بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي السعة بشير ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد قد بدأنا في درس ليلة البارحة في نفقة الاقارب وانتهينا الى الشروط التي يجب على المنفق ان ينفق على قريبه وذكرها المؤلف شروطا ثلاثة وهي في الحقيقة اربعة ولكنه جمع بين شرطين في شرط واحد وهو اشتراط اتفاق الدين وادخل معه الحرية اظننا اخذنا الاول وهو ان يكون المنفق او المنفق عليه ان يكون فقيرا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ما لك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب النفقات. قال باب نفقة الاقارب قال رحمه الله فصل الثاني ان يكون للمنفق ما ينفق عليهم فاضلا عن نفقة نفسه وزوجته. يعني الشرط الثاني من الشروط التي ينبغي ان تتوفر في المنفق ان يكون لديه فائض من المال اي ان يكون عنده زيادة على حاجته وحاجت من يلزمه الانفاق عليه ويأتي في مقدمة ذلك الزوجة كما عرفنا نفقة الزوجة واجبة ومتعينة ولا تسقط في حالة العسر او اليسر يعني لا تسقط كذلك في حالة العسر. بخلاف نفقة القريب اذا ان يكون عنده مال اي يكون عنده ما ينفق به زائدا على حاجته وحاجة من يلزمه الانفاق عليهم اولا باول قال ان يكون للمنفق ان يكون للمنفق ما ينفق عليهم فاضلا عن نفقة نفسه وزوجته. ها هو نص الزوجة وبعضهم يدخل الخادمة ايضا لان الخادم ايضا من الضرورات فيما روى جابر رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابدأ والواجب على الانسان ان يحفظ مهجته اولا فلا يضحي بنفسه ويقدم غيره. وهذا لا يتعارض في الحقيقة مع الايثار وهذا في بعض الامور يعني ان تكون بحاجة واخوك بحاجة فتفضله لكن هذه القضية قضية واجب مال تملكه انت اولى به وما زاد عن ذلك فلفق فلك ان تنفق منه والنفقة منه لا تخلو اما ان تكون واجبة واما ان تكون غير واجبة الذي يتصدق على الفقراء والمساكين والايتام وغير ذلك. وهناك نفقة واجبة لكنها لحفظ النفس وهي نفقة الاقارب قال الترمذي رحمه الله هذا حديث صحيح. يعني انا اعطيكم مثلا الانسان لو كانت له عمة هذه العمة لا يرثها اذا لو قدر عنا له عامة فقيرة لا تجد شيئا لا لا يجب عليه ان ينفق عليها ولو كان غنيا اما من يتفضل فهذا امر مطلوب الا من ناحية واحدة. من باب حفظ النفس توصل الامر الى زهاء زهوق نفسها يجب عليه في هذه الناحية كانقاذ مسلم وهذا لا يخص القريب يعني القريب وغيره قال رحمه الله تعالى ولان نفقة القريب مواساة ويجب ان تكون في الفاضل عن الحاجة الاصلية. ولان نفقة هذا تعليق يعني السبب يقول المؤلف رحمه الله نفقة القريب ما معنى مواساة يعني للحاجة؟ انت الان عندما تعطي من زكاتك ماذا تقصد؟ المواساة يعني تواسيهم تخفف عنهم. ترفع ماذا؟ من ضعفهم من فقرهم. فهذا اسمه مواساة ايضا قريب لحاجته كذلك تواسيه بتلك النفقة. اذا هي للحاجة لحاجته اليها لكن نفقة الزوجة واجبة قال ولان نفقة القريب مواساة فيجب ان تكون في الفاضل عن الحاجة الاصلية ونفقة انا فاضل عن الحاجة الاصلية لان هناك ايها الاخوة ضرورات وهناك حاجيات وهناك تحسينات او تحسينيات هذي امورهم ثلاثة يذكرها العلماء الظروريات اللي انت مظطر اليه اللي يبي تسد رماقك. حاجيات تحتاج اليها يعني ان تتوسع قليلا في الماكل والمشرب وفي الملبس لكنك بحاجة اليه. اما التحسينات فهذه هي التوسع في الانفاق وفي اللباس. وفي الرفاهية فهذه هي حقيقة لا تكون اصلية قال ونفقة نفسه من الحاجة الاصلية وكذلك نفقة زوجته لانها تجب لحاجته فاشبهت نفقة نفسه اقول ونفقة الزوجة كنفقة النفس. هي في الحقيقة تأتي في المرحلة الثانية بعد النفس لكن لاهميتها ولتعينها عليه اعدوها في درجة الانفاق الانسان على نفسه قال وكذلك نفقة خادمه الذي لا يستغني عن ختمته. ولذلك الرجل الذي جاء الى رسول الله وقال عندي دينار قال انفقه على نفسك قال عندي اخر قال انفقه على اهلك يعني على زوجك قال عندي اخر قال انفقه على خادمك قال عندي اخر ومن هنا جعلوا الخادم ايضا قدموه على القريب. على قريبه. فقال عندي اخر قال انت ابصر بنفسك. اذا تتصرف قال وكذلك نفقة خادمه الذي لا يستغني عن خدمته تقدم كذلك. رأيتم اخذا من حديث قوله عليه الصلاة والسلام الرجل الذي قال عندي دينار قال انفقه على نفسك قال اخر قال على زوجتك قال عندي اخر قال على خادمك قال على اهلك فلما قال عندي اخر قال انت ابصر بحالك قال المصلى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو الله تعالى يقول ويسألونك ماذا ينفقون يعني يسألونك ماذا ينفقون من اموالهم؟ يعني هؤلاء الذين كانت عندهم اموال يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينفقون تلك الاموال الزائدة ويقصدون بذلك الصدقة والتبرع ماذا ينفقون يعني من اموال صدقة وتضرعا فقال الله سبحانه وتعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ما هو العفو العفو يعني ان تنفق على بعد ان تستغني ما زاد على حاجتك ويقول العفو يعني ان تنفق ما زاد على حاجتك قال الثالث اتفاقهما في الدين والحرية اتفاقهما يعني المنفق والمنفق عليه ان يتفقا في الدين والمسلم هو والمسلم سوا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. وقال عن الكفار والذين كفروا بعضهم اولياء بعض وها انتم تشاهدون يعني اذا اشتد الخاطب وبالهم تجد ان الكفار يقفون صفا واحدا ويظحون حتى بمصالحهم ونحن المسلمين احوج ما نكون كذلك الى هذا الامر. نعم قال اتفاقهما في الدين والحرية ولا يجب على الانسان الانفاق على من ليس على دينه. الا بالنسبة للوالدين وسيستثني المؤلف رحمه الله قال لانه لا ولاية بينهما. اه لا ولاية بين مختلفي الدين نعم. ولا يرث احدهما صاحبه. لقوله عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وعظم الرب في ابواب او كتاب المواريث قال ولانها تجب على سبيل المواساة والصلة عاد مرة اخرى هذه النفقة على القريب انما وجبت عليه واساة لمن لقريبه ولتلك الصلة التي تربط بينهما. اذا هي للحاجة عادت القريب وايضا من باب ماذا الحفاظ على تلك الصلة؟ صلة الرحم وغيرها قال ولانها تجب على سبيل المواساة والصلة الم تجب له مع اختلاف الدين الم تجب له مع اختلاف الدين قال فلم تجب له مع اختلاف الدين كالزكاة قال وعنه رحمه الله في عمودي النسبي انها تجب عاد المؤلف رحمه الله تعالى في عمودي النسب الاذى وان علوا يعني الاب والام. وان علوا الجد والجدة وان ارتفعوا والابنى وان سفلوا يعني الابن وابن الابن والبنت وبنت البنت وهكذا قال رحمه الله عنه في عمودي النسب انها تجب مع اختلاف الدين لانهم يعتقون عليه فينفق عليهم. لانهم يعتقون عليه. ما معنى هذا يعني مع اختلاف الدين لو اشترى ابن اباه فانه يعتق عليه يصير حرا ولا يأتي ويقول انت حر. بل بمجرد ان يملك اباه فانه يعتق عليه. ومن هنا قالوا لا خلاف بين ان يكون الاب مسلما او غير مسلم لماذا اصل السبب قالوا لا يمكن ان يجازي الانسان اباه الا في صورة واحدة. ما هذه الصورة؟ ان يكون الاب مملوكا اتشتريه فتعتقه فحينئذ تكون ساويته في الفضل. اما لو بذلت له خيرات الدنيا وقفت به على رأسك وعلى كتفيك وحملته واديت له كل شيء وقدمت له كل امر من الامور فلا تلحق جزاءه وبالنسبة للام لا يساوي طلقة من طلقاتها عندما وهي تريد ان تلدك ما هو هذا؟ لماذا؟ قالوا لانك اخرجته من ظلمة العبودية الى نور الحرية هذا هو السبب كما ان الله تعالى اخرجك من ظلمات الرحم الى نور الدنيا وهو سبب في حريتك. فمن هنا قالوا يتكافل ولذلك احتج المؤلف لانه يعتق عليه اذا كانه يقول بالنسبة لعمودي النسب النسب يعني الاب والام وان ارتفعوا هؤلاء يستثنون قال وعن رحمه الله في عمودين نسبي انها تجب مع اختلاف الدين لانهم يعتقدون عليه فينفق عليهم كما لو اتفق دينهما قال رحمه الله واما العبد فلا نفقة عليه. العبد لا نفقة عليه. لماذا؟ لانه لا يملك المسكين. يعني كيف تطالب عادم الشيء يا علي العبد هو لا يملك شيء ولو ملك شيئا كان لغيره لانه لسيده نعم قال لانه لا شيء يختلفون يقولون لو ملك هل يملك؟ بعضهم يقول لا وبعضهم يقول نعم اذا ملكه سيد قال واما العبد فلا نفقة عليه. لانه لا شيء له يواسيه لانه لا شيء له يواسي به. لانه لا شيء له يواسيه. يدفع به حاجة الاخرين. هو لا يملك شيء هو فاقد الشيء لا يعطيه قال فلا تجب نفقته على قريبه لان نفقته على سيده لا تجب نفقته على قريب لان لو انفق عليه قريب يكون افاد سيدا ما افاده هو خفف عن سيده وهو نفسه لا تجب عليه النفقة لانه لا يملك شيئا قال رحمه الله تعالى فلا تجب نفقته على قريبه لان نفقته على سيده ولانه لا توارف بينهما ولا ولاية. ولانه لوى توارث بينه يعني من اسباب موانع العلم يعني منها الحرية ان يكون حرا قال ولانه لا توارث بينهما ولا ولاية فلم ينفق احدهما. اذا كذلك لا ولاية ماذا للمملوك على غيره فلم ينفق احدهما على صاحبه كالاجانب قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يشترط في وجوب النفقة نقصان الخلقة بزمان ما معنى هذا الكلام يقول المؤلف ولا يشترط في النفقة الاقصان الخمر قلت لكم كثيرا بان اسباب التخفيف سبعة منها مثلا المرض ومنها ماذا السفر المرض يخفف فيه يعني لك ماذا ان تصلي في بيتك ان كنت معذورا وتعذر في امور كثيرة تسقط عليك عنك بعض الواجبات وتؤخر عنك بعض الواجبات والمسافر يخفف عنه يقصر الصلاة ويفطر في شهر رمضان ثم يقضيه ومنها ايضا كذلك الجاهل والنسيان والاكراه ومنها النقص فالنقص ما معناه هم الذين يسمونه ماذا؟ يعني القاصر تجد عباراته للقانون يسمونه قاصرا. ونحن نسميه في الشريعة الاسلامية نقصا ويجوز ان تسميه قاصرا يعني قاصر لان الصغير لم يبلغ لم يكتمل عقله وهو غير مكلف والمجنون فاقد العقل وزة من المريض هو انسان غير قادر على العمل وعلى الكسب اذا لا يشترط هذا قال ولا يشترط في وجوب النفقة نقصان الخلقة في زمانة او صغر او جنون يعني لو كان الاب والام نشيطين قادرين على العمل ولكنهم لا يملكان شيئا تنفق عليهم. ليس شرط ان يكون الذي تنفق عليه مريضا كاب مريظ جدا مقعد او ام مقعدة او يكون صغيرا او يكون ماذا مجنونا المرض السفر ايضا كذلك الاكراه النسيان الخطأ وكذلك ايضا النقص ومنها القصور ايضا السابعة قال رحمه الله نعم. وعن احمد رحمه الله انه يشترط ذلك في غير الوالدين انه يشترط ذلك في غير الوالدين يعني اذا كان الذي تنفق عليه اخا او اختا فلابد ان يكون اما صغيرا او مجنونا او زمنا يعني مريضا قال لانه من علم ذلك في لان من علم ذلك فيه قال رحمه الله وعن احمد رحمه الله انه يشترط ذلك في غير الوالدين لان من علم ذلك فيه في مظنة التكسب وكان في مظنة الغناء العبارة فيها عدها قال لان من علم ذلك فيه في مظنة التكسب وكان في مظنة الغناء. ايه لان من علم ذلك فيه في مظنة التكسب يعني انه لا يمكن ان يتكسب كان في مظنة الغنى يعني انه لو كان غنيا ما ادري والله عبارة كذا ملتوية في احد عنده نسخة نعم قال وعن احمد رحمه الله انه يشترط ذلك في غير الوالدين لان من عدم ذلك فيه في مظنة التكسب وكان في مظنة الغناء. نعم نعم. اذا عبارة واضحة. اما اول قال لان انت عندك علماء لا لا حتى لا يتقبلها الانسان يعني قاعدها مرة اخرى صحيحة احمد رحمه الله انه يشترط ذلك في غير الوالد يعني في غير الوالدين ها هذا واحد لان من عدم ذلك فيه لان من عدم ذلك فيه في مظنة التكسب وكان في مظنة الغناء. نعم قال رحمه الله ولا يعني الانسان الذي يعدم في هذا في مظنة التكسب وفي مظنة الغنى لان الانسان اذا لم يكن صغيرا ولا مجنونا ولا مريظا معنى هذا انه اهل للتكسب وان لم يفعل فهو كسول قال ولا يشترط البلوغ ولا العقل فيمن تجب النفقة عليه يعني لا يشترط ان يكون المنفق بالغا قد يكون صغير ورث اموالا طائلة ربما ورث مالا فسخر الله له وليا. هذا الولي يتابع امواله وينميها فاصبح غنيا كبيرا. او كذلك مجنون اذا تجب النفقة عليه بدليل انه لو جرى جناية كانت في ماله ليست في مال ولي امره قال رحمه الله ولا يشترط البلوغ ولا العقل فيمن تجب النفقة عليه بل يجب على الصبي والمجنون نفقة قريبيه. نفقة قريبيهما اذا كانا موسرين شرط ان يكون مسيرا اما اذا في غيرنا تعلمون قد يرث صغير او مجنون مالا لان الجنون والصغر لا يمنع من الميراث الصغير والكبير كلاهما يتساويان ماذا في الميراث ولكن للذكر مثل حظ الانثيين قال رحمه الله تعالى لانها من الحقوق المالية فتجب عليهما كارش جنايته انظروا لهذا مسألة اخرى لانها من الحقوق المالية والحقوق المالية تجب على الصغير والمجنون اما الحقوق التكليفية كما لو جانا او غير ذلك فلا يعني لا يؤاخذ بذلك ولكن يؤخذ منه عرش الجيناني قال رحمه الله تعالى فصل ومن كان له اب لم تجد نفقته على غيره يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى شخص له اب ابوه قائم في هذه الحياة وهو مدرك لها وقادر على الانفاق فيجب على به ولا يلتفت الى غيره. لا يقال ينفق عليه ينفق عليه اخوه لا جده ولا عمه ولا خاله ولا امه لا المسئول عنه هو ابوه لان الله سبحانه وتعالى يقول وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف قال عليه الصلاة والسلام لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف قال رحمه الله ومن كان له اب لم تجب نفقته على غيره لان الله تعالى امر الاباء ان يعطوا الوالدات اجر الرضاع لقوله تعالى فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن. واذا وجب على الوالد ان يدفع الى المرضع اما كانت او غير اجرة الرضاعة فمن باب اولى ايضا ان يدفع ان يكون منفقا على ولده قال وقوله سبحانه وقوله سبحانه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف قال وامر النبي صلى الله عليه واله وسلم هندا رضي الله عنها وارضاها ان تأخذ ما يكفي ولدها من مال ابيهم قال رحمه الله فان لم يكن لهم اب ولم يكن له الا وارث واحد فالنفقة عليه. يعني ما له الا اخ اوجد او عم فانه في هذه الحالة تجيب النفقة عليه قال فان لم يكن له اب ولم يكن له الا والد واحد والنفقة عليه قال وان كان له وارثان النفقة عليهما على قدر ارثهما. قد يكون له اخوان في هذه الحالة هما يرثان بالسوية ستكون النفقة موزعة بينهما نصفين. كل واحد عليه نصف نفقا ولو كانوا ثلاثة اثلاجا ولو كانوا اربع ارباع وهكذا قال رحمه الله تعالى فاذا كان له ام وجد رجعنا الى الفرائض المستحضر للفرائض وكيف يكون التقسيم سيعرف كلام المؤلف ولا يتوقف فيه ام وجد الام هنا ستأخذ الثلث والجد حينئذ يأخذ هنا الجد كما هو معلوم يرث فرضا وتعصيبا سيأخذ كل المال. اذا سيأخذ الثلثين اذا معنى هذا ان الام تنفق الثلث والجد ينفق الثلثين قال فاذا كان له ام وجد فعلى الام ثلث النفقة وعلى الجد الثلثات. على قدر الميراث لان الام هنا لم يكن هناك اخوة حتى يحجبوها الى السدس فاستحقت الثلث لكن ولا يوجد من ينافس ماذا الجد في ذلك؟ فاخذ بقية المال هل يأخذ السدس ثم يرجع يأخذ الباقي تعصيبا؟ المهم انه يأخذ المال كله لانه يرث تعصيبا اذا كيف تكون النفقة انت الام ترثين الثلث عليك الثلث والجد يرث الثلثين فعليه ماذا ثلثا النفقة قال رحمه الله تعالى وان كان له جد واخ قال وان كان له جدة واخ وان كان له جدة واخا الجدة هنا ستأخذ السدس نعم فعل الجدة سدس النفقة والباقي على الاخ لان الاخ سيأخذ الباقي كله تعصيبا سيأخذ خمسة اسداس اذا الجدة اخذت فرضها السدس وباقي خمسة اسداس يأخذها الاخ. اذا انت ايها الجدة عليك السدس وعلى الاخ الذي يرث الباقي عليه خمسة اسداس قال فعل الجدة سدس النفقة والباق على الاخ قال وان كان له اخوان او اختان والنفقة عليهم نصفين. لماذا؟ لانهم لانهما متساوين في النفقة لانهما او لانهن متساويان او متساويتين في النفقة في قصدي في الميراث نعم قال وان كان له اخ واخت والنفقة عليهما لماذا؟ لانه للذكر مثل حظ الانثيين يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ فهلك هالك عن اخ واخت الاخت ستأخذ ماذا؟ يعني هو الميراث معروف ستقسم بينهما ستكون من ثلاثة لانه للذكر مثل حظ الانثيين هذا يأخذ اثنين وهي تأخذ واحد اذا النفقة على الاخت الثلث وعلى الاخ ثلث ذلك قال وان كان له اخت وام فعلى الاخت ثلاثة اخماس النفقة. لان الاخت تأخذ النصف والام تاخذ الثلث فعلى الاخت ثلاثة اخماس النفقة وعلى الام خمسان لانه ما لم يستحق بالقرابة وكان على ما ذكرناه كالميراث. يعني نفس الميراث نعم قال وان كان له من الورثة ثلاثة او اكثر حتى لو عشرة نعم فنفقته عليهم على قدر ارثهم. يعني المؤلف ذكر امثلة وعليها قس قال وان اجتمعا ام ام وابو ام. فانظروا هنا لدينا الان امهم وام اب او اب ام. قال وان اجتمع ام ام وابو امي. ابو الام هنا لا يرث وام الام ترث لانها تنزل منزلة الام. فالنفقة تكون على من؟ على ام الام قال فالنفقة على ام الام لانها الوارثة واما الاخر فليس بوارث. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن كان وارثه فقيرا وله قريب موسر محجوب به جاء لي شخص فقير يعني رجل له ابن والابن فقير والاب له اخ والاخ غني الاصل ان النفقة تجب على الابل لكن الابن هنا فقير لكن الاخ محجوب بمن؟ محجوب بالاذن. فعلى هذا على ما سيسير عليه المؤلف ثم يقيد انه لا ينفق عليه الاخ لانه لا يرثه قال ومن كان وارثه فقيرا وله قريب موسر محجوب به يا عم من معسر وابن عم موسر. كعم معسر وابن عم من هم الاقرب العم واذا وجد العم لا يرث ابن العم. لكن العم فقير وابن العم غني فحينئذ لا ينفق عليه ابن العم لانه لا يرث محجوب قال واخ فقير وابن اخ موسى. مثال اخر واخذ فقير وابني اخ له الاقرب الاخ والاخ يحجب ماذا؟ ابن الاخ لكن ابن الاخ غني وابوه سواء كان هو او ايظا ابن اخ ليس ابنا لهذا الاخ فهو في هذه الحالة ايظا يحجبه وبناء عليه لا تلزم النفقة ابن الاخ قال فلا نفقة له عليهما ذكره القاضي ابو الخطاب رحم الله الجميع. لكن بعض العلماء يخالف في هذه المسألة ويقول نهين ان الحجب هنا ليس اصلا الغاء الا الميراث ولكن هذه هي سنة المواريث يعني الميراث قائم ولكن وجد من هو اولى فحال بين هذا وذاك فلا يمنع النفقة قال رحمه الله لان علة الوجوب الارث فيسقط بحجبه. لان العلة هو الارث. فسقط بحجمه كما يسقط ميراثه قال رحمه الله وان كانا من عمودي النسب كاب معسر وجد موسر. لا هذي تختلف الامور. نعم والنفقة على الجد لان وجوب النفقة عليه لقرابته وهي باقية مع الحجر قال ويحتمل ان يجب الانفاق على المؤلف انتبهوا المؤلف في الصورة الاخرى فيما اذا وجد عن معسر وابن عم موسى او اخ او اخ معسر وابن اخ موسر وقال لا يمكن ان ينفق الموسر عليه راجع الان المؤلف ليتدارك ويبين وجهة نظره وجهة نظره في المسألة قال ويحتمل ان يجب الانفاق على الموسر في التي قبلها لان الموجب للنفقة القرابة الموجبة للميراث لا نفس الميراث رأيتم الموجبة للميراث لا نفس الميراث. فالميراث قد تحصل عليه وقد لا تحصل عليه قد يأتي اخر لحظة فيموت هذا الذي يحجبك ويعود الامر لك قال وهي موجودة مع الحجب ووجود المعسر كعدمه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن لم يفظل ولو من لم يفظل عنده الا نفقة واحدة بدأ بالاقرب فالاقرب. يعني انسان قام بما يجب عليه. ادى نفقته ونفقة زوجته وصار ما توفر عنده يكفي لشخص واحد. فبمن يبدأ نعم. قال بدأ بالاقرب فالاقرب لانه اولى فاذا كان له اب وجد واب وجد النفقة للاب؟ لان الاب اقرب بلا شك يعني انسان ابن عنده ما يكفيه وفاض عن حاجته ما يكفي لشخص واحد ولديه شخصان فقيران الاب والجد فبمن يبدأ بابيه او بجده الاقرب له ماذا هو الاب لانه الواسطة بينه وبين الجد قال رحمه الله وان كان له ابن وابن ابن ابن فهي للابن. وكذلك الابن اقرب اليه من ابن الابن ولذلك ابن الابن متى يرث في حالة عدم وجود الابل قال رحمه الله تعالى وان اجتمع اب وابن صغير او زمن. وان اجتمع اب ننظر وابن صغير الصغير هذا الذي هو غير مكلف او ابن زمن يعني ابن مريض كما يقولون معوق. نعم قال فالنفقة للابن لان نفقته وجبت بالنص ما هو النص يعني هنا يقول النفقة للابل لان نفقة الابل وجبت بالنصب. النص في الكتاب وفي السنة مر بنا والله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا بالنسبة للكتاب اما السنة خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فنص على الولد فدل على ان نفقة الولد كنفقة الزوجة واجبة على الاب قال رحمه الله وان كان كبيرا ففيه ثلاثة اوجه. ولو كان الولد كبيرا يعني ليس صغيرا قال ففيه ثلاثة ايقدم الاب ام يقدم الاب؟ الاب له حرمة ومكانة لانه هو السبب في وجودك وهذا قطعة منك ايضا فاي ما يقدم؟ قال ففيه ثلاثة اوجه احدها يقدم الابن كذلك لانه كذلك يعني لانه منصوص على وجوب النفقة عليه يعني كما مر لان نفقته واجبة بالنص يعني بنص الكتاب والسنة وهنا الابن كذلك هو الاولى تعليل لذلك يعني انت تسعة وتسعين بالمئة اصح نسخة قال والثاني يقدم الاب لان لما نقول كذلك ضرب مثل لكن لما نقول لذلك نبين وهذا هو الحقيقة المقصود بيان العلة والسبب قال والثاني يقدم الاب لان حرمته اكد لان حرمة الابهاك هذا لا شك فيه. هو السبب في وجودك بعد الله سبحانه وتعالى ولذلك انت تبرما بابيك. لكن ابنك هو الذي يبر بك قال والثالث هما سواء تساويهما في القرب. حقيقة هذا يعني عن طريق الولادة او السبب في ماذا؟ في ولده. وانت السبب في هذا فانت يعني جالس في الوسط بينهما قال لتساويهما في القرب قال والثالث هما سواء لتساويهما في القرب لان كل واحد يدلي بنفسه لأن كل واحد منهم ما يدلي بنفسه هذا ابوك لنفسه وهذا ابنك كذلك يعني قصده ما في واسطة يعني الاب علاقته بالابن هل فيه واسطة؟ لا هل الاب علاقته ماذا؟ بابني في واسط الاهالي الابن علاقته بابنه في واسط الجواب هنا لا يوجد واسطة بينهم بخلاف ما لو كان ابن وجد قال رحمه الله وان اجتمع ابوان يقصد بالابوين الاب والام هنا ما فيها فوائد لانه اذا قصد بالابوين الاب والجدة الصورة تختلف اذا يقصدون بالابوين طيب كيف يقول ابوان لو قال والدا اذا اجتمع الوالدان نعم من باب التغليب كما نقول القمران نعم الشمس والقمر الشمس انثى والقمر مذكر ومع ذلك قيل القمران تغليبا للتذكير. فهذه مثلها. فقال الابوان هذا صحيح لغته قال وان اجتمع ابوان ففيهما ثلاثة اوجه احد ها هما سواء انظر الفقهاء رحمهم الله مستعدون للبسط وللنقاش وللتفريع انظروا يعني ما شاء الله في هذا الكتاب المتوسط الصدق يعني اللي يميلوا الى الايجاز انظروا كم يمر بنا. نعم سواء لتساويهما في القرابة. اذا هما سوا لتساويهما في القراءة ما قلنا ما في واسطة بينهما قال والثانية الام احق والثاني لانهم تساويهما في القرابة هما سبب الولادة بالنسبة للابل. نعم علاقتهما بالولد علاقة ولادة. هذا السبب الاول والثاني الام احق. لماذا؟ هنا نظر اليها من ناحية الفضل. والبر اي ما حق كلاهما يجب ان يبر به لكن ايهما اللي يأخذ درجة اعلى هو من الام. كما نجد بالنسبة للحج الحلق والتقصير الحلق هو افضل. الرسول دعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مرة وكلاهما فيه فاضل قال والثانية الام احق لما روي ان رجلا قال يا رسول الله من اضر؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. ثلاث مرات. وهو يكرر الام وفي بعض الروايات من احق الناس بصحابتي؟ قال امك قال ثم من قال اباك يعني الاب جاء بعد ثلاث يعني جاء في المرة الرابعة هذا يدل على ماذا؟ على ان وهذا لا يختلف فيه احد. الجنة تحت اقدام الامهات والام كما ترون معنى الاب يقوم برعاية الابن وتربيته والانفاق عليه وحفظه لا احد ينكر واجباته لكن لما توازن بينه وبين الام تجد فرقا بينهما ولذلك ستجدون الان حصافة ابي بكر رضي الله تعالى عنه دقته وعمقه عندما طلق عمر رضي الله تعالى عنه ام عاصم واراد ان يأخذ عاصما اليها ان تكون الحضانة قال له بكر الله يعني يعني حادثة منها قضية منها تحصل حنان او عطف او او الى اخره هي خير من بقائه عندك كذا وكذا هذا سيأتي قال رحمه الله تعالى والثالث الاب لانه ساواها في القرابة وهي الولادة وانفرد بالتعصيب. اذا الاول تساويهم. الثاني تقديم الامة الثالث تقديم اللعب. لانه ساواها في القرابة الولادة وزاد في التعصيب لكن الحقيقة انا اقول لكم يعني لو نظرنا اليها نظرة دقيقة لوجدنا ان الام اولى. ايضا لو بحاجة الى العناية اكثر لان المرأة ضعيفة نحن لو نظرناها من ناحية اخرى ايظا لوجدنا ان المرأة اظعف من الرجل وانا بحاجة الى الرأفة اكثر من الحاجة بالرجل. لان الرجل يستطيع باي وسيلة ان يصل اما المرأة فلا ليس بيدها كما بيد الرجل. ولذلك حقيقة يعني في نظري تقديم الام هو اولى لكن ينبغي ان يبذل ثوب قلبه بحيث لا يفرق بينهما قال رحمه الله تعالى وان اجتمع اخ وجد احتمل ان يقدم الجد اه هذي مسألة تذكرنا بالفرائظ اشتمل ان يقدم ان يقدم الجد نظرة الى ان الاخ الى ان الجد يحجب الاخ تعرفون هذه المسألة. معروف فرضيا ان الاب يحجب الاخ اتعرفونه في الفرائض؟ الاب يحجب الاخ فيمنعه من الميراث فهل الجد يحجب الاخ من يرى انه يحجبه وفريق كثير من العلماء قالوا به ولكن الرأي الراجح ولا يرجحناه فراق انه لا يحجبه اذا اذا لم يحجبه يكون ان في درجة واحدة لكن اذا نظرت ان الجد مقدم من ناحية الولادة اذا نظرت اذا الى قضية الاحكام تجد ان الجد يقدم. فلو قدر ان الجد اكل ماذا؟ ابن ابنه لا يقاد به. لا يقتل به. لكن الاخ يقتل بماذا بقتل ابن اخيه قال رحمه الله بلا شك اذا لم يحصل عفو نعم حينما لا نقدم الجد لانه اكل حرمة وقرابته قرابة ولاده ولهذا لا يقاد به قال ويحتمل تساويه ونحن قريبون ايضا من كتاب الجنايات ان شاء الله سننتقل له بعد الحضانة اظن نعم. قال ويحتمل تساويه لتساويهما في التعصيب والارث قال وان كان مع الجد عم او ابن عم انتقل الى مسألة اخرى يعني لا شك ايها الاخوة بان الاخ يمكن في هذا الزمان ضعف لذلك في الجاهلية لما قتل اخ ابن اخيه قال ماذا قال؟ قال احدى يدي اصابتني ولم ترد. شف هو يعذر يأتي بالعذر لاخيه يقول احدى يدي اصابتني ولم تردي كلاهما خلف عن فقد صاحبه. هذا اخي حين يدعوك وهذا ولدي فما هي المصيبة يعني هذا اخوه حين ادعوه اخي اقول له يا اخي وهذا اقول يا ولدي او ابني ولا يمكن ماذا ان ارى بذهاب اخي بسبب حادثة وقعت او خطأ فلا افقد الاثنين قال رحمه الله تعالى وان كان مع الجد عم او ابن عم قدم الجد لتقديمه في الحرمة والارث. لا ولانهم هم ادليا بسببه ايضا. يعني العم وابن العم العم هو ابن للجد وابن العم هو ابن لابن الجد فهما وجد بسببه بعد الله. نعم وادلي به ولانهما يدليان به وجاء به. نعم. فقدم عليهما كالاب مع الاخ. كالاب مع الاخ يعني شخص عنده اب واخوه هل يقدم الاخ مع وجود الاب؟ ابدا يعني كالاخ مع وجود الاب قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وعلى المعتق نفقة عتيقه هذا وجدت الشروط. هذي ايها الاخوة مع الاسف مع انك ترى انها واقعية الائمة الثلاثة لا يرون ذلك يعني لا ان الثلاثة لا يرونن على المعتق ان ينفق على عتيقه. مع انه يرثه انفرد بها الامام احمد تسمى مفرد من مفردات المذهب. يعني لو رجعت الى مفردات المذهب تجد فيها هذه يا اما الثلاثة ابو حنيفة ومالك والشافعي يقولون لا لا تلزم النفقة قال وعلى المعتق نفقة عتيقه. يقولون لانه اعتقه ونقله ماذا الى الحرية ويكفيه هذا الفضل الائمة الثلاثة لا يمكن ان يقدم له خيرا وفضلا اعظم من ذلك الفضل بان يحذره. فكيف يأتي بعد ذلك ويرثه؟ طيب ولماذا المعتق يا رفقا؟ لانه سبب الخير هو الذي انعم عليه بماذا؟ بالحرية فليس غريبا هذا تعليم هو تعليل وجيه في الحقيقة نعم قال وعلى المعتق نفقة عتيقه اذا وجدت الشروط لانه وارثه ولا نفقة للمعتق على عتيقه لانه لا يرثه والله نحن نتركها ما دام ما عرظ للاخرين فنتركها يعني يعني هذا فيها لا شك ان فيها عطف واحسان رأي الحنابلة يعني في الحقيقة مراعاة وانه مهما كان ما دام اعتقه وتفضل عليه بما هو اعظم واكبر وانه نقله الى نور الحرية وتفضل عليه بذلك ومرت به حالة وبحاجة وبامس الحاجة الى ان ينفق عليه فلا ينبغي ان يرفع يده عنه في الحقيقة وقد اعتقه ولم يأخذ مقابل ذلك شيء. انا في نظري انه يعني قال المصنف رحمه الله يعني هذا ارفق ولكن لو دققت ذاك اعمق هذا رجل لا اتعصب لماذا؟ يعني لو تعمقنا رأي الائمة اعمق ولو اخذنا بالرفق و فهذا حقيقة فيه رفق فما دام هو الذي عندنا نتركه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وتجب نفقة القريب مقدرة بالكفاية وتجب نفقة العادلة الان بعد ان درس نفقة القريب وانها متعينة وبين ما يلزم وما لا يلزم والفرق بين عمودي النسب وغيرهما قال مقدرة بالكفاية لان هذا بنص القرآن والسنة وعلى الموليد له رزقهن وكسوتهن بالمعروف والمعروف هو قدر الكفاية. خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وايضا ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف فانت ما دمت انفقت عليه فليكن قدر الكفاية ما تعطيه لقمتين ثلاث تقول سد رمقك بهذا والحمدلله لا ما دمت تفضلت ما دمت احسنت فليكن احسانك ايظا فيه خير يعني. نعم قال وتجب نفقة القريب على قريبه مقدرة بالكفاية لانها تجب للحاجة فيجب ما تندفع به. لانها عل المؤلف. لماذا هي وجبت للحاجة والحاجة لا ينبغي حقيقة ان يكون فيها امساك او تقطير فينبغي ما دمت انفقت لحاجته فوف حاجته في ذلك قال وان احتاج الى من يخدمه وجبت نفقة خادمه. وهذه مسألة فيها خلاف يعني ينفق عليه وينفق على خادمه ايضا. وسيأتي بعد ذلك انه اذا كان ابن او اب او جد فانه ايضا لو يزوجه قال وان كانت له زوجة وجبت نفقة زوجته لانه من تمام الكفاية وعنه رحمه الله لا يلزم الرجل نفقة زوجة ابنه فعل هذه الرواية لو نظرنا اليها ايها الاخوة احسانا لقلنا نعم ما دمت قد انفقت على ابنك او على اخيك فانفق على زوجته ايضا لان الحاجة ما كفيت زوجة يعني نفقة زوجته واجبة عليه سواء كان موسرا او معسرا فاتم الاحسان قال وعنه رحمه الله لا يلزم الرجل لا يلزم الرجل نفقة لا يلزم لا يلزم الرجل نفقة زوجته لا يلزم الرجل نفقة زوجة ابنه فعل هذه الرواية لا يلزم لا يلزمه نفقة غير القريب لان الواجب نفقته لا نفقة غيره. يعني على هذه الرواية ان نفقة الزوجة لا تجب يكون الواجب نفقة القريب قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويلزمه اعفاف ابيه وجده ما معنى اعفاف؟ العفاف غير النفقة يعني الاب سبب فيه قوة وبحاجة الى زوجة ابنه كذلك مسكين وبحاجة الى زوجة كما ترون الان بعض ما شاء الله يصل خمسة وعشرين ثلاثين خمسة وثلاثين وفي كحة وكذا ولكنه محروم حقيقة من العمل وغيره تجد انه وما اكثرهم في هذا الزمان فينبغي حقيقة ايضا الاب قول الابن لو كان الحاصل من الاب ان يعني بذلك وان يعفه قال ويلزمه اعفاف ابيه وجده وابنه الذين تلزمه نفقتهم اذا طلبوا ذلك لانه يحتاج اليه لانه يحتاج اليه ويضره فقده. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وانكحوا يا ما منكم والصالحين من عبادكم الانسان اذا فيه قدرة وميل ورغبة لا شك انه يرغب ذلك الشيء وهذا يحصنه ويحميه ايضا قال وهو مخير يعني والمعف لا المعف مخير. نعم قال وهو مخير بين ان يزوجه حرة. اذا هذا الاول يعني هذا المنفق مخير بين ان يزوج اباه او جده وابنه حرة هذا هو الاصل نعم. او يسريه بامة. ما معنى يسري؟ يعني يملكه انا يملك امة يشتري له امة او عنده امة فيهبها له فيطأها لانه يجوز للانسان كما مر بنا ان يطأ امته نعم كما رأيتم في سبايا اوطاس قال ولا يجوز ان يزوجه امة. ولا يجوز ان يزوجه امة. لماذا لانه في وجوب اعفافه يستغني عن الامة ونكاحها. لانه بوجوب. لانه بوجوب اعفافه لانه بوجوب اعفافه يستغني عن نكاح الامة. صح ماذا عندك؟ يستغني عن الامة ونكاحها النكاح الاعمى وانا ازيد شيئا اخر ايظا في الحقيقة ما ذكره المؤلف غريب يترتب عليه ضرر لانه لو زوجه امة سيكون اولاده ماذا رقيقا رقا يعني انسان تزوج معناه هذا انها مملوكة لغيره والاولاد يكونوا للمال يكونون للسيد اذا هذا فيه اضرار به يعني اولاده الذين يأتون يكونون مملوكين لغيره والانسان يتعلم من يرى ماذا نطفه اولاده الذين خرجوا من صلبه فلذات كبده ان يراهم لغيره هذا ايضا من الاسباب القوية قال رحمه الله ولا يعفه بعجوز ولا قبيحة يعني هذا يريد التخلص منه يعني يقول ما في مانع نزوجك لكن توجد عجوز هناك والمهم انها تستر حالك وتجد امرأة امامك و كان فيها كذا عراش تعمل لك الطعام او شي لا الحقيقة يعني يمكن يضايقه في هذا. نعم قال ولا يعفه بعجوز ولا قبيحة لا لا هو يقصد قبيحة في الصورة لان قبيحة الاخلاق ايضا ممنوعة ولكن هو لانه كونه يسويها بالعجوز شهر بترضى من اللحم بعظم الرقبة حتى النحا يعني ليس من البر والخلة بيأتي ويزوج ماذا اباه وجده او ابنه هذا الصغير ايضا يزوجه عجوزا قال رحمه الله ولا يعفه بعجوز ولا قبيحة لان القصد لان القصد الاستمتاع ولا يحصل ذلك بهما. يقصد بالقبيحة المشوهة. هو هذا نعم. يعني فيها عيوب بارزة. تنفر منها النفوس قال رحمه الله وان اعفه بزوجة فطلقها. الان عفوا بزوجها ولكنه قام طلقها اوبئة فاعتقها. او بامة فاعتقها. اذا هو ضيع على نفسه نعم على نفسها جنت براقش. نعم. لم يلزمه اعفافه ثانيا لانه ضيع على نفسه قال رحمه الله وان اعفه بامة فاستغنى عن فقه الى جانب كون علم فيه تسلية ايضا ما يخلو يعني من الامور التي تصلي نعم قال وان اعزته قال رحمه الله وان اعفه بامة فاستغنى عنها لم يملك استرجاعها لانه دفعها اليه في حال وجوبها عليه. يعني حق وهب له فاستغنى عنه فليس له الرجوع فيه قال لانه دفعها اليه في حال وجوبها عليه الم يملك استرجاعها كالزكاة هل الانسان اذا دفع الزكاة يملك استرجاعها الا كما مر بنا في قضية ذكر من قال ذكر وانا ما اذكر انه ذكره قلت الاخ ان ذكر في كتاب اخر واكن لغزارة علمه ولان الكتابان مستقران في ذهنه قال انه انسان مثلا قدم زكاة العام ثم هلك ماله وقبل ان تجب عليه الزكاة اراد ان يستردها هل يستردها او لا؟ نعم قال رحمه الله تعالى ويجيء على قول اصحابنا انه يلزمه اعفاء كل من لزمه نفقته لانه من من تمام كفايته فاشبه النفقة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وين احتاج الطفل الى الرضاع لزم ارظاعه ومن المسئول عنه ابوه والواردات يرضعن اولادهن حولين كاملين. فان ارظعن لكم فاتوهن اجورهن قال رحمه الله تعالى وان احتاج الطفل الى الرضاع لزمه ارظاعه لان الرظاع في حق الصغير كنفقة لانه لولا وهذا من باب قتل النفس وهذا لا يجوز قال ولا يجب الا في حولين يعني يجب الارظاع مدة الحولين ما زاد عليها لا. نعم لقول الله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة قال فان امتنعت الام من رظاعه لم تجبر. اصلا الارظاع حق للام فاذا امتنعت لا تجبر معنى هذا ان الام لا يجب عليها ان ترضع الاولاد وايضا بعضهم يقول الخدمة لا يجب عليها نعم قال لم تجبر سواء كانت في حبال الاب او مطلقة. يعني في حبال الاب في عصمة الاب يعني لا تزال زوجة زوجة له او كان طلقها لكن اذا طلقها يختلف الحكم اذا تزوجت غيره لا يمكن ان ترضع هذا الطفل الا برضاء الزوج الجديد. نعم لقول الله تعالى وان تعاثرتم فسترضع له اخرى. يعني حصل خلاف او اختلاف فسترضع له اخرى. نعم قال ولانها لا تجبر على نفقة الولد مع وجود الاب فلا تجبر على الرضاع الا ان يضطر اليها ويخشى عليه يلزمها ارظاعه. نعم اذا كان الابن الرظيع لا يتقبل الا امه ولا يرظى بغيرها فحين اذ يجب عليها واين الرحمة ايضا اذا صرفنا النظر عن الرحمة والعطف والامومة يجب عليها كذلك. نعم قال الا ان يضطر اليها ويخشى عليه ويخشى عليه فيلزمها ارظاء يخشى عليه من الهلاك او الظرر. نعم كما لو لم يكن له احد غيرها قال رحمه الله وعندما لا يكن لا واحد غيرك يتعين عليها ان ترضعه قال رحمه الله ومتى بذلت هذه كلها توقعات والا يعني يندر ان يحصل منهم الام يعني لا يمكن ان تقدم ذلك لطفل لكن يمكن انه قد يحصل في مثل هذا الزمان يعني الان نسمع الان ان اب يقتل ابنته او ولده والام كذلك يعني تغير الزمان قال ومتى بذلت الام؟ يقولون الزمان به فساد وهم فسدوا وما فسد الزمان. نعم ايه حصل اختلاف سواء كان في اجرة الرظاع او في غيره من الامور يقولون الزمان به فساد وهم فسدوا وما فسد الزمان يعني بعض الناس يقول لك هذا زمان فاسد. ما علاقة الزمان؟ لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر لكن الناس هم الذين تغيروا قال المصنف رحمه الله تعالى ومتى بذلت الام ارضاعه ومتى بذلت الام ارضاعه متبرعة او باجرة مثلها فهي احق به. لان هي الاولى ما في شك. هذا لا يختلف قال فهي احق به سواء وجد الاب متبرعة في رظاعه او لم يجد قول الله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن الى قوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقوله وقوله سبحانه فان ارظعن لكم فاتوهن اجورهم الله تعالى نسب الرظاع اليهن قال ولانها احق بحضانته فوجب تقديمها. وهذا الحضانة هي الباب الذي بعد هذا مباشرة لا شك احق بحضانته وهي ارأف به وارحم به واكثر حنانا علي ورقة له قال وان ابت ان ترضعه الا باكثر من اجرة مثله الا باكثر من اجر مثلها لم يلزمه ذلك ويسقط حقها لانها بالغة الان هذا ايها الاخوة حتى في امور كثيرة هذا يحصل يعني الان نحن الان لو ان انسانا فقد الماء ووجد من يبيع عليه الماء ولكن بسعر مضاعف لا يجب عليه لا يلزمه ان يشتري ذلك المال ليتوضأ بل يتيمم مع ان الماء موجود اذا هذا سيفه مبالغة فهذا من اسباب التخفيف في الشريعة الاسلامية. المؤلف اذا سيذكر مثالا اخر وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة