﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:25.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا

2
00:00:25.500 --> 00:00:45.850
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد  فقد ابتدأنا في درس ليلة البارحة في اول كتاب العدد

3
00:00:46.150 --> 00:01:10.300
واخذنا قبرا يسيرا منه وتبينا ان المعدتات ينقسمن الى اقسام ستة اخذنا الاولى منها وهي معتدة بالحمل وعرفنا ان عدة ان عدتها تنتهي بوضع الحمل سواء كان ذلك في الحياة بلا خلاف

4
00:01:10.600 --> 00:01:27.000
وبعد الممات على الرأي الصحيح وعرفنا ان من خالف في ذلك اثر عن ابن عباس وعن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما من طريق ضعيف يعني طريق منقطع

5
00:01:27.250 --> 00:01:55.400
ورأينا ان قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والائمة هو ان الحامل تنتهي عدتها بوظع الحمل لا فرق بين ان يكون ذلك اي الفراق قبل الوفاة يعني او بعدها وانتهينا الى القسم الثاني وهن المعتدات بالقروض. بسم الله الرحمن الرحيم

6
00:01:55.750 --> 00:02:17.300
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا

7
00:02:17.750 --> 00:02:40.550
قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب العدد. قال فصل القسم الثاني معتدة بالقروء. معتدة بالقرون. ما هي القروء القروء جمع قرى والقرع والقرؤ هو الوقت مطلقا. يعني اذا اطلق القرء يقصد به الوقت يعني مطلقا دون تقييد

8
00:02:41.150 --> 00:03:01.950
وهو هنا مختلف في كما سيأتي هل المراد بالقرء الحيض او الطهو فيكون من الاسماء الاسماء الاضداد يعني القرب يسمى به الحيض ويسمى به الطهر والحيض ضد الطهر ضد الحيض فيكون من اسماء الابدان

9
00:03:02.100 --> 00:03:35.000
اذا المعتدات بالقروء منهن بينها قول الله سبحانه وتعالى نعم. قال وهي كل مطلقة او مفاوضة نقف وهي كل مطلقة يعني كل مطلقة طلقها زوجها وسيبين قال او مفارقة هناك فرق بين الطلاق وبين الفراق؟ الجواب نعم. لان الفراق قد يكون بالطلاق وربما يكون بغيره كما مر بنا

10
00:03:35.300 --> 00:04:04.850
لانه قد يفارقها في كون النكاح فاسدا او ايضا لكون ايضا يفارقها نتيجة ماذا؟ ان فرق بينهما بسبب ماذا؟ الاغسار بالنفقة عن وجود عيب في احد الزوجين هذا ايضا يؤدي الى الفرقة اذا طلبت الزوجة طالبت بذلك او اذا طالب الزوج بذلك اذا غرر به بالنسبة

11
00:04:04.850 --> 00:04:21.250
في لي عيوب الزوج وغير ذلك من الامور التي مرت بنا وربما يكون بسبب ايلا يعني اذا حلف على زوجته الا يطأ اربعة اشهر وعشرا ثم تمت المدة وبعد ذلك طلب منه الفيئة فابى

12
00:04:21.250 --> 00:04:41.650
انه يؤمر بالطلاق فان لم يطلق يطلق عليه قال كل مطلقة او مفارقة في الحياة وهي حائل ممن وهي حائل حائل يخرج ماذا؟ يخرج الحامل لان النساء اما حامل واما حائل

13
00:04:41.700 --> 00:05:04.600
فما هو الذي ضد الحابل هي الحائل التي لا حمل في بطنه؟ لماذا قال حائن ليخرج الحامل؟ لان الحامل تقدم ان عدتها وضع الحمل اذا ذكر حائل هنا له فائدة ليخرج الحامل لماذا اخرجها؟ لانه سبق الكلام عنها في اول انواع

14
00:05:04.600 --> 00:05:29.800
معتدات وهي التي تنتهي عدتها بوظع الحمل قال كل مطلقة او او مفارقة او مفارقة في الحياة وهي حائل ممن تحيض قال في الحياة ليخرج ماذا ما يكون بعد الممات لان المفارقة بالموت بعد الممات تعتد اربعة اشهر

15
00:05:29.800 --> 00:05:51.300
وعشرة اذا المؤلف هذه القيود التي ذكرها رحمه الله تعالى لها مفهوم قال ممن تحيض ممن تحيض نعم. وهي نوعان حرة. معنى هذا قوله ممن تحيض يخرج عيض اللاتي لا يحضن اما لكونهن يئسن

16
00:05:51.300 --> 00:06:13.000
او لكونها صغيرة لا تحيض او لكونها انقطع حيضها لسبب غير معروف يعني انقطع حيض عليه لا تعرفوه وهي المشار اليها كما سيأتي في قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان اغتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر

17
00:06:13.000 --> 00:06:35.700
واللائي لم يحظ قال وهي نوعان حرة فعدتها ثلاثة التي تعتد بالقروء على نوعين يعني ينقسمن الى قسمين لانها لا تخلو اما ان حرة يعني غير مملوكة واما ان تكون امة اي تكون مملوكة

18
00:06:35.750 --> 00:06:58.900
فهل العدة تختلف فيها بالنسبة للاقرب بين الحرة وبين العبد؟ الجواب نعم قال وعدتها ثلاثة قروء لقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة ثلاثة قروء. اذا الحر ايها الاخوة انما تعد ثلاثة

19
00:06:58.900 --> 00:07:24.350
اقروا سواء كن هي الحيض كما سيأتي او هو الطهر هذا لا خلاف فيه بين العلماء لان ذلك بينه الله سبحانه وتعالى بيانا شافيا كما سمعنا الاية نعم. قال وامة فعدتها قرآني. واما الامة التي غير حرة. قال فعدتها

20
00:07:24.350 --> 00:07:58.200
اذا اذا الحرة عدتها ثلاثة اقراض. ثلاثة قرون والاخرى عدتها قرآن يعني بالفتح لانه يفتح نعم والامة قرآن. قال فعدتها قرآني لما روى ابن عمر وعلي فيما روى ابن عمر عن رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال طلاق الامة طلقتان

21
00:07:58.200 --> 00:08:19.800
حيضتان اما بالنسبة للطلاق فقد مر بنا ايها الاخوة بان الحر تدين من زوجها بيانا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بطلاقات ثلاث وان الامة تبين منه بطلقتين وهناك من يقول فلا فيه خلاف. هنا ايضا

22
00:08:20.200 --> 00:08:50.150
بالنسبة للامة عدتها قرآن يعني قرآن عدتها قرآن نعم قال رواه ابو داوود رحمه الله وعن عمر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم انهم قالوا عدة الامة حيضتان. اذا في ذلك احاديث وهو قول من سمى المؤلف من الصحابة وهو ايضا قول غيرهم من الصحابة كابي موسى وابي الدرداء

23
00:08:50.200 --> 00:09:12.300
وغير هؤلاء اذا عرفنا ان الامة عدتها قرآن حيضتان او طهران على الخلاف قال رحمه الله وفي القرء روايتان. اذا وفي القرء في مذهب الامام احمد رواية يعني روي عن الامام احمد رحمه الله

24
00:09:12.300 --> 00:09:32.000
تعالى في تحديد القرء روايتان الاولى انه الحيض والثانية انه الطهر وكان المعروف عن الامام احمد في الاصل انه يميل الى ان القرعة هو الطهر فلما تواردت لديه الاحاديث وتكاثرت

25
00:09:32.100 --> 00:09:56.350
وباء وباء وظهرت صحتها وانكشف المراد منها ما رحمه الله تعالى الى ان المراد الاقراء انما هو الحيض قال وفي القرء وقال وفي القروء روايتان احداهما الحيض لهذا الخبر. احداهما الحيض لهذا

26
00:09:56.350 --> 00:10:13.850
الخبر الذي مضى طلاق الامة طلقتان وقرؤها حيضتان قال لي هذا الخبر وقول الصحابة رضي قبل ذلك وهذا هو مذهب ابي حنيفة ايضا يعني هذا القول هو مذهب الامام ابي حنيفة

27
00:10:13.850 --> 00:10:32.050
وسيأتي في الرواية الاخرى انه الطهر انه مذهب الامامين مالك والشافعي. قال وقول الصحابة رضي الله عنهم ولقوله عليه السلام لقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم من هم؟ هم ابو بكر وعمر وعثمان

28
00:10:32.050 --> 00:10:54.850
وعلي وابو موسى الاشعري وابو الدرداء وابن عباس وعبادة ابن الصامت. كل هؤلاء قالوا بان المراد بالقرب انما هو الحي قال ولقوله عليه السلام تدع الصلاة ايام اقرائها اذا المؤلف الان بعد ان اه جاء بالرواية الاولى عن

29
00:10:54.850 --> 00:11:14.450
على ان المراد بالقرآن الحيض اراد ان يبين دليل هذه او ادلة هذه الرواية ما هي حديث تدع الصلاة ايام في قصة التي جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسئل عنها

30
00:11:14.550 --> 00:11:34.850
في بعضها من جاء قالت اني استحاض فلاطهر قال عليه الصلاة والسلام يدع الصلاة ايام وسيأتي الحديث الاخر حديث فاطمة بنت حبيش قال وقال لفاطمة بنت حبيش بنت ابي حبيش رضي الله عنها

31
00:11:35.200 --> 00:11:53.600
فاذا اتى قرؤك فلا تصلي. انظروا محل الشهد فاذا اتى قرؤك فلا تصلي ما هو القرء الذي لا تصلي فيه؟ لو قلنا بانه الطهر هل يمكن يقال لا تصلي في الطهر؟ لا. اذا المراد بالقرء هنا انما هو الحيض

32
00:11:54.300 --> 00:12:22.800
فاذا اتى قرؤك فلا تصلي يعني اذا جاءت حيظتك فهذا حديث صريح الدلالة على ان المراد بالقرء انما هو الحيض قال فاذا اتى قرؤك فلا تصلي واذا مر قرؤك فتطهري. واذا مر قرؤك يعني انتهى مرة الحيضة فيعقب الحيض ان تتطهري

33
00:12:22.800 --> 00:12:48.600
فتكوني ماذا طاهرة؟ اذا القرء في هذا الحديث المراد به انما هو الحيض قال ثم صلي ما بين القرء الى القرء رواه النسائي رحمه الله ولانه هنا ايضا هناك دليل لم يرده المؤلف رحمه الله تعالى وهي الاية التي ستأتي وهي قوله تعالى

34
00:12:48.600 --> 00:13:08.600
ينتبهوا للاية. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم انظروا واللائي يئسن من المحيض ما معنى يأسن؟ يعني انقطع حيضهن. يعني بلغت هذه المرأة سن اليأس

35
00:13:08.600 --> 00:13:27.200
انا بلغت خمسين او ستين على اختلاف العلما على القول بان المراد الزمن علمهم يأست انقطع حيضها الله تعالى نقلهن الى ماذا؟ نقلهن ماذا؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم نقلهن الى

36
00:13:27.200 --> 00:13:45.600
فهذا دليل على ماذا؟ على ان الاصل انما هو الحي. انظروا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. معنى هذا انه لو لم يئسنا من المحيض فعدتهن تكون في ماذا؟ بالاقراء في الحيض

37
00:13:45.650 --> 00:14:05.650
لكن لما يئسن من المحيض ينقلن الى شيء اخر وهو الاعتداد بالاشهر. ولا ييأسن من المحيض من نسائكم ان اغتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر. لماذا انا دققت بعض التدقيق وفصلت بعض التفصيل لكثرة الخلاف في هذه المسألة

38
00:14:05.650 --> 00:14:30.100
قال رحمه الله تعالى ولانه معنى يستبرأ ايضا مما يدل ايها الاخوة على هذا الاية التي اوردن واللائي يأسن من المحيض على ان الله تعالى نقلهن من الحيض الى ماذا؟ الى الاعتداد بالاشهر لتعذر الاعتداد بالحيض. قالوا هذا دليل على ان الحيض هو الاصل

39
00:14:30.400 --> 00:14:52.100
قالوا كقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ما هو الاصل؟ في التطهر؟ اهو الماء ام التراب الاصل هو الماء لان الله قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. اذا وجدت الماء اذا وجدت الماء لا يصح لك ان تتيمم الا

40
00:14:52.800 --> 00:15:15.300
ان تحصل على الماء او تخشى ظررا يلحق بك او يكون بثمن غال لا تستطيع ان تشفيه الى غير ذلك من الاسباب التي ذكرها العلماء ومرت في كتاب التيمم حين عيد تنتقل. اذا الاصل ما هو؟ الاصل هو الوضوء والتيمم فرع او التيمم بدل. والوضوء انما هو

41
00:15:15.300 --> 00:15:42.100
منه. هنا كذلك ايضا انتقل الى الاشهر لما تعذر الاعتداد التي هي الحياة. لا شك هذه ادلة واضحة نعم. قال ولانه معنى يستبرأ به الرحم. فكان بالحيض كاستبراء الامل انظروا ولانه اي معنى يستبرأ به الرحم. ما معنى هذا كلام عام؟ الان السيد اذا اشترى امته

42
00:15:42.200 --> 00:16:06.650
يحتاج الى ان يستبرئه يستبرأه بماذا؟ بالحيوان اذا كذلك هنا اذا هذا دليل قياسي ممر ادلة نقلية وهنا يسميه العلماء دليلا عقليا اذا لما كان السيد اذا اشترى امته يستبرأها يستبرئها بماذا؟ بالحيض. هو لا يستبرئها بالطهر. اذا دل

43
00:16:06.650 --> 00:16:33.100
على ان الايسة تستبرأ بماذا؟ تستبرأ كذلك بالحي نعم قال ولانه معنى يستبرأ به الرحم فكان بالحيض كاستبراء الامة ولان الله اذا اشتراها سيدها. المؤلفة شار لانه شيء مر عرف ذلك. نعم. ولان الله جعل العدة

44
00:16:33.100 --> 00:16:58.350
ثلاثة قرون والظاهر انها تكون كاملة ها ولان الله تعالى قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. هنا نص عليها. قالوا وهي ثلاثة وظاهر الاية انها تكون كاملة لا تكون يكون اه تكون الحيضة الاولى ناقصة؟ لا بل لا بد ان تكون كاملة

45
00:16:58.650 --> 00:17:18.450
وهذا امر لا خلاف فيه بين العلماء. لا يختلفون بانه بالنسبة للحيض لابد ان يكن ثلاثة حيضات كاملات ولا ينقصن لانه حقيقة لو نقصنا اصلا لماذا حرم الطلاق ايها الاخوة نرجع الى سبب مضى

46
00:17:18.600 --> 00:17:36.850
لماذا حرم الطلاق في الحيض لان العدة تطول على المرأة. لان الزوج اذا طلق امرأته وهي حائض فتلغى هذه الحيضة لا تعتبر فينتظر بعد ذلك حتى تطهر بعد هذه الحائضة

47
00:17:37.150 --> 00:17:54.250
ثم تحيد ثم تطهر فكأنها ثلاث حيضات وهذا القدر من الحيضة قالوا ولو كانت هذه المعتبرة لما حرم ماذا الطلاق في الحي؟ لان هذه فيها تخفيف ليس فيها اطالة يعني لو كان

48
00:17:54.300 --> 00:18:18.850
جزء من الحيرة معتبر لما حرمت الطلاق في الحيض. لانه يكون هذا فيه اختصار بالمرأة اذا حرم لماذا؟ لان الحيضات لابد ان يكن كاملات اذا لا يحتسب بالحيضة التي لو طلقها ماذا الرجل زوجته فيها

49
00:18:19.000 --> 00:18:36.250
قال ولان الله جعل العدة ثلاثة قرون فالظاهر انها تكون كاملة. يعني الظاهر من الاية انها تكون كاملة لان العلماء اتفقوا ايضا على انها لابد ان تعتد بثلاث حيضات كاملة

50
00:18:36.850 --> 00:19:03.300
حيضة كاملة ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر نعم. ولا تكون العدة ثلاثة قروء كاملة الا اذا كانت الا اذا كانت الحيض  قال ولا تكون العدة ثلاثة قروء كاملة العدة ثلاثة قروع نعم

51
00:19:03.350 --> 00:19:33.150
ولا تكون العدة ثلاثة قروء كاملة الا اذا كانت الحيض  والله هذا يعني والذي عندك كانت الحيض. طيب تكمل. قال ولا تكون العدة كانت ما بعدها كانت الحيض نعم قال ولا انتهى. نعم. هم. الذي هنا فيها توظيح يعني الا اذا كانت الحياد يقصد الثلاث

52
00:19:33.400 --> 00:19:52.400
نعم. ولا تكون العدة ثلاثة قروء كاملة الا اذا كملت الحيض. كملت الحيض ثلاثا. وكونه يعتبر لو وحسبت التي يحصل فيها الطلاق لما كانت كاملة. اذا لا بد من ثلاث كاملات

53
00:19:54.650 --> 00:20:15.450
نعم. ومن جعل القروء الاطهار لم يوجب ثلاثة كاملة. ومن جعل ماذا؟ الاطهار لم يقولون لماذا؟ لان الطلاق يحصل في الطهر فيعدون عليها ذلك القدر لانه لو لم يحسبوه وهي طاهر

54
00:20:15.550 --> 00:20:32.000
سيأتي عليها ثلاثة اطهار فتزيد عليها المدة تطول وهذا خلاف ما دلت عليه الاية وما قاله العلماء بان القصد هو عدم الاطالة على اذا قالوا لو بقي قدر يسير من الطهر الذي طلقها فيه لحسب

55
00:20:32.550 --> 00:21:00.950
قال رحمه الله ومن جعل القروء الاطهار لم يوجب ثلاثة كاملة لانه يعد الطهر الذي طلقها فيه  يعد الطهر الذي طلقها فيه او يعد الطهر الذي طلقه فيها طهران. نعم. طهرا نعم. قال رحمه الله والثانية الاطهار. الرواية الثانية عن الامام احمد ان

56
00:21:00.950 --> 00:21:27.450
هذا للقروء هي الاطهار وهذا كما قلت لكم هو مذهب الامامين مالك والشافعي ما حجة هؤلاء؟ سيذكر المؤلف نعم. قال والثانية القروء الاطهار لقول الله تعالى فطلقوهن لعدتهن اي في عدتهن. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم اغتبتن فعدتهن ثلاثة اشهر

57
00:21:27.500 --> 00:21:51.500
واللائي لم يحضن وولاة الاحمال اجلهن. قال فطلقوهن لعدتهن. يعني في عدتهن معنى هذا ان المراد بذلك الطهر فطلقوهن لعدتهن اي في عدتهن ولما كان الطلاق لا يصح الا في الاطهار قالوا كان المراد بذلك الاطهار

58
00:21:51.750 --> 00:22:06.800
ويستدلون من السنة ما ذكره المؤلف بحديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو حديث متفق عليه. وقد مر بنا في كتاب النكاح وفي كتاب الطلاق

59
00:22:06.850 --> 00:22:22.750
انه طلق زوجته وهي حائض جاء عمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر لابيه يعني ابي عبد الله بن عمر مره

60
00:22:22.800 --> 00:22:50.700
فليراجعها حتى تطهر. ثم تحيض ثم تطهر. فان شاء طلق. وان شاء امسك فتلك العدة التي امر الله تعالى ان تطلق لها النساء. فقالوا المراد بذلك انما هي الاطهار لا شك في نظري ان القول الاول او الرواية الاولى ارجح وانها اظهر لماذا؟ في الحيض

61
00:22:50.750 --> 00:23:10.750
ومن الادلة التي ذكرت الصريح على ذلك حديث فاطمة بنت ابي حبيش وكذلك ايضا حديث حمنة وغير ذلك ايضا الاية التي ذكرنا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فان الله سبحانه وتعالى نقلهن الى الاشهر لما يئسن من المحيض

62
00:23:10.750 --> 00:23:29.700
يعني انقطع عنهن الحيض او انهن لم يحضن. فدل على ان الاصل انما هو الحيض قال اي في عدتهن وانما يطلق في الطهر فاذا قلنا هي الحيض لم يحتسب بالحيضة التي طلقها فيها

63
00:23:29.800 --> 00:23:46.250
ولزمها ثلاث حيض مستقبلة لانها لو حسبت تلك الحيضة لما تحقق الغرض من النهي عن الطلاق في الحيض لانه نوي عن الطلاق في الحيض حتى لا تطول المدة فلو حسبت

64
00:23:46.400 --> 00:24:06.400
حسب هذا القدر وهذا الجزء من الحيضة لما كان في ذلك تطويلا على المرأة بل فيه تخفيف وتيسير عليها لانه مضى جزء من فلم يبقى عليها الا طهران وحيضة وهذا يدل على التقليل. لكن دل على ان المراد ثلاث حيضات كاملة

65
00:24:06.400 --> 00:24:28.350
قال لم قال فاذا ثم تطهى ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض واذا انتهت حيضتها الثالث تكون خلاص انتهت عدتها سيأتي الخلاف فيه. هل ينتهي بانقطاع الدم او لابد ايضا من الاغتسال. نعم

66
00:24:28.400 --> 00:24:56.900
قال فاذا قلنا هي الحيض لم يحتسب بالحيضة التي طلقها فيها. ولزم ولزمها ثلاث حيض مستقبلة لقوله تعالى ثلاثة ثلاثة قروء فيتناول الكاملة قال وان قلنا هي الاطهار احتسب بالطهر الذي طلقها فيه قرآن ولو لم يبقى منه الا قدر يسير. نعم. ولو بقي منه لحظة

67
00:24:56.900 --> 00:25:18.800
بقيت لحظة نعم لقوله سبحانه فطلقوهن لعدتهن. اي في عدتهن. والذي يطلق في اخر يكون طلق في العدة. لا لوم الذي يطلق وقد بقي من ماذا؟ الطهر يعني بقي منه قدر يسير لا يقال في هذه الحالة لو بقي منه

68
00:25:18.800 --> 00:25:39.800
ساعة لا يقال بانه طلق في غير العدة اي في عدتهن وانما يكون من اذا احتسب به قال ولان الطلاق انما جعل في الطهر دون الحيض كي لا يضر بها. وانما جعل الطلاق

69
00:25:39.800 --> 00:25:59.800
الطهر لا في الحيض كي لا يضر بالمرأة في اطالة العدة. لانه لو جعل في الحيض وهذه الحيضة لم التي طلقت فيها فسيأتيها طهران وثلاث حيضات معنى هذا زادت عليها المدة. والاسلام جاء بالتخفيف

70
00:25:59.800 --> 00:26:22.550
يريد الله ان يخفف عنكم ولكن هذه احكام قررها الله سبحانه وتعالى يجب ان يقف المؤمن عندها ولا يتجاوزوها. والله تعالى عندما شرع الاحكام وقررها لا يريد التعسير على الناس ولا يريد المشقة عليهم بل هو سبحانه وتعالى يقول وما جعل عليكم في الدين

71
00:26:22.550 --> 00:26:41.450
حرج ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريدوا ليطهركم قال قال ولان الطلاق انما جعل في الطهر دون الحيض كي لا يضر بها فتطول ولا يحصل الظرر بها الا

72
00:26:41.450 --> 00:26:59.900
لو احتسبت المدة التي حصل فيها الطلاق ولو لم ولو لم يحتسب بقية الطهر قرءا لم تقصر عدتها بالطلاق فيه قال رحمه الله فان لم يبقى من الطهر بعد الطلاق جزء

73
00:27:00.200 --> 00:27:22.050
بان وافق اخر لفظه اخر الطهر. يعني الفقهاء رحمهم الله تعالى يعني عندهم دقة جاء في اخر لحظة خلاص يعني العلماء اولا يختلفون مثلا متى تبدأ العدة؟ هل هي في الساعة التي رأت فيها الحيض؟ بعضهم يقول منها وتنتهي عنده. فهنا يقول

74
00:27:22.050 --> 00:27:38.400
مؤلف يعني ان الطهر لو حصل طلاقه في اخر لحظة يعني ودعت ماذا؟ وهي في حالة وداع الطهر طلقها قال في هذه الحالة لا تحسب لانه لا يوجد طهر. نعم

75
00:27:38.550 --> 00:28:01.700
قال رحمه الله فان لم يبقى من الطهر بعد الطلاق جزر بان وافق اخر لفظه اخر الطهر او قال انت طالق في اخر طهرك كان اول قرؤها الطهر الذي بعد الحيض. الذي يكون بعد الحيض لانه الان انتهى الطهر. وهو طلقها بعد

76
00:28:01.700 --> 00:28:26.000
يعني الطهر ينتهي وهو يطلق. يعني وقعت طلقته بعد انتهائه مباشرة. او هو قيده قال بعد الطهر الذي انت فيه فلابد الذي انت فيه. فلا بد بان ثم يأتي الظهر لانه لا يمكن ان ترجع الى طهر سابق هذا امر متعذر. يعني ان تعتد بطهر سابق هذا غير ممكن

77
00:28:26.100 --> 00:28:45.550
ولا يمكن ان تعتد بماذا؟ بالحيض اذا هي لابد ان تعتد بالطهر الذي بعد الحيض قال لان العدة لا تكون الا بعد وقوع الطلاق قال ومتى قلنا من المرادين لا ليس ليس دليلا هذا

78
00:28:46.500 --> 00:29:04.350
ثلاثة قرون ابدا لان هذا العدد فيه كلام للعلماء لانك انت الان تجد اربعة اشهر وعشرا ويجوز ان تقول وعشرا فلهم كلامنا النحويون في قضية ماذا التاء يعني انت تريد من ثلاثة الى عشرة يحصل الخلاف لا

79
00:29:04.450 --> 00:29:26.300
هذا من الاشياء التي ذكروها رد عليهم الاخرون نعم. قال رحمه الله متى قلنا القرء الحيض فاخر عدتها انقطاع الدم من الحيضة الثالثة اخره انقطاع الدم من الحيرة الثالثة هذا هو اخر شيء

80
00:29:26.600 --> 00:29:42.700
ولكن بعضهم يخالف في ذلك. مثلا عند الامام الشافعي او قول عند الامام الشافعي يرى انه لابد ان يمضي يوم وليلة حتى تحقق لانه ربما يكون انقطاع الدم ليس انقطاعا حقيقيا قد يعود الحيض

81
00:29:42.900 --> 00:29:58.250
ويقول نحتاج الى يوم وليلة لماذا يوم وليلة؟ لان قل الحيض عند الفقهاء يوم وليلة قالوا وقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما. وعند بعضهم سبأ سبعة عشر يوما على اختلاف بينهم

82
00:29:58.600 --> 00:30:21.950
قال فاخر عدتها انقطاع الدم من الحيضة الثالثة. لان ذلك لان ذلك اخر القروء وعنه رحمه الله لا تنقضي عدتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة اختاره الخرقي رحمه الله طيب قد يسأل سائل فيقول ما فلح ما الحكمة من في ذلك

83
00:30:22.000 --> 00:30:41.500
يعني ما الفرق بين ان يكون عند انقطاع الدم تطهر؟ او بعد الاغتسال فيه فائدة عظيمة بل فيه حكم شرعي لان الرجعة يعني اذا كان طلقها طلاق الرجعية اذا قلنا بان العدة تنتهي بانقطاع الدم وقبل الاغتسال معناه

84
00:30:41.500 --> 00:31:04.800
هذا اغلق عليه الباب لا يستطيع ماذا ان يراجعه لكن على القول بانه بعد انقطاع الدم لا تنتهي عدتها الا بالغسل بامكان زوجها ان يراجعها ما دامت لم تغتسل. وهذا هو قول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين سيذكر المؤلف بعضا منهم

85
00:31:04.850 --> 00:31:22.350
قال وعنه رحمه الله لا تنقضي عدتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة اختاره الخرقي رحمه الله لانه يروى عن الاكابر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم منهم ابو بكر

86
00:31:22.350 --> 00:31:39.450
الصديق منهم ابو بكر ومنهم عمر ومنهم عثمان ومنهم علي ومنهم ابو موسى الاشعري ومنهم عبد الله ابن عباس ومنهم عبد ابن عمر ومنهم عبادة ابن الصابر ومنهم ابو الدرداء هؤلاء منهم هؤلاء يذكرهم من اولئك

87
00:31:39.700 --> 00:32:00.550
اذا هذا هو رأيي كما قال اكابر الصحابة لماذا؟ لان فيهم الخلفاء الراشدون. لان فيهم الخلفاء الراشدين. نعم نعم اذا تم الغسل هذا انتهى انتهى لا خلاف بين العلماء يعني بعد ان ينقطع دمها تبقى مرحلة

88
00:32:01.300 --> 00:32:21.950
ثم بعد ذلك ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرنك اختلف العلماء ايضا في حتى يطهرن هل المراد بالطور هنا انقطاع الدم؟ او المراد حتى يطهرن هو انقطاع الدم فاذا تطهرنا المراد بالاغتسال

89
00:32:21.950 --> 00:32:42.750
اذا هنا كذلك. يعني رأي الخلفاء الراشدين والرواية الاخرى ارفق بالناس. وفيها مصلحة لكل من الزوجين. لانه ربما يكون الزوج انشغل وربما لما ضاق به الزمن ندم على ما مضى انه فرط في تطليق زوجته وهي ايضا ربما كانت

90
00:32:42.750 --> 00:33:02.750
كره الزوجة فلما وجدت الفراق حنت الى زوجها وتذكرت ما كان بينهما من العشرة ومن المدال وداد تذكرت قول الله تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة فكان ذلك باعثا له ومؤثرا في نفسها واخذا بالباب قلبها الى

91
00:33:02.750 --> 00:33:20.950
انها ترغب والزوج كذلك. ومن هنا كانت هذه فرصة اخيرة قبل الاغتسال بان يراجع زوجته وكم من اناس يفرطون ولكن بعضهم يتدارك في اللحظات الاخيرة وبعضهم يفوته الركض واذا انتهت العدة

92
00:33:21.100 --> 00:33:41.100
فالطلاق الرجعي تبين المرأة من الزوج ويكون خاطبا من الخطاب وبعد ذلك الامر راجع لها ولاولياء امورها وربما هي تعدل عنه فيكون فرط. وربما يكون له اولاد منها فتحل به الحسرة والندامة

93
00:33:41.100 --> 00:34:08.100
ساعة مندم. نعم. قال منهم ابو بكر لو تأخر قال العلماء لحظات ولو كان لسبب يعني اذا اذا اغتسلت يعني لو تأخر الوضوء يعني الغسل لا يؤثر العلماء قيدوا لكن لا يكونوا تأخيرا مقصودا. ايه لا يكون مقصودا يعني مقصودا لاجل ماذا؟ اطالة المدلع

94
00:34:08.600 --> 00:34:24.700
اما اذا تأخر يعني هي انتهت ثم مضى وقت معقول يعني ليس يعني شرط ان المرأة مباشرة تغتسل قد يكون لها عذر عندها سبب المهم انه قبل الاغتسال له ان يراجعها على الرواية الاولى وعلى

95
00:34:24.700 --> 00:34:41.200
هذه هي الحقيقة الفائدة وهذا هو الحكم الفقهي الذي ينبغي ان ننتبه له قال منهم ابو بكر الصديق وعثمان ابن عفان وعبادة وابو موسى وابو الدرداء رضي الله عنهم. وكذلك ايضا اثر عنه

96
00:34:41.200 --> 00:34:57.550
عمر وعن علي وعن عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عباس. نعم وقال وان قلنا القروء الاطهار اخر العدة اخر الطهر. هنا ما في اشكال. اخر الطهران تاكل ليلة ما تحتاج الى اغتسال ولا الى شيء

97
00:34:57.750 --> 00:35:24.850
قال رحمه الله الثالث اذا رأت الدم بعده قرت عدتها الثالث اذا رأت الدم بعده انقضت عدتها لا قال رحمه الله وان قلنا القروء الاطهار فاخر العدة اخر الطهر الثالث هم

98
00:35:25.200 --> 00:35:51.750
اذا رأت الدم بعده عدتها صح قال وان قلنا القروء الاطهار فاخر العدة اخر الطهر الثالث اذا رأت الدم بعده انقضت عدتها ما في شك لان الاطهار ليس زي ما جاء لان تغتسل هي طاهرة. وليس المراد ايها الاخوة هنا الغسل اللي هو الوضوء لا المراد الاغتسال

99
00:35:51.750 --> 00:36:09.800
قال لي هو غسل الحيض الذي يشبه غسل الجنابة  قال رحمه الله ويحتمل الا تنقضي بانقضائها حتى ترى الدم يوما وليلة. هذه ايضا قول لبعض الحنابلة وهي رواية للشافعية. لماذا

100
00:36:09.850 --> 00:36:30.400
لانهم يقولون ربما يكون انقطاع الدم ليس دليلا على انتهاء الحيضة وانما هو توقف ويعود يعني تكون الحيض منقطعة لكن نقول اذا كانت هذه المرأة مثلا تعرف طهرها يعني تعرف ايام حيضها وايام طهرها فلا اشكال في ذلك. نعم

101
00:36:30.500 --> 00:36:49.950
قال رحمه الله لان ما دونه ويحتمل الا تنقضي بانقضائها حتى ترى الدم يوما وليلة. لانه اقل مدة الحيض. قالوا هذا للتحقق وللاطمئنان بعض العلماء ذكر ذلك هذا قول للشافعي رحمه الله وهو في مذهب احمد

102
00:36:50.000 --> 00:37:10.250
لكنه ليس مشهورا في مذهب احمد. وحتى ليس مشهورا في مذهب الشافعي لكنه رواية هنا وقول هناك  قال لان ما دونه لا يحتمل ان يكون حيضا وليست اللحظات التي ترى فيها الدم من عدتها

103
00:37:10.750 --> 00:37:32.550
اه عاد المؤلف واستدرك قال حتى لو قلنا لاننا ننتظر لا نعتبر انتهاء العدة بانتهاء الطهر بل ننتظر ان ترى الدم يوم وليلة حتى نطمئن. لكن ذلك الجزء الذي رأت فيه الدم لا يعتبر من بل عدتها انتهت بانتهاء

104
00:37:32.550 --> 00:37:51.450
لماذا؟ قال لاننا لو اعتبرناه لزدنا على ما جاء في كتاب الله عز وجل والزيادة على النص مردودة الزيادة على النص اذا كانت منص اخر مقبولة قال وليست اللحظة التي ترى فيها الدم من عدتها

105
00:37:52.000 --> 00:38:12.650
ولا يصح ارتجاعها فيها. لان حسابها من عدتها يفضي الى زيادته على ثلاثة قروء وهذا امر منهي عنه اذا لماذا فعل ذلك؟ للتحقق والاطمئنان. نعم. قال وانما اعتبرت ليتحقق انقضاء الطهر

106
00:38:13.850 --> 00:38:37.750
قال رحمه الله تعالى فصل واقل ما تنقظي به العدة تسعة وعشرون يوما. الان جاء المؤلف ليبين لنا كم تحتاج الى العجة هذا يحتاج الى انا نعرف عرفنا هذا في الحيض ان لم تنسوا يعني اقل الحيض عرفنا انه يوم وليلة فهنا نأخذ بالاقل. فاذا قلنا ثلاث حيضات

107
00:38:37.750 --> 00:38:53.900
قد تحتاج الى كم؟ ثلاثة ايام. واقل طهر بين الحظيتين ثلاثة عشر يوما. اذا هناك طهران ثلاثة عشر زائد ثلاثة عشر ستة وعشرون زائد ثلاثة ايام من ايام الحيض هي تسعة وعشرون

108
00:38:54.100 --> 00:39:16.950
هذا اقل وقت يحصل فيه ذلك قال واقل ما تنقظي به العدة اقل ما تنقظي به العدة لانه ليس كل النساء نادرة التي تحيظ يوم الويل غالب عادات النسا ما بين ستة ايام او سبعة ايام تحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة ايام كما جاء في هذا هو الغالب

109
00:39:17.050 --> 00:39:34.350
اقل من ذلك واكثر هذا شيء قليل هي في شهر واحد تنتهي يقول الحيض نحن ماذا؟ نحن نرى نعتبر الحيضة. حاضت نقول اقل شيء تنتهي فيه العدة هو تسعة وعشرون يوما فقط

110
00:39:34.400 --> 00:39:51.550
اقل من ذلك لا يمكن. لكن باكثر نعم تحصل باكثر. لانه قد يكون حيظه ستة ايام او سبعة ايام وقد يكون الطهر خمسة عشر يوما. وعند بعض العلماء سبعة عشر يوما. لكن المؤلف هذا اراد ان يعطينا الاقل هنا

111
00:39:52.100 --> 00:40:16.600
هذا كله مضى مفصلا في كتاب الحي قال واقل ما تنقضي به العدة تسعة وعشرون يوما. لماذا انا وضحت لكم؟ لان اقل ماذا الحيض يوم وليلة يعني يوم وعندنا ثلاث حيضات هذه كم؟ ثلاثة ايام. واقل طهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما. هذه ايام الطور

112
00:40:16.700 --> 00:40:36.450
فعندنا طهران ثلاثة عشر زايد ثلاثة عشر ستة وعشرون زائد ثلاثة تسعة وعشرون هذا اقل ما تنتهي به العدة وهذا نادر  قال واقل ما تنقضي به العدة تسعة وعشرون يوما ان قلنا القرء الحيض

113
00:40:36.850 --> 00:40:58.850
قلنا انظروا القرآن الحي لكن لو قلنا الظهر ستكون اقل ثمانية وعشرون يوما. نعم. قال واقل الطهر ثلاثة عشر يوما لان ثلاثة حيظات ثلاثة لان ثلاثة حيظات ثلاثة ايام وبينهما طهران

114
00:40:59.000 --> 00:41:20.150
ستة وعشرون يوما قال رحمه الله ترى سيعيدها انتبهوا الاول والثاني والثالث والرابع فانتبهوا الاول تسعة وعشرين. بعدها قليل بالنسبة للامل سيعيدها دون ذكر العدد. نعم. قال وان قلنا اقل الطهر خمسة عشر يوما

115
00:41:20.800 --> 00:41:40.200
واقل العدة ثلاثة وثلاثون لماذا؟ لاننا اذا قلنا قل خمسة عشر يوما وهما طهران خمسة عشر زائد خمسة عشر ثلاثون وثلاث ثلاثة وثلاثون يوما. نعم قال وان قلنا الاقراء الاطهار

116
00:41:40.450 --> 00:42:05.300
عاد الان لو قلنا الاقرع الاطهار والطهر ثلاثة عشر يوما. هذه ستة وعشرون واقلها ثمانية وعشرون يوما انه فيه حيضتان. نعم. فيكون كم؟ واللحظة هذي من باب   واقلها ثمانية وعشرون يوما ولحظة. وان قلنا

117
00:42:05.500 --> 00:42:30.250
اقله خمسة عشر يوما فاقلها اثنان وثلاثون يوما ولحظة. لانها ثلاثون زائد اثنان اثنتان وثلاثون. نعم قال رحمه الله فاما الامة راجعا له تكلم عن الحر الان سيأتي يبين لنا الامة والامة على النصف من الحرة فالان سيعيدنا الى الارقام السابقة

118
00:42:31.200 --> 00:42:50.350
قال فاما الامة فعلى الاول. على الاول الذي هو تسعة وعشرون انتبهوا. اقل عندها تسعة وعشرين فعلى الاول اقل عدتها خمسة عشر يوما. نعم. وعلى الثاني فعلى الاول اقل عدة وخمسة عشر مع انها

119
00:42:50.350 --> 00:43:13.550
لماذا؟ لان الكسرة يجبر. نعم يعني هي اربعة عشر يوما ونصفا كسر يجبر فتكون خمسة عشر يوما انتبهوا لهذا. نعم. وعلى الثاني سبعة عشر وعلى الثاني سبعة عشر لانها ثلاثة وثلاثين ستة عشر ونصف الكسر يجبر فتصبح سبعة عشر

120
00:43:13.550 --> 00:43:36.900
نعم. وعلى ماذا يجبر للاحتياط؟ نعم وعلى الثالث اربعة عشر يوما ولحظة بدون شيء لانها ثمانية التي اذا قلنا الاطهار وعلى الرابع ستة عشر يوما ولحظة. ولانها اثنان وثلاثون هذه تبينت. اذا بين لنا ماذا اقل

121
00:43:36.900 --> 00:44:03.900
ماذا ما تجلسه الحرة واقل ما تعتد به الامة قال الامام رحمه الله تعالى فصل القسم الثالث المعتدة بالشهور. اذا اخذنا الان الحامل ثم اخذنا بعد ذلك ذوات الاقرا الان ننتقل الى المعتدات بالشهور وهن

122
00:44:03.950 --> 00:44:23.950
قال وهي ثلاثة انواع هو سيذكر في هذا الفصل اثنين ثم يأتي بكلام كثير ثم يأتي بماذا؟ الثالثة لان الثالثة يعني طارئة يعني قارئة وليست ثابتة. نعم. قال المعتدة بالشهور وهي ثلاثة انواع احداهن

123
00:44:24.000 --> 00:44:41.000
الايسة من المحيض. يعني التي يئست من المحيض انقطع حيضها وقد لا ينقطع لكن العلماء بعضهم يقول ينتهي الياس خمسون سنة وبعضهم يقول ستون سنة ففيه خلاف بين يعتبره حتى الاوراد

124
00:44:41.000 --> 00:45:01.000
الدم بعد الخمسين لا يعتبر ذلك حياء تعتبر عائشة فلا تعتد بالحيض وانما تعتد بالشهور. اذا الاولى الاية واللائي يئسن من المحيض. نعم. قال وهي ثلاثة انواع احداهن الائسة من المحيض والصغيرة التي لم تحل. والصغيرة

125
00:45:01.000 --> 00:45:24.750
التي لم تحظ بعد. يعني لم تحظ وربما تتقدم بها السن ولا تعظ. اذا اثنتان ومظى ماذا؟ بالنسبة للحامل وكذلك ايضا بالنسبة لذوات الاقرب قال والصغيرة التي لم تحظ اذا بانت في حياة زوجها بعد دخوله بها

126
00:45:25.650 --> 00:45:50.300
قال رحمه الله فان كانت حرة سيبين كم المدة التي تمكثها الحرة؟ وكم المدة التي تمكثها الامة؟ بالنسبة بالاشهر قال فان كانت حرة فعدة انتم انظروا الاية ذكرت ثلاثة اشهر واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم

127
00:45:50.400 --> 00:46:15.300
فعدتهن ثلاثة عشر واللائي لم يحظ وولاة الاحمال الى اخره. فاولى الله تعالى ذكر ثلاثة اشهر هنا الان سيأتي الخلاف في هذه المسألة قال فعدتها ثلاثة اشهر لقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن

128
00:46:15.300 --> 00:46:32.800
ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن. اذا ظاهر الاية كما ترون لا يفرق بين حرة وامان واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. فكلمة من نسائكم يدخل فيها الحر والعمى. فلماذا فرق العلماء بينهما؟ ولوجود احاديث

129
00:46:32.800 --> 00:46:52.800
المثلة والمسألة فيها خلاف كما سيأتي. نعم. قال فان طلقها في اول الهلال فعدتها ثلاثة اشهر بالاهلة. يعني من اول الشهر طلقها وهنا ثلاثة عشر بالله قال وان طلقا في اثناء شهر

130
00:46:53.150 --> 00:47:14.900
اعتدت شهرين بالهلال وشهرا بالعدد بما ذكرنا فيما مضى. فيما ذكر فيما مضى عين التتابع وفي الايلة كل هذا اذا كنت هذا يعني ذكر في الظهار في صيام التتابع وذكر ايضا في الايلاء. يعني في الكفارات عموما التي فيها تتابع

131
00:47:14.950 --> 00:47:42.350
قال وان كانت امة ففيها ثلاث روايات احداهن عدتها وان كانت امة ففيها ثلاث روايات الاول احداهن عدتها شهران. وهذا هو قول الامام مالك لان كل شهر مكان قرء. لان كل شهر ما كان قر. فاذا كانت مثلا الحرة ثلاثة قرون

132
00:47:42.350 --> 00:48:07.700
وهي مر بنا طلاق الامة طلقتان وقرؤها حيضتان. اذا يعني طلاقها حيضتان وقرؤها حيضتان اذا ايظا بالنسبة للايسة يكون ايظا المعتبر لها في الاعتداد هو شهران. نعم. قال لان كل شهر مكان قرء وعدتها بالاقراء قرآن

133
00:48:07.800 --> 00:48:33.500
فتكون عدتها بالشهور شهرين قال والثانية عدتها شهر ونصف. والثانية عدتها شهر ونصف وهذا مذهب ابي حنيفة لان عدتها نصف عدة حرة وعدة الحرة ثلاثة اشهر فنصفها هو اول انا قلت لكم الاول هو لمالك نعم لا وللشافعي

134
00:48:33.950 --> 00:48:53.150
لان مادام مالك سيأتي الاخير هو الذي سنرجحه الاول للشافعي قال رحمه الله لان عدتها نصف عدة الحرة وعدة الحرة ثلاثة اشهر فنصفها شهر ونصف. وقاسوا ذلك ايضا على الحدود

135
00:48:53.950 --> 00:49:18.050
الله تعالى يقول في شأن الامة فان اتين بفاحشة بل عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فقالوا حدها نصف حد الحرة كذلك ايضا بالنسبة للعدة يكون ايضا تكون عدتها نصف عدة الحرة. ولما كانت عدة الحرة هنا ثلاثة اشهر تكون عدة الامة شهرا ونصف

136
00:49:18.050 --> 00:49:38.250
قال وانما كملنا الاقراء لتعذر تنصيفها. يقول المؤلف لماذا ما قلنا قرآن ونصف؟ لانه لا لا سواء الطهر او الحيض لا ينصف هو قرؤ كامل لكن هنا الشهر المنصف وتنصيف الاشهر ممكن

137
00:49:38.500 --> 00:49:58.800
قال والثالثة ان عدتها ثلاثة اشهر قول الامام مالك وهذا هو الراجح لدلالة عموم الاية عليه لان الله سبحانه وتعالى يقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان اغتبتم فعجتهن ثلاثة اشهر ولا

138
00:49:58.800 --> 00:50:21.500
والاية كما ترون اطلقت فهي عامة لم تفرق بين الحرة والامة فلماذا يفرق بينهما اذا هما في الحقيقة شيء واحد. اذا يدل على ذلك عموم الاية نعم قال والثالثة ان عدتها ثلاثة اشهر لعموم الاية

139
00:50:21.700 --> 00:50:40.200
ولان اعتبار الشهور لمعرفة براءة الرحم ولا يحصل باقل من ثلاثة. وايظا نفس المسألة مرت بنا لو ان سيدا اشترى امة واراد ان يستبرأ وهي آنسة يعني لا تحيد يستبرئها بماذا

140
00:50:40.200 --> 00:50:56.900
في ثلاثة اشهر قالوا من باب الاحتياط ايضا هذا. اذا الراجح هو هذه الرواية التي هي قول الامام مالك رحمهم الله تعالى قال الامام رحمه الله تعالى فصل واختلف عن احمد رحمه الله في حد الاياس

141
00:50:57.700 --> 00:51:12.000
عنه يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى اختلف عن الامام احمد في حج اليأس ما هو الياس يعني ما هو السن الذي اذا وصلت اليه المرأة تعتبر عائشة ايسة من ماذا؟ من

142
00:51:12.000 --> 00:51:32.550
يعني يايسة يعني انقطع عنها المحيض خلاص. يئست بمعنى انتهت منه واللائي يئسن من المحيا هل هي خمس نساء؟ هذه المسألة فيها خلاف في كل المذاهب ليس في مذهب حتى في مذهب الشافعي

143
00:51:33.100 --> 00:51:53.150
نعم قال فعنه اقله خمسون سنة لان عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت لم ترى المرأة في بطنها ولدا بعد خمسين سنة وعنه رحمه الله ولكن اذا طبقنا الواقع وجدنا من النساء من حضن

144
00:51:53.250 --> 00:52:10.000
حيضة معتادة كما كانت بعد الخمسين حتى من وجد منهن ما بعد الستين ووصلن الى السبعين ومن النساء من ولدت بعد الخمسين فهنا كما ترون الاعتداد بالزمن او الاعتداد بحال المرأة

145
00:52:10.550 --> 00:52:30.750
يعني هل نحن الان نأخذ على هذا القول؟ نأخذ الاعتداد بالزمن خمسين سنة او ستين. او اننا ننظر الى احوال النسا وانهن يختلفن قد يوجد من النساء من عنده القوة وربما لها اقارب تعثرت بهن ولذلك ترون مر بنا هناك بالنسبة

146
00:52:30.900 --> 00:52:56.850
للمرأة التي ماذا ارتبكت حيرتها يعني اختلط عليها قالوا تجلس ايام لذاتها ما هي لذاتها؟ يعني مثيلاتها من قرائبها ايضا هنا قد تكون هذه المرأة من اسرة وهذه الاسرة ربما انه يمتد بها الحيض الى ستين سنة او الى خمسين سنة. ولذلك بعض العلماء حدد ذلك باثنتين

147
00:52:56.850 --> 00:53:11.750
وستين سنة قالوا هذا اقصى ما وجد. وقيل وجد اكثر من ذلك قال وعنه رحمه الله رحمة باختصار ايها الاخوة هذه مسألة اجتهادية قال بها العلماء كالحال بالنسبة لماذا؟ لما يتعلق باحكام الحيض

148
00:53:12.200 --> 00:53:26.800
يعني احكام الحيض بعضها حدد. لكن النساء يختلفن اكثر ما جاء في الحيض انها تجلس ستة ايام او سبعة. وقد تجلس اقل يومين او ثلاثة واربع وقد تجلس اكثر من ذلك

149
00:53:26.900 --> 00:53:54.800
اذا ولذلك كان العلماء ومنهم الائمة الاربعة كانوا يرجعون الى النساء فيما يتعلق باحكام الخير والنفاس وهذا تطبيق للقاعدة الفقهية العادة محكمة احيانا في بعض الامور ترجع الى العادة. فمثلا في الحيض وفي النفاس ترجع الى ماذا؟ يرجع الى النسا. لانهن

150
00:53:54.800 --> 00:54:14.450
وصاحبات الخبرة في ذلك وعندما تريد ايضا ان تقرر حكما بالنسبة للنساء تسأل الثقات من النسا وعندما تريد امرا يتعلق بالصناعة تسأل اهلها. واذا كان امرا يتعلق بالطب تسأل اهل الطب. واذا كان امرا يتعلق

151
00:54:14.450 --> 00:54:37.050
تجارة فتسأل التجار اذا يرجع الى كل انسان بما يخصه العادة محكمة. قال رحمه الله تعالى وعنه ان كانت نساء العجمي فخمسون وان كانت من نساء العرب فستون لانهن اقوى طبيعة. ها يعني نساء العرب قالوا طبيعتهن انهن اقوى من

152
00:54:37.050 --> 00:54:59.450
النساء العجب وقد يأتي العكس ايضا. نعم. قال وذكر الزبير في كتاب النسب. الزبير بن بكال له كتاب اسمه النسب معروف مطبوع وموجود. ذكر في كتابه قصة سيذكرها المؤلف ان هند بنت ابي عبيد بنت ابي عبيد ابن عبد الله ابن زمعة

153
00:55:00.550 --> 00:55:24.850
ان هند بنت ابي عبيد ابن عبد الله ابن زمعة ولدت موسى ابن عبد الله ابن حسن ابن حسين ابن علي ابن نسب لعلي ابن ابي طالب. نعم قال ولها ستون سنة. اذا هذا مثال ذكره ماذا في كتاب النسب

154
00:55:25.050 --> 00:55:49.000
الذي هو ابن بكار ذكره في كتابه المعروف يقول حصلت هذه الخطية انها ولدت بعد ستين سنة وقلت لكم ذكر العلماء من بقينا يحضن الى سبعين سنة اذا ولذلك بعظ العلماء نظر الى هذه المسألة من جانبهم قالوا وهل نعلق ذلك بالزمن

155
00:55:49.100 --> 00:56:12.850
فنقول خمسين سنة او ستين او نعلق ذلك بالاحوال بحال المرأة فنفرق بين النسا فنقول من النساء من ينقطع حيضها عند الخمسين ومنهن من تصل الستين ومنهن من تتجاوز الستين. وتجد ان العلماء المحققين رجحوا هذا الامر

156
00:56:12.850 --> 00:56:33.500
وقالوا لا ينبغي ان نقيد ذلك بالخمسين او الستين ما دام قد وجد غير ذلك وهو اكثر بل المؤلف رحمه الله تعالى  يعني في كتابه المغني ذكر بانه وجد من النسا وانه كذلك لو وجد مثل ذلك وانهن فينبغي ان

157
00:56:33.500 --> 00:56:51.550
في ذلك ثم تكلم اذكر عن كلام الخراقي انه قال والنهاية اي ستين فوقف عند راية الخراقي. نعم قال رحمه الله ويقال لن تلد بعد الخمسين الا عربيا. ولا بعد ستين الا قرشية

158
00:56:52.300 --> 00:57:10.950
قال رحمه الله ويحتمل كلام الخرق رحمه الله ان يكون حده ستون سنة في حق الكل هذا كله ايها الاخوة مبني على التجربة تجربة قد تكون غالبة وقد تكون يقينية. نحن الان لو رجعنا علم النحو

159
00:57:11.400 --> 00:57:30.000
نجد ان قواعد النحو يقينية معروف الفاعل يرفع والمجرور يخفى والمفعول ينصب تجد قواعد مسلمة لا يختلف في اثنان في النحو هذه قواعد مسلمة وهناك قضايا في النحو مختلف فيها لما

160
00:57:30.000 --> 00:57:49.850
قناة مثل الى قواعد الاصول نجد انها مسلمة لما نأتي الى قواعد الفقه نجد انها مبنية على الغالبية نجد قواعد الفقه هي احكام كلية تجد انها مبنية على اكثر الاحوال. حكم كلي

161
00:57:49.850 --> 00:58:09.750
تنطبق على معظم جزئيات لتعرف احكامها منه هذه هي القواعد الفقهية اذا هنا بالنسبة لهذه الامور لم يرد فيها نص يعني لو جاء نص عن الله تعالى وعن الرسول نقف عنده ولا نتجاوزه. لكن هذه امور اجتهد فيها العلماء ونتيجة لذلك

162
00:58:09.750 --> 00:58:28.700
فمنهم من قال خمسين بل في المذهب كما ترون مذهب يا احمد واختلف الحنابلة. بعضهم اوقفها عند الخمسين ووجد كثير من النسا كثير ليس يحضن بعد الخمسين. وبعضهم قال الى الستين ووجد بعد الستين قليل ايضا لاحظنا

163
00:58:28.750 --> 00:58:45.450
وهم يقولون هذا الدم او يسمى دم حيض. اذا حددوها بالخمسين او الستين. اذا كيف تعتد؟ قالوا تعتد بالاشهر  قال رحمه الله ويحتمل كلام الخرق ان يكون حده ستون سنة

164
00:58:45.650 --> 00:59:00.200
في حق الكل لقوله واذا رأته بعد الستين فقد زال الاشكال وتيقن انه ليس بحيض هذا ذكر كلام الخراقي لكن كلام الخراقي الخراقي كغيره من العلماء مجتهد في المسائل نعم

165
00:59:00.300 --> 00:59:18.000
قال الامام رحمه الله فصل وان شرعت الصغيرة في الاعتداد بالشهور فلم تنقظ عدتها الصغيرة ايها الاخوة التي اشار الله سبحانه وتعالى اليها بقوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم يرتفع

166
00:59:18.000 --> 00:59:34.900
فعدتهم نتلافذ اشهر واللائي لم يحضن المراد بذلك الصغيرة فهذه الصغيرة التي لم تحر اولا نريد ان نعرف متى يبدأ سن الحيض؟ العلماء قالوا اقل سن تحيض فيه الجارية هو تسع سنوات

167
00:59:34.900 --> 00:59:52.900
هذا اقل لكنه قليل. الغالبا تحيض عند سن الخامسة عشرة علامات البلوغ عند المرأة انما هي اربع هو الحيض من ذات الشعر ايضا كذلك ايضا من العلامات هي ماذا خروج

168
00:59:52.900 --> 01:00:16.850
يذكر العلماء عدة اشياء بالنسبة للذكر ايضا بلوغ خمسة عشر عاما عند الجمهور او ثمانية عشر عاما عند المالكية هذا عند بالنسبة للجارية وايضا للولد فالعلما تجد انهم ذكروا اسبابا ثلاثة تنفرد المرأة بانها تزيد بالنسبة في رابع وهو الحل

169
01:00:16.900 --> 01:00:36.500
اقل ما تحيض فيه المرأة ما هو؟ هو سن تسع سنوات لان ذلك وجد قال اذا وان شرعت الصغيرة في الاعتداد بالشهور فلم تنقضي عدتها حتى حاضت. يعني قبل ان تنتهي الثلاثة الاشهر قامت فحاضت

170
01:00:36.550 --> 01:00:56.550
فهل تستمر في الثلاثة؟ او انه وجد الاصل وهي متلبسة بالفرع فيبطل الاصل الفرع كالحال في ايه يا امه؟ يعني انت الان لو بدأت في الصلاة متيمما ثم احضر صديقك الماء امامك هل تستمر في الصلاة؟ او تنصرف تنصرف

171
01:00:56.550 --> 01:01:16.150
وتتوضأ وتصلي. نعم قال بطل ما مضى من عدتها واستقبلت العدة بالقروء. لماذا؟ لان هذا هو الاصل فاذا وجد الاصل بطل الفرج. نعم. لانها قدرت على الاصل فيه. فبطل حكم البدل

172
01:01:16.250 --> 01:01:40.150
المتيمم يجد الماء. رأيتم جاء بنفس المثال قال وان قلنا القروء الحيض استأنفت ثلاث حيض وان قلنا هي الاطهار فهل فهل تعتد بالطهر الذي قبل الحيض قرءا فيه وجهان هل تعتبر الطهر الذي قبل الحيض مضى

173
01:01:40.300 --> 01:02:04.400
تعتبره طهرا لانه في الاية اعتبر هناك او لا تعتبر لانها يعني ما حاضت بعد ان انتهى الطهر وكأن ذلك شيء مضى قد انسلخ وانتهى قال فيه وجهان احدهما تعتد به لانه لانه طهر قبل حيظ فاعتدت به كالذي بين

174
01:02:04.400 --> 01:02:24.850
قال والثاني لا تعتد به كما لو اعتدت قرآن ثم يئست اذا هما وجهان في المذهب وليسا بروايتين للامام هذا قول لاصحاب للحنابلة لاصحاب الامام يا احمد لكن الاول كما ترون فيه تيسير

175
01:02:24.950 --> 01:02:44.450
ان تعتد بالطهر الذي قبل الحيض هذا فيه تيسير وتخفيف. وهذا يلتقي مع روح الشريعة والثاني فيه احتياط انها اذا اعتبرت ما بعد الطهر هي الحيضة الاولى ولا تعتبر الطهر الذي مضى يكون هذا احوط لها والاخذ

176
01:02:44.450 --> 01:03:06.300
احوط في مثل هذا المقام اولى قال والثاني لا تعتد به كما لو اعتدت قرآن ثم يأست لم تعتد بالطهر قبل الاياس قرءا ثالثا قال رحمه الله وان لم تحث حتى كملت عدتها بالشهور انتهت خلاص يعني بعد

177
01:03:07.400 --> 01:03:27.400
الا بعد اكمال الاشرف انتهت لانها تمت ما وجب عليها. ولا يمكن ان اردها الى شيء قد اتمت البدل. كما لو ان انسانا توظأ يعني تيمم وصلى وانتهى ثم وجد ماذا الماء في اخر الوقت؟ هل ينقض

178
01:03:27.400 --> 01:03:43.800
يعني هل يعيد الصلاة في خلاف هذا بين العلماء نعم قال والثاني لا تعتدوا به كما لو اعتدت قرآن ثم يأست لم تعتد بالطهر قبل لم تعتد بالطهر بعد الياس قرآ ثالثا

179
01:03:43.950 --> 01:04:03.950
قال وان لم تحظ حتى كبرت عدتها بالشهور لم يلتفت اليه. لانه معنى حدث بعد انقظاء بعد انقظاء العدة فلم يلتفت اليه. بعد انقضاء العدة المتعين عليها التلبس بها واداؤها فهذا لا اثر عليها لانه

180
01:04:03.950 --> 01:04:29.650
متأخرا يعني جاء بعد الانتهاء من الحكم الواجب عليه قال المصنف رحمه الله تعالى كما ترون ايها الاخوة مر بنا بالنسبة للكفارات يعني الانسان ما وجد عتق رقبة ثم بعد ذلك شرع في صيام التتابع بعد ان شرع فيه وجدت الرقبة قالوا لا يلزمه لانه خلاص انتقل

181
01:04:30.200 --> 01:04:50.700
فحينئذ لا يلزمه. لكن لو انه ايضا عجز عن الصيام فجاء الى الكفارة الكفارة بالاطعام ولم يجد اطعام ستين مسكينا لم يجد الا ثلاثين وعشرين قال العلماء بانه يخرج على خلاف بينهم يخرج ذلك لانه لا يوجد بدل ينتقل اليه

182
01:04:50.950 --> 01:05:14.050
قال رحمه الله تعالى فصل النوع الثاني المتوفى عن انهى زوجها. الان المتوفى عنه الزوجة لان الاية ذكرت ماذا مر بنا ما الحامل ومر بنا اللائي يئسن من المحيض ومر بنا ولاية لم

183
01:05:14.050 --> 01:05:35.200
والان نأتي الى الخامسة وهي المتوفى عنها المتوفى عنها زوجها ويبقى السادسة بعض العلماء لا يذكرها ضمن يقول خمس على ترتيب المؤلف وهي في الحقيقة سادسة هي التي ارتفع حيضها ولا تعرف سببه

184
01:05:35.200 --> 01:05:48.950
سيتكلم عن المؤلف ايضا خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة