﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:24.650
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا

2
00:00:25.200 --> 00:00:52.200
صلوات الله وسلامه عليه. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة اليقين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم. صار في منهجهم اما بعد ولا نزال ايها الاخوة في كتاب الظهار ولكننا اوشكنا على

3
00:00:52.350 --> 00:01:13.850
اختتامه واخذها اي ونحن لا نزال ايضا في كفارة الظهار ورأينا انها تبدأ اول ما تبدأ الكفارة بعتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين وهاتين قد انتهي وهذان قد انتهينا منهما

4
00:01:14.000 --> 00:01:43.150
وكذلك ايضا الصيام وبدأنا في القسم الثالث الا وهو الاطعام وانتهينا الى كلام المؤلف رحمه الله تعالى الى ان الاطعام يحتاج الى نية لماذا؟ لانه حقيقة طهرة واذا كان طهره اي تطهير لصاحبه لان الانسان اذا ظاهر من الزوجة يكون قد ارتكب معصية

5
00:01:44.150 --> 00:01:59.200
وما الذي يزيل تلك المعصية هو ان يكفر ولا شك بان التكفير هو عودة الى الله سبحانه وتعالى وندم على ما حصل منه من تفريط في جنب الله سبحانه وتعالى

6
00:01:59.550 --> 00:02:18.350
فهذه التي يؤديها يعني هذه الكفارة تحتاج الى نية وهذه النية لابد منها لان النية كما قلنا ايها الاخوة يميز بها بين العبادات وبين العبادات والعادات فانت قد تجد اثنين يصليان

7
00:02:18.500 --> 00:02:44.000
احدهم يصلي يقصد بوجهي يقصد بصلاة وجه الله سبحانه وتعالى والتقرب اليه وطلب الثواب واخر ربما رأى اخر فهو يصلي يطيل في صلاته يحسن من ركوعها وسجودها. ويطيل في جميع اعماله لان فلانا يراه حتى يقال بان فلانا يحسن الصلاة

8
00:02:44.000 --> 00:03:05.500
وانه يطيل فيها. فهذا قصد الرياء وذاك قصد وجه الله سبحانه وتعالى. كيف نستطيع ان نفرق في النية؟ هذا نوى بعمل وجه الله وذاك بعمله نوى بعمله الرياء والسمعة. ولا شك بان الرياء من اخطر الامور. والرياء انما هو نوع

9
00:03:05.500 --> 00:03:29.900
من انواع الشرك الاصغر ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الشرك الخفي قال الرياء وحذر منه عليه الصلاة والسلام فقال اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر فسئل عنه فقال الرياء اذا النية مطلوبة في هذا المقام والنية لها مباحث كثيرة لا ترتبط بباب واحد من

10
00:03:29.900 --> 00:03:51.500
ابواب الفقه ولكنها بالغالب تمر على غالب ابواب الفقه ان لم يكن جميعها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

11
00:03:51.700 --> 00:04:07.500
وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الظهار قال باب كفارة الظهار قال فصل

12
00:04:07.700 --> 00:04:30.850
ولا تجزئ كفارة الا بنية لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم انما الاعمال بالنيات يعني تقدير الحديث انما ثواب الاعمال بالنيات لكي تثاب على عمل من الاعمال ولكي يتقبل منك لابد ان يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى

13
00:04:30.850 --> 00:04:50.650
كي ما الذي يميز ذلك؟ هي النية  انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى قال ولانه وفي لكل وانما لامرئ ما نوى. كل هذا ورد في الصحيحين. نعم ولانه حق يجب على سبيل الطهرة

14
00:04:50.800 --> 00:05:12.650
افتقر الى النية كالزكاة. يعني هذه الان الكفارة التي يؤدي فيها الانسان هو يكفر فيها عن خطأ ومعصية ارتكبها فاذا كانت ايها الاخوة الزكاة هي طهرة للمال كما قال سبحانه وتعالى في سورة التوبة خذ من اموال

15
00:05:12.650 --> 00:05:37.100
ان صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهي طهرة للصائم. فهي طهرة للمزكي وهي ايضا انما هي ايضا طهرة لنفس صاحبها. وهي تزكي المال وتنميه. وايضا لا تنقصه بل تزد بل تزد كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك ايضا الكفارة

16
00:05:37.300 --> 00:05:57.200
التي ارتكب الانسان فيها خطأ واراد ان يخرج من ذلك الخطأ بان امتثل ما امره الله سبحانه وتعالى فيه فكفر فانه ايضا يحتاج الى النية قال الامام رحمه الله فان كانت عليه كفارات من جنس

17
00:05:57.500 --> 00:06:13.000
لم يلزمه تعيين سببها. ما معنى من جنس؟ يعني ظاهر ثم ظاهر ثم ظاهر. عليه عدد ماذا؟ من كفارات الظهر او من كفارات الجماع في رمضان. او من كفارات الايمان

18
00:06:13.300 --> 00:06:34.400
فهذه كلها تكررت ولكنها من جنس واحد فهذه يعتبر التكفير واحد فيها سببه واحد فتكون كفارة واحدة هذا اذا لم يكن قد كفر عن الاولى اما اذا كفر ثم كفر ثم كرر فلا بد من كفارة اخرى

19
00:06:34.750 --> 00:06:52.850
قال لم يلزمه تعيين سببها قال ايضا المؤلف تطرق اليها من ناحية اخرى يعني اذا كان الانسان عليه مثلا عدد من كفارات الظهر الذي نحن ندرسه الان هل لابد ان يبين السبب

20
00:06:53.000 --> 00:07:11.500
وربما تكون الكفارات التي عليه من جنس واحد يعني ما يخرج فيها شيء واحد بان تكون كفارة ظهار وكفارة جماع. فهل لا بد ان يعين السبب يقول تلك الكفارة الفلانية جامع فيها. وهذه حلف فيها هناك

21
00:07:11.600 --> 00:07:34.850
وهذه ايضا ظاهر فيها هل لابد من التعيين او انه اذا كفر كفى قال وان كانت من اجناس فكذلك لانها كفارات فلم يجب تعيين سببها. يعني اذا كانت من الناس يعني كفارة الظهار وكفارة جماع كفارة يعني

22
00:07:34.900 --> 00:07:53.300
وهنا ايضا العلماء يتكلمون عن التداخل فاذا كانت من جنس واحد فكفارات ظياع او كفارات يا جماعة تتداخل. اذا اجتمع امران من جنس واحد في القاعدة الفقهية ولم يختلف مقصودهما دخل احدهما في الاخر غالبا

23
00:07:53.650 --> 00:08:09.800
غالبا لماذا؟ لانه قد يستثنى من ذلك مثلا مثلا السنن الرواتب لا تدخل في الفريضة بينما تحية المسجد لو دخلت والامام وقد اقيمت الصلاة تكفيك صلاة الجماعة عن الفرض عن تحية المسجد

24
00:08:09.950 --> 00:08:31.650
لانك اول ما دخلت المسجد بدأت بالصلاة فهنا بدأت بالفريضة لا مجال ولا وقت لكي تؤدي النافلة او السنة قال رحمه الله وكذلك لانها كفارات فلم يجب تعيين سببها كما لو كانت من جنس

25
00:08:31.950 --> 00:09:02.300
وقال القاضي رحمه الله يحتمل ان يلزمه تعيين سببها لانها عبادات من اجناس فوجب تعيين النية لها كأنواع الصيام انواع الصيام لابد يعني شهر رمظان صيام انتم تعلمون الصيام ينقسم الى قسمين واجب وغير واجب. فالواجب ينقسم الى قسمين. الاول ركن وهو فرض وهو صيام شهر رمضان

26
00:09:02.800 --> 00:09:23.600
الواجب الثاني وهو دون ذلك صيام النذر والباقي يكون تطوعا. والتطوع كما هو معلوم. قد تصوم الاثنين والخميس ست من شوال التاسع من ذي الحجة يوم عاشوراء ويوم قبله ويوما بعده. ايام البيض هذه كلها من ماذا

27
00:09:23.600 --> 00:09:48.350
قيام التطوع لكنها مختلفة وهناك الاثنين والخميس هناك صيام وايام البيض. هناك يوم التاسع من ذي الحجة هناك ست من شوال هناك يوم عاشوراء اذا هي مختلفة قال رحمه الله فلو كانت عليه كفارة لا يعلم سببها هنا التبس عليه الامر. هو يعلم بان عليه كفارة لكنه

28
00:09:48.350 --> 00:10:07.000
هل هي كفارة جماع او هي كفارة او كفارة يمين ماذا يفعل في هذه الحالة هل يلزمه ان يأتي بكل الكفارات يكفر كفارة الظهار ويكفر كفارة جماع ويكفر كفارة يمين

29
00:10:07.250 --> 00:10:25.250
يعني اذا كان هو متردد بين او يكفيه ان يكفر عن واحدة وكفى. نعم. ولو كانت عليه كفارة لا يعلم سببها فاعتق رقبة اجزاءه على الوجه الاول. وهذا حقيقة هو يعني على الرواية الاولى والوجه الاول في المذهب

30
00:10:25.850 --> 00:10:50.600
وعلى الوجه الثاني ينبغي ان تلزمه بعدد الاسباب كما لو نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها. يعني انسان مثلا في هذا اليوم في يوم امس نسي صلاة ولم يتذكرها الا في هذا اليوم وهو لا يدري. انسي الظهر ام العصر ام المغرب ام العشاء

31
00:10:51.500 --> 00:11:09.100
لا يمكن ان يغامر في هذا الامر لابد ما المخرج من ذلك؟ هو لا يدري اين هي صلاة الظهر؟ صلاة اربع الظهر ولكنها تحتاج الى والعصر والعشاء مثلها لكن كل واحدة تحتاج ان ينوي تلك الصلاة. اذا ما المخرج من ذلك؟ قالوا

32
00:11:09.200 --> 00:11:26.350
لا بد ان يصلي الصلوات الخمس يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر. او الفجر يبدأ تبرأ ذمته. لانه لا يدري اي صلاة فات. قد يسأل الانسان فيقول هذا غريب

33
00:11:26.500 --> 00:11:43.650
كيف يعني ما يذكر انه نسي الفجر انتم ترون الانسان احيانا ينسى امور غريبة جدا لا تنسى يعني تجد موظوع يحظر مجرد ان ينشغل باي شيء ينساه وهذه هي طبيعة الانسان ايها الاخوة يعني طبيعة الانسان النسيان

34
00:11:43.700 --> 00:12:07.750
حتى قالوا سمي انسان لانه ينسى  قال رحمه الله ولا يلزم نية التتابع في الصيام. لا يلزم نية التتابع لان المقصود هو الصيام هو ينوي الصيام. اما التكامل فهذا في فلا يحتاج ان ينويه لانه قيد فيه لو اخل به بدون سبب

35
00:12:07.950 --> 00:12:29.050
فانه حينئذ يبطل صيامه قال لان العبادة هي الصوم والتتابع شرط فيه. فلم تجب نيته كالاستقبال في الصلاة. كاستقبال القبلة. الله سبحانه وتعالى قل فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نحن عرفنا عندما درسنا ماذا شروط الصلاة

36
00:12:29.100 --> 00:12:46.550
عرفنا ان من بين شروط الصلاة الوضوء ومنها ايضا استقبال القبلة. لكن هل انت اذا جئت تصلي تنوي بان تستقبل القبلة هذا شرط اصلا متحقق. اصلا انت تأتي تستقبل القبلة. اذا ما الذي تنويه تنوين الصلاة

37
00:12:47.050 --> 00:13:06.650
ان كانت صلاة الظهر نويت ايضا بعض العلماء يقول حتى لو لم يستحضر النية وقت الصلاة يعني عند الدخول ما دامه قد خرج من منزله وتطهر ومشى الى يقصر صلاة الظهر هذه هي النية. فليس شرطا يكون ذلك يعني قبيل التكبير وبعضهم يقول لا

38
00:13:06.700 --> 00:13:25.550
المهم ان النية لا تشترط في استقبال القبلة مع ان استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. فلو ان انسانا صلى لغير القبلة انها لا تصح صلاته الا لو كان في صحرا ولم يعلم ثم اجتهد

39
00:13:25.850 --> 00:13:49.050
وبحث عن الادلة ثم بعد ذلك تبين بعد فترة انه اخطأ هذا شيء اخر او بالنسبة للنافلة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان كان المظاهر كافرا كفر بالعتق والاطعام. وان كان الكافر المظاهر كافرا كفر

40
00:13:49.050 --> 00:14:09.650
لماذا؟ بالعشق والاطعام لا يكفر بالصيام. موب قد يسأل سائل فيقول ايضا العتق وكذلك ايضا هو طهر. فلماذا قبل من الكافر ولم يقبل منه الصيام؟ الفرق ان الصيام عبادة محضة

41
00:14:10.450 --> 00:14:34.850
ما معنى عبادة محضة؟ خالصة ليس فيه يعني احيانا تجد يقول لك هذه العبادة بدنية ومالية هذه عبادة محضة يعني خالصة تمحضت لله يعني فالصيام والصلاة هذه العبادات عبادات محضة لا يمكن ان يدخلها غيرها. وهل الكافر تقبل منه العبادات

42
00:14:34.850 --> 00:14:52.800
المحضنة وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم الكافر على رأي الجمهور يعاقب على ترك الواجبات الصلاة والزكاة والصيام والحج لكنه لا يؤديها ولو اداها لا تصح منه

43
00:14:52.850 --> 00:15:12.850
لكن المراد انه الى جاه في كونه كونه يعاقب على مدى كفره بالله تعالى اي ترك الايمان ايضا دعاء على ترك الواجبات وهذا هو معنى قول الفقهاء والاصوليون القاعدة المشتركة بين اهل الفقه والاصول هل الكفار

44
00:15:12.850 --> 00:15:30.250
يخاطبون بفروع الشريعة. من يرى انهم مخاطبون يأتي بها دون اهل فيقول الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. المذهب الذي يسلم هذه القاعدة عند الفقهاء قاعدة انه اذا كان المسألة مختلف فيها يصدرون بها

45
00:15:30.300 --> 00:15:47.550
التي تفيد ماذا شك؟ هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة او لا قال رحمه الله وان كان المظاهر كافرا كفر بالعتق والاطعام لانه لا يصح منه في غير الكفارة وصح منه فيها

46
00:15:47.750 --> 00:16:11.300
يعني لانه لا يصح منه الصيام. لانه يصح منه في غير الذي هو الاطعام. نعم. فصح منه فيها  قال رحمه الله ولا يكفر بالصوم لانه لا يصح منه في غيرها فكذلك لماذا؟ لانه عبادة محضة خالصة

47
00:16:12.500 --> 00:16:38.900
قال رحمه الله وان اسلم يصلي الان النفع يعود لمن؟ يعود لنفسه. والذي كذلك ايضا يزكي. وكذلك الذي يصوم. نعم قال رحمه الله وان اسلم قبل التكفير كفر بما يكفر به المسلمون. لانه اسلم قبل ان يكفر قبل ان يصبر اتى الكفارة فحينئذ يلزم ما يلزم المسلم لانه دخل

48
00:16:38.900 --> 00:17:00.900
في جمرة المسلمين قال نعم يجب ما قبله لكن هذا لم يكفر. يعني عندما وجبت عليه الكفاح نقول له ثم يعودون لما قالوا. متى تجب الكفارة عندما يحصل العود نعم

49
00:17:00.950 --> 00:17:20.800
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز تقديم الكفارة على سببها. لا يجوز ان تقدم على السبب. يقوم فيقول انا الان اكفر كفارة الظهار ثم اضاحي او احلف ثم بعد ذلك او يقول اكفر كفارة يمين ثم احلف. لا

50
00:17:21.500 --> 00:17:37.050
انت لا تقدم ماذا الحكم قبل سببه يعني السبب قبل حكمه يحصل الحكم اولا ثم يأتي بعد ذلك نعم السبب ولا يجوز تقديم الكفارة على سببها نعم يعني الحكم على سببه

51
00:17:37.250 --> 00:17:57.800
لان الحكم لا يجوز تقديمه على سبب لتقديم الزكاة قبل الملك يعني هل يزكي انسان قبل ان يملك شيئا لأ هو ليس عنده مال والزكاة انما تجب على من يملك نصابا وهذا لا يملك شيئا. فيقوم يقول انا اذكي

52
00:17:57.850 --> 00:18:20.800
حتى اذا بلغت نصابا يكون اخلت الزكاة؟ الجواب لا قال ولو كفر عن الظهار ولو كفر عن الظهار قبل المظاهرة او عن اليمين قبلها او عن القتل قبل الجرح قبل ان يجرح الاخر لانه اذا كان القتل قتل يعني

53
00:18:20.800 --> 00:18:38.550
هذا شيء اخر الكلام هنا انه جرح شخص وقبل ان يموت هذا الشخص كفر لانه قد لا يموت. لم يجز كذلك قال وان كفر بعد السبب وقبل الشرط جاز. ها بينهما

54
00:18:38.700 --> 00:18:54.700
يعني بعد السبب وقبل الشرط يعني ظاهر لكن قبل ان يجامع كفر وقد علمنا ان علمنا ان هذا شرط ثم يعودون لما قالوا هل هو الواطئ؟ هو المراد به العزم او المراد به كما قال الشافعي يعني

55
00:18:54.700 --> 00:19:20.250
امسكها حتى يمضي وقت ليتمكن فيه من طلاقها او هو قول اهل الظاهر وهو ضعيف ثم يعودون لما قالوا اي لتكرار لفظة انت علي كظهر امي وارجح القولين هو العودة الى الواطئ ثم العزم ورجحنا العزم لانه هو الواقع. لانه حتى لو قلنا الواجب هنا هو العود

56
00:19:20.450 --> 00:19:37.950
لما امكنه ان يعود الا وقد كفر. اذا هو يعزم على العودة على الوطن. ثم يكفر فيطبق ذلك فعلا وان كفر بعد السبب قبل الشرق جاز فاذا كفر عن الظهار

57
00:19:38.200 --> 00:19:58.300
بعده وقبل العود وعن اليمين بعدها وقبل الحنف وعن القتل بعد الجرح وقبل الزهوق جاز. يعني قبل زهوق يعني خروج الروح جاهزة لان الله تعالى قال فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى

58
00:19:59.000 --> 00:20:17.700
قال النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك واتي الذي هو خير. هو في لفظ من حلف على يمينه فرأى غيرها خيرا منها. فليأتي الذي هو خير وليكفر عن امين

59
00:20:17.700 --> 00:20:35.700
والرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك يعني حلف على شيء ثم تبين له ان الخير في غيره فكفر عن يمينه الاولى ثم بعد ذلك اتى الذي هو خير ولانها كفارة فجاز تقديمها على شرطها

60
00:20:35.850 --> 00:21:00.400
الظهار ولانه حق مالي اجاز تقديمه قبل شرطه كالزكاة  قال المصنف رحمه الله الزكاة تقدم قبل ان يحول الحوض. يعني يجوز للانسان ان يقدمها. ولذلك تعلمون قصة لما شكى عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذين امتنعوا عن اداء الزكاة

61
00:21:00.450 --> 00:21:20.700
فذكر ابن جميل وذكر العباس وذكر الثالث فذاك بالنسبة للعباس قال هي علي ومثلها يعني انه اعطاه زكاة هذا العام والعام الذي بعده يعني وثم قال ما علمت ان الرجل سنوابيه يعني مثل ابيه

62
00:21:21.050 --> 00:21:38.900
قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب اللعان هذا ايها الاخوة نسأل الله العافية الانسان قد يبتلى في هذه الحياة الله سبحانه وتعالى ويقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة الانسان قد يبتلى في بيته

63
00:21:39.000 --> 00:21:53.100
قد يبتلى في فقد حبيب اب او ام او اخ او صديق او ابن وقد يبتلى ايضا في ما له فهذه الحياة كله على الله سبحانه وتعالى يقول لقد خلقنا الانسان في كبد

64
00:21:53.150 --> 00:22:16.000
الانسان في هذه الحياة لا يمكن ان يستمر ان تستمر عيشته في رغد وفي نعيم وفي سعادة وفي استقرار وفي راحة بال وطمأنينة نفس مهما كان عندهم من المال ومهما تيسرت الهموم الدنيا كلها فلابد ان يعرض له شيء ينغص حياته

65
00:22:16.050 --> 00:22:36.600
اذا الانسان لا يمكن ان يستقر لكن ما الذي تستقر به النفس هي تقوى الله سبحانه وتعالى ولست ارى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. فدائما تجد ان الاتقياء وان قلت اموالهم وان كانوا فقراء فهم اسعد الناس

66
00:22:36.600 --> 00:22:56.600
وهم اكثرهم راحة بال. وربما تجد اصحاب الملايين بل المليارات يعيشون في قلق في هموم. واحيانا تكون الاموال تجني عليهم فتكون صفقة من الصفقات يخسر فيها مالا عظيما فاقضي على حياته. اذا ايها الاخوة

67
00:22:56.600 --> 00:23:17.050
انما هي في طاعة الله سبحانه وتعالى في اتباع اوامره واجتناب نواهيه. الانسان قد يكون مستقرا اذا عن الامور لكنه قد يبتلى كما في قصة هلال ابن امية وهلال بن امية هذا من الثلاثة الذين خلفوا يوم غزوة

68
00:23:17.100 --> 00:23:38.450
ماذا تبوك؟ يعني تخلف عنها هلال ابن امية مع كعب ابن مالك ومرارة ابن الربيع. هؤلاء الثلاثة كانوا من الصحابة. وكانوا قد بالخير ولكن تقاعسوا في تلك الوقعة وغلبت عليهم الراحة مع انه كما جاء في قصة كعب انه

69
00:23:38.450 --> 00:24:02.250
انا اكثر ما يكون متهيأ يعني كانت لديه الوسائل من المركب وغيره مما يعينه ولكنهم تخلفوا ولكنهم صدقوا رسول الله الذين تخلفوا كثر لكن جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اعذارهم هذا انا انا اذكره بان له علاقة بقصة هلال ابن امية الذي سيأتي

70
00:24:02.250 --> 00:24:21.450
في قصة اللعان فالانسان يبتلى فبعد ذلك لما جاء هلال قال على الان بين امرين اما ان افعل كما فعل غيري فيعني اقول لرسول الله غير الحق وهناك وحي وقد اكشف فلا ينجيني في هذا المقام الا الحق

71
00:24:21.800 --> 00:24:41.200
علق مقالة الصدق فجاء الى رسول الله واخبره بانه لم يكن هناك عائق له الا ظعف نفسه ثم انه لما انتهى لامه قومه وقالوا كان ينبغي ان تلتمس عذرا فيستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفي

72
00:24:41.850 --> 00:24:59.650
فتردد في ذلك ثم سأل من كان بعده فذكر هذا هو كعب ابن الذي حصلت معه القصة فذكر له هلال وذكر له فقال الحمد لله هؤلاء من خيرة القوم المهم ان الناس قاطعوهم

73
00:24:59.850 --> 00:25:19.850
الى ان نزل العفو عنه من الله سبحانه وتعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه. ثم تاب عليهم ليتوبوا. يعني رجعوا الى الله وانابوا

74
00:25:19.850 --> 00:25:39.850
استسلموا وادركوا غاية انه لن ينجيهم الا عفو الله سبحانه وتعالى وان التوبة صالحة تجب ما قبلها. وهم ايضا لن ييأسوا من روح الله سبحانه وتعالى. فكانوا يرجون عفوه سبحانه وتعالى والتجاوز عن سيئاته

75
00:25:39.850 --> 00:26:00.450
الى ان نزل القرآن بذلك. احدهم هلال ابن امية الذي جاء عشاء ذات يوم. فوجد رجلا عند امرأته رأى بعينيه وسمع باذنيه. لكنه لم لانه على علم لو قتله سيقتل

76
00:26:00.550 --> 00:26:19.600
اذا هو وجد هذه المصيبة في بيته فماذا يفعل؟ ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره الخبر الان نبدأ في كتاب اللعان. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب اللعان. اللعان كما ترون مثل الظهار مصدر

77
00:26:19.600 --> 00:26:46.300
ومثل الايلاء. فكما قلنا هناك ظاهرة يظاهر ظهارا كذلك هنا ايظا داعن يلاعن لعانا وهم مشتق من اللعب واللعن ايها الاخوة هو الطرد ماذا من رحمة الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى عندما يلعن احدا يطرده من رحمته سبحانه وتعالى ويبعده عنها

78
00:26:46.550 --> 00:27:10.750
اذا اللعن ماذا مشتق اللعان؟ مشتق من اللعن. واللعن هو الطرد والابعاد من رحمة الله وتعالى. ولما كان احد المتلاعنين كاذبا استحق ان يوصف ذلك باللعان واحدهما كل منهما يكذب الاخر

79
00:27:11.050 --> 00:27:31.050
هذا الاول الرجل الذي هو يؤدي الشهادات اولا. اشهد بالله بانني صادق فيما رميت به زوجتي ويشير اليها ثم بعد ذلك وان علي لعنة الله ان كنت من الكاذبين وهي تقول علي غضب الله

80
00:27:31.100 --> 00:27:52.950
وتجدون ان الرجل يقول علي ماذا لعنة الله واللعن طرد وابعاد والغضب اشد من ذلك قالوا لان المرء اقرب ان تكون في ذلك الشيء. المهم هذا حصل مع اثنين كما جاء في الاحاديث الصحيحة مع هلال ابن امية ومع عضيم العجلاني

81
00:27:53.100 --> 00:28:13.500
وفي قصة عويمر انه جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رجل وجد رجلا مع امرأته فيقتله. فتقتلونه وقال الرسول صلى الله عليه وسلم رسول اضجره ذلك. ما كان يحب ان يسمع مثل ذلك الكلام لكن ذلك امر وقع

82
00:28:13.950 --> 00:28:31.050
ثم بعد ذلك ذكر له القصة وظل يجادل رسوله والرسول يقول البينة او حد في والبينة هنا ايها الاخوة صعبة ان يأتي باربعة شهداء لان الله تعالى يقول والذين يرمون المحصنات

83
00:28:31.150 --> 00:28:58.700
ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون اذا هناك جلد القذف ثمانون جلدة ترد شهادته لا تقبل شهادته ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا ويوصفوا ايضا بالفسق. الا الذين تابوا. من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. ثم

84
00:28:58.700 --> 00:29:26.500
اعقبها بقوله والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم وشهادة احدهم اربع شهادات بالله. ظل هذا يجادل رسول الله ويقول يا رسول الله لينزلن قرآنا يؤيدونه قلت يعني يشهد لي لانه يعلم انه صادق. وهو واثق بان الله سبحانه وتعالى لن يدعه في يدعه في هذا المقام. فنزلت هذه

85
00:29:26.500 --> 00:29:51.800
والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم. اين الشهود الاربعة؟ كيف يأتي باربعة شهداء يشاهدون ماذا الزاني ويصفون الواقع هذا امر فيه صعوبة والاسلام عندما وضع ذلك المقياس الدقيق والخطير حفاظا على انساب الناس

86
00:29:51.900 --> 00:30:11.900
حفاظا اين ايضا على سمع لانه قد يأتي اناس فيتساهلون في هذا الامر فيريد ان يسيء الى فلان يريد ان اسقط قيمته في المجتمع فيرميه بنوع من ذلك. والله سبحانه وتعالى وضع زاجرا راكعا لمثل ذلك. اما ان

87
00:30:11.900 --> 00:30:33.150
ان تأتي بالبينة اربعة شهداء واما ان تظرب الحد ومع ضرب الحد توصف ايضا بانك ايضا فاسق. وان شهادتك مردودة. ولذلك في قصة حصلت في زمن عمر انه يعني رمي

88
00:30:33.350 --> 00:30:56.100
احد الصحابة في ذلك فاحظر عمر رظي الله تعالى عنه الشهود فذكر الاول والثاني والثالث فلما جاء الى الرابع  صرخ به عمر رضي الله تعالى عنه فقال له اتق الله في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فابهم. فحينئذ عمر رضي الله تعالى عنه جلسه

89
00:30:56.300 --> 00:31:17.450
ومنهم الصحابي الجليل ايضا المعروف نعم قال رحمه الله تعالى ومتى قذف الرجل زوجته المحصنة بزنا. انظروا متى قذف الرجل اذا معنى هذا ان اللعان لا يكون الا بين الزوجين فلا يكون بينهما

90
00:31:17.650 --> 00:31:44.450
بين عودة الزوجين هذا واحد وايضا ثم قذف امرأته اذا هنا حصل العبارة. ومتى قذف الرجل زوجته المحصنة المحصنة؟ يعني العفيفة فكلمة المحصن المراد بها هنا العفيفة. ولا يراد هنا الحرائر ولا المتزوجات بل المراد العفيفات. لانها لو كانت

91
00:31:44.450 --> 00:32:12.650
ورماه انسان فلا فلا يحصل التلاعن او كانت صغيرة او مجنونة كما سيأتي. اذا اللعان يكون بين الزوجين بان يرمي الزوج زوجته باللعان ان يقذفها بان يقول يا زانية او انت زانية او رأيتها تزني او رأيتك تزني. يصرح بذلك فهو بين امرين

92
00:32:12.750 --> 00:32:35.350
اما ان يأتي بالبينة وحينئذ يذرع عنه الحد. والا يقام عليه الحد. هذا في الاصل والا يلاحظ. اذا الرسول قبل ان تنزل الايات قال لهلال او امية البينة او حد فيها وكلما كرر قال له البينة او حد في ظهرك

93
00:32:35.650 --> 00:32:55.650
اما ان تأتي بالشهود لان هذه امرأة مؤمنة عفيفة انت رميتها بالزنا فانت بين امرين اما ان تثبت واما لا وسياتي كلام هل الاولى ان يكشف ذلك الامر او لا؟ لا شك اذا كان هناك ولد فالعلماء يقولون الاولى ان يكشف ذلك حتى لا ينسب اليهم

94
00:32:55.650 --> 00:33:12.450
ما ليس منه ولكن اذا لم يكن ولد فهل الاولى ان يستر ثم بعد ذلك يطلقها وينتهي الامر او انه كذلك الى عنوة كثير من العلماء قالوا والاولى هو الستر وهذا في المعاصي العامة

95
00:33:13.350 --> 00:33:29.500
قال ومتى قذف الرجل زوجته المحصنة بزنا في قبور او دبر. اذا انتبهوا المحصن له مفهوم يعني المحصن العفيف. اما الزانية فهذه لا لو قذفها لا يظره هذا لا يجب عليها الحد

96
00:33:29.700 --> 00:33:48.750
في قبل او دبر. اذا في قبل او دبر. لان هذا كله محل يحصل فيه وان كان الاول لا يحصل فيه مال صحيح لكنه يعاقب عليه يعني سواء جامعها في قبلها وهذا هو محل الجماع او في دبرها لانه ارتكب ذنب

97
00:33:48.850 --> 00:34:11.100
فهذا يعتبر في الحقيقة ماذا بمثابة الزنا فيقام عليه الحج ان لم يأتي ببينة فقال زنيتي او يا زانية او رأيتك تزنين لزمه الحد. لزمه الحد لانه هنا اطلق هذه العبارات

98
00:34:11.300 --> 00:34:28.950
وهذا كلام خطير ايها الاخوة. فبعض الناس تجد انه يتساهل في مثل هذه العبارات يعني تجد ان بعض الناس تصدر منه كلماتها قذف في الحقيقة يا ابن فلانة يا ابن فلان فتجد انه يرميه بعبارات

99
00:34:29.000 --> 00:34:49.250
وهذا لا ينبغي ان يصدر من مؤمن تجاه اخيه المؤمن فعليه ان يتقي الله سبحانه حتى في حالة الغضب وفي حالة الاختلاف والرسول صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا مجرد السباع. فما بالك ان يقذف بعمل يشين ويشين اهله

100
00:34:49.250 --> 00:35:04.200
لان هذه المرأة اذا ثبت عليها الزنا هذا سيؤثر عليها وعلى اهلها. والرجل ايضا اذا وصف بالزنا لا شك انها ذاتها يؤثر عليه ولذلك سترون في قصة المرأة التي رميت

101
00:35:04.550 --> 00:35:21.500
بشريك ابن سحمة يعني هلال ابن امية عندما رمى امرأته بشريك ابن سحماء في هذه الحالة لما احضر هلال ثم طلبت منه الشهادات ووضعت اليد على فمه في الخامسة وقيل له

102
00:35:21.500 --> 00:35:41.500
وقيل له اتق الله قبل ان يقول وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين قال والله لا يؤاخذك كما ان الله لن يؤاخذني لم يقم حد الجلد عليه فان الله لا يؤاخذني في الاخرة. يعني كما انه لم يؤاخذني في الدنيا فلن يؤاخذني في الاخرة لانه واثق لانه رأى بعين

103
00:35:41.500 --> 00:36:03.700
وسمع باذنه لكن هي عندما جيء الى الخامسة وقيل اتق الله فان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. يقول عبد الله ابن عباس والذين رووا الساعدي يقولون بانه تلكت ترددت وبقيت فترة ثم قالت لولان فضيحة قومي او

104
00:36:03.700 --> 00:36:23.500
لولا اني اخشى ان افضح قومي لا  ثم ان الرسول قال انظروا فان جاءت بي كذا وكذا فهو كذا. تبين انه يشبه الذي رمي به فقال عليه الصلاة والسلام لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن

105
00:36:24.500 --> 00:36:46.400
قال لزمه الحد الا ان يأتي ببينة او يلاعنها اذا هو اما ان يأتي بالبين فاذا عجز حينئذ يقام عليه الحد الا ان يلاعن لقول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء

106
00:36:46.500 --> 00:37:02.500
فاجلدوهم ثمانين جلدة. هذا ايها الاخوة هو يعرف بحد القذف مطلقا والقذف لا يخص النساء. قد يأتي رجل فيقذفه رجل بالزنا. وهنا وهو واحد من امرين ما في ملاعنة هنا لكن

107
00:37:02.500 --> 00:37:24.900
اما ان يثبت هذا الامر والا ان يجلد ثمانين جلدة. وسياتي الكلام عن الحدود ان شاء الله. يعني بعد فترة ليست بطولة يعني سيأتي بعد كتاب لعان كتاب ايضا مثلا ماذا؟ العدد ثم بعده نبدأ ايضا بالجنايات اعتقد هي التي تأتي

108
00:37:24.900 --> 00:37:43.300
ثم بعد ذلك الحدود اذا ايها الاخوة القذف هو حد من حدود الله. فاذا عدت الحدود عد القذف واحدا منها بل ان الصحابة رظوان الله تعالى عنهم لما اختلفوا في حد الخمر

109
00:37:43.750 --> 00:38:01.300
فقدره رسول الله صلى الله عليه وسلم مولاه. لانه ظرب بالجرير وظرب بالنعال. ظرب اربعين فاختلفوا فيه. فاجتمع الصحابة  فكان رأي علي ابن ابي طالب وعبد الرحمن ابن عوف ان هذا القاذ قالوا

110
00:38:01.350 --> 00:38:22.800
اذا سكر هذا واذا هذا يعني بالنسبة للزاني يعني الزاني يعني بالنسبة لشارب الخمر يعني الذي يشرب الخمر  هذا الحد مختلف فيه فقالوا اذا سكر هذا والى هدف ترى فيجلد حد الفرية وهو القبض ثمانين جلدة. فصار

111
00:38:22.850 --> 00:38:48.650
الذي يشرب الخمر يجلد ثمانين جلدة. نعم قال رحمه الله رجل يدوم ثمانين جلدة الى قوله تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله. يعني المؤلف رحمه الله تعالى اختزل يعني جاء بمحل الشاهد والا الايات

112
00:38:49.600 --> 00:39:12.300
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون الا الذين عتاب من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم

113
00:39:12.300 --> 00:39:32.300
وشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويذرع عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب

114
00:39:32.300 --> 00:39:54.650
والله عليها ان كان من الصادقين الايات بينت ذلك بيانا شافيا بينت حد القذف ثم بعد ذلك بينت المخرج بالنسبة للزوج الذي يرمي زوجته كيف يكون ذلك انه يلام؟ نعم

115
00:39:54.700 --> 00:40:19.250
قال رحمه الله دلت في الاية الاولى على وجوب الا ان يسقطه باربعة شهداء والثانية على ان لعانه يقوم مقام الشهداء في اسقاط الحج يعني يقولون اللعان لماذا كان يشهد اربع شهادات؟ قالوا مقابل الشهود. لانه لا بد من اربعة شهود يشهدون

116
00:40:19.250 --> 00:40:35.150
الا انهم شاهدوا ورأوا يعني الزاني ما يكفي ان يقولون سمعنا او نظن او سمعنا صوت لا لا بد ان يرى وهذا كما قلنا تشديد هذا من باب الحفاظ على البيوتات

117
00:40:35.300 --> 00:40:55.500
والحفاظ على انساب الناس وعدم التعرض لاعراضهم. ولذلك ترون ايها ماذا التعدي على حقوق الاخرين فما بالكم بمن يشغلون اوقاتهم واعمارهم في القيل والقال والقدح فلان وفلان. وتجد ان هذه فاكهتهم المفضلة

118
00:40:55.500 --> 00:41:11.450
والله العظيم امور لا تجوز ان يشغل الانسان نفسه الصحابة رضوان الله تعالى ان كان لو كان احدهم اذا وقع نظره وعلى بعض الخطايا ينصرف حتى لا تستقر عينه عليها. ينصرف

119
00:41:11.750 --> 00:41:36.550
ورأيتم قصة ماذا ماعز؟ يأتي الى رسول الله فيقول زنيت وينصرف عنه ويأتي الى الجانب الاخر وينصرف ويأتي امامه لعلك لعلك غمزت لعلك لمست يحاول ان يلقنه يبعده هذا هو الاسلام ايها الاخوة. الاسلام يحافظ على كرامة المؤمن على سمعة المؤمن على شرف المؤمن. لا يريد ان

120
00:41:36.550 --> 00:42:05.200
المؤمن بكلمة واحدة ولذلك وضعت هذه الحدود وهذه الزواجر للحفاظ ماذا؟ على ارواح الناس. وهناك الضروريات الخمس التي وضعت  فهناك شرع حد القتل للحفاظ على النفس وشرع ماذا؟ حد ايضا ماذا الزنا للحفاظ على الاعراض؟ وايضا حد الزنا للحفاظ على الانسان

121
00:42:05.200 --> 00:42:28.800
القذف للحفاظ على الاعراض وحد السرقة للحفاظ على الاموال. وحد الشرب للحفاظ على العقول. هذي خمس اساسية في هذه الشريعة الاسلامية صانتها وحفظتها وحافظت عليها حق المحافظة قال وروى ابن عباس رضي الله عنهما

122
00:42:29.250 --> 00:42:49.250
ان هلال ابن امية رضي الله عنه قذف امرأته وقلت لكم قصته هلال هذا هو ممن حضروا العقبة لكنه ما احضر بدرا لكنه لم يؤاخذ فيها وكان له مانع. لكنه تخلف مع الثلاثة الذين ذكروا في سورة التوبة فهو جاء

123
00:42:49.250 --> 00:43:05.900
عشاء يعني ربما بستان او غيره فرأى ما رأى شاهد الواقعة وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم البينة والا حد في ظهرك. يعني عليك البينة ان تحظر البينة والا

124
00:43:05.900 --> 00:43:20.450
في ظهرك والرسول قال حد في ظهرك لان الجلد يكون في الظهر لانه نهي مثلا ان تضرب اماكنة يعني الرأس يتجنب والبطن الاماكن التي فيها ظرر حتى وان كان الحد

125
00:43:20.500 --> 00:43:39.450
فيه عقوبة وزجر وردع للظالم. لكن الاسلام يحرص يحرص على حفظ نفس المؤمن لان هذا تطهير له. لكن لو قتل غيره ظلما وعدوانا فلا شك بان نفسه تزهق فليست نفسه اولى من نفس غيره

126
00:43:40.700 --> 00:44:04.450
قال فقال هلال والذي بعثك بالحق اني لصادق ولينزلن الله في امري ما يبرئ ظهري ايها الاخوة كل مدع يدعي انه صادق يعني اولئك حاشاه ان يكون كاذب وعرف يعني يعني حقيقته ظهرت ولكن المراد كل انسان يتقدم الى القضاء ما

127
00:44:04.450 --> 00:44:20.850
مجلس القاضي ويقول خصمي صادق وانا كاذب. لانه يفلج من اول وهلة. ولكن هو يحاول ان يعلل ويبذل الجهد لعله يجد شهود الزور الذين بين الرسول عليه الصلاة والسلام خطورتهم اذا

128
00:44:20.950 --> 00:44:42.400
لكن هذا كونه يأكل حق اخيه هذا لا يكون مبررا له قال ولتنزلن الله في امري ما يبرئ ظهري من الحد. فنزلت والذين يرمون ازواجهم رواه البخاري لان ذاك ايها الاخوة وقت الوحي. فكان ينزل القرآن مبررا كما في قصة عائشة

129
00:44:42.750 --> 00:45:01.550
قصة الافك نزل القرآن يعني برأها القرآن قرآن يتلى الى يوم القيامة وايضا في سورة النور يعني قصة الافك ايظا كالملاعنة جاءت في سورة النور فالله سبحانه وتعالى برأ ام المؤمنين وترون كيف اعتصر قلبها

130
00:45:01.550 --> 00:45:23.700
وكيف تألمت وكيف تنكد رسول الله صلى الله عليه وسلم واهلها يعني دخل عليهم الهم وكثرت هذه الامور لكن مع ذلك ايضا ايها الاخوة نزل القرآن مبرئا لها. فما اجمل ايها الاخوة ان ينزل القرآن مدافعا عن مؤمن لانه نزل

131
00:45:23.700 --> 00:45:47.100
من لدن عليم حكيم. نعم. قال ولان الزوج يبتلى بقذف امرأته لنفي العار والنسب الفاسد. الرجل يبتلى لماذا؟ لانه رأى شيئا فلا يستطيع ان يصبر وما اعظم هذا الذي يملك نفسه ايضا ولا يتصرف تصرف ماذا؟ المندفعين

132
00:45:47.250 --> 00:46:04.300
فهلال استطاع ان ان يملك نفسه ولم ايضا يفعل اي شيء لانه يعلم بان هناك مرجع والذي وهو الذي منه تصدر الاحكام الا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب اليه

133
00:46:04.400 --> 00:46:24.400
فالرسول اجابه البينة وحد في ظهره فهو لانه مطمئن الى قوله والى صدقه والى ان انما قاله حق وانه لم يكن مفتريا عليها قال ولينزلن الله ولا ينزلن القرآن ماذا

134
00:46:24.400 --> 00:46:47.050
لما قلت نعم. ولان الزوج يبتلى بقذف امرأته لنفي العار والنسب الفاسد. وتتعذر عليه البينة ولانه قد يحتاج الى نفي النسب الفاسد ولا ينتفي الا نسب فاس لان هذا النطفة ليست منه. وهو عار لان هذا ايها الاخوة يدخل عليه سيتكلم الناس

135
00:46:47.200 --> 00:47:11.250
ويكثر وهذا لا شك بانه امر كشف. ولكن اذا لم تكن السنة مركبا فما حيلة المضطر الا ركوبه. نعم. كان فيهم جمع من وهذا حظروا الواقع وشاهدوا ولكن هو اضطر الى ذلك لانه ماذا يسكت؟ رأى بعينه وسمع ورأى الواقع والجريمة شاهدها. فماذا يفعل؟ يسكت يكون ديوثا

136
00:47:11.250 --> 00:47:25.950
ان ابقى المرء وغطى يكون ديوثا يرضى لاهله هو ايها ترك المرأة قد يكون هناك حمل وهذا ايضا وطع فاسد فما الذي يترتب عليه؟ وجد ان المخرج هو ان يعلنها

137
00:47:25.950 --> 00:47:48.400
واراد الله سبحانه وتعالى ان يشرع ذلك الحكم عن طريق واقعة لان ايات القرآن ايها الاخوة اكثرها ينزل هكذا تترا يعني احكام تنزل على رسول الله واحيانا ينزل نتيجة السؤال يسألونك عن الله الا يسألونك عن الانفال ويسألونك عن المحيض

138
00:47:48.400 --> 00:48:09.500
كان الاستفتاء يستفتون قل الله يفتيكم في الكلام على غير ذلك من الامور. فالقرآن نزوله متنوع لكن غالب احكام القرآن انه ينزل بالاحكام هكذا ليبينها قال ولا ينتفي الا باللعان لتعذر الشهادة على نفيه

139
00:48:10.250 --> 00:48:31.150
قال وله الملاعنة وان قدر على البينة كذلك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى يعني لو قدر انه قدر على البينة فهل يجوز له ان يلاعن ويعدل عن البينة؟ يقولون هو بالخيار في هذه الحالة كالحال بالنسبة للشهادة في تنوعها كما سيذكر

140
00:48:31.150 --> 00:48:52.800
المؤلف مثال مجمل نبينه يعني يقول اذا استطاع ان يحفر شهود فيه شهود الرأو فهل يلزمه فقط ان يحذر الشهود؟ او انه بالخيار بين ان يلاعن ولا يأتي بالشهود وبين ماذا ان يأتي بالشهود ولا يلام

141
00:48:53.100 --> 00:49:16.600
ولانهما حجتان فملك اقامة ايهم فملك اقامة ايهما شاء كالرجلين ايهما فيعني الملاعنة او البينة رجلين والرجل كالرجلين والرجل والمرأتين في المال. يعني كالرجلين في الشهادة وكالرجل والمرأة والمرأتين في المال

142
00:49:16.600 --> 00:49:36.600
الله تعالى يقول فاستشهدوا شهيدين من رجالكم بعد ان ذكر قصة المال والحديث عنه في سورة البقرة فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما

143
00:49:36.600 --> 00:49:56.550
مذكرة احداهما الاخرى. اذا هنا خير بالنسبة للشهادة ان يحظر رجلين او رجلا وامرأتين كذلك هنا يقولون اما ان يأتي بالبينة او يلاعن فله الخيار قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى فصل

144
00:49:56.900 --> 00:50:11.900
ولا يعرض له حتى تطالبه زوجته. يعني ما يعرض له لولا عن لا يعرض له فيقال تعال ويمدد يقام عليها الحد لا لانه وجرح من؟ هو قذف المرأة فهي صاحبة الحق

145
00:50:12.050 --> 00:50:35.050
فاذا رفعت امره الى الحاكم وطالبت بحد القذف حينئذ يعرض له اي يطالب بممر حتى تطالبه زوجته لان الحق لها فلا يستوفى من غير طلبها كالدين. كالدين يعني الدين انت لك حق عند شخص وساكت عنه

146
00:50:35.100 --> 00:50:55.100
هل سيذهب غيرك اليه ويطالب بالدين؟ لكن اذا كان لك دين عند شخص وتقدمت تطلبه الى من ترجع ترجع الى الى القاضي فهو الذي ينصفك او مثلا الى الشرطة وغيرها الجهة المختصة فانت تأخذ حقك من ذلك الانسان المماطل ثم الحال

147
00:50:55.100 --> 00:51:16.550
ان يكون موسرا وربما يكون معسرا. فان كان موسرا الزمه بالدفع. وان كان معسرا وان كان ذو عسرا فنظر الى ميسرة. قال رحمه الله فان عفت عن الحد او لم تطالب لم تجز مطالبته ببينة ولا احد. يعني قد تعفو المرأة

148
00:51:16.550 --> 00:51:32.000
اعتبروا هذا من سقط الكلام يكون هذا الرجل احمق ومن المتسرعين عفت عن ذلك الامر وارادت الستر ايضا عليها وعلى زوجها فلا يعني يحصل من ذلك شيء. اذا هي صاحبة الحق

149
00:51:32.100 --> 00:51:49.000
فهي اللي لها ان تطالب ولا ان تسقط لكن اذا وصل الامر الى الحاكم ليس لها بعد ذلك ان تتنازل لان هذا كله ايها الاخوة ممكن يعني انسان سرق منك شيء فقبضت عليه لك ان تعفو عنه

150
00:51:49.050 --> 00:52:07.200
لكن عندما تسلمه الى السلطة ويتقرر حتى تذهب لتشفع لا كما في قصة صفوان عند عندما كان نائما في المسجد ومعه رداء تحت رأسه فجاءه لص فاخذ يأخذه قليل فقيل فسرقه. فامسك به صفوان

151
00:52:07.250 --> 00:52:18.950
واخذ بيده ممسكا به لرسول الله صلى الله عليه وسلم فامر باقامة الحد. فقال يا رسول ما اردت ذلك. هو له. قال هلا قبل ان تأتيني به. اذا كان العفو

152
00:52:18.950 --> 00:52:38.300
وقبل ان تسلمني اياه اما بعد ان وصل الى الحاج الصلاة تجوز الشفاعة وتعلمون قصة المخزومية التي كانت تستعير الحلي ثم بعد ذلك تسرقها تطمع فيها وبذلوا كل شيء للتوسط

153
00:52:38.350 --> 00:52:58.350
الى ان قالوا الى اسامة حب رسول الله وابن حبه فما قال له رسول الله اتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفسي والذي نفسي محمد بيده لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ما قال حتى لامرت بقطع يدها. قال لقطعت

154
00:52:58.350 --> 00:53:20.950
قال رحمه الله فان عفت على الحج او لم تطالب لم تجز مطالبته ببينة ولا حد ولا لعان قال رحمه الله ولا يملك ولي المجنونة والصغيرة وسيد الامة المطالبة بالتعزير

155
00:53:20.950 --> 00:53:35.500
من اجلهن. لان المجنون وهذا لا يحس. يعني المجنون لا يحس لو رماه لو قال له دعا له او رواه بكلمة شيء او سبه عنده سوا لانه رفع عنه التكليف فلا يدرك

156
00:53:36.100 --> 00:53:55.150
ويقولون الاصل في تصديق الحدود هو التشفي هذه الحدود التي لها علاقة بالانسان فيها التشفي وانتم ترون حد القذف ايها الاخوة من الحقوق المشتركة لان هناك حقوق خاصة بالله تعالى كالعبادات لا يشركه غيره معه

157
00:53:55.450 --> 00:54:19.850
كالصلاة وكالصيام والزكاة والحج. وهناك حقوق مشتركة كحد القذف تحدي القذف فيه حق لله سبحانه وتعالى لانه حد امر الله به فيطبق وفيه حق للانسان لانه مسه العار فيطالب بتطبيقه. اذا من حقه ان يجلد من اعتدى

158
00:54:19.850 --> 00:54:36.650
عليه وقذفه وهناك حقوق خاصة بالانسان ايضا كتصرفك في مالك يعني كتابك هذا انت تملك وانت حر بان تبقي بان تكتب عليه تعلق عليه بان تجلده بان تهديه الى اخر ذلك

159
00:54:36.650 --> 00:54:56.950
يعني كل ما يخصك هذا يسمى حق خاص بك قال رحمه الله ولا يملك ولي المجنونة والصغيرة وسيد الامة ولا يملك ولي المجنونة والصغيرة وسيد الامة المطالبة للتعزير من اجلهن

160
00:54:57.350 --> 00:55:18.450
لانه حق ثبت للتشفي فلا يقوم غير المستحق مقامه هل الامة تتشفى؟ هو الذي سيطالب السيد والسيد ما مسه شيء وبالنسبة للصخيرة ايضا غير مكلف. فمن الذي سيطالب؟ هو ولي امره. فمن الذي يتشفى ولي الامر

161
00:55:18.700 --> 00:55:37.300
اذا قالوا ليس لا يكون هنا المجنون من باب اولى. اذا قرى القصد عندما تطالب المرأة او المقذوف ايا كان قصده ان يتشكل من خصمه. انسان جرحت المك بان وصفك بصفات ليست فيك

162
00:55:37.500 --> 00:55:57.500
وتعرض مال للطعن في نسبك وقدح ماذا في ذلك؟ فانت تريد ان تتشفى منه هذا الانسان الذي المك انت تريد ان ترى فيه ما وقع فيك. نعم. فلا يقوم غير المستحق مقامه فيه كالقصاص. مع ان بعضهم

163
00:55:57.500 --> 00:56:17.800
قال السائل فيقول الولي له ذلك لان هذا فيه تعرض لمؤمن فولي الصغير يقوم مقامه والسيد يقوم اذا كانت عفيفة لان لها حرمة كالحرة فلا يقوم غير المستحق مقامه فيه كالقصاص

164
00:56:18.350 --> 00:56:37.900
قال رحمه الله فان اراد الزوج اللعان من غير طلبها. يعني قصده كالقصاص انا الذي يطالب به صاحبه هو الذي يطلب بماذا؟ يعني ولي الدم لان الذي قتل انتهى ولكن المراد ولي ولي الدم هو الذي يطالب به. فله ماذا ان يعفو

165
00:56:37.900 --> 00:56:56.150
وان يعفو على ديه ولو ان يعفو مطلقا. لكن ايضا القصاص الذي يطبق ولي الامر عن طريق رجال لانه لا يحصل اختلاف وحتى لا يحصل تعدي في القتل ومجاوزة فالذي يقيم القصاص والحدود انما هو

166
00:56:56.150 --> 00:57:17.300
يعني بامر الايمان فان اراد الزوج اللعان من غير طلبها وليس بينهما نسب يريد نفيه. لم يملك ذلك. ما الحاجة لذا؟ يعني هي ما طالبت وليس هناك ولد لينفيه حتى لا يلصق به. اذا قوله مردود فلا اثر له

167
00:57:17.650 --> 00:57:39.750
لم يملك ذلك لانه لا حاجة اليه. نعم قال نعم ايه اذا ما طلبت المرأة ما طالبت باللعان وليس هناك ولد يعني حمل حصل من الذي وقع عليها فيقول ليس للزوج نفسه ان يتقدم ويقول لاعب منها لا

168
00:57:40.300 --> 00:57:57.600
من هذه يعني هذا عندما يقذف امرأة ليس القصد من الولد قذف امرأته ثم بعد ذلك لم تطالب وليس هناك ولد حينئذ ليس له ان يلاعن. نعم. قال وان كان بينهما نسب يريد نفيه

169
00:57:57.650 --> 00:58:14.900
فله اي لاعن اذا كان بينه نسب يعني ولد لانهم قالوا لابد لا ينتفي الا بالملاعنة فله ان يلاعن لانه محتاج اليه في شرع كما لو طالبته ولان نفيه حق له

170
00:58:15.500 --> 00:58:38.250
فلا يسقط برضاها به قال رحمه الله ويحتمل الا يشرع اللعان كما لو صدقته قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويصح اللعان بين كل زوجين مكلفين. بين زوجين وهل يشترط ان يكون مكلفين؟ لاننا اذا قلنا مكلفين معنى هذا

171
00:58:38.250 --> 00:59:02.750
يخرج الصغير ويخرج المجنون ويخرج من الفاسق ويخرجون الكافر ولما نقول بين زوجين مكلفين نخرج اولئك الاشخاص. هذا هو ايضا مذهب معي. وبعضهم يقول لا لا يشترط التكليف  يحصل ذلك ايضا بين زوجين حتى لو كان احدهما حر

172
00:59:02.850 --> 00:59:18.950
والزوجة غير حرة مؤمن كافر فاسق عدل كله يحصل ذلك وهو مذهب ايضا الثاني ابو ابي حنيفة قال لعموم قوله تعالى والذين يرمون اذا هذا القول الاول هو مذهب مالك

173
00:59:20.650 --> 00:59:41.350
قال لقول الله لعموم قوله تعالى والذين يرمون ازواجهم. ولان اللعان لدرء عقوبة القذف. والذين يرمون ازواجهم فنسب ذلك ما بين الازوال للزوجات. نعم ولان اللعان لدرء عقوبة القذف ونفي النسب الباطل

174
00:59:41.650 --> 01:00:07.450
والكافر قال رحمه الله والكافر والعبد كالمسلم الحر فيه وعنه لا يصح اللعان الا بين مسلمين عدلين حرين. اذا هنا فقط في الاولى اشترط التكليف فقط يعني العقل  وكذلك يعني ان يكون عاقلا. يعني غير صغير او مجنون. هذا الشرط الاول به قال المالكية

175
01:00:07.550 --> 01:00:30.500
يعني مجرد ان يكون مكلف. الشرط الثاني ان يضاف اليه ان يكون مكلفا مسلما عدلا ايظا حرا فتضاف اليه هذه الشروط وعلى مذهب ابي حنيفة. نعم قال وعنه لا يصح اللعان لا بين مسلمين عدلين حرين غير محدودين في قلبي

176
01:00:30.600 --> 01:00:50.400
انظروا بينا وناخذها واحد واحد بين مسلمين يخرج الكافر عدلين. عدلين يخرج الفاسق. حرين. حرين يخرج ماذا؟ المملوك غير محدودين في قدره. لان المحدود في لان لماذا؟ لان اللي عنده شهادة

177
01:00:50.450 --> 01:01:10.250
والمقذوف لا تقبل شهادته بنص القرآن والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا هذا بنص القرآن. يعني المقذوف ماذا لا تقبل له شهادة

178
01:01:10.350 --> 01:01:35.300
قال لان اللعان شهادة بدليل قوله تعالى ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادة. وبدليل انه عندما يأتي يقول اشهد فيذكر الشهادة اربع مرات ثم في الخامس يقول وان لعنة الله عليه وهي تشهد اربع مرات وفي الخامسة تقول وان غضب الله

179
01:01:35.300 --> 01:01:49.150
عليها فلا يقبل ممن ليس من اهل الشهادة. صلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة