﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:25.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. عاثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يديه الساعة بشيرا ونذيرا

2
00:00:26.550 --> 00:00:43.800
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد وقد بدأنا في درس ليلة البارحة في كتاب الرظاء

3
00:00:44.300 --> 00:01:10.300
وعرفنا ان الرضاعة في اللغة انما هو الثدي لايصال اللبن وانه في الاصطلاح كما عرفنا ايضا هو ايصال اللبن الى الطفل سواء كان ذلك عن طريق ثدي او غيره وانتهينا الى القدر الذي يحصل به التحريم في الرظاع

4
00:01:10.600 --> 00:01:29.700
ورأينا ان العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة فمنهم من قال اقل ما يطلق عليه اسم الرضاع يحصل به التحريم سيحصل عند هؤلاء برضعة واحدة وهو مذهب الائمة ابي حنيفة

5
00:01:29.750 --> 00:01:50.750
ومالك وهي رواية للامام احمد رحمهم الله تعالى جميعا. وهذا مروي ايضا كما مر عن عدد من الصحابة علي وابن مسعود وابن عمر رضي الله تعالى عنهم ومن العلماء من قال لا يحرم الا ثلاث

6
00:01:51.050 --> 00:02:19.050
وضعت الاولون استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم فلا يتونا كما ترون مطلقة عامة. لم تحدد عددا ولم تقيده في عدد وايضا قوله عليه الصلاة والسلام انما الرضاعة من المجاعة. وقوله عليه الصلاة والسلام الرضاعة تحرم

7
00:02:19.100 --> 00:02:41.100
ما تحرم الولادة ان والرظاعة ايظا تحرم ما يحرم النسب وفي حديث ايضا عقبة ابن الحارث عندما تزوج ام يحيى ابنة بنت ابي ايهاب جاءت امرأة يعني امة اليهما فقالت قد ارضعتكما

8
00:02:41.300 --> 00:02:57.600
ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام كيف وقد زعمت ان قد ارضعتكما؟ يعني هذا فيه اشارة الى اعتماد قولها ما دام قد زعمت ذلك

9
00:02:57.900 --> 00:03:20.250
اي قالت وذكرت ذلك والقول الثاني الذي ذكرنا انها لا تقل عن ثلاث رضعات استدلوا بحديثي الحديثين الذين اخرجهما مسلم في صحيحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرموا المصة

10
00:03:20.250 --> 00:03:41.950
الماصتان وفي الحديث الاخر لا تحرموا الاملاج ولا الاملاجتان وهذا القول هو رواية ثانية للامام احمد وقال به بعض العلماء كاب المنذر وداوود الظاهري وابو ثور من الشافعية  والقول الثالث وهو اشهرها

11
00:03:42.000 --> 00:04:08.100
وهو ان المحرر من ذلك هي خمس رضعات وهو قول الامام الشافعي وهو ايضا ظاهر قول الامام احمد الظاهر في المذهب والمنصور وحجة هذا القول حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى قال كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن

12
00:04:08.100 --> 00:04:33.450
الى خمس فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن اي ان النسخة كان في اخر حياته عليه الصلاة والسلام وانه لم يبلغ جميع الناس النسخ فمضى وقت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتشر الخبر

13
00:04:33.450 --> 00:05:00.750
وبلغ الناس. فاتفقوا بعد ذلك على النسخ وصار ذلك مما تقرر في القرآن لكنه نسخ تلاوة. فالعشر نسخت تلاوة وحكما والخمس نسخت تلاوة وبقيت حكما. وهذا موجود في كتاب الله عز وجل في امثلة كثيرة ذكرنا ذلك في

14
00:05:00.750 --> 00:05:24.600
درس ليلة البارحة ثم بعد ذلك يختلف العلماء في قدر ماذا ما هي الرضعة التي يحصل بها التحريم اذا قلنا بان الارجح هي الخمس هذه ايوة هذا القول هناك من رجحه من العلماء وهو الظاهر في الحقيقة لكن اعترض عليه في اعتراضات اولا انهم قالوا

15
00:05:24.650 --> 00:05:47.650
ان حديث عائشة ليس فيه حصر. وانما قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم ثم نسخنا الى خمس فهي لم تحصل ذلك. لم تقل لم يبق الا خمس او لا يحرم الا خمس وانما لم

16
00:05:47.650 --> 00:06:07.500
اجاب اصحاب هذا القول بان هذا جاء في حديث اخر انه عليه الصلاة والسلام قال لا يحرم الا خمس رضعات لكن هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه والصحيح انه موقوف على عائشة رضي الله تعالى عنها

17
00:06:08.400 --> 00:06:35.450
الجواب الاخر ايضا او الدليل الاخر ان سالما عندما ارظعته زوجة ابي حذيفة كان شابا نشأ عندهما صغيرا فلما نسخ التبني اشكل ذلك على زوج حذيفة ابي حذيفة وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارضعي سالما في بعض

18
00:06:35.450 --> 00:06:56.650
الروايات اربعه خمسا تحرمي عليه وكونها ذكرت خمسا وهذه الرواية ايضا صحيحة دليل على ان الخمس هي المعتمدة الامر الثالث ان عائشة رضي الله تعالى عنها عندما قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات يحرمن ثم نسخن الى

19
00:06:56.650 --> 00:07:16.100
فلو كان دون الخمس شيء لبينته لان هذا المقام هو مقام بيان فدل على ان الخمس هي الاولى والافضل  بعد ذلك ننتقل عندما ما نصل الى ما المراد بالرضعة التي يحصل بها التحريم

20
00:07:16.400 --> 00:07:46.300
اذا رجحنا خمس رظاعات فهل يحصل ذلك بالمصة مجرد ان يمص الطفل الرضيع ثدي امه او ايظا العلبة والانبوبة التي وضعت في فيه ثم هل هذه تعتبر رضعة المعتبرة في ذلك هو النفس. اي انه يرظع ما دام قد التقم الثدي لحديث لا

21
00:07:46.300 --> 00:08:13.200
حرموا الاملاج ولا يملاجتان لان الاملاج انما هو ان يدخل الثدي في مفهم الطفل فيبقى حتى يخرجه اذا هل هذه هي الرضعة؟ او ان المراد بذلك انها وجبة المراد بالرضعات الوجبات يعني كل جلسة كل ما تحتضن المرأة الطفل وترتظعه واحدة. وهكذا

22
00:08:13.200 --> 00:08:31.000
وثالث الى ان ينتهي هذا فيه خلاف بين العلماء فما هو الارجح؟ وكل قول من هذه الاقوال لا يخلو ايضا من اعتراض بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين

23
00:08:31.100 --> 00:08:49.000
اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الرضاع

24
00:08:49.050 --> 00:09:10.400
قال فصل قال وروي لا يثبت التحريم الا بخمس رضعات وهي ظاهر المذهب لما روي عن وهي ظاهر المذهب يعني مذهب احمد لان الكتاب الذي ندرسه هو كتاب في الفقه الحنبلي. نعم. قال لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت

25
00:09:10.450 --> 00:09:30.850
انزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ما نسخ من ذلك خمس وصار الامر الى خمس رضعات محرم فتوفي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والامر على ذلك في بعض الروايات وهن فيما يقرأ من القرآن

26
00:09:30.850 --> 00:09:53.050
يعني توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الناس لا يزال يقرأ تلك التي جاءت في حديث عائشة يقرأ في القرآن ثم لما بلغهم النسخ توقفوا عن ذلك قال رواه مسلم رحمه الله تعالى. وهذا الخبر يفسر رظاعة المحرمة في الاية

27
00:09:53.300 --> 00:10:13.250
ويقدم على الخبر الجواب عن القول الاول استدلالهم باحاديث وامهاتكم اللاتي ارضعنكم وايضا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. والولادة تحرم ما تحرم الرضاعة كيف وقد زعمت ان قد ارضعتكما؟ هذا مطلق

28
00:10:13.300 --> 00:10:35.950
فيحتاج ماذا الى تقييد؟ قيده ما جاء في السنة. في الاحاديث الاخرى. لما نأتي الى حديث المصة والمصتين هذا لا شك انه ماذا نافى ان تعطى اعتبار المص والمصتين وما دونه من باب اولى. اذا كان لا يكفي في التحريم مصة رضعة

29
00:10:35.950 --> 00:10:52.450
ولا رضعتين فمن باب اولى الا يكفي رضعة واحدة فهل معنى هذا؟ اذا حديث لا تحرم المص ولا المصتين ولا الاملاجة ولا الملاجتين الذين استدلوا بهذا الحديث هذا حديث له منطوق

30
00:10:52.500 --> 00:11:12.500
يعني لا هو ظاهر ولا هو مفهوم منطوقه انه لا تحرم المص ولا المصتين. مفهومه ان ما زاد عن المصتين انما يحرم. لكن اهي ثلاث ام اربعة ام خمسة ام اكثر؟ جاء حديث عائشة فبين

31
00:11:12.500 --> 00:11:32.250
من ذلك وهي خمس وايضا نسبت ذلك الى القرى. ودعوى ان هذه دعوة نسخ وان القرآن لا ينسخ بخبر الاحاد هذا كلام حقيقة لا يسلم لماذا؟ لان ذلك صح كما رأينا الحديث

32
00:11:32.250 --> 00:11:54.700
حديث متفق عليه قال وهذا الخبر يفسر الرضاعة المحرمة في الاية ويقدم على الخبر الاخر لانه انما يدل بدليل خطابه والمنطوق اقوى منه الحديث الاخر المص والمصتان يدل بدليل خطابه ما هو دليل الخطاب هو مفهوم المخالفة

33
00:11:54.950 --> 00:12:16.350
لان الحديث الله منطوق الذي هو مفهوم الموافقة انه لا مصة ولا المصتان. اذا اذا كانت لا تحرم المصة ولا المصة ولا الاملاج والاملجتان مفهومه او دليل الخطاب كما يقول المؤلف ان ما زاد على اثنتين يحرم

34
00:12:16.550 --> 00:12:36.550
ولذلك في الغنم السائمة زكاة مفهوم الحديث ان ان المعلوف لا زكاة فيها. اذا حديث في الغنم السائمة الزكاة هذا له منطوق. منطوق ان الغنم السائمة. ما هي السائمة التي تترك وترعى؟ هذي فيها

35
00:12:36.550 --> 00:13:00.850
لكن التي يعلفها صاحبها لا زكاة فيها اذا الحديث له مفهوم موافق وله مفهوم مخالف بعض العلماء يعبر عنه بدليل الخطاب يعني مفهوم المخالفة المعروف عند الاصوليين بعضهم يسميه دليل الخطاب لماذا؟ لانه يفهم من الخطاب

36
00:13:01.450 --> 00:13:21.450
قال لانه انما يدل بدليل خطابه والمنطوق اقوى منه. والمنطوق ما هو حديث عائشة. لان حديث عائشة عشر نسخنا الى خمس. وتوفي رسول الله وذلك فيما يقرأ من القرآن. اذا غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا

37
00:13:21.450 --> 00:13:43.650
والمقرر انما هو خمس رضعات فان شك في عدد الرضاعي او في وجوده لم يثبت التحريم. يعني قد يشك هل فلانة ارضعت فلانا او هل ارضعته مثلا ثلاثا او اثنتين او انها ارضعته خمس اذا قلنا بالخمس هذا شك

38
00:13:44.050 --> 00:14:03.650
والقاعدة الفقهية المشهورة اليقين لا يزول بالشك ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الذي يجد في الصلاة انه يخيل اليه قال الرجل شكى الى الرسول انه يخيل اليه في الصلاة انه يجد شيئا

39
00:14:03.700 --> 00:14:21.750
وقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فليس معنى هذا ايها الاخوة ان الانسان في صلاته يوسوس له الشيطان فيقول يا فلان انتقض وضوءك يا فلان ربما خرجت منك

40
00:14:21.750 --> 00:14:42.350
رائحة يا فلان ربما حصل منك كله مجرد ظنون وشكوك. هذه شكوك هذه لا اعتبار لها في الشريعة الاسلامية لان اليقين لا يزول بالشك ان تتوضأت فلا ينبغي ان تلغي. يعني انت متيقن انك توظأت للظهر

41
00:14:42.500 --> 00:15:00.100
ثم طرأ شك هل نقضت وضوءك او لا؟ الوضوء متيقن ونقض الوضوء مشكوك فيه. فانت تبقى على اليقين انك متوضأ شككت هل احدثت في الصلاة او لا؟ انت متيقن انك ما احدثت

42
00:15:00.200 --> 00:15:21.350
لكن حصل شك تطرح الشك كما قال عليه الصلاة والسلام لان المسلم لو يعني جرى ومشى وراء الشكوك والوساوس لظل يدور في حلقة مفرغة ولذلك تجدون ان بعض الاخوة الذين

43
00:15:21.650 --> 00:15:40.250
يصابون بالوسواس بالوسواس تجد ان حياتهم منغصة لانه يتوضأ هل غسلت الوجه كم غسلته؟ هل غسلت اليدين؟ فتجد انه يظل فترة وهو في هذه الحالة. ولا شك ان الانسان عليه ان يلجأ

44
00:15:40.250 --> 00:15:57.450
الى الله سبحانه وتعالى في هذا الامر وان يكثر من الذكر وان يكون مما يقوله من الذكر ان يقرأ قل هو اعوذ برب الفلق وقل اعوذ بربي الناس قال فان شك في عدد الرضاعي

45
00:15:57.500 --> 00:16:14.900
او في وجوده لم يثبت التحريم. لان الاصل الاباحة فلا تزول بالشك هذا هو اصل هذه الشريعة. هذه الشريعة ايها الاخوة بنيت على امور هذه الامور التي بنيت عليها من في مقدمتها التخفيف

46
00:16:15.300 --> 00:16:29.950
يريد الله ان يخفف عنكم وما جعل عليكم في الدين من حرج وايضا مبناها على التيسير. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين لاختار ايسرهما ما لم يكن اثمه

47
00:16:30.000 --> 00:16:55.850
وهي مبنية ايضا على العدل وعلى مراعاة مصالح الناس. ولذلك قد تجد ان الانسان يترك واجبا ديني لاجل امر دنيوي يتعلق به. فانت مثلا معك بضاعة مال تخشى عليه ماذا ان يسرق ام يضيع وصلاة الجماعة واجبة انت هنا تبقى

48
00:16:55.850 --> 00:17:19.700
مالك فتركت واجبا متعينا وهي الصلاة في المسجد التي هي طاعة لله وبقيت هنا فانظر الى هذا التخفيف الله سبحانه وتعالى راعى مصالح الناس تخفف عنهم ولذلك هذه شريعة كاملة خالدة لانها وجدت لتبقى لتبقى الى ان يرث الله الارض ومن

49
00:17:19.700 --> 00:17:39.700
عليها فتجد انها تعالج مشكلات الناس بالقسطاس المستقيم. تجد انها تصف الدواء وتزيل الداء هذه هي الشريعة الاسلامية الباقية الخالدة هي ليست شريعة مؤقتة كما مر في الشرائع السابقة بل هي شريعة وجد الله سبحانه

50
00:17:39.700 --> 00:18:06.100
وتعالى لتبقى وتمضي الى ان تنتهي هذه الحياة الدنيا قال الامام رحمه الله تعالى فصل اختلف اصحابنا في الرضعة اه الان الرضعة ما هي الان اذا قلنا يحرم خمس رضعات هذا يختلف العلماء هل الرضعة هو ان يمسك يعني الطفل يوضع الثدي في

51
00:18:06.100 --> 00:18:24.350
في فم الطفل فيمصه مصة ثم يبلع هل هذه رضعة؟ هناك من قال المعتبر البصة بمعنى ان الطفل يمص الثدي ثم تنتقل هذه المصة الى حلقه فتصل الى جوفه هذه واحدة

52
00:18:24.650 --> 00:18:50.500
ثم يتبعها بثانية فثالثة فرابعة فخامة. هذي ربما يقضيها في وقت يسير في دقائق معدودة ربما ايضا في لحظات فهل هذا يعتبر هو المقصود من قوله عليه الصلاة ومن قول عائشة خمس رضعات فنسخن الى خمس هل هذه هي الرضعات المعتبرة؟ بعضهم يقول لا المعتبر

53
00:18:50.500 --> 00:19:10.600
النفس او الانفاس لماذا يقولون اذا القم الثدي يعني وضع في فم الطفل وبقي يرظع منه يمص ويبلع ويمص مهما طال به الزمن ما دام الثدي في فيه فهذه تعتبر

54
00:19:10.600 --> 00:19:31.500
لكن لو اخرجه ثم عاد مرة اخرى ووضع في فيه فهذه رضعة اخرى هناك من يقول لا. الرضعات بمثابة الوجبات. فانت عندما تقدم لك مائدة الغداء ويوضع على السفرة وتبدأ في الاكل. هل لو

55
00:19:31.550 --> 00:19:49.950
اتصل بك شخص في الجوال او في التليفون يعتبر انك انهيت اكلتك؟ الجواب لا. هل لو قدر انك انشغلت بالسعال انقضى غداؤك؟ الجواب لا. لو قدر ايضا انك اخذت اناء من المال تشرب

56
00:19:50.000 --> 00:20:12.250
هل يكون لا ينتهي متى غداؤك اذا اكملت تلك الوجبة شبعت وحمدت الله؟ هذه هي وجبة. فقالوا كذلك الطفل اذا احتضنته امه او غيرها يعني اذا احتضنته المرأة وبقي في حضنها وارضعته ما دام معها مهما طال الزمن فهذه رضعة

57
00:20:12.350 --> 00:20:36.750
ثم بعد ذلك مرة اخرى رضعة وهكذا لو اخذنا من ناحية الاحتياط الاكثر لقلنا هذا هو الاولى. لكن ايضا ناحية اخرى اننا لو قلنا ان هي المصة نص الحديث لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الاملاج ولا الاملاجتان. معناته ان المراد خمس مصات

58
00:20:37.000 --> 00:20:57.000
احنا عندما نقول لا بد ان تكون بمثابة الوجبات هي الاكلات. معنى هذا اننا نقول لو رجحنا هذا نقول بان انه لو مص وابتلع ثم مص وابتلع ثم مص وابتلع هذا لا يعتبر ماذا رضى عن محرما؟ فحينئذ هنا فيه

59
00:20:57.000 --> 00:21:13.500
ان يكون هذا ربما هو الراجح. ربما هو الصواب فيكون الانسان ماذا؟ يقع في ذلك. لكن لماذا لا نأخذ بالاحوط لا نقول هذا هو الارجح وهذا. نقول ما هو الاحوط ان نأخذ بالاكثر

60
00:21:13.900 --> 00:21:34.400
فانا اقول الاولى يعني من باب الاحتياط ان نأخذ بماذا؟ بالرضاع على شكل وجبات كالاكل كل جلسة نعتبرها رضعة وهكذا وبذلك نظمن لكن لو قدر ان امرأة جاءت فاخذت طفلا كما سيأتي في الامثلة

61
00:21:34.650 --> 00:21:56.500
والقمته ثديها وبدأ يرظع منها حتى شبع هل نقول هذا بانه يعتبر رضاعا او لا؟ بمعنى الرسول ما استفسر من المرأة التي جاءت وقال الرجل انها قالت قد ارظعتكما وكذلك لما قال ان من الرضاعة

62
00:21:56.500 --> 00:22:16.250
تحرم ما تحرم الولادة عمم هنا اذا ايها الاخوة لا شك انه اذا كان بامكان الانسان الذي يريد ان يرضع طفله ان يحصل العدد التي هي الوجبات يسمونها كالاكلات فهذا هو اولى

63
00:22:16.500 --> 00:22:38.000
ولكن لو لم يحصل امرأة ارضعت طفلا. وجاءت قالت انا ارظعت هذا الطفل وارضعت هذه البنت فلا ينبغي ان يتزوج احدهما الاخر امسكت كل واحد منهما فترة حتى شبع وتركا الثدي من ذاته

64
00:22:38.550 --> 00:23:02.850
فهل نقول هذا ايضا مسألة ينبغي ان يؤخذ بالاحوط الرسول عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك والخروج من الخلاف مستحب اقل ما قالوا في انه مستحب فانت اذا خرجت من الخلاف وتجنبته تكون تكون ايضا قد استبرأت لدينك. واذا

65
00:23:02.850 --> 00:23:24.050
اذا وقعت في الخلاف فانت تبقى غير مطمئن النفس فهذا فيه محظور وهذا فيه محظور فعلى الانسان ان يسدد وان يقارن قال واختلف اصحابنا في الرضعة فقال ابو بكر رحمه الله ابو بكر هذا من الحنابلة

66
00:23:24.150 --> 00:23:43.950
نعم. متى شرع في الرضاع وخرج الثدي من فيه؟ فهي رضعة سواء انقطع اختيارا او لعارض من تنفس او امر يلهيه او انتقال من ثدي الى اخر. اذا هذا القول الاول هو ان

67
00:23:43.950 --> 00:24:01.900
يوضع في الفيفا يرظى ثم انه يتركه اختيارا او ايظا ان يتركه لاجل التنفس يعني هو الذي تركه ما اخذ من فيه او كذلك اراد ان ينتقل الى ثدي اخر فهذه

68
00:24:02.050 --> 00:24:23.000
يعتبرها هذا القول ابو بكر يعتبر ان هذا هو العدد المعتبر قال او انتقال من ثدي الى اخر او قطعت المرضعة عليه فاذا عاد فهي رضعة ثانية. اه فاذا ترك الثدي باختياره او انقطع

69
00:24:23.000 --> 00:24:44.100
او انتقل الى ثاني اخر هذه رضعة. فاذا عاد مرة اخرى ليرضع هذه هي الثانية قال وقال ابن ابي موسى رحمه الله ايضا من الحنابلة حج الرضعة ان يمص ثم يمسك عن الامتصاص لنفس او غيره

70
00:24:44.450 --> 00:25:05.200
سواء خرج الثدي من فيه او لم يخرج. يعني يقول هذا هو ان يمص اللبن يعني الرضعة فيصل ماذا يمر بحلقه فيصل الى جوفه ثم بعد ذلك مرة اخرى ولا فرق بين ان يخرج الثدي من فيه وبين ان يبقى فيه

71
00:25:06.100 --> 00:25:25.950
قال لان قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تحرموا المصة ولا المصتان والابلاجة ولا الاملاجتان تدل على ان لكل مصة اثرا ولانه لو تباعد ما بينهما ما في شك ان لكلها لان هذا فيه نص نعم

72
00:25:26.400 --> 00:25:43.650
ولانه لو تباعد ما بينهما كانا رضعتين. فكذلك اذا تقاربا قال ولان القليل من هو ايضا من الاشياء الدقيقة عند العلماء التي تشكل عليهم لانه جاء في الحديث ما انشز

73
00:25:43.750 --> 00:26:01.550
العظم وانبت اللحن. انشز العظم بمعنى زاده. بمعنى نمى العظم وانبت اللحم فهل هذا يحصل؟ الجواب؟ نعم. اذا رضع وشبع لا شك ان هذه الرضعة ستترك اثرا. ماذا في بدنه ستغذيه

74
00:26:01.750 --> 00:26:19.000
وليس شرطا ان تغذي غذاء كاملا لانه لا يمكن حتى خمس رضعات سينمو بها الطفل نموا كاملا لا قال ولان القليل من الوجور والصعوط رضعة. يعني هذا يريد ان يقوي به ان المصة هي المعتبرة

75
00:26:19.050 --> 00:26:42.550
لان الوجور هو هذا الذي يصب في الفم والسعوط هو الذي يصب في الانف. يعني ممكن ان يدخل اللبن مع انفه يكون حلقه مثلا مثلا مسدود فيه الام فيوضع اللبن عن طريق الانف وانتم ترون الان في المستشفيات بعد تطور الطب

76
00:26:42.550 --> 00:27:04.300
تجد هناك توضع انبوبة ويوضع لي او نحوه في ماذا؟ في انف الانسان في فتحتي الانف ويصل الغذاء الى معدته ما دليلنا على انه يصل الى المعدة؟ اي ما يكون عن طريق الانف كطريق ماذا؟ كطريق ايضا الحلق. حديث رسول الله مر

77
00:27:04.300 --> 00:27:29.000
يذكر الاخوة الذين معنا في الوضوء الرسول عليه الصلاة والسلام قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. لماذا؟ لان المبالغة الاستنشاق الذي هو جذب الماء ثم اخراجه اذا بالغت فيه ربما يتجاوز فيصل الى حلقك فينزل الى المعدة فيحصل به الافطار

78
00:27:29.150 --> 00:27:51.450
الرسول حذر من ذلك يعني المبالغة في الوضوء في المضمضة وفي الاستنشاق مطلوبة. لكن بالنسبة للصائم لا لماذا لان الصائم ربما تتجاوز المبالغة فتصل ماذا؟ الى حلقي ثم الى جوفي فيحصل بها الفطر

79
00:27:52.200 --> 00:28:13.100
قال رحمه الله ولان القليل من الوجور والسعوط رضعة فالامتصاص اولى. الوجور هو سيأتي يتكلم عن المؤلف رحمه الله نعم قال ابن حامد رحمه الله انقطع لعارض او قطع عليه ثم عاد في الحال

80
00:28:13.400 --> 00:28:41.550
زهقهما رضعة واحدة وان تباعد او انتقل من امرأة الى اخرى فهما رضعتان لان الاكل لو لان الاكل لو قطع لان الاكل لو قطع الاكل للشرب او عارض وعاد في الحال كان اكلة واحدة فكذلك الرضاع. لانه لا انسان لو انه اخذ كأس الماكوب المال يشرب

81
00:28:41.550 --> 00:29:04.500
ما يقال خلاص اكمل الاكل ويتم الاكل خلاص اذا فرغ منه نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويثبت التحريم بالاجور. ها جاء الان ويثبت التحريم بالاجور يعني لو صب لبن يعني امرأة اخرجت من ثديها لبن

82
00:29:04.650 --> 00:29:24.750
ثم انه اسقي ذلك الغلام ذلك اللبن يقول المؤلف يحصل به ماذا يحصل به ايضا التحريم كالحال بالنسبة لمص الثدي قال ويثبت التحريم بالوجور وهو ان يصب اللبن في حلقه

83
00:29:24.850 --> 00:29:49.000
لانه ينشز العظم وينبت اللحم وينبت اللحم. اذا هم يركز العلما على كونه ينشز به العظم وايضا هو ينبت اللحم. ما معنى ينشز العظم؟ يعني ينمو ويزداد وينبت اللحم ايضا يكبر ويزداد ايضا. هذا هو المراد

84
00:29:49.100 --> 00:30:11.150
فالمراد من هذا اللبن هو الذي يتحقق به ذلك كما جاء في الحديث قال لانه ينشز العظم وينبت اللحم فاشبه الارتظاع قال رحمه الله وبالسعود هو السعود. السعود الوضع في ماذا؟ في الانف

85
00:30:11.600 --> 00:30:29.500
هل الانف يوصل؟ نعم قلنا ذلك وذكرنا حديث الوضوء وهو حديث صحيح. وبالغ في المضمضة وبالغ في الاستنشاق الا  ان تكون صائما قال وبالسعوط وهو ان وهو ان يصب في انفه

86
00:30:29.900 --> 00:30:47.450
لانه سبيل لفطر الصائم وكان سبيلا للتحريم بالرضاعة وانتم ترون الان الاخوة الذين زاروا المستشفيات وزاروا المرضى وجدوا ان بعض المرضى يوضع ماذا طعامه عن طريق ماذا؟ عن طريق الانف

87
00:30:47.900 --> 00:31:13.350
قال فكان سبيلا للتحريم بالرضاع كالفم وعنه رحمه الله لا يثبت التحريم بهما لانهما ليسا برظاع قال وان جمد اللبن فجعل جبنا واكله الصبي فوق هذا نفس الكلام فيه خلاف بين العلماء في هذه المسألة في الوجوب. نعم

88
00:31:14.200 --> 00:31:37.700
قال ولا يثبت التحريم بالحقنة في المنصوص عنه ما هي الحقنة ايها المراد هنا بالحقرة انما هي في الدبر وهذه قديمة معروفة ولا يزال الاطباء يستخدمون ذلك تجد ان احيانا الانسان يعني اذا اصابه الامساك وبخاصة الاخوة المعوقون

89
00:31:37.800 --> 00:31:55.150
او الذين يكونوا في مرض شديد لا يستطيع ان يمشي ياكل الطعام فيبقى في معدته فيترتب عليه الامساك يأتون بهذه الحقنة فيدخلونها ماذا؟ من الفرج. فيحصل بذلك الاسهال. هذه قديمة

90
00:31:55.300 --> 00:32:17.850
هل هذه ايضا لو ادخلوا اللبن عن هذا الطريق هل يحصل به التحريم او لا؟ العلماء مختلفون في هذه المسألة ايضا  قال رحمه الله ولا يثبت التحريم بالحقنة في المنصورة. وهذا هو مذهب ابي حنيفة ومالك

91
00:32:18.100 --> 00:32:40.600
انه لا يحصل بها لانها تراد للاسهال لا للتغذي. رأيتم يعني للاسهال يعني ازالة الامساك. وهذه لا تزال قائمة  فلا تنبت لحما ولا تنشز عظما ولكن الاخرون يعترظون كالشافعية والرواية الاخرى

92
00:32:40.650 --> 00:33:00.950
يقولون لماذا؟ اذا كانت لا تنبت لا تنشز عظما ولا تنبت لحما فلماذا قلتم بانها تفطر الصائم الصايم لا يفطره الا ما يصل الى معدته ويتغذى به. فلماذا فرقتم بين ذا وذاك؟ فانتم بين امرين اذا كنتم تقولون

93
00:33:00.950 --> 00:33:24.800
اساتير لها فقولوا كذلك لا تأثير لها في الصيام يرجعون ويقولون لا المراد ليس المراد بالصيام الاكل في الصيام هو انشاز العظم وانبات اللحم يقال المراد هو التغذي. والغذاء يحصل ايضا فلا فرق بين ذا وذاك

94
00:33:25.000 --> 00:33:43.500
ولذلك في نظري ان الرأي الاخير وان قال بها قل وهم الشافعي والرواية الاخرى هو اقرب لانه كيف نفرق بين هذا وبين الصيام اذا قلنا تؤثر في الصيام فيفطر بها الصائم. فلماذا؟ نقول ايضا لا يحصل بها. هذه لو وضعت

95
00:33:43.700 --> 00:34:03.700
ادخلت مثلا في فرج في دبر الصغير وصب الحليب اللبن عن ذلك الطريق وسيتغذى به سيصل الى معدته. اذا هو جاء من اسفل بدل ان جاء من  قال رحمه الله وقد روى ابن مسعود رضي الله عنه

96
00:34:03.850 --> 00:34:24.750
ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا رظاع الا ما انشز العظم وانبت اللحم. رواه ابو داوود رحمه الله قال وقال ابن حامد وابن ابي موسى رحم الله الجميع. وهذا هو راعي او قول الامام الشافعي رحمه الله

97
00:34:25.450 --> 00:34:45.500
قال ينشر الحرمة لانه واصل الى الجوف اشبه الواصل من الانف قال رحمه الله وايضا قالوا بانه يفطر السعي. فلماذا فرقوا بين الحكمين؟ هنا الاشكال يعني هم يعللون يقولون لا. ايضا بالنسبة

98
00:34:45.500 --> 00:35:08.450
له مقصد اخر انشاز العظم وانبات اللحم طيب وهذا ايضا يحصل به لانه ما دام يصل الى المعدة ويتغذى به فما الفرق ان يأتيه عن طريق الانف او الفم وبين ان يأتيه ماذا؟ عن طريق ماذا؟ ولكن الاقرب الانف لماذا؟ لان كونه يأتي عن طريق الفم هذا هو الاصل

99
00:35:08.850 --> 00:35:27.200
وكونه يأتي عن طريق الانف هذا ليس اصلا. لكنه لو فعل يعني السعود لو فعل ذلك قالوا يجوز. فلماذا عجزتموه عن طريق الانف وليس هو في الاصل طريق الغذاء ثم منعتموه عن طريق

100
00:35:27.200 --> 00:35:58.300
ماذا الدبر نعم لا بس نعم لا لكنه هو المهم ان الانسان يقلب ويوضع فيه اذا لماذا اذا قلنا لا تمتصه المعدة نرجع ونقول لماذا قالوا بتحريم افساده للصيام؟ نحن نمسك

101
00:35:58.300 --> 00:36:15.900
هذه الطريق لماذا قالوا يفسد الصيام يعني على قولك بانه لا يحصل به الغذاء. والان هم يفرقون بين الابر الان تجد الحقن. يكون الحقن التي تحصل بها تغذية تفسد على الصائم يفطر بها الصائم والتي لا يحصل بها كالابر العادية لا

102
00:36:17.150 --> 00:36:35.200
قال رحمه الله وان قطر في احليله لم ينشر الحرمة. ما هو الاحليل؟ هو مخرج البول يعني لو قطر هذا لا اثر عليه بمخرج البول لا علاقة له بالاكل قال لم ينشر الحرمة وجها واحدا

103
00:36:35.400 --> 00:36:55.350
لانه ليس برضاع ولا في معناه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والله انا ارجح هذا الاخير. انا ارجح الا اذا ثبت طبا بانه لا يصل كما ذكر الاخ فهذه مسألة اخرى

104
00:36:55.500 --> 00:37:14.750
ولكن هي قوة الحجة انهم يقولون يفسد على الصائم نحن نلزمهم بهذا. وكونهم يعودون ويحتجون يقولون ولا ينشز به العظم ولا ينبت اللحم لماذا؟ وهذا ايضا ما المال قال رحمه الله تعالى فصل

105
00:37:15.050 --> 00:37:35.200
اذا حلبت في اناء دفعة واحدة. يعني هنا المراد هل المراد بالرضعة ان يوضع الثدي مباشرة في فم ما دعا الطفل الان كما ترون الان علب صغيرة موظوعة على شكل ثدي الذي يسمى ثدي صناعي يوظع فيه حليب عالي

106
00:37:35.700 --> 00:37:55.400
وايضا يشرب منه الطفل. ومن المعلوم ان بعض النساء تولد وليس فيها حليب فكانوا يحلبون من الشاة ويسقون الطفل اذا لم يجدوا امرأة ترضع ايضا. وهذا يحصل به. لكن لا يحصل ايها الاخوة بالرضاع من ماذا حيوان اخوة

107
00:37:55.450 --> 00:38:11.450
يعني ما يحصل به تحريم وان كان هناك قول شاذ لبعض العلماء لكن لا اعتبار له والا كان الناس كلهم اخوة من يرظى من بقرة يكونون قال اذا حلبت في اناء دفعة واحدة

108
00:38:11.550 --> 00:38:32.200
او في دفعات ثم سقته صبيا في اوقات خمسة فهو خمس رضعات وان سقطوا في وقت واحد فهو رضعة واحدة. يعني الاناء بمثابة ماذا الثدي او العلبة الانبوبة التي توضع في فم الطفل

109
00:38:33.350 --> 00:38:59.400
قال لان الاعتبار بشرب الصبي فان التحريم يثبت به فاعتبر تفرقه واجتماعه قال وان سقته الجميع في وقت واحد جرعة بعد جرعة على قول ابن حامد رحمه الله هو رضعة واحدة لما ذكرنا في الرضاعة الذين قالوا بالنسبة للاكلات يعني لابد

110
00:38:59.800 --> 00:39:23.800
قال رحمه الله وان حلبت امرأتان في اناء واحد يعني خلطتا حليبهما قال في اناء واحد وسقتاه صبيا في خمسة اوقات صار ابنهما. صار ابنا لهما لانه رضع من لبنهما

111
00:39:24.100 --> 00:39:41.250
قال صار ابنهما لان ذلك لا يزيد على اللبن المشوب وهو ينشر الحرمة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يقول هذا لا يزيد لا يكون بازيد من اللبن المشروب. ما معنى اللبن المشروب؟ المشروب

112
00:39:41.250 --> 00:40:02.650
وغير الخالص. ما هو الخالص الذي لم يخالطه غيره؟ المشوب هو الذي يختلط بغيره مثلا من ماء ونحوه فهذا نسميه مشوبا فهو سيتكلم عنه اللبن المشروب اكثر العلماء يرون انه يحصل به الرضاعة ولا يؤثر. لكن يتكلمون عن

113
00:40:02.650 --> 00:40:27.450
ما اذا سلب اسمه كالماء نجد ان الماء ينقسم الى طهور وطاهر ونجس على القول المشهور فالطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره بمعنى هو الماء الطهور الذي لم يخالطه غيره من الطائرات التي تسلب ماذا؟ لونه او كذلك رائحته

114
00:40:27.450 --> 00:40:54.400
يعني يبقى على حالته الماء الطاهر والمستعمل في طهارة يعني يكون استعمل في طهارة. النجس هو الذي خالطته نجاسة. وبعض العلماء يقسمه الى قسمين. طاهر ونجس اذا الماء الطاهر الطهور. اذا خالطه طاهر خالطت بزعفران فغلب على اسمه. صار يقال زعفران. او ما

115
00:40:54.400 --> 00:41:16.100
على اسمي لكن تشم الرائحة فيه ماء ورد زعفران غير ذلك من الاطياب او كذلك غير لونه الى الحمرة او الصفرة فهذا يسلبه الطهورية. فيصير طاهرا لا طهورا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل

116
00:41:16.350 --> 00:41:38.450
واللبن المشوب كالمحض في نشر الحرمة. واللبن المشوب كالمحض يعني الخالص المحض الذي تمحض يعني لبن حلب مباشرة من ثدي المرأة او من ثدي شاة او بقرة هذا ولم يخالطه غير نسميه

117
00:41:38.450 --> 00:42:03.200
ماذا خالصا محضا؟ ولو خلط بشيء من الماء نسميه لبنا مشوبا يعني لبن مغشوش  نعم قال واللبن المشوب كالمحض في نشر الحرمة. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى اللبن وان خالطه شيء لكن ذلك الشيء لم

118
00:42:03.200 --> 00:42:21.350
اسمه هو ايضا معتبر في الحرمة لانه لا يزال اسمه لبن وانتم تعلمون ايها بان الانسان يشرب اللبن. ثم يشرب بعده الماء في المعدة فيحصل الاختلاط  قال ذكره الخرقي رحمه الله

119
00:42:21.550 --> 00:42:50.900
وهذا اذا كانت صفات اللبن باقية فان صب في ماء كثير لم يتغير به لم يثبت التحريم لان هذا لا يسمى صب في ماء كثير لم يتغير به نعم لم يتغير به لم يثبت التاريخ. يعني لم يتغير به الماء. يعني جيت باناء من اللبن فصببته في الماء

120
00:42:50.900 --> 00:43:08.350
فاذا كان اللبن فاذا كان الماء لم يتغير بالظمير يعود الى الماء. معنى هذا لا يصح للارظاء اما ان تغير به وتبينا بانه لبن او مخلوط بلبن فيصلح للارظاع وتثبت به

121
00:43:08.400 --> 00:43:27.750
الحرمة اي تحريم ماذا الرضاع قال لم يثبت التحريم لان هذا لا يسمى لبنا مشوبا ولا ينشد عظما ولا ماء ورد وصببته في ماء كثير ولم يؤثر فيه لا اعتبار له. نفس الكلام

122
00:43:28.600 --> 00:43:48.750
وقال ابو بكر رحمه الله قياس قول احمد رحمه الله ان المشوب لا ينشر الحرمة لانه وجور قال وحكي عن ابن حامد رحمه الله ان غالب اللبن ان غلب اللبن حرما

123
00:43:49.100 --> 00:44:06.500
وان غلب اللبن حرم. نعم. وان غلب خلطه لم يحرم. ايه لم يحرم وعند الشافعي يحرم كثر الاختلاط او قال لانه يرى ان نتيجته انه يشتمل على اللبن. واللبن تحصل به التغذية

124
00:44:06.700 --> 00:44:29.050
وان غلب خلطه لم يحرم لان الحكم للاغلب ويزول حكم المغلوب. قال رحمه الله والاول اصح لان ما تعلق الحكم به غالبا تعلق به مغلوبا كالنجاسة. لان ما تعلق به الحكم غالبا تعلق به مغلوبا

125
00:44:29.050 --> 00:44:46.850
من النجاسة قلت اوكادرت هي تؤثر ومثلها الخمر ايضا نعم يعني الخمر الان لو اخذ قليل من الخمر وصب في ماء وشرب هذا نسميه خمرا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما اسكر قليل كثير فقليله حرام

126
00:44:47.150 --> 00:45:04.950
ليس معنى هذا ان قليل الخمر يجوز وان الذي يحرم والمسكر لا ما اسكر منه ملء ما اسكر منه ماذا؟ ملء الفرق فملؤ الكف منه حرام اذا انظروا ما عسكر كثير فقليله حرام

127
00:45:05.150 --> 00:45:31.500
اذا كان الذي يسكر كيلو وربما واحد غرام يشرب الانسان لا يجوز له لانه يعتبر محرما خمر  عليه الصلاة كل مسكر خمر. نعم لا المشهور عند الحنابلة انه اذا سلب اسمه يعني غلب عليه المختلط على اللبن فصار يطلق على غير اللبن هذا لا

128
00:45:31.500 --> 00:45:53.900
ويحرم عند الشافعي لا اثر لذلك قال رحمه الله تعالى والاول اصح لان ما تعلق الحكم به غالبا هو انه لو اختلط بغيره فيرى المؤلف رحمه الله تعالى ان انه يؤثر في الحرمية

129
00:45:54.100 --> 00:46:16.050
نعم قال كالنجاسة والخمر قال وسواء شيب بماء لان النجاسة والخمر اذا خلطت بغيره لا تغير حكمها  قال وسواء شيب بماء كالماء ولذلك يعني قصده بان النجاسة والخمر كيف تزول بزوال عينها

130
00:46:16.600 --> 00:46:30.050
بزوال عينها ظاهرا لكن ربما تختفي لكن انت لك الظاهر. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال في قصة الاعراب الذي بال في المسجد صبوا على بول الاعرابي ذنوبا مما يعني

131
00:46:30.050 --> 00:46:53.500
بالماء فتطهر مكانه ونزل كذلك الخمر ايضا. نعم قال وسواء شيب بماء يعني خلق كالماء والعسل يعني ما في فرق يقولون لبينا ان يخلط بما او ان يخلط بعسل او ان يخلط بمربى

132
00:46:53.500 --> 00:47:19.800
اي نوع من انواع المربيات هذه كلها يعني لا تؤثر اذا بقي اللبن ظاهرا قال او بجامد مثل ان يعجن به اقراص ونحوها لانه مشوب يعني مثل ما ترون الان هذا اللي يسمونه البقل هذا اقراص تجفف. هذا لو وضع في الماء ثم بعد ذلك ذاب يرجع لبنا

133
00:47:20.050 --> 00:47:48.650
لكنه اختلط بالماء فاذا قلنا الاختلاط لا يؤثر يبقى كذلك قال المصنف رحمه الله فصل ويحرم لبن الميتة هل لبن الميت يحرم؟ يعني امرأة مثلا ماتت وعندما ماتت كان ثديها مليء باللبن فوظع طفل على ذلك الثدي فامتص حتى شبع

134
00:47:49.000 --> 00:48:12.050
هل ينشر الحرم او لا؟ العلماء مختلفون. بعضهم يقول ينشر الحرمة. لانه لبن امرأة وشرب منه والله تعالى يقول وامهاتكم اللاتي ارضعنكم فبعضهم يقول لا يحرم لماذا؟ للاية وامهاتكم اللات يرظى هذي ما ارضعت ميتة لا تدرك هو جاء واو انه مثلا عسر

135
00:48:12.050 --> 00:48:35.450
حلب ثديها ويسقي الغلام. ويفرقون بين ان تحلب اللبن قبل ان تموت ثم تموت. فيشربه الغلام بعد ذلك يقولون هذا لا خلاف فيه. لماذا؟ لانه تخرج من امرأة حية فاذا ماتت المرأة فهل ينشر الحرمة او العلما مختلفون

136
00:48:35.750 --> 00:49:06.700
قال ويحرم لبن الميتة لانه لبن ادمية ثاب على ولد فاشبه لبن الحي الحية وقال الخلال رحمه الله لا ينشر الحرمة لانه معنى تتعلق به الحرمة بالحياة فلم تتعلق في حال الموت هو حجة ماذا شبهة الذين يقولون لا يحرم وامهاتكم اللاتي ارضعنكم فان

137
00:49:06.700 --> 00:49:27.900
نسب ماذا عن الرضاعة الى الامهات والحقيقة هذه اية عامة ليس معنى هذا لانه مر بنا انها لو حلبت المرأة في اناء وسقي اياه فانه في هذه الحالة يكون الرضاع صحيحا وهي لم ترضعه. وانما ارظع عن طريق ماذا؟ عن طريق ثدي

138
00:49:27.950 --> 00:49:52.650
جمع فيه ذلك اللبن والصحيح الراجح ان لبن الميتة يحرم وهذا هو الاحوط قال لانه معنا قال وقال الخلال رحمه الله لا ينشر الحرمة لانه معنى ان تتعلق به الحرمة بالحياة فلم تتعلق في حال الموت كالوطية. يعني لو نظرنا الى اقوال الائمة ابو حنيفة مع القول الاول

139
00:49:52.650 --> 00:50:17.900
ومالك والشافعي مع القول الثاني قال وان حلبته في اناء ثم سقي منه صبي بعد الرضاع الذي قد نراه بسيط انظروا كيف يتكلم عنه العلماء ويفصلون ويقعدون ويفرعون المسائل يعني هذا ليس امرا سهل ليس لمجرد امرأة تأخذ طفل وتلقمه ثديها وينتهي لامر الله. تترتب عليها

140
00:50:17.900 --> 00:50:39.750
احكام كثيرة كيف يتم الرضاع ما هو المحرم ما هي الطريقة والآلة التي يتم بها التحريم؟ هل اللبن يختلف من يأخذه الطفل مباشرة او ان يأخذه بواسطة اناء او غيره هذه كلها مسائل. فالمؤلفون رحمه الله تعالى كتابه متوسط. هناك من

141
00:50:39.750 --> 00:50:59.650
الكتب ما يبسط اكثر  قال رحمه الله وان حلبته في اناء ثم سقي منه صبي بعد موتها كان حكمه كحكم ما لو سقي في حياتها لان انفصل عنها في الحياة. هذا لا اشكال فيه نعم

142
00:51:00.000 --> 00:51:19.100
قال الامام رحمه الله رحمة واسعة فصل ولا تثبتوا الحرمة بلبن البهيمة. البهيمة يعني بيت فيه بقرة او فيه شاة ويحلب منها ويشرب هذا ويشرب هذا هل تحصل الاخوة؟ اليوم لا

143
00:51:19.750 --> 00:51:34.250
هناك قول شاذ رده العلماء لا اعتبار لها يعني حقيقة قول لا يلتفت اليه لانه لو كان هذا كان غالب الناس اخوة واوجدت هذه مشكلة ايضا في الزواج نعم. هذا قول ضعيف. نعم

144
00:51:34.350 --> 00:51:55.300
قال لان الاخوة فرع وسيأتي ايضا بلبن الرجل لان الرجل قد يجر لبنا ايضا قال لان الاخوة فرع على الامومة ولا تثبت الامومة بهذا بهذا الرضاع الاخوة اولى. واذا لم تثبت الاموم فمن باب اولى الا تثبت الاخوة لانها اضعف

145
00:51:55.600 --> 00:52:22.350
وهو المؤلفون ما ذكر من قال لان القول هذا قول ضعيف لكن هو في كلامه ماء واشارة اليه  لاحد الصحابة لا لا ليس احد قال ولا تثبتوا بلبن رجل لانه لا يجعل غذاء للمولود. حال الرجل يدر اللبن. الجواب نعم. قد يحصل فيه ايضا لبن

146
00:52:22.500 --> 00:52:45.950
يعني وظع مثلا طفل صغير في سن الرظاع رظع مثلا ماذا؟ من رجل فدر ذلك الثدي يا ريت هل ينشر الحرمة؟ الجواب لا يعني نفرض مثلا ان الصغير اخذ وباه ليسكته فالقمه ماذا؟ ثديه. فوجد لبنا وشرب هل يحرم؟ الجواب

147
00:52:45.950 --> 00:53:05.800
لا لا يحرم لكن فيه عالم يقول ايضا الكرابيسي من الشافعية يقول ويحرم والعلماء ردوا قوله ولم يعتدوا به قال ولا تثبت بلبن رجل لانه لا يجعل غذاء للمولود. رأيتم التعليل لانه لا يجعل غذاء. وانما هو شيء

148
00:53:05.800 --> 00:53:25.450
كن عارض وهذه الاقوال الشاذة لا يلتفت لها. لكن العلماء رحمهم الله دائما يحاولون ان يتتبعون ويدققون في المسائل قال فاشبه لبن البهيمة قال ولا بلبن خنثى مشكل. الخنثى المشكل هو من

149
00:53:25.550 --> 00:53:49.000
الذي يعني متردد بين ان يكون له الة ذكر والة انثى لانه اذا كان له الة ذكر والة انثى فغلبت الذكورية بمعنى بال من الذكر السلام غير ذلك هذا يكون ذكر ان بال ماذا؟ من الة الانثى عرف بانه صار انثى لكن احيانا يشكي

150
00:53:49.350 --> 00:54:05.150
فانه في هذه الحالة يختلف العلماء وبعضهم يقول لا ينظر الى ذلك اصلا لعدم وبعضهم يقول لا ننتظر حتى يبلغ لانه ربما يكون انثى اذا بلغت تبين حاله فمعنى هذا ان لبنه معتبر

151
00:54:06.200 --> 00:54:24.400
قال ولا بلبن خنثى مشكل لانه لا يعلم انه امرأة ولا يثبت التحريم بالشك وقال ابن حامد رحمه الله يقف الامر حتى ينكشف امر الخنثاء. يعني يقول ينتظر حتى ينكشف امره

152
00:54:24.400 --> 00:54:47.950
فان تبين انه انثى اعتذر وان لم يتبين او تبين انه رجل فلا اعتبار لذلك قال وقال ابن حامد رحمه الله يقف الامر حتى ينكشف امر الخنثى فان ايس من انكشافه بموته او غيره ثبت الحل لما ذكرناه

153
00:54:49.300 --> 00:55:10.750
قال وان ثاب لامرأة لبن من غير حمل. يعني امرأة انتم تعلمون المعروف بان اللبن متى يحصل؟ يعني رأى يطأها رجل يجامعها زوجها. ثم تحبل يعني يحصل لها حمل ثم تلد. حينئذ يأتي اللبن

154
00:55:10.750 --> 00:55:33.000
لكن هل يحصل من غير حمل ومن غير واط قد يحصل ذلك. يعني تأتي امرأة ستدخل على جماعة فتجد مثلا طفلا يصيح يعوي فتأخذ ذلك الطفل فتلقمه ثديها. ومع مصه لها يخرج لبن. فيرظع منها فهل هذا يعتبر في التحريم

155
00:55:33.300 --> 00:55:48.050
يعني يحصل به التحريم في الرضاعة او لا؟ هذا هو الذي يريد ان يتكلم عنه المؤلف رحمه الله قال وان ثاب لامرأة لبن من غير حمل فقال ابو الخطاب رحمه الله

156
00:55:48.350 --> 00:56:07.250
نص احمد رحمه الله على انه لا ينشر الحرمة لانه نادر اشبه لبن الرجل. ولكن هل كونه نادرا لا يشبه ينشر الحرمة هذا هو تعليل هذا القول. الرواية الاخرى وهي رأي الائمة الثلاثة جماهير العلماء انه ينشر الحرمة

157
00:56:07.500 --> 00:56:25.800
لان هذي امرأة خرج منها لبن فلماذا نقيد بالحمل؟ ما دام انه حصل منها الاذان وان الطفل رضع منه وانه تحققت الرضاعات هذا قول الائمة ابو حنيفة ومالك والرواية الاخرى التي سيذكرها المؤلف رحمه الله. وهي الراجح في الحقيقة نعم

158
00:56:26.450 --> 00:56:47.500
قال فقال ابو الخطاب رحمه الله نص احمد على انه لا ينشر الحرمة لان نادر اشبه لبن الرجل وذكر ابن ابي موسى رحمه الله فيه روايتين. اه ابن ابي موسى من الحان قال لا. فيه روايتان عن الامام احمد

159
00:56:47.500 --> 00:57:10.700
ومع الائمة الثلاثة انه ينشر والاخرى لا ينشر فيه روايتين احداهما ينشر الحرمة لانه لبن ادمية اشبه لبن ذات الحمل وهذا قول ابن حامد رحمه الله لانه جعل لبن الخنثى موقوفا

160
00:57:11.450 --> 00:57:32.850
قال ابن حامد هذا هو القول الوجيه في الحقيقة في هذه المسألة هذا هو ايضا قول الائمة ابي حنيفة ومالك والشافعي كل متفق على هذا وهذا هو الاقرب لماذا نفرق؟ كونه نادرا او قليلا هذا لا يمنع ان ان يكون محرم لانه ما دام لبن. وخرج من امرأة وفي وقت حياتها

161
00:57:32.850 --> 00:57:56.700
الطفل وتحقق عدد الرضعات فلماذا لا ينشر الحرم ينشر الحرمة في الحقيقة؟ لانه يتغذى به قال رحمه الله تعالى ولو كان تقدم الحمل شرطا في التحريم لما وقف امره لاننا تيقنا عدمه

162
00:57:57.350 --> 00:58:20.650
قال المصنف رحمه الله تعالى فصله اه مسألة اخرى  ما هو مذكور عندكم ها يعني الاخ يسأل يقول هذه المرأة مثلا التي دخلت على اسرة فاخذت صبيا وهي غير حامل ليس فيها حمل

163
00:58:20.700 --> 00:58:34.800
فارضعته اذا قلنا على رأي الجمهور الائمة الثلاثة والرواية الاخرى للامام احمد وبعض الحنابلة انه ينشر الحرمة هذا يصير ابنا لها بلا شك. لكن هل يصير ابنا لزوجها؟ الجواب لا

164
00:58:34.850 --> 00:58:53.000
لانه ليس من لبن الرجل ما ذكر هو  قال رحمه الله تعالى فصل واذا تاب للمرأة لبن من غير حمل وقلنا المؤلف كرر المسألة يعني بعد ان يظهر لنا نعم

165
00:58:53.450 --> 00:59:11.000
وقلنا انه ينشر الحرمة وارضعت به طفلا صار ابنا لها. هذا لا اشكال لانه رضع منها ولم يصر ابنا لزوجها. لم يصل ابنا للفحل لماذا؟ لان هذا اللبن لم يكن بسببه

166
00:59:11.050 --> 00:59:31.050
لانهم لماذا يجعلون الفحل الزوج ابا له مع انه ما ارظعه ولماذا؟ قالوا لانه تسبب في ذلك. حصل الحال والحمد ان ما هو من الزوج فولدت. فحينئذ يكون للفحل تأثيرا فحينئذ يكون واب. لكن هنا ما حصل

167
00:59:31.050 --> 00:59:47.900
صلاحا فلا علاقة للزوج بذلك. نعم قال ولم يصر ابنا لزوجها لانه لم يثب بوطئه فلم يكن منه. يعني لم يثب اللبن لم يخرج اللبن بسبب وطئه. وانما جاء بغيره فلا يكون

168
00:59:47.900 --> 01:00:06.500
له علاقة بذلك فلا يكون ابا لذلك الطفل قليل يحصل هو الرأي الاول قالوا هذا لا يعتبر قالوا لندرته ما قالوا لا يحصل. اذا كان الرجل يحصل فيه فما بالك المرأة يحصل

169
01:00:08.950 --> 01:00:41.750
نعم  هذا سيأتي يعني قصدك لو ان هذه المرأة طلقها رجل في هذا اللبن معتبر نحن الان كلامنا هي تحت رجل ولكن الرجل ما وطأ ما حملت يعني ما حصل قد يكون وطئا لكن ما حصل الحمل. اذا في هذه الحالة اللبن خاص بها لا اعتبار للزوج

170
01:00:41.950 --> 01:01:02.100
لو قدر ان الزوج وطأها وحملت وولدت فهذا اللبن ثاب بسبب الحمل الذي كان اصلا من الزوج. فاشترك  قال رحمه الله وان وطأ رجلان امرأة فاتت بولد. انظروا رجلان وبامرأة

171
01:01:03.800 --> 01:01:22.550
قال فيها تفصيل كثير لو دخلنا قد يحصل هذا ان يتزوج رجل امرأة ثم يطلقها ثم يأتي اخر فيطأ وهذه تأتي في قضية الحمل ولمن لكن المهم انه رجل امرأة سواء كان او رجل تزوج امرأة

172
01:01:22.700 --> 01:01:50.050
زواجا بنكاح فاسد او وجد عيب فانتهى فتزوجها اخر نعم قال فاتت بولد فارضعت بلبنه طفلا صار ولدا لمن ثبت نسب هذه المرأة التي وطأ رجلان ينظر فهل يمكن ان يلحق ماذا ننظر الى ماذا؟ الفرق بين الوضع الاول والثاني ومدة الحمل كما مر بنا

173
01:01:50.300 --> 01:02:08.600
ربما يكون للاول وربما يكون للثاني وربما يكون مختلطا لا يدرى لايهما فنرجع الى القاف وربما لا نجد قافا وربما القافة تتحير ما تستطيع ان تلحقه باخرة هذا كله سيذكر الملح. سيأتي المؤلف بصور تتضمن

174
01:02:08.600 --> 01:02:34.800
مثل ذلك في في فصل مستقل قال رحمه الله صار ولدا لمن ثبت نسب المولود منه وينتفي عن من ينتفي عنه. يعني الذي ينتسب اليه الولد يكون هو ماذا ابا له. نعم. سواء ثبت بالقافات او بغيرها. سواء ثبت بالقاف او

175
01:02:34.800 --> 01:02:54.350
مثلا بان يكون هناك دليل بالنسبة للوطء التقدم والتأخر نعم. لان اللبن تابع للولد قال فان الحقته القافة بهما فالمرتظع ولدهما. ها قد تأتي القاف فتقول فيه شبه من الاثنين

176
01:02:54.550 --> 01:03:14.600
لان القاف تبني على ماذا؟ على الشبه وقد يكون لانه في قصة ماذا الذي لا على من زوجته ماذا عويمر العجلاني ماذا قال انظروا انظروا اليه فان جاءت جاءت به كذا فجاء على صفة الرجل الذي ماذا اتهم او رمي بالزنا

177
01:03:14.750 --> 01:03:28.600
فقال لم يكن ما ما جاء من كتاب لكان لي ولها شاة يعني لو لم ينزل امر من الله تعالى لكان لي وله شأن لانه صار شبيها بماذا؟ بمن رميت به

178
01:03:29.200 --> 01:03:49.400
اذا القاف ماذا تعمل؟ تلحقه بالشبع لكن قد تجد القافة شبها بالاثنين ومعنا هذا ان الماء اختلط. فتلحقه به ماء هل يلحق الجواب؟ نعم قال وان اشكل او لم يوجد قافة ثبتت الحرمة بينه وبينهما. لماذا تثبت الحرمة

179
01:03:49.450 --> 01:04:11.600
وما ثبت عن طريق القاف ولا عن طريق ماذا سبب اخر؟ لماذا تثبت الحرمة المؤلف ما استقبل رحمه الله قالوا تعقلي تقديما للحظر لان القاعدة الفقهية اذا اجتمع الحظر والاباحة قدم الحظر وصلى الله على محمد

180
01:04:13.450 --> 01:04:18.650
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة