﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:22.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير

2
00:00:22.250 --> 00:00:44.650
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم اما بعد ولا نزال ايها الاخوة في كتاب اللعان ولكننا في اواخره

3
00:00:44.700 --> 00:01:02.450
قد كان اخر ما اخذنا في درس ليلة البارحة ما يتعلق باقل مدة الحمل. واكثره. ورأينا وفق ما سار عليه المؤلف رحمه الله تعالى ان اقل مدة الحمل هي ستة اشهر

4
00:01:02.750 --> 00:01:22.750
ويستدل لذلك بقول الله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. قوله سبحانه وتعالى وفصاله في عامين فاذا اخذ سنتان اربعة وعشرون شهرا لم يبقى من الثلاثين الا ستة. فهذه هي اقل مدة

5
00:01:22.750 --> 00:01:42.750
واما اكثر مدة الحمل على المذهب يعني المشهور في المذهب المعروف وهي اربع سنين. وقيل سنتان وقد رأينا ان المؤلف رحمه الله تعالى بين الاربع واستدل بما اثر عن الامام مالك بان زوجة محمد ابن عجلان

6
00:01:42.750 --> 00:02:02.550
ولد لاربع سنين واورد كذلك ما جاء عن الامام احمد. ولكن ايها الاخوة ليس هناك دليل من كتاب ولا سنة يحدد اكثر مدة الحمل لا يوجد دليل. ولكن العلماء اخذوا ذلك عن طريق التتبع والاستقراء فهذا هو الغالب

7
00:02:02.600 --> 00:02:22.600
ولكن في الحقيقة لو اننا نظرنا فيما كتبه الفقهاء وغيرهم لوجدنا انه وجد من النسا من لم تلد الا بعد سبع سنين حتى خرج الطفل وله اسنان. ومنهن من وصلن الى عشر هذا كله لكن لما كان

8
00:02:22.600 --> 00:02:49.150
هذا نادرا لم يحسبه اكثر العلما ووقفوا عند الاربع سنوات لكن عندما يتعلق الامر بقضية الاعانة او قاذف فبأيها يؤخذ. اذا نظرنا الى الدقة والاحتياط فلا شك ان الاحتياط هو الاخذ بعدم التقيد باربع سنين. بسم الله الرحمن الرحيم

9
00:02:49.250 --> 00:03:10.500
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ما لك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا

10
00:03:10.550 --> 00:03:31.450
قال شيخ الاسلام رحمه الله رحمة واسعة كتاب لعاد قال باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق قال رحمه الله  وقال احمد رحمه الله تعالى نساء بني عجلان يحملن اربع سنين. يعني هذه من الادلة قبله قول مالك قال هذه

11
00:03:31.450 --> 00:03:50.150
زيارتنا لما ذكر للامام مالك حديث عائشة وان اكثر ما تحمل المرأة مدة الحمل سنتان استغرب من من ذلك رحمه قال سبحان الله هذه جارتنا زوجة محمد ابن عجلان تلد لاربع سنين

12
00:03:50.200 --> 00:04:12.750
ايضا عثر على الامام احمد رحمه الله تعالى فتبين ان نساء ذلك البيت يلدن لاربع سنوات قال وامرأة عجلان حملت ثلاثة بطون. كل دفعة اربع سنين قال رحمه الله وغالب الحمل تسعة اشهر. هذا هو الغالب

13
00:04:12.950 --> 00:04:36.550
يعني نحن المعروف من عادات النساء ان اكثر مدة يعني غالب مدة الحمل تسعة اشهر قال وغالب الحمل تسعة اشهر لانه كذلك يقع غالبا قال واذا اتت المرأة بولد بعد فراقها لزوجها. بعد فراقه لزوجها. والفراق هذا قد يكون

14
00:04:36.550 --> 00:04:59.300
طلاق لينونة كبرى واما ببينونة صغرى كان يطلقها طلاقا رجعيا فتنتهي عدتها ثم بعد ذلك تبين وربما بفسخ. المؤلف سيفصل سيبين ما يتعلق بالطلاق الباين. وما يتعلق بالطلاق الرجعي. تفضل. قال

15
00:04:59.300 --> 00:05:17.850
اذا اتت المرأة بولد بعد فراقها لزوجها انظر بعد فراقها لزوجها بموت بموت يعني فارقته بموت. هذا واحد من اسباب الفرقة. او طلاق بائن او طلاق بائن ولم يذكر رجعي لانه

16
00:05:17.850 --> 00:05:37.850
الرجعي يختلف عن هاتين الصورتين. باربع سنين. باربع سنين. لو جاءت به بعد موتي او كونها بانت منه باربع سنين لم يلحق به. بناء على ان هذا هو المشهور في المذهب على ان اكثر مدة الحمل

17
00:05:37.850 --> 00:05:57.850
انما هي اربع سنين. ولكن لو اننا تتبعنا الواقع ونظرنا في الشواهد لوجدنا وان قل او حتى وان نذر من النساء من ولدن لاكثر من ذلك بكثير. منهن من تلد لخمس وربما لست وربما لسبع

18
00:05:58.250 --> 00:06:17.500
ويخرج الغلام وله اسنان وبعضهن لعشر ولكن الله سبحانه وتعالى يوقف نبوه حتى لا يكبروا في بطن المرأة قال لم يلحق به وانتفى عنه بغير لعان لانها علقت به بعد زوال الفراش

19
00:06:17.900 --> 00:06:36.700
قال رحمه الله وان كان الطلاق رجعيا اه ان كان الطلاق رجعيا يختلف. نعم قال وان كان الطلاق رجعيا فوظعته لاربع سنين منذ انقظت عدتها فكذلك لذلك. يعني فكذلك لا يلحق به

20
00:06:36.750 --> 00:07:02.900
يعني لو وظعته بعد اربع سنين منذ انقظاء عدتها لانها لو وظعته لاربع سنين وعدت منها العدة ربما تكون هذه العدة الدم الذي رأته في الواقع في ذلك الوقت ليس دم حيض وانما هو يكون دم فساد. قال وان كان لاكثر من اربع سنين

21
00:07:02.900 --> 00:07:20.400
من حين الطلاق ففيه روايتان. ان كان لاكثر من اربع سنين من حين الطلاق. انظروا ما قال من حين انتهاء العدة لانه يعقب الطلاق العدة. وهذه العدة تحتاج الى وقت

22
00:07:20.450 --> 00:07:43.500
اذا قال من حين الطلاق نعم من حين الطلاق ففيه روايتان احداهما لا يلحق به لانها علقت به بعد طلاق اشبات البائن الثانية يلحقه لانها في حكم الزوجات؟ لانها اي المطلقة طلاقا رجعيا لا تزال الجودة له

23
00:07:43.600 --> 00:08:04.300
كما مر بنا فبامكاني في اي وقت ان يردها ولا يحتاج الى ان يستأذنها. ولا ان يوافق اهلها ويردها بشهادة وعند بعض العلماء لا يحتاج الامر الى اشهاد وبعض العلماء يرى انه لو وطأ تعتبر تلك ايظ رجعة

24
00:08:04.750 --> 00:08:26.950
قال والثاني يلحقه لانها في حكم الزوجات فاشبهت ما قبل الطلاق قال رحمه الله وان وضعته في اقل من اربع سنين قبل الحكم بانقضاء عدتها لحق به. هذا لا شك فيه لانها اذا وضعته لاقل من اربع سنين. وقيل بان اكثر مدة

25
00:08:26.950 --> 00:08:47.200
الحمل هي اربع سنين وكان الوضع لم يصل اقصى المدة فهو يلحق به قال رحمه الله لحق به لانه امكن الحاقه لانه امكن الحاقه به. والنسب مما يحتاط لاثباته. والنسب

26
00:08:47.200 --> 00:09:15.750
مبني على الاحتياط فدائما لما يتردد الامر بين الالحاق وعدمه يغلب جانب الالحاق حفاظا وصيانة للنسب من ان يضيع قال رحمه الله وان بانت زوجته منه ووضعت ولدا ثم وضعت اخر بينهما اقل من ستة اشهر. انظروا يعني بانت منه امرأته يعني

27
00:09:15.800 --> 00:09:34.500
بانت منه بطلاق دائن او انه انتهت عدتها. فولدت ولدا ثم بعد ذلك جاءت بولد اخر ولكنه لم يستغرق ستة اشهر او اكثر يعني جاءت به قبل ستة اشهر فانه ينسب اليه

28
00:09:34.600 --> 00:09:52.150
لماذا؟ لان ذلك يعد حملا واحدا ولكن لو اكملت ثاني الفرق بين الاول والثاني ستة اشهر او اكثر قالوا هذا يحتضر يعتبر حملا اخر فلا ينسب اليه. والمسألة فيها خلاف

29
00:09:52.700 --> 00:10:12.100
قال رحمه الله لحق به لانهما حمل واحد وان اتت به لستة اشهر فصاعدا لم يلحق به لانه حمل ثان اذ لا يمكن ان يكونا حملا واحدا بينهما مدة الحمل

30
00:10:12.300 --> 00:10:32.300
ويعلم انها علقت به بعد زوال الزوجية قال رحمه الله وان اعتدت بالاقراء اولا مر بنا ايها الاخوة اختلاف العلماء في الاعتداد بالاقرأ. ما هي الاقراء هي الاطهار ام هي الحياة

31
00:10:32.750 --> 00:10:51.950
كان الامام احمد رحمه الله يأخذ بانها ثم تراجع لما تقوت عنده الاحاديث وترجحت والمسألة فيها خلاف سواء ان قلنا هذا او ذا. اذا كانت هذه المرأة ممن تحيض اي تعتد بالاقرى هذا هو مراد المؤلف رحمه الله

32
00:10:52.150 --> 00:11:15.250
والمطلقات يقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون  قال رحمه الله وان اعتدت بالاقراء ثم اتت بولد لدور ستة اشهر لحق به. لحق به. لانه لا لعلمنا انها حملته في الزوجية

33
00:11:15.450 --> 00:11:40.200
والدم دم فساد رأت في حملها. اذا كيف نفسر هذا؟ الان هي الان يعني رأت الحيض. كيف نفسر؟ قال يعتبر ذلك دم فساد. فالحامل احيانا ترى الدم ولا يكون ذلك الدم دم حي. بل يسمونه دم فساد وربما بعضهم يسميه دما نفاس

34
00:11:41.200 --> 00:12:10.050
قال والدم دم فساد رأته في حملها. وان كان لاكثر من ستة اشهر فصاعدا لم يلحق به لاننا حكمنا بانقضاء عدتها فلا تنقضها بالاحتمال هذا قول اصحابنا رحمهم الله قال المصنف رحمه الله تعالى هذا قول اصحاب ولكن لو انتقلنا الى مذهب الشافعي لوجدنا فيه خلاف لكن لا نريد ان نتتبع الخلافات نعم

35
00:12:10.650 --> 00:12:38.250
قال رحمه الله تعالى فصل واذا تزوجت المرأة بعد انقضاء عدتها ثم ولدت بعد ستة اشهر. انظروا هذه المرأة تزوج لكن متى تزوجت زواجا صحيحة لانها لم تتزوج الا بعد ان انقضت عدتها من الاول من الزوج الاول لان هذا يعتبر عقدا صحيحا لكن ننظر متى

36
00:12:38.250 --> 00:12:59.600
ولد الولد. نعم قال واذا تزوجت المرأة بعد انقضاء عدتها ثم ولدت بعد ستة اشهر منذ تزويجها الثاني منذ تزوجها الثاني فهو ولده في الحكم لا لا ينتفي عنه الا باللعان. يعني عندما

37
00:12:59.600 --> 00:13:24.650
تعتد المرأة بعد ان تطلق من الزوج الاول ثم تتزوج اخر ثم تأتي بولد هذا الولد ان جاءت به بعد ستة اشهر من دخول الثاني عليها يعني من تزوج الثاني بها يكون الولد ولدا له وينسب اليه ولا يجوز

38
00:13:24.650 --> 00:13:49.400
اله ان ينفيه لكن لو جاءت به لاقل من ذلك وان ولدت لدور ستة اشهر منذ تزوجها الثاني لم يلحق به ولا بالاول. لماذا لم يلحق بالثاني لانها اقل مدة الحمل ستة اشهر وهذي ولدت قبل ستة اشهر

39
00:13:49.650 --> 00:14:15.250
ولا يلحق بالاول لوجود فاصل بين الزوجين الا وهي العدة فمن هنا قالوا لا يلحق به. نعم قال لم يلحق به ولا فيه من يلحقه. فيه من يلحقه كما مر بنا قبل قليل ويقولون يحتمل ان تكون اعددت ويكون الدم الذي رعته دم فساد. نعم. وانتفى عنهما

40
00:14:15.250 --> 00:14:41.000
بغير لعان قال وان تزوجت في عدتها انتم تعلمون ايها الاخوة لا يجوز للمرأة هذا يحرم عليها ان تتزوج في عدتها بل لا يجوز لاحد ان يخطب وامرأة وهي في عدتها ان يصرح بالخطبة. لكن ان يشير الى ذلك ماء فهذا جائز. فيما عرضت

41
00:14:41.000 --> 00:14:59.400
به من خطبة النكاح نعم من خطبة النسا. نعم. قال رحمه الله وان تزوجت في عدتها وولدت لدون ستة اشهر من نكاح  فهو ولد الاول لانه امكن ان يكون منه

42
00:14:59.500 --> 00:15:18.600
ولا ولم يمكن لانها تزوجت في العدة ما انتهت العدة اذا هو يلحق بالاول قال ولم يمكن الحاقه بالثاني قال وان اتت به لستة اشهر فصاعدا وهذا يحتمل ان يكون منهما

43
00:15:18.800 --> 00:15:41.150
غير القافة يعني يحتمل ان يكون من الاول ويحتمل ان يكون من الثاني فما المخرج من ذلك حينئذ نرجع الى القاف التي مرت بنا وهي معتبرة شرعا والقاف ايها الاخوة لا تحققوا المراد. ولكنها امر يلجأ اليه عند الضرورة

44
00:15:41.400 --> 00:16:03.300
والرسول صلى الله عليه وسلم قد عمل بها كما ترون. نعم كما مر قال نعم على كل حال هل هذا يلحق او لا يلحق يعني يعتبر ايضا من القرائن نعم. فهذا يحتمل ان يكون منهما فيرى القافة معهما

45
00:16:03.450 --> 00:16:27.500
ويلحق بمن الحقوه به منهما ان الحقته بالاول انتفى عنه الثاني بغير اللعان. يا ناس صلى الله عليه وسلم اعتبر ذلك فيسمى ابن زيد لما مر المدلج وقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة عائشة. ووجهه وسعارير وجهه

46
00:16:27.500 --> 00:16:49.450
وجهي تبرق واخبر عائشة بما تم. فحمد الله واثنى عليه. لانهم كانوا يغمزون اوسامة له لون وابوه له لون. اذا هو ليس منه فجاء القائف فحقق ذلك وبين انه وسيأتينا بعد قليل ان اختلاف اللون ايها الاخوة لا ينفي الولد عن ابيه

47
00:16:49.450 --> 00:17:09.200
الولد يأتي على لون لا يتفق مع لون ابيه ولا لون امه لا يجعل ذلك قد تجد الاباء ابيض. والابن اسمر والام حنطية فتجد اختلاف. فربما يكون في اجداده في اخواله من يكتقون فيه هذه الصفة فيكون جذبه

48
00:17:10.400 --> 00:17:30.750
قال فان الحقته بالاول انتفى عنه الثاني بغير لعان لانه لان نكاحه فاسد لماذا؟ لانك بكاح وفاس لانه تزوج في العدة والعدة لا يجوز التزوج فيها في نص الكتاب والسنة

49
00:17:32.250 --> 00:17:54.950
حتى يبلغ الكتاب اجله والمراد بالكتاب هنا هو العدة. يعني تكمل المرأة العدة قال رحمه الله وان الحقته بالثاني لحق وهل له نفيه باللي عان على روايتين. يعني ينفى او لا ينفى

50
00:17:55.350 --> 00:18:18.300
الذين اخذوا بالاحوط والاهتمام بالانساب قالوا لا ينفع. والذين قالوا قد يتطرق اليه العار قالوا  قال رحمه الله احداهما على روايتين احداهما له ذلك. والاخرى لا ينتفي عنه بحال قال رحمه الله وان لم توجد قافة

51
00:18:18.450 --> 00:18:40.300
او اشكل امره ففيه روايتان ربما لا توجد قافة. يعني لا يوجد قائمة. الان كما قال الاخوان الحمض النووي تطورت مثل هذه فهل ينزل ذلك منزلته نعم اذا ادى الى ذلك الى نتائج حقيقية نعم. ايضا قد لا يوجد قاف او القاف فتحير

52
00:18:40.400 --> 00:19:03.450
ربما القاف نفسهم لا يستطيعون ان يصلوا الى نتيجة. يشكل عليهم الامر فما الحكم؟ نعم قال رحمه الله تعالى ففيه روايتان احداهما قال وان لم توجد قافة او اشكل امره ففيه روايتان احداهما يترك حتى يبلغا فينتسب الى من شاء منهما. يعني الرواية

53
00:19:03.450 --> 00:19:30.150
الرواية الاولى انه يترك ويكون الخيار له كالحال بالنسبة لما لا للصغار اذا حصلت فرقة بين الابوين فانه بعد يعني ان يدرك ان يدرك فاحدهم يختار اي الابوين. نعم والاخرى يظيع نسبه. وهذه مصيبة ان يضيع نسبه نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل

54
00:19:30.450 --> 00:19:56.650
اذا اتت زوجته بولد يمكن ان يكون منه فقالت هذا ولدي منك. اه هذي ايظا من المشكلات يعني جاءت المرأة بولد فقالت يا فلان هذا ولدي منك. هذا ولدك ولدت على فراشك؟ قال لا هو ما قذفها. لكن قال لا ربما التقطت ربما اخذتيه من صديقة

55
00:19:56.700 --> 00:20:12.550
ربما وجدتيه في مكان فاخذتيه وهكذا فبدأ يلقي عليها امور يعني ازالة الشكوك حوله فبدأ يشك في الامر. فما الحكم في هذا فقالت هذا ولدي منك فقال ليس هذا ولدي منك

56
00:20:12.650 --> 00:20:32.150
بل استعرتيه او التقطتيه شعرتيه يعني اخذتيه من احدا من احد عليه او التقطتيه وجدتيه في مكان عند مسجد او في طريق اخذتي امرأة مثلا يقول انت عقيم ما حملتي فخشيت من امر فجئت بهذا على انه منك

57
00:20:32.550 --> 00:20:57.700
لكن هل هذا الامر بهذه البساطة يعني ان تلتقط الولادة ليست امرا سهلا. يعني بحيث انها تستطيع ان تخفيه. نعم قال رحمه الله ففيه وجهان احدهما القول قولها لانه خارج تنقضي به العدة. لماذا القول قولا؟ لقول الله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهم

58
00:20:57.700 --> 00:21:15.800
فسره العلماء لان المراد بما في الارحام الولد او الحيض قالوا واذا كان الله سبحانه وتعالى جعل ذلك اليها. فيقبل قوله في هذا الامر هذا قول الذين يقولون به وهي رواية

59
00:21:15.900 --> 00:21:33.850
القول الثاني وهو قول جماهير العلماء هي الرواية الاخرى انه لابد من بينة نعم على كل حال هي قد تكون ماضة قد احيانا لا يكون الحمل كبيرا يقود يكون غائب الرجل

60
00:21:34.050 --> 00:21:55.200
يأتي الرجل غاب فلما جاء باشرته به فقالت ما شاء الله مبارك رزقك الله عبدا صالح انا لو ولدته تعرف انت اول كانوا يغابون ولذلك كنتم تروه في الغالب تجد عند الرجل اثنان او ثلاثة او اربعة ما يكثر الاولاد يغابوا السنتين والثلاث يضرب في الارض يبحث عن الرزق ليس

61
00:21:55.200 --> 00:22:16.250
الان ان تجد الزوج بجوار زوجته  قال رحمه الله ففيه وجهان احدهما القول قولها لانه خارج تنقضي به العدة. فالقول قولها فيه كالحيظ قلت لكم الاية ولا يحل لهن ان يكتمن. نعم. قال والثاني القول قوله

62
00:22:16.450 --> 00:22:37.400
ولا يقبل قولها الا ببينة. والثانية القول قول ولا يقبل قولها الا ببينة وهذا هو قول الجمهور ومنهم المالكية والشافعي  وهذا الثاني هو الراجح نعم لابد من بينة يعني القول قوله لانها مجرد دعوة انا ولدت لك هذا الغلام بس هكذا

63
00:22:37.850 --> 00:23:00.350
الم يعلم باحد من حظر الولادة الان سيأتي المؤلف بانه لو شهدت امرأة عدلة يعني رشيدة مرضية عند الناس يقبل قولها قال والثاني القول قوله ولا يقبل قولها الا ببينة. وهذا حقيقة هو القول الحق. يعني هذا هو القول الفصل. مجرد دعوة لا

64
00:23:00.350 --> 00:23:24.850
لا يكفي ائت ببينة لان الولادة ليست من الامور البسيطة التي تمر وتخفى لا قالوا لان الولادة يمكن اقامة البينة عليها. والاصل عدمها لان لان الولادة يمكن اقامة البينة عليها والاصل عدمها يعني عدم الولادة

65
00:23:25.450 --> 00:23:43.150
يودون الظمير على قول والاصل عدمها عدم الولاية الاصل الا ولادة. هذا هو الاصل فمن اين جئت بالولا؟ اثبتي. نعم. فكانت البينة على مدعيها قال رحمه الله اليست هي المدعية بانها ولدت

66
00:23:43.200 --> 00:24:01.800
وهو ينكر ذلك اذا هي تطالب بالبينة قال ويكفي في ذلك امرأة عدلة. اذا ما دمنا نقول البينة ما هي البينة؟ هل يؤتى باربعة شهود او شهر لا قال العلماء يكتفى بامرأة مرضية

67
00:24:02.000 --> 00:24:25.450
ما هي المرظية يعني العدل المعروفة بين النساء بالعدل انها امرأة رشيدة يرظى الناس قول تعاملوا مع فعرفوا عنها الصدق فاذا قالت هذا الغلام او هذه الجارية ولدت لفلان فولدتها فلانا زوجة فلان على فراش فلان انتهى الامر

68
00:24:25.550 --> 00:24:51.650
قال ويكفي في ذلك امرأة عدلة قال واذا ثبتت ولادتها لحق نسبه به. اذا ثبتت الولادة لا شك يلحق الناس بابيه لحق نسبه به لانه ولد على فراشه قال رحمه الله والولد للفراش وللعاهر الحجر. كما سيأتي بعد قليل

69
00:24:52.050 --> 00:25:07.500
قال رحمه الله وان كان خلافهما في انقضاء العدة فالقول قولها في انقضائها بغير بينة. لماذا؟ لانها هي الاعراف به. هي التي تعرف العدة كما لو اختلف في عدد الطلاقة

70
00:25:07.500 --> 00:25:27.500
وغيري مما يستر من الرجل فالقول قول الرجل لانه اعرف به او اختلف في فيما مضى من الايلاء القول قول الرجل لانه هو الذي اطلق ذلك محددة. فما يصدر من الرجل الاصل فيه قول الرجل وما يرجع الى المرأة يكون القول فيه قول المرأة فالعدة هي التي

71
00:25:27.500 --> 00:25:55.550
قال لان المرجع اليها فيها قال رحمه الله وان قال هو من زوج قبلي هذي مسألة اخرى قال هذا الغلام من زوج قبلي ينظر ايضا. هل سبق ان تزوجت وكيف تم ذلك؟ اولى لو تزوج؟ ثم ان قدر انها تزوجت فكم المدة التي مضت؟ نعم. قال وان قال هو من زوج قبلي

72
00:25:56.150 --> 00:26:18.200
ولم يكن لها قبله زوج او كان ولم يمكن الحاقه به لا يمكن الحاقه به لانقطاع لمدة طويلة. اذا في هذه الحالة لا يلتفت نعم اهو ولم يلتفت الى انه لا اعتبار لقومه كونه يقول هذا من زوج اخر ما سبق ان تزوجت واخذها بكرا

73
00:26:18.550 --> 00:26:36.350
كونه يقول كونها تقول نعم تزوجت ولكن تزوجت رجل منذ سنوات طويلة بعض النسا كما ترون اذا طلقت تمكث خمس وست وعشر   قال وان قال هو من وطأ شبهة او قال لم تزني

74
00:26:36.400 --> 00:26:58.500
ولكن ليس هذا الولد شبهة انسان يعني اخطأ فوطئ هذه المرأة يظنها زوجته يكون هناك التقاء بين هذين البيتين وغير ذلك من الامور فواقعها. هو يدعي كذا او قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد منك يعني هنا نفى عن نفسه حد القذف

75
00:26:58.650 --> 00:27:21.850
قال لم تزني انا مرميها في الزنا لكن هذا ليس ولدي وقال الخرقي رحمه الله تعالى هو ولده في الحكم ولا حد عليه لها لانه لم يقذفها. لانه نفى ان تكون قد زنت وقال لم تزني ولكن انا يهمني هذا الولد ليس ولدي. لكن هل يقبل قوله

76
00:27:21.850 --> 00:27:44.200
يلحق به الولد حفاظا على النسب وكونه يدعي ذلك يحتاج الى واحد من امرين اما ان يرميها بالزنا ويلاعن واما ان يأتي بشهود على ان هذا الولد ليس ولد  قال ولا حد عليه لها لانه لم يقذفها

77
00:27:44.250 --> 00:28:02.150
ولا لعان بينهما لان من شرطه القذف ولا ولم يقذفه وهو ما قذفه لكن لو قال لها من زنا قذفها ولا من البينة او النعم قال رحمه الله وقال ابو الخطاب رحمه الله تعالى

78
00:28:02.200 --> 00:28:23.650
هل له ان بنفي الولد على روايتين يعني هل مجرد ان يقول بانها لم تزني ولكنه ليس ولدي هل يلاعن بعض العلماء؟ قال انا لا بد ان يكون له امر يستند اليه ويعتمد عليه. اما ان يكون شاع هذا الخبر في

79
00:28:23.650 --> 00:28:38.550
معي استفاض بان هذه المرأة فيها كذا وكذا وانها لا ترد يد الامس او وجد من يدخل عليها الى غير ذلك من الاسباب التي يشير اليها المؤلف بعد قليل قال رحمه الله

80
00:28:38.650 --> 00:29:04.150
على روايتين احداهما لا كذلك. وهذا هو لولا والثانية له ان يلاعن لانه يحتاج الى نفي النسب الفاسد فشرع كما لو قذفها. وسيأتي حديث يبين عن عدم النفي هنا. لان الرسول صلى الله عليه وسلم حذر المرء اي امرأة ايما امرأة ادخلت

81
00:29:04.150 --> 00:29:33.150
على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وايما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الاولين والاخرين لكن هذا الحديث في مقال هناك من ضعفه مع انه حقيقة رواه ابو داوود ورواه ابن ماجة ولكن غفل بعض العلماء ربما عن

82
00:29:33.150 --> 00:29:55.900
رواية النسائي ورواية النسائي اقل ما فيها انها حسنة ولذلك الحديث صالح للاحتجاج به. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن ولدت زوجته بعد وطأه لها بستة اشهر من غير مشاركة غيره له في وطأها

83
00:29:56.250 --> 00:30:16.250
لحقه نسب ولده. هذا كله الان لترون المؤلف مع انه رحمه الله تعالى عقد فصلا ضمن باب اللعان في النسب ليبين خطورة النسب واهميته وانه لا يتساهل فيه وان الاسلام يحرص على سمعة ابنائه وعلى حرمتهم

84
00:30:16.250 --> 00:30:35.800
وان الاسلام لا يرظى ان يحقر مؤمن ولا ان يذل كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ولا يجوز لاحد ايضا ان يسب شخصا او ان ينفي عنه نسبه. هذه كلها امور حرمها الاسلام

85
00:30:36.450 --> 00:30:57.200
قال رحمه الله لحقه نسب ولدها ولم يحل له نفيه. لا يحل له. وسيرد المؤلف رحمه الله الحديث قال لما روى ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال

86
00:30:57.350 --> 00:31:21.750
حين نزلت اية الملاعنة ايما رجل جحش عندما نزلت اية الملاعنة. اية اللعان والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم في هذه المناسبة قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث المؤلف جاء بشطره الثاني فاستدل به ثم بعد قليل يأتي

87
00:31:21.750 --> 00:31:38.000
الشطر الثاني من والا هو كما اوردته لكم ايما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم. يعني ادخلت عليهم غريب على انه من اولادهم على انها ولدت فليست من الله في شيء

88
00:31:38.750 --> 00:31:55.850
ولن يدخلها الله سبحانه وتعالى الجنة هذا فيه وعي شديد. وايما رجل جحد والده وهو ينظر اليه بعيني يرى هذا الغلام ويقول هذا ليس ولدي فان الله سبحانه وتعالى يحتجب عنه

89
00:31:56.000 --> 00:32:23.000
ويفضحه على رؤوس الاولين والاخرين. اذا الامر فيه خطورة قال ايهما نعم الشطر الاول هو موجود في الكتاب سيأتي ايه ايه وبعد سطرين بس انا اريد ان ابين ان المؤلف قدم الشطر الثاني على الاول وهو حديث واحد. نعم. قال حين نزلت اية الملاعنة ايما رجل

90
00:32:23.000 --> 00:32:49.150
جحد ولده انظروا اي من صيغ العموم يعني تعم. ايما رجل ورجل نكرة اضيفت الى الصيغة فدلت على العموم اي رجل كان  قال جحد ولده وهو ينظر اليه. جاحد لكن لو ان نفيه لو كان لسبب كما رأينا في قصة هلال وعميمر العجلاني فلا يدخل في ذلك

91
00:32:49.600 --> 00:33:07.350
قال جحد ولده وهو ينظر اليه احتجب الله عنه. احتجب الله عنه. نعم وفضحه على رؤوس الاولين والاخرين. وتعلمون ايها الاخوة من من ان من اعظم ما يسعد به اهل الجنة

92
00:33:07.350 --> 00:33:25.850
بعد نعيم الله تعالى وادخاله الجنة والتقلب في ذلك النعيم هو النظر الى وجه الرب سبحانه وتعالى. نعم قال اخرجه ابو داوود رحمه الله. هذا الشطر الثاني نعم. قال وان علم انه من غيره

93
00:33:25.950 --> 00:33:49.800
مثل ان يراها تزني في طهر لم يصبها فيه فاجتنبها حتى ولدت. يعني لو كان اصابها في ذلك الطهر يلتبس الامر قال وان علم انه من غيره مثل ان يراها تزني في طهر لم يصبها فيه. كما رأيت في قصة هلال

94
00:33:49.800 --> 00:34:20.150
عندما جاء عشاء فرأى وسمع رأى بعينيه وسمع باذنيه رأى الواقع شاهدها وسمع قال فاجتنبها حتى ولدت يعني تركها لزمه قذفها ونفي ولدها. لانه لا يجوز ان يسكت عنه لانه لو سكت عنه لكان ديوثا ولو سكت عنه ودخل في اسرته فسيكون محرما. سيرث كما يرث غيره

95
00:34:20.150 --> 00:34:38.300
اطلعوا على عورات النساء وهذه كلها امور لا تجوز لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في الحديث ها هذا بقية الحديث هذا اول الحديث وايما امرأة ادخلت على قوم وقال في الحديث السابق

96
00:34:38.800 --> 00:34:53.350
الفيشيرون الى ان هذا هو الشطر الاول منه حتى ما تظنوه حديثا اخر وايما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم. واي ايضا صيغة عموم وامرأة نكرة فتعم كما في الاول

97
00:34:54.250 --> 00:35:15.700
من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله فما بالكم ايها الاخوة بالخائنات التي يذهب زوجها للبحث عن الرزق او اداء عمله وما تخون ذلك البيت وتدخل عليه غريبا ويحسن ما يحصل وربما تحمل من ذلك

98
00:35:15.900 --> 00:35:38.600
الرجل فما الذي سيحصل؟ هي ادخلت غريبا ماذا سيكون موقفه امام الله سبحانه انظروا الى الجرائم التي ستترتب على ذلك؟ اولا انها خانت بيت الزوجية وانها ايضا ارتكبت معصية من اشد المعاصي وهي الزنا. والله تعالى يقول ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيل

99
00:35:38.600 --> 00:36:02.350
ولذلك عده العلماء في المرتبة الثالثة من الكبائر الشرك بالله ثم قتل النفس ثم بعد ذلك اتبع ذلك بالزنا ايضا كذلك ما الذي سيترتب؟ يعني هي ماذا سقت ماء زوجها؟ زرع زوجها ماء غيره

100
00:36:02.350 --> 00:36:21.850
وهي كذلك اذا ولدت غلاما وادخلت هذا الغلام على هذه الاسرة واصبح في الظاهر جزءا من تلك الاسرة ينظر الى المحارم ويخالطهم ويرث ويرثون هذه كلها وامثالها جرائم متعددة نعم

101
00:36:21.950 --> 00:36:40.900
قال رحمه الله تعالى فلما حرم عليها ان تدخل عليهم نسبا ليس منهم دل على ان الرجل مثل له ولانه دل على ان الرجل مثلها دل على ان الرجل مثلها

102
00:36:41.000 --> 00:37:00.500
ولانه اذا لم ينفه زاحم ولده في حقوقه. هذا هو. يقول ولانه لو لم ينفي سيزاحم اولاده. في كل حقوقهم في اكلهم في شربهم في لبسهم في كل الحاجات ويمد صوته يطالب كغيره هذا واحد

103
00:37:00.550 --> 00:37:27.550
ونظر الى حرمه ونظر الى المحارم وخالطهن وهذا من اخطر الامور ايضا انسان غريب يخالطها او لا وايضا الميراث نعم. ونظر الى حرمه بحكم انه محرم لهن قال رحمه الله وان لم يرها تزني لكن علم ان الولد من غيره لكونه لم يصبها

104
00:37:27.850 --> 00:37:50.000
فمن اين جاءت بالولد يعني لا يمكن هذا ما حصل الا لمريم عليها السلام. وتعلمون قصتها في الكتاب. اما ان تحمل المرأة من غير شيء الا ان المرأة كما ذكرت لكم القصة في قصة التي جيء بها وهي حبلى ولا زوجة عندها انها اخذت خرقة

105
00:37:50.350 --> 00:38:06.600
يعني كان تمسح بها رجل ربما فيها مني فمسحت بها فكأن ذلك نفذ الى ماذا فرجها فحملت يعني كاد ان يقام عليها الحد فهذه اعتبروها شبهة اعتبروها شبهة فذره بها الحد

106
00:38:09.100 --> 00:38:31.650
نعم لأ الصحيح لا على المذهب لا قال رحمه الله تعالى وان لم يرها تزني لكن علم ان الولد من غيره. لكونه لم يصبها لزمه نفي ولده هكذا  حتى لا يختلط

107
00:38:31.750 --> 00:38:57.100
لاسرته. نعم. قال وليس له قذفها لاحتمال ان تكون مكرهة او موطوءة بشبهة قال رحمه الله وان كان يطأها ويعزل لم يكن له نفي ولدها. ما معنى يعزل؟ العزل هذا جاءت فيه عدة احاديث في الصحيحين وفي غيرها. ومن ذلك حديث جابر

108
00:38:57.600 --> 00:39:17.550
كنا نعزل والقرآن يعزل. ولم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يعني يجامع الرجل زوجته او اماته فاذا اراد ان ينزل فانه ينزل وخارج ماذا القبل يعني خارج الفرج. هذا يسمى عزل

109
00:39:18.100 --> 00:39:34.550
ولذلك كثر السؤال عن ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كما تعلمون الصحابة اشتغلوا بالغزو وبالجهاد  وكان احدهم يحتاج الى اهله في شق عليهم ذلك الامر

110
00:39:34.600 --> 00:39:51.350
فيريد احدهم ان يطأ جاريته. اشكل عليهم ايضا اخر لانه ربما لو وطأ تلك الجارية تحبل منه واذا حبلت منه صار ثم ولد. فامتنع ماذا منه ان يحصل على ثمنها

111
00:39:51.400 --> 00:40:11.400
فهنا يعني تمتع بها وتمتعه مباح لكنه ذهب ماذا عليه شيء. ولذلك لما جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله اني لي جارية وهي خادمتنا وسانيتنا. يعني خادمتنا تخدمنا في البيت وسانيتنا

112
00:40:11.400 --> 00:40:30.350
يعني التي تسقينا الماء يعني تأتي بالماء الى البيت شبهها بالدابة لان السواني من الدواب وقال واني اطوف بها واني اخشى ماذا ان تحبل؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اعزل ولن يرد ذلك قدره

113
00:40:30.350 --> 00:40:46.900
الله ثم جاء الرجل بعد ذلك فقال يا رسول الله انها حبلى فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اني عبد الله ورسوله. يعني قلت لك ذلك لامر. وان هذا لا يرد شيئا من قضاء الله وقدره

114
00:40:46.900 --> 00:41:08.800
وانك مهما عزلت اذا اراد الله قضاء فانه ينفذ. اذا انا عبد الله ورسوله اي لا اقول الا حق الصدق لانه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى قال وان كان يطأها ويعزل لم يكن له نفي ولدها

115
00:41:08.900 --> 00:41:35.400
ما روى ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قالوا لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم انا نصيب النساء ونحب الاثمان. فنعزل عنهن نصيب النساء قصد بذلك الايمان قال ويريدون ايضا الاثمان يعني يخسرون الثمن لانه يعلم

116
00:41:35.450 --> 00:41:50.350
لانه اذا وطأ الاعمى ثم ولدت منه ستصير ام ولد واذا صارت ام ولد امتنع بها مع ان المسألة فيها خلاف قد سبق ان عرضنا لها اختلاف العلماء هل تباع ام الولد او لا

117
00:41:50.600 --> 00:42:09.550
كنا يبعنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي زمن ابي بكر وفي اول خلافة عمر فلما رأى عمر رضي الله تعالى عنه انه كثر التفريق بين الابناء واولادهن منع ذلك وحذر منه

118
00:42:09.850 --> 00:42:29.750
فحين اذ صار بيع امهات الاولاد ممنوعا بعض العلماء يقول هو من الاصل ممنوع بدليل هذا الحديث انهم يريدون الوطن ولكنهم يخافون ماذا من ضياع الاثمان؟ لانها اذا حبلت صارت ام ولد. فحينئذ

119
00:42:29.750 --> 00:42:46.500
لا يستطيع ان يحصل العوظ عليها لانه لا يمكن ان يبيعها واذا لم يمكنه بايعها لا يحصل على شيء من ذلك. فانها تصبح حرة بعد موته قال رحمه الله تعالى قالوا قالوا لرسول الله

120
00:42:46.550 --> 00:43:05.950
صلى الله عليه واله وسلم انا نصيب النساء ونحب الاثمان فنعزل عنهن ايها الاخوة على ان حب الدنيا والتعلق بالاثمان ليس ذلك حقيقة مذموما الله تعالى بعد ان ذكر قصة قارون

121
00:43:06.000 --> 00:43:26.000
قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا. قال وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة. ولا تنسى نصيبك من الدنيا. اذا ابتغي فيما اتاك الله من هذه في هذه الحياة الدنيا اقصد بها اولا وجه الله والدار الاخرة. لكن لا تنسى

122
00:43:26.000 --> 00:43:49.800
من الدنيا بان تتمتع وتمتع من هو ايضا تحت سلطتك. لان الله اذا انعم على العبد يحب وان يرى اثر نعمه على عبده اذن هم ايضا يريدون الاثمان. ولذلك ما كانوا يتقعقعون وما كانوا يتواكلون بل كانوا الصحابة يتوكلون

123
00:43:49.800 --> 00:44:04.200
على الله حق توكله لكنهم كانوا يبذلون الاسباب. فهذا عبد الله ابن عمر. كان ماذا يبيع ويشتري في الابل في سوق ماذا؟ في يسوق الباقية وعبد الرحمن ابن عوف لما جاء

124
00:44:05.000 --> 00:44:20.500
واخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين الاحد الانصار وقال هذا مالي فاختر ما تشاء واحدى زوجاتي اتنازل لك يعني قال دلني على السوء فانطلق فصار من كبار الاغنياء

125
00:44:20.650 --> 00:44:36.700
اذا لا يمنع ان يكون الانسان تقيا صالحا مطيعا لربه لا يمنع ذلك ان يكون ماذا؟ ان يكون ايضا طالبا للرزق. فقال الله تعالى يقول فكلوا فاسعوا في مناكبها واسعوا في مناكب

126
00:44:36.700 --> 00:44:52.400
وكلوا من رزقه اذا وعظ امر بالظرب في الارض وابو بكر رظي الله تعالى عنه بعد ان تولى الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الى السوق ليبيع القماش فامسك به عمر وقال لا

127
00:44:52.500 --> 00:45:10.900
انت الان مشغول في خلافة رسول الله. انت الان امير المؤمنين ومسؤول عنه وبيت المال مسئول عنك. فحددوا له وقدرا مما يصرف عليه. اذا هذا ايها الاخوة لا يمنع الا الانسان لكن

128
00:45:11.000 --> 00:45:33.050
عليه ان يطلب ذلك عن طريق الحلال. يطلب رزقا حلالا. نعم قال آآ قال قالوا افنعزل عنهن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله اذا قضى خلق اذا قضى خلق نسمة خلقها

129
00:45:33.400 --> 00:45:52.450
قال رحمه الله اذا اراد الله سبحانه وتعالى خلق نسمة خلقها وان فعلت ما فعلت فان هذا الماء الذي تحاول اخراجه قد تغلب على الانسان شهوته فينزل شيء منه لا يحس به الانسان. فيحصل

130
00:45:52.450 --> 00:46:11.650
منه الولد انه ليس شرطا ان يحصل من ماء كثير. فاذا اراد الله شيئا ما تعجل ما ملك نفسه. فربما خرج شيء لا يحس به فجاء الولد حتى ذكر العلماء بانه لو انه وطأها فيما دون الفرج

131
00:46:11.800 --> 00:46:30.150
لا يعتبر ذلك ايضا لا يجوز ان ترمى لاحتمال ان يكون نفذ الى فرجها شيء مما فيه قال ولانه قد يسبق من الماء ما لا يحس به فتعلق منه قال وان كان يجامعها دون الفرج

132
00:46:30.550 --> 00:46:48.450
قال وان كان ان كان يجامعها دون الفرج او في الدبر وقال اولا ايها الاخوة المجامعة في الدبر حرام ولا يجوز ان اتى امرأة من اتى ساحرا او امرأة في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد لكن

133
00:46:48.450 --> 00:47:09.200
المؤلف يريد ان ان يضرب لنا امثلة لو كان هذا من الاشقيا المنحرفين الذين لا يتقيدون بشرع الله فيطأ المرأة في دبرها وخاصة اذا كانت مثلا جارية فيأخذ بالقول الشاذ الذي لا اعتبار له ويقول انا وجدت قولا لان بعض الناس يتمسك اردى

134
00:47:09.200 --> 00:47:33.700
واهلي واضعافها واسوأها ما دام هذا يتفق مع هواه ومع رغبته. لكن المؤلفون يريد ان يعطيني. ولنفرض انه جامعها في دبرها ليس معنى هذا انه مباح بل هو حرام بل من اشد المحرمات لكن لو حصل ذلك. نعم. فقال اصحابنا ليس له نفيه لانه قد يسبق من المال

135
00:47:33.700 --> 00:47:51.000
الى الفرج ما لا تحس به قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان ولدت امرأته غلاما اسود وهما ابيظان. هو ليس شرطا يكون الغلام عسب وهما ابيظان بل قد يكون العكس

136
00:47:51.000 --> 00:48:11.450
واسودان والولد ابيض والله سبحانه وتعالى يقول ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم وعند الله اتقاكم. ويقول عليه الصلاة والسلام ليس لابيظنا لابيظ على اسود ولا لاسود على ابيض

137
00:48:11.550 --> 00:48:27.600
الى اخره فضل الا بالتقوى. والناس كلهم لادم وادم من تراب ولا يمكن ايها الاخوة ان ياتي كلهم على شفه واحد. لانه لو كان الناس على شبه واحد بل الاسرة الواحدة لو كانت على شبه

138
00:48:27.600 --> 00:48:45.050
واحد لالتمس ذلك الامر. ذلك قد يوجد نادرا في بعض الاسر ان تجد خوين مثلا متشابهين وبخاصة واذا كان توأمين لا يفرق بينهما الا من يكثر مخالطتهم ولكن هذا قليل

139
00:48:45.300 --> 00:49:03.950
اذا قد تجد في هذا البيت الابيض والحنطي والاسمر والاصفر فهذا يتنوع وهذا حقيقة هو خلق الانسان ليس شرطا ان يكونوا على نسق واحد. هذا الرجل لما رأى ان زوجته ولدت غلاما لا يوافق

140
00:49:03.950 --> 00:49:24.100
لونا ولا لون امه. جاء يعرض بذلك هو لا ينفيه. ولكنه يعرض ولكن انظروا ايها الاخوة الى المنهج الرشيد والطريق السوي والرسم الذي رسمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو عن طريق المقايس الذي يعرف بقياس الشبه

141
00:49:24.100 --> 00:49:41.600
حتى ان الرجل اقتنع. اخذ الجواب من الرجل نفسه قال ان امرأتي ولدت غلاما اسود  يعرض بنافي فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم وهل لك من ابل؟ قال نعم

142
00:49:41.650 --> 00:50:04.500
قال ما الوانها؟ قال حمر قال وهل فيها من اورق؟ يعني اسود غير حالك السواد. ولذلك يقولون عن الرماد بماذا؟ يصفونه بانه اورق يعني الذي نسميه رمادي اللون الرمادي الان وهل فيها من اوراق؟ قالوا ان ان فيها لورقا يعني ليس اورقوان

143
00:50:04.500 --> 00:50:25.650
فيها كافيه قال وان اتاه ذلك انظر الرسول اخذه وجرى خطوة خطوة ان اتى ذلك كيف قال عسى ان يكون نزعه عرق يعني جذبه عرق جذب هذه الورق عرق من اجداد لها او غير ذلك قال وعسى ولعل ابنك هذا نزعه عرق

144
00:50:26.200 --> 00:50:43.950
طابت نفس الرجل واستقرت عن طريق ذهب المثل. وهذا ايضا حديث متفق عليه وهو ايضا يستدلون به على ثبوت القياس لكن القياس هنا قياس شبه القياس ايها الاخوة نوعان قياس علة

145
00:50:44.250 --> 00:51:02.800
وقياس الشبه قياس العلة اقوى مسلم لعاد اهل الظاهر واهل الظاهر لا يلتفت الى خلاف قياس العلة هو الحاق اصل فرع في اصل في حكم لعلة تجمع بينهما. كان تلحق الارز بالقمح. الارز ما كان موجودا

146
00:51:02.950 --> 00:51:24.500
فاي علة بحثت في القمح تجدها؟ ان قلت الطعم الطعم موجود من فلورز. ان قلت الكيل الكيل موجود فيه. ان قلت الاقتيات موجود في الرز اذا هماسيان اذا هنا الحاق الارز بالقمح هذا قياس جلي قياس صحيح. هذا يسمى قياس شبه

147
00:51:25.150 --> 00:51:45.150
ماذا اضعف من القياس من قياس العلة؟ لكنه قياس صحيح لان الرسول صلى الله عليه وسلم مثل به والقياس ايها الاخوة فيه اشارة اليه في كتاب الله عز وجل. لان الله تعالى يقول فاعتبروا يا اولي الابصار. والاعتبار هو المقارنة

148
00:51:45.150 --> 00:52:11.750
اعتبروا يا اولي الابصار قال وان ولدت امرأته غلاما اسودا غلاما اسودا وهما ابيظان او ابيضا وهما اسودان. المهم ان اللون يخالف لونهما هذا انسان مسكين اصابه الفسى لما جا فنظر الى الولد واذا بلونه يختلف

149
00:52:11.900 --> 00:52:26.300
فالشيطان كما تعلمون يجري ابن ادم مجرى الدم يعني يدخل على الانسان ويوسوس عليه. فهذا الرجل وقع في نفسه شيء فاراد ان يرجع الى من؟ الى من يرجع اليه وهو

150
00:52:26.300 --> 00:52:48.100
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يجز له نفيه ذكره ابن حامد رحمه الله وهذا هو قول عامة اكثر العلماء الجمهور نعم فيما روى ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه قال جاء رجل الى النبي الرجل سمي في بعض الروايات في الصحيحين من

151
00:52:48.100 --> 00:53:06.550
ان رجلا منبري فزاره جاء الى رسول الله يعني سمي الرجل نعم قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال ان امرأتي جاءت بولد اسود يعرض بنفيه. هنا يعاني

152
00:53:06.700 --> 00:53:25.200
لكنه لا ينفي وفرق بين ان يعرج وان يستشكل وبين ان ينفيها. يقول هذا ليس مني فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم هل لك من ابل؟ عرف لانه جاء من قبيلة من البادية من بني فزارة وهم

153
00:53:25.250 --> 00:53:40.900
يشتغل البادية ما داعي الا ما هو في الابل يعني في الرعي فسأله هل لك من ابل هل لك من ابل؟ قال نعم قال فما الوانها؟ قال حمر قال هل فيها من اورق

154
00:53:41.300 --> 00:54:02.400
قال ان فيها لورقى. يعني الاورق والاسود غير حالك السواد. يعني ليس شديد رمادي  قال فانى اتاها ذلك؟ انى كيف اتاها ذلك؟ انظر فقال فانى قال عسى ان يكون نزعه عرق

155
00:54:02.850 --> 00:54:18.900
قال وهذا عسى ان يكون نزعه ما معنى نازعه؟ يعني جذبه الان نحن الان نجد نقول ما شاء الله هذا جذبه خاله يكون له خال عنده همة ومثلا له مكانة وتجد هذا الشاب

156
00:54:18.900 --> 00:54:41.450
صغير متكلم منطلق تجده جريء تجده ماذا يعني حسن التصرف فتنظر تجد في اخوالي ملا هذا النوع فيقال هذا جذبه قال اوجد ابوه عمه نعم. قال ولم يرخص له في الانتفاء منه متفق عليه. لكن انظر ايها الاخوة لو ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء لما جار قال

157
00:54:41.450 --> 00:55:04.050
يطرح عنك الشك وخذ باليقين وابتعد عن وساوس الشيطان يمكن يذهب الرجوة في نفسه شيء لكن الرجل سار معه خطوة خطوة لتقريره لك ابل؟ نعم. ما الوانها كذا؟ هل فيها كذا؟ قال نعم. فيها لون يشبه لون ولده. كيف جاء هذا النوم؟ قال ما قال في اوراق واحد قال ان لفيها

158
00:55:04.050 --> 00:55:30.900
طرقا قال كيف ذلك لعله نزع ان يكون ابنك نزع او عرق يكون في اقاربه من هو اسمر. فلماذا لا يكون؟ لان نفس الرجل ورجع ماله وهو مرتاح البال ولذلك تجدون الرسول صلى الله عليه وسلم احيانا هو يخاطب الناس. ولذلك في اثر علي خاطبوا الناس بما يعرفون. لما جاءه

159
00:55:30.900 --> 00:55:50.900
والشاب ودخل وقال وهو في المسجد يا رسول لي في الزنا بكل جرأة الصحابة غضبوا وارادوا ان يوقعوا به قال دعوه اترضى لامك؟ قال لا. قال والناس لا يرضون لامتي. لابنتك لاختك كلهم يقول فما كرهت شيئا اعظم من كراهتي للزنا

160
00:55:50.900 --> 00:56:08.750
معه رسول الله لانك انت تريد ان تزني هل ترظى ان يزنا بامك؟ ولا باختك لا بابنتك لا. اذا لو ان كل انسان فكر في هذا العمر وانه يخشى انه لو اعتدى على غيره لاعتدي على من هو عنده

161
00:56:08.900 --> 00:56:33.650
ولذلك ماذا عليه ان يبتعد قال رحمه الله ولان ولذلك يضربون من الامثلة العوام وهذه امثلة تقع يقولون كان احد الاسرة عنده سقة تعرفون السقف الذي ينقل الماء ظل ما يقرب من عشرين عاما. وهو مثال للاخلاق وحسن السلوك

162
00:56:33.700 --> 00:56:49.700
اذا جاء قرع الباب ولا يدخل الا بصمت وبرفق وبكل شيء فقدر الله ان زوج هذه المرأة يوما قبل امرأة فلما جاء السق في ذلك اليوم وتغير الوان قبل امرأة ثانية

163
00:56:49.850 --> 00:57:07.250
فلما جاء اخبرته قالت فلان الذي امضى ما يزيد عن عشرين عاما واليوم كذا وهو قال دقة بدقة ولو زدنا لزاد الساق. يعني يمكن لو تجاوزنا لحصل ما حصل. ولذلك الانسان دائما

164
00:57:07.250 --> 00:57:32.600
وفي الامثلة كثير من هذا نعم قال رحمه الله تعالى ولان دلالة ولادته على فراشه قوية ودلالة الشبهة ضعيفة وجلالة الشبه يعني قياس الشبه فلا من كونك تاخذ بالشبه لانه ما يشبه اباه ولا امه. على ان هذا غريب

165
00:57:32.650 --> 00:57:50.350
يعني لانه ليس منك لا ابدا انظروا الان ايها كل واحد ينظر في اسرته لا يجد ان اولاده على ناس بل ربما يتغير هذا الولد من الشمس قد يكون ابيض ويتغير. وربما يكون اسود ويتغير هذا يحصل يعني. نعم

166
00:57:51.200 --> 00:58:11.400
قال فلا يجوز معارضة القوي بالظعيف ولذلك القوي الذي هو ماذا؟ العصر والضعيف والشبه  القوي الفراش. لانه ولد على فراشه هذا هو الاصل. فهذا مصدر قوة والضعيف هو وجود الشبه

167
00:58:12.150 --> 00:58:33.250
قال ولذلك لما اختلف عبد بن زمعة وسعد بن ابي وقاص رضي الله عن الجميع في غلام فقال سعد انظروا هنا فيه زمع وفيه عتبة ابن ابي وقاص اخو سعد ابن ابي وقاص وهذا جمع ابو ماذا

168
00:58:34.250 --> 00:58:56.800
الغلام نعم. اختلف عبد بن زبح عبد جمع له ابن اسمه عبد وسعد بن ابي وقاص له اخ اسمه عتبة فعتبة اوصى ماذا اخاه سعد بان هذا هو ابنه. وذاك يقول هذا اخي ولد على فراش ابي

169
00:58:56.900 --> 00:59:21.850
عتبة وقع على جارية ماذا؟ جارية زمعة فولدت هذا الغلام اذا يلحق بمن هذا يعني هناك عاهر اعتدى على هذه الجانية وزنى بها ورفع ذلك الامر الى رسول الله رفع مخاصمة. هذا يقول ابن اخي وهذا يقول اخي. نعم

170
00:59:22.550 --> 00:59:45.450
وقال سعد هذا يا رسول الله ابن اخي عتبة ابن ابي وقاص عهد الي انه ابنه انه ابنه. نعم انظر الى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا اخي يا رسول الله

171
00:59:45.600 --> 01:00:05.050
ولد على فراش ابي من وليدته قال ورأى النبي صلى الله عليه واله وسلم فيه شبها بينا لعتبة فقال الولد للفراش وللعاهر الحجر. والرسول ترك الشبه هنا واخذ بما هو العصر

172
01:00:05.250 --> 01:00:24.700
الاصل هو الفراش والشبه انما هو امر طارئ مع ان هذا الغلام يشبه عتبة ومع ذلك رسول طرحه ليغلق ذلك الباب قال الولد للفراش لصاحب الفراش للفراش الذي واما العاهر الزاني فليس الا هو حاجة

173
01:00:24.700 --> 01:00:47.500
يرمى به هذا هو الجواب. نعم. قال متفق عليه. فاعتبر الفراش دون الشبه قال وقال القاضي رحمه الله ظاهر كلام احمد رحمه الله ان له نفيه. من قول النبي صلى الله عليه واله وسلم في امرأة هلال انظروا

174
01:00:47.500 --> 01:01:17.050
انظروها فان جاءت به ابيض سبطا مضيء العينين جاءت به ابيض سابقا يعني الشعر يعني شعره هم. مظيء العينين فهو لهلال بن امية وان جاءت به اورق جعدا. اورق يعني كممر بنا يعني سواد. يشبه الرماد وجعدن يعني جعد الشعر

175
01:01:17.500 --> 01:01:36.800
جمالية جمالا ولا لا ها جم ماليا يعني نسبة الى الجمل. جماليا. نسبة الى الجمال جماليا يعني المراد منه انه ضخم لان الجمال ظخمة يعني جمالية هو صغير لكن يعني

176
01:01:36.900 --> 01:02:05.450
ولادته كانت صحة فيه صحة هذا هو المراد نعم اخمش هذا اللي هو هلال ايه جماليا خدلج الساقين. خدلج يعني ممتلئ الساقين نعم نعم. او خدلج ايضا. خدلج الساقين سابغ الاليتين. يعني كاملهما

177
01:02:05.450 --> 01:02:26.700
نعم فهو لشريك يعني ان جاءت به نحيلا فهو لهلال. دقيقة الساقين. ان جاءت به على اوصاف انه في صحة وفي كذا في الاوصاف فهو لمن لشريك ابن سحمة. فجاءت به على الصفة المكروهة

178
01:02:27.350 --> 01:02:45.150
فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ نعم. لو ما مضى. رواه احمد ومسلم رحمهم الله جميعا. فجاءت به على النعت المكروه رأيتم فجاءت بي على النعت الوصف المكروه ومع ذلك ما

179
01:02:45.350 --> 01:03:07.750
يعني الرسول ما يعني مضى ذلك الامر. يعني ما اقام عليها الحد نعم فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لولا الايمان لكان لي ولها شأن اخرجه ابو داوود رحمه الله. وفي بعظ لو ما مضى من كتاب الله لكان لي ولا شأن

180
01:03:08.200 --> 01:03:34.550
يعني ما مضى من والله سبحانه وتعالى قادر على ان يوجه رسوله وان يخبره بان هذه المرأة كاذبة وان الرجل صادق وان يقيم الحد لكن هذه احكام تشريعية لمن في زمن رسول الله ولمن بعده. ففي زمن رسول الله يزني للوحي ويعلم ماذا؟ صاحب الحق من صاحب الباطل. ومع ذلك

181
01:03:34.550 --> 01:03:54.750
ان الرسول يحكم ويحكم لهذا ولهذا وقد يكون الذي حكم له ماذا هو على الباطل لانه يكون الحن بحجة  اذا هذه امور غيبية لا يطلع عليها الا من يطلعه الله سبحانه وتعالى من انبيائه ورسله

182
01:03:55.050 --> 01:04:17.800
قال رحمه الله فجعل الشبه دليلا على نفيه عن الزوج والرأي الاول هو الصحيح. نعم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل واذا رآها تزني نسأل الله العافية يعني رأى نعم. ولم يكن لها نسب يلحقه لم يكن له نسب يلحقه

183
01:04:17.800 --> 01:04:35.250
ويعني ما له ولد. ما له ولد يلحقه يعني رأى امرأته تزني شهادة لكن لا يوجد منها ولد في هذه الحالة ينتسب لا يوجد حمل ثم ولادة فما الحكم في هذه الحالة اخف

184
01:04:35.550 --> 01:04:52.250
لان الاولى في هذه الحالة ان يستر ان يطلقها يبتعد عنها لا يجوز هذا ان يبقيها وان يستر عليه وعلى نفسه ايضا. لانه هو عندما يستر عليه يستر على نفسه حتى لا يفتضح هذا البيت. هي خائنة ولكن الرجل تقي صالح

185
01:04:52.250 --> 01:05:11.200
ولا يريد ايضا ان يشاع بان في بيته وجد كذا وكذا قال وان رآها تزني ولم يكن لها نسب يلحقه فله قذفها لان هلالا وعميرا رضي الله عنهما قدفا زوجين

186
01:05:11.500 --> 01:05:31.450
زوجتيهما قذفا زوجتيهما قذف زوجتيهما قبل ان يكونا ثم نسب ينفى. يعني قبل ان يحصل الولد ثم تبين الولد والا الولد وجد. نعم. قال وله ان يسكت لانه لا نسب فيه ينفيه

187
01:05:31.700 --> 01:05:51.000
اذا العلماء تكلموا اذا وجد نسب يعني وجد ولد فينبغي ماذا؟ اما ان يأتي ببينة او يلاعن لكن اذا لم يوجد ولد فامامه مخرج الطلاق بيده فله ان يطلقها ويتركها تذهب

188
01:05:51.100 --> 01:06:09.350
ويحفظ ذلك الامر ويستر عليها ويستر على نفسه. هكذا قال العلماء هذا اولى قال وله ان يسكت لانه لا نسب فيه ينفيه. وفراقها ممكن بالطلاق فيستغنى عن اللعان سوف يستغني عن اللعان

189
01:06:09.500 --> 01:06:25.250
قال وان اقرت عنده بالزنا فوقع في نفسه صلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة