﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:22.650
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا

2
00:00:23.100 --> 00:00:41.850
وداعيا الى الله باذنه منيرا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين افنوا اعمارهم وقضوا حياتهم فيها خدمة هذا الدين فرضي الله عنه وارضاهم ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم الى يوم الدين اما بعد

3
00:00:42.300 --> 00:00:59.500
وقد كان اخر ما تحدثنا عنه في دروسنا السابقة ما يتعلق بالاكل او الشرب من انية الذهب والفضة ورأينا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ذلك لا تشربوا في الية الذهب والفضة

4
00:00:59.500 --> 00:01:24.850
ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة ورأينا كيف فرع العلماء عن ذلك مسائل من استعمالها في الوضوء وكذلك ايضا اتخاذها واختلاف العلماء فيما يتعلق اتخاذ ثم انتقلنا ايضا الى ما يتعلق باواني الكفار هل يجوز استعماله او لا يجوز؟ وما الذي يجوز؟ ومتى يجوز؟ وكذلك ما يتعلق

5
00:01:24.850 --> 00:01:46.700
بثيابهم وانتهينا الى ما يتعلق فيما اذكر عند او وقفنا عندما يتعلق بجلود الميتة هل يؤثر فيها الذبح او لا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد

6
00:01:46.700 --> 00:02:05.150
اللهم صلي وسلم عليه وعلى اله واصحابه. ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل وجلود الميتة نجسة هذه مسألتنا ايها الاخوة مهمة وهي كان اخر

7
00:02:05.300 --> 00:02:25.900
انتهينا اليه في درسنا السابق ووقفنا عندها اذ لم يبقى من من الوقت اذ لم يبقى الا القليل. فاجلت الى هذه المحاضرة والى هذا الدرس جلود الميتة فيها كلام للعلماء ونقال فيها متعددة. ولا نستطيع حقيقة ان نأخذها تفصيلا لكننا نأخذها اجمالا

8
00:02:25.900 --> 00:02:47.550
اهمية ذلك. والاقوال التي سنعرض لها ان شاء الله هي اقوال سبعة. فان محل الخلاف فيها انه ورد في لذلك احاديث بعضها في الصحيحين وبعضها خارج الصحيحين. بعضها مسلمة صحته وبعضها مختلف فيه. الحديث المعارض

9
00:02:47.550 --> 00:03:12.600
لرأي جمهور العلماء هو حديث اعله العلماء بعدة علل ساعرض لها ومن هنا نجد ان الاقوال فيها متعددة فاول تلك الاقوال ان الدباغ يطهر جلد الميتة ظاهرا وباطنا وهذا هو قول علي ابن ابي طالب وعبد الله ابن مسعود من الصحابة رضي الله عنهما

10
00:03:12.700 --> 00:03:34.100
سجل لهذا القول في حديث عبد الله بن عباس المتفق عليه وقوله عليه الصلاة والسلام اذا دبغ الايهاب فقط وإيهاب انما هو الجلد الكلام على الايهاب اليسمى ايهاب قبل الدبغ او هو يطلق على الجلد قبل الدبغ وبعده

11
00:03:34.400 --> 00:03:51.700
اذا اول الاقوال ان الدباغ يطهر الجلود مطلقا ظاهرها وباطنها وعرفنا من قال بهذا القول وحجة هذا القول او يحتج له بحديث عبد الله ابن عباس وهو حديث في الصحيحين اذا لدغ

12
00:03:51.700 --> 00:04:16.750
القول الثاني هو الذي ذكره المؤلف عن الحنابلة وهو ظاهر قولهم او ظاهر المذهب ان جلود الميتة لا تدهور لا تطهر بالدبا مطلقا لا ظاهرا ولا باطنا ويستدلون بحديث عبد الله ابن عكيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب اليهم اي الى جهينة الا تنتفعوا من الميت

13
00:04:16.750 --> 00:04:39.400
وسيأتي الكلام عن هذا الحديث وما فيه من العلل. القول الثالث حرفه بعض العلماء اي الا الجلود التي تطغو السباق هي جلود الحيوان المأكول اللحم. ولكن هذا يرده ايضا عموم حديث عبد الله بن عباس اذا دبغاه

14
00:04:40.150 --> 00:05:00.150
والقول الرابع قالوا ان الذي لا هو الخنزير. وقالوا بانه لا لان له جلد لكن لا جلد له وهذا هو قول ابي حنيفة. يعني ابو حنيفة يقول كل الجلود طاهرة اذا دبغت ظاهرا وباطنا الا الخنزير. لا لانه له

15
00:05:00.150 --> 00:05:22.550
ولكن لانه نجس. وذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى الى ان جميع الجلود تطهر بالدماغ جلد الخنزير لا لانه لا جلد له ولكن لانه نجس لان الله سبحانه وتعالى وصفه بانه رجز. قل لا اجد فيما اوحي اليه

16
00:05:22.550 --> 00:05:46.250
هي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير فانه رزق. قال ويلحق ذلك الكلب بجامع النجاسة في كله واثر عن الامام مالك في قول انه قال ان الجلود يظفر بالدماغ ظاهرها لا باطنها. ولذلك

17
00:05:46.250 --> 00:06:06.250
استعملوا في اليابسات دون المائعات. ويصلى عليها ولا يصلى فيها جمعا بين الادلة الواردة في ذلك القول السابع وهو اخرها اثر على الامام الزهري التابعي الجليل المعروف فانه قال انه يستفاد

18
00:06:06.250 --> 00:06:26.250
من جنود الميتة مطلقا دبرت ام لم تدبر. ويستدل بحديث في الحديث ايضا المتفق عليه هلا انتفعتم بجلدها او في هذه قالوا يا رسول الله انها ميتة. قال انما حرم اكلها. ما دار الخلاف اكثر بين القولين؟ بين من

19
00:06:26.250 --> 00:06:46.250
مطلقا وبين من يمنع مطلقا. فالذين يمنعون مطلقا يستدلون بحديث عبد الله بن عكيم. وحديث عبد الله بن عكيم اخرجه الامام احمد في مسنده وابو داوود. وهذا الحديث جاء فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

20
00:06:46.250 --> 00:07:06.250
ذهب الى جهينة كان قد كتب لهم ايضا بان ينتفعوا بليهاب ثم في الاخير كتب لهم الا تنتفعوا من الايهاب الا تنتفعوا ان الميت في ايهاب ولا عصب. ما موقف العلماء او جمهور العلماء من هذا الحديث؟ هذا الحديث اعل بعدة علل. او

21
00:07:06.250 --> 00:07:27.350
اولا قالوا انه معلول سندا ما علة سنده؟ قالوا لانه جاء في بعض رواياته عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني انهم سمعوا ذلك عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا جاء انه عن مشايخ عن مشايخ من جهينة عن

22
00:07:27.350 --> 00:07:45.700
ان قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي العلة في سنده. قالوا وهو معلول ايظا متنا. فانه جاء في اكثر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفعوا من الميتة بيهابا ولا عصب فاطلق

23
00:07:45.900 --> 00:08:05.900
وجاء في بعض الروايات ان ذلك كان قبل موته بشهر. وجاء في رواية اخرى قبل موته بشهر او شهرين. وجاء باربعين يوما وجاء بثلاثين يوما. والعلة الثالثة انه ايظا معلم بالارسال. فان عبد الله ابن عكيم لم يسمعه من النبي

24
00:08:05.900 --> 00:08:24.350
صلى الله عليه وسلم وانما كما سمعتم من كتاب رسول الله او عن من قرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم العلة الرابعة انه معلول بالانقطاع لان ابن ابي ليلى راوي هذا الحديث لم يسمع ايضا من ماذا؟ من ابن

25
00:08:24.350 --> 00:08:41.800
كيف يكون منقطعا ثم يبقى بعد ذلك الموازنة بينه وبين حديث ابن عبد الله بينه وبين حديث عبد الله ابن عباس المتفق عليه اذا دبغ الايهاب فقد طهر. هذا حديث متفق عليه

26
00:08:42.700 --> 00:09:00.000
هذا بالنسبة للايهاب العلماء قالوا انه ورد في لغة العرب اطلاقان فهو يطلق على الجلد قبل الدبغ وبعد الدبغ فينصرف هنا في هذا المقام الى ان ذلك الى ان النهي قبل دبره

27
00:09:00.450 --> 00:09:20.800
الامر الاخر بانهم وازنوا بين الاحاديث. وقالوا هنا لا يمكن ان يقدم حديث عبد الله ابن عكيم الا ان يكون ناسخا لتلك الاحاديث قالوا ودعوى الناس تتطلب معرفة التاريخ. وما جاء بانه قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهر او شهرين الى اخره

28
00:09:20.800 --> 00:09:40.800
ممن ذكرنا قالوا ثلث كل تلك الطرق معلولة. فلا تقوى على مقاومة حديث عبد الله ابن عباس اذا دبغ الايهاب ثم حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ايضا جاءت احاديث عن الصحابة تؤيدوا. فاوثر ايضا عن عبد الله ابن عباس

29
00:09:40.800 --> 00:09:54.200
النفس غير هذا الحديث وعن انس ابن مالك وعن ام سلمة وعن عائشة وعن ابي امامة وعن ايضا غير هؤلاء من الصحابة رضي الله احاديث تؤيد حديث عبد الله ابن عباس

30
00:09:54.250 --> 00:10:14.250
ومن هنا قال بعض العلماء ايضا القول السابع الذي لم نعرض لهم بانه فرقوا بينما يكون ايضا مباحا قبل قبل ان يكون ميتا وبعد ان يكون ميتا. اذا حقيقة رأينا من هذا ظعف قول الذين يقولون بان

31
00:10:14.250 --> 00:10:30.350
الجلد اذا دبغ لا يطهر وان القول مع الذين قالوا بان الدباغ يطهره لكن هل ذلك على اطلاقه الذي يظهر لي واميل اليه الى ان ما من كان طاهرا ما كان طاهرا وقت الحياة فانه يكفر

32
00:10:30.350 --> 00:10:46.250
هذا هو الاحوط والاولى. وان كان الحديث في الحقيقة عامة قال رحمه الله تعالى وجلود الميتة نجسة ولا تطهر بالدماغ في ظاهر المذهب. يعني جلود الميتة مطلقا هذا هو ظاهر مذهب

33
00:10:46.250 --> 00:11:06.250
الحنابلة ولكن عندهم رواية اخرى غير هذه الرواية التي هي الظاهرة. نعم. قال ولا تطهر بالدباغ في ظاهر المذهب وقالوا هذه في الرواية انفرد بها الحنابل عن بقية الائمة. فان الائمة الثلاثة يخالفون في ذلك فقد سمعتم قول ابي حنيفة وقول مالك وقول

34
00:11:06.250 --> 00:11:21.650
والشافعي لقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والجلد جزء منها ولكن الجمهور قالوا ان الله تعالى قال حرمت عليكم الميتة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دبغ الايهاب

35
00:11:21.650 --> 00:11:41.650
وقال هلا انتفعتم بجلدها فقالوا انها ميتة قال انما حرم اكلها. واما جلدها فلم يحرم فهذان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك احاديث كثيرة توافقهما تدل على ان الجلد اذا دبغ فانه يطهر

36
00:11:42.150 --> 00:11:56.800
قال وروى احمد رحمه الله تعالى عن يحيى ابن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن ابي ليلى عن عبدالله بن عكيم رضي الله عنه وعن عبد الله ابن عكيم رحمه الله قال

37
00:11:56.800 --> 00:12:12.050
قرأ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قرأ علينا كتاب رسول الله اذا هو لم يسمعه مباشرة من النبي هذه علة من العلل التي اوردها جماهير العلماء على هذا الحديث

38
00:12:12.900 --> 00:12:33.900
قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وفي بعضه عن مشايخ من جهينة عن من قرأ كتاب رسول الله قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ارض جهينة وانا غلام شاب الا تنتفعوا

39
00:12:33.900 --> 00:12:57.100
الميتة بايهاب ولا عصب قال احمد رحمه الله ما اصلح اسناده تعجب منه. اه يعني هذا الحديث صححه العلماء لكن قضية الذي ورد فيه هو اين التي اوردناها والتي جاءت في في التاريخ ولا ننسى ايضا بانه عندما يعني يوازن بين تلك الاحاديث لا

40
00:12:57.100 --> 00:13:17.100
هنا لكي يرجح يقدم حديث عبد الله ابن عكيم الا ان يكون ناسخا لتلك الاحاديث. في حديث عبدالله ابن عباس وغيره. لانه لا يقوى على ان يرجح عليه لان ذاك حديث متفق عليه وله شواهد في صحيح مسلم وغير صحيح مسلم فلا يمكن ان يرجح اذا يبقى ما

41
00:13:17.100 --> 00:13:37.100
يبقى موضوع النسخ. فهل يكون ناسخا لحديث عبد الله ابن عباس؟ دعوة الناس ايضا تتطلب ان يعرف التاريخ. وما ورد في التاريخ كما سمعتم كل تلك الطرق معلولة. وايضا قال العلماء ولو لم تكن معلولا فليس هي صريحة ايضا في انه في انها ناسخة لحديث عبد الله

42
00:13:37.100 --> 00:14:01.750
ابن عباس لان حديث عبد الله ابن عباس انما هو مطلق قال ولانه جزء من الميتة نجسة بالموت فلم يطهر بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استثناه الميتة تنجس بالموت. ولكن هذا قد استثني باحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا ظرف لما يستقبل من

43
00:14:01.750 --> 00:14:24.250
الزمان دبغ الايهاب فقد طهر وهذا عام في كلها قال ولانه جزء من الميتة نجس بالموت فلم يطهر فلم يطهر كاللحم قال رحمه الله عنه يطهر منه جلد ما كان طاهرا حال الحياء. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما حرم اكلها اي حرم لحمها. اما الجلد

44
00:14:24.250 --> 00:14:43.800
فانه استثني قال وعنه يطهر منها جلد عنه الظمير يرجع الى الامام احمد اي روي عن الامام احمد وليست الرواية المشهورة ظاهر المذهب التي قدم بها ابن قدامة التي ذكرها الاولى وهي ظاهر المذهب

45
00:14:44.450 --> 00:15:03.850
قال وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا حال الحياة. هذا حقيقة رأي جيد بانه يطهر ما كان طاهرا وقت الحياة. نعم لما روى ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم وجد شاة ميتة اعطيتها

46
00:15:03.850 --> 00:15:29.500
اعطيتها مولاة مولاة لميمونة من الصدقة فقال الا اخذوا فدبغوه فانتفعوا به. وفي رواية هل لا انتفعتم بهذه؟ فقالوا يا رسول الله انها ميتة فقال انما حرم اكثر قد فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لحمها وبين جلدها

47
00:15:30.700 --> 00:15:49.300
ان النبي صلى الله عليه واله وسلم وجد شاة ميتة اعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة. فقال الا اخذوا فيها بها فدبغوه فانتفعوا به. الا وهلا كلاهما اداة عرب. هلا اداة حظ ولا اداة عرب؟ نعم

48
00:15:49.550 --> 00:16:15.100
قالوا انها ميتة. قال انما حرم اكلها متفق عليه. وما الذي يوكل؟ انما هو اللحم. اذا الذي حرم انما هو اللحم اما  قال ولا يطهر جلد ما كان نجسا لان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن جلود السباع وعن مياسر النمور. والذين اجازوا ذلك قالوا انها

49
00:16:15.100 --> 00:16:33.750
حديث مخصص بحديث عبد الله ابن عباس وغيره من الاحاديث الكثيرة اذا دبر الايهاب فقد طهر فانه عام يشمل جميع جنود السباع وغيرها وانما ما جاء فيما يتعلق بالسباع انما هو كراهتها. نعم

50
00:16:34.450 --> 00:16:51.950
لان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن جلود السباع وعن مياسر النمور. رواه الاسرم. المياسر مرق من الجلود ولان اثر ايضا غير الافرم والاخوة الذين حققوا يعني نبهوا على ذلك

51
00:16:52.850 --> 00:17:11.100
قال ولان اثر الدبغ في ازالة نجاسة حادثة بالموت. في ازالة نجاسة حادثة بالموت فيعود الجلد الى ما كان عليه قبل الموت كجلد الخنزير قال وهل يعتبر في طهارة الجلد المدبوغ؟ ان يغسل دبغه

52
00:17:11.150 --> 00:17:29.100
يعني المراد بعد ان يدبر هل يغسل؟ فيطهر بالماء او ان الدبغ نفسه مطهر له. الحديث عام. لم يذكر الماء. قال اذا  ولكن هذه زيادة حيطة من بعض العلماء ولذلك نرى خلافا في داخل المذهب

53
00:17:29.150 --> 00:17:53.000
يحتاج الى ان يقتل بالماء او لا يحتاج قال وهل يعتبر في طهارة الجلد المدبوغ ان يغسل بعد دبغه على وجهين؟ احدهما لا يعتبر لما روى ابن رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال اي ما ايهاب دبغ فقد طهر

54
00:17:53.000 --> 00:18:16.750
العموم وفي رواية اذا دبغ الايهاب فقد طهر اذا حديث ابن عباس عام وليس فيه ما يتعلق بالغاث. ولكن هؤلاء اجتهد العلماء وتعلمون بان الفقه يستنبط ايضا من الادلة وان الفقه لا يأتي دائما نصا في الاية او في الحديث. وهناك احكام تؤخذ من من النص

55
00:18:16.900 --> 00:18:37.250
يعني تلتقي مع النص كما رأينا منهج ابن رشد الذي درسناه بداية المجتهد فهو دائما يقتصر على المسائل التي نطق بها النص او ما هو قريب من ولكن هناك مسائل كثيرة في الصخر. هنا الذي تكلم عنه قالوا تخريج. ما قالوا بانه روايات في المذهب هو تخريج على المذهب

56
00:18:37.500 --> 00:19:01.500
قال والثاني يعتبر لان الجلد محل نجس فلا يطهر بغير الماء كالثوب قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل وعظم الميتة وقرنها وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها نجس  لا يطهر بحالهم الحق ذلك بنفس الميتة

57
00:19:01.850 --> 00:19:21.850
لانه جزء من الميتة فيدخل في عموم قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة. والدليل على انه منها قول الله قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة. اذا فيها احساس والاية تدل على ذلك. قال من يحيي

58
00:19:21.850 --> 00:19:43.600
وهي رميم قل يحييها الذي انشأ اول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه تفدون قال ولان دليل الحياة الاحساس والالم والضرس يألم ويحس بالضرس. قليل قليل لا تستحي. ولان

59
00:19:43.600 --> 00:20:04.250
سيحس والضرس انما هو عظم من العظام ففيه احساس وهو من اشد العلام التي تصيب الانسان اتعلمون بانه اذا اصابه السوس  فان الالم يشتد على الانسان وربما لا يستطيع ان ينام ليلة ولا ان يرتاح في نهاره بل يحس بالقلق وشدة الالم حتى يتخلص منه

60
00:20:04.250 --> 00:20:27.350
اذا هذا دليل على احساسه ولذلك الحقه العلماء بنفس الميتة فقالوا هو يلحق بلحمها فيدخل في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة قال ولان دليل الحياة الاحساس والالم والضرس يألم ويحس بالظرف وبرودة الماء وحرارته ويحس بايه

61
00:20:27.450 --> 00:20:52.400
ويحس بالضرف  وبرودة الماء وحرارته وما فيه حياة يحله الموت فينجص مرة اخرى ولان له. ولان دليل الحياة الاحساس والالم وقرت يعلم ويحس بالضرس وبرودة الماء وحرارته. الضرر ولا الضرر؟ ها

62
00:20:55.150 --> 00:21:18.500
ما هو؟ قال اه الظرف نعم وبرودة الماء وحرارته. نعم. وما فيه حياة يحله الموت. فينجس به كاللحم قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل وصوفها ووبرها وشعرها وريشها قاهر. الوبر ان ما يكون في الابل

63
00:21:18.500 --> 00:21:38.850
الصوف انما يكون في الشياه وغيرها يعني في الغنم اذا هنا هل الصوف وكذلك الوبر والشعر نجس او لا نعم اقرأ وصوفها. قال وصوفها ووبرها وشعرها وريشها طاهر. نعم. لانه لا روح له. وهذا هو مذهب الامامين

64
00:21:38.850 --> 00:21:58.200
عن ابي حنيفة ومالك ايضا يعني يلتقون مع الحنابلة في هذه الرواية المشهورة. نعم فلا يحله الموت لان الحيوان لا يعلم باخذه ولا يحس ولانه لو كانت فيه حياة لنجس بفصله من الحيوان في حياته

65
00:21:58.400 --> 00:22:17.450
لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ما ابين من حي فهو ميت. رواه ابو داوود رواه ابو داوود بمعناه قال رحمه الله تعالى انتهى انتهى اذا هنا وعن الامام احمد ما يدل ايضا على انه نجس وهو قول الامام الشافعي

66
00:22:17.500 --> 00:22:37.500
قالوا لانه ينمو من الحيوان. يعني يعني لما عثر عن الامام احمد ما يدل على ان الصوفة والشعر والوبر نجس. لماذا قالوا لانه ينمو من الحيوان. وهذا هو قول الامام الشافعي. اذا الرأي الاول هو القول المشهور عن الحنابلة

67
00:22:37.500 --> 00:22:57.500
معهم فيه الامامان ابو حنيفة ومالك والثاني بانه ينجس ولكن الرواية الاولى هي المعتبرة المشهورة واثر عن الامام احمد او روي عنه ما يدل على انها ان هذه الثلاثة نجسة وهو قول الامام الشافعي قالوا لانها تنمو وكونه

68
00:22:57.500 --> 00:23:14.550
تنمو دليل على انها ايضا تتغذى من الجسم. فهي تتأثر به فتكون ناجية قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل وحكم شعر الحيوان وريشه حكمه في الطهارة والنجاسة. نعم هذه لا خلاف

69
00:23:14.550 --> 00:23:37.100
متصلا كان او منفصلا في حياة الحيوان او موته فشعر الادمي طاهر لان النبي صلى الله عليه واله وسلم ناول ابا طلحة رضي الله عنه شعره كما تعلمون حلقة في الحج فانه ناوله وكان الصحابة يبتدرون ذلك ويتسابقون عليه

70
00:23:37.200 --> 00:23:56.850
ما قسمه بين الناس رواه الترمذي. يشير المؤلف الى الاحاديث لما حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته يشير الى ذلك قال رواه الترمذي وقال حديث حسن واتفق على ما رواه غير الترمذي هذا ولكن هناك تعليقات نكتفي بها نعم

71
00:23:57.050 --> 00:24:19.750
قال ولولا طهارته لما فعل. ولانه شعر حيوان طاهر فاشبه شعر الغنم قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل ولبن الميتة نجس نعم لان الابن الميت كما هو معلوم منفصل بها اتصال مباشر وكذلك انفسحتها. نعم

72
00:24:19.950 --> 00:24:37.150
لانه مائع في وعاء نجس وامسحتها نجسة لذلك. لانها ايضا متعلقة بذات الكرش وهو شيء اصفر ويخرج بعد الولادة. ولكن من الناس من يستعمله كونه نجس فيه خلاف بين العلماء نعم

73
00:24:37.550 --> 00:24:58.750
قال وعنه انها طاهرة لان الصحابة رضي الله عنهم اكلوا من جبن المجوس وهو يصنع بالانفحة وذبائحه ميتة قال رحمه الله فاما البيضة فان صلب قشرها فان صلب قشرها لم تنجس

74
00:24:59.200 --> 00:25:11.550
كما لو وقعت في شيء نجس وان لم يصلب فهو كاللبن لو قدر بان بيضة وقعت في ماء النجس لا يؤثر فيها لصلابة قشرها فهو لا فهي لا تسري اليها

75
00:25:11.550 --> 00:25:30.200
كذلك هنا ايضا قال فان صلب قشرها لم تنجس كما لو وقعت في شيء نجس وان لم يصلب فهي كاللبن. وقال ابن عقيل رحمه الله لا تنجس اذا كان عليها جلدة تمنع وصول نجاسته الى جلدها

76
00:25:30.200 --> 00:25:45.500
التي تكون تحت القشر وابن عقيل من علماء الحنابلة ايضا من تلاميذ القاضي ابي اعلى قال رحمه الله تعالى فصل وكل ذبح لا يفيد اباحة اللحم لا يفيد طهارة المذبوح. نعم

77
00:25:46.850 --> 00:26:10.900
كذبح المجوسي ومتروك التسمية وذبح لا يعني لا تقبل ذبايح الا من اهل الكتاب وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل له قال كذبح المجوسي ومتروك التسبيح وذبح المحرم ما ذكر اسم الله عليه فكل. نعم. وذبح المحرم للصيد

78
00:26:11.400 --> 00:26:33.550
لانه لا يجوز للمحرم ان يصيد ولا ايضا ان يشير الى الصيد ولا ان يعين عليه ولا ان يتولى ذبح كما تعلمون في الاحاديث الواردة في الحج وذبح الحيوان غير المأكول. لانه ذبح غير مشروع فلم فلم يطهر كذبح مرتد. وان كانت هذه الاخيرة فيها خلاف

79
00:26:33.550 --> 00:26:57.950
المذاهب الاخرى قال الامام المصنف رحمه الله تعالى باب السواك وغيره الان سننتقل ايها الاخوة الى امور تتعلق بالوضوء بدأنا نقرأ والان من الوضوء والسواك انما هو يأتي في مقدمات الغرور. وهو من السنن ولكن هناك من خالف في حكمه فهناك من

80
00:26:57.950 --> 00:27:16.150
ليرى بان السواك واجب وهذا القول نسب الى اسحاق ابن اخويه وداوود الظاهري قالوا لانه قد جاء الامر به والامر يقتضي الوجوب. ما هو ذلك الامر؟ قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء

81
00:27:16.150 --> 00:27:37.050
كل صلاة طاهرا وغير طاهر فلما شق عليه ذلك امر بالسواك لكل صلاة هذا حديث اخرجه اصحاب السنن وهو حديث ايضا حسن اذا داود الظاهري او اسحاق ابن راهويه وداوود الظاهر يقول ان بوجوب السواك

82
00:27:37.350 --> 00:27:57.350
ما دليلهم؟ قالوا والعمر الذي ورد في ذلك والاصل في الامر انه يقتدي الوجوب ما دليل الامر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر يعني حتى ولو كان على طهارة. فلما شق عليه ذلك امر

83
00:27:57.350 --> 00:28:20.300
بالسواك لكل صلاة يعني بديلا بدلا عن الوضوء واما جماهير العلماء ومنهم الائمة الاربعة فقالوا بان السواك سنة مؤكدة وليس بواجب لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه في الحديث المتفق عليه لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك

84
00:28:20.300 --> 00:28:40.300
لكل صلاة او عند كل صلاة لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك بكل صلاة. اذا هنا وهنا لامرتهم والمراد بالامر هنا انما هو الاجاب. ولكن ما الذي منع من الاجابة هو وجود المشقة؟ فوجود المشقة

85
00:28:40.300 --> 00:28:55.750
جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر اصحابه به عند كل صلاة فتبين بانه غير واجب. فما الجواب عن الحديث الاول اذا قيل انه حسن قالوا ذاك الحديث الامر فيه على الى النذر

86
00:28:55.900 --> 00:29:15.900
بمعنى انه يستحب السواك وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. الامر الاخر انه يحتمل انه خاص برسول الله صلى الله وسلم لانه في نفس الحديث اشارة الى ذلك انه امر عليه الصلاة والسلام بالوضوء عند كل صلاة طاهرا وغير طاهر

87
00:29:15.900 --> 00:29:38.150
ثم شق عليه ذلك امر بالسواك ولذلك كما جاء في بقية الحديث بعد ذلك ان ابن عمر فكان ابن عمر يتوضأ لكل صلاة طاهرا او غير طاهر وهذا يستحب للانسان ان يفعله لكن الحقيقة ان للانسان ان يصلي عدة صلوات لوضوء واحد وقد جاءت اثار

88
00:29:38.150 --> 00:29:58.150
لذلك ربما يعرضها المؤلف وقد لا يعرض له. اذا جماهير العلماء يذهبون وهذا هو القول الصحيح بان السواك ليس بواجب ولكنه سنة من السنن لان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله يعني جاء في سنة رسول الله قولا وفعلا ايضا لان

89
00:29:58.150 --> 00:30:14.450
انه كان عليه الصلاة والسلام يشوخ فاه بالسواك وكان اذا قام من الليل يستاك واذا دخل بيته وعند الوضوء وعند الصلاة واذا قام من الليل ولذلك استحب السواك في مواضع ثلاثة

90
00:30:14.500 --> 00:30:38.950
واختلف في موضع وفي كل الاحوال. لكنه يتأكد في مواضع ثلاثة عند الوضوء عند الصلاة ايظا اذا قام الانسان من النوم ايظا بعد الطعام ونحوه يعني اذا تغير الفم يعني اذا تغير فم الانسان بالطعام او بان تغير باثر من اثار المعدة فان الانسان يزيل ذلك. لكن يبقى الخلاف

91
00:30:38.950 --> 00:31:03.000
بالنسبة للصاعب بعد الزوال لانه يؤثر في خروف الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك فهل يكره بعد الزوال او لا يكره المسألة فيها خلاف سيعرض المؤلف للمذهب ونحن نشير الى المذاهب الاخرى فسنرى

92
00:31:03.000 --> 00:31:24.950
ان الشافعية وافقوا الحنابلة في رواية والحنفية والمالكية وافقوهم في الرواية الاخرى قال رحمه الله تعالى السواك سنة مؤكدة لقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لولا ان اشق على امتي لماذا كان سنة مؤكدة؟ لانه تأكد ذلك بفعل رسول الله جاء

93
00:31:24.950 --> 00:31:44.950
عن اقواله عليه الصلاة والسلام وعن فعله. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم. نعم. لولا ان اشق على امتي لامرتهم عند كل صلاة متفق عليه. والله تعالى يقول لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوفا

94
00:31:44.950 --> 00:32:04.700
فهذا من شفقته عليه الصلاة والسلام ومن رحمته بامته فهو عليه الصلاة والسلام لا يريد ان يشق عليه ولذلك لو ولد منه في كل تلك الاوقات لربما شق على بعض الناس. ولذلك قال لولا ان اشق على امتي

95
00:32:04.700 --> 00:32:27.900
امرتهم بالسواك عند كل صلاة. فدل على ان الامر هنا ليس للوجوب. وانما هو للسنية وان ذلك متأكد. وتعلمون ايها الاخوة بان المشقة تجلب التيسير وان الله سبحانه وتعالى قد خفف عنا كثيرا من الاحكام تيسيرا منه سبحانه وتعالى ورحمة بعباده. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم

96
00:32:27.900 --> 00:32:47.900
قد اشار في احاديث كثيرة الى يسر هذه الشريعة وسماحتها وما جاء فيها من التخفيف وكثيرا ما عرضنا لذلك وعد العلماء ذلك اصلا من الاصول التي قامت عليها هذه الشريعة التي منها التيسير ورفع الحرج. فانها جاءت بمراعاة مصالح الناس

97
00:32:47.900 --> 00:33:07.600
وجاءت بالتيسير وجاءت ايضا باقامة العدل بين الناس والمساواة بينهم وانهم لا يختلف بعضهم على بعض ولا تميزوا احد لا احدا الا بتقوى الله سبحانه وتعالى فهذه هي المنزلة التي يرتفع فيها بعض الناس على بعض ان اكرمكم عند الله اتقاكم

98
00:33:07.850 --> 00:33:27.700
وعنه عليه الصلاة والسلام انه قال السواك مطهرة للفم مرات للرب. رواه لا شك بانه مظهرة للفم لانه ينقي الفم وينظفه وما اجمل ايضا ان يكون ذلك عند التهيؤ للصلاة لانك في الصلاة ستذهب الى من

99
00:33:28.100 --> 00:33:47.050
ستذهب لاداء الركن الثاني بعد الشهادتين في هذه الصلاة وهذه الصلاة ستناجي فيها ربك سبحانه وتعالى وستقبلي على الله تعالى. ولذلك عليك ان تتهيأ لهذه الصلاة. وان تكون على احسن احوالك ظاهرا وباطنا. ان تكون

100
00:33:47.050 --> 00:34:01.800
طاهرا في باطنك وفي ظاهرك. فانت تهدي متهيأ لهذه الصلاة تنصرف عن كل امور الدنيا. لان الله تعالى لما ما ذكر هذه البيوت قال في بيوت اذن الله ان ترفع

101
00:34:02.000 --> 00:34:19.700
ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والعصاة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله

102
00:34:20.000 --> 00:34:40.000
فما اعظم واجمل ان يأتي الانسان لاداء هذه الشريعة وان يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى بكل سكينة ووقار وان يكون خاشعا وثواب الصلاة يزداد ويرتفع كل ما زاد خشوعها قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ولذلك

103
00:34:40.000 --> 00:35:00.000
الانسان في هذه الحالة سيناجي ربه. واذا سجد سيكون اقرب ما يكون من ربه لانه اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فعليه يتهيأ لهذا الامر ومن ذلك ان يلبس ثيابا طيبة خذوا زينتكم عند كل مسجد وايضا ان

104
00:35:00.000 --> 00:35:15.450
يطهر نفسه فلا يأتي بروائح كريهة كما انه طلب منه في يوم الجمعة ايضا يغتسل حتى لا يأتي بروائحه يتأثر بها المصلون. ولذلك نهي ان يأتي وقد اكل كراتا او بصلا

105
00:35:16.150 --> 00:35:35.800
قال رواه الامام احمد رحمه الله في المسند ويتأكد استحبابه في اوقات ثلاثة عند الصلاة لما ذكرنا المؤلف قال يتأكد معنى هذا انه مستحب في كل الاوقات لكن كما تعلمون

106
00:35:36.150 --> 00:36:00.500
يعني بعض السنن تتأكد في اوقات دون اوقات. كما هو الحال بالنسبة للاوقات التي يتحرى فيها الانسان الدعاء هناك اوقات يكون الدعاء فيها احرى للقبول قال وتأكد استحبابه في اوقات ثلاثة عند الصلاة لما ذكرنا واذا قام من ماتوا ما الذي قال لما ذكرنا

107
00:36:00.500 --> 00:36:18.700
لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا يدل على اهمية الصلاة ومكانتها. والله تعالى يقول ان الصلاة عن الفحشاء والمنكر ولذلك اذا اردت ان تعرف قيمة الانسان فانظر اليه في صلاته

108
00:36:18.850 --> 00:36:35.350
رأيكم خاشعا ذليلا منصرفا متجها الى الله تعالى تجد انه بقلبه وجوارحه. ولذلك لما مر عمر رضي الله عنه برجل تكثر الحركة. قال لو ماذا خشع قلب هذا لخشعت جوارحه

109
00:36:35.500 --> 00:37:01.500
وكلما خشع القلب وخضع وذل وانقاد لله سبحانه وتعالى واعرض عن الدنيا وزخارفها واقبل على الله سبحانه وتعالى تجد انه لا ينشغل بامر مما يصرفه ولكن اذا كان يفكر في امور الدنيا والشيطان لا شك كما هو معلوم يحرص على ان يشوش على المؤمن

110
00:37:01.500 --> 00:37:21.500
هو اكثر ما يغدوه في وقت صلاته. ولذلك ترون يأتي السهو ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في فلم يدري اصلى ثلاثا اربعة وفي رواية كم صلى؟ ثلاثا اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فان

111
00:37:21.500 --> 00:37:41.450
اقل خمسا شفعن له صلاته وان كن اربعا كان ترغيما للشيطان اذا هذا للشيطان وترغيما له قال واذا قام من النوم لما روى حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا

112
00:37:41.450 --> 00:38:01.450
قام من الليل يشوق فاه بالسواك. يعني قالوا معنى يشوط الشوق هو الغسل او موصل فمي والقصد هنا هو امرار السواك عليه. لان كان غالبا اذا قام من النوم يتغير فمه وكل واحد يدرك ذلك. فما الذي يزيل ذلك الاثر هو السواك؟ السواك طيب لانه يكون بالعود

113
00:38:01.450 --> 00:38:20.700
العراق ونحوها فرائحته طيبة. وهو ايضا ينقي ولذلك نهي عن الاعواد التي تجرح الفم قال متفق عليه ولان النائم ينطبق فمه ويتغير بيتغير وبماذا؟ بما يتصاعد عليه هذا من رائحة المعدة

114
00:38:21.050 --> 00:38:46.550
لكن اذا شافه بالسواك مره عليه وطهره فيه به فانه بذلك يزول ذلك الاثر قال رحمه الله والثالث عند تغير الفم بمأكول او خلو معدته اذا خلت المعدة كما هو علوم تتبخر واذا تبخرت اثرت عن الفم. وكذلك ايضا اذا اكل الانسان فانه بحاجة الى ان هو

115
00:38:46.550 --> 00:39:06.550
نظف اسنانه وخير ما ينظف باسنانه انما هو السواك. ولا مانع ايضا ان يستخدم الفرشة لانها تنظف ولكن الذي جاء انما هو ايوا فلا يمنع لان المراد هو التطهير وتكلم العلماء عن اشياء اخرى يطهر بها في منديل او في اصبعه او غير ذلك ربما يعرض المؤلف

116
00:39:06.550 --> 00:39:24.450
في شيء من ذلك لكن السواك له ميزة خاصة لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكده وحض على فعله وفعله عليه الصلاة والسلام. فكان اذا دخل بيته كان يستاك واذا خرج وكان يقل ان يرى

117
00:39:24.450 --> 00:39:38.200
عليه الصلاة والسلام الا وهو يستاهل وكان يأمر عائشة رضي الله عنها ان تغسل السواك فكانت تقول اغسله ثم استاك به ثم اغسله واعطيه للرسول صلى الله الله عليه وسلم ليستاك به

118
00:39:39.050 --> 00:40:01.850
وهذا يدل على ان المرأة ايضا تستاك كما يستاك الرجل. وان السواك مشروع في حق الجميع قال ولان السواك شرع لتنظيف الهم. وازالة رائحته ويستحب في سائر الاوقات لما روى شريح ابن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها باي شيء كان

119
00:40:01.850 --> 00:40:19.750
النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا دخل بيته قالت بالسواك رواه مسلم قال ابن عقيل رحمه الله لا يختلف المذهب انه لا يستحب انه لا يستحب السواك للصائم بعد الزوال

120
00:40:19.750 --> 00:40:40.150
الا يختلف المذهب لكن سيورد في المذهب رواية اخرى لماذا يكره للصائم بعد الزوال؟ لانه بعد الزوال يحصل التغير ولكن ما هو هذا التغير هو تغير محبب الى الله سبحانه وتعالى لخلوف فم اطيب عند الله تعالى من ريح المسك

121
00:40:40.600 --> 00:41:05.750
لانه لماذا ترك شرابه وطعامه؟ لماذا؟ لاجل الله سبحانه وتعالى استجابة لامر الله تعالى. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اذا هو بذلك قد امسك عن الطعام. وعن الشراب وعن جميع الملاذ من طلوع الفجر الصادق حتى تغرب الشمس

122
00:41:05.750 --> 00:41:25.750
ولماذا فعل ذلك؟ انما فعله طاعة لله تعالى. ونزولا عند امره واستجابة لما وجه به رسول الله صلى الله الله عليه وسلم. فاذا ما تغير فمه وكان على تلك الرائحة فما اجملها من رائحة وما احسنها من رائحة وهي اطيب

123
00:41:25.750 --> 00:41:45.750
عند الله تعالى من ريح المسك ذلك المسك الذي له رائحة ذكية ترتاح لها النفوس وتتوق اليها هذا اطيب عند الله تعالى من ريح المسك. لماذا؟ لان هذه الراية انما نبعت نتيجة امتثال ما امر الله

124
00:41:45.750 --> 00:42:05.000
وتعالى به واجتناب ما نهى سبحانه وتعالى عنه. والله تعالى يجازي على ذلك. ولذلك ترون ان الله تعالى خفف بخصائص لم يخص بها غيرهم. جعل لهم بابا في الجنة هو باب الريان لا يدخل منه الا الصائمون

125
00:42:05.100 --> 00:42:25.750
وتعلمون ما جاء في فضيلة شهر رمضان من امور كثيرة جدا نعرض لها ان شاء الله عندما يأتي الحديث عن ذلك قال ابن عقيل لا يختلف المذهب انه لا انه لا يستحب السواك للصائم بعد الزوال لانه يزيل

126
00:42:25.750 --> 00:42:47.900
قلوب فم الصائم وهذا هو مذهب الشافعي ايضا قال وخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. يعني يشير الى الحديث لخلوف فم الصائم يعني ما يخلفه يعني ما يتبقى على الاسنان في الفم عامة انما هو اطيب عند الله تعالى من ريح المسك

127
00:42:48.100 --> 00:43:14.200
ففرق بين رائحة خبيثة يكرهها الله سبحانه وتعالى وبين رائحة تكون بسبب طاعة. فهذه عن طاعة كانت رائحة احبها الله سبحانه وتعالى وهي اطيب عنده من ريح المسك اما الروائح التي تنتج عن معصية الله سبحانه وتعالى فهي من اشر الروائح واقبحها

128
00:43:15.600 --> 00:43:40.450
قال وخلوه فمن الصائم اطيب عند الله من ريح المسك ولانه اثر عبادة مستطاب شرعا. فلم يستحب ازالته كدم الشهداء. ها دم الشهيد هل يزال ترون بان الشيء لا يغسل لماذا؟ لانه يأتي يوم القيامة وهو على هذه الحال وما اطيبها من حال. وتعلمون قصة الذي

129
00:43:40.450 --> 00:43:58.000
دابة كيف امر الرسول صلى الله عليه وسلم بالا يغسلوه وان يلفوه في ثيابه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. كذلك هنا ايضا الى دم الشهيد ايضا قالوا شاة الاحرام يعلمون ايضا ايها الاخوة

130
00:43:58.050 --> 00:44:18.050
لان المحرم في الحج انما ينبغي ان يكون على شأن وانه يتجنب بعض الامور وانه عندما يأتي برجال وازار ابيضين بالرداء وايضا كذلك يلبس الردا ويتزر ايضا بالرداء الاخر فان

131
00:44:18.050 --> 00:44:37.750
بذلك يتذكر امورا اولا هو تجرد من المخيض فهو بذلك يتذكر يوم القيامة عندما يعرض بين يدي الله سبحانه وتعالى ذلك العرض يوم يعرض الناس حفاة عراة غرلا كذلك ايضا يتذكر احوال اخوانه المؤمنين من الفقراء

132
00:44:38.100 --> 00:45:00.150
وان هذا الانسان في هذه الحالة ينبغي ان يرق لاولئك الذين لا يجدون كسوتهم ولا يجدون نفقتهم فانه بذلك يتذكر احوالهم. فاذا تذكر احوالهم وتذكر ماذا سيناله من الصدقة التي حظ الله سبحانه وتعالى عليها في كتابه العزيز

133
00:45:00.200 --> 00:45:23.150
وايضا امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان من السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه من شدة عنايته بالصدقة. اذا هذه ايضا المحرم عندما يأتي على شعت كذلك ايضا

134
00:45:23.150 --> 00:45:43.150
ذكر المؤلف ايضا الشهيد فانه يبقى على حالته هذه وما اطيبها من حالة وما احسنها من رائحة لماذا لانه تشحط في دمه هذا الدم الذي سال فامتلأ به جسمه وتمشط به انما قتل ماذا

135
00:45:43.250 --> 00:45:56.750
في هذا في سبيل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموات بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله

136
00:45:56.800 --> 00:46:18.050
سيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل. اذا والقرآن اذا الشهيد يأتي على حالته لماذا؟ وما  اذا الشهيد له مكانة كذلك ايظا المحرم ايها الاخوة لانه قد تلبث بطاعة الله سبحانه وتعالى اعرض عن

137
00:46:18.050 --> 00:46:40.450
في الدنيا وزخارفها واقبل على الله سبحانه وتعالى ليؤدي ركنا من اركان الاسلام قال رحمه الله تعالى وهل يكره على روايتين؟ احداهما يكره لذلك الرواية الاولى يكره لذلك قال هذه التي قلنا هي رواية عن الامام الشافعي بالنسبة لماذا للصائم

138
00:46:40.500 --> 00:46:56.550
والثانية لا يكره. وهذا هو قول الامامين ابي حنيفة ومالك. يعني قائل يعني بعد الزوال او لا يكره. الرواية الاولى يكره هذا قول الشافعي. الثانية لا يكره وهو قول الامامين مالك

139
00:46:56.550 --> 00:47:14.550
ابي حنيفة وحجة هؤلاء ان عمر رضي الله عنه ماذا كان يفعل ذلك  قال لو الثانية لا يكره لان عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

140
00:47:14.700 --> 00:47:30.750
ما لا احصي يتسوك وهو صائم. والرواية الاولى ايضا اثر عن عمر انه كان يتوقف وقت الظهيرة ايضا. فهذا حجة لفريق الاخر الذين قالوا يكره قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن

141
00:47:31.500 --> 00:47:55.550
قال ويستاك بعود لين ينقي الفم. لانه ايها الاخوة هذه الشريعة انما جاءت بما فيه مصلحة الناس ما تستقيموا به احوالهم ما فيه سعادتهم فهي لا تشق على احد وليس المراد من ذلك ان الانسان اذا طهر فمه يأتي بشيء يذيه. فلا يأتي بعود خشن ينظف فيه فمه فيترك

142
00:47:55.550 --> 00:48:19.600
روحا واثارا تؤلمه لا. وانما ياتي بعود بعود اراك. عود اللين طيب الرائحة لا يؤثر على لثته فلا يترك اثارا وجروحا في فمه قال ويستاك بعود لين ينقي الفم ولا يجرحه ولا يتفتت فيه. ايضا ولا يتفتت فيه لان التفتت ايضا يترك

143
00:48:19.600 --> 00:48:39.600
يتأذى به الانسان نعم. وكان النبي صلى الله عليه واله وسلم يستاك بعود اراك. نعم وهذا ثبت في ولا يشتاق بعود رمان لانه يضر بلحم الفم. نعم الذي هو نسميه اللثة فانه يجرحها

144
00:48:39.600 --> 00:49:01.200
فيه ولا عود ريحان لانه يروى انه يحرك عرق الجذابة. المؤلف قال يروى والحديث في ذلك ضعيف. يعني الحديث الذي ورد في ذلك ذكر هو نفسه المؤلف رفعه في المغني. لكن هذا الحديث يعني غير معروف وذكره ابن عساكر. اشار الى ما يقرب منه في تاريخه

145
00:49:01.200 --> 00:49:17.800
ايضا ولكن الحديث لم يصح ولذلك لا يعتمد عليه في ذلك. نعم قال فان اشتاك باصبعه او سرقة لم يصب السنة. وجاء في ذلك ايضا اثر ولكنه ضعيف الاستياك بماذا؟ بنصبه

146
00:49:18.950 --> 00:49:37.150
قال لم يصب السنة لانها لم ترد به. ولا يسمى سواك. الم ترد به يعني السنة الصحيحة والا هناك حديث هو نص المؤلف ذكره الخوف المغني ولكنه لم يصح ولذلك ما اورده هنا فهذا مهذب يعني هذا الكتاب هذبه المؤلف بعد المغني نعم

147
00:49:37.500 --> 00:49:51.600
قال ابن عبد القوي رحمه الله على القول المجود ويحتمل ان يصيب لانه يحصل من الانقاء بقدره. يعني قظية ان يأتي الانسان فيظع اصبعه في فمه فيفركه او خرقة فينظف او

148
00:49:51.600 --> 00:50:09.550
هو قد ينظف لكنه ما اصاب السنة لان السنة انما جاءت بالسواك. والسواك انما هو بعود اراك. لكن هذه قد تنظف  قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن السنة تقليم الاظفار

149
00:50:10.450 --> 00:50:32.050
ومن السنة تقليم الاظهار وقص الشارب. ونتف الابط وحلق العانة. هذه امور اربعة ذكرها المؤلف. وكذلك الختان ايضا المؤلف هنا اشار الى الحديث المتفق عليه ولكن جاء في صحيح مسلم وقت لنا في قص الشارب

150
00:50:32.250 --> 00:50:52.550
وقلب الاظفار ونتف الابط وحلق العانة الا نترك ذلك اكثر من اربعين ليلة هذا جاء في صحيح مسلم وجاء في السنن وعند احمد في السنن الا عند ابن ماجة يعني جاء عند ابي داوود وعند الترمذي والنسائي وكذلك عند

151
00:50:52.550 --> 00:51:12.550
الامام احمد وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم بني للمجهول وقت لنا في السنن وعند احمد عدا ابن ماجة وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا الاحاديث الاخرى فيها ايضا المدة التي ينبغي الا يتجاوزها المسلم

152
00:51:13.150 --> 00:51:31.750
وهو انه في قص الشارب وكذلك قلم الاظفار ونتف الابط يعني شعر الابط وكذلك العانة التي يعرف بالاستحباب هذه ينبغي للمسلم الا يتركها اكثر من اربعين ليلة. فتعلمون بان الابصار اذا طالت

153
00:51:31.850 --> 00:51:55.050
ماذا يترتب عليه اولا تتكون تحتها تتجمع وتحتها الاوساخ. الشارب ايضا اذا طال سيترك اثرا سيئا بالنسبة لما يشربه  ولما يأكله. كذلك ايضا الابط اذا كثر شعره وقال فانه سيترك روائح سيئة. كذلك ايضا اللعانة فانه تتجمع

154
00:51:55.050 --> 00:52:14.700
فانها تتجمع في الاوساع وهذا الدين انما هو دين الطهارة دين النظافة الى جانب كون هذا الدين جاء بالعبادات ذلك حض على النظافة اذا النظافة مطلوبة. ولذلك سيأتي الحديث المتفق عليه يشير اليه المؤلف خمس من الفطرة

155
00:52:15.700 --> 00:52:32.900
قال ومن السنة تقليم الاظهار وقص الشارب ونتف الابط وحلق العنت لما روى ابو هريرة المؤلف هنا لم يعلق ولكن العلة واضحة يعني لانه الاظفار اذا طالت ماذا سيتجمع تحتها

156
00:52:33.250 --> 00:52:47.500
وهذه لا شك ستترك اثارا وربما ايضا ينتج عنها بعض الامراض. لانه يتكدث تحتها كثير من الى جانب ايضا انها اذا قد تؤذي الانسان وربما تؤذي غيره ثم مظهرها ليس بجيد

157
00:52:48.050 --> 00:53:10.950
ايضا الشارب كما هو معلوم يتأذى به الانسان اذا طال. ايضا كما قلنا الابط يكثر شعره تأتي الروائح النتنة الكريهة التي بها غيره ايضا وكذلك ايضا الان فانه ايضا التي تعرف بالاستحداث اذا كثر شعرها وتجمع يتأثر بها ولذلك جاء الاسلام وهذا ايها

158
00:53:10.950 --> 00:53:27.000
اخوة يدلنا على ان هذا الدين الاسلامي ما ترك شيئا. يعني ما ترك شيئا فيه خير للانسان الا وقد نبهه اليه. هناك ما هو  هناك ما هو سنة هناك ما ينبغي للمسلم ان يتجنبه

159
00:53:27.700 --> 00:53:47.900
قال لما روى ابو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الفطرة خمس التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها. نعم. الختان بدأها بالختان. الختان سنتكلم عنه لان ابتلاء الكلام عنه يختلف

160
00:53:48.050 --> 00:54:12.750
والاستحجاد وقصد الشارب وتقليم الاظافر ونتف الابط متفق عليه. هذا حديث متفق عليه وانا اوردت الحديث الذي في مسلم وفي لان فيه التوقيف وان على الانسان الا يتجاوز تلك المدة وانه من الممكن ان يطهر تلك المواضع قبل المدة. ولكن هي اقصى حد ينبغي ان يصل اليه

161
00:54:12.750 --> 00:54:32.700
هل يرد سؤال هنا؟ هل ازالة هذه الشعور واجبة الشارب الم الاطفال نتف الابط حلق العانة لم يقل العلماء بوجوب ذلك لكنه قالوا تركها امر يستفحش. يعني امر منبوذ مكروه لان الانسان وغيره

162
00:54:32.700 --> 00:55:01.300
يتأذى بذلك. ولذلك استخدمت هذه الاشياء واستكرهت فاعتبروا تركها امرا فاحشا. لكن ما هو الواجب هو الختان والختان واجب بالنسبة للذكر دون الانثى وقالوا بان الانثى ايضا سختا لانه جاء في الحديث المتفق عليه اذا التقى الختانان وذكر ختان هنا وختان هنا دليل على مشروعيته. وجاءت احاديث ايضا بذلك

163
00:55:01.300 --> 00:55:23.000
وفيما يتعلق بالختان الحديث الذي جاء به المؤلف وهو حديث متفق عليه. لكن هل الختان واجب او هو سنة  قال ونتف الابط متفق عليه. قال رحمه الله تعالى فصل ويجب الختان. ها هنا ويجب الختان

164
00:55:23.750 --> 00:55:44.400
ايضا الختان قالوا يجب بالنسبة للرجال دون النساء. هل هو مستحق؟ مستحب في حق النساء كثير من العلماء يقعونه طيب ما الدليل على انه واجب؟ اذا كان الختان قد ورد مع هذه الامور الخمسة الاربع وهو خامسها فلما

165
00:55:44.400 --> 00:56:04.150
ماذا خص هو بالايجاب دون غيرها؟ ما الدليل على ذلك قالوا لان ابراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن ثمانين سنة. وهذا حديث ماذا في الصحيحين؟ والمؤلف جاء به. ولكن دليل الوجوب هو انهم قالوا

166
00:56:04.200 --> 00:56:20.950
ان ستر العورة واجب يجب على كل مسلم ان يستر عورته وستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. وتعلمون حد عورة الرجل والامة وحد عورة الحرة وهذا سيأتي الكلام عنه ان شاء الله

167
00:56:20.950 --> 00:56:46.550
عندما ندخل في ابواب الصلاة لكن كثر العورة واجب قالوا ولا يجوز هتك حرمة ماذا عورة الانسان لاجل الختان انما تهتك العورة لاجل الختان. فلو لم يكن الختان واجبا لما كشفت عورة المسلم عليها وختم

168
00:56:46.800 --> 00:57:06.800
وهذا لا يختص بالصغار. قد يقول الانسان بان هذا في الصغار هذا يشمل الصغار والكبار. لانه قد يسلم الانسان وهو كبير. وربما يؤخر الانسان ماذا ختانه لان تتقدم به السن. اذا هنا فيه كشف للعورة وكشف العورة لا يجوز ولكن لاجل الختان كشفت العورة

169
00:57:06.800 --> 00:57:32.400
فدل ذلك. الدليل الاخر او التعليل الاخر وكلاهما دليل ايضا عقلي الدليل الاخر انهم قالوا انه شعيرة من شعائر الاسلام فمن المعلوم انه اذا كشف الذي يختتسل هو المسلم. فاذا ما نظر اليه عندما يكشف كما تعلمون المسلمون كانوا اذا كشفوا عن ذا فرأوا انه قد قتل رأوا

170
00:57:32.400 --> 00:57:52.400
ذلك بانه مسلم. اذا هو شعيرة من الشعائر في الاسلام. فهذا قالوا دليل اخر على ان الختان واجب. ولكن من العلماء من قال بانه ليس بواجب. وهذا عثر عن الحسن البصري التابعي الجليل. وعن بعض العلماء لكن جماهير العلماء ومنهم الائمة يرون

171
00:57:52.400 --> 00:58:08.100
الختان واجب. والذين قالوا بانه واجب قالوا كم دخل في الاسلام من ماذا؟ من الاحرار ومن العبيد وما عرف انهم ماذا اختتنوا في ذلك؟ بل تركوا ومع ذلك قال العلماء حتى وان

172
00:58:08.100 --> 00:58:24.650
ان قيل او على القول بان الختان واجب. اذا كان يترتب عليه ظرر يعني يلحق الانسان ظرر لانه ربما يؤدي الى وفاة الانسان او الى الحاق ضرر شديد به فانه ماذا

173
00:58:24.750 --> 00:58:38.250
لا يختتن. لكن اشد الصحابة في ذلك هو عبد الله ابن عباس حتى اثر عنه انه قال من لم يختتن فلا صلاة له ولا حج. قال لا يصح حج ولا صيام. ولماذا

174
00:58:38.250 --> 00:58:58.400
لانه يكون تحت الخلفة تجتمع الاوساخ. فلا ينقى فكانه بذلك لا يتطهر التطهر الشرعي المعروف  قال ويجب الختان لانه من ملة ابراهيم عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول ملة ابيكم ملة ابيكم ابراهيم هو

175
00:58:58.400 --> 00:59:18.300
وصلناكم مسلمين من عظيم فانه روي ان ابراهيم عليه الصلاة والسلام ختن نفسه متفق عليه يعني احيانا يعبر بكلمة روي عن الضعف ولكن ليس مراد المؤلف هو هذا هذا حديث متفق عليه وفي نفس بعض روايات

176
00:59:18.300 --> 00:59:37.650
حديث متفق عليه وكان عمره ثمانين عاما. اذا اختتم في اخر حياته وهو كبير السن. هذا دليل على اهمية الختام وان ابراهيم عليه السلام تدارك ذلك وهو في تلك السن المتقدمة بعد ان صار شيخا كبيرا

177
00:59:37.700 --> 01:00:02.650
وقد قال الله تعالى ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم ولانه يجوز كشف العورة من اجله ولولا انه واجب ما جاز النظر اليها لفعل مندوب. فان العورة ايها هو لا يجوز النظر اليه الا في حالة الظرورة. يعني طبيب يريد ان يعالج فله ان ينظر الى ذلك. لان الضرورات تبيح المحظورات

178
01:00:02.950 --> 01:00:21.500
ايضا كذلك المرأة كما هو معلوم اذا اراد ان يخطبها انسان فلو ان ينظر اليها ايضا فانه احرى ان يودم بينهما كذلك بعضهم قال ايضا للتعليم لانه ينظر ايضا لاجل المعاملة التي لا يمكن ان يتبين. وهناك السيد ينظر ايضا الى امته

179
01:00:21.650 --> 01:00:30.750
وهناك امور لكن احوال لكن النظر الى خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة