مثلا لا يمكن ان تقع قرعة في امر متيقن منه ولكنها تقع في الامور المشكوك فيها. ولذلك مر بنا لما درسنا كتاب العتق ان القرعة تحصل فيه. ولذلك

57
00:19:47.500 --> 00:20:05.500
ففي قصة الرجل الذي اعتق ستة اعبد اعبد يعني عبيد بعد وفاته ماذا يعني بعد وفاته؟ ولم يكن له مال سواهم جزأهم الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة اجزاء فاعتق اربعة

58
00:20:06.100 --> 00:20:26.100
ماذا وارق الباقي؟ يعني جعلهم ماذا؟ بعد ذلك ماذا يتحررون بعد موته؟ اذا هذا على انه يحصي والرسول قال اقرأ يقرع بين نسائه ومرت امثلة عدة فيما يتعلق بالقرى هناك من يعتبر القرعة لا

59
00:20:26.100 --> 00:20:48.000
محرمة يعني بعض العلماء لا يجوز القرعة ولكن الصحيح ان القرعة ثبتت في كتاب الله عز وجل فساهم فكان من الملحقين. والرسول صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة اقرع فيها فدل ذلك على اعتبارها وهي لا يرجع اليها الا عندما يتعذر الامر. لا تستطيع ان تعرف الحق

60
00:20:48.000 --> 00:21:19.050
هنا ولا مخرج لك من ذلك الامر فلا مصير الا الى القرآن قال رحمه الله اقرع بينهن فاخرجت بالقرعة المطلقة منهن. فاخرجت بالقرعة المطلقة منهن نص عليه رحمه الله لان ذلك يروى عن علي وابن عباس رضي الله عنهم. يعني يروى عن علي ابن ابي طالب وابن

61
00:21:19.050 --> 00:21:38.900
عباس رضي الله تعالى عنه وعلي ماذا قال فيه عليه الصلاة والسلام؟ قال اقضاكم علي وهذا نوع من القظا والفتية وقال لعبدالله بن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التهويل وهو حفر هذه الامة. واذا كان هذان الصحابيان قال

62
00:21:38.900 --> 00:22:00.700
في ذلك القول حينئذ ينبغي ان يكون ذلك حجة ودليل لهذا القول. قال ولان الطلاق ازالة ملك بني على ولان الطلاق فيه ازالة لملك بني على التغليب يعني ليس على

63
00:22:00.700 --> 00:22:25.500
اليقين على غالب الظن والسراية بمعنى انه يسري كالعتق تماما فجاز فيه ماذا فيه القرعة قياسا على العتق قال ولان الطلاق ازالة ملك بني على التغليب والسراية وتدخله القرعة كالعتق

64
00:22:26.250 --> 00:22:46.250
قال رحمه الله والعتق مر بنا ذكرت لكم قصة الذين دبرهم الرجل الستة الرسول ساقرع قسمهم اقساما ثلاثة ثم بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم باع منهم عددا وجعل الباقي ينتظرون العتق. نعم. قال رحمه الله وان

65
00:22:46.250 --> 00:23:04.500
واحدة بعينها انطلقت وحدها هذا لا اشكال فيه. يعني اذا عين واحدا زال الاشكال. يعني عنده اربع نساء او ثلاث فطلق واحدة وعينها يعني نواها بعين هذه تطلق ولا يسري الى الباقيات

66
00:23:05.800 --> 00:23:28.250
قال وان نوى واحدة بعينها طلقت وحدها لانه نوى بلفظه ما يحتمله فانصرف اليه قال وقوله في ذلك مقبول لانه لا يعلم الا من جهته فقبل منه. يعني هو لما يطلق واحدة ثم يقال اقصدت من؟ قال فلانة. ليس لنا

67
00:23:28.250 --> 00:23:44.900
مخرج وطريق لنصل الى ذلك الا عن طريقه. كالنسبة للمرأة اذا حاضت يعني من يعرف هذه المرأة كم هي تجلس يومين او ثلاثة او غالب ما يجلس النساء ستة ايام وسبعة ايام او اكثر مدة الحيص

68
00:23:44.900 --> 00:24:02.650
خمسة عشر يوما. من يعرف ذلك هي؟ ولذلك كان الائمة الذين ندرس فيهم يرجعون الى النساء في عاداتهن يعني يرجع الى النسا ويسألن عن العادة كم تحيض المرأة وكم تجلس وترون عمر كم كان يسأل ابنته حفصة رضي الله تعالى

69
00:24:02.650 --> 00:24:26.950
على عنهما في مسائل تتعلق بماذا؟ بالحيض وصبر المرأة عن زوجها في حالة غيبته قال هذا معروف قال رحمه الله وقوله في ذلك مقبول لانه لا يعلم الا من جهته فقبل منه كقول المرأة في حيضها. كقول المرأة في حيضها او نفاسها

70
00:24:26.950 --> 00:24:46.950
اول الامور التي لا يطلع عليها الا النساء. الا اذا شك في مثل ماذا؟ البكارة يعني ادعت على زوجها مثلا انه عنين وانه لم يطأ وحين اذ يؤتى ماذا بالخبيرة حينئذ تنظر. نعم. قال رحمه الله وان قال

71
00:24:47.600 --> 00:25:05.900
هذه المطلقة بل هذه. ها انظر الان انتقل المؤلف الى ماذا؟ الى مسائل اخرى وهنا في الطلاق ينوع المؤلف لانه يريد ان يبين لنا كثرة الحالات وتنوع وتعدد وما اكثر الفروع ايها الاخوة في

72
00:25:05.900 --> 00:25:23.900
الطلاق. فروعه لا تتناهى. ولذلك المؤلف ظرب لنا امثلة كثيرة دون حصر. هناك امثلة كثيرة لم يعرظ لها يعني يقول المؤرخ لما يقول هذه المطلقة بل هذه نريد ان نعرف ما هي بل هذه قبل

73
00:25:23.950 --> 00:25:40.850
لان بلعي سيكررها المؤلف في كم فصل في هذا الباب فما هي بل؟ بل اصلها ايها الاخوة حرف عطف لكنها تختلف عن بقايا او بقية حروف العطف لان لها معنيان بل

74
00:25:40.950 --> 00:26:06.150
هذي حرف عطف لها معنيان المعنى الاول ابطال الاول واثبات الثاني فانت مثلا لما تقول اكرم عمرا بل زيدا اذا انت طلبت فالاول منه ان يكرم عمرا ثم اضربت عن ذلك ورجعت وطلبكته ان يخص بالاكرام زيد

75
00:26:06.150 --> 00:26:24.450
اذا المعنى الاول من معانيها انها تدل على ابطال الشيء الاول يعني ما قبلها واثبات ما بعدها وتسمى في هذه الحالة حرف اظراب ما معنى اظراب يعني اظربت عن الاول

76
00:26:24.500 --> 00:26:43.250
وانتقلت الى ماذا؟ الى الثاني. هذا هو المعنى الثاني. هذا هو المعنى الاول. المعنى الثاني هي هو الخروج من قصة لنا قصة من حادثة الى حادثة من رواية الى رواية يعني تنتقل من موظوع الى موظوع

77
00:26:43.250 --> 00:27:05.200
اخر غيرة الله سبحانه وتعالى يقول في اخر سورة البروج وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والله على كل شيء شهيد ان الذين فتنوا من الممات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الانهار

78
00:27:05.200 --> 00:27:25.200
ذلك الفوز الكبير ان بطش ربك لشديد. انظروا الى القصة ان بطش ربك لشديد انه ويبدو ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب والله المراء

79
00:27:25.200 --> 00:27:48.100
محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الشاهد والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ذكر قصة ماذا اصحاب الاخدود؟ وكيف كانوا يعذبون المؤمنين؟ وقصة نوح وثمود وايضا امم

80
00:27:48.100 --> 00:28:07.550
وغير ذلك ثم بعد ذلك جاء بل الذين كفروا في تكليف والله من ورائهم محيط ثم انتقل الى وصف القرآن بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. يعني وهو قرآن مجيد

81
00:28:07.600 --> 00:28:27.600
في لوح محفوظ. اذا هي في المعنى لا تدل على الاضراب. ولكنه لا تدل على ابطال الشيء. ولكنها انتقال من قصة الى قصة او حادثة الى حادثة وايضا تكون بمعنى الواو تؤدي معنى الواو

82
00:28:27.600 --> 00:28:48.150
بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد. يعني وهو قرآن مجيد في لوح محفوظ اذا تأتي بمعنى الواو وتأتي للاظراب. هنا ما سيذكره المؤلف داخل فيه الامران معا. نعم

83
00:28:48.150 --> 00:29:07.400
قال رحمه الله وان قال هذه المطلقة بل هذه طلقتا. لو كان هذا في غير الطلاق لو قال هذه الفائزة بل هذه لعرفنا ان الفائزة واحدة لكن باب الطلاق فيه تشديد كما عرفتم ثلاث جدهن جد

84
00:29:07.500 --> 00:29:26.150
وهزلهن جد فهو لما يقول هذه المطلقة هي نص يؤشر عليها وهذا تفيد التعريف هذه ثم يقول بل هذه المطلقة كأنه اضرب عن الاول الى الثاني. لا الثانية متيقن من طلاقها. والثالث

85
00:29:26.150 --> 00:29:46.150
الاولى لانه واجهها بالطلاق قال لها انت طالق. او هذه المطلقة فليس بامكانه ان يرجع. نعم. قال لانه عرفنا ايها الاخوة في اول كتاب الطلاق لعلكم تذكرون بانه اذا صرح الانسان بالطلاق الصريح لا يحتاج الى نية. اذا تلفظ

86
00:29:46.150 --> 00:30:11.250
صريحا لا يحتاج الى نية. ما هو الذي يحتاج الى نية؟ الكناية. الحقي باهلك. اخرجي الى غير ذلك. نعم قال طلقتا لان اقراره بطلاق الثانية مقبول ورجوعه عن طلاق الاولى غير مقبول. رأيتم؟ قال ورجوعه لانه اظرب عن الاولى لكن في باب الطلاق لا يفيده لانه ما دام

87
00:30:11.250 --> 00:30:37.100
مناطق بالطلاق سواء جادا او هازرا او غير ذلك هذا لا ينفعه. نعم. قال رحمه الله وان قال طلقت هذه بل هذه او هذه. ها هنا فيه او للشك طلقت هذه. بل هذه او هذه. هل يطلق الكل او تخرج واحدة؟ نعم. قال وان قال طلقت هذه

88
00:30:37.100 --> 00:30:54.800
بل هذه او هذه. يعني هنا لما يقول بل هذه في غير الطلاق يكون اضرب عن الاولى قال طلقت الاولى واحدى الاخريين لانه جاء بين الاخريين باو بل هذه او هذه واو تفيد الشك

89
00:30:55.300 --> 00:31:21.050
يعني هل هذي او هذي؟ اذا الاولى طلقت. لانه وان كونه اظرب عنها لكنه نص على تطليقها. اشار اليه قال رحمه الله وان قال هذه او هذه بل هذه وان قال هذه او هذه بل هذه منطلقت الثالثة واحدى الاوليين. واحدى الاوليين لانه قال هذه او هذه بل هذه

90
00:31:21.050 --> 00:31:45.600
التي بعد بل هذه لا تتردد فيها لكن التردد بما بين الواو والاولى والثانية قال رحمه الله وان قال طلقت هذه وهذه او هذه اشتمل ان يكون الشك في الجميع. يعني الثلاث كلهن. لانه عطف الثانية على الاولى. ثم وبعد ذلك قال بل هذه. نعم

91
00:31:45.900 --> 00:32:12.750
لانه اتى بحرف الشك بعد الاوليين فيعود اليهما واحتمل ان يكون الشك في الثانية والثالثة لان حرف الشك بينهما قال رحمه الله وان قال طلقت هذه او هذه وهذه ففي احد الوجهين يكون شاك. هنا ما جاء ببال نعم. نعم

92
00:32:13.000 --> 00:32:32.750
قال وان قال طلقت هذه او هذه وهذه ففي احد الوجهين يكون شاكا في طلاق الجميع لا يدري اطلق الاولى وحدها ام الاخريين جميعا قال وفي الاخرى يكون متيقنا لطلاق الثانية

93
00:32:34.400 --> 00:32:59.750
وفي الاخر وفي الاخر يكون متيقنا لطلاق الثانية شاكا في الاوليين قال وفي الاخر يكون متيقن لطلاق الثالثة شاكا في الاوليين قال رحمه الله وكل موضع علم انه طلق بعضهن

94
00:32:59.800 --> 00:33:26.400
فاشتبهت عليه بغيرها فحكمها حكم المنسية على ما سنذكره. المنسية التي سيذكرها بانه يتوقف عن وطئها. نعم  قال رحمه الله وان لم ينوي واحدة بعينها تعينت بالقرعة وعليه نفقة الجميع حتى تتعين المطلقة. وعليه ان ينفق لان لماذا ينفق عليه؟ لانه حبسهن

95
00:33:26.450 --> 00:33:47.700
لا يزال لا يزال تحت ملكه. فيجب عليه ان ينفق وان يكسوا متى يا يخلص من ذلك اذا طلق احداهن يعني اذا حدد بالقرعة او حدد بالقرعة واحدة حينئذ تخرج ولا يلزمه نفقة ولا كسوة

96
00:33:48.300 --> 00:34:10.200
قال رحمه الله وعليه نفقة الجميع حتى تتعين المطلقة لانهن محبوسات عليه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان طلق واحدة بعينها ثلاثا وانسيها. اه هذه مثال لماذا؟ يعني طلق واحدة من زوجاته

97
00:34:10.200 --> 00:34:35.650
طلاقا ثلاثا هنا متأكد لكن ايهم لا يدرى نعم. قال وان طلق واحدة بعينها ثلاثا. وانسيها او خفيت عليه بان طلقها في ظلمة. او من وراء يعني مثلا كان واقف في مكان بيته واسع فيلا او قصر او غيره فرأى هذه المرأة تمشي في الليل فظن انها فلانة فقط

98
00:34:35.650 --> 00:34:48.900
قال انت طالق لماذا تمشي في هذا الوقت؟ او رآها من وراء حجاب يعني هناك حائل بينه وبينه او يكون هناك في طاقة شباك فنظر فقال كذا هو غير متأكد منها

99
00:34:49.550 --> 00:35:10.300
قال او يراها في طاقة فيطلقها وتشتبه عليه فانه يحرم عليه الجميع لانه اشتبهت زوجته بغيرها فحرمت كما لو اشتبهت بمن لم يتزوجها. الان ترون ايها الاخوة لو انه مثلا كان في قرية

100
00:35:11.450 --> 00:35:29.650
صغيرة ويعلم بانه رضع مع فتاة في هذا المكان المحدود لا يجوز ان ان منهن حتى يعرف اخته لكن لو كان في بلد كبير كالمدينة يتزوج لانه هذا فيه مشقة

101
00:35:29.950 --> 00:35:52.200
اذا هنا اشتبهت بماذا بغيرها؟ ففي هذه الحالة يتوقف عن الكل  قال رحمه الله كما لو اشتبهت بمن لم يتزوجها قال وان علمها عينها وقبل قوله. لكن لو علم بعد ذلك لان الانسان قد ينسى

102
00:35:52.350 --> 00:36:10.150
يعني غاب عنه ذلك الشيء ثم بعد ذلك تذكر فبادرت تذكر بعض العلامات والصفات التي تنفرد بها او رأى فيها علامات وحينئذ تذكر خلاص يرجع الى قوله وكثيرة ايها الاخوة ما ينسى الانسان

103
00:36:10.500 --> 00:36:36.650
ثم بعد فترة يتذكر تجد انه يعمل عمل في فترة قصيرة ثم ينسى ثم بعد ذلك يتذكر وبخاصة في الصلاة. لان الشيطان يأتي اليه يغزوه في صلاته فيقول له اتذكر كذا؟ اتذكر كذا؟ اتذكر كذا؟ وربما يشغله بامر فيقول نسيت كذا وهو كذا فتجد هذا

104
00:36:36.650 --> 00:36:57.700
من الفرحة حتى يذكرون يعني من الامثلة بانه رجل كان يصلي بالناس. فحصلت خصومة بينه وبين زوجته يعني ايام الدراهم لها قيمة فحقيقة فقد ريالا من جيبي واساء الظن بزوجته

105
00:36:58.000 --> 00:37:15.150
وبينما هو يصلي في الناس تذكر جاء اليه الشيطان فقال يا فلان فرفع صوته فقال ريال كذا سمى تلك السلعة ونسي انه في الصلاة فيعني يحصل هذا الانسان والنسيان ايها الاخوة موجود وثبت بالنص

106
00:37:15.300 --> 00:37:34.950
الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اخطأ ادم واخطأ ذريته ونسي ادم ونسيت ذريته والرسول صلى الله عليه وسلم اري ليلة القدر ثم انسيها وايضا صلى صلاة الظهر او العصر صلى ركعتين

107
00:37:35.100 --> 00:37:53.500
وسلم من ركعتين فقام رجل يقال له ذو اليدين يعني يعرف بطول يديه فقال يا رسول الله اقصرت الصلاة ام اذ قال ما قصرت وما نسيت الرسول صلى الله عليه وسلم التفت الى ابيه الى الصحابة وفيهم ابو بكر وعمر

108
00:37:53.550 --> 00:38:10.550
فقال اصدق باليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله صدق ذو اليدين. فقام فصلى ركعتين ثم سجد للسهو. اذا النسيان يحصل واي واحد فينا ينسى احيانا تعمل الشيء ثم تنسى احيانا تقرأ شيء ثم

109
00:38:10.600 --> 00:38:34.450
تعيد ذاكرتك واذا بك تتذكر ذلك الشيء نعم قال رحمه الله وان علمها عينها وقبل قوله لانه لا يعلم الا من جهته فان امتنع مع العلم حبس حتى يعينها. اه يعني تذكر ثم علم هذه المرأة. لا يجوز له ان يخفي ذلك

110
00:38:34.500 --> 00:38:55.050
لان هذا الكتمان فيه ظرر ان نواطئ النسا فهو محل شبهة ختمها لماذا؟ يريد ان يبقيها عنده وهي لا تحل له اذا لا بد ان يرغم يكره على ان يعينها. فان لم يفعل ذلك ماذا فانه يعاقب عليه

111
00:38:55.050 --> 00:39:19.850
لا فعله ويلزم به  نعم  اشتبهت بغيرها من الزوجات كما لو اشتبهت باجنبي. لا اشتبهت لا وايضا قد تشتبه بالاجنبية لما يطلق يعني امرأة ما يدري هو طلق زوجته اجنبية. فحينئذ

112
00:39:20.500 --> 00:39:37.750
اشتبهت عليه ايضا هذا الطلاق الاجنبية لا يقع عليها الطلاق لكن القصد هنا بالنسبة لزوجاته. نعم قال رحمه الله فان امتنع مع العلم حبس حتى يعينها لانه حق عليه امتنع من ايفاءه

113
00:39:37.900 --> 00:39:56.600
لانه حق عليم تنعم الايفاء. ايفاء وايقاعه كله نعم قال وان ادعت غير المعينة عليه انها المطلقة قد يعين واحدة فتقوم الاخرى وتقول ابدا انا المطلقة انا التي واجهني بالطلاق فلنأخذ

114
00:39:56.600 --> 00:40:15.900
خولة او نرجع اليه لانه هو الذي اصدر الطلاق. قال فالقول قوله من غير يمين. لماذا؟ لانه هو الذي اصدر الطلاق وهو اعلم به هو سولو امام الله قال رحمه الله فان مات اقرع بينهن. فان مات اقرع بين نسائه

115
00:40:16.050 --> 00:40:30.950
فمن خرجت هنا تفيد في ماذا؟ في الميراث وهذي التي تقع عليها القرعة تحرم من الميراث. نعم. قال رحمه الله فمن خرجت له القرعة فلا ميراث لها قال اسماعيل ابن سعيد

116
00:40:31.050 --> 00:40:56.300
ثالث احمد رحمه الله عن الرجل يطلق امرأته. انظروا الى ورع الائمة رحمهم الله تعالى. ستجدون ان الامام احمد يتوقف في القرعة في ولا يتوقف فيها بالنسبة للمال سألت احمد رحمه الله عن الرجل يطلق امرأة من نسائه ولا يعلم ايتهن طلقا. قال اكره ان اقول في الطلاق

117
00:40:56.300 --> 00:41:23.300
القرعة قلت ارأيت ان مات بعدها؟ لماذا يكره؟ لانه قد يقرع بينهما فتقع القرعة على غير المطلقة ويترتب على ذلك ان المطلق بقيت وغير المطلقة خرجت المطلقة بقيت وترث وغير المطلقة خرجت وحرمت من الميراث المطلقة بقيت ينفق عليها

118
00:41:23.300 --> 00:41:43.600
وتخشى ويقام بشؤونها والاخرى خرجت من دارك. اذا في فوارق كثيرة نعم. ولذلك يتورعون رحمهم الله تعالى في هذا الامر لكن اذا لم تكن الا الاسنة مركبا فما حيلة المضطر الا عقوبة والاخر يقول لابد من صنعة وان طال السفر وان

119
00:41:43.600 --> 00:42:03.300
تحنى كل حول ودبر. يعني مهما كان ما دام ساسافر الى صنعاء ساصبر على المشقة. نعم. قال رحمه الله قال قال اكره ان اقول في الطلاق بالقرعة. قلت ارأيت ان مات بعدها؟ قال اقول بالقرعة. وذلك لان

120
00:42:03.300 --> 00:42:27.500
انه تصير القرعة على المال. اه على الميراث فكونها تأخذ المال او تحرم هذه من المرء فخف لكن المصيبة الاخرى ان في هذه الحالة هناك حلال وهناك حرام نعم قال رحمه الله وقد روي عن علي رضي الله عنه وارضاه في رجل له اربعة نسوة

121
00:42:27.650 --> 00:42:49.750
طلق احداهن ثم مات لا يدري ايتهن طلقا لا يدري ايتهن طلق. نعم. لا يدري ايتهن طلق اقرع بين الاربع اقرع بين الاربع وانذر منهن واحدة. انذر يعني اخرج او اسقط او ابعد

122
00:42:49.800 --> 00:43:05.000
يعني علي رضي الله تعالى عنه لما سئل عن ذلك اجاب به جائز لا تنسوا بان الصحابة تربوا عين في مدرسة رسول الله. واخذوا العلم من مشكاة النبوة فهم كذلك ايضا تأثروا بجوامع كلمه عليه الصلاة والسلام

123
00:43:05.000 --> 00:43:29.450
سلام وكنت تجد في اقوالهم قواعد ولذلك زلت قدم من قال بان السلف اسلم والخلف اعلم بل السلف اسلم واعلم. فليس علموا ايها الاخوة بكثرة الكلام ولا بكثرة شروعه. فكم من اناس طال كلامهم والفوا المؤلفات وزلت اقدامهم وفي اخر

124
00:43:29.450 --> 00:43:50.400
ما يكون في عقيدتهم. لكن الصحابة يدركون رضوان الله تعالى عليهم قوله عليه الصلاة والسلام ابغض الرجال الله الالد الخصم يعني ان الانسان لا يخاصم في الامور ولا ينشغل ايضا فيما لا ينفع

125
00:43:50.700 --> 00:44:13.350
نعم. قال رحمه الله تعالى اقرع بين الاربع وانذر منهن واحدة وقسم بينهن الميراث لا شك التي اخرجت لانه كيف القرى؟ يعني يكتب مثلا اذا اربع ورقات ورق فيها طالق والباقي لا يكون فيها شيء فهذه التي تقع في يدها ورقة طالق هي التي تخرج

126
00:44:13.400 --> 00:44:36.800
وتحرم من الميراث قال رحمه الله وكذلك ان ماتت احداهن او متنا جميعا. بينهن. وكذلك لو ماتت واحدة منهن او متن جميعا فلا سبيل الا الى القرى  قال فمن خرجت عليها القرعة حرمناه ميراثها

127
00:44:37.350 --> 00:44:53.400
قال الخرقي رحمه الله يعني حرم الزوج ميراثا. نعم. لانها ماتت قبله. نعم. قال رحمه الله وقال الخرقي وكثير من اصحابنا يقرع بينهن في حياته فمن خرجت عليها قرعة الطلاق بانت

128
00:44:53.450 --> 00:45:12.700
وحل له البواقي يعني بعضهم قالوا لا ينتظر الذين قالوا بعد الوفاة حتى يأخذون بما نكر نقل عن الامام احمد انه وتورع في القرعة بالنسبة للطلاق. ولم يتوقف بالنسبة لها بالنسبة للميراث. وبعضهم قال لا يقرع

129
00:45:12.950 --> 00:45:35.400
هو حقيقة اثره علي واضح في هذا الامر اقرع بينهن قال فمن خرجت عليها قرعة الطلاق بانت وحل له البواقي احتجاجا بحديث علي رضي الله عنه فان ذكر بعد ذلك ان المطلقة غيرها بانت المذكورة. فان ذكر بعد ذلك ان المطلق

130
00:45:35.400 --> 00:45:55.150
باقية عنده وانها غير التي خرجت في القرعة فان هذه الموجودة بين عرفة. لا يحل له ان يبقيها ويعتبر وطؤه لها وطأ شبهة يدرأ عنها الحد. يدرأ عنه الحد لقوله عليه الصلاة والسلام ادرؤوا الحدود

131
00:45:55.150 --> 00:46:23.650
الشبهات ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم قال فان ذكر بعد ذلك ان المطلقة غيرها بانت المذكورة لان لانها المطلقة لبانة التي لم تخرج في القرعة. نعم قال رحمه الله ويكون وطؤه لها وطأ وطأ بشبهة. نعم كما لو ان مثلا يعني انسان اخطأ

132
00:46:23.650 --> 00:46:47.600
فواطئ امرأة على انها زوجته وجدها في فراشه مثلا او وطأ مثلا امرأة ثم تبين انها اخته من الرضاع تزوجها فهذا يعتبرونه بمثابة وضع الشبهة يفسد ذلك النكاح نعم. قال رحمه الله وترد اليه الاخرى الا ان تكون قد تزوجت. يعني هل ترد اليه الاخرى

133
00:46:47.600 --> 00:47:06.300
او انها ماذا تبقى عند زوجها الاول هذه مسألة ترد الي فيها خلاف وشاهد ذلك قصة عمر التي ذكرت لكم في قصة الرجل الذي صلى في المدينة صلاة العشاء ثم اختطف اختفى

134
00:47:06.850 --> 00:47:31.700
فمضى ماذا؟ سنوات مضت اربع سنوات فجاءت زوجته الى عمر رضي الله تعالى عنه كان مصفوفا وهذا الغالب فيه الهلاك والهلاك ينتظره اربع سنوات فامر عمر رضي الله تعالى عنها عنه ان تعتد فاعتد ثم جاءت اليه فانن لها بان تتزوج فخطبت فتزوجوا واذا بزوجها

135
00:47:31.700 --> 00:47:59.000
وقد تزوجت ثم ذكرت القصة انه خرج فاختطفه الجن يعني اخذوه وهو في طريقه الى منزله او الى السوق اختطفوه  واوصلوه الى مكانهم فحصلت حرب بين جماعتين من الجن احدى تلك الجماعة مسلمة والاخرى كافرة. الكافرة هي التي اختطفت هذا الرجل المسلم الصحابي

136
00:47:59.900 --> 00:48:21.200
فانتصر المسلمون على الكافرين فلما رأوا ذلك الرجل استغربوا ما الذي جاء بك هنا؟ يعرفون انه من الانس فاخبرهم قصته فقال قال هيا فاخذوه فجاءوا به. قال في النهار لا يرى الا عاصوف عج هكذا واما في الليل فهو لا يرى شيئا. حتى ردوا الى المدينة فلما جاء

137
00:48:21.200 --> 00:48:38.050
وجد زوجته قد تزوجت وهي حبلى وخيره عمر رضي الله تعالى عنه بين ان يرد اليه زوجته او يأخذ المهر فاختار المهر لانها حبلى اذا هذه القصة يعني تصلح ان تكون دليل

138
00:48:38.100 --> 00:48:53.600
لمثل ذلك. نعم. قال رحمه الله فلا ترد قال رحمه الله وترد اليه الاخرى الا ان تكون قد تزوجت او تكون القرعة بحكم يعني زوجته التي اخرجت بالقرعة هي زوجة له

139
00:48:53.800 --> 00:49:12.950
ان كانت لم تتزوج او لم يقضي القاضي فيها قضاء فانها ترد اليه. اما اذا كانوا قد تزوجت واصبحت ماذا في عصمة رجل او كان القاضي هو الذي قظى بالقرعة هو الذي اجرى القرعة فانها لا ترد لانها قرعة القاظي ينزلون

140
00:49:12.950 --> 00:49:35.450
منزلة حكمه وقضاء القاضي ايها الاخوة لا يمكن لا يزال بمعنى ان قضاء القاضي لا ينقض الا بنص من كتاب او سنة او اجماع وما عدا ذلك فلا قال رحمه الله تعالى او تكون القرعة بحكم حاكم فلا ترد

141
00:49:35.550 --> 00:49:49.900
نص عليه رحمه الله لانها اذا تزوجت والمسألة فيها خلاف ايها الاخوة في مثل هذه القضية لو ما انتقلنا الى المذاهب الاخرى لانه هو متى يكون قضى القاضي لا ينقض؟ ماذا

142
00:49:50.000 --> 00:50:04.900
اذا لم يخالف نصا من كتاب او سنة او اجماع هذا لا شك فيه. في مثل هذه المسألة يختلفون فيها. بعضهم يسلم في ذلك ويقول لا ينقض قضاءه. بعضهم يقول لا هذا سنعرفه ان شاء الله في باب

143
00:50:05.000 --> 00:50:26.250
القضاء قال لانها اذا تزوجت فقد تعلق بها حق غيره. وهذا فيه مصلحة ايها الاخوة في باب القضاء لانه لو قيل بان قظاء القاظي قد يأتي قاض بعده فينقض الاحكام الاولى ثم يأتي الاخر وهكذا هذا ينقط وهذا يثبت فيحصل الخلل ولكن اوصد هذا الباب

144
00:50:26.250 --> 00:50:49.850
فهموني يعني قال رحمه الله فلم يقبل فقد تعلق لانها اذا تزوجت فقد تعلق بها حق غيره فلم يقبل قوله في فسخ غيره قال رحمه الله وقرعة الحاكم كحكمه لا سبيل الى نقضه. يعني كأن سائلا يسأل فيقول طيب لماذا؟ قرعة

145
00:50:49.850 --> 00:51:07.500
الحاكم تختلف عن غيره. قال لان قرعة الحاكم كحكمه. ولماذا؟ قالوا لان الحاكم لا يحكم في الامور الا عندما يحصل فيها خلاف. واذا قضى فيها القاضي او حكم او قرر ارتفع الخلاف

146
00:51:07.600 --> 00:51:28.750
وايضا عندما تنقض قرعة القاضي كأن في ذلك قدحا في حكمه وقرعته بمثابة الحكم. وهذا سنفهمه ان شاء الله نعرفه تفصيلا في كتاب القضاء على القاضي وغيره نعم. قال وقال ابو بكر وابن حامد رحمهم الله جميعا

147
00:51:29.050 --> 00:51:44.250
لا ترد اليه التي عينتها القرعة في حال لانه لا يقبل قوله عليها ولا يرثها ان ماتت. قالوا لانه مشكوك في قوله اخرجتها القرعة وقوله مشهوب فيه فلا يؤخذ مسلما. يعني

148
00:51:44.250 --> 00:52:04.450
يكون عندنا قوله مشكوك فيه مهما كان. لكن القول الاول اظهر نعم. قال قالا لا ترد اليه التي عينتها القرعة بحال لانه لا يقبل قوله عليها ولا يرثها ان ماتت وان مات هو ورثته. وان مات هو ورثته لانه

149
00:52:04.450 --> 00:52:24.100
اخرجت بالقرعة ولم تكن هي المطلقة فلا ينبغي ان يسقط حقها لا ينبغي ان يجتمع عليها ضرران. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وان رأى طائرا فقال هذه من امثلة القضايا الفقها يعني يذكرون يعني وفي بعض الناس كذا

150
00:52:24.150 --> 00:52:43.950
نعم. قال وان رأى طائرا فقال ان كان غرابا فحفصة طالق وان كان حماما فعمرة طالق مطار ولم يعرف ما هو؟ لانه قد يكون من القمار وربما يكون قطر وربما يكون غير ذلك فلا يدرى. اذا هنا احتمال

151
00:52:43.950 --> 00:53:02.500
انها تكون حمامة واحتمالا يكون غراب واحتمال ان يكون غيره وما اكثر الطيور وكم من الطيور التي تتشابه انواع الحمام انواع كثيرة يدخلون تحت انواع كثيرة لعلي الى من قد هويت اطير فالقطى يشبه الحمام

152
00:53:02.500 --> 00:53:24.050
بل هو نوع منه في الحقيقة لكنه يسمى بغير اسمه اذا كيف تطلق المرأة لمجرد ظن؟ اذا هذا طلاق بني على ظن مشكوك فيه قال فطار ولم يعرف ما هو لم يلزمه طلاق. لماذا؟ لان الطلاق مشكوك فيه والنكاح متيقن

153
00:53:24.050 --> 00:53:44.250
منه فلا يزول اليقين بالشك نرجع الى اول الباب اليقين لا يزول بالشك. وهناك ايضا قاعدة اخرى ايها الاخوة الاصل بقاء ما كان على ما كان. هذي قاعدة فقهية اخرى الاصل اليقين لا يزيل بالشك. هناك قاعدة فرع الاصل بقاء ما كان

154
00:53:44.250 --> 00:54:07.900
على ما كان الا بدليل يخرجه  قال رحمه الله لانه يحتمل انه انه غيرهما قال ولو قال ان كان غرابا فحفصة طالق وان لم يكن غرابا فعمرة طالق ولم اذا هنا واحدة منهن طالق لكن هي لا تعرف

155
00:54:08.600 --> 00:54:23.950
هو ان قال غرابا فحفص طالق وان لم يكن غرابا فعمر طالق. هو واحد من الامرين اما غراب او غيره كما تقول غدا تخرج الشمس او لا تخرج يعني فيه ماذا؟ غيم وليس فيه غيب

156
00:54:24.100 --> 00:54:42.050
اذا نعم. قال ولم يعرف ما هو؟ طلقت احداهما. لكن من هي؟ لابد من قرعة نعم. والحكم فيهما على ما ذكرنا في المشتبهة. يعني هل يقال بالقرعة او يقال بالمشتبه انها تبقيان حتى

157
00:54:42.050 --> 00:55:03.400
عين احداهما لا يجوز له الوطأ يعني اكثر العلماء يقولون تبقى يعني معلقتان وهناك من يقول بالقرعة يقرع بينهما فالتي تصيبها تكون هي المطلقة قال رحمه الله وان كان الحالف رجلين

158
00:55:03.800 --> 00:55:31.150
فقد حنث احدهما يعني ما يكون واحد. يعني يقول مثلا الاول ان كان هذا غراب فزوجة طالق والاخر يقول ان كان غير غراب فزوجتي هنا المؤلف نعاملها معاملة الواحد  قال فقد حنف احدهما اعد وان كان قال وان كان الحالف رجلين فقد حلف احدهما فيحرم الوطء عليه

159
00:55:31.150 --> 00:55:50.400
احدهم احدهما لم يصب لان احلامها بلا شك لكن من هو المصيب ومن هو المخطئ الله اعلم؟ نعم قال رحمه الله فيحرم الوطأ عليهما لاننا علمنا التحريم في احداهما فاشبه ما لو كان الحالف واحدا على زوجتين. نعم

160
00:55:50.400 --> 00:56:11.050
تلت مرات المسألة نعم ويبقى في حق كل واحد منهما احكام النكاح. احكام النكاح من النفقة وغير ذلك. نعم من النفقة والكسوة والمسكن لان نكاحه كان متيقنا وزواله مشكوك فيه. فلا يزول الشك باليقين القاعدة معا

161
00:56:11.050 --> 00:56:37.450
نعم قال رحمه الله لان نكاحه كان متيقنا وزواله مشكوك فيه. قال وان قال احدهما ان كان غرابا فعبدي حر ان كان غرابا الان ادخل مع الطلاق ماذا؟ الحرية. ان كان غرابا يعني هذا الذي طار ان كان غراب يقول فعبدي حر. يعني عتيق لوجه الله

162
00:56:38.750 --> 00:56:54.250
قال وقال الاخر ان لم يكن غرابا فعبدي حرا. يعني ان كان غير عراب هو لا يخلو اما غراب او غير غراب. يعني احدهما وقع عليه لامر لكن هل هو ما يتعلق بالحرية او ما يتعلق بالطلاق؟ فما الحل

163
00:56:54.350 --> 00:57:13.900
قال رحمه الله لم يعتق واحد منهما لان الاصل الرق فان اشترى احدهما عبد صاحبه عتق. عتق لماذا؟ لانه يشك في الذي اشترى قالوا الذي اشترى ربما لمح الذي طار

164
00:57:14.450 --> 00:57:36.750
وحينئذ يكون فاشترى هذا حتى يبقي ماذا عبده نعم قال رحمه الله فان اشترى احدهما عبد صاحبه عتق لان تمسكه بعبده اعتراف منه بعتق الاخر. نعم. وقد هلكه فيعتق. فيعتق حتى وان كان لغيره فاشتراه يعتق عليه

165
00:57:36.850 --> 00:57:56.100
قاله القاضي يعني هذا ظن في الحقيقة ليس متيقن لانه لا يجوز له ذلك لكن يعني الفقهاء يقولون يظن بها لماذا اشتراه اذا نعامله بنقيض قصده فنقول يعتق. يعني من باب ماذا العناية بالحرية التغليب والحرص على ذلك

166
00:57:56.700 --> 00:58:16.750
وقال ابو الخطاب رحمه الله يقرع بينهما حينئذ. والله انا رأيي ان العقرب هو قول ابي الخطاب في هذا حقيقة كونوا مجرد اشترى الاخر يعني ليس هذا فيه دليل واضح على ان هذا الذي اشتراه هو الذي وقع عليه الامر وانه هو الذي عتق نعم

167
00:58:16.850 --> 00:58:39.100
قال وقال ابو الخطاب رحمه الله يقرع بينهما حينئذ لان العدين صارا له. صارا له واحدهما حر والاخر وقد نستطيع ان نميز الحر من غيره؟ لا نستطيع الا بالقرآن قال لان العبدين صارا له وقد علما عتق احدهما لا بعينه

168
00:58:40.350 --> 00:58:57.150
يعني احدهما حر لكن اين هو؟ ما نستطيع نحدده لا بعينه نعم. ويعتقد بالقرعة الا ان يكون احدهما قد اقر ان صاحبه فيؤخذ باقرار لو اقر هذا امر اخر نعم

169
00:58:57.450 --> 00:59:19.300
ولو كان الحالف واحدا فقال ان كان غرابا فعبدي حر وان لم يكن غرابا فامتي حرة ولم يعرف اقرع بينهما. نعم. فمن خرجت قرعته فهو الحر لان القرعة تستعمل لان القرعة تستعمل لتعيين الحرية

170
00:59:19.600 --> 00:59:32.300
قال المصنف رحمه الله تعالى قد مر بنا في ماذا؟ في المدبر. يعني هذا فيها نص نعم قال المصنف رحمه الله ولذلك يقيسون الطلاق على العتق في مثل هذه المسألة

171
00:59:32.650 --> 00:59:55.450
يعتبرون العتق يعني اصل والطلاق يعتبرونه ماذا فرع نقيس عليه قال رحمه الله تعالى اذا قال لحماته حماته من ام زوجته. نعم. ابنتك طالق او كان اسم زوجته. انظروا قال ابنتك طالق هو ما قال زوجتي طالق

172
00:59:55.500 --> 01:00:08.900
ابنتي زوجتك؟ قال ابنتك طالق. هو الاصل انها تنصرف الى زوجته. لكن ربما يقول لا انا ما قصدي يتنطع في الكلام انا قصدي ابنتك الاخرى لك عدد من البنات نعم

173
01:00:10.350 --> 01:00:32.850
او كان اسم زوجته زينب فقال زينب طالق قال طلقت زوجته هذا الاصل هذا الظاهر نعم قال رحمه الله فان قال اردت ابنتها الاخرى. اذا على مخرج نعم. او امرأة اجنبية اسم فان قال اردت

174
01:00:32.850 --> 01:00:52.850
ابنته الاخرى او امرأة اجنبية اسمها زينب كان يكون جيرانه ماذا؟ عندهم بنت اسمها زينب او مثلا خالتها عندها زينب. يقول قصدت فلانة. اذا هنا جاءنا بمخرج. لكن هنا تجد يطبقون هذا بالنسبة يقبلون عذرا

175
01:00:52.850 --> 01:01:14.300
دينا ولا يطبقونه حكما قال فان قال اردت ابنتها الاخرى او امرأة اجنبية اسمها زينب دينا لانه يحتمل ما قاله. دين يعني ترك الامر الى دينه وعقيدته. نعم. قال ولم يقبل في الحكم نص عليه رحمه لا يقبل في

176
01:01:14.300 --> 01:01:30.700
لان الظاهر انه لما يقول يقابل المرأة ام زوجته ويقول ابنتك طالق ومعروف انه لا يطلق بناتا اخرى. ولا يد له على اجنبيه. ليس له ان يطلق اجنبي لن ينصرف اليها

177
01:01:30.750 --> 01:01:52.700
لكن العلماء قبلوا لان النكاح مبني على اليقين اصل ثابت فهذا قالوا مخرج ويترك الامر اليه هذا بينه وبين الله هو الذي يتحمل قال رحمه الله تعالى ولم يقبل في الحكم نص عليه رحمه الله لان غير زوجته ليست محلا لطلاقه

178
01:01:52.700 --> 01:02:19.700
يقبل تفسيره بها قال رحمه الله وان نظر الى زوجته واجنبية فقال احداكما طالق الزوجة واقفة مع اجنبية. يعني زوجته واقفة مع زميلتها. فقال احداكما طالق اوجه الكلام الى الاثنتين الاصل انه ينصرف الى زوجته لان الاخرى ليس له ان يطلقها نعم

179
01:02:20.050 --> 01:02:37.500
قال احداكم وطالق فكذلك لما ذكرناه وقال القاضي هل يقبل في الحكم على روايتين؟ يعني يقصد هنا انه اذا قال ذلك الاصل انها تطلق زوجته ولو قال لا انا قصدي الاخرى

180
01:02:37.550 --> 01:02:53.850
يدين يعني يقبل قوله دينا وهل يقبل قوله في الحكم فيه خلاف هذا هو مراد المؤلف رحمه الله قال رحمه الله تعالى فصل فان كانت له زوجتان هند وزينب فقال يا هند

181
01:02:54.100 --> 01:03:20.800
فاجابته زينب فقال انت طالق ينوي المجيبة او لم يكن له نية طلقت المجيبة تطرق لانه واجهها بالطلاق الطلاق يختلف عن غيره بخلاف ما لو تواجه شخص وتقول لي عليك حق كذا والحق ليس على ثم يقول بل فلان لا الطلاق ما دام قال لها يا هند فاجابته الاخرى

182
01:03:20.800 --> 01:03:46.200
مثلا قعدة وعمرة فقال انت طالق. نعم قال فقال انت طالق ينوي المجيبة او لم يكن له نية طلقت المجيبة وحدها لانها المخاطبة بالطلاق ولم يرد غيرها به قال وان قال ظننت المجيبة هندا فطلقتها طلقت هند رواية واحدة

183
01:03:46.250 --> 01:04:05.650
لانه ارادها بطلاقه وفي زينب روايتان. لانه هنا واجهها بالطلاق فلتطلق او لا. نعم قال وفي زينب روايتان احداهما تطلق اختارها ابن حامد رحمه الله لانه خاطبها بالطلاق فطلقت. يعني واجهها بالطلاق قابلها

184
01:04:05.650 --> 01:04:25.200
كما لو كما لو لم يكن له نية والثانية لا تطلب لانه لم يردها بكلامه فلم تطلق كما لو اراد ان يقول انت طاهر فسبق لسانه بقول انت طالق. كما لو قال رجل لامرأة انت طالع انت طالق لا انت

185
01:04:25.200 --> 01:04:40.650
قاهر انت طالع وهو لا يقصد لكن اسرع في كلامه فقال بدلها طالق هل يقع الطلاق؟ الجواب لا لان هذي تعتبر زلة لسان ما اراد الطلاق اصلا. لا لفظا ولا نية

186
01:04:42.200 --> 01:05:05.100
نعم  هو هو نوى غير هذه التي يتكلم وقال يا هند انت طالق واذا بها غيرها وقال انا اردت فلانة لكن لو قال لي انت يا فلانة طالق ثم قال يا هند لا نرجع الى الاصل كما مر في المسائل السابقة

187
01:05:05.750 --> 01:05:22.450
قال ابو بكر رحمه الله لا يختلف كلام احمد رحمه الله انها لا تطلق وان قال علمت ان المجيبة زينب واردت طلاق هند طلقتا معا. هند بارادته. ما صرح ما في اشكال

188
01:05:22.450 --> 01:05:34.750
قال طلقت معا هند بارادته وزينب صلى الله عليه وسلم ما في شي خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة