﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:23.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا

2
00:00:24.150 --> 00:00:44.650
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار فيمن الى يوم الدين اما بعد وقد انتهينا ايها الاخوة في اخر ما انتهينا اليه في درس ليلة البارحة

3
00:00:44.750 --> 00:01:11.300
فيما يتعلق بكتاب العدد في مكان المعتدات ورأينا ان المؤلف رحمه الله تعالى عدهن ثلاثا المطلقة طلاق الرجعية وهذه بمثابة الزوجة تعتد اينما حدد لها زوجها والثانية المطلقة طلاقا بائنا. وقد ايضا فصلنا القول في ذلك

4
00:01:11.500 --> 00:01:26.650
وبدأنا فيما يتعلق بالمتوفى عنها زوجها ولكن قبل ان نبدأ في القراءة نحن نحاول قدر الامكان ان نستمر في كتابنا ان شاء الله هذا الاسبوع حتى نقف عند كتاب الرضاع

5
00:01:26.750 --> 00:01:45.800
لنقطع مرحلة اكثر ثم بعد ان اعطي فرصة ايضا فيما يتعلق باحكام الحج بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم

6
00:01:45.950 --> 00:02:00.550
وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب العدد قال باب مكان معتدات

7
00:02:00.750 --> 00:02:19.550
قال رحمه الله فان خافت هدما او غرقا او عدوا. يعني هنا حديث المؤلف رحمه الله تعالى في المعتدة اذا استقرت في مكان عرفنا كما سيأتي ان شاء الله هل تخرج او لا تخرج وانها لا تخرج

8
00:02:19.650 --> 00:02:40.200
وهناك من يمنعه مطلقا وهناك من يجهزه خروجها يجيز خروجها لامور خاصة نهارا دون الليل هذا ان شاء الله اذا خافت على نفسها ان تخشى من عدو يهجم عليها قوم من انسان يريد ان يوقع بها

9
00:02:40.350 --> 00:02:59.850
او يريد السرقة او خشيت من عدم او غرق او حريق او غير ذلك من الامور التي يكون سببا في خروجها فان لها ذلك. لان هذه حقيقة حالة ضرورة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار

10
00:03:01.050 --> 00:03:17.600
قال رحمه الله تعالى فان خافت هدما او غرقا او عدوا او حولها صاحب المنزل او لم تتمكن كذلك صاحب المنزل قد يقول انتهت الاجرة وانا بعت هذا البيت واريد ان اتصرف فيه

11
00:03:17.750 --> 00:03:36.900
فله ذلك لان هذا هو ملكه ولو ان يتصرف في ملكه لكن لو كان البيت لنفس المتوفى او للورثة فهذا سيأتي الكلام عنه ان شاء الله قال وحولها صاحب المنزل او لم تتمكن من سكناه الا باجرة

12
00:03:37.400 --> 00:03:56.000
الانتقال حيث شاءت. لم تتمكن من سكناه الا باجرة ولا اجرة عندها حينئذ لها ان تتحول كيفما شاءت قال لان الواجب سقط للعذر ولم يرد الشرع له ببدل فلم يجب

13
00:03:56.750 --> 00:04:18.950
وليس عليها بذل اجرة وان قدرت عليها الا انه سيأتي بعد ذلك فيما يتعلق بالاجرة سيتكلم عنها المؤلف في مواضع اخرى قال لانه انما يلزمها فعل السكنى لا تحصيل المسكن. لان المطلوب منها هو ان تسكن لا ان تحصل المسكن

14
00:04:18.950 --> 00:04:39.900
ان هذا ليس مسؤوليتها هي المعروف انها يترك لها بيت فان كان زوجها ترك ميراثا فلا شك انها تأخذ الاولوية في ذلك حتى لو كان عليه دين يستغرق فانه لا يباع ذلك البيت ما دامت بحاجة الى العدة

15
00:04:40.050 --> 00:05:04.400
وكل هذا سيأتي الكلام عنه ان شاء الله في هذا الباب قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا سكنى للمتوفى عنها اذا كانت حائلا رواية واحدة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بان المتوفى عنها اذا كانت حائلا يعني غير حامل لا سكن لها. هذا هو مذهب الامام

16
00:05:04.400 --> 00:05:29.500
احمد الشافعية لهم قولان في المسألة قول كقول الحنابلة لا سكنى لها والقول الاخر بان لها السكنى قال ولا سكنى للمتوفى عنها اذا كانت حائلا رواية واحدة وان كانت حاملا فعلاا روايتين. وان كانت حاملا فعلى روايتين

17
00:05:29.600 --> 00:05:52.550
وهاتان الروايتان هما ايضا قولان في مذهب الشافعي قال وان كانت حاملا فعلى روايتين احداهما لا سكنى لها لان المال انتقل الى الورثة الم تستحق عليهم السكنى اذا لا سكنى لها رواية عند الحنابلة وقول للشافعية. هذه الرواية الاولى

18
00:05:53.400 --> 00:06:14.550
قال لان المال انتقل الى الورثة فلم تستحق عليهم السكنة كما لو كانت حائلا والثانية لها السكنى والثانية لها السكنة وهذا رأي اكثر العلماء ومنهم الشافعية في قول والحنابلة في رواية والحنفية كما عرفتم

19
00:06:14.650 --> 00:06:34.300
لان لها السكنة والنفقة سبق نشرنا الى هذا بالنسبة للبائن وهذه مثلها وهو قول ايضا كما مر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو ايضا قول المالكية قال والثانية لها السكنى لقول الله تعالى

20
00:06:34.400 --> 00:06:57.300
والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. اين الشاهد؟ في قوله متاعا. يعني هذه اشارة

21
00:06:57.300 --> 00:07:22.400
الى السكن. لكن قال الذين منعوا من ذلك ان هذه قد نسخت لقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة عشر وعشرا والذين يحتجون بهذه الاية يقولون ان النسخ مختص بما زاد على اربعة اشهر وعشرا

22
00:07:22.500 --> 00:07:43.750
اما الاربعة اربعة الاشهر وعشرة ايام فهذه باقية ايضا فيها ولذلك قالوا ايضا السكن باق قال ولان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر فريعة بنت مالك رضي الله عنها. وهذا حقيقة حجة الذي سيرده المؤلف نعم

23
00:07:44.300 --> 00:08:02.350
امرها بالاعتداد في المنزل الذي اسكنها فيه زوجها. هذا مر بنا الحديث في درس ليلة البارحة واذا قلنا لا هذه المرأة التي كما تذكرون ذهب زوجها في طلب اعبد فقتل في مكان عند جبل ثم جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها

24
00:08:02.350 --> 00:08:20.200
ان تعتد في المكان التي هي فيه قال فاذا قلنا لا سكنى لها فتبرع الوارث باسكانها. يقول المؤلف اذا قلنا على رواية لا سكنى لها لكن قام الورثة فتضرعوا لها. او صاحب

25
00:08:20.200 --> 00:08:39.250
البيت تبرع لها. يعني هذا البيت مملوك لشخص فقال لها اعتدي يطلب الاجر والثواب. فقال يمكثي في هذا البيت حتى تنقضي عدتك فما الحكم؟ هل يلزمها الاستجابة؟ الجواب نعم نعم

26
00:08:42.600 --> 00:09:02.450
يعني ما ما فهمت سؤالك يا معتز لان القصد السكنى هو البيت الذي توفي زوجه وهي فيه هذا المكان الذي يتوفى الزوج وهي فيه هو مكان العدة. فما المشكلة عندك

27
00:09:04.400 --> 00:09:28.700
لا لا لا هو لا يتكلم الان سيأتيك تفصيلات يعطيك الان كلام يفصله لا يفصله المؤلف يجمله ولكن نبينه بان هذه المرأة مثلا اذا كان قد ترك ميراثنا الزوج هو معروف ان الزوجة لها الربع ان لم يكن فرع وارث ولها الثمن وجد فرع وارث

28
00:09:28.800 --> 00:09:48.550
فانها تشترك مع الورثة بماذا يضرب تدلي مع الغرماء اصحاب الحقوق هي تدلي معهم بماذا؟ فيستأجر لها مكان. فان كانت من اهل العادة وينظر الى عادتها في الحمل او كذلك ان كانت مطلقة هذا كله سيأتي

29
00:09:49.000 --> 00:10:06.250
قال رحمه الله فان فاذا قلنا لا سكنى لها لا بعد ان تنتهي عدتها ليسوا مسؤولين عنها المسؤول عنها اما اهلها او حينئذ بيت المال. نعم قال فاذا قلنا لا سكنى لها فتبرع الوارث باسكانها

30
00:10:06.450 --> 00:10:27.500
او تبرع غيره بتمكينها من السكنى في منزلها. كصاحب البيت نعم. اما باداء اجرتها او غير ذلك. يعني احد يدفع مع الاجرة او صاحب الاجرة يسقطها لزم السكنى به قال وان لم يوجد ذلك سكنت حيث شاءت. وان لم يوجد ذلك

31
00:10:27.650 --> 00:10:46.850
اذا لم تكن الا الاسنة مركبة فما حيلة المضطر الى ركوبها تعود الى اهلها الى احد اقاربها وتسكن عنده. كما رأيتم فاطمة بنت قيس الرسول صلى الله عليه وسلم امرها ان تعتد عند ام شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها اصحابي

32
00:10:46.900 --> 00:11:04.150
يترددون عليها لصلاحها وتقاها. ثم قال اعتدي عند ابن مكتوم فانه رجل اعمى. تظاعين ثيابك عنده اي انها خذوا راحتك وحريتها. وهنا اثار العلماء حول هذا الحديث مسألة مرت بنا سابقا

33
00:11:04.300 --> 00:11:24.800
هل يجوز للمرأة ان تنظر الى الرجل؟ العلماء مجمعون. على ان الرجل لا ينظر الى المرأة لكن هي يعني لكن هل لها ان تنظر الى الاعمى الصحيح انه ليس لها ذلك وهذا هو رأي الجمهور هذا العلما يبحثون هذه المسألة عند ذكر هذا الحديث

34
00:11:24.950 --> 00:11:46.600
هذا الحديث ظاهر ان ذلك جائز  قال رحمه الله وان قلنا لها السكنى ما هي احق بمسكنها من الورثة والغرماء ولا يباع في دينه حتى تنقضي عدتها. شوف العبارة هذي اعدها مرة. قال وان قلنا اول ان قلنا لها السكنة فهي احق من

35
00:11:46.600 --> 00:12:10.850
الغرباء من هم الغرماء؟ اهل الديون على الميت يعني الذين لهم حقوق على الميت وايضا هي اولى من الورثة لماذا؟ لان العدة متعينة فتقدم على يا غيرك صاحب الرهن يعني انت بعت على انسان سلعة وراهنك دارا او ارضا او سيارا انت احق بهذه السلعة من

36
00:12:10.850 --> 00:12:26.450
غيرك من الغرى مع اصحاب الديون والمسألة فيها خلاف مرة نعم قال ولا يباع في ديني قال رحمه الله وان قلنا لها السكنة فهي احق بمسكنها من الورثة والغرماء ولا يباع في

37
00:12:26.450 --> 00:12:49.150
لا يباع المنزل في دين نعم حتى تنقضي عدتها حتى تنقضي عدتها فاذا انقظعت وهذا موظع اتفاق بين الائمة الاربعة هذه الجزئية الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى اتفقوا عليها. يعني اذا كان الميت ترك بيتا والميت عليه ديون فيه غرماء

38
00:12:49.800 --> 00:13:09.800
فانه كما ترون يعني كل يأخذ بقسط يوزع بينهم الا ان هناك من يقدم كصاحب الرهن في هذه الحالة هي تقدم لماذا؟ لانها اولى بذلك من غيرها فاذا انتهت عدتها يباع وحينئذ يوزع توزع

39
00:13:09.800 --> 00:13:28.650
قيمته على الغرماء قال ولا يباع في دينه حتى تنقضي عدتها يعني في الدين الذي على الميت لان حقها تعلق بعينه فقدمت على سائر الغرماء. لان حقها تعلق بعين تلك الدار اي المنزل

40
00:13:28.650 --> 00:13:49.150
لان لها الحق ان تسكن في ذلك المكان. اذا هي لها حق في ذلك البيت كغيرها لانها وارثة في نفس الوقت حقها تعلق به بانها تختص بسكناه اذا هي اولى من غيره. فلا يتصرف فيه حتى تنقضي عدتها

41
00:13:49.950 --> 00:14:14.050
قال لان حقها تعلق بعينه فقدمت على سائر الغرماء كالمرتهن. ها ما معنى كالمرتهن؟ مر في كتاب الرهن منذ سنوات وتذكرون هذه. يعني انسان باع سلعة دارا على شخص واراد ان يتوثق للحصول على حقه باعها دينا

42
00:14:14.500 --> 00:14:34.500
فرهنه سيارة او ارض او مزرعة هذي تبقى في يد المرتهن. فاذا ما احل الدين يعني وجب الحق لماذا؟ للمرتهن فانه يطالب بحقه. فان اعطاه اياه فالحمد لله رد عليه

43
00:14:34.500 --> 00:14:52.450
وان لم يعطه اياه فانه يباع وهو احق هذا هو الرأي الراجح عند الحنابلة وعند الجمون. لكن الحنابلة لهم اخرى في الرهن وهي ايضا عند بعض العلماء انه يدلي كغيره من الغرماء

44
00:14:52.550 --> 00:15:08.950
لكن الراجح انه يقدم عليه لانه حبس ذلك الشيء لمصلحته. واجابوا عن الاخرين قالوا هذا توثق لنفسه. يعني هو طلب توثيق فلماذا يذهب حقه لاجل اناس فرطوا؟ هذه تذكرونه مرت بنا. نعم

45
00:15:09.650 --> 00:15:31.050
قال وان تعذر ذلك المسكن او كان المسكن لغير الميت استأجر لها من مال الميت يؤجر لها من مال الميت لانها هي ايضا واحدة من الورثة نعم قال استأجر لها من مال الميت

46
00:15:31.100 --> 00:15:54.900
ويظرب بقدر اجرته مع الغرماء قال استؤجر لها من مال الميت ويضرب ويضرب لها يعني يؤخذ منها يعني يصلح. عندك كذا انت او تضرب يعني انها تسجن ما معنى هذا

47
00:15:55.050 --> 00:16:17.400
هذه اجملها المؤلف رحمه الله تعالى يعني ما وجد سكن يستأجر لها سكن لكن هي ايضا تدفع كغيرها لانها وارثة. كيف يتم؟ العلماء قالوا ننظر فان كانت حاملا في هذه الحالة ان كانت حاملة ننظر عادتها في وضع الحمل

48
00:16:17.650 --> 00:16:36.200
ونضرب لها المدة ان كانت مثلا تلد عادتها كل تسعة اشهر يستأجر لها بيت مدة تسعة اشهر خائن ولدت في التسعة فالحمد لله لا لها ولا عليها. لا يأخذون منها ولا تأخذوا منه. لكن لو ولدت

49
00:16:36.700 --> 00:16:54.350
بعد ستة اشهر ترد عليهم الفرق لان الذي اخذ منهم انما هو لتسعة اشهر هذا بالنسبة للحامل. ايضا بالنسبة للمطلقة طلاقا بائنا عند من يقول لها السكنة انتبهوا. عند من يقول لها السكنة

50
00:16:54.350 --> 00:17:16.750
ايضا ينظر الى مدى مدة عدتها ينظر كم كانت تعتد حينئذ يستأجر بقدر ذلك  جاء ذلك موافقا لعدتها فانه لا يؤخذ منها ولا تعطي. وان جاءت عدتها بالاقراء يقال لان الثلاثة

51
00:17:16.750 --> 00:17:41.300
وما تقضيها بشهرين حينئذ ترد لهما الزايد ولو طالت الاقرب امتدت هم يرجعون ماذا هي ترجع عليهم وتأخذ ماذا الفارق؟ هذا هو المراد اما اذا كانت لا عدة لها يعني قصدي لها عدة لكنها يعني ليس لها يعني ليست حاملا ولا

52
00:17:41.300 --> 00:18:05.550
مثلا اقرأ تجلسها قالوا تعتد عدة ماذا غالب النساء؟ عدة الحمل تسعة اشهر والاعتداد بالقروء ثلاثة قروء. اذا مثلا انقطع حيضها او لم تكن حامل. قال رحمه الله وتضرب بقدر اجرته مع الغرماء

53
00:18:05.750 --> 00:18:24.300
ان لم يفي ماله بدينه قال فان لم يفي معناه بدينه لانه لو وفى المال بدينه فانها ستبقى في هذا البيت كممر ولا يشكى قال فان كانت عدتها بالحمل ضربت باقل مدته

54
00:18:24.850 --> 00:18:45.900
لانه اليقين حيث ضربت يعني كم عددتها؟ قال العلماء عادتها كم ان كانت تلد لتسعة اشهر يستأجر البيت مدة تسعة اشهر ربما ولات قبل هذه المرة ستة اشهر ترد لهم الفرق. تعطيهم الفرق. امتدت بها السنين الى اكثر

55
00:18:46.050 --> 00:19:05.350
ترجع وتأخذ منهم الفرق وهكذا بالنسبة للمطلقة  قال رحمه الله ضربت باقل مدته لانه اليقين فان وضعت لاقل من ذلك ردت الفضل الى الغرماء ردت الفضل على الغرماء. الزائد يعني

56
00:19:05.600 --> 00:19:27.050
وان وضعت لاكثر منه رجعت عليهم بالنقص. وان وضعت نفس المقدار لا ترجع عليهم ولا يرجعون عليها. كفافا. نعم كما ترد عليهم الفضل ويحتمل ان لا ترجع عليهم بشيء. ويقومون ويحتمل ان لا ترجع لان هذا شيء حقيقة لا ينبغي ان يرجع فيه

57
00:19:27.300 --> 00:19:52.950
نعم لاننا قدرنا ذلك لها مع تجويز الزيادة فلم ترد عليه. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولهم اخراجها لطول لسانها. يعني قد تقول المرأة لسنة نعم لاننا قدرنا ذلك لها مع تجويز الزيادة فلم تزد عليه

58
00:19:53.000 --> 00:20:14.850
قال رحمه الله فصل ولهم اخراجها لطول لسانه. يعني هذه المرأة التي استوجر لها مكان وظربوا معها بسهم او باسهم هذه المرأة اصبحت امرأة بذيئة طويلة اللسان يعني سفيها تسب وتشتم

59
00:20:15.050 --> 00:20:37.900
في هذه الحالة ماذا يقولون؟ يقولون فانها تخرج لانها مؤذية واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم قالوا واللاتي يأتين الفاحشة فسرها جمهور العلماء بان المراد بالفاحشة هنا هو السب. اخذوا بتفسير عبد الله بن

60
00:20:37.900 --> 00:20:58.250
عباس لكن اثر عن عبد الله بن مسعود وعن الحسن البصري في تفسير هذه الاية على ان ذلك الزنا واللذان يأتيانها منكم فاذوهما. لكن اكثر العلماء رجحوا تفسير عبد الله ابن عباس وهو

61
00:20:58.250 --> 00:21:21.400
وهو الذي اخذ به المؤلف وممن اخذ به من الفقهاء الحنابلة قال ولهم اخراجها لطول لسانها واذاها لاحمائها اقارب الزوج. يعني تجد انها اذا اصبحت سبت المسا يعني تختلق الاسباب وتثير المشكلات ففي هذه الحالة لا يصبر عليها

62
00:21:21.500 --> 00:21:43.850
حينئذ تخرج نعم لقول الله تعالى ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان بفاحشة مبينة. وهذه جاءت بفاحشة واختلف في تفسيرها. فالجمهور على ان المراد بالفاحية

63
00:21:43.850 --> 00:22:04.650
فاحشة وفحش اللسان. يعني تسب وتشتم وتؤذي والمسلم ليس بسباب ولا طعان. وهذي تسب وهذا فيه داء والرسول عليه الصلاة نهى عن ذلك. اذا قالوا تخرج على ان المراد به السب وهو مذهب الجموع

64
00:22:04.850 --> 00:22:24.650
اما ذاك لم يأخذ به الا الحسن البصري تفسير ابن مسعود قال ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة فسره ابن عباس رضي الله عنهما بما ذكرنا. ابو مسعود يقول لا. الا ان يأتينا بفاحشة مبينة هو الزنا تخرج لاقامة

65
00:22:24.650 --> 00:22:45.150
رد علي لكن هذا بعيد. نعم قال وان بذئ عليها اهل زوجها بادية يعني هو بدا حقيقة وتأتي بالالف المقصورة والممدودة ماذا عندك؟ هي بدا فيعني تأتي بالالف المقصورة والممدودة من البذاءة يعني الانسان انعكست القضية

66
00:22:45.250 --> 00:23:09.900
يعني هم نفسهم حقيقة اساؤوا اليها بالسب والشتم والايذاء والبذاءة لانه فرق ايها الاخوة بين البذاءة وبين البذاذة يقول البدادة من الايمان. والانسان البذ هو رث الثياب وليس معنى رثاثة الثياب ان تكون ثيابك وسخة. لا. يعني ان تكون بسيطة

67
00:23:10.000 --> 00:23:31.650
يعني رث الثياب يعني الانسان هو بسيط الثياب تجدها نظيفة لكنها بدريهمات ما تكون ثياب مثلا غالية ولا قال رحمه الله وان بدا عليها اهل زوجها نقلوا عنها لان الظرر منهم. هذا اذا كانوا يسكنون معها

68
00:23:31.800 --> 00:23:55.250
اذا الظرر يزال نعود الى القاعدة المعروفة الظرر يزال التي عمدتها حديث عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار من ضر ضره الله فهذه امرأة مسكينة توفي عنها زوجها فاولئك ايضا حقيقة بدل ان يواسوها ويخفف ويخفف عنها الالام

69
00:23:55.250 --> 00:24:18.950
وفراق الزوج بدل ذلك كله صاروا يؤذون ويضايقونها حتى ان يريدون الخروج المهم ان هذا لا ينبغي ولا يجوز في ذلك هذه الشريعة حكم عدل كما انها انصفتهم لو انها تعدت عليهم بالسب والشتم هي كذلك هذه الشريعة

70
00:24:19.000 --> 00:24:38.850
تحكم بالقسط فانها ايضا تأخذ حقها من اولئك لو اعتدوا عليها قال نقلوا عنها لان الظرر منهم الضرر يزال. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل وليس لها الخروج من منزلها ليلا

71
00:24:39.100 --> 00:24:59.050
وليس الخروج هنا المؤلف يتكلم عن مذهب الحنابلة. بل ليس هذا مذهب الحنابل بل هو مذهب المالكية والشافعية. هذا مذهب الجموع الحنفية معهم بالنسبة للمتوفى عنها زوجها ويخالفونه في البائن. وحقيقة الجمهور معهم حجة لكن المؤلف ما جاء

72
00:24:59.050 --> 00:25:15.650
بحجة الجمهور على الحنفية وهو حديث في صحيح مسلم اقوى من الحديث الذي جاء به لكن المؤلف اقتصر على ما في المذهب اذا هذه المسألة ما هي؟ هذه المعتدة؟ هل يجوز لها ان تخرج

73
00:25:16.300 --> 00:25:36.200
الجمهور فصلوا فقالوا يجوز لها ان تخرج نهارا لما لابد لها منه. لما لها حاجة اليه ان تخرج مثلا للاتيان بطعام ضروري او لعلاج او زيارة مريظا لابد منه الى غير ذلك من الامور

74
00:25:36.350 --> 00:25:50.250
ابو حنيفة اما الليل فقالوا يمنع ان تخرج كل ما سيأتي في الحديث بانهن اذا خفنا يمكثن سويا وكل واحدة تعود الى بيتها. كما جاء في الحديث الذي اورده المؤلف

75
00:25:50.950 --> 00:26:06.000
ابو حنيفة يوافقهم في ماذا؟ في المتوفى عنها زوجها فيقول لها ان تخرج نارا. اما البائن فلا يجوز لها ان تخرج. والباء ان جاء فيها نص في صحيح مسلم سنذكره

76
00:26:06.000 --> 00:26:24.550
نعم. قال وليس لها الخروج من منزلها ليلا. ولها الخروج نهارا لحوائجها. حوائجها التي لابد لها منها ليس معنى هذا ان تذهب تأتي بالبيبس ولا حاجات بسيطة لان هناك ايها الاخوة ضروريات

77
00:26:24.800 --> 00:26:40.500
وهناك كماليات وهناك تحسينيات هذه يذكرها العلماء الذين درسوا القواعد يعرفون ذلك. كما لضروريات هذه لابد لك منها انت تريد رغيف عيش لابد لانك تأكل يعني الاكل لابد منه والشرب

78
00:26:40.700 --> 00:27:08.350
شيء تلبسه لابد منه لكن هناك كماليات يعني تحتاجها مثلا احيانا لكنها ليست ظرورية هناك يعتبر تحسينات كالمبالغة في الفاكهة وغيرها فهذه يعني  قال رحمه الله تعالى وليس ولها الخروج نهارا لحوائجها. لما روى مجاهد رحمه الله رحمة واسعة

79
00:27:08.500 --> 00:27:31.700
قال استشهد رجال يوم احد فجاء نساؤهم رسول الله صلى الله عليه يوم احد قلت له سبعون من المؤمنين لما خالف الرماة ما رسمه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجوا عن امره. وهكذا حقيقة. كل من يخرج عن منهج كتاب الله عز وجل او سنة

80
00:27:31.700 --> 00:27:46.950
رسوله صلى الله عليه وسلم فان مصيره حقيقة ماذا؟ الى الفشل اي انسان يحيد عن هذين الطريقين الله تعالى قال وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله

81
00:27:46.950 --> 00:28:08.300
فاولئك اجتهدوا لكنهم اخطأوا في اجتهادهم. الرسول يعني امرهم بان يمكثوا في ذلك المكان والا يذهبوا عنه حتى لو انتصر المسلمون. لكن لما رأوا الغنائم مالت نفوسهم فارادوا ان يأخذوا من تلك الغنائم فحصل ما حصل فالتف عليهم خالد

82
00:28:08.400 --> 00:28:28.400
ومن معه قبل اسلامه وحصل ما حصل فاستحر القتل بالمؤمنين. لكن الله تعالى ذكر اهل احد بقوله ان يمسسكم قرب فقد غسل قوم قرح مثله. وتلك الايام نداولها بين الناس. كم قتل من المشركين يوم بادر؟ وكم القي منه في القليل

83
00:28:28.400 --> 00:28:49.400
وكم يعني اسر منهم اكثر مما حصل من المؤمنين. والمؤمنون قلة ولكن الله تعالى نصرهم يوم بدر. اذا ليس غريبا ان يهزم الانسان ولكن السبب هو عدم الاستجابة لتعليمات رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم

84
00:28:49.600 --> 00:29:09.050
قال رحمه الله قال وجاء نساؤهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقلنا يا رسول الله انا نستوحش بالليل انا افنبيت عند احدانا حتى اذا اصبحنا بادرنا الى بيوتنا

85
00:29:09.500 --> 00:29:25.850
فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تحدثنا عند احداكن ما بدا لكن فاذا اردتن النوم فلتأب فلتأب كل امرأة اذا تؤب او تؤوب كل امرأة الى دارها نعم

86
00:29:26.450 --> 00:29:47.250
فلتأب كل امرأة الى بيتها. يعني النساء اللاتي يعني استشهد ازواجهن يوم احد شق عليهم الامر وتعلمون المرأة يعني ضعيفة. فكانت تحس بالوحشة وهن مجموعة وايضا الى جانب الوحشة الزوج

87
00:29:47.450 --> 00:30:06.200
هو تغير حال حينئذ هذا سيزيد الاما ويزيدها خوفا فبذلك اردنا ان يجتمعن في بيت احداهن او في كل ليلة عند واحدة فاذا جاء وقت النوم وظلمنا عنده. الرسول صلى الله عليه وسلم وافق على جزء

88
00:30:06.400 --> 00:30:28.750
ولم يوافق على الجزء الاخر فاذن لهن بان يجتمعن ويتحدثن حتى يخففن عن بعض. الشاعر يقول ولابد من شكوى الى ذو مروءة يواسيك او يسليك او يتوجع فهن اذا اجتمعن هذه تذكر كلمة طيبة هذه تذكر احاديث وهذه تذكر حكمة وهذه تورد اية

89
00:30:28.800 --> 00:30:51.950
فتجد انهن يخففن عن بعض لكن اذا وصل وقت النوم كل واحدة تذهب الى بيتها وتبقى فيه. فالرسول خفف عنهن بان يجتمعن لكن وقت النوم لا كل واحدة تعود الى بيتها. نأتي بعد ذلك الى ماذا؟ البائن

90
00:30:51.950 --> 00:31:15.000
التي خالف فيها ابو حنيفة رحمه الله تعالى فقال انا مع الجمهور يعني هذا تعبيري انا مع الجمهور فيما قالوه بالنسبة للمتوفى عنها زوجها. بانها تخرج نهارا عند الحاجة واما البائن فلا. هذه ايها الاخوة ورد فيها حديث في صحيح مسلم

91
00:31:15.050 --> 00:31:33.100
هو حديث جابر ابن عبد الله يقول رضي الله تعالى عنه طلقت لي خالة فارادت ان تخرج الى نخل لها لتجذه يعني لتصرمه يعني وقت الجداد تتركه حتى يصير تمرا فتذهب

92
00:31:33.150 --> 00:31:53.100
وتقطع ماذا العذوق فزجرها رجل رآها رجل من المسلمين فزجرها يعرف انها معتدة كيف تخرج وكأنه يعني زجرها بكلمة او منعها فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا قال لها عليه الصلاة؟ قال بلى

93
00:31:53.550 --> 00:32:17.950
يعني بلى اخرجي وجذي فانك عسى ان تصدقي او تعملي خيرا. انظروا هذا الججاج الذي تقطعينه لعلك تتصدقين به على المحتاجين او تقدمين عمل خير يرفعك عند الله سبحانه وتعالى ويكون فيه ثواب لك ولزوجك

94
00:32:18.100 --> 00:32:41.550
اذا هذا دليل واضح. هذه امرأة طلقت وارادت ان تخرج منعها رجل فذهبت اليه عليه الصلاة والسلام فقال لها بلى يعني اخرجي اخبرته بان رجلا منع قال بلى اخرجي وجذي فانك عسى انظروا. جملة تأكيدية فانك

95
00:32:41.550 --> 00:33:04.200
ان تصدقي او تعملي خيرا. يعني وعسى ان تصدقي لكن هذا فيه ايحاف البلاغة بانه فيه حظ لها على فعل صدقة وانها لو تصدقت من تلك العذوق من ذلك الجذاذ او قدمت الى المحتاجين يكون ذلك خير. لا شك. اذا هذا حجة للجمهور

96
00:33:04.250 --> 00:33:24.500
بانه لا فرق بين المتوفى عنها زوجها او المطلقة طلاقا دائم فانها تخرج. لكن سيأتي الفرق فيما علق بالاحداد نعم هو الكلام على النهار. لان الجلال ما يكون في الليل في ذلك الوقت

97
00:33:24.700 --> 00:33:50.600
هو ابو حنيفة اصلا الليل هذا ما فيه خلاف. كلهم يمنعونه ابو حنيفة يوافقهم في خروجها نهارا للمتوفى على زوجها يقول المتوفى عنها زوجها يخفف عنها اكثر اما التي طلقت فهذا تركها باختياره. ولذلك سترون بعد قليل الفرق بين ماذا بالاحداء؟ يعني اذا وصلنا الى

98
00:33:50.600 --> 00:34:05.250
كتاب الاحداث ان شاء الله بعض العلماء يقول لا تحل الا على ماذا؟ الا على التي تحج من؟ هي التي توفي زوجها. اما المطلقة فلن هذا تركها لكن هذا الرجل فارقها فهي تتألم

99
00:34:05.250 --> 00:34:27.450
تحس بالوحشة والى اخره هذا هو اولى ان يكون هناك احداث  قال ولان الليل الجمهور لانها خرجت ابو حنيفة يقول لا تخرج المطلقة والجمهور يقولون تخرج نهارا. ابو حنيفة يمنع

100
00:34:28.150 --> 00:34:50.650
ابو حنيفة يوافق على المتوفاه يعني يفرق بين التي توفي عنها زوجها فيجيز الخروج والمطلقة لها قال ولان الليل مظنة الفساد الم يجز لها الخروج لغير ضرورة؟ انتم تعلمون ايها الليل ليس كذا حتى في هذا الزمن ليس كالنار مع وجود الاضاءات والناس

101
00:34:50.650 --> 00:35:06.950
وكونهم يعملون الى فترة متأخرة لا يكون كالنهار. فالنهار كما قالوا ذو العينين اما الليل مهما كان فهو يختلف ففيه وحشة نفس طبيعة الليل لان الله تعالى جعله سكنا اذا النهار يختلف عنه

102
00:35:07.850 --> 00:35:28.600
قلت الراجح قول الجمهور لوجود حديث يعني ابو حنيفة معه في المتوفى عنها زوجها والحديث اورده المؤلف بالنسبة للبائن الجمهور حجتهم حديث مسلم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وليس لها الخروج للحج

103
00:35:29.400 --> 00:35:49.600
هذا لا خلاف فيه بين العلماء القصد هنا ايها الاخوة المرأة التي توفي عنها زوجها واصبحت مطالبة بالعدة ليس لها تخرج للحج هذا هو المراد لانه سيأتي بجزئيات اخرى يعني اذا توفي زوج المرأة

104
00:35:49.800 --> 00:36:12.500
وعلى القول بان الحج انما هو على الفور بناء على قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ان الله كتب عليكم الحج فحجوا وجاءت ايظا اثار في ذلك تحظ على الجهاد عن عمر وعلي. والمبادرة فيه

105
00:36:12.900 --> 00:36:42.600
اذا في هذه الحالة ماذا يحصل؟ حينئذ لا تخرج  اي مطلقة قال وليس لها الخروج للحج لانه لا يفوت والعدة تفوت لانه يفوت لانه لا يفوت. لانه لا يفوت والعدة تفوت. هذه الصورة فيما ايها الاخوة

106
00:36:42.650 --> 00:36:59.800
اذا كان الخروج بعد الوفاة يعني بعد وجوب العد بعد تعين العدة عليه هذا هو المراد وهذا لا خلاف فيه بين العلماء لانها لا تخرج يعني امرأة مثلا توفي عنها زوجها

107
00:37:00.100 --> 00:37:21.000
ثم انها ارادت الحج هل لها ان تخرج؟ او انها تعتد؟ قالوا تعتد لماذا؟ قالوا لان العدة تفوت يمضي زمنها. اما الحاج فانه ماذا؟ وهذا حجة الشافعية يعني هم يقولون الحج يعني حجة الذين يقولون بانه ليس على الفور

108
00:37:21.750 --> 00:37:39.800
يقول هو في الحقيقة وقته موسع كل عمر الانسان مكان للحج لكن من يضمن انه سيعيش ويستدلون بوقت الصلاة يقول الانسان يصلي في اول الوقت وفي وسطه وفي اخره لكن وقت الصلاة محدود. والغالب ان الانسان يعيش يندر ان

109
00:37:39.800 --> 00:37:55.600
نموت في هذا الوقت قد يحصل نعم لكنه نادر. لكن هذا عام كامل قد يكون في هذا العام قادر على الحج. وفي العام القادم تتغير حاله. تتدهور صحته يمرض يشل. يموت. هناك

110
00:37:55.600 --> 00:38:17.650
كثيرة لكن هنا فترة قليلة كلها ما بين الساعة الى نصف ساعة فهذا يعني يسير فان خرجت للحج فبات زوجها وهي قريبة رجعت فان خرجت للحاج ثم مات زوجها مثلا خرجت مع زوجها

111
00:38:18.450 --> 00:38:44.200
وبينما هم في الطريق مات الزوج في هذه الحالة ترجع عند كافة العلماء لانه يخشى عليها من السفر وحدها حتى وان كانت مع رفقة وتعلمون ان من العلماء من يوجب وجود محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة

112
00:38:44.200 --> 00:38:57.950
يوم وليلة الا ومعه ذو محرم وفي قصة الرجل الذي في صحيح البخاري جاء الى رسول الله فقال يا رسول الله اني اكتتبت في غزاة كذا وكذا وان امرأتي انطلقت الى الحج قالت

113
00:38:57.950 --> 00:39:14.700
اذهب وانطلق مع امرأتك امره ان يترك الجهاد وان يذهب قال رحمه الله يعني درسنا اليوم ولا له علاقة بالحج نعم. فان خرجت للحج فمات زوجها وهي قريبة يعني ان نطيل لانه

114
00:39:14.700 --> 00:39:32.500
حتى نرظي الاخوة نعم. لانها في حكم الاقامة قال وان تباعدت يعني امتدت المسافة بعضهم حددها بمسافة الخصر وبعضهم بثلاثة ايام يا علي مات زوجها بعد ان تطاولت بها المدة

115
00:39:32.650 --> 00:39:54.750
الان اصبح رجوعهم ايضا فيه خوف واستمرارها ايضا قد يكون افضل لانها مع رفقة في الغالب يعني مع اناس ترافقون فهل ترجع او لا قال وان تباعدت مضت في سفرها. وعند الامام مالك تمضي شريطة لا تمضي تعود الا ان تكون قد تلبست

116
00:39:54.750 --> 00:40:17.500
الامام مالك يقول يجب عليها ان تعود الا اذا كانت قد دخلت في النسك فلا تبطلوا ولا تبطلوا اعمالكم ان كانت احرمت تمظي فهو مع الجمهور في هذه المسألة قال وان تباعدت مضت في سفرها لان عليها في الرجوع مشقة فلم يلزمها

117
00:40:17.600 --> 00:40:36.300
كما لو كان اكثر من ثلاثة ايام كما لو كان اكثر من طيب قد يسأل السائل فيقول لماذا ثلاثة ايام؟ ولماذا يكثر الفقهاء لاننا لو تتبعنا واستقرينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا فيها امثلة كثيرة على ذلك

118
00:40:36.500 --> 00:40:56.500
فالمسافر يمسح ثلاثة ايام بلالين ومن اصلح الادلة على ذلك. ان الرسول عليه الصلاة والسلام رخص للمهاجرين الذين امروا بالهجرة من مكة الى المدينة قبل ان تكون مكة دار اسلام ايام ما كان المشركون فيها رخص لهم ان يمكثوا ثلاثة

119
00:40:56.500 --> 00:41:14.150
بقضايا حوائجهم. لقضاء حوائجهم وليس له من يزيد. فبعد ان يتموها يجب عليهم ان يسافروا قال القاضي رحمه الله حد البعيد ما تقصر فيه الصلاة لان ما دونه في حكم الحظر

120
00:41:15.150 --> 00:41:31.250
قال رحمه الله تعلمون مسافة القصر فيها خلاف بين الحنفية وغيرهم الحنفية ثلاث مراحل والجمهور عندهم اثر ابن عباس وابن عمر من مكة الى جدة ومن مكة الى الطائف ومن مكة الى عسفان وقدروها بما يقرب من ثمانين كيلو

121
00:41:31.250 --> 00:41:46.850
قال وان خافت في الرجوع مضت في سفرها ولو كانت قريبة. ولو كانت قريبة حتى لو تجاوزت البنيان وهذا عند الشافعية الشافعية ايضا يقولون لو تجاوزت البنيان وخرج تستمر نعم

122
00:41:47.050 --> 00:42:04.350
مضت في سفرها ولو كانت قريبة لان عليها ظررا في الرجوع قال وان احرمت بحج او عمرة في حياة زوجها في بلدها في بلد وهي في بلد في بلدها يعني هي

123
00:42:04.400 --> 00:42:22.650
نعم ثم مات وخافت فواته مضت فيه. يعني فوات الحج في ذاك العام الذي احرمت فيه هنا يعني احرمت بالحج ثم فوجئت بوفاة زوجها فيكون الحج هنا اسبق وهي تخشى فوات الحج

124
00:42:22.800 --> 00:42:39.400
ما هي ايضا تذهب اليه تابعوا بين الحج والعمرة وايضا فيه الحظ على الحاج فهنا هي لا تدري ربما لا تدرك في العام القادم قال مضت فيه لانه اسبق فاذا استويا في خوف الفوت

125
00:42:39.450 --> 00:42:58.100
كان احق بالتقديم يعني اذا استوي في ماذا الفوات فوات هذا او الخوف حينئذ يكون هذا الحج اولى لانه اسبق قال وان لم تخف فوفته مضت في العدة في في منزلها

126
00:42:58.450 --> 00:43:18.500
لانه امكن الجمع بين الواجبين فلزمها ذلك. يعني ان كان الزمن فيه متسع بعد لديها فرصة طويلة بان تقضي عدتها ثم بعد ذلك تذهب الى الحج ولا يفوتها فهذا هو الاولى في الحقيقة لانها جمعت بين الامرين

127
00:43:18.600 --> 00:43:38.100
اتمت العدة وادت ما وجب عليها من فريضة الحج قال وان احرمت بعد موته لزمتها الاقامة احرمت بعد موت مات الزوج ثم انها احرمت ايها الاخوة قضية يتكلم عنها الفقهاء

128
00:43:38.400 --> 00:44:02.050
واكثر ما يذكرون امثلة في القواعد الفقهية يعني مثلا المرأة اذا لم تكن قد حجت يعني لم تكن حجة حجة الاسلام فهل يجوز لزوجها ان يمنعها يقولون لا. لكن لا يلزمه النفقة ولا ان يسافر معها. لكن لو انه وجدت محرما ووجدت النفقة

129
00:44:02.250 --> 00:44:16.950
فان في هذه الحالة في حج الفرض تسافر. وبعضهم يقول له اما التطوع فقالوا لا لزوجها ان يأمرها ولو بالتحلل بعد الاحرام اذا كان الحج غير واجب يعني حج تطوع

130
00:44:17.600 --> 00:44:39.300
قال رحمه الله وان احرمت بعد موته لزمتها الاقامة لان العدة اسبق قال رحمه الله تعالى فصل اذا اذن لها في السفر لغير نقلة فخرجت. اذا اذن الزوج لزوجته في السفر لغير الانتقال من بلد

131
00:44:39.300 --> 00:45:02.150
يعني سافرت لتزور اهلها يعني في بلد اخر اذن لها يعني الان المؤلف خرج عن قضية الحج يعني الان يعني امرأة اذن لها زوجها في السفر من غير نقلة من غير انتقال من مكان الا مكان. النقلة يقصد بها الانتقال من

132
00:45:02.150 --> 00:45:18.400
بلد الى بلد وهذي عادة الناس اليوم في هذا البلد وينتقلوا الى بلد اخر. وفي هذا الزمن اكثر انسان يكون في مكان فيعين في مكان اخر فينتقل او وفي وظيفته في مكان فيذهب

133
00:45:18.500 --> 00:45:43.950
او انه يشتغل في شركة فالشركة تفتح فرعا في مكان وترسله الامثلة كثيرة نعم لا هذي لا اشكال يعني قصدك هل تخرج من بيتها اه يعني هي في مكة واذا تلبست في النسك قالوا تكمل حجها. اما اذا لم تبدأ فلا يكون كونها بمكة عذر لها بان تحج لا

134
00:45:43.950 --> 00:46:03.600
لانه يجب ان تقضي ماذا؟ العدة اولا ثم الحج نعم ايه خشي الفوات نعم. وتلبست به قال اذا اذن لها في السفر لغير نقلة فخرجت يعني بغير انتقال. نعم ثم مات

135
00:46:03.650 --> 00:46:20.500
ما حكمه حكم الخروج للحج سواء؟ فحكم حكم الخروج لحج سواء ان كانت قريبة عادت وان كانت بعيدة وخشيت على نفسها فانها تستمر. لكن اين تعتد؟ قالوا تعتد في مكانها

136
00:46:20.850 --> 00:46:35.750
لانهم قالوا حتى وان كان بلد النقلة هو المكان الذي سينتهيان اليه. لكن لا يوجد لها قريب. بينما بلدها الذي انتقلت عنه قد يوجد فيها والداها اخوانها اخواتها اعمامها خوالها

137
00:46:35.900 --> 00:47:01.650
فهي تكون بينهم في ذلك المكان ولا تكونوا في مكان بعيد قال وان كان لنقلة فمات بعد مفارقة البنيان فهي مخيرة بين البلدين لانه ليس واحد منهما مسكنا لها. لخروجها منتقلة عن الاول وعدم وصولها الى الثاني. وبعض العلماء يخالف

138
00:47:01.650 --> 00:47:16.850
قولوا له هذا البلد الذي سينتقل اليه هو بلد غريب عنه ولكن عليها ان تعود الى بلدها الذي يوجد فيها اهلها واقاربها فتعيش معهم لان هذا فيه صيانة لها وحفظا

139
00:47:16.850 --> 00:47:37.700
حفظا لها قال ويحتمل ان يلزمها المضي الى الثاني لانها مأمورة بالاقامة والسكنى قال والاول بخلافه. والاول بخلافه. ومن العلماء من قال العكس قال الاولى ان تبقى هنا لان هناك ستبقى غريبة

140
00:47:37.850 --> 00:47:57.900
يعني البلد اللي ستنتقل اليه غريبة. بينما بلده الذي انتقلت عنه فيه اهله فهو اولى ان تكون معهم قال وهذا ضعيف جدا لان فيه الزامها السفر مع مشقته ومؤونته. انظروا هنا تعليلات المؤلف رحمه الله

141
00:47:58.050 --> 00:48:22.000
قال هذا يعني المؤلف ينتقد لان هذا فيه مشقة اولا فيه وعثاء السفر مشقة السفر. فيه ايضا زيادة نفقة فيه غربة. نعم قال لان فيه الزامها السفر مع مشقته ومؤنته. ولماذا تسافر مع وجود المشقة؟ واهلها واقاربها

142
00:48:22.000 --> 00:48:39.100
هنا نعم. وابعادها عن اهلها ووطنها. وابعادها عن يعني المؤلف كانه رجع الى رأي الاخرين وهكذا الفقهاء منصفون يعني انظر المؤلف هو يميل للرأي الذي ذكرت انا اولا الاول ان تبقى في بلد اهلها

143
00:48:39.300 --> 00:48:58.950
وربما لم يكن لها محرم لم يكن لها محرم سوى زوجها الذي مات. وفأين تجلس عند من هناك؟ تبقى غريبة تتكفف الناس يحسنون اليها يقرأون عليها الباء بخلاف ما لو كانت بين اهلها وذويها فانهم يترددون عليها صباح ومساء

144
00:48:58.950 --> 00:49:18.950
وربما يوجد عندهم من يساكنها ويبيت عندها ويقضي لها حوائجها ويخفف عنها الام وينقلها لو احتاجت الى الاستشفاء كل هذه الامور فاختلف فيما لو كانت غريبة فيما كان مهما يعني كانت البلد التي انتقلت اليها اهلها فيهم خير

145
00:49:18.950 --> 00:49:34.350
وصل يعني لن يستطيعوا ان يقدموا لها كما يقدموا لها اهلها وسفرها بغير محرم حرام. وتعلمون ان السفر بغير محرم لا يجوز. وهذا هو رأي جماعة من العلماء. لكن بعض

146
00:49:34.350 --> 00:49:49.650
العلماء لا يمنع كالمالكية والشافعية نعم. ولا يحصل من سفرها فائدة ولا حكمة لان حكمة الاعتداد في منزلها سترها. يقول ما الحكمة من سفرها؟ وما الفائدة؟ لا توجد فائدة ولا حكمة

147
00:49:49.800 --> 00:50:10.750
نعم لان حكمة الاعتداد في منزلها سترها. وصيانتها لا شك اذا اعتدت في بيتها الذي عرفته وعاشت وترعرعت فيه وولدت فيها ولادة ان كان هناك اولاد وزارها الناس وزارتهم ومكثت فترة من الزمن لا شك ان هذا

148
00:50:10.750 --> 00:50:29.600
يخفف من وحشتها. فبدل هذه ان تكون في وحشة. زوجها توفي ايضا تكون غريبة في مكان اخر. هذا فيه مشقة وصعوبة نعم وصيانتها لزوم منزلها. وصيانتها لا شك ان تحفظ في منزلها. لانه ايها الاخوة

149
00:50:29.650 --> 00:50:49.250
انتم تجدون اعداء الاسلام ماذا يقولون؟ يقولون المرأة محبوسة في الشريعة الاسلامية. المرأة مهظومة حقوقها وهم ينظرون الى المرأة غير ما ينظر اليها الاسلام. فهم يريدون ان تتبذل. وان تنافس الرجال وان تشاركهم في العمل

150
00:50:49.250 --> 00:51:09.250
وفي غيره لكن الاسلام يعتبرها جوهرة مصونة. والجوهرة ينبغي ان تحفظ في المكان اللائق بها ولا شك بان احسن مكان للمرأة هو حفظها في بيتها. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لا تمنعوا اماء الله مساجد

151
00:51:09.250 --> 00:51:31.200
ثم جاء في الحديث الاخر قال وبيتها خير لها لان بيتها يحصنها من ان تعرظ لاصحاب النفوس السيئة او اذا ربما تتفرج ربما تتطيب ربما ماذا يفتتن بها اهل الفساد والشر؟ فقوله في بيتها مصونة محفوظة

152
00:51:31.900 --> 00:51:54.550
قال وسفرها تبذيل لها وابراز لها. ما معنى تبذير يعني توسع؟ نعم فهو محصل لضد المقصود المقصود المقصود الحفظ والصيانة وهذا فيه تبذل وفيه ماذا؟ توسع وهذا خلاف ما دعت اليه الشريعة

153
00:51:54.600 --> 00:52:12.350
كلام المؤلف يكتب بماء الذهب نعم. سيما اذا لم يكن معها من يحفظها وبخاصة اذا لم يكن معها من يحفظها ويحافظ عليها ايضا ومقامها في البلد الذي يسافر اليه عند الغرباء

154
00:52:12.900 --> 00:52:33.350
بين غير اهلها في غير مسكنه اشد لهلكتها. ما في شك. لانها تبقى غريبة شاذة بين هؤلاء ويطمع فيها اصحاب النفوس والقلوب المريظة بخلاف ما اذا كانت في بلد ويعرف اصحاب النفوس

155
00:52:33.350 --> 00:53:02.750
الهيئة الشريرة ان وراءها رجال وان اولئك الرجال يترقبون وانهم ايضا حريصون عليها يقومون حمايتها وبالعناية عن بها وبالذود عنها وبدفع كل اذى ايظا عنها. لا شك اذا علم اصحاب النفوس لا يقربون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما يأكل الذئب من الغنم القاصية. يعني الغنم اذا اجتمعت والتفت حول الراعي

156
00:53:02.850 --> 00:53:18.050
تجد ان الراعي يحافظ عليه لكن التي تشذ منها يقتنصها الذيب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من التفرق والبعد عن الجماعة وظرب مثل وانما يأكل الذيب من الغنم القاسية

157
00:53:18.450 --> 00:53:45.450
قال ومقامها في البلد الذي يسافر اليه الذي تسافر اليه عند الغرباء بين غير اهلها في غير مسكنه اشد لهلكتها. ما في شك في غير مسكنها اشد لهلكتها  اشد لهلكتها ولا هلكتها

158
00:53:46.250 --> 00:54:10.500
اشد لهتكها ثم تحتاج الى الرجوع يعني ما في صيانة لها  قال ثم تحتاج الى الرجوع وكلفته وهذا في والمرأة ايها الاخوة اذا بقيت وحدها يخشى عليها. لانه لا لا ننسى بان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت على الرجال فتنة

159
00:54:10.500 --> 00:54:25.750
على الرجال من ما تركت فتنة ضروا على الرجال من النساء ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما مر بتلك المرأة التي تتغزل فسأل ابنته حفصة كم تصبر المرأة عن زوجها

160
00:54:25.750 --> 00:54:45.750
فقالت ثلاث اربعة كم اخر شي؟ ستة. فارسل الى امراء الاجناد الا يبقوا احدا عندهم من المسلمين اكثر من ستة اشهر. حتى يؤدوا الى زوجاتهم ويقوموا بحقوقهن. اذا هذه المرأة اذا جلست وحدها

161
00:54:45.750 --> 00:55:07.200
في مكان يعني شاذة هناك اعين اهل الفساد تنظر اليها وليس كل الناس على خير وصلاح قال رحمه الله تعالى وهذا فيه من القبح ما يصان الشرع منه والله اعلم. رأيتم؟ يعني المؤلف اول مرة يعني يعطي على يقول هذا فيه قبح صح

162
00:55:07.400 --> 00:55:28.950
كيف تاخذوا برأة من بين اهلها وترميها؟ كانك رميتها في فلا يقول هذا فيه قبر والشريعة صاروا عن مثل هذا الشريعة جاءت لما فيه مصلحة الناس ومن مصلحة هذه المرأة ان تبقى بين اهلها. ما دام ذلك الزوج الذي يقوم برعايتها وحفظها وهو القيم عليها. كما قال الله تعالى في

163
00:55:28.950 --> 00:55:48.450
قالوا قوامون على النساء قد مات فلمن تتركها؟ نعم قال رحمه الله وان وجبت العدة بعد وصولها الى مقصدها وسفرها للنقلة لزم الاقامة به وتعتد. لكن شريطة لا يخشى عليها ايضا. نعم

164
00:55:48.550 --> 00:56:09.900
لانه صار كالوطن الذي تجب العدة فيه قال وان كان لقضاء حاجة فلها الاقامة الى ان تقضي وان كان سفرها ليس للاقامة بل لقضاء حاجة ان تكون سفرات سافر لزيارة مريض او لزيارة اهلها او لاداء بعض الحقوق

165
00:56:10.000 --> 00:56:33.050
فانها في هذه الحالة تمكث فترة ثلاثة ايام نعم قال فلها الاقامة الى ان تقضي حاجتها وان كان لزيارة او نزهة وقد قدر لها مدة الاقامة وقد قدر لها مدة الاقامة

166
00:56:33.250 --> 00:56:49.300
اقامت ما قدر لها لانه مأذون فيه. هذا اذا كان الزوج قدر له مدة الاقامة بفترة معينة تمكثها. لانه لا ينبغي للمرأة ان تخالف  قال لهم امكثي عند اهلك عشرة ايام فامكث عشرة. نعم

167
00:56:49.350 --> 00:57:07.900
قال لانهم مأذون فيه وان لم يقدر لها مدة فلها اقامة ثلاثة ايام لانه لم يؤذن لانه لم يأذن لها في المقام على الدوام. قلت لكم لان هذا اخذوه من استقراء الشريعة. واقوى دليل لذلك الابن

168
00:57:08.100 --> 00:57:24.800
للمهاجرين بان يمكثوا بمكة ثلاثة ايام لقضاء حوائجهم لانه لم يأذن لها في المقام على الدوام. ثم ان علمت انه لا يمكنها الوصول قبل فراغ عدتها لم يلزمها العود. يعني

169
00:57:24.800 --> 00:57:42.450
كانت المسافة بعيدة يعني لو ان هذه البلد الذي ذهبت لقضاء حاجة او زيارة او غير ذلك تعلم بانها لو شدت المسير وعادت ستقضي بقية مدتها في السفر فانها تبقى في مكانها

170
00:57:43.050 --> 00:58:06.900
قال رحمه الله تعالى ثم ان علمت انه لا يمكنها الوصول قبل فراغ عدتها لم يلزمها العود. لانها عاجزة عن الاعتداد في مكانها قال وان امكنها قضاء شيء من عدتها في منزلها لزمها العود. يعني لو قدر انها يعني بقي من عدتها مثلا

171
00:58:07.000 --> 00:58:25.750
شهر وهذه الرحلة تستغرق عشرة ايام وتأكد او غلب على ظنها انها ستعود الى بيتها بيت الزوجية. وتبقى فيه عشرين يوما او اقل واكثر فانها تعود لانها مطالبة بان تقضي العدة في ذلك البيت

172
00:58:26.200 --> 00:58:48.400
قال لزمها العود لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. هذا ايها الاخوة حديث متفق وهو حديث عظيم اوله الشطر الاول لم يأتي به المؤلف جاء بمحل الشاهد اوله قوله عليه الصلاة والسلام اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه

173
00:58:48.400 --> 00:59:11.250
واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. بنى على ذلك العلماء تلكم القاعدة العظيمة الميسور لا يسقط  انظروا اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا انت نهيت عن شيء واذا امرتكم بامر فاتوا منهم ما استطعتم

174
00:59:11.450 --> 00:59:25.700
هذا فيه تخفيف وهذا يلتقي مع عموم قول الله سبحانه مع ادلة كثيرة في كتاب الله عز وجل يريد الله ان يخفف عنكم يريد الله بكم اليسر جعل عليكم في الدنيا من حرج

175
00:59:25.750 --> 00:59:42.700
لا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم الى غير ذلك من الادلة اذا واذا نهيتكم عن شيء اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم

176
00:59:42.700 --> 01:00:02.400
اذا هي بامكانها ان تعود الى دارها وتمكث بعض المدة. انت ايضا اذا كان عندك ما ولا يكفيك للوضوء بل يكفيك لغسل الوجه والمضمضة والاستنشاق وغسل اليدين فافعل ذلك ثم تيمم

177
01:00:02.900 --> 01:00:22.900
انت لا تستطيع ماذا ان تقوم ولكنك في الصلاة لكنك تستطيع ان تقوم على حد الراكعين فقم ينعس واذا واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. شخص لا يحفظ من الفاتحة الا بعظا. يقرأ بعظ

178
01:00:22.900 --> 01:00:45.250
يتعين عليه ويتعلم الباقي. شخص ايضا مثلا يستطيع ان يصلي بعد الصلاة قائما ولا يستطيع ان يتمها ماذا ان يتمها قائما فانه يجلس وهكذا الادلة ايها الاخوة كثيرة. يعني هذه القاعدة مليئة بالامثلة التي تمر بنا. اي

179
01:00:45.250 --> 01:01:03.450
اي شيء تعجز عنه لا تستطيع ان تتم وتقدر على بعضه فيجب عليك ان تؤدي ما تستطيع ان تقوم به. لانه عليه الصلاة والسلام قال واذا امرتكم بامر فاتوا منه

180
01:01:03.450 --> 01:01:21.900
ما استطعتم. نعم قال رحمه الله تعالى وان خافت في الرجوع سقط للعذر يعني خافت هي بامكانها ان ترجع وان تمكث مدة هناك وكل المدة لكنها تخاف. هذا طريق مخيف مليء باللصوص

181
01:01:21.900 --> 01:01:41.800
مليء بالذين يريدون الايقاع بالمومنات فحينئذ عليها ان تحفظ نفسها وتبقى في مكانها والحكم فيما اذا اذن لها في النقلة من دارنا دار ومات وهي بينهما كذلك. كالحال فيما مثل هذه المسألة

182
01:01:42.550 --> 01:02:00.600
قال المصنف رحمه الله تعالى باب نقف هنا نبدأ غدا ونأخذ اذا في اسئلة في الحج حتى يعني لو انك ترتب مسائل الحج حتى يعني هذا السؤال اول شيء ما شاء الله طيب في الحج يمكن ترتب وانا اقرأ

183
01:02:01.000 --> 01:02:16.450
هذا يأخذ كل الوقت يقول الاخ هنا هل الحج على الفور او على ام على التراخي؟ ما هي مواقيت الحج الزمانية؟ والمكانية ومن الذي وقت اهل العراق يعني هنا ثلاثة وسيلة

184
01:02:16.550 --> 01:02:37.000
اولا الحج ايها الاخوة مختلف فيه بين العلماء. فجمهور العلماء الحنفية والمالكية والحنابلة يقولون الحج على الفور ما دليل هؤلاء من ادلتهم قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. محل

185
01:02:37.000 --> 01:03:01.550
الشاهد على الناس فان على من صيغ الوجوب والواجب دائما يجب على الانسان ان يؤديه ولا يؤخره. هذا وايضا قوله عليه الصلاة والسلام ان الله كتب عليكم الحج فحجوا وقال تابعوا بين الحج والعمرة الى غير ذلك من الادلة الكثيرة. لا نريد ان نفصل كثيرا

186
01:03:02.000 --> 01:03:22.300
اذا وذهب الشافعية الى ان الحج على التراخي ما دليلهم؟ قالوا لان لان الحج قالوا فرض بعضهم يقول في السنة السادسة والثامن لكن على الصحيح انه فرض في السنة التاسعة. حتى يقول الشافعية لو سلمنا بانه فرض في السنة

187
01:03:22.300 --> 01:03:45.100
التاسعة ما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم الا في السنة العاشرة فلو كان على الفور لما اخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج اجاب العلماء ويحتجون بانه ليس على الفور لان كل عمر الانسان هو ظرف للحج لاداء الحج

188
01:03:45.100 --> 01:04:00.500
اذا ما عديت هذه السنة التي بعدها والتي بعدها كل حياتك مجال لان تؤدي فريضة الحج فيها هكذا يقول الشافعي ويقيسون على وقت الصلاة. تؤديها في اول الوقت في وسطه في اخره

189
01:04:02.000 --> 01:04:20.150
اما بالنسبة لقولهم بان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ما حج الا في السنة العاشرة؟ فالجواب ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة التاسعة لسببين السبب الاول ايها الاخوة

190
01:04:20.200 --> 01:04:40.600
لانه امر ابا بكر فحج في الناس وكانت مكة لا تزال بعد. يوجد فيها من اهل الشرك والاوثان وممن يحجون عراة. ولذلك لما ارسل ابا بكر رضي الله تعالى عنه وامره على الحج وارسل معه جمعا من

191
01:04:40.600 --> 01:05:06.000
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعلموا في الناس ان رسول الله صار حاج من العام القادم ايضا كانوا يقولون والا يحج هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت بريئا اذا الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يحج وقد طهر الله تعالى مكة من الاصنام ولا يوجد فيها بعض المنكرات لان

192
01:05:06.000 --> 01:05:26.000
انهم كانوا كان النساء يحججن ماذا؟ وتحج المرأة وعورتها بادية وتقول اليوم يبدو بعض كله وما بدا منه فلا احله. لانهم كانوا يعتقدون انه لا يطاف الا بثياب لقريش خاصة. وهذه لا

193
01:05:26.000 --> 01:05:44.400
هذا هو اعتقادهم. الامر الاخر ايها الاخوة ان الرسول صلى الله عليه وسلم في العام التاسع كان يسمى عام الوفود. ما معنى عام الوفود؟ كان الناس يأتون من انحاء الجزيرة باعلان اسلامهم. فالرسول صلى الله عليه

194
01:05:44.400 --> 01:05:55.350
وسلم كان باقيا في المدينة يتقبل من الناس خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة