﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:19.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه

2
00:00:19.100 --> 00:00:40.250
وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد  وقد بقيت مباحث يسيرة

3
00:00:40.450 --> 00:00:57.700
مما تحمله العاقلة وما لا تحمله في باب العاقلة يتمها ان شاء الله ثم ننتقل بعد ذلك الى مبحث جديد او كتاب جديد هو كتاب القسم. بسم الله الرحمن الرحيم

4
00:00:58.000 --> 00:01:18.000
الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم  وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا

5
00:01:18.100 --> 00:01:36.400
قال شيخ الاسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الديات قال باب ما تحمله العاقلة وما لا تحمله قال رحمه الله فصل ويقدم الاقرب فالاقرب من العصبات. يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى في اخذ

6
00:01:37.750 --> 00:01:55.650
العاقل او الاخذ من العاقلة يقدم العقرب فالاقرب وقصده العقرب في العقرب من العصر وهم بلا شك هم الاقرب في الميراث يعني هم درجات يعني حتى ينتهى من ذلك الامر. ثم بعد ذلك يترك الابعد

7
00:01:56.800 --> 00:02:21.700
قال ويقدم الاقرب فالاقرب من العصبات لانه حكم يتعلق بالعصبات فقدم فيه الاقرب فالاقرب انتم عرفتم ان في المذهب رواية اخراج الاب والابن في قول للخرق اخراج الاخوة والاقتصار على الاعمام وبنيهم. وقلن الارجح هو ادخال الكل وهو مذهب جمهور العلماء

8
00:02:21.700 --> 00:02:46.450
وحينئذ يقدم العقرب فالعقرب فالعقرب معروف الاب والابن والاخ وابنائه ثم العم ابناؤه ثم ابناء العم مهما تباعدوا الى ان ينتهى مما ينبغي ان تؤديه العاقلة قال كالولاية والتوريث. كالولاية والتوريث. الولاية في النكاح عرفناها

9
00:02:46.600 --> 00:03:03.900
لانه يقدم الاب وهناك من يقدم الابن وام روايتان في المذهب والشافعي لا يرون ولاية للابن على امه لانهم يرون في ذلك عارا. ثم تسير بعد ذلك بتقارب بين المذاهب

10
00:03:04.100 --> 00:03:26.650
هذا بالنسبة للولاية في النكاح وكذلك الحال بالنسبة للولاية على المال على اليتيم قال فيبدأ قال كالولاية والتوريث فيبدأ باخوة القاتل وبنيهم كذلك الميراث تعلمون يقدم الابناء ولكن لي بالله يحجب الاب

11
00:03:27.050 --> 00:03:44.950
واذا لم يكن الاب لا يحجب الجد لانه يحل محله والابن يحجب الاخوة وهكذا مر بنا كتاب المواريث قال فيبدأ باخوة القاتل وبنيهم يبدأ بالاخوة على اساس ان المؤلف سار على قاعدة اخراج الاب والابن

12
00:03:45.600 --> 00:04:04.050
قال واعمامه واعمامه فيبدأ باخوة القاتل وبنيهم واعمامه وبنيهم واعمام لان الاخوة اقرب بلا شك. ثم يلي الاخوة ابناء الاخوة ثم الاعمام ثم ابناء الاعمام. ثم ابو الاعم الاب وان عال

13
00:04:04.050 --> 00:04:26.200
ثم ابن العم وان نزل الى ان يمتد ذلك ويكتفى بما يجب على العاقلة اي اذا استوعب استوعبت الدية. نعم. قال حتى ينقرض المناسبون حتى ينقرض المناسبون اي القرار بالنسب وهم العصبة

14
00:04:26.800 --> 00:04:44.500
قال حتى ينقرض المناسبون فيجب على مولاه ثم على عصباته ثم ينتقل بعد ذلك الى المولى وعصبته والمولى يسمى المولى ويسمى المعتق ويسمى المنعم لانه تسبب في عتق هذا الانسان

15
00:04:44.550 --> 00:05:12.250
واخراجه من الرق الى الحرية قال ثم مولى مولاه ثم عصباته كالميراث بالولاء سواء كالميراث بالولاء. يعني هنا قريب من الميراث قال الامام رحمه الله فان كان القاتل هاشميا عقله بنو هاشم. ان كان من بني هاشم انتم تعلمون يرتبون. الرسول عليه الصلاة

16
00:05:12.250 --> 00:05:30.350
من بني هاشم فيبدأ بهم  قال عقله بنو هاشم فان فضل شيء دخل معهم بنو عبد مناف. لانهم هم الاقرب. ابناء عمهم نعم. فان فضل شيء دخل بنو قصي وهكذا نعم

17
00:05:30.400 --> 00:05:49.100
قال رحمه الله وهل يقدم ولد الابوين على ولد الاب على وجهين بناء على التقديم. بالنسبة لولاية النكاح والاولى ان يقدم. نعم قال على وجهين بناء على التقديم في الولاية. ولاية النكاح

18
00:05:49.650 --> 00:06:12.050
قال رحمه الله ومتى اتسع الاقربون لحمل العقل لم يدخل معهم من بعدهم. يعني يريد المؤلف رحمه الله تعالى انه اذا كان الاقربون اتسعوا يعني استوعب الدية ما بين القرابة فلا داعي ان يتوسع فيها وان تمتد الى الابعد

19
00:06:12.250 --> 00:06:35.550
لان القصد هو ان يحصل على تلك الدية والا يلحق اجحاف وظرر بالعصبة قال وان كثرت العاقلة في درجة قسم الواجب بينهم بالسوية كأن يكون مثل ابناء الاخوة كثر او ابناء الاعمام فحينئذ يكسب بينهم بالسوية

20
00:06:35.550 --> 00:06:59.300
انه في درجة واحدة قال قسم الواجب بينهم بالسوية بالسوية يقصد بالواجب التي هي النصيب الواجب على العاقلة. لان واجبة عليهم قال لانه حق يستحق بالتعصير فيستوون فيه كالميراث قال المصنف رحمه الله تعالى فصل

21
00:06:59.500 --> 00:07:21.500
ولا يجب على واحد من العاقلة ما يجحف به ويشق عليه. يعني يقول المؤلف رحمه الله لا ينبغي ان يزاد على بعض الورثة على بعض العصبة بحيث ان تلك الزيادة تجحف به وتلحق به ظررا. لا ينبغي ان تكون هنا لهلة وانصاف

22
00:07:22.550 --> 00:07:44.550
قال ولا يجب على واحد من العاقلة ما يجحف به ويشق عليه ولانه حق لزمهم من غير جنايتهم على سبيل المواساة فلا يجب ما يضر بهم كالزكاة. يعني العقل هذا ما وجب عليهم بسبب ذنب منه

23
00:07:44.950 --> 00:08:10.300
لم يقترفوا ذنبا ولم يرتكبوا خطأ وانما هو خطأ غيرهم لكن لما كان خطأ الغير مقصود حينئذ وجب عليهم من اجل التخفيف والمواساة على الذي نزلت به تلك النازلة وحل به ذلك الذي اوجب عليه

24
00:08:10.600 --> 00:08:30.600
امرا قد لا يطيقه. اذا القصد هو المواساة وحينئذ لا ينبغي ان يجحف بهم ولا ان يشق عليهم. ولا ان بهم ضرر لانهم في هذه محسنون وان كان ذلك واجبا عليهم او اوجبته الشريعة عليهم لكنهم هم لم

25
00:08:30.600 --> 00:08:56.050
يرتكب خطأ ولا ذنبا في ذلك الامر قال فلا يجب ما يضر بهم كالزكاة لانه وجب للتخفيف عن ايها الاخوة انما شرعت وفيها ربع العشر المئة فيها ريالان ونصف والعل فيه خمسة فيه خمسة وعشرون وهكذا. فتجد انها روعي فيها التيسير

26
00:08:56.200 --> 00:09:25.050
يعني روعي فيها التيسير على الاغنياء وايضا لوحظ فيها مصلحة الفقراء حتى يحصل التكافل الاجتماعي قال لانه وجب للتخفيف عن الجاني ولا يزال الظرر بالظرر. هذه قاعدة فقهية تعلمون هناك حديث مر بنا عدة مرات وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا ظرر ولا ظرار. هذا الحديث روي من عدة طرق

27
00:09:25.050 --> 00:09:44.250
وروي عن عدد من الصحابة واقل درجاته انه حديث حسن. اذا هو حجة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ظرر ولا ظرار اخذ العلماء منه احدى القواعد الفقهية الخمسة الكبرى الظرر يزال

28
00:09:44.450 --> 00:10:10.050
تفرع عنها عدة قواعد منها الظرورات تبيح المحظورات ومنها الضرر لا يزال بالضرر فمثلا نحن نعلم بان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب خص الله سبحانه وتعالى بهذه الامة لكن اذا كان سيترتب على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ظرر اعظم

29
00:10:10.050 --> 00:10:32.900
او مساوية فلتدع الامر بالمعروف مع اهميته. الظرر لا يزال بالطاعة هناك طعام مع انسان وهو مضطر اليه وانت مضطر لا تأخذ طعامه فلا تزيلوا الضرر الذي نزل بك بالحاق ظرر بغيرك وهكذا الامثلة كثيرة

30
00:10:33.150 --> 00:10:54.350
اذا هذي قاعدة متفرعة عن القاعدة الفقهية الكبرى الظرر لا يزال بالظرر. لان الشريعة الاسلامية ما جاءت بهذا. ولذلك في القواعد يختار وهو الظررين يختار واهون الشرين يعني اذا كان هناك واحد من عمرين. كل منهما فيه ضرر

31
00:10:54.650 --> 00:11:19.550
وتختار الاهون ضررا تختار ماذا الايسر من الاشد قال رحمه الله تعالى ويرجع الى اجتهاد الحاكم في قدر الواجب. هذه مسألة اختلف فيها العلماء الان نحن عرفنا بان دية الخطأ وشبه العمد تجب على من تجب على العاقلة

32
00:11:19.850 --> 00:11:39.100
لكن كيف يتم توزيعها عليهم هل الامر راجع الى اجتهاد الحاكم اي القاضي؟ هو الذي يحدد ذلك ويقرره او ان هناك امرا ومنهجا متفق عليه. هناك قولان ثلاثة اقوال حقيقة في المزح

33
00:11:39.650 --> 00:12:01.300
القول الاول ان الامر مرجوع الى اجتهاد الحاكم يعني يرجو الى اجتهاد الحاكم فهو الذي يحدد كم يلزم كل شخص وهذا هو مذهب المالكية ورواية للحنابلة الرأي الثاني وهي رواية اخرى للحنابل انه مقدر

34
00:12:01.350 --> 00:12:21.250
وانه على الغني نصف مثقال نقربه يعني نصف دينار. كالزكاة وعلى المتوسط ربع دينار اي ربع مثقال يعني من الذهب والفقيل لا يجب عليه شيء لانه ليس من اهل المواساة بل هو يواسع

35
00:12:21.850 --> 00:12:47.500
وهذا مذهب الشافعي الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى يقول اكثره اربعة دراهم اكثره يعني اكثر ما يؤخذ من كل انسان دون تفرقة بين غني ومتوسط فيه اربعة ذرائب ولا حد لاقله. ربما تأخذ من الاقل درهم او تأخذ درهمين او نصف درهم

36
00:12:47.550 --> 00:13:06.400
اذا القول الاول وهو ارجحها في الحقيقة انه متروك لاجتهاد الحاكم لانه ينظر الى احوال العاقلة يقرر ما يراه مناسبا دون وهذا مذهب ما لك واحمد في الرواية التي ذكرها المؤلف

37
00:13:06.450 --> 00:13:29.900
الثاني الرواية الثانية وهي مذهب الشافعي ان ذلك مقدر وهو انه يجب على الغني نصف دينار وعلى المتوسط ربع دينار القول الثالث هو مذهب ابي حنيفة ان الواجب لا يزيد على اربعة دراهم ولا حد لاقله

38
00:13:31.300 --> 00:13:52.950
نعم هو نصف دينار يعني نصف المثقال هو نصف دينار المثقال كما هو معلوم اربعة يعني اربعة اربعة غرامات واربع وعشرين بالمئة حسب ما هو متفق عليه عند ماذا؟ المختصون

39
00:13:53.600 --> 00:14:13.050
في مدى اسعار الذهب او كما يقولون اثنتان وسبعون حبة لكن نحن نقربه بماذا؟ بالدنيا وانتم تعلمون في الزكاة الزكاة في عشرين مثقال كم؟ نصف مثقال. اذا يعني ربع العشر

40
00:14:13.200 --> 00:14:43.600
فعشر العشرين كم؟ اثنان. ديناران. كم ربعها نصف دينار   اربعة دراهم اكثره اربعة دراهم ولا حد لاقله  قال رحمه الله ويرجع الى اجتهاد الحاكم في قدر الواجب فيفرض على كل واحد منهم قدرا يسأل قدرا يسهل ولا يؤذي

41
00:14:44.000 --> 00:15:01.250
قال فيفرض على كل واحد منهم قدرا يسهل ولا يؤذي. نعم ولا يؤذي لان التقدير يعني لا يكون ثقيلا عليه لانه نحن قد نرى نصف الدينار سهلا لكن قد يكون ثقيلا على البعض

42
00:15:01.300 --> 00:15:23.650
وهو ينظر الى احوالهم قال رحمه الله لان التقدير لا يصار اليه الا بتوقيف ولا توقيف ها هنا. لانه لم يرد نفسه في المسألة يعني لم يأتي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قول ولا فعل ولا تقرير

43
00:15:23.900 --> 00:15:37.750
اذا لم يكن هناك نص من كتاب او سنة اذا لا توقيف في المسألة واذا لم يكن هناك توقيف فلننظر بعد ذلك هل وجد في الكتاب لا في السنة؟ لا اجماع لا

44
00:15:38.200 --> 00:15:55.400
اذا نرجع الى ماذا؟ الى الاجتهاد. اذا هي مسألة اجتهادية فترد الى اجتهاد الحاكم وهناك نص في الاجتهاد اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجراه. وان اخطأ فله اجر واحد. اذا هو مثاب في كلا الامرين

45
00:15:55.400 --> 00:16:15.150
مرة له اجران اذا اصاب واذا اخطأ له اجر واحد على اجتهاده قال ولا توقيف ها هنا فوجب المصير الى الاجتهاد قال وعنه رحمه الله انه يفرض على الموسر نصف مثقال

46
00:16:15.200 --> 00:16:35.350
وعلى المتوسط يعني نصف دينار وعلى المتوسط ربع مثقال لانهم يقولون ما دون ربع المثقال شيء تافه ويبدأ يعني من ربع يعني ينتهى من التفاهة الاشياء الساقطة التافهة من ربع دينار

47
00:16:37.200 --> 00:16:58.650
قال وهذا اختيار ابي بكر رحمه الله. وقلت لكم ومذهب الامام الشافعي رحمه الله قال لان اقل مال وجب على الموسر على سبيل المواساة نصف مثقال في الزكاة. لانه معروف التي هي ربع العشر

48
00:17:00.150 --> 00:17:19.900
قال واول مقدار يخرج به المال عن حد التافه ربع مثقاله. تقول هذا مال تافه لا قيمة له اذا قال اذا بلغ ربع المثقال ارتفع عن درجة تافه ما دون الربع الخمس السدس الثمن هذا يعتبر تافه

49
00:17:20.900 --> 00:17:39.300
قال فوجب على المتوسط ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها كانوا لا يقطعون في الشيء التافه يعني تريد انه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد اصحابه ما كانوا يقطعون في الاشياء التافهة

50
00:17:39.600 --> 00:17:59.650
وهذا في الحقيقة لا يتعارض مع قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيض تقطع يده هذا وصف لخسة ودناءة نفس السارق لان السارق تجد انه يبدأ في الاشياء التافهة. واذا سرق

51
00:18:00.200 --> 00:18:19.400
سول له الشيطان وحسن له ذلك الامر. هذه المرة واتوب الى انه ربما يصل الى ان تقطع يده ولذلك جاء تحديد القطع في السرقة الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا

52
00:18:19.450 --> 00:18:40.050
وقطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم اذا حد القاطع فيه نص على الرسول عليه الصلاة والسلام. اما الكتاب فهو مطلق السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. ولم يأتي القدر. اين القدر؟ بينته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لانها هي

53
00:18:40.050 --> 00:19:11.650
عن كتاب الله المبين لكتاب الله عز وجل  قال يعني كما نقول يعني درهمان فاقل قال رحمه الله وهل يتكرر هذا الواجب في الاحوال الثلاثة فيه وجهان ما معنى هذا الكلام؟ نحن مر بنا ايها الاخوة في ان دية الخطأ وشبت شبه العم توزع على ثلاث سنوات

54
00:19:12.100 --> 00:19:30.100
مر بنا قريب انها تقسم على سنوات ثلاث وقد يوجد كسر وهذا لا يثرب مر ذلك بنا قريبا في اخر درس في الاسبوع  اذا معنى هذا انه في العام الاول يفرض على الغني نصف دينار

55
00:19:30.900 --> 00:19:47.900
وعلى الفقير وعلى المتوسط ربع دينار في العام الثاني يرتفع ما على الغني الى دينار وعلى مع وعلى ما علا المتوسط الى نصف دينار. في العام الثالث يصبح بالنسبة للغني

56
00:19:47.950 --> 00:20:11.000
دينارا ونصف وبالنسبة للمتوسط ثلاثة ارباع دينار هذا معنى كلام المؤلف يوزع على الاحوال ليس الاحوال هنا جمع حالة وانما المراد بالاحوال هنا جمع حول وهو العام قال وهل يتكرر هذا الواجب

57
00:20:11.300 --> 00:20:33.050
في الاحوال الثلاثة فيه وجهان احدهما يتكرر لانه قدر يتعلق بالحول على سبيل المواساة ويتكرر بالحول كالزكاة انظروا هذا القول والثاني كلاهما عن الشافعي. يعني هذا القول والقول الاخر هما ايضا في مذهب الشافعي. ولذلك قلت لكم كثيرا هناك

58
00:20:33.050 --> 00:20:53.400
كبير بين مذهبين الامامين الشافعي واحمد قال رحمه الله والثاني لا يتكرر لانه يفضي الى ايجابي اكثر من اقل الزكاة ويكون مضرا ويعتبر لانه اذا اخرج مثلا دفع دينارا ونصفا

59
00:20:53.550 --> 00:21:13.250
اخرج مال اكثر من الزكاة لان الزكاة هي نصف دينار وهذا اخرج ثلاثة اضحاك هذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله قال رحمه الله ويعتبر الغني ويعتبر الغنى والتوسط عند حلول الحول كالزكاة. الزكاة

60
00:21:13.500 --> 00:21:30.450
يعني انسان قد يكون عنده ملايين ثم حصلت افة او نزلت لي كارثة او حل بامر من الامور وقبل ان تجب يعني ان يحول الحول عليه بيوم او يومين سحق ذلك الماء ذهب لا تجب عليه الزكاة

61
00:21:30.650 --> 00:21:50.200
كذلك ايضا هدى يعني هذا كان غنيا وقبل حلول الحول اصبح فقيرا يبحث عن غيره قال المصنف رحمه الله تعالى فصل على القول الثاني لا هو يستمر يعني لا يزيد نفس يبقى على ذلك الوضع

62
00:21:50.250 --> 00:22:11.100
مع انه في الحقيقة يعني يرى انه يتسعون يبحثون عن اخرين يستمرون في البحث قال رحمه الله تعالى فصل واذا جنى العبد جناية توجب المال تعلق ارشها برقبته. العبد ايها الاخوة يختلف عن غيره. لان العبد

63
00:22:11.100 --> 00:22:30.100
ولذلك هو كالسلعة التي تباع وتشترى بل هو سلعة تباع وتشترى. فاذا جنى جناية قتل شخص الامر متعلق برقبته ولكن يترك ايضا الى سيده اما ان يفدي ان اراد بقاء العبد

64
00:22:30.150 --> 00:22:48.100
واما ان يسلمه الى من جنى عليهم. قال تعلق ارشها برقبته لانه لا يجوز يجوز ايجابها على المولى لعدم الجناية منه. لان المولى السعيد ما حصل منه خطأ ولا ذنب

65
00:22:48.650 --> 00:23:03.800
قال ولا اهدارها لانها جناية من ولا اهدار لانها حق للغير فلماذا يذهب؟ هذا حق لادم وحق الادم لا يسقط الا الا اذا اسقطه هو حق الله تعالى يسقط بالتوبة

66
00:23:04.100 --> 00:23:21.200
اما حق الانسان فلا بد من اداءه الا ان يعفو قال ولا تأخيرها الى العتق لافظائه الى يقال ايظا يؤخر ما عليه لان يعتق الله المستعان ربما لا يعتق ربما يموت وهو عبد

67
00:23:21.700 --> 00:23:45.500
اذا تأخير ايضا فيه ظرر على ماذا المجني عليه قال فتعلقت برقبته والمولى مخير بين فدائه وتسليمه على ما ذكرنا فيما تقدم. لان العبد الرقيق قد يكون يعني له مكانة عند سيده منتج صاحبه

68
00:23:45.500 --> 00:24:07.750
عمل صاحب صنعة يعني يفديه بامور كثيرة فلا مانع عنده ان يفديه بالشيء الكثير. وربما يكون انسانا عاديا فيقول خذوه  قال رحمه الله تعالى وان قتل عبدان رجلا عمدا يعني اجتمع عبدان فقتلا رجلا

69
00:24:08.250 --> 00:24:29.500
والقتل كان عمدا والعمد فيه القصاص فقتل الولي احدهما. يعني ولي المقتول قتل احد العبدين وعفا عن الاخر وقال والاخر معفوا لانه رأى ان احدهما كان شريرا معروفا بالفساد بالتعدي على الناس فقال

70
00:24:29.500 --> 00:24:57.700
يقتص منه وقال بالنسبة للاخر هذا رجل صالح وكذا وكذا لكن يطالب بنصف الدية قال وعفا عن الاخر تعلق برقبته نصف ديته لانه قتل واحدا بنصف وبقي له النصف قال المصنف رحمه الله تعالى باب القسامة. هذا ايها الاخوة باب جديد وربما تلاحظون فيه اختلافا

71
00:24:57.750 --> 00:25:17.250
نحن حقيقة ما درسنا باب الدعاوى والبينات ولكن لا شك عند الكثير معلومات سابقة بان الاصل في الانسان اذا ادعى دعوة ان يأتي ببينة يعني انسان ادعى بان له على زيد

72
00:25:17.300 --> 00:25:39.350
عند زيد له مال فيقال له اين بينتك انسان ادعى ان فلانا اعتدى عليه فيقال اين بينتك؟ اين شهودك انسان ادعى على رمى احدا او قذف احد كان يكون رمى زوجته بالزنا يقال اين بينة؟ هذا هو الاصل

73
00:25:39.600 --> 00:25:56.450
لكن ما معنا في باب القسامة شيء اخر ليست هناك بينة هي مجرد شبهة وهذه الشبهة قد يدعمها شيء وجود عداوة ظاهرة لانها لو لم تكون العداوة ظاهرة لا اعتبار للدعوة

74
00:25:56.800 --> 00:26:24.700
اذا ناخذ اول شيء ما معنى القسامة القسامة ايها الاخوة مصدر اقسم يقسم قسما وقساما. اذا قسامة مصدر اقسم يقسم ومعناها حلف يحلف حلفا. اذا القسامة المراد بها اليمين ما المراد بالقسامة ايضا؟ ما معنى القسامة

75
00:26:24.750 --> 00:26:48.950
هي ايمان مكررة. انظروا ايمان مكررة. ما معنى مكررة؟ يعني مرددة. الى خمسين يمين ايمان مكررة على دعوى القتل على دعوى القتل ان يدعي انسان القتل. هذه هي القسامة الان ندخل فيها. هل القسامة حصلت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم حصلت

76
00:26:49.100 --> 00:27:07.700
والقسامى ايها الاخوة كانت فى الجاهلية وقرها الاسلام كما كانت وليس معنى هذا ايها الاخوة ان الاسلام لما جاء مسح كل ما كان في الجاهلية له. نعم ما يتعلق بالعقيدة هذي كلها زالة

77
00:27:07.850 --> 00:27:27.150
الاصنام وما يتعلق بها عبادة غير الله الاخلاق الرذيلة المنكرات الفواحش كلها قظى عليها الاسلام لكن وجد شيء من المعاملات اقره الاسلام من ذلك المضاربة التي مرت بنا وهي نوع من انواع الشركة

78
00:27:27.200 --> 00:27:43.800
وقد درسناها فيما مضى المضاربة كانت موجودة في الجاهلية وقرها الاسلام. بل الرسول عليه الصلاة كان يضارب بمال نادى زوجته خديجة. يعني قبل قبل ان تكون زوجة له كان يضارب بمالها

79
00:27:44.000 --> 00:28:08.000
اذا المضاربة القسامة كذلك موجودة. وليس ذلك قاصرا ايضا على المعاملات بل الاخلاق نجد ان اهل الجهل اشتهروا بالكرم اشتهروا بالوفاء بالشجاعة ايضا كذلك اشتهروا بالجد بالصدق الى غير ذلك من الصفة هذه كلها هددها الاسلام واقره

80
00:28:08.650 --> 00:28:26.750
وما يتعاظم على الاسلام قضى عليه ومما قضى عليه الاسلام دعوى الجاهلية الربا الى غير ذلك من الامور ويأتي في مقدمة ذلك تلك العبادات الفاسدة التي كان يتجه فيها الى غير الله سبحانه

81
00:28:26.900 --> 00:28:44.850
اذا القسامة كانت موجودة. وجاء الاسلام فاقرها. هل حصلت القسامة في زمن رسول الله؟ كما في حديث سهل ابن ابي حاتمة الذي سيذكره المؤلف وهو في الصحيحين بل في الصحيحين وفي السنن بل وفي غيرها

82
00:28:45.050 --> 00:29:04.750
حديث اشتهر وهو حصل ان جماعة من الصحابة ذهبوا الى خيبر لان خيبر مر بنا لانه فتح في العام السابع من الهجرة وخيبر كانت تشتهر ولا تزال تشتهر بالنخيل فكان والرسول صلى الله عليه وسلم عامل اهله خيبر

83
00:29:04.800 --> 00:29:25.400
على شطر مما يخرج منها على نصف ثمرتها فكان عدد من الناس يذهب ويشتري التمر وتعلمون بان اشهر عقود المسلمين في ذلك الوقت انما هو التمر فذهب جماعة منهم فتفرقوا هذا ذهب الى هذا الحائط وهذا الى هذا الحائط

84
00:29:25.550 --> 00:29:47.700
فكان من بينهم حويصة ومعه ايضا عبدالله بن سهل بن زيد حويصة بن مسعود بن زيد كويس عن ابن مسعود ابن زيد والاخر عبدالله ابن ساهل ابن زيد. اذا هما ابواه ما اخوان

85
00:29:47.900 --> 00:30:05.900
يلتقيان في الجد لانهم انهما ينتسبون الى زيد فوجد عبد الله قتيلا في ذلك الموقع ناخذ العام ما بدأه المؤلف الى ان نصل الى الحديث ونعلق عليه ان شاء الله

86
00:30:05.950 --> 00:30:27.050
قال رحمه الله تعالى اذا وجد قتيل انظروا اذا ظرف لما يستقبل من الزمان اذا وجد قتيل يعني ماذا وجد في المستقبل؟ يعني وجد قتيل مقتول مطروح في مكان كما وجد عبد الله ابن

87
00:30:27.050 --> 00:30:47.350
هل يتشحط في دمه؟ يعني يتقلب في دمه ذاك ذهب زميله في جهة ثم لما عاد يبحث عنه وجده يتقلب في دمه يقال يتشحط يعني قتل قريبا ثم بعد ذلك اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي

88
00:30:47.650 --> 00:31:12.100
اذا وجد قتيل يعني مقتول فعيل بمعنى مفعول اذا وجد مقتول قال فادعى ولي على انسان قتله. لان حويصة ادعى علما على اليهود. قال انتم قتلتموه قالوا ما قتلناه ورفع ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

89
00:31:12.400 --> 00:31:28.400
هنا سيأتي يشير المؤلف الى امور تقوي الدعوة. هنا ما رأوه ما رأوا من قتله ولا يعرفون شخصه. ولكن لما كانت هناك عداوة بين اليهود وبين المسلمين هذه لا ينكرها منكر

90
00:31:28.550 --> 00:31:50.400
العداوة قائمة بين المسلمين وبين اليهود فهم ينقمون على المسلمين. وربما تفردوا بذلك الشخص فقتلوه. فاول ما وقع ماذا وقعت الشبهة عليهم فاتهم قال رحمه الله لم تسمع لم تسمع الدعوة

91
00:31:50.500 --> 00:32:12.850
الا محررة على معين. لم تسمع الدعوة الا محررة. لم تسمع الدعوة الا محررة. ما معنى محرم يعني موجه بمعنى مقصود بها شخص بعينه. انت تقول حررت المسألة يعني صفيتها وقررت الحق فيها

92
00:32:13.350 --> 00:32:34.150
اذا تكون الدعوة محررة. يعني يخص بها المقصود فلان هو الذي قتل لابد من ذلك  قال لم تسمع الدعوة الا محررة على معين. اما ان يأتوا ويقولون قتلة واهل خيبر

93
00:32:34.450 --> 00:32:53.100
قاتل واهل قرية كذا قتله الحي الفلاني فهذا امر لا لابد من تحديد جهة وتلك الجهة لابد ان يعين شخص لان الامر ليس بسهل انه عليه الصلاة والسلام يقول لو يعطى الناس الظهر

94
00:32:53.350 --> 00:33:20.350
قاعدة عظيمة لو يعطى الناس بدعواهم ندعى اقوام وفي لفظ قوم دماء رجال واموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وفي لافظ في غير الصحيحين البينة على المدعي واليمين على من انكر

95
00:33:20.400 --> 00:33:45.050
هنا ستجدون القضية مقلوبة يعني المدعي هو الذي يطلب منه الايمان. ومن هنا تخالف القسامة الدعاوى والبينات في هذا الامر. المعروف ايضا هناك بالنسبة الايمان قسم واحد من الشخص هنا يقسم خمسين يمينا. اذا هذه قصد بها التشديد لتعويض ما فيها من نقص

96
00:33:45.450 --> 00:34:00.900
اذا لا بد من تحرير الدعوة توجه الى انسان بعينه ولابد من ان يكون هناك لوث ما هو اللوث عداوة ظاهرة ما هو مجرد تدعي تقول هؤلاء اعداء اللي ما الدليل؟ لكن عندما

97
00:34:00.900 --> 00:34:31.800
وقال واليهود اليهود عداوتهم معروفة للمسلمين اذا حررت الدعوة ووجد وهي عداوة ثم بعد ذلك يبدأ باليمين قال لم تسمع الدعوة الا محررة على معين لانها دعوة في حق فاشترط لها تعيين المدعى عليه لانها دعوة في حق. انت تطالب بحق

98
00:34:32.000 --> 00:34:52.550
والحق من اعظم الحقوق انت تطالب بدم لان شخصا سفك دم فلان اذا هذا من اخطر الامور الدماء من اشد الامور اذا لابد ان يكون ذلك محققا وان تقصد شخصا بعينه

99
00:34:53.150 --> 00:35:19.600
واشترط لها تعيين المدعى عليه كسائر الدعاوى. سائر الدعاوى لا بد ان تعين البينة او حد في ظهرك يأتي شخص فيدعي على شخص بانه فوق اين بينتك؟ اين شهودك ولذلك ترون في اللعان لما جاء هلال او عويمر العجلاني ورمى زوجته بشريك ابن سحمة الرسول قال

100
00:35:19.600 --> 00:35:41.950
البينة او حد في ظهرك هذا قذف فاما جلد ثمانين جلدة والا تأتي باربعة شهود شاهدوا الزنا ليس عنده فاتجه الى الله فنزل حكم الملاهنة. ولذلك ترون الملاعنة اشبه ما يكون بالقسامة هي الملاعنة لان

101
00:35:41.950 --> 00:35:57.150
ماذا؟ من المدعي؟ من الذي رمى هو الزوج؟ هو الذي رمى زوجه اذا هو المدعي ومع ذلك فوجئ به اولا في ماذا؟ في الايمان ثم بعد ذلك تنتقل الى المرأة

102
00:35:57.500 --> 00:36:15.250
قال رحمه الله تعالى فاذا حرر الدعوة ولم يكن بينهما لوث لا قيمة له. نعم. فالقول قول المدعى عليه. يعني حرر الدعوة قال الذي قتل فلان انت رأيت او لا

103
00:36:16.350 --> 00:36:32.950
اذا ماذا؟ قال هو فلان الذي قاتل طيب هذه مجرد دعوة هل بينك وبينه عداوة؟ لا ولكن انا هكذا يجول في خاطري او كذا يغلب على ظني اتوقع ان هذا رجل شرير هو الذي قتله. هل هذا

104
00:36:32.950 --> 00:36:56.600
بينك وبينه عداوة لا قال لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لو يعطى الناس بدعاويهم لادعى قوم دماء رجال واموالهم ولا لا ولكن اليمين على المدعى عليه. وهذه لوم ليست له التي ينهى عنها بل لو التي في الخير

105
00:36:56.900 --> 00:37:14.450
يقول عليه السلام لو يعطى الناس بدعوة هو ما اكثر الناس في كل زمن وبخاصة في هذا الزمن. فكم من اناس يدعون على اخرين؟ فلو اعطيت حققت لكل انسان دعوة ولا حصل فيه خلق ومزج في المجتمع وفساد

106
00:37:14.550 --> 00:37:34.150
لكن هناك نظام هناك قظا هناك عدل كل يأخذ حقه  قال رواه مسلم رحمه الله ولان الاصل براءة ولان الاصل براءة ذمته فكان القول قولا كما يقول الاصل براءة المتهم الى ان

107
00:37:34.150 --> 00:38:02.750
ادانته ليس مجرد ان يتهم انسان بامر يقال خلاص هو فعل ذلك الشيء لا حتى تدين ذلك الشخص وكيف تتم ادانته؟ ان تأتي بشهود عدول يشهدون بان هذا حصل  قال ولان الاصل براءة تعلمون القاضي لا يقضي بعلم. القاضي وهو الذي وضع ومحل الامانة والصدق

108
00:38:02.750 --> 00:38:26.550
واؤتمن على اموال الناس ودمهم لا يقضي بعلمه لا يقضي القاضي بعلم وانما يقضي بالبينات قال ولان الاصل براءة ذمته فكان القول قوله والمال فدعوى المال لان دائما للانسان كونه يدعي بالمال يحتاج الى دليل ولا دليل معه

109
00:38:26.650 --> 00:38:45.950
اذا القول يكون قول المدعى عليه. لكن هل يحلف فيه خلاف قال المصنف رحمه الله تعالى وهل يستحلف فيه روايتان؟ هل يستحلف؟ العلماء مختلفون. فيه من قال يستحلف الرسول عليه الصلاة قال

110
00:38:46.200 --> 00:39:07.300
لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال واموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قالوا وهذا مدعى عليه فينبغي ان يكون كذلك قال وهل يستحلف فيه روايتان احداهما يستحلف للخبر

111
00:39:07.800 --> 00:39:31.150
ولانها دعوة واليمين على المدعى عليه. فهذا ادعي عليه ولم يثبت فيطالب باليمين قال ولانها دعوة في حق ادمي اشبه الدعوة المال قال والاخرى لا والمال يكون فيها يمين قال والاخرى لا يستحلف ويخلى سبيله

112
00:39:31.800 --> 00:39:46.500
لانها دعوة فيما لا يجوز بدله. والمسألة فيها خلاف في المذاهب الاخرى. نعم قال لانها دعوة فيما لا يجوز بدله فلم يستحلف فيها كالحدود. فيما لا يجوز هو حقيقة بذله او لا

113
00:39:47.900 --> 00:40:08.400
فيما لا يجوز بذله يعني دفعه مقابل هذا الشيء لانها دعوة فيما لا يجوز بذله ولم يستحلف فيها كالحدود قال رحمه الله واذا قلنا يستحلف حلف يمينا واحدة لانها يمين

114
00:40:08.750 --> 00:40:30.650
يعبدها الظاهر والاصل. لانها يمين يعبدها الظاهر ما هو الظاهر انه لبينة ما هو الاصل؟ ان العصر هو الاكتفاء بيمين واحد في جميع الدعاوى   قال واذا قلنا يستحلف حلف يمينا واحدة

115
00:40:30.750 --> 00:40:54.600
لانها يمين يعضدها الظاهر والاصل فلم تغلظ بالعدد كاليمين في المال كاليمين يعني كاليمين في المال لا تغلظ ليس كاليمين في المال انها تغلظ يميني في المال لا تغلب قال رحمه الله تعالى وان كان بينهما لوث ما هو اللوث العداوة الظاهرة

116
00:40:54.850 --> 00:41:12.300
الان ستجدون المؤلف احيانا يقول العداوة ويقول ولوث العداوة مطلق العداوة لكن اللوث عداوة ظاهرة مظهرة. قد يكون يضمر لك انسان عداوة لكن ليست ظاهرة لا تستطيع ان تحكم. لكن انسان

117
00:41:12.300 --> 00:41:35.600
اعاديك يجاهرك بالعداوة. يكشف ما عنده فهذه عداوة ظاهرة وهي المقصودة هنا قال وان كان بينهما لوث انه قتله عمدا حلف المدعي خمسين يمينا. ها حلف المدعي خمسين يمين. ليس هو وحده

118
00:41:35.650 --> 00:42:02.800
يحلف خمسون رجلا مدى خمسين يمينا  قال حلف المدعي خمسين يمينا واستحق القصاص قال لما روى سهل ابن ابي حثمة الان جاء الى الحديث. حديث سهل من ابي حتمة  فيما روى سهل ابن ابي حثمة ورافع ابن خديج

119
00:42:02.950 --> 00:42:21.350
ان محيصة ابن مسعود وعبدالله ابن سهل رضي الله عنهما يعني ابن مسعود ابن زيد ابن سهل ابن زيد يعني يلتقيان بماذا؟ في الجد. يعني ابوهما اخوان. اذا هما ابناء عم

120
00:42:21.800 --> 00:42:42.400
انطلقا قبل خيبر. لماذا ذهب الى خيبر؟ لغرض يعني ما ذهب لاجل التمشي؟ ذهب لشراء التمر فكل منهم اتجه نحو حائط وهذا يعني محيصة سلك طريق لم يجد احدا يعتدي عليه والاخر

121
00:42:42.500 --> 00:43:08.300
وجدوا فريسة فاعتدوا عليه. نعم قال فتفرقا في النخل وقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود ذهب يعني جاء محيص قال انتم قتلتموه قال فجاء اخوه عبدالرحمن وابن عمه حويصة ومحيصة

122
00:43:08.350 --> 00:43:32.400
النبي اختصر رحمه الله تعالى يعني بعد ان تفرق في النخل وقتل فجاء ابن عمه فوجده يتشحط في دمي يتقلب ثم اتهموا اليهود بذلك قالوا انتم قتلتموه قالوا ما قتلناه ثم انهم ذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلمه الخبر

123
00:43:33.050 --> 00:43:50.450
فتقدم اخوه وهو سنا اصغر من ابني عمه الذي هو عبدالرحمن فقال له عليه الصلاة والسلام كبر كبر وهذي تجدونها قاعدة احيانا تجد ان الصغير اذا كان في مجلس وغيره تكلم يقال له كبر كبر

124
00:43:50.750 --> 00:44:12.300
وفي بعض الروايات كبر ماذا يعني اعطوا الكبير حقه ونزلوه منزلته. نعم قال فتكلم عبد الرحمن في امر اخيه وهو اصغرهم وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم كبر الكبر

125
00:44:13.100 --> 00:44:41.250
وتكلم في امر صاحبهما الكبر في الحديث مظبوط ها  قال كبر الكبرى. نعم فتكلم في يتكلما المراد هنا كبر يعني دع الحديث والكلام للكبير الكوبري يعني الكبير احق بان يقدم في الكلام الا

126
00:44:41.350 --> 00:45:04.900
قد يقدم الصغير لامر اخر لعلم او غيره لكن في عندما يحصل التساوي فالكبير لا شك دائما يوقع قال فتكلما في امر صاحبهما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة لكن النصوص اراد الا يتعجل الصغير والا يسبق مدى ابن عمه فكلهم كان

127
00:45:04.900 --> 00:45:24.800
عندهم غيرة وكلهم متأثرون وكلهم متألمون لقتل ماذا؟ ابن عمهم او اخيه هو لكن الرسول عليه الصلاة اراد ان يبين المنهج الشرعي في هذا وانه دائما يقدم الكبير يؤم القوم اقرعهم لكتاب الله

128
00:45:24.850 --> 00:45:50.900
فان كانوا في القراءة سوا فاعلمهم بالسن بالسنة ثم بعد ذلك قال فاكبرهم سنا  قال فتكلما في امر صاحبهما فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع اليكم في بعض الروايات رجلا منكم يعني

129
00:45:50.900 --> 00:46:13.500
يقسم منكم خمسون رجلا على خمسين. نعم قال يقصين يمينا نعم. يقسم يقسم خمسون منكم على رجل منهم ويدفع اليكم برمته. ما معنى بها؟ الرمة اصلها الاصل والجميع. يعني يدفع اليكم بنفسه اي يسلم

130
00:46:13.500 --> 00:46:32.850
فتقتلون هذا هو المراد اذا حلف خمسون منكم على رجل بعينه كما قلنا تحرر الدعوة قبل قليل خصصوا شخص يقال خذوه وافعلوا به ما تشاء اما ان تقتصوا منه واما ان تطالبوا بالدين

131
00:46:33.550 --> 00:46:55.000
فقالوا امر لم نشهده كيف نحلف؟ في بعض الروايات لم نشهده ولم نره يعني امر ما رأيناه ولا شاهدناه فكيف نحلف والله تعالى يقول ما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ويقول عليه هل رأيت الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد اودع

132
00:46:55.050 --> 00:47:13.850
كيف نشهد على امر ما حضرنا ولم نشاهده ولم نره هذا من امور الغيب فالشهادة في مثل ذلك فيها كذب الكذب لا يجوز. المسلم لا يكذب. ايسرق المؤمن؟ قال نعم. ايزني؟ قال نعم. ايشرب الخمر؟ قال نعم عليه الصلاة

133
00:47:13.900 --> 00:47:29.250
قيل ايكذب المؤمن قال لا هذا هو الاصل فاذا وجدت المؤمن الحق لا تراه يكذب وانما الكذب صفة من صفات المنافقين. لكن هناك امور استثنيت في الكذب. الامور الثلاثة المعروفة

134
00:47:30.100 --> 00:47:52.950
قال رسول فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فتبرأكم يهود بايمان بايمان خمسين منهم يعني تبرأكم بمعنى تبرئ ساحتها بان يحلفوا خمسين يمينا بانهم ما قتلوه فقالوا يا رسول الله

135
00:47:53.000 --> 00:48:16.150
قوم كفار ضلال. قوم كفار لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى والذي لا يؤمن على دينه كيف يصدق بان يحلف بالله هذا رجل يعبد مع الله غيره بل يدعي الها غير الله. وهم اهل ضلال واهل فساد يحرفون الكلمة عن مواضعه

136
00:48:16.500 --> 00:48:35.050
تكلموا في الله سبحانه وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة وقالوا ماذا؟ وقالت اليهود عزير ابن الله الى غير ذلك مما قالوا اذا هم اهل كذب اهل ظلال واهل افتراء فكيف نصدق

137
00:48:35.100 --> 00:48:56.000
انه لا مخرج فقام فوداه اي دفع ديته قال فوداه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من قبله متفق عليه قال ولان هذا حديث واضح ايها الاخوة القسامة بينها لنا بيانا شافيا

138
00:48:57.450 --> 00:49:23.500
قال ولان اللوث يقوي جنبة المدعي. ولان اللوث العداوة الظاهرة تقوي جانب ما العداوة قال ويغلب على الظن صدقه وسمعت يمينه على الظن اذا وجدت العداوة صدق المدعي يغلب على الظن لكنه امرا ليس مقطوعا به

139
00:49:24.000 --> 00:49:46.950
يعني لا يمكن ان يقطع بامر لم يرى ولم يشاهد ولم يسمع لكنه ظن والعداوة موجودة. ووجد بين الاعداء في حيهم اذا الشبهة قوية. نعم قال رحمه الله تعالى ويغلب على الظن صدقه فسمعت يمينه اولا

140
00:49:47.000 --> 00:50:05.550
كالزوج في اللعان ارأيتم قاس على اللعان الزوج ما بيده يعني رأى كما رأينا في قصة غويمر مع زوجته رآها ترتكب منكرا فذهب الى رسول الله صلى الله عليه لانه لا يستطيع ان يقتل ويتصرف

141
00:50:05.700 --> 00:50:20.700
اراد ان يطبق شرع الله. قال انت لا ارظ بيت المرأة فاين البينة على بينة عندي. قال البينة وحد في وكلما كرر واقسم وانه صادق قال والبينة حد في ظهره

142
00:50:20.800 --> 00:50:40.400
حتى نزلت ايات اللعان التي في سورة النور فطلب منه ان يحلف القصد وجئ بالرجل مع انه هو المدعي. نعم قال رحمه الله واذا حلف استحق القصاص لقوله صلى الله عليه واله وسلم فيدفع اليكم برمته

143
00:50:40.750 --> 00:51:01.150
وفي لفظ تحلفون وتستحقون دم صاحبكم قال ولانها حجة يثبت بها القتل العمد ويجب بها القود ولانها الظمير يعود الى ماذا؟ الى اليمين ولانها اي اليمين انتبهوا. ليست قضية اللغوث لا

144
00:51:01.250 --> 00:51:21.100
ولان اليمين يثبت بها نعم هي كما يقولون بينة ضعيفة ليست بينة اليمين كبينة الشهود اقوى البينات هي الشهادة ثم تأتي بعد ذلك اليمين ويلجأ اليها عندما لا توجد البينة الاقوى

145
00:51:21.750 --> 00:51:38.600
قال رحمه الله وليس له القسامة على اكثر من واحد ليس لمن يقسم على اكثر من واحد بل لابد ان يختاروا واحدا نعم لقوله صلى الله عليه واله وسلم يقسم خمسون منكم

146
00:51:38.650 --> 00:52:04.650
على رجل منهم في دفع اليكم برمته قال ولانها بينة ضعيفة قولف بها الاصل انها يعني اليمين بينة ضعيفة نعم اولف بها الاصل في قتل الواحد فيقتصر عليه خولف بها الاصل في قتل وان الاصل في قتل واحد هو يمين واحدة

147
00:52:04.900 --> 00:52:28.500
قال رحمه الله تعالى. نعم  يلجأ اليها لابد منها نعم مع ضعفها قال رحمه الله تعالى فصل ويقسم الورثة دون غيرهم في احدى الروايتين. ها هنا ما المراد؟ هناك مر بنا بالعاقلة من المراد بالعقل العصبة

148
00:52:28.600 --> 00:52:48.550
وهنا قال الورثة. اذا هنا يدخل الورثة من اهل الفرض والتعصيب يعني يدخل الورثة يبدأ بالاقرب فالاقرب من الذين يرثون من هذا الشخص. نعم قال ويقسم الورثة دون غيرهم في احدى الروايتين

149
00:52:48.850 --> 00:53:10.050
لانها يمين في دعوى فلم تشرع في حق غير المتداعيين كسائر الايمان. وهذا مذهب ما لك والشافعي ايضا  قال والثانية يقسم من العصبة الوارث وغيرهم خمسون رجلا وهذا مذهب ابي حنيفة

150
00:53:11.100 --> 00:53:35.800
قال رحمه الله والثانية يقسم يقسم من العصبة الوارث وغيرهم خمسون رجلا لقوله صلى الله عليه واله وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فعلى هذا يحلف اولياؤه الاقرب منهم فالاقرب. يعني هناك من يرى تقديم ماذا الورثة

151
00:53:35.850 --> 00:53:58.100
وهناك من لا يعتد هنا يعني من يقدم الورث هو هناك من يقول له لا يشترط ان يكون لا يشترط تقديم الورثة المهم خمسون ماذا من اقاربه  اذا ما وصل عددهم خمسة نص عليها العلماء

152
00:53:58.300 --> 00:54:21.350
حينئذ يرجع ماذا؟ الى الدية قال رحمه الله فعلى هذا يحلف اولياؤه الاقرب منهم فالاقرب كقولنا في تحمل العقل مر بنا في العاقلة انه يبدأ بالاقرب فالاقرب فاذا انتهى الامر كفى وان لم

153
00:54:21.550 --> 00:54:45.650
يكفي ما يؤخذ من العقرب فالعقرب ينتقل الى الابعد وهكذا كل واحد يمينا واحدة وعلى الرواية الاولى يفرض على ورثة المقتول على قدر ميراثهم فان كان له بنان حلف كل واحد منهما يعني على الرواية الاولى تقديم الورثة

154
00:54:46.000 --> 00:55:02.150
وكان له ابنان نوزع الخمسين على اثنين فكل واحد يحلف خمسة وعشرين يمينا ولو كانوا خمسا ووزعوا على خمسة كل واحد يحلف ماذا عشرة ولو كانوا ثلاثة نجبر الكسر. فنقول كل واحد يحلف سبعة عشر

155
00:55:02.200 --> 00:55:20.000
لانك اذا ضربت ثلاثة بسبعة عشر تبلغ واحدا وخمسين ونجبر الكسر حتى لا يحصل قال رحمه الله وعلى الرواية الاولى يفرظ على ورث المقتول على قدر ميراثهم فان كان له ابنان

156
00:55:20.200 --> 00:55:47.900
حلف كل واحد منهما خمسة وعشرين يمينا وان كان فيها كسر وكملت يمينا في حق كل واحد قال فاذا كانوا ثلاثة الجبر الى اعلى وليس الى اسفل. نعم قال فاذا كانوا ثلاثة بنين حلف كل واحد سبعة عشر يمينا

157
00:55:48.250 --> 00:56:04.800
قال وان كان له اب وابن حلف الاب تسعة ايمان وحلف الابن اثنين واربعين يمينا هذه هي التي تحتاج الى وقف نرجع الى الميراث الاب مع الابن ياخذ السدس اليس كذلك؟ بلى

158
00:56:04.950 --> 00:56:22.300
اذا الان هي الايمان خمسون فاقسم خمسين ماذا على ستة يخرج فيها ماذا كم يعني نحن الان نأتي مثلا نحن قلنا الاب الاب له السدس وذاك له خمسة اسداس اذا ستة فنقسم

159
00:56:22.300 --> 00:56:38.650
خمسين على ستة كم يصبح فيه؟ ثمانية ويبقى معنا اثنان زائدا لانك اذا ضربت ستة في ثمانية بثمانية واربعين فلو جينا الى الاثنين وقسمناها على الاب وابنه لاخذ الابن خمسة اثلاث

160
00:56:38.750 --> 00:57:08.250
ويأخذ ماذا الاب ثلثا واحدا فنجبر خمسة اثلاث الابل فتصير اثنين نصيبه اثنين واربعين وثلث الاب نجمه فيصير واحد فنظيفه الى الثمانية ويصبح تسعة يعني هي لو اخذناها بالتقسيم وقلنا الاب ثمانية يحلف وذاك يحلف ماذا اربعين. لكن معنى اثنان ماذا نعمل بهما

161
00:57:08.400 --> 00:57:31.900
الاب الابن له خمسة اتنين ستة فنعطيه خمسة اتلات هذا كسر. لا بد ان نجبره نضيف ثلثا اخر فتصبح اثنين. فنضيفها الى الاربعين اصبحت اثنين واربعين والاب له ثلث نجبره فيصير واحدا فنظيف الى الثمانية فتصبح تسعة

162
00:57:32.250 --> 00:57:55.250
اذا الاب كما قال المؤلف يعني حقيقة على معرفة دقيقة بالرياضيات نعم قال وان كان له اب وابن حلف الاب تسعة ايمان وحلف الابن اثنين واربعين يمينا لان اليمين لا تتبعظ فوجب ان هو ما بين لنا هو ما بينته لكم ليس هناك الا

163
00:57:55.250 --> 00:58:13.400
الطريق نجبر الكسب  لان اليمين لا تتبعظ فوجب ان تكمل قال رحمه الله لا يقال نصف يمين ولا ثلث يمين ولا ثلاثة ارباع يمين يقال يمين واحدة  قال رحمه الله تعالى فصل

164
00:58:13.500 --> 00:58:34.300
وانك للمدعون. ما معنى كلمة عن اليمين؟ توقف ابى ان يحلف. هذا معنى نكل حلف المدعى عليه خمسين يمينا. اولا نحن نوجه الدعوة الى المدعي. فنقول عليكم ان تحلفوا خمسين يمينا

165
00:58:34.800 --> 00:58:49.600
امر لم نشاهده كما في الحديث ولم نره. كيف نحدث اذا يقال يحلف اليكم المدعى ان يحلف المدعى عليهم فحينئذ ينتقل لو نكلوا ايضا فيه مسألة اخرى سيبينها المؤلف. نعم

166
00:58:49.800 --> 00:59:11.150
قال وانك للمدعون حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئا لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم فتبرأكم يهود بايمان خمسين منهم وعن احمد رحمه الله تعالى انهم انهم يحلفون ويغرمون الدية

167
00:59:11.650 --> 00:59:24.750
لان ذلك يروى عن عمر رضي الله عنه. اما الاول فهو مذهب وهو ام الرواية الثانية التي عن احمد فهو ايضا قول للشافعية اما المروي عن عمر فهو كما ذكر المؤلف

168
00:59:25.100 --> 00:59:39.350
يعني ذكر عن عمر رضي الله تعالى انه غرمهم الدية قال لان ذلك يروى عن عمر رضي الله عنه قال والاول المذهب. والاول المذهب وهو قال انه الحديث واضح كما ترون

169
00:59:41.150 --> 01:00:02.900
قال والاول المذهب للخبر وفي لفظ معه لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وليس في الحديث ماذا قضية ليس في الحديث حديث سهل ابن حتمة ليس فيه قضية الدية الدية وداه الرسول صلى الله عليه وسلم من عنده

170
01:00:05.250 --> 01:00:25.950
قال وفي لفظ منه قال فيحلفون خمسين يمينا ويبرؤون من دمه قال ولانها ايمان مشروعة في حق المدعى عليه ولانها ايمان مشروعة في حق المدعي الذي يدعي القتل. والمدعى عليه المتهم بالقتل

171
01:00:26.050 --> 01:00:44.450
فانت ايها المدعي عندما ابيت وامتنعت عن اليمين ينتقل الى المدة عليه لانها مشروعة في حقه كما في الحديث قال ولانها ايمان مشروعة في حق المدعى عليه فبرأ بها كسائر الايمان

172
01:00:44.950 --> 01:01:02.650
قال فان لم يحج الايمان اذا توقف لا بينة يرجع الى المدة عليه فيحلف ويبرى  قال فان لم يحلف المدعون ولم يرظوا بيمين المدعى عليه فجاه الامام من بيت المال

173
01:01:03.100 --> 01:01:23.400
على الرسول عليه الصلاة والسلام لان النبي صلى الله عليه واله وسلم فدى الانصارية بمائة من الابل اذ لم يحلفوا ولم يرظوا بيمين اليهود لان يعني اقارب عبد الله بن ساهم

174
01:01:23.450 --> 01:01:39.850
ابوا ان يحلفوا قالوا ما شهدنا ولا راعينا ولم يقبلوا ايضا ايمان اليهود لانهم قوم كفار ظلال اذا ما المخرج من ذلك؟ وداه الرسول عليه الصلاة والسلام قال فان تعذر ديته

175
01:01:39.900 --> 01:01:57.500
لم يكن لهم الا في بيت المال. يعني تعذرت الدية ما وجد في بيت المهنة لم يكن لهم الا يمين المدعى عليهم كسائر الدعاوى قال رحمه الله وانك للمدعى عليهم

176
01:01:57.650 --> 01:02:15.900
ففيه ثلاث روايات يعني اتجهت الدعوة الى المدعى عليه يعني المدعون ما حالفوا وقالوا يحلف المدعى عليهم يحلفون بالله بانهم ما قتلوا ثم انهم ابو نكلوا قالوا لا نحلف ما الحل

177
01:02:16.000 --> 01:02:33.750
المؤلف قال فيه ثلاث روايات قال ففيه ثلاثة روايات احداهن يخلى سبيلهم لانها يمين في حق المدعى عليه فلم يحبس عليها كسائر الايمان. لان هناك لا يمتنع ان يحلف فقالوا لا يحبس

178
01:02:34.000 --> 01:02:53.200
قال القاضي رحمه الله ويديه الامام من بيت المال قبلها. تدفع ديته في هذه الحالة من بيت المال والثانية يحبس حتى يحلفوا او يقروا. اذا يوظعون في السجن ويبقون فيه

179
01:02:53.350 --> 01:03:19.850
الى ان يحلفوا او يقروا بالقتل وهذا مذهب ابي حنيفة قال يحبس حتى يحلف او او يقروا لانها ايمان لانها ايمان مكررة يبدأ فيها بيمين المدعي ما معنى مكررة؟ يعني تكرر ايمان يعني اقسام متعددة. بعضها يتلو

180
01:03:19.850 --> 01:03:43.650
قال فيحبس يبدأ فيها قال لانها ايمان مكررة يبدأ فيها بيمين المدعي فيحبس المدعى عليه في نكولها كاللعان قال رحمه الله صلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة