﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:22.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالح واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا

2
00:00:22.200 --> 00:00:42.200
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين فقد بدأنا في اخر درس ليلة البارحة فيما يتعلق بتعريف او ما يتعلق ببعض احكام

3
00:00:42.200 --> 00:01:06.550
العاقبة تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ما لك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه. الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الاسلام

4
00:01:06.550 --> 00:01:26.400
ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الديات قال باب ما تحمله العاقلة وما لا تحمله. قال رحمه الله فصل وعن احمد رحمه الله تعالى رواية اخرى ان الاباء والابناء لا يعقلون مع العاقلة. هذه الشارة ايها الاخوة

5
00:01:26.400 --> 00:01:50.900
الى من هم العاقلة؟ تعريف العاقلة جمهور العلماء يرون ان العاقل هم العصبة واذا اطلق العصبة فهم الاقارب بالنسب. الذين عبر عنهم المؤلف بالمناسبين اذا هؤلاء هم العصبة وهذا هو مذهب الجمهور وهو مذهب مالك وابي حنيفة مع احمد في هذه الرواية

6
00:01:51.200 --> 00:02:09.700
لكن ابا حنيفة يقدم اهل الديوان فان لم يكن فهم العصب لا يخالف مالكا واحمد فيما يتعلق بالعصب التي اتفقوا عليها لكنه يرى تقديم اهل الديوان ديوان الانسان الذي يكون هو ابنهم

7
00:02:10.500 --> 00:02:32.050
القول الثاني او الرواية الثانية وهي مذهب الشافعي يسقط من اولئك الاباء والابناء الا يرونهم من العصبة بل يعدون العصبة الحواشي من هم الحواشي؟ الاخوة وابناؤهم والاعمام وابنائهم وان نزلوا

8
00:02:32.100 --> 00:02:53.600
هذي هذه الرواية الاخرى وهو مذهب الشافعي. هناك سيذكر المؤلف ايضا قولا للخراقي انه يخرج الاخوة فكأنه يحصرها في ماذا؟ في الاعمال وابنائهم. ما هو الراجح؟ حقيقة الراجح هو القول الاول وهو مذهب الجمهور قبل ان ندخل في التفصيلات

9
00:02:53.750 --> 00:03:10.350
لانه في الحقيقة هذه المقصود منها المواساة والاعانة والا يجحف بالانسان نزلت به نازلة فينبغي ان يساعد. واولى الناس بان يساعدوا هم الذين يرثونه. واقرب الناس هو الاب او الابن

10
00:03:11.350 --> 00:03:39.100
قال رحمه الله لما روى جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال فجعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المقتولة على عاقلتها وبرأ زوجها وولدها فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا. هنا الشاهد في قوله وولدها لان الزوج معروف بانه ليس من العصا

11
00:03:39.100 --> 00:03:56.500
لانه ليس يعني من النسب وهو خارج هو من ماذا؟ من تكون العلاقة الزوجية بالمصاهرة وليس هو داخل في العصب. كالاخ من الام الاخ ايضا من الام لا يكون من العصبة

12
00:03:56.500 --> 00:04:21.050
لانه جاء عن طريق الام وليس عن طريق النسا الذي يحملها الاب الحديث فقال عاقلة المقتولة  نعم هنا في الحديث فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا هو يعني المراد هنا انهم قالوا اذا كان

13
00:04:21.200 --> 00:04:39.050
ماذا؟ العقل علينا يعني ان ندفع نحن الدية فينبغي ان نكون نحن الذين نريدها فكيف يرثها ولدها او زوجها من المفروض ان الذي يتحمل هو الذي يرث القاتلة عاقلة القاتلة

14
00:04:39.800 --> 00:04:59.500
هو هذا بلى. نعم يقتلون المقتولة وقال عاقلة المقتولة ميراث لنا. وانت عندك كذا ها؟ فقال قال نبدأ الحديث لما روى جابر بعد الحديث الثاني هذا ليس الاول لذلك انا دائما احب ان تربط الامور بعضها ببعض نعم

15
00:04:59.650 --> 00:05:14.000
قال لما روى جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلتها وبرأ زوجها وولدها فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا

16
00:05:14.200 --> 00:05:34.250
طيب هو هذا وهذا الذي يجي فيه احد اقاربها الذي قال يعني كيف نحن نتحمل وينبغي ان يكون لنا الميراث فوصفه بانه يشجع الكهان. ما الاشكال فيه يعني يعني الاشكال عندكم انه مفروض يكون على عاقلة ماذا لا

17
00:05:34.400 --> 00:05:53.400
هو قصده المقتولة ليس شرطا هنا ليس في الحديث ان المقتولة هنا انها لم تقتل او انها لم تعتدي قد يكون في اعتبار اخر  نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثها لزوجها وولدها رواه ابو داوود رحمه الله

18
00:05:53.950 --> 00:06:13.200
قال فثبت هذا في الابن لانه ولد وقسنا عليه الاباء يعني اصلا هذا الحديث جاء به لاخراج الابن من ماذا؟ من تحمل العاقبة ولذلك سيقيس عليها المؤلف وليس القصد هنا قضية ان العقل هنا او هنا

19
00:06:17.600 --> 00:06:42.650
الحديث الاول صحيح هذا ايضا صحيح والحديث ايضا صحيح في سنن ابي داوود. نعم. وقسنا عليه الابى لتساويهما في العصبية قال وقسنا عليه الاباء تساويهما في البعضية. في البعض. لان الابن بعض من الاب والاب بعض من ابيه وهكذا. فالبعضية والجزئية ايضا

20
00:06:42.650 --> 00:07:06.450
قد يعبر عنها المؤلف يعني العلاقة بينهم بعظية وجزئية ايظا قال ولان الدية جعلت على العاقلة كي لا يكثر على القاتل فيجحف به قال ومال والده وولده كماله والى كان كماله فاولى ان يكون اولى

21
00:07:06.850 --> 00:07:28.450
يعني اذا كان اقرب الناس ميراثا منه هو الابن فلماذا لا يتحمل العاقلة هذا هو تعليل الجمهور قال وجعل الخرقي رحمه الله الاخوة في هذا كالابناء. يعني يرى الخرقي اخراج ايضا الاخوة من العاقلة

22
00:07:28.450 --> 00:07:51.800
يحصرها في الاعمام وابنائهم وان نزلوا يعني العم ابن العم ابن العم ابن العم وهكذا والعم وعم الاب وهكذا  قال وجعل الخرقي رحمه الله الاخوة في هذا كالابناء قال وغيره من اصحابنا

23
00:07:51.900 --> 00:08:20.600
يخص الروايتين بالاب والابناء يقول وغيره يعني غير الخرق من اصحابنا اي الحنابلة يخص الروايتين بما يتعلق بالابناء والاباء او الرواية الاخرى التعميم. والاولى هو التعميم وهو مذهب الجمهور قال وغيره من اصحابنا يخص الروايتين بالاب والابناء لانهم الذين لا تقبل شهادتهم له

24
00:08:20.750 --> 00:08:42.250
وشهادته لهم يعني لانهما يعني ماذا الاباء هم اللذان لا تقبل شهادتهما للولد ولا تقبل شهادته لهما هنا عبر عن الجمع في الصورة الاولى وفي الثانية بالافراد. والمراد انه لا تقبل شهادتهم

25
00:08:42.250 --> 00:09:07.300
اي الوالدين لابنهما ولا تقبل شهادة الولد لابويه او لاحدهما قال وبينهم قرابة جزئية وبعضية. معروف لانه بعض من ابيه والاب كذلك وهكذا فان كان الابن من بني العم هل يكون الجواب نعم

26
00:09:07.350 --> 00:09:28.050
يتزوج انسان ابنة عمه اذا التي تزوجها هي قريبة له. العلاقة بينهما علاقة عصبة. نسب فان كان الابن من بني العم حمل من العقل لانه من بني عمه فيعقل لا لانه ابن على القول الرواية الاخرى يحمل العقل

27
00:09:28.050 --> 00:09:48.100
لكن على انه من ابناءه هذا على رواية اخراج الاباء والابناء من العاقلة قال لانه من بني عمه فيعقل كما لو لم يكن ابنا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل

28
00:09:48.500 --> 00:10:11.450
ولا عقل على من ليس بعصبة كالاخوة من الام. ولا عقل يعني العاقلة لا تلزم من لم يكن من العصبة ثم مثل بماذا؟ كالاخ من الام وكذلك الزوج لان الزوج ليس من العصب لان الاخ من الام علاقته به علاقتك به

29
00:10:11.550 --> 00:10:32.250
هي انه اخوك من الام لكن نسبه غير نسبك والمراد هنا بالتعصيب او ما يعرف بالعاقلة الان التي ينسب الى التعصيب او التي بني اساسها على التعصيب انما المراد به النسب

30
00:10:32.300 --> 00:10:50.450
فهذا وان كان اخوك من الام فنسبك غير نسبه. انت ابن فلان ابن فلان وهو ابن فلان ابن فلان. يعني شخص تزوجت امه رجلا وانجبته ثم طلقها او مات عنها فتزوجت اخر

31
00:10:50.750 --> 00:11:05.500
فما تلده بعد ذلك اخوان له لكنهم اخوان له من الام فهم لا ينتسبون الى بي وهذا لا يجوز ادعوهم لابائهم فهم ينتسبون ابيهم اذا العلاقة هنا هنا علاقة رحم

32
00:11:06.200 --> 00:11:26.800
هذا يدخل في باب ذوي الارحام لكنهم خصوا هناك في الميراث بانهم يرثون فرضا لانهم يدلون بالام قال ولا عقل على من ليس بعصبة كالاخوة من الام والمولى من الاسفل. كالاخوة من الام والزوج كذلك

33
00:11:26.800 --> 00:11:44.250
قال والمولى من اسفل لماذا قال المولى من اسفل؟ معنى هذا ان المولى المولى ما المراد به بعضهم يعبر عنه بالمعتق فقط وبعضهم يقول عنه بالمنعم وبعضهم يقول مولى النعمة

34
00:11:44.350 --> 00:12:03.500
لماذا سموه بالمنعم او مولى النعمة؟ لانه من على ماذا على عاتيقه بالعتق كان عبدا فحرره اذا له ولاؤه. يعني يرثه. هو عصبته. كذلك ايضا هذا الذي هو يرثه وهو عصبته اذا

35
00:12:03.500 --> 00:12:27.650
نزلت به نازلة القاتل الخطأ هنا فان المولى هذا الاعلى ايضا يقوم بعقله يدخل ضمن العاقلة اذا العلاقة هنا اما علاقة عصب من النسب واما علاقة عصبة من ماذا؟ من طريق المولى او الموالي

36
00:12:27.700 --> 00:12:46.300
لكن المؤلف هنا قال ابن اسفل المولى من اسفل لا يرث لماذا؟ هذا هو مذهب الائمة ما لك وايضا ابو حنيفة وهي الرواية عن احمد. الامام الشافعي يخالف يقول يرث ايضا لماذا

37
00:12:46.350 --> 00:13:05.550
قال لان الاعلى ايضا قال يلزمه العقل لماذا؟ قال لان الاعلى ماذا يعقل الادنى فينبغي ان يكون العقل متبادلا بينه هي وجهة نظر لكن الاخرين قالوا لا لان هذا يتفاوت

38
00:13:05.550 --> 00:13:27.350
الميراث قال ولا عقل على من ليس بعصبة كالاخوة من الام والمولى من اسفل. عند الجمهور وعند الشافعي يكون العاقل لان العاقل قل كيف يأتي العقل من جانب ولا يكون من جانب اخر. يعني الاعلى يعقل الاسفل. ولماذا الاسفل لا يعقلون؟ هذا فيه تفريط

39
00:13:27.500 --> 00:13:46.850
والجمهور يقولون لا. هذه علاقة ضعيفة لان في الحقيقة لا تعتبر علاقة عن طريق التعصيب قال لانهم من غير العصبات فلا يعقلون لذلك المؤلف ليسوا من العصبات ما يعدون من العصبات

40
00:13:47.350 --> 00:14:08.800
حتى احيانا قد يعذ الانسان او قد يعصب الانسان احيانا. قد يكون عصبه كما نرى في الاخوات الاخوات مع البنات عصبات ومع ذلك النساء لا يدخلن في ذلك للعقل المولى اعلى الذي هو المعتق او ابنه

41
00:14:09.150 --> 00:14:27.500
او ابن وابنه لكن مولى اسفل ياتي من ابناء ابناء العم. يعني عندما يكون اب المولى هو المعتق او ابوه وان علا او ابنه وان نزل او اخوانه لكن قد يأتي ابن ابن عمه هكذا فهو يعتبره يعني البعد

42
00:14:27.550 --> 00:14:45.300
البعد  قال لانهم من غير العصبات فلا طيب سؤالك لانه وضح لانه بعض الاخوة قد سيكون ظهر لهم نعم قال لانهم من غير العصبات فلا يعقلون كالنساء قال رحمه الله

43
00:14:45.500 --> 00:15:04.300
ومن لم يكن له عاقلة ففيه رواية كيف لا يكون له عاقلة ليس له وارد كما يقولون قطع من مقطوع من شجرة ماله واحد يعني مات ابوه وامه واقاربه واصله اسرته صغيرة انقرض لم يبقى الا هو

44
00:15:04.400 --> 00:15:23.200
هذا ما لا يكون هو هذا الانسان اذا مات وخلفه ميراث ولا يوجد ورثة. اين يذهب ماله لبيت المال اذا من العلماء من قال بيت المال هو يتحمل ماذا؟ الدية. هو يعقل لماذا؟ لان ما له سيعود

45
00:15:23.200 --> 00:15:46.200
اذا بيت المال يستفيد منه وبعض العلماء قال لا ليس بيت المال مخصوص بالعصبة. بل فيهم النسا فيهم الصغار فيهم المجانين فيهم المعتوهين. فلا ينبغي ان يعطى احد دونه لان هذا ملك عام. فلا ينبغي ان يخص به البعض كما سيذكر المؤنث

46
00:15:46.950 --> 00:16:02.800
قال ومن لم يكن له عاقلة ففيه روايتان ان كان مسلما شوف قيد رحمه الله ان كان مسلما لانه لو كان غير مسلم يخرج اذا هنا وضع قيد. ان كان مسلما

47
00:16:03.300 --> 00:16:19.800
قال ففيه روايتان ان كان مسلما احداهما عقله في بيت المال. واعرف هذا مذهب الشافعية ايضا. الشافعية مع الحنابلة في الروايتين قال احداهما عقله في بيت المال لان ما له

48
00:16:20.000 --> 00:16:36.450
يصرف اليه فيعقله لان ما له يصرف يرد الى بيت المال لانه عندما يموت ولا وارث له. اين يذهب معنا؟ يذهب لبيت المسلمين لان المسلمين يرثون من لا وارث له. كيف يرثه

49
00:16:36.450 --> 00:16:57.800
يرثونه عن طريق ادخال ما لي في بيت المال وبيت المال فيه حق للمسلمين فكأنه عاد اليهم والمؤمنون كما جاء في الحديث تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم وادناهم وهم يد على من سواهم انما المؤمنون

50
00:16:57.800 --> 00:17:22.700
قال عقله في بيت المال لان ما له يصرف اليه فيعقله كعصبته والثاني لا يعقله لان فيه حقا للنساء والصبيان والفقراء ولا عقل عليه. والمجانين وغير هؤلاء يعني يعني والهريمين وامثالهم من العجزة يعني مطلقا

51
00:17:22.750 --> 00:17:42.150
فهذا حق مشترك فكيف يخص بضمانك ان العلماء رحمه ان يقولون هذا حق يعني انت مثلا معك شريك في مال وهذا الماء مختلط ليس من حق شريكك ان يتصرف فيه دون ان توافقه في ذلك الا ما يخص نصيبه

52
00:17:42.300 --> 00:18:04.400
هنا كذلك ايضا قالوا هذا مال مشترك لكن حقيقة الرأي الاول له وجه قوي من النظر قال رحمه الله فاما الذمي فلا يعقل من بيت المال. لماذا؟ لانه غير مسلم. وهذا اسمه بيت مال المسلمين. وهذا ليس منهم. نعم الذمي في عهدة المؤمنين

53
00:18:04.400 --> 00:18:24.400
وله حقوق عليهم وهو مقابل ماذا الجزية التي يدفعها يحافظون عليه ويمنعونه من التعدي شريطة التزم باحكام الاسلام ايضا. هناك احكام يلتزم بها لا يتجاوز حتى في الزي. ايضا الذي يلبسه لا ينبغي كذلك

54
00:18:24.400 --> 00:18:44.100
ايضا في تصرفاته لا يظهر منكرات. اذا هناك قيود وشروط بالنسبة لاهل الذمة قال فاما الذمي فلا يعقل من بيت المال لانه للمسلمين والذمي ليس منهم قال رحمه الله فان لم يكن له عاقلة

55
00:18:44.300 --> 00:19:00.650
لكن ايها الاخوة نحن من يعني قلبنا صفحات التاريخ ووجدنا مواقف لبعض العلماء كعمر ابن عبد العزيز ولا يتصرف الا باستشارة ماذا من عنده سواء ممن ادرك من الصحابة لانه ادرك عبدالله بن عمر

56
00:19:00.700 --> 00:19:26.300
يعني ممن ادرك ادرك عبد الله ابن عمر يعني وهو شاب فتجدون ان بعض اهل تؤخذ منه الجزية لكن اذا كبر الانسان وشابت شهواته واصبح عاجزا من اين ياكل تجد ان بيت المال ايضا يعنى بهم. لكن هذا الذي نتكلم عنه في امر واجب متعين. ليس للذمي

57
00:19:26.300 --> 00:19:43.800
في حق في بيت المال لكن هناك مصالح هناك اداب في الاسلام يراعيها الايمان مثل هذه الامور قال فان لم يكن له عاقلة فقال القاضي رحمه الله يؤخذ من ماله

58
00:19:44.650 --> 00:20:07.050
قال رحمه الله وهو ايضا قول للشافعية قال رحمه الله تعالى فاما المسلم فان تعذر ايجاب ديته على العاقل او بعضها ولم يؤخذ من بيت المال شيء فقال اصحابنا لا يلزم القاتل شيء

59
00:20:07.800 --> 00:20:28.000
يعني تسقط وهذا مذهب الشافعية ايضا يعني هذا الان ايها الاخوة يقولون اذا لم يوجد له عاقلة وعلى القول بان بيت المال لا يتحمل العاقلة فما الحكم بالنسبة للدية؟ قالوا تسقط عن هذه الرواية

60
00:20:28.800 --> 00:20:49.250
اسقط يعني عن الجهاد لانه تتحملها العاقلة هو امر اصبح واجبا على العاقلة والعاقلة لم تحملها اذا تسقط عنه ايضا قال فان تعذر ايجاب ديته على العاقل او بعضها ولم يؤخذ

61
00:20:52.450 --> 00:21:14.800
قال ولم يوجد من بيت المال شيء وقال اصحابنا لا يعني بيت الملك القص قال لا يوجد فيه شيء يعني لا يوجد يكون بيت المال خالي هذا قد حصل يعني مرت ظروف بالمسلمين لا يوجد في بيت المال شيء. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستديم على ابل الصدقة. يعني كان يقترض كما هو مر

62
00:21:16.350 --> 00:21:38.650
قال فقال اصحابنا لا يلزم القاتل شيء لانه حق يجب على العقيلة ابتداء فلم يجب على غيرهم كالدين. هذا هذا هذه رواية. نعم قال ويحتمل ان يجب عليه ان يجب عليه هنا شوف المؤلف احيانا اذا لم تكن المسألة رواية في المذهب

63
00:21:38.650 --> 00:21:57.550
وهذا من حصافته رحمه الله تعالى وسعة اطلاعه وعمق فقهه لانه يطلع على المذاهب ويعرف اراءهم وهو اذا يقدر شعراء الاخرين قال يحتمل هنا اشارة الى مذهب الشافعية. الى رواية الى قول في مذهب الشافعية قال يحتمل

64
00:22:01.550 --> 00:22:26.100
هذا قول الامام الشافعي وقال لمن ذكره من الحنابلة قال ويحتمل ان يجب عليه لانه هو الجاني فاذا تعذر اداؤه وسيقيسه المؤلف قياسا دقيق ايضا وهو قياس الشافعية. نعم قال فاذا تعذر اداء موجب جنايته من غيره لزمه كالذمي

65
00:22:27.300 --> 00:22:53.250
كالمظمون عنه اذا تعذر الاستيفاء من الظامن. تعلمون ايها الاخوة نحن درسنا باب الكفيل والوكيل والكفيل الظامن هذا كل مرة بنا لعلكم تذكروه والكفيل على نوعين هناك كفيل احضار يعني يقول انا اكفل هذا الانسان لكن لا يضمنه بمعنى انه في حالة غيبته هو مسؤول عن المجيد فاذا سلمه الى

66
00:22:53.250 --> 00:23:14.050
شخص او الى القاضي انتهت مهمته وهناك امان او كفالة ظمان. فهذا الكفيل الظامن اذا تعذر يعني ما استطاع ان يدفع لماذا؟ لمن كفله المال ان يدفع عنه. اما لعجزه او لسبب من الاسباب

67
00:23:14.100 --> 00:23:38.450
حينئذ هل يسقط حق الغريم؟ والجواب لا يرجع الى الاصل يرجع الى الاصل الذي هو الغريم والذي عليه الدين. فهنا يقولون كذلك هي وجبت على العاقلة وايجابها على العاقل القصد منه التخفيف والتيسير والاعانة والا يجحف بالقاتل خطأ او شبه خطأ او شبه عمد

68
00:23:38.900 --> 00:24:01.400
لكن هنا تعذر ذلك اذا يرجع الى الاصل وهو الجالي قال فاذا تعذر اداء موجب جنايته من غيره لزمه كالذمي وكالمظمون عنه اذا تعذر الاستيفاء من الظامن المسائل التي تلي هذا ها ستأتي مسائل شبيهة بهذا

69
00:24:01.750 --> 00:24:21.150
ولكنها بصور اخرى قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويتعاقل اهل الذمة هو دي مسألة فيها خلاف بين العلماء عموما ليس في المذهب. يعني هل يتعاقل اهل الذمة؟ هل يتعاقل النصارى؟ هل يتعاقل اليهود

70
00:24:21.250 --> 00:24:39.800
ثم هل يتعاقل اهل دينين هل اذا حصل مثلا جناية عند اليهود يحمل العاقل مثلا او يعينهم النصارى والعكس هذي مسألة فيها خلاف ولانها ليست لها اهمية كبيرة لم يطل المؤلف رحمه الله تعالى الكلام فيها

71
00:24:40.700 --> 00:25:00.600
قال ويتعاقل اهل الذمة وعنه رحمه الله تعالى لا يتعاقلون يعني عن الامام احمد انهم عنه انهم لا يتعاقلون  قال وهل يتعاقلون؟ يأتي سؤال هل هناك دليل على انهم يتعاقرون او لا يتعاقلون؟ لا مسكوت عنه. فاختلف العلماء

72
00:25:00.750 --> 00:25:23.000
بعضهم يلحقهم بالمسلمين فيقولون يتعاقلون لانها تحصل عندهم الجنايات وهذه فيها تخفيف والتخفيف لا ينبغي العدل مطلوب ايضا مع المسلم وغيره فينبغي ان يكون وبعضهم يقولون لا قال رحمه الله وهل يتعاقلون مع اختلاف دينهم والعكس؟ نعم

73
00:25:23.300 --> 00:25:45.900
قال على وجهين بناء على الروايتين في توريثهم بناء على الروايتين في توريثهم هل يرث هذا اهل هذه الملة الملة الاخرى او لا قال ولا يعقل مسلم عن كافر ولا كافر عن مسلم. لانه لا يرث. والارث هو الاصل في هذه المسألة. لا يرث

74
00:25:45.900 --> 00:26:03.400
المسلم ولا المسلم الكافر ولا لحظة لا يرث المسلم الكافر هذي شبه جماعة ليس اجماع لان هناك من يرى واما لا يرث الكافر المسلم فهذه مطبق عليها لا يوجد اي خلاف

75
00:26:03.800 --> 00:26:23.100
قال ولا حربي عن ذمي لماذا؟ لان الذمي يختلف عن الحرب قال ولا حربي عن ذمي ولا ذمي عن حربي لانه لا يرث بعضهم بعضا. رأيتم يعني رد ذلك الى الارث والارث هو اصل في هذه المسألة

76
00:26:25.300 --> 00:26:43.250
قال رحمه الله فلا لانهم لانه لا يرث بعضهم بعضا فلا يعقل بعضهم بعضا كغير العصبات. يعني كأن المؤلف يقول اذا كان الارث هو العصر والذي فيه نقل من شخص مال نقل مال من شخص الى شخص

77
00:26:43.300 --> 00:27:02.900
وهذا الذي جاء في كتاب الله عز وجل وبينت سنة رسول الله لا يتوارث هؤلاء فمن باب اولى ان لا يحصل العقل لان العقل ما هو؟ هو القصد به المواسع اما الارث فهو امر لازم. مال ينتقل الى اين يذهب؟ اذا اذا كان الارث لا يتم

78
00:27:02.900 --> 00:27:27.650
فمن باب اولى الا يحصر العقل بينهم قال رحمه الله تعالى فان رمى نصراني صيدا المؤلف ليعطينا نوعا من الامثلة التي سبقت يريد ان يطبق الان. يعني يعطينا امثلة ولكنها امثلة تطبيقية

79
00:27:27.800 --> 00:27:46.600
يعني نصراني رمى سهما. يريد صيدا طائرة يريد ان يصطاد طاهرا فلما رمى السهم قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والسهم في طريقه الى الطير

80
00:27:47.100 --> 00:28:07.500
اصاب انسانا. اذا هو عند رمى عندما رمى اطلق السهم كان مسلما ولما وقع السهم على القتيل كان نصرانيا ولما وقع السهم على القتيل كان مسلما. في هذه في الفترة القصيرة فما الحكم

81
00:28:07.650 --> 00:28:30.250
اصله نصراني ونهايته مسلم فهل في هذه الحالة يعقل؟ الجواب لا. نستمع الى كلام المؤلف رحمه الله قال فان رمى نصراني صيدا ثم اسلم ثم اصاب السهم انسانا فقتله ان اسلامه في هذه القضية

82
00:28:30.350 --> 00:28:48.950
يعني رمى ثم اسلم نعم قال ثم اصاب السهم انسانا فقتله وجبت الدية عليه. لانه لو اسلم بعد الاصابة يعني رمى واصاب يتم التعامل معه يعقله النصارى لكن مراد المؤلف انه رمى

83
00:28:49.450 --> 00:29:13.200
والرمية في طريقها اسلم فصار في مرحلته الاولى نصرانية وفي المرحلة حصل فيها القتل كان مسلما  قال وجبت الدية عليه لانه لا يمكن ايجابها على عاقلته من تجب الدية على نفس هذا الرامي. هذا

84
00:29:13.200 --> 00:29:34.300
كان نصرانيا فاسلم لماذا؟ لانه لا يمكن ان تجب على ماذا عاقلته من النصارى؟ لانه عندما حصل القتل كان مسلما ولا تجب على عاقلته من المسلمين لانه عندما جنى بدأ بالجناية ما كان مسلما. فهو صار بين بين

85
00:29:34.300 --> 00:29:59.450
لا يتحمله هؤلاء ولا هؤلاء فاصبحت الجناية معلقة برقبته قال رحمه الله تعالى ولا على عاقلته من المسلمين لانه لانه رمى وهو نصراني قال رحمه الله وانقطع نصراني يد رجل

86
00:29:59.650 --> 00:30:21.350
ثم اسلم فمات المقطوع. انظروا قطع نصراني يد ماذا؟ انسان ثم بعد ذلك اسلم ثم مات المقطوعة عيد العبارة مرة اخرى. قال وانقطع نصراني يد رجل. يعني قطع النصراني يد رجل

87
00:30:22.000 --> 00:30:47.250
ثم اسلم ثم اسلم النصراني بعد ماذا قطع اليد وقبل موت المصاب؟ فمات المقتول  هديته على عاقلته النصارى. لماذا؟ لانكم انظروا يعني هنا عندما اصاب يعني صوب كان نصرانيا عندما حصلت الجماعية

88
00:30:47.450 --> 00:31:08.600
ثم بعد ذلك اسلم ثم سرى فنحن ننظر الى حال الجناية اعد العبارة بك مني. قال وانقطع النصراني يد رجل ثم اسلم فمات ما معنى لماذا مات يعني سرت والحديث هنا عن

89
00:31:09.000 --> 00:31:30.050
يعني قطع اليد ثم اسلم ثم مات المقطوع بمعنى انها سرت هو لما سرت الجناية ماذا كان؟ كان مسلما نعم قال ثم اسلم فمات المقطوع فديته على عاقلته النصارى. هذا على الاعتبار بالجناية

90
00:31:30.650 --> 00:31:51.100
لان الجناية وجدت وهو نصراني ولهذا يجب القصاص ولا يسقط بالاسلام قال واظح المسألة وهذا هو الاشهر وهو الذي رجحناه نعم قال وان رمى مسلم سهما العالم مسلم مسلم رمى سهما

91
00:31:51.200 --> 00:32:15.750
ثم ارتد فقتل انسانا. ثم ارتد فقتل انسان مسلم رأى ما سهما. وبعد رمي السهم ارتد فقتل السهم انسانا قال ثم ارتد فقتل انسانا وجبت الدية في ذمته لما تقدم. لماذا؟ لانه هنا ايضا معلق هنا. هو رمي

92
00:32:15.750 --> 00:32:32.650
هذا المسلم ثم ارتد ثم بعد الردة قاتل فهو لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. نعم قال وجبت الدية في ذمتي لما لما تقدما قال وان قطع يدا ثم ارتد

93
00:32:33.300 --> 00:32:55.800
ثم مات المجروح فعقله على عاقلته لان الجناية حصلت والمسألة فيها خلاف لان الجناية حصلت في حالة اسلامه جرح. ولذلك بعض العلماء ينازع في قضية ماذا السرايا؟ يعني ينازع يخالف في قضية العقل. يقول

94
00:32:55.800 --> 00:33:18.550
نعم يعقلون جرحه لكن ما يتعلق بموته لا لانه مات بعد ذلك قال رحمه الله ويحتمل الا تحمل العاقلة ويحتمل لانه في غير مذهب الحنابلة فانتبهوا كلمة يحتمل يا هادي انا يعني مر كثير نسيت ننبه عليه اذا قال في الغالب

95
00:33:19.150 --> 00:33:36.800
يكون يعني هو يعني ليس شرطا ان يأخذ بهذا الرأي ولكنه قد يستحسنه واشارة منه الى ان من العلماء من قال بذلك فقوله يحتمل يعني هذا شيء موجود قال به قائل نعم

96
00:33:36.850 --> 00:33:54.550
قال ويحتمل الا تحمل العاقلة اكثر من ارش الجراح في هذه المسألة. لماذا؟ لانه الذي حصل في حالة اسلامه قال رحمه الله تعالى وفيما اذا قطع نصراني يد رجل ثم اسلم

97
00:33:54.900 --> 00:34:17.050
وما زاد على عرش الجراح في مال الجاني. يعني يقيس هذا عليه يعني وهذا كذلك. نعم قال ويحتمي قال رحمه الله وفيما اذا قطع نصراني يد رجل ثم اسلم فما زاد على عرش الجراح في مال الجاني يعني هذا يريد يثبت يعني هذا كأنه يقول مثل

98
00:34:18.850 --> 00:34:39.900
قال لانه حصل بعد مخالفته لدين عاقلته حصلت بعد مخالفته لدين قومه فينبغي الا يحملوا ماذا؟ تحمل العاقلة الدية ولكن تحمل الجرح هذا هو اللي يريد الذي قال عنه يحتمل وهو رأي قوي

99
00:34:40.900 --> 00:34:52.700
قال فاشبه ما ذكرنا من المسائل قال رحمه الله ولاني لا اتذكر جيدا رأي احد الائمة لا استطيع ان اقطع لكن هو رأي لاحد الائمة هذا الذي هو يقول يحتمل

100
00:34:53.050 --> 00:35:16.300
قال ولو قال رحمه الله ولو جنى حر امه مولاة وابوه عبد. نقف عند العبارة ولو جنى حر امه مولاه وابوه عادل الاخوة الذين يتذكرون معنا لما درسنا كتاب العتق وما يتعلق به يعرفون ما معنى مولاه

101
00:35:16.550 --> 00:35:37.200
يعني معتقة معنى مولاه يعني ليس اصلها من الاصل هي حرة لكنها تحررت فتقول فلان حر وفلان تحرر اذا الحر الذي من اصله ولدته امه حرا يعني غير مملوك ابوها هكذا

102
00:35:37.250 --> 00:35:59.450
كله سلسلته احرى والاخر هو العبد الرقيق الذي يعتقه فالام الان هي حرة فتسمى مولاه. لماذا لان الولاية لا تزعل عليه. لماذا سميت مولاك؟ لان لها مولى. سيدها الذي اعتقها له الولاية عليها

103
00:35:59.450 --> 00:36:21.650
فلو لم يوجد لها مثلا ورثة من النسب يرثها وايضا كذلك يحصل العقل بينهم. ايضا هو يعقلها ولكنها حرة تعامل معاملة الحرة. ولذلك ما سيحصل سيكون عن طريقها لا عن طريق العبد. الذي

104
00:36:21.650 --> 00:36:41.100
هو الاب لان الاب مملوك ولا سيادة ولا سلطة له فانتبهوا لقول المؤلف رحمه الله قال ولو جنى حر امه مولاة وابوه عبد. يعني امه وابوه مملوك. هو ذا. عقل عقل

105
00:36:41.100 --> 00:36:58.450
له موالي امه. من هم موالي امه اسيادها؟ اللي هو معتقها وان علا او ابناؤه كما مروا. فهم الذين اين يعقلون لماذا؟ لان لهم الولاية عليه. ما دامت ولايتهم على امه

106
00:36:58.650 --> 00:37:20.200
وابوه عبد لانه لو كان ابوه حر يختلف الامر جداد هم يرثون منه وهم عصبته اذا كذلك يعقلونه عقله موالي امه لان ولاءه لهم. لان ولاءه لهم كما قال عليه الصلاة والسلام انما الولاء

107
00:37:20.350 --> 00:37:42.150
لمن اعتق لان الرسول في قصة بريرة كما تعلمون قال فان حصل سراية الجناية بعد عتق ابيه حصلت جناية لكن الجناية صارت ما حصلت الموت الا بعد ان اعتق سيد الابلة صار الاب حرا. يعني صار معتقد

108
00:37:42.150 --> 00:38:03.900
اذا تساوت الرؤوس صارت الام معتقة والاب معتق الابن ماذا سيتحول الى الاب لانه ينتسب اليه؟ وتحول الى الاب سيقطع الخط على عصبة الام فيبقى الابن ايضا هنا بين بين. نعم. فان حصل سراية الجناية

109
00:38:04.000 --> 00:38:24.000
بعد عتق ابيه فالدية في مال الجاني ايها الاخوة روعة الفقه حقيقة وجماله في انه يحتاج الى تفكير يعني اهم ما في الفقه انه يعني يقوي ماذا ملكت الانسان بل ينميها

110
00:38:24.100 --> 00:38:47.050
يعني تجد ان الانسان اول ما يبدأ في دراسة الفقه قد تجد ملكته ظعيفة او متوسطة وكلما سار معه تتقوى ملكته يتعود عليه اي شيء تتعود عليه يصبح سهلا امامك. فالفقه من اجمل حقيقة المواد في دراسته. ولذلك ما

111
00:38:47.050 --> 00:39:06.700
رأيت اجمل من تعريف ابن القيم له لانه نحن نقول الفقه هو في اللغة الفهم وفي الاصطلاح العلم بالاحكام الشرعية المستنبطة وبعضهم يقول المستمدة والارجح المستنبطة من ادلتها التفصيلية ويقول الفقه فهم زائد

112
00:39:07.300 --> 00:39:21.900
لانك انت وغيرك لو جئت بصغير او عم يقول لك ما هذا الذي تقول ما هذا؟ يقول الكتاب وانت تعرف انه كتاب هذا قلم وهذا هذه غترة هذا شماغ هذا ثوب وهذا الى اخره

113
00:39:22.100 --> 00:39:35.450
لكن ادخل معه في الامور العميقة لا يستطيع ان يصل الى ما تصل اليه. ومن هنا يتبين ماذا الفقه؟ ولذلك الرسول عليه الصلاة يقول من يرد الله به خيرا يفقهه

114
00:39:35.450 --> 00:39:58.550
في الدين وان كان هذا ليس في الفقه الفروع ولكنه جزء منه لكن التفقه في الاحكام سواء كانت تتعلق بالعقيدة او غيرها هو اجمل ما يكون. نعم قال رحمه الله فالدية في مال الجاني لانه تعذر ايجابه على مولى امه. لماذا؟ لانه خلاص قبل

115
00:39:58.550 --> 00:40:26.050
اصبح ابوه حرا والجناية حصلت قبل ان يعتق والده. اذا اصبح لا هنا ولا هنا اذا هو الذي يتحمل  لان السراية حصلت بعد زوال تعصيبهم قال ولا انقطعت صلته بموال الام ما صارت له له عصبة عليه ولا صاروا مواليان لماذا؟ لان

116
00:40:26.050 --> 00:40:43.600
ان ينتسبوا الى من؟ الى ابيه ولا يمكن ان ينتسب الى امه الا في حالتين مثل هذه ان يكون الاب مثلا مولى يعني ان يكون الاب عبدا ثم يعتق ينتسب لابيه. كان عبد ينتسب او في حال

117
00:40:43.600 --> 00:41:02.750
كما مر بنا اللعان فان الانسان اذا بخاصة اللي يحصل فيه نفي الولد لانه اذا نفى الولد لا ينتسب لابيه  قال ولا يجب على موالي الاب لان الجناة صدرت وهو مولى غيرهم

118
00:41:03.600 --> 00:41:23.850
قال رحمه الله تعالى هذه من المسائل الدقيقة التي كان المشايخ يمتحنون فيها الطلاب يعني حتى يمتحنون ذكاءهم وفطرتهم واستيعابهم هم لا يأتون بالمسائل البسيطة يأتون بمثل هذه الدقيقة التي يطرحونه ويجعلونه متحيرا ومثل مر بنا كثير

119
00:41:23.950 --> 00:41:47.950
يعني ابن قدامة ما شاء الله يعني الشيء الكثير نعم قال ولو حفر العبد بئرا انظروا يعني العتقان فحفر بير هو عبد الان وحفر بئر ثم اعتقه سيده. ثم قال له سيده انت حر لوجه الله. جاء انسان فسقط في تلك البير. نعم

120
00:41:48.750 --> 00:42:07.300
قال ثم وقع فيها انسان وظمانه على الحافر لما لان السيد خلاص انتهى صار حرا كسيده اذا لا يضمنه السيد في هذه الحالة قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل

121
00:42:07.900 --> 00:42:38.250
وليس على فقير من العاقلة ولمراة انظروا ايها هي اصل المراع كما يقول العلماء في وجوب العاقل امران. النصرة والمواساة النصرة وهذه تكون ممن من الاقوياء وقد تكون من الضعفاء لان النصرة لا تنقطع عن ماذا؟ لا تنقطع عن الفقير. لكن ينقطع عنه المواساة. فهل الفقير يواسي

122
00:42:38.250 --> 00:42:58.300
اوي واسع المواساة هذي مطلوبة في كل الامور حتى انت اذا ظاق صدرك وادلهم بك الخطب ثم جاء اليك صديق هذه هي مهمة الصديق ولذلك يقول الشاعر ولابد من شكوى الى ذي مروءة يواسيك

123
00:42:58.400 --> 00:43:18.400
او يسليك او اقل شيء او يتوجه او اقل شيء يواسيك بمعنى يخفف عنك رجليك يفتح لك ابواب يخفف عليك امور الدنيا ان كنت اصبت مثلا في جائحة كنت اصبت في فقد ولد في قريب الى اخره يخفف عنك هذه الامور. يواسيك

124
00:43:18.400 --> 00:43:41.250
او اقل شيء يتألم يعني يتألم معك يشاركك الالم  طيب انا اجيبك لماذا يضمن؟ لانه يبقى في رقبتي صار حر يعمل فنحن الان الان دعنا هذا حر امره سهل واضح

125
00:43:41.300 --> 00:44:03.500
لكن العبد نفسه عندما يجني جناية يقتل غيره سيد مخير بين امرين اما ان يدفعه الى اولياء المقتول يقول خذوه واما فيقتلونه او يبقونه ويبيعونه يأخذونه مقابل ذلك او ان السيد يفديه

126
00:44:04.150 --> 00:44:21.450
فما بالك واصبح حر عندما كان حرم الانسان الان الذي اخذ دين يسقط عنه والا وان كان ذو عسرة فنظرة ولا ميسرة ينظر فيبقى معلق في رقبتي كاقساط الكتابة وغيرها. نعم

127
00:44:21.600 --> 00:44:44.150
قال وليس على فقير من العاقلة اذا رأيتم هناك امران او سببان لاجل العاقلة الاول هو النصرة هذه النصرة يعني هؤلاء عصبة الانسان هم الذين ينصرونه. هم الذين يشدون من ازره. هم الذين يخففون من الامه. ولذلك

128
00:44:44.150 --> 00:45:06.000
هناك اخوة من نصرة ولذلك اعتبرها الامام الشافعي انه يحصل فيها ايضا العقل. لو ناصر انسانا او جماعة. اذا النصرة هنا معتبرة. والنصرة بعضهم يقول والحمي وليست حمية الجاهلية لان الحمي حميتان ايها الاخوة الحمية التي هي العصبية هذه لا تجوز

129
00:45:06.400 --> 00:45:26.400
يعني ان يميل الانسان الى قريبه مع ان الحق مع الاجنبي او كذلك حتى بين طلاب العلم ايضا. العصبية تعصب لقول امام حتى وان كان يرعى الحق في غيره وقد يكون مع غيره دليل من كتابه وسنة هذا الحمية العصبية

130
00:45:26.400 --> 00:45:44.250
في المنقوتة قال رحمه الله وليس على فقير من العاقلة ولا امرأة ولا صبي لكن هل الفقير ذهبت عنه النصرة؟ لا. هو يستطيع ان ينصر في الكلام وفي غيره لكنه خالي اليد

131
00:45:44.750 --> 00:46:05.050
فهو كيف يواسي غيره؟ هو ذهبت عنه المواساة. الشطر الاخر لا يستطيع ان يواسي لانه بحاجة الى ان يواسع قال ولا صبي ولا زائل العقل اذا هنا الفقير هذا باتفاق العلماء بل بعضهم حكى الاجماع عليه

132
00:46:05.200 --> 00:46:21.100
يعني الفقير قالوا لا يحمل شيئا من العاقلة. قلت لكم بعضهم حكى الاجماع قبل المنذر وابن المنذر يعد في مقدمة من يحكي لكن بعض الحنابلة لهم رأي انهم يقولون فرق بين الفقير

133
00:46:21.250 --> 00:46:39.100
القابع في بيته يعني الذي لا يعمل وبين المعتمر قالوا معتمر يعني عنده عمل يسير يدر عليه قليلا لكنه لا يستحق الزكاة. لانه يسمى فقير لكن يحصل فهل هذا عليه؟ المؤلف اظنه سيشير اليه

134
00:46:39.300 --> 00:46:55.700
قال وليس على فقير من العاقلة ولا امرأة ولا اذا لا فقير باتفاق العلماء وما بعده. نعم. ولا صبي ولا زائد العقل حمل شيء من الدية بان وجوبها للنصرة والمواساة

135
00:46:55.900 --> 00:47:16.850
وليس هؤلاء من اهل النصرة. وليس هؤلاء عدا الفقير واظن المؤلف سيستدرك ذلك بلا شك. لان هؤلاء ليسوا من اهل ماذا النصرة والمواساة باستثناء الفقير فهو من اهل النصرة لكنه ليس من اهل المواساة

136
00:47:17.450 --> 00:47:35.050
نعم. وليس هؤلاء من اهل النصرة والفقير ليس من اهل المواساة. انتم تدارك المؤلف رحمه الله والفقير ليس من اهل ما معنى المواساة؟ انت عشان تواسي انسان تخفف عنه بالقول او تقدم له ما يحتاج. يعني

137
00:47:35.050 --> 00:47:52.300
بقصد المواساة قد تكون بالقول وربما تكون بالفعل. فهل الفقير يستطيع ان يواسي غيره؟ هو بحاجة. هو بحاجة الى من يواسيه هذه الزكاة التي تدفع له خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها

138
00:47:52.500 --> 00:48:12.500
اذا هي طهرة كذلك وهي في نفس الوقت فيها مواساة حتى يحس بان المجتمع الاسلامي مجتمع متماسك يحس بعضه ببعض الغني يهتم بامر الفقير والفقير ايضا يقدر الغني توجد رابطة وثيقة سياجا متينا بين الغني

139
00:48:12.500 --> 00:48:36.950
والفقير لانه لو لم يحصل هذا يعني الزكاة هي من الوسائل التي تقيم رباطا وثيقا وسياجا متينا بين افراد المجتمع لان الفقيد احس انه غير مطرود غير مهمل غير منسي وان المجتمع يحس بها لا يرفع من معنوياته. وتجد انه يحب المجتمع الذي يعيش فيه

140
00:48:37.000 --> 00:48:56.450
ولذلك تجدون ان الشيوعية قبحهم الله استغلوا الفقر يعني جعلوا الفقر هذا مدخلا ليطعنوا في الدين ولذلك المجتمع الذي يحصل فيه التكافل ويحصل فيه التكاتف تجد انه مجتمعا مطمئنا وهذا لا يكون الا في المجتمع الاسلامي

141
00:48:57.050 --> 00:49:18.000
قال رحمه الله تعالى وحكى ابو الخطاب رحمه الله في الفقير رواية اخرى انه يعقل والمذهب الاول لما ذكرناه. وهو مذهب جماهير العلماء بل قلت لكم هناك من حكى الاجماع

142
00:49:18.450 --> 00:49:33.550
ولذلك لا تجب عليه الزكاة قال رحمه الله ويعقل الشيخ ما لا ولذلك لا تجب على الفقير الزكاة مع ان الزكاة ركن من اركان الاسلام بل هي الركن الثالث. وابو بكر رضي الله تعالى ماذا قال

143
00:49:33.550 --> 00:49:51.400
قال والله لا اقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. والله لو منعوني عالا او عناقا كانوا يؤدون لرسول الله قاتلتم  اذا امر الزكاة عظيم ومع ذلك لا تجب على الفقير. وبعض الناس يظن يقول الفقير اذا مات

144
00:49:51.450 --> 00:50:07.800
يا اخي الفقير اذا مات اصلا ما وجبت عليه الزكاة لانه لا يجد شيئا وربما يكون عدم وجوده للشيخ خيرا له. ربما يكون هذا الفقر خيرا له كما جاء في الحديث. لان الله تعالى يقول ان من عبادي من

145
00:50:07.800 --> 00:50:21.950
واغنيته لكان الفقر خيرا له. ومنهم من لو افقرته لكان الغنى خيرا له. الغني قد يطغى بماله يتعالى يتجبر كما في قصة هارون وانتم تعرفونه موجودة واضحة في كتاب الله

146
00:50:22.200 --> 00:50:46.050
والفقير ايضا ربما يجزع ويتعلم لكن الفقير الراضي المحتسب لقضاء الله هذا سينال الاجر العظيم والثواب والله سيعوضه في الاخرة ما هو خير من الدنيا وما فيها قال رحمه الله تعالى ويعقل الشيخ ما لم يهرم

147
00:50:46.100 --> 00:51:01.450
ويعقل الشيخ يعني الشيخ الكبير دعمتني شيخا ولست بشيخ انما الشيخ من يدب دبيبا يعني هو الشيخ المراد به الكبير وليس الشيخ المراد به مثلا الشيخ من المشيخ اخ علاء

148
00:51:01.800 --> 00:51:19.300
لا المراد بالانسان الكبير. قال ما لم يهرم ما لم يصيبه الهرم. والهرم ايها الاخوة قد يكون خلط في الكلام وربما يصل الى درجة الخرافة. المهم انه لا يكون متزنا فهل هذا عليه العقل

149
00:51:19.450 --> 00:51:44.200
كذلك الذي يصاب بمرض مزمن يقعده ايضا هل يدخل ايضا في ذلك  قال ويعقل الشيخ ما لم يهرم والمريض الذي لم يزمن قال رحمه الله هذا لا خلاف فيه. ان الشيخ مهما تقدمت به السن وكذلك الانسان ايضا المريض القادر المدرك هذا لا

150
00:51:44.200 --> 00:52:05.900
خلاف بين العلماء في انه يعقل لانه يؤدي الزكاة لكن اذا هرم او اقعد ماذا يكون فيه خلاف قال واما الشيخ الهرم والزمن ففيهما وجهان. وعلى مر بكم الزمن بالنسبة للحج الذي لا يستقر على الدابة. نعم

151
00:52:06.000 --> 00:52:25.400
قال ففيهما وجهان احدهما يعقلان اذا هما وجهان وليس قولا ولا رواية للامام ليست رواية للامام انما هي اراء للاصحاب اي للحنابلة يعقلون كرر الوجه لان الاخوة يتجددون بعضهم يعني يستشكل ما معنى وجه

152
00:52:26.300 --> 00:52:50.650
الرواية هو الاخوة المذاهب مختلفة مثلا تجد في مذهب الشافعي قول القول الاول القول الثاني مثلا في مذهب ابي حنيفة واحمد مثل ومالك رواية مثلا تجد الوجه عند العلماء كلهم. الوجه هو قول ما معنى وجه تخريج؟ يعني يعرفون اصول المذهب

153
00:52:50.850 --> 00:53:10.650
المذهب له اصول يعتمد عليها يخرج على هذه الاصول يعني بعبارة فيقيس على راعي الامام يلحق باراء الامام يعني ينظر الى مقاصد الى علل الاحكام التي تكلم عنها الامام فيلحق بها. هذا نسميه او يسميه الفقهاء وجها

154
00:53:11.750 --> 00:53:36.500
قال رحمه الله تعالى واما الشيخ الهرم والزمن ففيهما وجهان احدهما يعقلان لانهما من اهل المواساة وتجب عليهما الزكاة اشبه ما قبل ذلك يعني من اهل المواساة يعني يواسيان غيرهما قد يكون هذا هرم ولكن عندهم وعي

155
00:53:37.000 --> 00:53:57.100
وربما يكون مقعدا وعنده اموال كثيرة وهذا حصل وهذي نهاية الانسان تجد الذي يملك الملايين او ربما المليارات في اخر حياته هو ماذا وانسان كبير لكنه يملك الكثير ومع الاسف تجد ان بعضهم يكون فرط في اول حياته

156
00:53:57.200 --> 00:54:17.800
ربما جمع المال ويكون المال فيه دخن فاذا تقدمت به السن وادرك انه مغادر هذه الحياة الدنيا ومنتظر الاخرة بدأ يفكر ماذا يعمل مع ان كان بيديه في الحقيقة ان يخرج مما وقع فيها لا يحصل للبعض نعم

157
00:54:18.250 --> 00:54:43.150
قال رحمه الله والثاني لا يعقلان لانهما ليسا من اهل النصرة اشبه المجنون قال رحمه الله وتعتبر صفاتهم عند الحول. اه ينظر اليهم. يعني ماذا يقول المؤلف يعني وعرفنا الان ان نادية الخطأ وشبه العمد على ثلاث سنوات توزع لقضاء عمر وعلي

158
00:54:43.600 --> 00:54:58.650
فعندما يحول الحول ننظر هل هذا لا يزال غنيا؟ هل هو لا يزال متوسطا؟ هل هو صحيح البدن وهكذا الشروط التي مرت بنا تطبق هناك فاذا توفرت انتهى كل شيء

159
00:54:59.550 --> 00:55:22.000
قال رحمه الله وتعتبر صفاتهم عند الحول فمن مات او افتقر او جن قبل الحول سقط ما عليه. كذلك الزكاة ايضا يعني الزكاة بالنسبة الانسان اذا افتقر يعني ان كان عندهم مال فجبوا الزكاة يعني فيه الزكاة فلما حال الحول ذهب ذلك المال

160
00:55:22.150 --> 00:55:40.800
لكن لو انه حال عليه الحول والزكاة قد وجبت تخرج الزكاة من ماله قال فان بلغ او عقل او استغنى عند الحول لزمه. ان بلغ لاننا نحن قلنا غير المكلف

161
00:55:41.250 --> 00:56:05.050
لا تجب عليه العقل لكن بلغ الصبي المجنون ايضا استغنى عن الحول ايضا الفقير صار غنيا رزقه الله بشيء من المال اما ان باع او اشترى ترى او عنده بيت يسير مر بي شارع وغير ذلك فثمن له بما لا مبالغ كبيرة المهم اصبح قادرا هنا

162
00:56:05.250 --> 00:56:27.000
نطالبه بان يسهم ويشارك في العاقلة لانها عندما وجبت كان اهلا لها قال لانه معنى يعتبر له الحول فاعتبر في اخره كالزكاة قال رحمه الله الزكاة فيها تفصيل يعني انسان مثلا كان فقيرا

163
00:56:27.250 --> 00:56:47.950
ثم بعد ذلك يعني رزق من لابد ان يحول عليه الحول من جديد. نعم قال رحمه الله ومن مات او تغير حاله بعد الحول لم يسقط ما عليه كالزكاة. هذا عند جماهير العلماء. ما لك الشافعي احمد ابو حنيفة يقول لا

164
00:56:48.100 --> 00:57:05.250
لانه خلاص غادر الحياة الدنيا واصبح غير مكلف فلا يجب عليه شيء. ورأي الجمهور اولى وهو ايضا وقد غادر الحياة الدنيا من الخير ان يغادرها وقد ادى عنه ما وجب عليه

165
00:57:05.400 --> 00:57:20.000
ابو حنيفة رحمه الله يقول لا هو لا ارادة له انتهى خلاص يعني هو غير مكلف فكيف نقول يجب نحن لا نقول هو مات وانتهى لكننا ماذا نأخذ من ماله يعني

166
00:57:20.000 --> 00:57:42.650
وركته مسؤولون عن ذلك. كما لو مات وقد وجبت عليه الزكاة او عليه دين. فيسقط ذلك؟ الجواب هنا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والحاضر والغائب سواء في العقل. نعم يعني قد يظن البعض يقول اذا لو كان الغائب يختلف الانسان اذا حس بشيء

167
00:57:42.850 --> 00:57:59.600
ركب مدى قدميه وسافر اتصلوا بي ويطلبوا ان يحضر او يرسل ماذا القدر الذي عليه؟ لانه لو كان اذا غاب يسقط عنه الحق كل انسان يفر من ذلك وما اكثر

168
00:57:59.750 --> 00:58:21.400
غيبة سواء غاب بعد وجوب العقل او حتى من الاصل يعيش في مدينة اخرى او في بلد اخر يراسل ويتصلوا بي ويطالبوا بالقدر الواجب عليه قال والحاضر والغائب سواء في العقل لانهم تساووا في ارثه

169
00:58:21.500 --> 00:58:41.450
فيتساوون في تعليل المؤلف يقول لي انهم توسعوا انسان مثلا له مثلا ابن عم وله ماذا؟ يعني جنى وله اخ من الذي سيرثه يا اخو الاخ الغايب؟ هو هذا الذي سيأخذ المال وابن العم الاخ

170
00:58:41.450 --> 00:58:56.050
حاجب له. فكيف يتحمل ابناء العم؟ وذاك ما شاء الله هو الذي سيأخذ بيت الله ومطالب هذا على خلافا لما ذهب اليه الفرق من انه لا يرى الاخوة وهذا رأي ضعيف في الحقيقة

171
00:58:56.400 --> 00:59:13.550
قال ويقدم الاقرب فالاقرب من العصبات. يعني قد يكثر بعض الناس ما شاء الله انه قبيلة كبيرة متشعبة ممتدة. فلا يمكن ان يستوعبوا فيبدأ بالاقرب والاقرب لان القصد هو سد الحاجة

172
00:59:14.400 --> 00:59:34.600
قال ويقدم الاقرب فالاقرب من يقدم الاقرب فالاقرب من العصبات لانه حكم يتعلق بالعصبات فقدم فيه الاقرب فالاقرب كالولاية. كالولاية والتوريث. الولاية. نحن لما مر بنا في النكاح الولاية من يقدم؟ اذهب

173
00:59:34.700 --> 00:59:49.550
او الابن على خلاف وان كان الشافعي يبعدون الابن كثيرا كما ترون لانه يرى انه من العار ان يزوج امه يعني مذهب الشافعي مرة كل هذا تكلمنا عنه فانا نرجو الا يكون يعني تسرب وذهب

174
00:59:49.900 --> 01:00:05.100
اذا الولاية كذلك الولاية على المال. الولاية على الصبي. من يقدم؟ الاب وهكذا او وصي الاب ثم بعد ذلك اذا ما وجد ولكن مع رأيتم في الولاية ليس شرطا ان يكون الاقرب

175
01:00:05.350 --> 01:00:28.750
قد يكون العقرب منحرفا. قد يكون الاب عاضلا وهناك اخ صالح يريد الاخت قد يكون الاب عاظ لهذه البنت يريد الا تتزوج لياخذ مرتبها. والابن لا. يريد لها الخير وان تتزوج وان تتحصن وان تنجب الاولاد اذا هذه قضية تدخل فيها الحاكم. نعم

176
01:00:29.050 --> 01:00:49.700
قال رحمه الله فيبدأ باخوة القاتل وبنيهم. فيبدأ لماذا قال يبدأ بالاخوان؟ لانه سار على  اخراج الاباء والابناء. ولكن على القول الاخر وهو الذي رجحناه وهو مذهب الجمهور يبدأ بالاباء والابناء

177
01:00:49.700 --> 01:01:13.500
لانهم اقرب اليسوا هم الذين يبدأ بهم في الولاية خاصة على المذهب ندع مذهب الشافعية بالنسبة للابناء اذا يبدأ بهم  قال فيبدأ باخوة القاتل وبنيهم واعمامه وبنيهم واعمام ابيه وبنيهم كذلك وهكذا يعني عم الاب عم عم الى اخره

178
01:01:15.050 --> 01:01:39.450
قال وبنيهم كذلك حتى ينقرض المناسبون حتى ينقرض ما معنى المناسبون؟ يعني العصب بالنسب هذي تكررت من المؤلف وسبق ان نبهت عليها في كتاب النكاح يقصد بالمناسبين من العصبة يعني اقارب الانسان لان هناك قريب لك من النسب

179
01:01:39.500 --> 01:02:06.450
وقريب لك بالمصاهرة ماذا؟ وقريبك زوجتي ماذا؟ كام زوجتك او والد زوجتك وهناك قرابة بالرظاعة والرضاعة تحرم ما تحرم الولادة كل هذا بحمد الله درسنا اكثر المسائل مرت قال رحمه الله حتى ينقرض المناسبون فيجب على مولاه

180
01:02:06.650 --> 01:02:22.850
ثم على من هم؟ هل هو المولى المعتق وعصبته نعش قال فيجب على مولاه ثم على عصباته ثم على عصبات المولى ثم مولى المولى الذي اعتق المولى وصلى الله على محمد

181
01:02:25.200 --> 01:02:30.400
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة