﻿1
00:00:03.100 --> 00:00:26.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين  واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا

2
00:00:26.150 --> 00:00:54.700
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم صار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد ولا نزال ايها الاخوة في اوائل كتاب الجنايات وايضا لا نزال فيما يتعلق بالجنايات التي توجب القصاص. بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:00:54.750 --> 00:01:14.350
الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الاسلام

4
00:01:14.350 --> 00:01:38.850
رحمه الله تعالى كتاب الجنايات قال باب جنايات العمد الموجبة للقصاص قال فصل القسم السابع قتله بسحر يقتل غالبا السحر ايها الاخوة لا شك بانه كبيرة من الكبائر واذا قتل الساحر مسحوره فلا شك بانه يقتص منه

5
00:01:39.650 --> 00:01:57.450
والسحر حقيقة بلا شك هذا شهر الله سبحانه وتعالى اليه ذلك في مواضع كثيرة من كتابه العزيز انما صنعوا كي يساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى ومن شر النفاثات في العقد

6
00:01:57.700 --> 00:02:25.600
وهو عجائب ورقى وادوية ايضا تعمل بقصد الاظرار ببدن الانسان او عقله والرسول صلى الله عليه وسلم قد سحر كما هو معلوم سحره لبيد بن الاعصم ومشاطة وضع ذلك في بير. واخبره الملكان ان دان احدهما عند رأسه والاخر عند رجله

7
00:02:25.900 --> 00:02:46.350
والساحر بلا شك اذا ثبت حده الساحل حد ان يضرب بالسيف وقد اشرنا فيما مضى الى ان حفصة عمر بن الخطاب اثر عنها وكذلك عن والدها انها عورات جارية كانت عندها

8
00:02:46.400 --> 00:03:08.500
يسحر اذا ليس هذا محل ان نفصل الكلام فيه ولكن السحر واقع وحاصل وهو من اكبر الكبائر التي عدها الرسول صلى الله عليه عليه وسلم من الموبقات قول اجتنب السبع الموبقات فانه في بعض الروايات اورده بعد الاشراك بالله

9
00:03:08.750 --> 00:03:25.050
ولا شك بان الساحر ايضا لا يمكن ان يصل الى سحره الا ان يقع في شيء من الشرك قال قتله بسحر يقتل غالبا ففيه القود لانه ما هو القواعد عرفنا القصاص. نعم

10
00:03:25.300 --> 00:03:45.000
قال لانه يقتل غالبا اشبه السكين قال وان كان مما لا يقتل غالبا ففيه خطأ العمد يعني لان فيه شبهة في هذه الحالة فينزل به الى شبه العمد قال وان ادعى الجهل بكونه يقتل غالبا

11
00:03:45.200 --> 00:04:09.400
وكان مما يجوز خفاؤه عليه فيه فلا قود عليه. يعني اذا ادعى الجهل قد يكون يخفى عليه ذلك الامر يعني لا يعرف بتعاطيه السحر وتعامله به واشتغاله به فربما يكون ذلك ايضا عذرا له في ان يخفف عنه فينزل به الى شب العمد

12
00:04:11.900 --> 00:04:33.450
الكلام هنا عن الساحر. الساحر ما عقوبته  السحر الذي يعمله قد يقتل. فاذا قتل كما لو قتله بسكين وسيف قد لا يقتل اما الحكم على الساحر فلا شك لان الساحل حد وان يضرب بالسيف

13
00:04:33.850 --> 00:04:57.800
والساحر كالكار كما جاء في الحديث. نعم. قال فلا عليه لانه يخل بمتحد العمد. لانه يخل بمحض بمحض يمكنه. بتمحض بتمحض يعني بخلوص العمد لانه يعني اذا وجدت الشبهة اخل بتمحض

14
00:04:58.100 --> 00:05:23.300
العمد يعني بخلوص العمد. المعنى هذا فيه شبهة ولو كانت فيه شبهة فهذه الشريعة قامت على درع ايضا الحدود بالشبهات اقرؤوا الحدود على المسلمين ما استطعتم ازرعوا الحدود بالشبهات ولذلك مرت بنعمتنا كثيرة جدا كما ترون الذي يقع في الشبهة او كذلك ايضا

15
00:05:23.450 --> 00:05:47.400
الذي يقع في بعض الامور وله شبهة ولو حتى كانت خفيفة فانه لا يقام عليه الحد قال فلا قود عليه. نعم  العبد هذا فيه دين مغلظة هذا كله ايها الاخوة سيأتي هل هذا المؤلف يعطينا اجماع

16
00:05:47.450 --> 00:06:10.150
سيأتي بعد ذلك الى الديات تكون في شبه العمد او العمد كذلك اذا تنازل اهله الى الدية. نعم قال فلا عليه لانه يخل بتمحض العمد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل القسم الثاني حبسه ومن

17
00:06:11.200 --> 00:06:34.200
القسم الثامن حبسه ومنعه الطعام والشراب مدة يموت في مثلها المؤلف تسعة القسم الثامن ان يحبسه كان يدخله في منزل او في مكان خال او في خلوة او في فلاة ولا يكون عنده احد. اما لو كان المكان الذي حبسوا فيه يوجد فيه احد

18
00:06:34.200 --> 00:07:01.650
يعني ان يخلصها لكن المهم انه حبسه في مكان ضيق عليه او ربطه فيه ولم يضع عنده طعاما وتركه فترة هذه الفترة يغلب على الظن. انه يموت فيها الانسان قال حبسه ومنعه الطعام والشراب مدة يموت في مثلها غالبا فمات ففيه القود. ففيه القود الذي هو

19
00:07:01.650 --> 00:07:16.950
القصاص قال ففيه القود لانه يقتل غالبا وان كانت المدة لا يموت فيها غالبا ففيه فهو شبه العمد. يعني تكون هنا شبه فيلزل الى شبه العمد وتكون فيها الدية المغلقة

20
00:07:16.950 --> 00:07:41.150
قال وان حبسه على ساحل بحر في مكان يزيد عليه الماء غالبا زيادة يعني انظر الى دقة الفقه وضعه على ساحل بحر والبحر هذا له امواج احيانا هذه الامواج في شد وجزر يعني فيه جزر فحينئذ تخرج هذه الامواج

21
00:07:41.250 --> 00:08:02.750
فتسحب ماذا من حوله فهذا هو الذي يريده المؤلف يعني غمره الموج قال وان حبسه على ساحل بحر في مكان يزيد عليه الماء غالبا زيادة تقتله فمات منه. يعني عرف ان هذا المكان الذي حبسه فيه يغمره الماء. اذا

22
00:08:02.750 --> 00:08:20.500
جاءت الامواج فهو بذلك الغالب على الظن انه قصد تغريقه كما لو القاه في البحر مكتوفا او وفي البحر وهو لا يجيد السباحة ومات منه ففيه القود لانه يقتل غالبا

23
00:08:20.900 --> 00:08:40.350
قال وان كانت الزيادة هذي كلها امثلة من ماذا؟ انواع جنايات العمد التي توجب القصاص قال وان كانت الزيادة غير معلومة فهو شبه عمد. يعني ليست معلومة لا يقطع بانها ولا يغلب على الظن بانها

24
00:08:40.350 --> 00:09:01.450
تقتل فحين اذ يكون شبه عمد قال الامام وان امسكه لرجل ليقتله فقتله. وفيه روايتان. انظروا هنا المؤلف تكلم عن شطر وترك الشطر الاخر  قال ان امسكه لشخص ليقتله فقتله

25
00:09:01.650 --> 00:09:20.550
ما تكلم هنا عن القاتل لان القاتل هذا لا خلاف فيه بين مجمع عليه يعني جاء انسان فامسك انسان ثم جاء اخر وقتله هذا الذي قتله لا خلاف بين العلماء بل مجمعون على انه يقتص منه

26
00:09:20.650 --> 00:09:41.550
لكن الخلاف في الممسك يفصلون القول فيه يفرقون بين ان يكون كونه عالما بان هذا يريد ان يقتله فيكون اعانه على ذلك وبين الا يعلم. انسان منطلق ورآه ورأوا شخص يجري فيقول امسك فلان اللص كذا هذا يظنه لص

27
00:09:41.850 --> 00:10:06.550
فامسك به واذا بهذا يضربه بماذا؟ بالساطور او بسيف او بسكين فيقتله  يختلف الحكم فيه قال وان امسكه لرجل ليقتله فقتله ففيه روايتان اذا مسكه عالما بانه يريد ان يقتله. اما لو امسكه دون ان يعلم بانه يريد ان يقتله

28
00:10:06.550 --> 00:10:21.800
لا يدري ما القصد ربما يظن ان له حقا عنده وانه اخذ منه شيء فهذا يخرج عن هذا الامر لكن الكلام هنا امسكه لشخص وهو يعلم ان هذا الشخص قاتل له

29
00:10:21.850 --> 00:10:40.500
هل يشاركه في القطر او لا؟ هذا هو الذي يريد قلنا القاتل لا خلاف فيه يقتل قال احداهما عليه القصاص لانه تسبب الى قتله بما يقتل غالبا. احداهما عليه القصاص وهو مذهب مالك

30
00:10:40.700 --> 00:10:57.200
لماذا؟ كما قال المعلم لانه تسبب في قتله لانه لو لم يمسكه ما استطاع الاخر ان يصل اليه وربما لا يتمكن من قتله. لكن كون هذا قبض عليه وامسكه فهيأه للقتل

31
00:10:57.400 --> 00:11:19.450
اذا هو شارك في هذا الامر لكنه لم يباشر القتل. فهذه الرواية وايضا مذهب الامام مالك يقتص منه قال احداهما عليه القصاص لانه تسبب الى قتله بما يقتله غالبا فاشبه فاشبه شهود

32
00:11:19.450 --> 00:11:42.800
القصاص اذا رجعوا اشبه شهود القصاص اذا رجعوا يعني اناس شهدوا على شخص لانه قتل او شهدوا على شخص مثلا بانه اجتمعوا اربعة بان فلان زنا وهو ايضا كئيب يقتل في هذه ثم جاءوا فاعترفوا هذا سيأتي له امثلة في قصة علي. نعم

33
00:11:43.450 --> 00:12:08.050
قال والثانية لا قصاص. والرواية الثانية لا قصاص ولكنه يحبس وهي قريبة من مذهب الامامين ابي حنيفة والشافعي الامامان ابو حنيفة والشافعي قال يعاقب يعني يعاقب على هذا الفعل لا شك هذا فعل شنيع ويعاقب عليه ولا يترك بل يعزر وهذا

34
00:12:08.050 --> 00:12:30.350
قد يرتفع الى حد كبير ويأثم على ذلك. اذا هو يترتب على امساك اذا كان عالما امرا. اولا الاثم لانه تسبب في قتل مؤمن وهذا لا يجوز الامر الثاني ايظا انه يعاقب لانه اعان على قتل مسلم

35
00:12:30.900 --> 00:12:52.150
ويستدلون بحديث اورده المؤلف وهو ضعيف لكن هناك حديث اصح منه وهو حديث ان اعتى الناس على الله من يقتل غير قاتله؟ انظروا اعتى الناس اكثرهم تجبرا وتكبرا وتعاظما من يقتل غيره

36
00:12:52.150 --> 00:13:16.900
قاتلة هنا من يقتل وغير قاتلة لا شك بان المقتول لا يقتل ولكن المقصود هو ولي الدم لان القاتل قتل وانتهى. لكن من الذي يقوم بالمطالبة؟ انما هو الولي فلا ينبغي له ان يقتل ومعلوم ان الذي يأمر بالقتل ويتولاه هو السلطان يأمر من يقوم بهذا هو الصحيح

37
00:13:18.050 --> 00:13:44.750
اذا هنا ان اعتى الناس على الله من قتل غير قاتله. قالوا والمراد بذلك المقال والممسك غير قاتل ان اعتب ناس عتوا وتجبرا من يقتل غير قاتله؟ قال هو الممسك من قتل. اذا كيف يقتل؟ هذا حجته. ماذا الحديث اخرجه الامام احمد

38
00:13:44.800 --> 00:14:03.900
وحقيقة وراده في مواضع كثيرة فيما اذكر بعضها فيه كلام وبعضها يعني حسنه بعض العلماء له شواهد كثيرة جدا بمجموعها يرتقي الى درجة الحسن في اقل تقدير. كما اخرجه ايضا الحاكم وصححه ووافقه الذهبي

39
00:14:04.150 --> 00:14:26.950
ومعلوم بان الداء الحاكم رحمه الله تعالى يتساهل في التصحيح لكن يقولون اذا وافقه الذهبي وهو من علماء الجرح وان كان متأخرا بعده من علماء القرن الثامن فهو معروف بذلك. فاذا وافقه الذهبي يكون ذلك دليلا على صحته. واذكر ايضا

40
00:14:27.000 --> 00:14:43.600
ان ابن حجر اورده في كتابه فتح الباري ولم يحكم عليه بضعف. اذا حقيقة الحديث صالح للاحتجاج به وركزت عليه لان المؤلف اسمعوا وكان اولى ان يورد في هذا المقام. وانما اورد حديثا ضعيفا

41
00:14:44.300 --> 00:15:08.000
قال والثانية لا قصاص لكن يحبس حتى يموت. اذا مذهب الامام احمد قريب من مذهب الامامين ابي حنيفة والشافعي لانهم قالوا يعاقب والحبس عقاب قد يعاقب بالحبس حتى يموت ربما يجلد ربما يسجن ايضا ويضرب هذا كله من انواع التأديب والتعزير

42
00:15:09.600 --> 00:15:27.300
قال لكن يحبسوا حتى يموت لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا امسك الرجل الرجل وقتله الاخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي امسك

43
00:15:27.350 --> 00:15:51.850
اخرجه الدار هذا الحديث من حيث الدلالة واضح يقتل الذي قتل وماذا يحبس الذي امسك؟ يعني لعل المؤلف اورده لهذا السبب لكن الحديث الاخر ان اعتى الناس على الله من قتل غير قاتله هم اخذوه بالمعنى استخرج والمراد منه يعني ليس نصا في المسألة كهذا

44
00:15:51.850 --> 00:16:12.800
لكنه اصح من هذا الحديث اذا هذا مع هذا في الحقيقة ذاك ايضا يقوي هذا وفي نظر ان مذهب الامامين ابي حنيفة والشافعي وهي الرواية للامام احمد اقوى في هذه المسألة. لانه الحقيقة الحكم على انسان بالقتل وهو لم يقتل لا شك

45
00:16:12.800 --> 00:16:36.400
لانه اقترف ذنبا كبيرا وانه يجازى على ذلك الذنب ولولي الامر كما ذكر المؤلف ان يحبسه حتى ماذا حتى يموت قال ولانه حبسه الى الموت فيفعل به مثل فعله يعني هو لما امسك الشخص حبسه

46
00:16:36.500 --> 00:16:56.600
مسكه له يعتبر حبسا وتقيدا له فكانت النتيجة ان قتل. اذا هو نفسه يحبس في مكان الى ان يموت. نعم. قال فيفعل به مثل فعله وسواء حبسه بيده او بجناية عليه او غير ذلك

47
00:16:57.450 --> 00:17:16.500
قال وان امسكه لغير القتل فقتل فلا ضمان عليه. جاء بها المؤلف امسكه لغير القاتل امسكه لاجل ان الاخر يدعي حقا عليه او يظن انها خصومة بينهما فامسكا او يريد ان يعني يعين صاحبه

48
00:17:16.500 --> 00:17:35.800
ولانه يعرف ان له حقا عليه ففي هذه الحالة قاتله الاخر وهو لا يعلم القتل ولا يريده قال وان امسكه لغير القتل ايها الاخوة انسان يمسك انسانا ليقتل فهذا من اشد الجرائم ما لم يكن القتل حقا

49
00:17:35.800 --> 00:17:59.800
قال وان امسكه لغير القتل فقتل فلا ضمان على الممسك لانه لم يقتله ولا قصد قتله. اذا انتفع امران انتفى القاتل وانتفى القصد الرسول عليه الصلاة والسلام يقول انما الاعمال بالنيات. واستخلص العلماء من هذا الحديث قاعدة فقهية عظمى

50
00:17:59.800 --> 00:18:24.400
الامور بمقاصدها ففرق بين ماذا؟ ان يقصد والا يقصد قال الامام رحمه الله تعالى فصل القسم التاسع ان يتسبب الى قتله بما يفضي اليه غالبا. وهذا انواع في الحقيقة يعني يتسبب في قتله

51
00:18:24.400 --> 00:18:43.350
الى ما يفضي الى القتل غالبا. كان يغري مجنونا او صبيا او كما قال المؤلف يستقدم اعجمي لا يعرف القتل ولا حرمته. ويعطيه سيفا ويقول اقتل فلان ونحو ذلك. فهذا لا شك

52
00:18:43.500 --> 00:19:06.300
لان هذا سبب من الاسباب. نعم قال وهو اربعة انواع احدها ان يكره غيره على قتله. هذي مسألة مهمة يعني يأتي الى شخص فيقول يا فلان ماذا اما ان تقتل فلان والا علوت رأسك بالسيف قطعت سيفه

53
00:19:07.050 --> 00:19:25.450
والا يعلو مفرقك كما قال الشاعر الحسام يعني اقتلك وهنا هو بين امرين اما ان يقتله ويحفظ مهجته. واما الا يقتله وتذهب نفسه. فهل نفسه احق من نفسه غيره؟ ليست

54
00:19:25.450 --> 00:19:48.200
يعني ليس له في الحقيقة ان يقتل غيره. ولذلك انتبهوا ايها الاخوة لما نأتي الى حديث ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان نبهت على هذا كثيرا. فليس النسيان على اطلاقه. انت لو نسيت ركنا من اركان الصلاة هل يستطيعان؟ لا

55
00:19:48.550 --> 00:20:03.700
ان الله عن امتي الخطأ والنسيان وربما لا يخطئ الانسان في شيء ولا يعفى عنه وايضا الاكراه. يعني جاء انسان ليكره انسان على ان يسب فلان. قالوا له ان يسبه

56
00:20:03.750 --> 00:20:21.400
ثم بعد ذلك يبين يقذفه يأخذ من ما له لكنه يرد اليه لانه اراد ان يحفظ مهجته لكن يأتي ويقول اشهد على فلان زورا. وهو يعلم انه بشهادته ستقطع رقبة فلان هذا لا يجوز له

57
00:20:21.500 --> 00:20:38.450
او يقول له اقتل فلان وان لم تقله قتلتك كذلك هذا هو النوع الاول اذا ليس معنى هذا ان قول العلماء اسباب التخفيف في الشريعة سبعة ويذكرون منها الاكراه ليس على يتناول

58
00:20:39.650 --> 00:21:05.500
قال ان يكره غيره على قتله ويجب القصاص على المكره والمكره جميعا. على المكره والمكره جميعا. لماذا؟ المكره لانه الجأ هذا اليه اضطره  والمكره لماذا؟ لانه باشر القتل والسبب هو نعم هو ما قتله رغبة في قتله لكن كما قيل مكره اخاك لا بطل

59
00:21:05.550 --> 00:21:33.400
لكن هو قتله ليحفظ نفسه فهل يجوز للانسان ان يأتي في مجاعة ليقتل مسلما حتى يدفع عن نفسه المخمصة ويأكل من لحمه؟ الجواب لا محرم لكن لو لقي جثة واكل منها فهذه ضرورة يأكل منها. فمن اضطر في مخمصة ما عدا الانبياء فيه كلام

60
00:21:33.400 --> 00:21:54.700
وهذي تدخل في مسألة الظرر يزال. التي استخرجوها من حديد من قوله عليه الصلاة والسلام لا ظرر ولا نظر. وضعوا قاعدة كبرى عامة الظرر بذل ثم استخرجوا منها عدة قواعد منها الظرورات تبيح المحظورات

61
00:21:54.850 --> 00:22:17.150
لكن قيدوا هذه الا يترتب عليها ظرر اكبر او مساوي. جاءوا بقاعدة اخرى الا ترتب على الظرر ضرر مساوي او اعظم قال لان المكره تسبب الى قتله بما يفضي اليه غالبا

62
00:22:17.300 --> 00:22:33.600
اشبه ما لو انهشه حية او اسدا. لو وضعوا او وضعوا عند حية فمشي او رماه على اسد فقطعه الاسد. نعم اشبه ما لو انهشه حية او اسدا او رماه بسهم

63
00:22:34.050 --> 00:23:00.150
قال رحمه الله والمكرم في سهم او نار او غير ذلك. نعم. قال والمكره قتله ظلما لاستبقاء نفسه ما لزمه القصاص كما لو قتله في المجاعة ليأكله. رأيتم يعني جاع وعادرك انه هنا بين امرين اما ان يأكل من لحم هذا الانسان او ان

64
00:23:00.150 --> 00:23:22.400
يموت فقام فقتل هذا الانسان فاكل من لحمه في هذه الحالة هذا لا يجوز لانه قتل غيره لينجي ماذا نفسه اذا في هذه الحالة لا ينبغي. كذلك لو وجد ايضا طعاما مع شخص لا يكفي الا لسد رمقه ليس له ايضا ان

65
00:23:22.400 --> 00:23:42.750
يأخذه ويتركه يموت ويحفظ نفسه بذلك. والامثلة على هذا كثيرة جدا قال رحمه الله النوع الثاني ان يأمر من لا يميز من المجانين والصبيان او عبدا اعجميا لا يعلم تحريم القتل بقتله فيقتله

66
00:23:42.750 --> 00:24:04.600
يعني يأمر شخصا لا يميز ومن هو الذي لا يميز المجنون لان المجنون فقد العقل وهذا العقل هذه الجوهرة التي اودعها الله بهذا الانسان التي يذهبها بعض الناس بامور هذي اذا ذهبت من الانسان بامكانه ان يرتكب امورا كثيرة فاغرى به مجنونا

67
00:24:04.650 --> 00:24:24.950
او صبيا لا يدرك فقتله قال لا ان يأمر من لا يميز من المجانين والصبيان او عبدا اعجميا لا يعلم تحريم القتل. انظروا ايده بان يكون اعجمي والا يعرف حرمة القاتل

68
00:24:25.050 --> 00:24:50.900
لا يكفي انه اعجمي. قد يكون اعجب ويعرف. قد يكون اعجمي وعاش في بلاء بلاد المسلمين. ويعلم بان القتل محرم وانه لا لكن جاء به مباشرة سيده وهو لا يعلم ماذا ما هو القتل ولا يعرف عن ذلك شيء. عبد اسر ثم جيء به كان يعني

69
00:24:50.900 --> 00:25:15.250
لا يزال كافر او ربما اسلم ولكنه لا يعلم شيئا فاغراه بذلك الشخص فقال اقتل فلان لينجي نفسه قال او عبد اعجميا لا يعلم تحريم القتل بقتله فيقتله قال فعل الامر القصاص دون المأمون. لماذا؟ لان المأمور لا تمييز عنده ولا ادراك

70
00:25:15.300 --> 00:25:33.750
ولا يعرف الحكم وكل مجتمع فيهم. لكن هذا الامر هو الذي يعلم ذلك الحكم وهو السبب في ذلك. فهنا المباشرة سقط  لان المباشر لا تمييز له او لا يعرف الحكم. نعم

71
00:25:34.150 --> 00:25:51.550
قال فعل الامر القصاص دون المأمور لان المأمور صار كالالة له فاشبه الاسد والحية. لان المأمور صرك الالة. يعني لو بيده سيف فقتل به غيرة. او مسدس فاطلقه على شخص هذا كله

72
00:25:51.550 --> 00:26:15.600
هذا مثله قال اقتل فلان فقتله قال وان كان المأمور مميزا فلا قود على الامر. اه اذا كان بلغ مميز ليس مجنونا ولا صغير يعني مكلف اذا كان مكلف يسقط ماذا عن القصاص عن الامن؟ لكن الامر يعزر

73
00:26:15.800 --> 00:26:42.650
ليس معناه انه يسقط عنه الادب لا يعزر ويحبس وللقاضي ان يتخذ بشأن ماذا؟ العقوبة خادعة لان هذا الامر ليس بسهل ان يأمر شخصا بان يقتل مسلما قال فلا وان كان المأمور مميزا فلا على الامر لان المأمور له قصد صحيح. فاشبه ما لو كان

74
00:26:42.650 --> 00:27:05.350
عاقلا قال فان كان العبد فان كان العبد يعلم تحريم القتل فالقصاص عليه. لانه هو المباشر فالقصاص عليه ولا يسقط ايضا العقاب عن سيده قال فالقصاص عليه لانه مباشر للقتل مختار عالم بتحريمه فاشبه الحرة

75
00:27:05.650 --> 00:27:24.450
قال ويؤدب السيد بتسببه اليه قال رحمه الله وان امر السلطان رجلا بقتل رجل انظر الفقهاء في كل شيء يتكلم حتى السلطان السلطان اذا امر بقتل شخص فلا يخلو اما ان يكون

76
00:27:24.650 --> 00:27:42.400
المراد قتله قتله حق بان يكون قتل غيره او ارتكب ما يوجب القتل فهذا حق وهذا من واجبات ومن الامور التي يقوم بها. وهذا داخل في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله والرسول

77
00:27:42.500 --> 00:28:03.500
واولي الامر منكم. فهذه من الطاعة لكن لو امره بغير حق يعني ان يقتل شخصا بغير حق فهذا فيه تفصيل قال وان امر السلطان رجلا بقتل رجل بغير حق ولم يعلم الحال

78
00:28:03.600 --> 00:28:25.000
فقتله في القصاص على الامر لان المأمور معذور في قتله يعني امر شخص قال يا فلان اقتل فلانا هذا ظن انه نتيجة حد عقوبة تقتضي القصاص  فقام فقتله اذا هو يجهل الحكم فيكون القصاص على الآمر

79
00:28:28.650 --> 00:28:50.950
حكم الله  قال لان المأمور معذور في قتله لكونه مأمورا بطاعة السلطان في غير المعروف. لان العصر في السلطان الا يأمر بمثل ذلك. لكن العلماء لو قدر ذلك لان السلطان المؤمن وحتى الكافر ايضا الذي عنده عقل وادراك ادراك لا يأمر بمثل ذلك

80
00:28:51.200 --> 00:29:05.600
لكن قد يكون يريد ان يتشفى من هذا الشخص فلا لكونه مأمورا بطاعة السلطان في غير المعصية. والظاهر انه لا يأمر الا بحق. هذا هو الظاهر العصى انه لا يأمر الا بحق. ولذلك

81
00:29:05.600 --> 00:29:27.550
قتلة لكن لو امره السلطان وهو يعلم انه مظلوم فهو الذي يقتل قال وان علم انه مظلوم علم ان المطلوب قتله مظلوما نعم وان علم انه مظلوم فالقصاص عليه وحده

82
00:29:27.950 --> 00:29:43.200
لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق اه وهذه من المعاصي بل من اكبر المعاصي فكيف تطيع اذا امرك الولي بالا تصلي هل تطيعه؟ لا

83
00:29:43.650 --> 00:30:04.300
قال من المسند يعني من مسند الامام احمد وصار كالقاتل من غير وروي في المسند وغيره وهو حديث صحيح نعم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وهذا عاد ليس في هذه المسألة في مسائل كثيرة جدا

84
00:30:04.500 --> 00:30:22.650
قال فصار كالقاتل من غير امر قال وان امره غير السلطان بالقتل فقتله فالقصاص على القاتل وحده. لماذا؟ لانه لا شبهة هنا. العصر في السلطان ان ولا يأمر الا بحق

85
00:30:23.050 --> 00:30:37.150
وانه هو الذي يأمر باقامة القصاص لكن جاءه شخص وقال يا فلان تعال رأيت هذاك الشخص اذهب وقته هل هذا مبرر له يعني ولي الامر سهل فقط ان يقول ويقتل فلان ويقتله لا

86
00:30:38.750 --> 00:30:56.700
قال فالقصاص على القاتل وحده علم او جهل لانه لا تلزمه طاعته لانه لا تلزمه طاعته كيف قال لك اقتل فلان مجرد ان يقول اقتل فاقتل لا  قال المصنف رحمه الله تعالى النوع الثالث

87
00:30:56.950 --> 00:31:23.600
ان يشهد رجلان على رجل بما يوجب القتل فقتل بغير حق ثم رجع عن الشهادة. يعني يأتيان ويقولان هذا الذي قتل فلان يشهد يعني لا يقتل او يأتي اربعة فيقولون نشهد باننا رأينا وكذا وكذا في التفصيل بان فلان زنا بفلانة وهو ثيب

88
00:31:24.300 --> 00:31:44.200
ويقام عليه ماذا الحد الذي هو الرجم وهو القتل الذي ينتهي الى القتل ثم بعد ذلك يتبين خطأهما ونولي سيذكر قصة ولكنه لا يفصل القول في هذه حصلت قصة في زمن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه

89
00:31:44.450 --> 00:32:09.800
جاء رجلان برجل فقال يا امير المؤمنين هذا سرق واشهادت كملت عندهما اثنان فقطع يده ثم ذهب وجاء باخر وقال لقد اخطأنا هذا هو القاتل فانكر عليه فانكر عليهما صنيعهما لم يقتل الاخر

90
00:32:09.950 --> 00:32:30.900
واغرمهما الدية وقال لو علمت تعمدكم انكما قصدتا لقطعت ايديكما قال النوع الثالث ان يشهد رجلان على رجل بما يوجب القتل وقتل بغير حق فهذه وردت فيما نافل في القطع

91
00:32:31.000 --> 00:32:50.600
لكنها حجة ايضا في القصاص وفي غيره قال ثم رجع عن الشهادة نعم واقرا انهما فعلا ذلك عن الشهادة جاء بشخص اخر يعني جاء به وهذا علقه البخاري ووصله غيره اليس عندكم

92
00:32:51.050 --> 00:33:09.500
اي ولكن وصلوا الى غيره من العلماء كابن ابي شيبة والديهقي وغيرهما يعني هذا الحديث موجود في البخاري والحافظ ابن حجر تكلم عنه وبين الذين وصلوه لانه موجود ومعنا علقه البخاري يعني لم يرويه بسند

93
00:33:09.750 --> 00:33:30.700
يعني ذكره عنوانا ويقولون فقه البخاري في تراجمه يعني يأتي بحديث وهذا الحديث لا تتوفر فيه شروط البخاري فيجعله عنوانا لترجمة للاستفادة منه. قد يكون هذا الحديث في مسلم شروط البخاري اشد من شروط مسلم

94
00:33:31.050 --> 00:33:55.400
فيأتي به لانها ما توفرت الشروط هذا يطلع البخاري فيه. نعم قال رحمه الله تعالى واقر انه ما فعل ذلك ليقتل فعليهما القوت فيما روى القاسم ابن عبد الرحمن رحمه الله ان رجلين شهدا عند علي رضي الله عنه على رجل

95
00:33:55.600 --> 00:34:19.800
انه سرق فقطعه ثم رجع عن الشهادة فقال لو اعلم انكما تعمدتما لقطعت ايديكم لقطعت قد يقول قائل هذا قول لعلي فلماذا نتخذه حجة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي

96
00:34:19.850 --> 00:34:40.150
وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ يعني تمسكوا بها وقال اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من كان مستنا فليستن بمن قد مات

97
00:34:40.400 --> 00:34:58.600
ان الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ثم قالوا اولئك اصحاب رسول الله كانوا ابر الامة قلوبا واعمقها علما واقلها تكلفا. وعلي شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بماذا بقوله اقضاكم علي وهذا قظى

98
00:34:58.700 --> 00:35:11.850
وعلي لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسله لليمن وهو شاب صغير شق عليه الامر وثقل ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فما اخطأ في قضية

99
00:35:12.050 --> 00:35:31.850
حسب ما ذكر العلماء ولذلك وصفه الرسول عليه الصلاة بانه اقضى الصحابة. وكان يستشير ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا قال لو اعلم انكما تعمدتما لقطعت ايديكما

100
00:35:31.900 --> 00:35:56.200
وغرمهما دية يده. معناها انه ما ثبت عند الخليفة علي رضي الله عنهم وتعمد ولكن تسرع هذا ايها الاخوة مع الاسف يحصل عند بعض طلاب العلم عند بعض الملتزمين الذين فيهم خير تجد هموم برد ان يسمع خبر طار به كما قالوا في المثل البلاغي كلما سمع

101
00:35:56.200 --> 00:36:22.000
هيئة طار اليها تجد يسمع خبر فيسرع. والله تعالى يقول ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة. ينبغي عموما ان يتحرى وان يتأكد وان يعني يدافع عن اخيه المؤمن لان المؤمن احوج ما يكون بان يدافع ان يدافع الله

102
00:36:22.000 --> 00:36:35.250
على عن عرضه في يوم لا يجد من يدافع عنه. فدفاع المؤمن عن عرض اخيه في وقت هو احوج ما يكون للدفاع عنه الله تعالى يدافع عن عرضه ويدافع عنه

103
00:36:35.450 --> 00:36:57.950
اذا على المؤمن الا يتسارع. ولذلك انظروا المعروف ان من اشد الصحابة واحزمهم ماذا في الحق عمر كان ماذا قويا ابو بكر رضي الله تعالى عنه كان يميل الى اللين. فانظروا يعني اجتمع لين مع قوة. ولكنه ماذا كان يقول

104
00:36:58.100 --> 00:37:19.100
كان اذا بلغ يقول اذا بلغني الامر حملت على تسعة وتسعين محملا حسنا وعلى محمل واحد سيد. هذا عمر الذي كان اذا ماشى سلك طريق سلك الشيطان طريقا اخر. الذي كانت ترتجف الارض من تحته. انظروا

105
00:37:19.200 --> 00:37:41.750
اذا جاءه الخبر فلان وفلان يحمله على تسعة وتسعين محمل حسن يعني واحد في المئة سيء. حتى يعطي فرصة لانه قد يصح ذلك الامر ولذلك في قصة الذين رووا المغيرة بالزنا لما شهد ثلاثة صرخ صرخة فاهتز الرعبة

106
00:37:42.250 --> 00:38:05.650
فقال له اتق الله في اصحاب رسول الله فتلعثم وقال رأيت كذا وكذا فدرع الحد عن ماذا؟ عن الصحابي واقام حد القذف على الثلاثة الذين قذفوه قال وغرمهما دية يده ولانهما قتلاه بسبب يقتل غالبا اشبه المكره

107
00:38:05.900 --> 00:38:25.900
قال رحمه الله الرابع الحاكم اذا حكم عليه بما يوجب قتله ظلما متعمدا يعني الحاكم القاضي وهذا بعيد ما شاء الله عن القاضي الذي يؤمن بالله تعالى ولكن الرسول قال القضاة ثلاثة غاب في النار وقاضي اهله ماذا؟ قاض في الجنة

108
00:38:25.900 --> 00:38:41.600
قاضيا في النار. يعني من هو الذي في الجنة؟ الذي عرف الحق وحكم به ومن الذي في النار؟ قاض عرف الحق وحكم بخلافه او قضى على جهل فترتب عليه. اذا قاضية لي في النار وقاض في الجنة

109
00:38:41.650 --> 00:39:05.150
القعري وانا بعيد بحمد الله كان قد يحصل وما ابرئ نفسي قد يحصل عند اناس يدخلون في مجال ليس ليسوا اهلا له لذلك ترون ان اكابر العلماء وعدد من اكابر العلماء ماذا تورعوا وتخوفوا من دخول القضاء؟ فالحال بالنسبة لابي

110
00:39:05.150 --> 00:39:21.150
ومالك واحمد وامثل هؤلاء. بل الامام احمد قاطع ابنه صالح واطاعه لماذا؟ مع انه بين له العذر وانه عيال وانه بحاجة الى النفق. ليس معنى هذا ايها الاخوة تزهيدا في القضاء لا

111
00:39:21.300 --> 00:39:44.750
فالقضاء من اهم الابواب ومن اهم الامور التي ينبغي العمل بها لكن الدخول في هذا الباب يحتاج الى علم والى والى صدق نية فلا شك بانه ليس بامر سهل يعني ليس القضاء بامر يدخله الانسان لاغراض دنيوية لا ينبغي ان يكون قصده بذلك هو

112
00:39:44.800 --> 00:40:07.750
خدمة هذه الشريعة والقضاء بين الناس بالحق اذا مراد المؤلف رحمه الله تعالى ان القاضي ثبت عنده كذب الشهود وان فلانا مظلوم ثم حكم عليه. هذا هو النبي الحاكم اذا حكم عليه بما يوجب قتله ظلما متعمدا فقتل فعليه القصاص لذلك

113
00:40:08.200 --> 00:40:30.200
وكذلك الولي الذي امر بقتله. الولي يعني الذي امر قصده الولي الذي يباشر القتل. ليس المراد ولي الانسان يعني الذي يباشر بنفسه او الذي يأمر يعني كالقصاص يعني يقول يكون رئيس على مجموعة فيقول اقتل فلان. نعم

114
00:40:30.850 --> 00:40:50.300
وكذلك الولي الذي امر بقتله اذا اقر انه علم براءته وامر بقتله ظلما. وهذي ايها الاخوة مسألة فيها تفصيل المؤلف اوجز فاراحنا والا قد يلتقي الشهود يعني يكون الشهود كاذبين يثبت

115
00:40:50.350 --> 00:41:11.200
والحاكم كاذب والولي الذي باشر في هذه الحالة يقتص من؟ من الولي الذي باشر لكن لو لم يعلم الولي وعلم الشاهدان والحاكم تتغير المسألة لان المسألة فيها تفصيل ولها فروع كثيرة. المؤلف اعطانا عصر المسألة

116
00:41:12.000 --> 00:41:30.350
قال الامام رحمه الله تعالى باب القصاص فيما دون النفس. اذا نحن اخذنا فيما مضى القصاص في النفس. يعني ازهاق الروح قتل الانسان الان فيما دون النفس فيما دون النفس قد يكون جرحا

117
00:41:30.650 --> 00:41:49.150
والجرح هو ماذا؟ القطع في البدن. يعني الشق ان يشق بدل الانسان وهذه الشقوق متعددة وصفها العلماء او حددوها في عشر جنايات من اشهرها الموضحة والمنقلة وكلها سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى

118
00:41:49.400 --> 00:42:10.100
جملة ثم يأتي بها تفصيلا في باب الديات اطمئنوا كل ما اجمل هنا سيأتي مفصلا ان شاء الله تعالى في باب الديات المؤلف رحم الله سيتناول ذلك. لكن اريد ان انبه الاخوة الى امر مر بنا وهو هذا

119
00:42:10.850 --> 00:42:34.150
نحن عرفنا هناك ان للقصاص شروطا اربعة لعلكم لا تزالون تذكرون العمد اولها ان يكون الجاني متعمدا ما يكون مخطئا الثاني ان يكون مكلفا ما يكون صبيا ولا مجنونا. الثالث ان يكون مكافئا للمقت

120
00:42:34.150 --> 00:42:55.250
فلا يقتل حر بعبد ولا مسلم بكافر الرابع انتفاء الابوة فلا يقتل اب ابنه خلافا للمالكية وايضا للامام مالك نفسه في بعض الامور لانه فصل كما مر بنا هنا ايضا سيضاف شروط اخرى

121
00:42:56.200 --> 00:43:17.850
بالنسبة للقصاص فيما دون النفس اولها عدم الحيث يعني ما يتجاوز ماذا المختص الحد مختصة قطعت انملة يقطع انملة ما يقطع انملتيه. قطعت اليد من الكف نعم لا يتجاوز. وهكذا ايضا في الجراحات التي

122
00:43:17.850 --> 00:43:39.600
ايضا كذلك الا يكون ايضا الجاني اكمل من المجني عليه في الطرف ما يكون مثلا هذا مثلا سليم اليد وذاك مشروع اليد. يعني سليم اليد قطع يدا مشلولة. يختلف الحكم

123
00:43:39.600 --> 00:43:54.300
رجل عينه سليمة اخر عينه قائمة تراها كانها صحيحة ليس فيها اي شيء لكنه لا يبصر وهذا ترونه في بعض الناس يعني تجد كثير انا ابصر بعين واحد والاخرى تراها ما ترى فيها اي عيب

124
00:43:54.550 --> 00:44:15.600
اذا هذا قد يحصل ايها الاخوة ايضا كذلك الاتحاد الاتفاق في الاسم والموضع الاسم ما هو؟ يد بيد ما تقطع يده فيذهب ويقطع ماذا؟ رجل الاخر او تقطع اذنه فيذهب فيقلع عينه لا الاتحاد

125
00:44:15.650 --> 00:44:39.700
يعني التماثل يسميه الفقهاء المماثلة او التناث في الاسم والموضع او المكان المكان يمين يمين شمال بشمال وهكذا هذه الشروط ينبغي ان تعوها لانها ستسير معنا في هذا الباب. الشروط الاربعة نظيف اليها عدم الحيث التماثل

126
00:44:39.700 --> 00:45:09.000
الا يكون الجاني اكمل طرفا من المجني عليه. هذه شروط بمثابة قواعد الاسس اذا ربطناها باذن الله سهل علينا دراسة من سيأتينا قال رحمه الله تعالى يجب القصاص فيما دون النفس بالاجماع. يجب القصاص المؤلف هنا ما ذكر كما ترونه. لكن بعد فصل

127
00:45:09.000 --> 00:45:28.700
اذكري الشارع الى هذا سيربطه بان ما يجب القود فيه فيما دون النفس هو الذي يجب القود منه في النفس. فكأنه جمع الشروط كلها في جملة واحدة ولكن تحتاج الى ماذا خبير يكشف عن هذا الامر الذي يريده المؤنف

128
00:45:28.800 --> 00:45:46.650
اذا هنا يقول المؤلف يجب يجب بماذا؟ بالاجماع قال قال يجب القصاص فيما دون النفس بالاجماع. هو في الحقيقة بالكتاب والسنة والاجماع او نقول اذا اردنا ان نختصر بالنص والاجماع

129
00:45:46.750 --> 00:46:10.000
اما الكتاب فهو ذكر ذلك المؤلف قول الله تعالى في سورة المائدة وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس هنا ماذا ازهاق النفس ان النفس بالنفس والعين بالعين هنا بدا فيما دون النفس والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصة

130
00:46:10.000 --> 00:46:35.550
كلمة والجروح قصاص هذه كلمة عامة. ما ذكر الانف ما ذكر الاذن ما ذكر الذكر ما ذكر الانثيين ما ذكر العليا ما ذكر ماذا الشفتين؟ ما ذكر ماذا اجب ما ذكر الجفون هذه كلها سكت هذه تدخل في قوله والجروح قصاص الفقهاء تناولوها والمؤلف رحمه الله تعالى

131
00:46:35.550 --> 00:46:51.700
اعرضوا لذلك وايها الاخوة دراسة ماذا القصاص والجنايات من اهم مسائل الفقه كما كنت اقول لكم بالنسبة للنكاح انظروا كم مكثنا في ذلك الكتاب كم امضينا في اكثر من سنة

132
00:46:51.750 --> 00:47:16.350
ورأينا ما الذي يدخل فيهم وقبله ايضا البيوع وقبله العبادات. اذا الفقه كله في الحقيقة امره عظيم وشأنه كبير. ويهم المسلم قال يجب القصاص فيما دون النفس بالاجماع لقول هذه الاية. واما الحديث حديث انس ابن مالك سيذكره المؤلف

133
00:47:16.350 --> 00:47:40.800
يا جماعة اجمع العلماء قال لقول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس الكاتب يطلق بمعنى الفرض ان الله فرض. هذه كما تعلمون في بني اسرائيل والاخوة الذين درسوا الوصول يعلمون القاعدة المشهورة شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا او ما لم ينسبه وهذا

134
00:47:40.800 --> 00:48:09.450
ما جاء في حديث ابن حازم ما يؤيد ذلك نعم قال وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص قال وروى واضع لكم ايظا ابي ان كل شيء في الانسان شيء منه تجب فيه الدية كاملة. وكل شيء

135
00:48:09.450 --> 00:48:25.700
ان يكون في الجسم منه اثنان كالاذنين كالعينين كالشفتين في نصف الدية. الذكر فيه دية. العقل فيه دية مثل الانف فيه دية وهكذا. نعم قال وروى انس رضي الله عنه

136
00:48:26.000 --> 00:48:42.950
ان الربيع بنتي ان الربيعة بنت النظر رظي الله عنها هي بنت معوذ ومارة على اذانها فينا كتاب الطهارة مر بنا كنتم تذكرون في مسح الرأس نعم قال كسرت ثنية جارية

137
00:48:43.300 --> 00:49:04.100
فعرظوا عليهم الارش فابوا الا القصاص قال فجاء اخوها انس بن النظر. هو جاء في بعض الروايات اخوها والمشهور حتى في البخاري ومسلم ماذا ابن اخيه هي عمة هذا المشهور وهذا اللي مر بنا في الوضوء ان كنتم تذكرون نعم

138
00:49:05.250 --> 00:49:26.250
رأيت بعض الاخوة رفع رأسه يعني كأنه مستغرب. طيب انكم تتذكرون نعم قال فقال يا رسول الله تكسر ثنية الربيع والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم كتاب الله القصاص

139
00:49:26.400 --> 00:49:42.600
بعث القوم فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره تعلمون ايها الاخوة الله تعالى يقول وما ابرئ نفسي ان النفس لامارة بالسوء

140
00:49:42.750 --> 00:50:08.000
فربما الانسان مثلا تعلوه سورة غضب او يحصل خلاف فلا يملك الانسان نفسه لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس الشديد السرعة الذي يفظع الناس وانما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال امسك عليك لسانه وقال من يضمن لي ما بين ماذا فكيه وما بين فخيه

141
00:50:08.000 --> 00:50:31.900
عظما له الجنة فحصل شجار فقامت ماذا الربيع فرط مجارية وفي بعضها امرأة فالمراد انها صغيرة يعني لطمتها فادى ذلك الى ان كسرت ثنيتها فعرظوا على اهلها العرش يعني الدية فابوا

142
00:50:32.100 --> 00:50:54.250
قالوا الا القصاص فرفعوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء انس هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا فقال له القصاص كتاب الله القصاص. يعني ان القصاص هو ما في كتاب الله. او المراد

143
00:50:54.250 --> 00:51:14.200
بالكتاب هو الحكم اي الحكم هو حكم الله هو القصاص. يعني العلماء اختلفوا في تفسيره وكلها تنتهي الى ان ذلك حكم الله. ثم اخذوا بعد ذلك يأخذون ويعطون فانتهى الامر الى ان عفوا

144
00:51:14.400 --> 00:51:36.950
في بعضها الى الدية وبعضها تنازل. المهم ماذا قال انس؟ اقسم؟ قال والله لا تكسر او والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربع استغرب هنا كيف يقسم ماذا انس؟ اجاب العلماء قالوا بانه يعني اراد بقصده والله لا تكسر ان

145
00:51:36.950 --> 00:51:58.050
الرسول في ذلك او ان يجد حلا. وبعضهم قال لا انه قال ذلك قبل ان يعرف الحكم قبل ان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كتاب الله القصاص لكم انظروا ايها الاخوة في هذا الحديث فضيلة ومزية لانس ما هي

146
00:51:58.200 --> 00:52:20.900
ان الله سبحانه وتعالى حقق له مراده لانه لما قال والله لا تكسر ثنية الربيع وانتهوا الى الصلح ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره. والله سبحانه وتعالى بره

147
00:52:20.900 --> 00:52:44.500
ومن هنا ايها الاخوة لا ينبغي للمؤمن ان يحقر مؤمنا بل ينبغي للمسلم ان يعزه. فالانسان عزته في طاعة الله تعالى وفي تقواه وفي حديث اخر رب اشعث اغبر لو تمنى على الله لابره لو اقسم على الله لابره. وهنا حديث انس

148
00:52:44.600 --> 00:53:12.550
فقد تجد رجلا بسيطا سهلا يعني متواضعا في ملبسه في مشيته غاض الطرف محافظا على صلاته صائنا للسانه يؤدي حقوق الله سبحانه وتعالى يحسن الى جيرانه بارا بوالديه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحكمة فتجد انه لو رفع يديه الى السماء فالله تعالى لا يردهما خائبتين

149
00:53:13.150 --> 00:53:33.350
وليست الامور ايها الاخوة بالمظاهر ولا بالمال ولا بالشهرة ولا بالانساب. ان اكرمكم عند الله اتقاكم وليس على عبد تقي نقيصة اذا حقق التقوى وان حاكه الحجاب. هذا هو الحقيقة ايها ولذلك ترون هذه

150
00:53:33.350 --> 00:53:55.900
وفضيلة وحسنة تسجل لانس ابن ماذا ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان الله سبحانه وتعالى الا بر بيمينه فجعله صادقا في يمينه ولذلك ايها الاخوة يعني ما احوجنا الى مثل هؤلاء الشعث الغبر

151
00:53:55.950 --> 00:54:15.950
الذين الذين نجدهم مقبلين على الله تعالى مجبرين عما سواه. اولئك الذين اثروا الباقية على وما اقلهم في هذا الزمان فنحن احوج ما نقول اليه في كل امر وبخاصة في الدعاء وفيما نحن فيه الان من هذه

152
00:54:15.950 --> 00:54:33.100
احنا التي وقع فيها المسلمون مسجد الناظر الشيخ ولا انس ابن مالك انس ابن النافع قال اخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله جميعا ولان ما دون النفس كالنفس في الحاجة والحفظ

153
00:54:33.400 --> 00:54:53.750
وكان كالنفس في القصاص قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن لا يقاد بغيره في النفس لا يقاد به فيما دونها بغير خلاف. ها هذا الذي قلت لكم هذا يعني يعني الانسان الذي يتمحص ويغوص

154
00:54:53.750 --> 00:55:09.600
يجد ان المؤلف اشارة الى هذا الى الشروط ومن لا يقاد في غيره في ماذا؟ في القصاص لا يقاد على في غير في الاطراف وفي الجروح. اذا كانه يردنا الى الشروط الاربعة

155
00:55:09.600 --> 00:55:30.300
ولم يذكر ايضا موضوع الحيف هو يذكرها ضمنا. فنحن حقيقة احوج ما نقول الى ان يقدم لمثل هذه الامور حتى نكون على الشروط الاربعة والا يحيف الانسان في ذلك لان القصاص معروف هو ازالة قطع للعنق لكن هنا بالنسبة للقصاص في

156
00:55:30.300 --> 00:55:52.800
لا بد من الدقة في ذلك حتى لا يتجاوز الانسان فيأثم في تجاوزه اذا يقف عند الحد وايضا انظر ايضا لابد ان نعرف يعني ما يتجاوز يقطع يمين واحد فيقول انت بيدك فيقطع الاخرى لا لابد يمين بيمين شمال بشمال وهكذا

157
00:55:53.150 --> 00:56:14.700
وايضا كذلك لابد ان تكون مماثلة. يد بيد ورجل برجل وهكذا. اذا هذه امور مهمة هذي لابد منها هذه الشروط بعض العلماء ينص عليها وبعضها يذكرها انا اذا مررنا انبهكم انا نبهتكم اشار الى

158
00:56:14.700 --> 00:56:34.700
الشروط الاربعة هو ذكر هناك الشروط الاربعة اليس كذلك؟ ردا اليها في هذا الفصل. فكأنه يقول لا حاجة لاعادتها لكن الانسان الخبير بالفقه وبمثل ذلك تجد ان الامر واظح عندهم. لكن هو ليس واظح لكل شخص فالمؤلف جعل ذلك واضحا

159
00:56:34.700 --> 00:56:54.800
بالنسبة له وبالنسبة لطلاب العلم الذين يعني تعمقوا في ماذا؟ في الفقه. نعم قال ومن لا يقاد بغيره في النفس لا يقاد به فيما دونها بغير خلاف ومن يقاد به في النفس يقاد به فيما دونها

160
00:56:55.350 --> 00:57:18.450
وعنه رحمه الله لا قصاص بين العبيد في الاطراف. لان العبيد الاصل فيهم هو القيمة لكن الصحيح والراجح هو القول الاول وهو رأي اكثر العلماء نعم قال وعنه رحمه الله لا قصاص بين العبيد في الاطراف لانها اموال. قال والمذهب الاول. والمذهب الاول. لماذا؟ طيب وهو نفسه

161
00:57:18.450 --> 00:57:46.900
القصاص في النفس ايضا  قال والمذهب الاول والمذهب الاول وهو الراجح قال لان ما دون النفس كالنفس في وجوب القصاص فكان كالنفس فيما ذكرنا قال رحمه الله تعالى فصل وان اشترك جماعة في ابانة عضو مرة هناك لو اشترك جماعة في قتل شخص

162
00:57:47.200 --> 00:58:05.250
قتلوا جميعا على الرأي الصحيح مع ان احمد له رواية ومذهب ابي حنيفة لكن مذهب الجمهور كما عرفتم هناك ابو حنيفة ابو مذهب مالك والشافعي واحمد في المشهور بل عامة العلماء هو انهم يقتلون جميعا ودليل ذلك حديث عمر الذي مر بنا

163
00:58:05.750 --> 00:58:28.850
للرجل الذي قتله سبع من اهل صنعا فكتب الى عمر فامر بقتلهم وقال لو تمالى عليه اهل صنعا تواطؤوا واتفقوا لقد لقتلتم جميعا. نعم قال رحمه الله تعالى وان اشترك جماعة في ابانة عضو دفعة واحدة ما معنى اي بان يعني قاطع؟ يعني فصله من مكانه

164
00:58:28.950 --> 00:58:46.100
ابان الشيب بمعنى ماذا ابعده عن موضعه؟ يعني جاءوا فوضعوا حديدة ساطوه او سكين كبيرة ثم امسكوا باثنين قول مع مع اطراف ثم ضغطوا عليها حتى قطعوا يده من الكف او من غيره

165
00:58:46.300 --> 00:59:12.050
او جاءوا مثلا بصخرة عظيمة كبيرة فرفعها مجموعة او في الونش كما يقولون ثم وضعوا لوجهه ووضعوا علامة فاطلق عليه. فانقطعت الامثلة كثيرة نعم قال رحمه الله تعالى مثل ان يتحاملوا على الحديدة تحاملا ما معنى تحاملوا؟ يعني القوا بكل قوتهم وشدتهم

166
00:59:12.200 --> 00:59:30.700
جاءوا الى مفصل فوضعوا عليه حديدة. ثم اخذوا يتحاملون باقصى ما يكون. ليس اللمس لا تحاملوا حتى اذانوا ذلك العضو اي  قال امثل ولذلك في الحديث مأوبين من حي فهو كميت

167
00:59:31.300 --> 00:59:57.050
يعني ما قطع من الحيوان وهو حي فهو هذا معنى لبانة يعني قال مثل ان يتحامل على الحديدة تحاملا واحدا حتى يبينوا يده على جميعهم القصاص في حديث علي رضي الله عنه حديث علي مر بنا في قصة الرجلين الذين جاء بسارق وقال هذا فقطعه بدال على شهادتهم

168
00:59:57.050 --> 01:00:15.650
لانه وعد لك ليس مجروحين عنده ثم جاء بعد فترة باخر فقال يا امير المؤمنين اخطأنا هذا هو القاتل فدمهم علي تكلم عليهما كلاما قاسيا. وقال لو كنت اعلم يعني لو مجرد شك انكم تعمدتما لما قطعت ايديكم

169
01:00:15.650 --> 01:00:34.150
ثم طالبهما حكم عليهما بالديرة. لكن يد الرجل ذهبت وهذا الذي نحن نقول لا ينبغي التسرع يعني ينبغي للمؤمن ان يتقي الله. فلنصبر لو ان اثنين شهدا على فلان بانه سرق تعجل في الامر

170
01:00:34.350 --> 01:00:49.650
يعني يعرف ان فلان يده خفيفة كما يقول سارق. فقال فلان هو الذي سرق. رأيتم له ثم بعد فترة علم السارق ماذا سيكون؟ كيف يعيش المسلم وصلى الله على محمد

171
01:00:52.050 --> 01:00:57.250
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة