﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:22.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. العاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير

2
00:00:22.200 --> 00:00:44.550
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم ثم صار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد. فلا نزال ايها الاخوة في كتاب الديات بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:00:44.600 --> 00:01:05.350
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا

4
00:01:05.550 --> 00:01:25.750
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الديات قال فصل فان خر رجل في زبية اسد فجذب ثانية. وخر رجل في زبية اسد اولا ما هي الزبية الزوبيا حفرة تكون في مكان مرتفع

5
00:01:25.900 --> 00:01:42.000
يبحثون عن هظبة يعني مكان مرتفع فيحفرون فيها حفرة يترصدون لوقوع الاسد او غيره اي لافصاد فيها الاسد فهذا هو الذي حصل في المثال الذي سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى

6
00:01:42.050 --> 00:02:07.350
قال فان خر رجل في زبية اسد فجذب ثانيا. وجذب الثاني ثالثا. وجذب ثالث رابعا فقتلهم الاسد قال فدم الاول هدر. اولا هذه الزبية حفرت في اليمن ايام كان علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قاضيا هناك

7
00:02:07.500 --> 00:02:34.250
حفرت فلما وقع فيها الاسد تجمع الناس حولها ولكثرة الناس حول فوهة تلك الحفرة تدافعوا فسقط انسان فجذب اخر معه وقام الثاني وتمسك بثالث. وتمسك الثالث برابع فجرحهم الاسد وانتهى الامر الى ان ماتوا

8
00:02:34.600 --> 00:02:53.350
هذه الان كما سترون المؤلف سيذكر عدة اراء في الحكم الذي يترتب على ذلك هل يكون سقوط الاول هدر لانه وقع من ذات نفسه فلم يدفعه احد وتكون دية الثاني عليه

9
00:02:53.950 --> 00:03:18.500
وايضا الثالث جذبه الثاني فلا اثر بفعله في شيء من ذلك وتكون ديته على الثاني وتكون دية الرابعة على الثالث لو ان هناك اراء اخرى والمسألة فيها اقوال نتبين ما يذكره المؤلف ونعلق. تفضل. قال فدم الاول هدر

10
00:03:18.600 --> 00:03:37.950
هذا هو الرأي الاول. دم الاول هدر لماذا؟ قالوا لانه هو الذي سقط هي لا شك بانه حصل ازدحام وتدافع حول البير ولكن وقع لكنه عندما اراد ان يهوي في البير امسك بيد اخر فسقط معه خلفه

11
00:03:38.300 --> 00:03:59.900
وهكذا نعم قال فدم الاول هدر لانه لا صنع لاحد في القائه. يعني لم يأت احد فيدفعه ولو دفعه احد لك تحمل الدية. اذا هو الذي حصل ذلك منه وما ورد انه حصل ان دفعه احد. اذا هذا هو الاول

12
00:04:00.000 --> 00:04:24.000
والقول الاول بان ديته هدر اي ليس له دية قال وعليه دية الثاني. وعليه دية الثاني لماذا؟ لانه هو الذي جاذب الثاني والذي ترتب على سقوط الثاني هو فعله وترتب عليه ايضا ان جرحه الاسد

13
00:04:24.150 --> 00:04:44.150
قال وعليه دية الثاني لانه لانه لانه السبب لانه السبب في قتله. لانه السبب في قتله. نعم. وعلى الثاني دية الثالث كذلك. وعلى الثاني بيئة الثالث لانه هو السبب في قتل

14
00:04:44.150 --> 00:05:07.200
اي جذبه له ادى الى قتله وعلى الثالث دية الرابع. والرابع لا ذنبلة. اذا ليس عليه شيء اذا لدينا ثلاثة الاول جلب الثاني والثاني جذب الثالث والثالث جذب الرابع والرابع لم يقع منه خطأ في حق غيره

15
00:05:07.750 --> 00:05:35.400
قال وعلى الثالث دية الرابع كذلك قال رحمه الله وفيه وجه اخر وفيه وجه اخر في المذهب. يعني الوجه ليست رواية للامام احمد ولكنها قول او رواية للاصحاب قال وفيه وجه اخر ان دية الثالث على الاول والثاني نصفين. لماذا؟ لان الاول هو الذي جذب الثاني وترتب

16
00:05:35.400 --> 00:05:55.450
على جذب الاول للثاني ان الثاني جذب الثالث قال في هذا الوجه او قالوا في هذا الوجه فتكون الدية نصفين على الاول والثاني في عاقلتهما نعم قال لان جذب الاول الثاني سبب في جذب الثالث

17
00:05:56.150 --> 00:06:14.450
قال ودية الرابع على الثلاثة اثلاثا كذلك. لان الاول جذب الثاني والثاني جذب الثالث. والثالث جذب الرابع لا ذنب له فيتحمل نبيته اثلاثا قال وقد روي عن احمد رحمه الله تعالى

18
00:06:14.650 --> 00:06:31.350
انه ذهب فيها هذا هو القول الاول مشهور عند العلماء الان روي عن الامام احمد نفسه انه افتى فيها او قال فيها بقضاء علي بن ابي طالب الذي عبر عنه بقضية

19
00:06:32.900 --> 00:06:48.100
قال رحمه الله وقد روي عن احمد رحمه الله انه ذهب فيها الى قضية علي رضي الله عنه يعني قضاء علي. نعم وهو ما روى حنا شنو الصنعاني ان قوما

20
00:06:48.950 --> 00:07:12.450
من اهل اليمن حفروا زبية للاسد فوقع فيها وتعلمون الناس يحبون الاستطلاع فتجمع الناس ما يقرب من مئتين او يزيد تجمعوا على تلك الحفرة الصغيرة وصاروا ينظرون هذا يدفع هذا وهذا يدفع هذا الى ان حصل ما حصل. كل انسان يتقدم يريد ان ينظر

21
00:07:12.750 --> 00:07:28.850
وكاد ان يحصل قتال لانه بعد ان وقع الاربعة كل واحد من الموجودين سل سيفه فارادوا ان يقتتلوا فبلغ ذلك علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فبادر وجاء

22
00:07:29.250 --> 00:07:46.900
قال لاعطين بينكم قضاء. ان رضيتم به فالحمد لله وان لم ترضوا فانتظروا وتراني يتوب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي. ولكم ان تذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

23
00:07:46.900 --> 00:08:09.650
ثم تستفتوه في ذلك ثم انهم بعد ذلك ذهب يعني بعضهم استجاب لقول اهله وبعضهم ابى ولكنه منتظروا وذهبوا بعد ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاقوه عند المقام يعني بمكة بالحرم فسألوه فاقر اضاء علي بن ابي طالب هذا ملخص القضية

24
00:08:09.850 --> 00:08:30.450
الان سيأتي ماذا قضى فيها علي؟ ثم بعد ذلك يأتي فيما لو كان القتل بسبب وقوع بعضهم على بعض قال ان قوما من اهل اليمن حفروا زبية للاسد فوقع فيها. فاجتمع الناس على رأسها فهوى فيها واحد

25
00:08:30.850 --> 00:08:48.600
فجذب الثاني فجذب الثاني ثالثا ثم جذب الثالث رابعا فقتلهم الاسد. حتى مما قاله علي ابن ابي طالب رظي الله تعالى عنه في بعظ الروايات انه قال شخص يقتلون لاجل اربعة

26
00:08:49.500 --> 00:09:10.750
فتدخل وقضى بينهم ولكنهم منهم من استجاب لقضائه ورضي به ومنهم من لم يفعل فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقر عليا على قضائه قال فرفع ذلك الى علي رضي الله عنه. فقال للاول ربع الدية

27
00:09:11.000 --> 00:09:37.900
لانه هلك فوقه ثلاثة. انظروا هي الدية هم اربعة لو جزئت ارباعا لكان لكل واحد منهما  ولكن الثالث الاول خلفه ثلاثة فقالوا له او قال له ربع الدية لانه سقط عليه ثلاثة فشاركه ثلاثة قال فيأخذ ربع الدية

28
00:09:38.400 --> 00:10:03.850
قال لانه هلك فوقه ثلاثة وللثاني ثلث الدية. لانه هلك فوقه ثلاثة فسقطت ثلاثة ارباع الدية فبقي ربع ربع واحد له. هذا واحد. قال وللثاني ثلث الدية. وللثاني ثلث الدية لانه سقط فوقه اثنان وهو ثالثهما

29
00:10:03.950 --> 00:10:27.400
فيكون له ثلث الدية قال لانه هلك فوقه اثنان قال وللثالث نصف الدية لانه هلك هو والذي فوقه الرابع وهو واحد من اثنين فيأخذ نصفين  قال وللثالث نصف الدية لانه هلك فوقه واحد

30
00:10:27.450 --> 00:10:49.550
قال وللرابعي الدية كاملة. وللرابادية كاملة لانه لا اثر له في سقوط احد واسقاطه هذا هو قضاء علي. الاول يأخذ الربع والثاني يأخذ الثلث والثالث يأخذ ماذا؟ النصف والرابع يأخذ دية كاملة. وقرر انها تكون على من

31
00:10:49.600 --> 00:11:16.200
على الذين حضروا البئر لانه حصل منهم تدافع وكانوا ايضا قد اختاروا انتدبوا رجلا اخذ حربه فقتل بها الاسد. حتى ينقذ اولئك الذين موجودين في الحفرة قال وقال قال وللرابع الدية كاملة وقال واني اجعل الدية على من حفر رأس البئر. من حضر

32
00:11:16.700 --> 00:11:34.000
قال واني اجعل الدية على من حضر رأس البئر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال هو كما قال رواه سعيد ابن منصور باسناده انظروا ايها الاخوة هذا الاثر رواه سعيد ابن منصور كما قال المؤلف

33
00:11:34.100 --> 00:11:51.300
ورواه الامام احمد في مسنده في اكثر من ثلاثة مواضع وايضا اخرجه البزار وابو داوود الطيادسي وابن ابي شيبة والبيهقي رواه جمع غفير من اهل الكتب وما عدا ذلك ومع ذلك في سنده مقال

34
00:11:51.650 --> 00:12:10.600
لكنه حقيقة اشتهر هذا الاثر قال رحمه الله تعالى رواه سعيد ابن منصور رحمه الله باسناده وذكرها احمد رحمه الله واحتج بها وذهب اليها قال رحمه الله فان كان هلاكهم

35
00:12:10.700 --> 00:12:31.700
لوقوع بعضهم على بعض يعني يقدر ان يكون الهلاك بسبب وقوع بعضهم على بعض لكن ايضا ثبت في الاثر ان الاسد جرحهم جميعا وماتوا بسبب الجرح ولذلك بعض الرواة ما قالوا جرحهم الاسد قالوا قتلهم الاسد

36
00:12:31.800 --> 00:12:53.800
لان النهاية انهم ماتوا ويندر ان يضرب الاحد ان يصيب الاسد احدا ويسلم من ذلك واحتمال ان يكون لوقوع بعضهم على بعض ايضا اثر في ذلك. خصوصا انهم تتابعوا قد يكون الاول تلقفه الاسد لكن الثاني وقع عليه

37
00:12:54.100 --> 00:13:13.900
والثالث مباشرة وقع على الثاني والرابع على الثالث قال رحمه الله واذا ان كان هلاكهم لوقوع بعضهم على بعض فلا شيء على الرابع لانه لا صنع له وتجب ديته على الثالث باحد الوجهين

38
00:13:14.350 --> 00:13:34.600
لانه المباشر جذبه. لانه هو الذي جذبه قال وفي الثاني دية على الثلاثة اثلاثا والثاني ديته على الثلاثة اثلاثا. ويسقط نصيبه. نعم. وتجب الدية وتجب الدية الثالث على الثاني في احد الوجوه

39
00:13:35.300 --> 00:13:58.800
قال والثاني تجبديته على الاول والثاني هنا وجوه انتبه لها اعد مرة. قال رحمه الله فان كان هلاكهم لوقوع بعضهم على بعض انا اريد والثاني الاول يعني مشى الرابع ماشى نعم نعم قال فلا شيء على الرابع لانه لا صنع له وتجب ديته على الثالث في احد الوجهين

40
00:13:58.850 --> 00:14:18.350
لانه المباشر جذبه قال وفي الثاني وفي الوجه الثاني يكتب حتى ما تظنوها يعني وفي الوجه الثاني قال وفي الثاني ديته على الثلاثة اثلاثا وتجد على اساس انه حصل الوقوع بعضهم على بعض

41
00:14:18.450 --> 00:14:41.100
قال وفي الثاني ديته على الثلاثة وفي الوجه الثاني نعم. ليأتوا على الثلاثة اثلاثا نعم قال وتجب دية  على الثاني في احد الوجوه والثاني تجبديته والثاني من الذين وقعوا. نعم

42
00:14:41.350 --> 00:15:07.050
قال والثاني تجب ديته على الاول والثاني سبب في جذبه والثاني نصفين الرأي الثاني انها تجب بينهما نصفين. نعم قال رحمه الله ويلغى فعل نفسه قال والثالث يهدر والوجه الثالث بالنسبة للثاني

43
00:15:09.550 --> 00:15:35.900
قال والثالث يهدر ما قابل فعله في نفسه ويجب على عاقلة الاخرين الاخرين الاخرين ثلثا ديتين والعاقلة كما سيأتي ان شاء الله انها ماذا؟ لا تظمن ما دون الثلث يعني العاقلة لا تتحمل ما دون الثلث ولكن تتحمل الثلث فما فوق

44
00:15:36.000 --> 00:15:53.300
ولا تتحمل صلحا. يعني مثلا واحد يتهم واحد بانه قتل ماذا ابنه او اخاه؟ ثم اصطلح على شيء قالوا والعاقلة هنا لا تحمي ولا تحمل عمدا كما سيأتي الى غير ذلك من الامور المستثناة

45
00:15:54.500 --> 00:16:21.350
قال والرابع رحم. قال والرابع يهدر نصف ديته الوجه الرابع يهدر نصف دية الثالث ويجب نعم. ويجب على عاقلة الثاني نصفها قال واما الثاني ففيه ثلاثة اوجه  احدها تجب وديته على الاول والثالث

46
00:16:21.450 --> 00:16:43.400
لان هو الذي جذب وذاك وقع فوقه  قال والثالث قال رحمه الله والثاني الوجه الثاني والوجه الثاني يهدر من ديته ثلثها لانه قابل فعل نفسه. قابل فعل نفسه لانه هو وقع نفسه

47
00:16:44.550 --> 00:17:08.750
ويجب ثلثاها على الاول والثالث قال رحمه الله والثالث والوجه الثالث تجب الدية على عواقلهم ثلاثتهم وفي الاول قال وفي الاول ثلاثة اوجه احدها تجب ديته على الثاني والثالث نصفين

48
00:17:09.450 --> 00:17:35.200
والثاني الوجه الثاني يجب عليهما ثلثاها ويسقط ثلثها والثالث الوجه الثالث تجب الدية على عواقلهم كلهم وحقيقة الخلاصة ان الراجح هو القول الاول في قضية انه غادر في الاول ويتحمل دية الثاني والثاني ودية

49
00:17:35.200 --> 00:17:51.000
الثالث الرابع او قضى علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وهذا هو المشهور عند العلماء يعني هذا مثال ليس فقط في الاسد لو وقع في بير ايظا تدافع او غير ذلك هذي مسألة اراد المؤلف ان يمثل

50
00:17:51.050 --> 00:18:14.400
والا كل ما يشبهها يدخل في موضوع هذه المسألة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا تجارح رجلان وزعم كل واحد منهما انه جرح الاخرة تجارح صيغة مفاعلة يقال تشارك اذا كانت بين اثنين

51
00:18:14.650 --> 00:18:39.950
وتقاتل اذا كانت كذلك ولا تقال للواحد. فلا يقال ساهم وانما يقال واسهم اذا تجارح يعني الى اثنان كل واحد منهما اصاب الاخر بجرح وكل منهما يدعي ان صاحبه هو المعتدي. وانه هو لم يبدأ وانما دافع عن نفسه. ولا بينة

52
00:18:40.350 --> 00:19:06.150
تشهد لواحد منهما فما الحكم؟ هذا هو موضوع المسألة  قال اذا تجارح رجلان وزعم كل واحد منهما انه جرح الاخر دفعا عن نفسه وجب على كل واحد منهما ضمان صاحبه. لانه لا بين لواحد منهما فاشهد بانه معتدى عليه. وانه عندما

53
00:19:06.150 --> 00:19:28.800
الاخر دفاعا عن نفسه وفرق بين المعتدي وبين المدافع اذا تبقى القضية كل منهما متهم والنتيجة ان كل واحد منهما يحلف بانه لم يكن هو المعتدي قال فعل وجب على كل واحد منهما ضمان صاحبه لان الجرح قد وجد

54
00:19:28.950 --> 00:19:49.750
وما يدعيه من القصد لم يثبت فوجب فاصبح حقيقة ولابد من ظمان ولما كان الظمان غير متحقق في حق احدهما اصبح موزعا بينهما ولكن لا بد ان يلجأ القاضي الى امر هو ان يستحلفهما

55
00:19:49.900 --> 00:20:09.050
لانه ان كان احدهما كاذب وكان يخشى الله تعالى سيتوقف عن اليمين وان لم يكن كذلك فانه سيبقى على حاله. نعم قال والقول قول كل واحد منهما مع يمينه في نفي القصاص

56
00:20:09.350 --> 00:20:31.850
لان ما في نفي القصاص لانه لو ثبت ان احدهما تعدى على الاخر وجرح صاحبه فانه يقتص منه اذا كانت الجناية تستدعي القصاص كما مر بنا هناك جراحات وفيها قصاص كالموضحة وجنايات لا قصاص فيها وانما في هدية كالمنقلة

57
00:20:31.900 --> 00:21:00.000
وغيرها نعم قال لان ما يدعيه محتمل فيندرئ به القصاص لانه يندرئ بالشبهات. لان ما يدعيه كل واحد منهما محتمل ان الاخر هو الذي  وهذه شبهة دعوة كل واحد منهما شبهة. والحدود تذرأ بالشبهات ومنها ايضا ومثلها القصاص

58
00:21:00.150 --> 00:21:17.850
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن اضطر الى ومن اضطر الى طعام انسان او شرابه فمنعه مع غناه عنه فهلك ظمنه يعني انسان يكون في فلاة او فيما قطعه

59
00:21:18.200 --> 00:21:43.850
وبجواره انسان معه طعام وشراب. فقال يا فلان اعطني طعاما وشرابا فابى فقال اعطني اياه بثمن حتى ولو زاد. قال العلماء بعد ذلك يرد اليها الزيادة. فابى ان يعطيه فهلك. اذا عنده طعام فائض عن حاجة نفسه وعن حاجة من معه

60
00:21:43.900 --> 00:22:11.900
وابى ان ينقذ ذلك المسلم فترتب عليه انه مات مات من الجوع ومن الظمأ فما الحكم هنا؟ لا شك بانه يضمنه قال فمنعه مع غناه عنه. فهلك ظمنه قال لان عمر رضي الله عنه وارضاه قضى بذلك. هذه قضية عرضت على عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه في عهد خلافته

61
00:22:11.900 --> 00:22:34.800
مثل هذه القضية تماما فقضى فيها بما ذكر المؤلف ان على المانع ان يضمن الاخر. لكن لا يكون قصاصا لكن هدية قال ولانه قتله بمنعه طعاما يجب دفعه اليه فظمنه. يعني قصد المؤلف ولانه قتله تسبب في قتله

62
00:22:36.950 --> 00:22:59.150
قال فظمنه كما لو منعه طعامه فهلك بذلك كما لو اخذ طعامه فمنعه يعني جاء الى شخص فسلبه ما معه من الطعام ومن الشراب وتركه حتى هلك فانه يضمنه. او كذلك جاء الى انسان معه دابة وهذه الدابة لها طعام

63
00:22:59.150 --> 00:23:16.500
فاخذه منه وترك الدابة حتى ماتت فانه يظمن ذلك قال وان رآه في مهلكة فلم ينجه لم يضمنه. ان رآه في مهلكة مر بانسان منقطع في الطريق طبعا هذا لا

64
00:23:16.500 --> 00:23:41.550
لابد ان يفعله مسلم رعاه منقطعا اولا قد تكون ماتت راحلته ليس معه زاد ولا ماء ولا يستطيع ان يتجاوز ذلك المكان فلم يسعفه في ذلك قال المؤلف لا يظمن ومن العلماء من قال بانه يظعن يظمن لان بامكانه في الحقيقة ان

65
00:23:41.550 --> 00:24:01.550
وما كانت لديه القدرة فانه يضمن وقال به بعض الحنابلة كما اشار المؤلف قال وان وان رآه في مهلكة فلم ينجه لم يضمنه لانه لم يتسبب الى قتله بخلاف التي قبلها

66
00:24:01.900 --> 00:24:19.850
وقال ابو الخطاب رحمه الله الحقيقة يعني تسبب في قتل لانه ما دام ما انقذه بامكانه ان ينقذه ايضا هذي لا لكنها ليست كالاولى ولكن ليست هي بعيدة عنها. نعم. وقال ابو الخطاب رحمه الله يلزمه ظمانه

67
00:24:20.050 --> 00:24:37.700
على قياس التي قبلها. وحقيقة قول ابن الخطاب له وجه قوي من النظر. وبه قال بعض العلماء في المذاهب الاخرى نعم قال وقال ابو الخطاب رحمه الله يلزمه ظمانه على قياس التي قبلها ولا يصح

68
00:24:38.350 --> 00:25:00.050
لانه في الاول منعه من تناول ما تبقى ولا يصح لا يصح كلام ابي الخطاب يعني المؤلف يرجح الرأي الاول انه لا يضمن ولكن انا اقول كلام ابي الخطاب هو رأي قوي وله وجه من النظر فينبغي ان يوضع في الحسبان. نعم

69
00:25:00.850 --> 00:25:22.350
قال ولا يصح لانه في الاول منعه  قال ولا يصح لانه لانه في الاول منعه لانه في الاولى منعه من تناول ما تبقى حياته به فنسب هلاكه اليه بخلاف هذا

70
00:25:22.400 --> 00:25:44.050
فانه لا صنع له فيه قال المصنف رحمه الله تعالى باب مقادير الديات هذا من اهم الابواب في كتاب الديات مقادير الديات مقادير الجمع مقدار اي ما هو القدر الذي يدفع؟ لان حقيقة الديات متنوعة

71
00:25:44.150 --> 00:26:04.800
فاولا الجروح متنوعة وقطع الاطراف متنوعة. واليد فيها اصابع وفيها كف وفيها ساعد وفيها عضد والرجل كذلك وكذلك ايضا بقية البدن. وهناك اطراف الانسان وهي كثيرة جدا ولا تقتصر على اليدين والرجلين

72
00:26:05.400 --> 00:26:28.050
فنريد ان نعرف ما هي المقادير هذه حقيقة جاء تقديرها نصا في احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضها ايضا الحقها العلماء واجتهدوا فيها قال رحمه الله دية الحر المسلم

73
00:26:28.150 --> 00:26:49.600
مائة من الابل دية الحرة المسلم مئة من الابل والمراد ايضا دية الحر المسلم الذكر لانه لما قال دية الحر المسلم فهم منه من كلمة الحر المسلم ان المراد بذلك الذكر. هذه ايها الاخوة اكمل الديات

74
00:26:49.800 --> 00:27:18.100
الرجل الذي هو عبر عنه الذكر وقوله كلمة المسلم فهنا تخرج ماذا؟ المسلمة لانه نص عليه وايضا قوله الذكر الحر ايضا اخرج العبد وايضا اذا بهذا نتبين ان اعلى الديات هي مئة من الابل او ما يقابلها على خلاف في الاصول. مئة

75
00:27:18.100 --> 00:27:35.200
من الابل او مئتان من البقر او الفان من الغنم او الف دينار او عشرة او اثنى عشر الف درهم وبعضهم ايضا يضيف الحلل وقد جاءت في حديث ولكن في

76
00:27:35.200 --> 00:27:53.100
ذلك الحديث مقال بلدية الحر المسلم مئة من الابل لما روى ابو بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

77
00:27:53.300 --> 00:28:12.600
كتب الى اهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن وان في النفس الدية والديات يعني بين فيه الرسول كتب الى اليمن كتابا بين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الاحكام

78
00:28:12.650 --> 00:28:28.500
ومنها ما يتعلق في الديات وان في النفس المؤمنة مئة من الابل وفي بعض الروايات وان في النفس مئة من الابل. والمراد هنا هي النفس المؤمنة وقد قيدت في بعض الروايات

79
00:28:29.300 --> 00:28:46.950
قال وان في النفس الدية مئة من الابل هو معطوف وان وان في النفس الدية مائة من الابل رواه مالك رحمه الله في الموطأ والنسائي في السنن وهو حقيقة كتاب صحيح

80
00:28:47.000 --> 00:29:11.900
اذا عرفنا هنا ان في النفس المؤمنة مائة من الابل يعني اذا قتل حر ذكر مسلم فان ديته سواء كانت عمدا فعدل عنها الى الدية. او كانت شبه عمد او كانت كذلك خطأ

81
00:29:12.050 --> 00:29:35.400
لكنها تتفاوت ايها الاخوة فالعمد مع شبه العم فيهما التغليط كما سيأتي يعني نجد انها تكون مادة اربعة اما بالنسبة للخطأ فهو يلتقي مع ايضا شبه العم لانها تكون على العاقلة. هذا واحد

82
00:29:36.050 --> 00:30:00.350
وايضا بالنسبة للخطأ انها تكون اخماسا. ويوافق ايضا شبه العمد الخطأ في امر اخر وهو انها تؤدي لثلاث سنوات اذا يلتقي شبه العمد والخطأ في امرين الاول ان الدية تكون على العاقلة. الثاني انها تؤجل ثلاث سنين

83
00:30:00.700 --> 00:30:27.100
ويخالف شبه العمد الخطأ بان الدية تغلظ فتكون في اربعة انواع كدية العمد لماذا تردد بينهما لانه ظرب انسان بالة تقصر ولكنه ما قصد قتله. اذا كان عمله فيه شبهة. فصار مترددا بين العمد

84
00:30:27.200 --> 00:30:57.900
وبين الخطأ فشبه في العمد من ناحية التغليظ. والحق في الخطأ بالنسبة ان العاقل تحمله  وانها كذلك تكون ايضا مؤجلة لثلاث سنوات قال رحمه الله تعالى فصل ودية العمد المحض ايضا هناك نقدم لها. هناك من العلماء من يرى ان الاصل في الديات هي الابل

85
00:30:58.850 --> 00:31:28.250
لان الحقيقة هي التي جاءت في غالب الاحاديث يعني التنصيص على الابل وبعض العلماء قال لها الاصول خمسة الابل والبقر والغنم والذهب والفضة. وهناك سادس مختلف فيه وهو الحلل والحلى الجمع حلة وليس المراد بالحلل هنا الحلي لا المراد الحلل التي هي الثياب. وهو الازار والردا

86
00:31:28.250 --> 00:31:58.700
يعني كل ازار وردا يعتبر واحدا فالدية فيها على القول بالحلل مئتا حلة قال ودية العمد المحض وشبه العمد يعني قتل العمد والمحض يعني الخالص ليس شبه عمد قال ودية العمد المحظي وشبه العمد ارباع. ارباع يعني مثلا ماذا؟ خمس وعشرون حقة خمس

87
00:31:58.700 --> 00:32:22.950
خمس وعشرون بنت خمس وعشرون بنت لبون. فتجد انها منوعة في اربعة  قال اربع خمس وعشرون جذعة. ما هي الجذعة؟ الجذعة هي البقرة من الابل التي بلغت اربع سنوات وشرع

88
00:32:22.950 --> 00:32:54.500
في الخامسة هذي هي الجانعة. نعم وخمس وعشرون حقة والحقة هي التي اكملت ثلاث سنوات قالوا وسميت حقة لانها استحقت ان يطرقها الفحل اي صارت صالحة لنزو الفحل عليها قال وخمس وعشرون بنت لبول. وخمس وعشرون بنت لبون يعني هي البكرة التي لها سنتان. قالوا وسميت

89
00:32:54.500 --> 00:33:19.450
لان امها في الغالب ذرة اللبن وخمس وعشرون بنت مخاض بنت مخاض التي لها سنة. بكرة لها سنة وسميت بنت مخاض لان المخاض جاء المخاض الى جذع النخلة انما هو ماذا صارت امها اي حاملا

90
00:33:19.850 --> 00:33:39.750
يعني في الغالب قال في احدى الروايتين يعني في احدى الروايتين وفي رواية اخرى انها افلات نعم. قال لما روى الزهري عن السائب ابن يزيد قال كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارباعا

91
00:33:39.950 --> 00:34:00.800
خمسا وعشرين جذعة وخمسا وعشرين حقة وخمسا وعشرين بنت لبون وخمس وعشرين بنت مخاض. وقد عرفنا اسماء هذه الاربعة وكم ماذا عمرها؟ نعم قال ولانه قول ابن مسعود رضي الله عنه

92
00:34:01.650 --> 00:34:31.700
قال والثانية والثانية الرواية الثانية انها تكون في ثلاثة انواع يكون جذعة وحقة وخليفة في بطونها نعم. قال والثانية يجب ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خليفة اي حاملا. وحقيقة كل الروايتين سواء يعني سوء روايتي الحديث

93
00:34:31.800 --> 00:34:45.000
سواء الاولى التي هي اربع انواع وهذه التي هي ثلاث كلها صحيحة ولذلك هذا يرجع في الحقيقة الى تقدير الحاكم فله ان يختار وان كان المشهور في المذهب هي الرواية الاولى

94
00:34:45.100 --> 00:35:06.500
التي هي خمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون وخمس وعشرون بنت فخار وخمس وعشرون بنت لبون. هذا هو المشهور في المدى. اما الرواية الاخرى فهي رواية قوية في المذهب ولكنها ليست المشهورة ثلاثون جذعة وثلاثون حقة واربعون خليفة. ما معنى خليفة

95
00:35:06.500 --> 00:35:30.750
الخليفة هي الحامل اولادها في بطونها هنا بالنسبة للخليفة لم يحدد لها سنا ولذلك اختلف العلماء فبعضهم قال لابد ان تكون ثنايا والثناء تختلف ايها الاخوة فمثلا من الابن ما لها خمس سنوات من البقر سنتان من الماعز من الظان ما له سنة

96
00:35:30.900 --> 00:35:49.950
ولا شك بان الغنم يختلف الظان عن المعز ايضا لان الظان يتسامح فيه الى ستة اشهر واما المعز فلا بد من ان تكون ثنية لها سنة قال لما روى عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما

97
00:35:50.100 --> 00:36:06.100
ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الا الا ان في قتيل عمد الخطأ للسوط والعصا مئة من الابل. هذا الحديث مر بنا في عدة مرات في اول كتاب الجنايات

98
00:36:06.400 --> 00:36:28.450
الا ان في قتيل شبه العمدة وعمد الخطأ قتيل الصوت والعصا مئة من الابل منها اربعون اولادها او في بطونها اولاد وفيه تقديم وتأخير. نعم قال مائة من الابل منها اربعون في بطونها اولادها

99
00:36:28.500 --> 00:36:40.800
رواه ابو داوود رحمه الله وهو ايضا حديث صحيح ابو داوود وغيره قال وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال

100
00:36:40.950 --> 00:37:00.550
من قتل متعمدا دفع الى اولياء المقتول انشاءوا قتلوا وانشاءوا اخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خليفة وما صلحوا عليه فهو لهم من يصطلح على اكثر من الدية

101
00:37:01.000 --> 00:37:23.800
يعني قد يكون بعضهم يقف ويقول اريد القصاص ويتدخل احد يتوسط فلا مانع من ان يزاد في الدية ولكن لا ينبغي ان تتخذ وسيلة للمبالغة وللبيع والشراء قال وما صلح وما صلحوا عليه فولهم رواه الترمذي رحمه الله وقال حديث حسن. وايضا غير الترمذي رواه نعم

102
00:37:24.600 --> 00:37:47.650
قال والخليفة الحامل قال وعن عمرو بن شعيب رحمه الله ان رجل يقال له قتادة هذا الذي اشرت لكم الى اسمه قتادة المدلجي نعم حذف ابنه بالسيف فقتله. ما معنى حذفه؟ يعني سل السيف ورماه به

103
00:37:47.800 --> 00:38:05.300
والسيف ليس من الامور التي يؤدب بها في الحقيقة. فكانت النتيجة ان اصاب ابنه وقتله فشدد عليه عمر رضي الله تعالى عنه وغلظ عليه في الدية وطلبه ان يعد تلك الاشيا حتى ان عمر جاء اليه في موظعه

104
00:38:05.300 --> 00:38:25.450
ورآها عمر اطمأن عليها وقال يرثه اخوه وحرم الاب لان الاب هو الذي قتله  قال حذف ابنه بالسيف فقتله فاخذ منه عمر رضي الله عنه ثلاثين ولذلك مر بنا كلام العلماء في قتل الاب لابنه

105
00:38:25.450 --> 00:38:42.600
يقتص منه رأينا جماهير العلماء يقولون لا يقتص منه والمالكية لهم تفصيل من المالكية من قال يقتص مطلقا والامام مالك فصل القول في ذلك انه لا يقتص منه الا اذا اضجعه وذبحه اما لو رماه

106
00:38:42.600 --> 00:39:02.200
يستثني هذه القضية لان عمر رضي الله تعالى عنه واقتص منه وانما اخذ منه الدية ولكن هدية مغلظة نعم قال رحمه الله فقتله فاخذ منه عمر رظي الله عنه ثلاثين وثلاثين جذعة

107
00:39:02.300 --> 00:39:24.100
واربعين خليفة رواه مالك رحمه الله وغير مالك. نعم. اشتهر برواية الموطأ. نعم. رواه مالك رحمه الله الله في الموطأ قال رحمه الله وهل يعتبر في الاربعين ان تكون ثنايا على وجهين؟ على شرط هلالي هل تكون ثنايا

108
00:39:24.100 --> 00:39:42.750
الحديث اطلق قال اربعون خليفة اولادها في بطونها فهذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثين ولم يذكر ان تكون ثنايا او غيره. المهم ان تكون حاملا اولاده في بطونها

109
00:39:42.800 --> 00:40:00.600
وكون اولادها في بطونها هذا نوع من التغليط لان التي في بطنها الولد تكون اغلى ثمنا من التي لا يكون في بطنها شاهي الحامل تزيد قيمتها بعكس الجارية الجارية قد تنقص لكن بالنسبة للابل

110
00:40:00.700 --> 00:40:24.050
وغيرها كالبقر وكذلك الظان يرفع من قيمتها قال وهل يعتبر في الاربعين ان تكون ثنايا على وجهين احدهما لا يعتبر لان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق الخليفات فاعتبار السن تقييد لا يثار اليه الا بدليل. يعني المؤلف رحمه الله تعالى

111
00:40:24.100 --> 00:40:48.300
يقول تقييدها بالثنايا نوع من التحكم وايضا مطالبة بامر لم يحصل لان الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام قال ماذا اربعون خليفة اولادها في بطونها؟ ولكان المراد ان تكون على وصف

112
00:40:48.300 --> 00:41:04.850
معين بان تكون ثنية في سنها لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلا ينبغي ان نعدل عنه قالوا عمر رضي الله تعالى عنه فعل ذلك

113
00:41:04.900 --> 00:41:20.600
لكن احتجوا وقالوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على قول غيره وهذا قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال والثاني يجب ان تكون ثنايا لان في بعض الالفاظ

114
00:41:20.600 --> 00:41:46.950
قاضي منها اربعون خليفة ما بين ثنية عامها الى بازل. هذا الاثر ضعيف في الحقيقة هذا الاثر ضعيف لا يقاوم ولكن يحتجون باثر عمر. نعم ولان سائر الانواع مقدرة ولان سائر الانواع مقدرة فيها خلاف كثير بين العلماء نقاش طويل اخذ وعطاء وردود كبعض المسائل

115
00:41:46.950 --> 00:42:07.700
القنصلية الشائكة هذه المسألة المؤلف جزاه الله خيرا جاء بها مهذبة مخففة اشار الى ما فيها من خلاف داخل المذهب وهذا الخلاف موجود خارج المذهب بل حتى في فيه نقاشات كثيرة وردود واجابة الى غير ذلك. نعم

116
00:42:07.850 --> 00:42:31.500
قال ولان سائر الانواع مقدرة السن فكذلك الخليفات قال المصنف رحمه يعني يقول سائر الابل مقدر سنها فلماذا هذه تختلف عنها؟ نقول لان الرسول اطلقها فلعل قضية الحبل كاف في ذلك. كون الاولاد في البطون هذا كاف بان تكون ميزة لها

117
00:42:32.200 --> 00:42:55.250
قال رحمه الله تعالى فصل ودية الخطأ وما اجري مجراه ودية الخطأ تعرفونه. هو الذي لا يقصد قتل انسان كان يريد ان يصيب شيء ماذا فاصاب شخصا او رمى شيء فاصاب غيره او القى بشيء في مكان لا يوجد فيه انسان واذا بانسان

118
00:42:55.250 --> 00:43:17.600
من يظهر له هذا هو الخطأ. قال وما وما جرى مجراه. وما اجري ما هو الذي يجري او يجرى مجرى الخطأ قتل الصبي والمجنون عمدا لان الصبي قد يقتل عمدا. والمجنون يقتل عمدا لكنهما غير مكلفين. اي مرفوع عنهما القلم لقوله عليه

119
00:43:17.600 --> 00:43:35.800
الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم ماذا المجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ؟ اذا القتل هنا عمد ولكنه ينزل منزلة الخطأ لماذا؟ لان فاعله والحاصد منه غير مكلف

120
00:43:35.900 --> 00:44:05.250
فرفع التكليف عنه يجعله بمنزلة الخطأ فيقال ما يقولون خطأ يقولون يجري او يجرى مجرى الخطأ اي يلحق بالخطأ. نعم. قال وادية الخطأ وما اجري مجراه اخماس عشرون رأيتم هذا من التخفيف. هذا ممن فرد به ماذا؟ انفرد به قتل الخطأ عن شبه العمد

121
00:44:06.000 --> 00:44:24.900
اخماس عشرون بنت مخاض وعشرون ولو جاء بها على الترتيب الاول تكون اسهل للحفظ عشرون جذعة لانها الاكبر ثم عشرون حقة ثم عشرون ماذا بنت ثم بنت لابون ثم عشرون ابن لبون

122
00:44:25.250 --> 00:44:55.950
بالتدريج نعم عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبول وعشرون حقة وعشرون جذعة اذا هذا فيه تخفيف لانها جعلت ماذا؟ خمسة انواع وفي نفس الوقت ايضا تؤجل الى ثلاث سنوات يعني ليست كالعمد يقال له يقال تدفع الان العمدان انها تكون لا

123
00:44:55.950 --> 00:45:18.400
كونوا على العاقل على الشخص نفسه وتدفع في الحال لا تقبل التأجيل لماذا؟ لان هذا قتل مسلما عمدا وقد سمعتم ما  في عقوبة من يقتل مؤمنا متعمدا. نعم. قال اخماس عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض

124
00:45:18.550 --> 00:45:41.100
وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة لما روى ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال في دية الخطأ عشرون جذعة وعشرون الخطأ. هذا جاء عن نعم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام

125
00:45:41.100 --> 00:46:01.300
نعم وعشرون حقة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بني مخاض رواه ابو داوود رحمه الله على كل ما مر بنا كله ثبت في السنة. اذا هذه التي مرت بنا ما يتعلق بدية الامن

126
00:46:01.300 --> 00:46:22.350
وادية شبه العمد وادية الخطأ وتنويعها كلها وردت في احاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وكلها حتى الان حديث صحيح قال وعمد الصبي والمجنون جار مجرى الخطأ. وعاد اليه مرة اخرى قال يعني يجرى وينزل منزلة

127
00:46:22.350 --> 00:46:46.500
لانه لا تكليف عليهما وحكمه حكمه وحكمه حكم الخطأ لانه لا يوجب قصاصا بحال قال رحمه الله وكذلك فعل النائم. لان النائم ثالث ثلاثة لكن النعيم ما يقال يقتل عمدا لان النائم

128
00:46:46.550 --> 00:47:09.000
يعني هو نائم ينقلب على شخص فربما يكون بجواره طفل صغير او طفلة فينقلب عليه وربما يكون مثلا بديلا فينقلب عليه فيؤدي الى هلاكه وهذا حصل رحمهم الله ذكروا ذلك لانه حصل. وحتى لو لم يحصل مع انه حصل فهم يذكرون مثل هذه المسائل لانها قريبة الوقوع

129
00:47:09.700 --> 00:47:34.800
وكذلك فعل النائم مثل ان ينقلب على شخص فيقتله والقتل بالسبب مثل حفر البير ووضع الحجر. مرة بن كثير حفر البير ووضع الحجر والحديدة. او اه سكب الماء او الدابة وغير ذلك فيما يحصل. هذه كلها مرت بنا وانها تعتبر من الخطأ

130
00:47:35.650 --> 00:47:54.450
قال وسائر ما ذكرناه حكمه من المسائل الكثيرة التي مرت بنا اخذنا فيها ربما درسين نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وتجب الابل صحاحا غير المؤلف ليبين لنا هل الابل

131
00:47:54.600 --> 00:48:14.600
التي هناك من يقول هي الاصل في الديات. هناك من العلماء وهذا قول عند الحنابلة وقول ايظا ظاهر مذهب الشافعية. ان الاصل في الديات لانها قالوا هي التي وردت تنصيص عليها كثيرا وتكررت في الاحاديث كما مر بنا حديث عبد الله ابن عمر وحديث عبد

132
00:48:14.600 --> 00:48:32.300
ابن مسعود وحديث عمرو ابن شعيب هذه كلها مر فيها ذكر ماذا؟ الابل ولم يذكر غيره وسيأتي ذكر غيرها اذا هنا الابل هل يشترط لها شرور؟ نعم. كما ترون ذلك في الهدي وفي الاضحية

133
00:48:32.400 --> 00:48:47.150
ومن الشروط ان تكون صحيحة. ما معنى صحيحة؟ ما تكون مريضة ان تكون خالية من العيوب ما يكون فيها عيب يكون فيها عهد. والعلما هنا لهم زيادة ايضا. هل المراد هنا الخلو من العيب الشرعي

134
00:48:47.150 --> 00:49:05.200
بعضهم ينص يقول العيب العرفي والعيب العرفي اشد لان اي عرج مثلا في البعير او في البقرة او في الشاة ولو كان يسيرا يعتبر عيبا في العرف. لكن العرج البسيط كما مر بنا في الاضاحي

135
00:49:05.200 --> 00:49:24.250
وكذلك في الهدي معفو عنه. وهكذا نعم قال وتجب الابل صحاحا صحاح يعني غير مريضة غير مراض ولا عجاف عجاف ما معنى عجاف يعني هزيلة ضعيفة؟ يعني ما تكون هزيلة ضعيفة

136
00:49:24.350 --> 00:49:44.700
كما مر بنا هنا في او لا تنقي نعم ولا معيبة ولا معيبة فيها عيب. ان يكون فيها عرج او غيره  قال لانه بدل متلف من غير جنسه لانه بدل هذه العبارات التي ينتبه لها عبارات الفول لانه بدل

137
00:49:44.700 --> 00:50:03.400
ما هو المتلى في النفس والابل ليست من جنس ماذا؟ من جنس النفس كما انت لو انك اشتريت مثلا تمرا نادى بذهب وفضة هذا ليس من جنس هذا او اشتريت ارضا ماذا؟ بفضة. هذه ليست من جنس هذه

138
00:50:03.600 --> 00:50:21.500
اذا ليس من جنسي فما دام ليس من جنسي فلا بد من وجود هذه الشروط. لانه ليس مثليا قال لانه بدا لكن لو بعت تمر بتمر او ثوب بثوب على كل حال ايضا يراعى اجتناب الربا نعم

139
00:50:21.750 --> 00:50:42.650
قال لانه بدلث من غير جنسه فلم يقبل فيه معيب كقيمة المال كقيمة المال انت لو ذهبت تشتري من صاحب دكان بظاعة لا يقبل منك مثلا دراهم مزيفة او مثلا دهب مغشوش او فضة لا يقبل منك

140
00:50:42.850 --> 00:51:00.000
لابد ان تكون خالية يعني هذا الثمن او النقد ان يكون خاليا من ماذا من العين. وكذلك لو كان عروض تجارة لابد ان يكون خاليا. لا يكون محترق لا يكون متمزق. الثوب الذي تشتري به

141
00:51:00.000 --> 00:51:16.450
كان هناك ايها الاخوة البيوع البعض يظن ان البيع والشرا لا يحصل الا في النقدين نعم الان درج الناس على ذلك لكن فيما مضى قبل النقدين قبل ان يعرف الذهب والفضة كانوا يتبايعون عروض التجارة بعضها ببعض

142
00:51:16.450 --> 00:51:40.500
قصة الذي باع التمر الجليد بغيره ماذا عن ردي؟ بيع الجيد واشتري به ماذا جنيبا؟ الرسول عليه الصلاة في تمر خيبر قال ومتى احضرها على الصفة المشروطة لزم قبولها. يقول المؤلف اذا توفرت فيها الشروط وجد السن كما مر بنا

143
00:51:40.550 --> 00:52:01.250
وكانت خالية من العلو هو يعني بمعنى لا تكن مريضة ولا فيها يعني ضعف ولا تكون كذلك ايضا معيبة اذا اجتمع السن وخلت من النواقص فيجب عليه ان يأخذها. وليس له ان يقول كذا وكذا لا

144
00:52:02.650 --> 00:52:19.750
قال ومتى احظرها على الصفة المشروطة لزم قبولها سواء كانت من جنس مالي او لم تكن سواء كانت من جنس مالي هذا من جنس ماله الذي قدمها او من جنس مال الذي قدمت له كله صالح

145
00:52:19.800 --> 00:52:40.000
قالوا ايضا او من جنس مال البلد يعني لا يشترط ان تكون من جنس الابل الموجودة في مال هذا الشخص او في البلد له ان يأتي به بالمدام تسمى ابل له ان ينوع فيها ما دام ينطبق عليها هذا الاسم ابل او باقة او غنم

146
00:52:41.200 --> 00:53:01.200
قال سواء كانت من جنس ما له او لم تكن لانها بدل متلف فلم يعتبر كونها من جنس ما له كسائر قيم لم يجب ان تكون من جنس مالك سائر ماذا؟ المكلفات لا يشترط ان يكون الثمن مثل الثمن الذي عنده. ولا تكون البضاعة

147
00:53:01.200 --> 00:53:26.550
مثل البضاعة الذي عندك  قال رحمه الله تعالى فصل وظاهر كلام الخرق رحمه الله انه لا يعتبر قيمة الابل. هنا الان المؤلف جاء باستدراك وظاهر كلام الخرق انه لا تعتبر قيمة الابل. يعني لما نأتي مثلا

148
00:53:26.750 --> 00:53:51.000
بنت مخاذ بنت لبون هل نراعي الثمن يقول المؤلف ظاهر كلام الخرق انه لا يراعى ذلك. وهذا قال به كثير من العلماء يعني لا تراعي القيمة. المهم ان تنطبق عليها الصفات السن والخلو من العيوب التي مرت بنا. ولا

149
00:53:51.000 --> 00:54:07.000
للقيمة قد تجد حق قيمتها مثلا ماذا؟ عشرة الاف وتجد حقة قيمته ثمانية الاف. جدع قيمته اثنا عشر الف واخرى عشرة الاف يقول ما يدقق في هذا الامر. ما دام انها سليمة

150
00:54:07.000 --> 00:54:24.950
من العيوب وايضا توفر فيها السن فلا ينبغي ان ينظر الى القيمة. وهناك من يرى النظر الى القيمة نعم. قال بل متى بل متى وجدت الصفة المشروطة وجب اخذها؟ متى وجدت الصفة التي مرت بنا

151
00:54:24.950 --> 00:54:41.850
قلت قيمته او كثرت لان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق الابل فتقييدها بالقيمة يخالف ظاهر الخبر. يعني يريد ان الرسول في كل الاحاديث التي مرت عندما ذكر الجذع والحق

152
00:54:41.850 --> 00:54:59.550
ذلك بنت المخاض وبنت اللبون وابن اللابون ما ذكر قيمة ولكن حددت بالسنة اذا يعني في الحديث جاءت اشارة الى ماذا؟ الى ان يمضي عليها خمسة ماذا؟ خمس سنوات او

153
00:54:59.650 --> 00:55:20.600
مثلا سنتان بالنسبة للبقر او سنة بالنسبة ماذا؟ للغنم. لكن ما جاء تحديد بسعرها سنأخذ بما جاءنا وايضا هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. نعم قال فتقييدها بالقيمة يخالف ظاهر الخبر. ولانه خالف

154
00:55:20.800 --> 00:55:45.850
بين اسنان دية العمد والخطأ تخفيفا تخفيفا لدية الخطأ ما نصل الى كلامه يعني يقول ولانه يعني الرسول عليه خالف بين دية العمد والخطأ فنحن اذا جئنا وقلنا لا تكون القيمة واحد كاننا عارضنا الغيل الحكمة الفارقة بين العمد

155
00:55:46.050 --> 00:56:05.200
وشبه العمد وبين الخطأ لان الخطأ كما ترون فيها تخفيف بدل ان تكون من اربعة انواع كانت من خسارة من خمسة اذا هذا تخفيف. فلما نأتي ونقول المطلوب القيمة كاننا رجعنا وطالبنا غلظنا ما يتعلق بذلك

156
00:56:05.200 --> 00:56:29.100
تخفيفا لدية الخطأ عن دية العمد واعتبارها بقيمة واحدة تسوية بينهما. وازالة للتخفيف المشروع وهذا لا شك ان فيه حكمة يعني الظاهر ان فيه حكمة لان المخطئ هو بحاجة لان يخفف عنه. اصلا هو وقع في هذا الامر

157
00:56:29.200 --> 00:56:48.900
فوات حرصه ولم يرد شيئا من ذلك. بعكس المتعمد او كذلك ماذا شبه المتعمد؟ فوضعهما يختلف ونحن لما نأتي ونقول لابد من القيمة كاننا سوينا قال وعن احمد رحمه الله تعالى

158
00:56:49.050 --> 00:57:09.900
انه يعتبر ان تكون قيمة كل بعير مئة وعشرون درهما. هذا في زمنهم يعني مئة وعشرون درهما لانك اذا  مية وعشرين بالمائة كم تبلغ؟ تبلغ اثنى عشر الف درهم. يعني اظربها الان مئة بمئة بعشرة الاف

159
00:57:10.100 --> 00:57:32.000
وعظرب بعيظة يعني عشرة يعني اثنا عشر الف هذا هو اذا ربطت عشرين ايظة بالمئة صارت الفين. اذا تبلغ اثني عشر الف درهم. هذا هو مراده قال لان عمر رضي الله عنه وارضاه قومها باثني عشر الف درهم

160
00:57:32.600 --> 00:57:48.600
ولانها لكن قالوا ما تقوم عمر بعد ان ذهب عصر رسول الله وعصر ابي بكر وصدر من خلافة عمر اذا قوم  وقالوا هنا لدينا نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام وفعل لغيره

161
00:57:48.700 --> 00:58:12.100
ولذلك سيمر ان عمر رضي الله عنه اتخذ امرا بالنسبة لايديات ماذا؟ الكتابي ثم عدل عنها يعني انه ثلث الدية ثم رجع كغيره وقال هو نصف الدية اذا الذي يعني يؤخذ من قوله ولا يرد ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا وجد قوله يقدم على قوله كلها والمسألة فيها خلاف

162
00:58:12.400 --> 00:58:30.000
والحقيقة ان هذه مسألة هي مجال للعظة للقاضي ان يجتهد فيها فله مثلا ينظر الى القيمة وانتم ترون مئة من الابل الان كم تشاء به يعني يعني مئة من الابل تقدر مثلا بمئة وعشرين الف

163
00:58:30.100 --> 00:58:55.250
او مثلا بمئة الف لكن في الحقيقة هي تساوي اكثر من ذلك  قال ولانها ابدال محل واحد. ولانها ابدال محل واحد ما هو المحل الواحد هي النفس. فيجب ان لانها بدل محل واحد هو نفس واحدة. هذه مئة من الابن جاءت مال ضمانا لنفس واحدة

164
00:58:55.250 --> 00:59:19.350
فينبغي ان تكون كذلك فيجب ان تستوي قيمتها كالمثل كما ان النفس لا تختلف هي نفس واحدة فلماذا نفرق بينها قال كالمثل والقيمة في المتلفات. كالمثل يعني مثلي فانت اذا عندك مثل انسان اتلف لانسان شيء ويوجد مثله لابد ان يدفع المثل

165
00:59:19.650 --> 00:59:38.450
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وظاهر كلام الخرق رحمه الله ان الابل هي الاصل في الدية. الان ترون ايها الاخوة المؤلف كثيرا ما يقول هو ظاهر كلام الخلق وذهب الفراق

166
00:59:38.850 --> 00:59:59.050
لماذا؟ لانه في المغني هو يشرح كتابه. الذي هو مال مختصر الخراق والمؤلف بهذا الكتاب لخص او رتب ماذا هذب المغني فهو ينقل ايضا ملخص ما في ذلك الكتاب او حقيقة هو مرض الملخص هو الذبح

167
00:59:59.200 --> 01:00:18.950
لان ايضا الكافي فيه بعض الزيادات وان كانت قليلة جدا عن المغني لكن المغني في زيادات كثيرة على الكافي. نعم قال رحمه الله وظاهر كلام الخرقي رحمه الله ان الابل هي الاصل في الدية وهذا قوله وظاهر

168
01:00:18.950 --> 01:00:40.450
يقولون الاصل هي الابل الاصل في الديات هي الابل لماذا؟ لانه كما مر بنا جاء في حديث عبدالله ابن عمر حديث ايضا عبد الله ايضا عبد الله ابن عمر عبد الله ابن مسعود وعمرو ابن شعيب وحتى في كتاب ابي بكر محمد ابن

169
01:00:40.450 --> 01:01:07.550
وان ماذا الدية مئة من الابل. اذا هذه هي التي جاءت. وبناء على كثرتها في الاحاديث وندرة غيرها قالوا هي الاصل ويلحق بها غيرها. نعم قال قال ابو الخطاب رحمه الله هذا احدى الروايتين عن احمد رحمه الله لما روينا من الاخبار. الاحاديث التي

170
01:01:07.550 --> 01:01:26.800
شرط لها حديث ماذا عمرو ابن حازم ابي بكر محمد ابن عمرو ابن حازم ابن مسعود ابن عمر عمرو ابن شعيب قال والرواية الاخرى ان الاصول ستة انواع ان الاصوص ستة والمشهور انها خمسة. نعم

171
01:01:27.500 --> 01:01:51.450
ان الاصول ستة انواع الابل والبقر الابل مرت. نعم. والبقر تأتي في الدرجة. لكن انظروا ايها الاخوة يعني حكمة الشارع نحن نجد مثلا انه في الهدي فيه تخفيف. يعني بدنة او بقرة تساوي سبعا ماذا من الغنم

172
01:01:51.800 --> 01:02:11.850
من الظهر بينما هنا في الدية نجد ان في الديات مائة من الابل وان وانه بالنسبة للبقر مئتان والسبب ايها الاخوة ان الابل لها قيمة عند العرب ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم

173
01:02:11.900 --> 01:02:31.300
ضرب بها مثلا وعادة العرب انهم يضربون بما هو ابرز ما يكون. فهي اجود ماذا ما يملكه العرب؟ ولذلك الرسول عليه الصلاة قال والله لن يهدي الله بك رجلا واحدا لعلي لما ارسله

174
01:02:31.300 --> 01:02:51.650
خير لك من حمر النعم لان الابل لها مكانة عظيمة. ماذا عند العرب فقضية مكانتها ترفع سعرها. قال الابل والبقر والغنم. لان ليه يعني لا يمكن ان تجد مثلا جمل

175
01:02:51.650 --> 01:03:21.500
يساوي لحمه ماذا بقرتين البقرة فيها لحم كثير لكن روعي الجانب الاخر مكانة الابل واهميتها  والذهب والورق والورق الذي هو الفضة والحلل الحلة قلت لكم اللي هي الثياب وينصون على انها حلل اليمن. اين هي حلل اليمن؟ ما ادري موجودة تغيرت الان. هو ازار ورداء

176
01:03:22.050 --> 01:03:39.750
سواء كان من اليمن او غيره يعني الحلة الواحدة ازار ورداء الازار ما تتجر به كالذي تلبس في الاحاح والرداء التي تضعه على عاتقيه كذا يسمى رجال كم عددها تكون مئتين

177
01:03:40.200 --> 01:04:01.650
قال لما روي في كتاب عمرو ابن حزم الذي مر بنا وهو كتاب عظيم له مكانة بالنسبة للديات رضي الله عنه صلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة