﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:27.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثنا الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير ونذيرا. صلى الله عليه

2
00:00:28.050 --> 00:01:00.300
وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم اما بعد بقيت مباحث ايها الاخوة تتعلق بالجاني والمجني عليه ثم يعقبها بعد ذلك فصل موجز يتكلم فيه المؤلف عن كفارة القتل وبه نختتم

3
00:01:00.300 --> 00:01:26.100
ما يتعلق بالجنايات ثم بعد ذلك ننتقل الى الحدود بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين

4
00:01:26.250 --> 00:01:43.750
سلم تسليما كثيرا قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب الجاني والمجني عليه قال رحمه الله وان هذه المسائل ايها الاخوة اذا دققتم النظر بها ترون انها مرت بالاشارة اليها

5
00:01:44.200 --> 00:02:05.350
لكن هنا يريد ان يبين المؤلف موضع الخلاف بين الجاني وبين المجني عليه. متى يكون الحق في جانب في جانب الجاني ومتى يكون في الحق في جانب المجني عليه؟ هذا هو الذي يريد. يعني تحرير لمسائل مرت

6
00:02:05.400 --> 00:02:24.750
او مرت الاشارة اليها قال وان قدم ملفوفا في كساء وادعى انه كان ميتا القول قول الولي يعني هذا وسط المسألة التي مرت هنا اذا قتل رجل ماذا يعني تابع له

7
00:02:24.900 --> 00:02:50.250
يعني وجد انسان شخصا ملفوفا في في قطعة القماش فقام فقده نصفين او قطعه غربا ثم حصل خلاف الجاني يقول كان ميتا والولي او المسؤول يقول بل كان حيا وانت معتد قتلت نفسا بغير حق

8
00:02:50.300 --> 00:03:06.850
فمن الذي يصدق في هذه المسألة لا شك لو كانت لدينا بينة فالبرينة ترفع كل اشكال يعني لو وجد شاهدان لا زال الاشكال وانقض لكن لا بينة هنا سوى قوم

9
00:03:07.000 --> 00:03:34.400
او سوى دعوى الجاني وايضا رد الولي  قال فالقول قول الولي لان الاصل حياته قال ما هو الاصل اذا وجد انسانا؟ الاصل في الانسان انه حي والموت امر طائر والموت قد يأتي الانسان في حي في اي حالة من احواله وفي اي وقت من اوقاته. لكن الاصل في الانسان الحياء

10
00:03:34.600 --> 00:03:53.900
والموت يأتي بعد ذلك هذا الانسان المغطى الذي وجدته وقد غديته نصفين قسمته نصفين انت تدعي بانه ميت فاين واين بينتك لا شيء. اذا القول مع ولي هذا الذي هد واتي

11
00:03:54.450 --> 00:04:20.300
قال لان الاصلح حياته وكونه مضمونا لان الاصل حياة الانسان هذه اصل والموت فرع عنها والموت حق بلا شك لكن الموت فرع عن الحياة وايضا اذا قتل الانسان وجب ما يترتب عليه من القصاص ان كان حمدا كما مر بنا الا ان يعفو

12
00:04:20.300 --> 00:04:44.650
الاولياء الى الدية وان كان خطأ او شبه عن في الدين قال لان الاصل حياته وكونه مضمونا فاشبه ما ذكرنا قال وكونه مضمون اما بالقصاص واما بالدين قال وان جنى على عضو وادعى انه كان اشل

13
00:04:44.900 --> 00:05:05.150
بعد اتفاقهما على انه كان سليما. يعني ايظا قطع عظوا من انسان وقال انا قطعته كان مشلول اليد. مثلا يده الشمال قطعها ثم قال كانت مشلولة لانه فرق كما عرفتم بين اليد الصحيحة وبين المشلولة

14
00:05:05.300 --> 00:05:26.700
اليد الصحيحة فيها نصف الدية هذا لو قلنا بالدية لكن قبل ذلك اذا كان متعمدا القصاص لكن على اساس الدية فيها نصف الدية واختلف العلماء في اليد المشلولة افيها حكومة ام ثلث الدين؟ وقد مر نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام ان ثلث

15
00:05:26.700 --> 00:05:57.550
تكون في امور ثلاثة. العين القائمة يعني التي تراها سليمة لكنها لا تبصر. واليد الشلة والسن ايضا   قال بعد اتفاقهما على انه كان سليما القول قول المجني عليه لماذا لانه حصل اتفاق بين الجاني وبين المجني عليه ان تلك اليد كانت سليمة. اذا الاصل فيها السلامة

16
00:05:58.100 --> 00:06:26.600
وحينئذ دعوى الجاني بانها مشلولة تحتاج الى بينة ولا بينة اذا يكون الحق مع الولي فتعتبر يدا صحيحة فيها نصف الدية قال وان لم يتفقا على ذلك فان كان من الاعضاء الباطنة فالقول قول المجني عليه. لماذا؟ لا بالباطنة كالذكر والخصيتين التي لا تشهد وان كانت اليد

17
00:06:26.600 --> 00:06:42.700
والعين او الرجل فهذه مشاهدة. اذا يختلف الحكم. فالشيء الباطل لا يعرفه الا صاحبه الذي لا يطلع عليه. نعم قال فان كان من الاعضاء الباطنة فالقول قول المجني عليه لان الاصل السلامة

18
00:06:43.000 --> 00:07:03.300
قال وان كان من الاعضاء الظاهرة ففيه وجهان وجهان قولان في المذهب وليست رواية للامام قال احدهما القول قول الولي لان الاصل السلامة وهذا هو الارجح والثاني القول قول الجاني

19
00:07:03.450 --> 00:07:26.700
لان العضو يظهر ويعرف حاله ولو كان سليما لم تتعذر اقامة البينة عليه قال وهذا اختيار القاضي قال رحمه الله تعالى فصل واذا زاد المقتص على حقه تعلمون ايها الاخوة بان الجاني اذا جان يقتص منه

20
00:07:27.150 --> 00:07:44.850
فاذا اراد صاحب الحق الولي لان ان يقتص او نفسه ايضا الذي جني عليه اذا لم تكن الجناية على النفس تجاوز ماذا الحج في اخذ حقه في القصاص يعني مثلا

21
00:07:45.100 --> 00:08:05.200
يد المجني عليه من مفصل الكف يعني من الكوع تجاوز فقطعها من نصف الذراع او ماذا؟ بالمفصل المرفق. اذا هذا تجاوز او اقتص منه بانملة فقام فقطع انملتين الاصبع فقطع اثنين وهكذا نعم

22
00:08:05.800 --> 00:08:26.650
قال رحمه الله واذا زاد المقتص على حقه وادعى انه اخطأ وقال الجاني تعمد القول قول المختص مع يمينه. هذا هو العصر لان المقتص لا يتعدى لكن الا هذا هو يحسن الظن به

23
00:08:26.800 --> 00:08:48.850
لكن قد يكون كلامه معقولا وربما يكون غير معقول يعني هنا ربما يعني قطع انملة انملة لانسان فجاء ليقتص فزاد قليلا يعني تقدم الى الملة الثانية هذا ممكن. لانه يحصل نتيجة اضطراب الانسان او تخوفه وارتعاشه

24
00:08:48.850 --> 00:09:07.350
فقد يحصل لكن يذهب ويقطع الاصبع بكامله هذا امر ظاهر او يد من المفصل في قطعها من المرفق هذا امر غير مسمم قال رحمه الله وقال الجاني تعمد فالقول قول المختص مع يمينه

25
00:09:07.450 --> 00:09:23.950
لانه اعلم بقصده قال الا ان يكون مما لا يجوز الخطأ في مثله. يعني امور غير معقولة لا يمكن ان يخطئ فيها. امورا واضحة  قال فلا يقبل قوله فيه لعدم الاحتمال

26
00:09:24.300 --> 00:09:45.050
قال وان قال هذه الزيادة حصلت باضطرابه فانكر الجاني فالقول قوله القول قول من الجاني لان الاصل عدم الاضطراب. مع انه مر بنا ايضا ان هذا يراعى في اقامة القصاص لعلكم تذكرون مر بنا في اوائل الجنايات

27
00:09:45.150 --> 00:10:09.100
انه ربما يحصل اضطراب هنا المؤلف يعني كانه يرى او يميل الى ان القول انما هو قول  قال وفيه وجه اخر ان القول قول المقتص لان الاصل براءة وهذا هو القول الذي كان سبق ما لا يبدو لي ما لا اليه المؤلف نعم

28
00:10:09.500 --> 00:10:35.950
قال رحمه الله تعالى فصل واذا جرح ثلاثة رجلا فمات. يعني اجتمع ثلاثة فجرحه رجل ليس جرحا واحد. جروح متفرقة مثلا واحد جرحه في الظهر او في يد والاخر في رجل والثالث في فخده او في صدره او في رأسه جروح ثلاثة معروفة. هذا جرح فلان وهذا جرح

29
00:10:35.950 --> 00:10:55.450
وهذا جرح فلان  قد دعا احدهم ان جرحه برأ فقام احد الثلاثة فقال انا جرحي لا يختلف فيه في المكان الفلاني قريب  ما معنى دما يعني قد بريء؟ التأم اذا

30
00:10:55.700 --> 00:11:16.200
ليس علي شيء. نعم وانكره الاخر وانكره الاخران. هنا انكار الاخرين لا يخلو من امرين. اما ان يكون الواجب الخصاص واما ان يكون الواجب الدية فان كان الواجب القصاص فلا اعتبار حقيقة بانكارهما لا اعتبار له

31
00:11:16.450 --> 00:11:34.600
لانه سيقتص منهما سواء كان هذا شارك في الموت او لا لكن الكلام في الدية كما سيأتي هي التي تختلف لانه بدل ان تكون بين ثلاثة تكون بين اثنين فيختلف

32
00:11:35.650 --> 00:12:04.050
قال فصدق الولي المدعي في موضع يريد القصاص قبل تصديقه. انظروا في موضع المطلوب فيه القصاص ان يتطلب القصاص  يجلس ويسأل اكتبه في ورقة طيب ان شاء الله قال رحمه الله تعالى واذا جرح ثلاثة رجلا فمات

33
00:12:04.800 --> 00:12:27.900
دعا احدهم ان جرحه برأ وانكره الاخران تصدق الولي المدعي في موضع يريد القصاص قبل تصديقه. في موضع يعني في حالة المطلوب فيها هو تنفيذ القصص يقبل قوله لماذا؟ لانه لا يترتب عليه ظرر على الاخرين

34
00:12:28.650 --> 00:12:48.800
قال قبل تصديقه وليس على المدعي الا ظمان الجرح لانه لا ظرر على الاخرين في تصديقه لان القصاص يلزمهما يعني هذا لا يغير سواء صدقه الولي او لم يصدقه لانه حتى لو

35
00:12:48.800 --> 00:13:09.750
اختص منه لا يمكن ان يسقط القصاص عن الاثنين. اذا هو تحصيل حاصل قال لان القصاص يلزمهما في الحالين قال وان اراد اخذ الدية تنازل الولي الى الدية ليس الموقف هنا موقف قصاص

36
00:13:09.800 --> 00:13:36.700
لكن يريد ان يأخذ الديرة هنا يتأثر يتأثران ايضا باخراج الثالث قال واذا اراد اخذ الدية لم يقبل تصديقه في حقهما الا في حالة واحدة ان يسقط ماذا حقه يعني ان يعتبر حقه في الخصاص في الدية يسقط من الدية ويبقى ثلثاها

37
00:13:37.150 --> 00:14:05.250
يجب على كل واحد من من الاثنين ثلث الدين. هنا لا اشكال نحن نأخذ الذي ذاكر المؤنث نحن الان هو ادعى وصدقه والولي ان تعلم هو الدعوى صدقه الولي. اما لو ادعى وكذبه الولي يختلف الحكم

38
00:14:06.500 --> 00:14:31.300
قال رحمه الله واذا اراد اخذ الدية لم يقبل تصديقه في حقهما لان عليهما ظررا فانه اذا حصل القتل من ثلاثة وجب على كل واحد ثلث الدية قال رحمه الله واذا حذف الثالث تكون الدية بين اثنين كل واحد منهما يلزمه النصف اذا تضررا

39
00:14:32.000 --> 00:15:01.600
قال واذا برأ جرح احدهم كان القتل من اثنين فلزم كل واحد نصفها ويقبل تصديقه في حق نفسه قال ويسقط عن المدعي ثلث الدية ويلزمه عرش الجرح ويجب على الاخرين اذا يسقط عنه هو ثلث الدية لكن يبقى ماذا عرش الجرح؟ يعني الاثر الذي ترك كما مر بنا

40
00:15:01.950 --> 00:15:20.400
لانه اذا التئم الجرح يعني بريء ينظر كم ترك من اثار؟ نقومه الذي عرفناه الحكومة كم يساوي لو قدر انه عبد قبل وجود هذا الجرح؟ وكم يساوي بعده؟ ثم الفرق ماذا يدفع لاولياء

41
00:15:20.400 --> 00:15:51.450
المجني عليه قال ويجب على الاخرين ثلثاء الدية قال رحمه الله تعالى فصل وان اوضحه موضحتين المسألة مرت بنا نصا لكن ما مر بنا الخلاف مر بنا الحكم انسان اوضح انسانا موضحتين وترك متى تكون موضحتين ان يوجد حاجز اي فاصل بينهما فنسميها

42
00:15:51.450 --> 00:16:12.550
فيه مادية موضحتين يعني عشر من الابل لكن لو ان الجاني ازال الفاصل فابقى موضحة واحدة مهما كبرت اذا الخلاف هنا في قضية زيادة الحاجز  قال فازيل الحاجز فقال الجاني

43
00:16:13.000 --> 00:16:33.400
بالسرايا اكل او تآكل بالسرايا يعني بسراية الجرح واذا تأكل بالسرايا يكون موضحة واحدة والموضحة الواحدة فيها خمس من الابل. بينما لو بقي الحاجز يكون موضحتين وفيهما عشر من الابل

44
00:16:33.800 --> 00:16:54.250
قال تآكل بالسرايا فلا يلزمني الا دية موضحة قال المجني عليه انا ازلته القول قول المجني عليه لان الاصل بقاء ارش موضحتين يعني قال انا انزلت من الذي ازاله المجني عليه

45
00:16:54.750 --> 00:17:10.050
لكن لو الذي ازاله نفس الجان هذه كانت موضحة واحدة كما قال وان قال الجاني ما ولو ازاله اجنبي ما ذكره المؤلف وقد سبق ان اشار اليها تكون ثلاث موظحات

46
00:17:10.400 --> 00:17:34.450
على الجاني الاول وضحتان والذي ايضا الحاجز موضحة ثالثة قال وان وان قال الجاني ما اوضحتك الا واحدة قال المجني عليه بل اوضحتني اثنتين وخرقت ما بينهما فصارا واحدة قال

47
00:17:35.050 --> 00:18:02.550
وخلقت قال بل اوضحتني اثنتين فخرجت ما بينهما واحدة قال فالقول قول الجاني لان الاصل براءة اذا هو جاء بها. نعم لان الاصل براءة ذمتي من عرش اخرى قال وانقطع اصابع امرأة فقال انظروا هنا حكمة الشريف

48
00:18:03.150 --> 00:18:29.000
سترون ربما غرابة يعني هي تقول قطعت اربعة قطعت ثلاثة وهو يقول اربعة  قال نعم  اذا ذهبت بالسرايا اول جان لا زالت تكون واحدة واذا بقيت تكون اثنتين ولو جاء اجنبي

49
00:18:29.200 --> 00:18:53.150
تكون ثلاث او حكومة بالنسبة للحاجز عند الباب قال وانقطع اصابع امرأة فقال قطعت من اصابعك اربعة لماذا يقول اربعة؟ لان هو خف عليه  وقالت انما قطعت ثلاثا. هذا متعلق بماذا؟ بان دية المرأة

50
00:18:53.450 --> 00:19:14.200
هدية الرجل الى ما دون الثلث اذا وصلت الثلث واكثر رجعت الى نصف دية الرجل هذا والمراث هنا فالثلاثة كم فيها فيها ثلاثون والثلاثون اقل من الثلث لان ثلث الدية ثلاثة وثلاثون وثلث

51
00:19:14.650 --> 00:19:33.050
لكن عندما تكون اربعة نكون اكثر مما ذا اذا كنا قل واصبح فيه ماذا؟ عشر من الابل تكون اربعين. فيه وبمن امرأة تكون عشرين لانها على النصف من الرجل هنا سبب الخلاف

52
00:19:33.550 --> 00:20:01.000
فقالت انما قطعت ثلاثا والرابعة قطعها غيرك القول قولها لان الاصل وجوبية ثلاث لماذا؟ لانها انفع لها قال رحمه الله تعالى فصل وانقطع انف رجل واذنيه فمات. الانف مر بنا في هدية

53
00:20:01.300 --> 00:20:26.950
لانه واحد في الجسم والاذن ان فيه مادية اخرى قال فقال الجاني مات من الجناية فلا يلزمني الا دية نفسه. يعني يقول انا عندما قطعت انفه واذنيه مات مباشرة اذا هو مات بسبب الجناية. يعني بسبب ذهاب نفسه. وذهاب الناس سيادية واحدة

54
00:20:29.200 --> 00:20:55.700
قال وقال وليه الجنايتان القول قول وليه. لان ويكون ماذا؟ الذهاب يعني الموت بعد ذلك اذا يكون عليه ديتان لان الاصل وجوب ديتين فلا يسقط بالاحتمال. لكن لو اندمل ثم عاد فقتله كانت الديات ثلاث

55
00:20:57.050 --> 00:21:16.450
قال وانقطع ذلك ثم ضرب عنقه في مدة لا يحتمل المرء فيها او لا يحتمل البرء فيها وليس عليه الا دية واحدة. لماذا؟ يعني اجهز عليه لم تمضي فترة بان يبرأ الجرحان

56
00:21:16.550 --> 00:21:43.150
انما عاجله بفترة لا يمكن ان يحصل فيها البر حينئذ تكون واحدة كانه قتله مباشرة قال وان كان بينهما قال وان كان بينهما مدة تحتمل البرء وادعاه الولي فالقول قوله. يعني بينهما مدة هذه المدة يعرف ان الانسان يبرأ فيها غالب الناس

57
00:21:43.300 --> 00:21:58.900
قد يكون الانسان في الاسباب كالذي يصاب مثلا بمرض السكر هذا يطول جرحه في الفرن بعكس الانسان السليم فان جرحه لا تمضي عليه جرحه لا تمضي عليه الا فترة ويشفى باذن الله سبحانه وتعالى

58
00:22:00.050 --> 00:22:22.100
قال فالقول قوله وعلى الجاني ثلاث ديات لما ذكرنا قال رحمه الله وان ظرب عنقه اجنبي اخر فعل الاول ديتان وعلى الثاني دية. لان الاول عليه دية الاذنين واحدة ودية ماذا؟ الانف ثانية

59
00:22:22.150 --> 00:22:45.550
وهذا الثالث قتله لانه اجنبي فلا ارتباط بينه وبين الاول فتكون دية ثالثة قال فعل الاول ديتان وعلى الثاني دية وان كان قبل الاندمان لان جناية الثاني قطعت سراية الاول. يعني لا اثر ثابت سواء قتله قبل الاند مال او بعده لا اعتبار له

60
00:22:45.550 --> 00:23:07.900
لانه قطع السرايا بمعنى انه ما مات بسبب جناية الاول قال فان قال القاطع انا قتلته وقال الولي بل قتله غيرك القول قول الولي لما ذكرنا. لان العصر قال رحمه الله فصل

61
00:23:08.200 --> 00:23:26.950
وان جنى على عين فاذهب ضوئها. يعني هذا مر بنا يعني جنى على انسان فذهب ضوء العين والعين باقية قال وان جنى على عين فاذهبا ضوئها ثم مات المجني عليه

62
00:23:27.150 --> 00:23:45.800
قال الجاني عاد بصره قبل موته. يعني يقول رجع بصره واسبح واصبح انسانا طبيعيا وليس المراد هنا ان الموت هو قتله لا. يعني يعني ضربه لطمه لطمه فذهب ضوء عينه

63
00:23:46.150 --> 00:24:09.300
ثم بعد فترة طويلة مات الرجل هذا الجاني يقول اصلا قد رجع اليه بصره والولي يقول ابدا هو ظل لا يبصر في تلك العين قال وانكر الولي فالقول قوله لان الاصل معه. لان الاصل انه ما رجع. الاصل في العين انها مبصرة

64
00:24:09.450 --> 00:24:28.650
لانه ليس الكلام في العين عن الاصل فيها انها مبصرة او غير مبصرة كان نقول مع الاخر لكن الكلام هنا ان البصر ذهب وهذا يدعي الرجوع وذاك يدعي عدم الرجوع. اذا الاصل مع الولي لان الرجوع يحتاج الى اثبات

65
00:24:29.900 --> 00:24:54.350
قال وان قلع العين اخر ودعاء انه قلعها قبل عود بصرها. حتى لا يجب عليه نية نعم وانكر الولي والجاني الاول القول قول الثاني. القول قول الثاني نعم لان الاصل معه

66
00:24:54.750 --> 00:25:20.150
فان صدق الولي والمجني عليه الاول قبل قوله بابراءه لانه يسقط حقه ولم يقبل على الثاني يعني ولم يقبل قولهما على الثاني قال ولم يقبل على الثاني لانه يوجب عليه حقا الاصل عدمه

67
00:25:20.900 --> 00:25:38.650
قال رحمه الله تعالى فصل واذا ادعى المجني عليه ذهابه يعني الاصل يجب عليه لانه لو قيل بانه رجع بصره سيجب عليه ديكان الاصلح الا يقال رجع بصره وهو الاصل كما مر في السورة الاولى

68
00:25:38.750 --> 00:26:05.450
اذا لا يجب عليه الا دية واحدة العين قال رحمه الله تعالى فصل واذا ادعى المجني عليه ذهاب سمعه بالجناية فانكر الجاني امتحن في هذا ليس امرا سهلا يعني قضية يقول انا ذهب سمعي طيب كيف نستطيع كما مر يختبر

69
00:26:06.000 --> 00:26:23.350
قال امتحن في اوقات غفلاته بالصياح مرة بعد اخرى. يصرخ به مرات ربما يحتاط. بعض الناس تجد عنده مثلا ضعف انتباه شديد ها تجده يقظا في كل الاحوال فياخذ الحذر وبعظهم لا

70
00:26:23.500 --> 00:26:40.450
سهل مجرد ها في قصة شريك في قصة الذي اعطاه رجل مال ودفنه ثم فذهب فاخذه تركه يفكر حتى رآه سرح. قال لذاك اذهب الى المكان ارسل معه شخص المكان الذي دفنت به

71
00:26:40.950 --> 00:27:04.450
فتركه حتى مضت مدنها اترى انه وصل؟ قال لا لا لا ما وصلنا اعطي الرجل حقه قال فان قال امتحن في اوقات غفلاته بالصياح مرة بعد اخرى فان ظهر منه انزعاج او اجابة او امارة للسماع

72
00:27:04.600 --> 00:27:27.600
القول قولت كذا ارتفعت او انزعج او مثلا اخطر وقال نعم هذه علامة واضحة نعم قال فالقول فالقول قول الجاني لان الظاهر معه ويحلف لابد ايضا من يمين احتمال الا يكون كذلك. نعم

73
00:27:27.950 --> 00:27:49.200
ويحلف لان لا يكون ما ظهر من امارة السماع اتفاقا. يعني حصل عفويا اتفاقا عفوا ما قصد ذلك؟ نعم قال وان لم يظهر منه امارة السماع فالقول قول المجني عليه. ولابد ايضا من اليمين. نعم

74
00:27:49.350 --> 00:28:15.600
لان الظاهر معه ويحلف. ويحلف لان اليمين هذي تقوي ماذا الدعوة ايضا مسؤولية امام الله سبحانه وتعالى ان الانسان اذا حلف سيؤاخذ بتلك اليمين كما رأينا في قصة الذي حصل في القسامة في ليلة البارحة الذين اقسموا كذبا ماذا كانت النتيجة انطبق عليهم الغار ولحقت الصخرة بمن

75
00:28:15.600 --> 00:28:37.150
بقي منه قال ويحلف لان لا يكون ذلك لجودة تحفظه. اه يعني يكون بعيد التحفظ نبيه يعني حذر يقول فلان الحذر قال وان ادعى ذهاب شمه امتحن في اوقات غفلاته

76
00:28:37.300 --> 00:29:00.500
من رائحة الطيبة والمنتنة وان ظهر منه تعبيس من المنتنة يعبس كذا وجهه حر. هذا معروف انه ينكر هذه الرائحة  وارتياح للطيبة نجد وجهه يبش يحس برائحة الطيب الطيب يظهر عليه علامة السرور والانشراح ولطم الام

77
00:29:01.800 --> 00:29:26.200
قال فالقول قول الجاني مع يمينه والا فالقول قول المجني عليه مع يمينه قال وان ادعى ذهاب سمع احدى اذنيه او الشم من احد منخريه سد الصحيح وامتحن بما ذكرنا

78
00:29:26.850 --> 00:29:52.200
قال وان ادعى نقص سمعه او شمه هذا صعب نعم والقول قوله مع يمينه لانه ما في وسيلة ويقول انا اسمع  لكن خف ما نستطيع ان نحدد هذا وهذي الاجهزة عرفت سمعه

79
00:29:52.600 --> 00:30:19.250
الاجهزة جاءت لتقيس بعد الحادث ها ولكن هل سبق ان الانسان يتغير نظره ويتغير سمعه لا نستطيع ان في اليوم الواحد قد يحصل له شيء فيتغير قال قال وان ادعى نقص سمعه او شمه فالقول قوله مع يمينه

80
00:30:19.600 --> 00:30:38.750
لانه يدعي محتملا لا يعرف الا يعني هذا يفرق بينه وبين الله سبحانه وتعالى وهو المسؤول. فمن سيأخذه ان كان بغير حق سيكون وبالا عليه قال لانه يدعي محتملا لا يعرف الا من جهته ولا سبيلا

81
00:30:38.850 --> 00:30:56.250
الى اقامة البينة عليه فيقبل قوله مع يمينه كقول المرأة في حيضها. كقول المرأة في حيضها. كيف نعرف؟ يرجع الى المرأة الا اذا اشتد الامر حينئذ يطلع عليها نسا ابي مسألة اخرى

82
00:30:56.450 --> 00:31:20.700
لكن الاصل ان حيض المرأة من يعرفه متى بدأ ومتى هي التي تعرفه قال ومتى حكم له بالدية ثم انزعج عند صوته يعني عامل على نفسه وظبط حاله ولم يظهر عليه علامة ولكنه بعد ان اخذ الدريهمات ارتاحت نفسه

83
00:31:20.900 --> 00:31:43.350
وذهبت حيطته وحذروا ففوجئ واذا به تتغير حاله ومتى حكم له بالدية ثم انزعج عند صوته او غطى انفه عند رائحة منتنة فطولب بالدية ادعى انه فعل ذلك اتفاقا فالقول قوله

84
00:31:43.700 --> 00:32:04.450
لانه يحتمل ما قاله فلا ينقض الحكم بالاحتمال. اذا لماذا هنا ما نقض هذا يرد الى القاعدة الفقهية المعروفة الاصولية الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد لذلك هذه القاعدة يفرحون عنها مسائل كثيرة في القواعد الفقهية وفي اصول الفقه

85
00:32:05.100 --> 00:32:23.250
الاجتهاد لا ينقض في الاجتهاد قد يكون هناك قاضي فاصدر عدة احكام وجاء قاض بعده فهل للقاضي ان ينقض؟ الصحيح ليس له ذلك لانه لو حصل ذلك لكانت سلسلة دواء

86
00:32:23.300 --> 00:32:45.350
اذا كل قاض ياتي يعيد النظر في احكام القاضي الاخر ثم ينقض ولكن العلماء قدموا ذلك اشترطوا شرطا قالوا للقاضي المتأخر ان ينقض قضاء الحاكم الاول اذا تبين انه مخالف لنص من كتاب

87
00:32:45.350 --> 00:33:07.100
او سنة او اجماع اذا خالف نصا من كتاب الله عز وجل هنا حديث صحيح او خالف الاجماع حينئذ لا يلتفت الى قوله. هنا نقول الاجتهاد ينقض بالاجتهاد قال فالقول قوله لانه يحتمل ما قاله

88
00:33:07.600 --> 00:33:26.950
الا ينقض فلا ينقض الحكم بالاحتمال قال وان تكرر منه ذلك بحيث تعلم صحة سمعه وشمه رد ما اخذ يعني زالت الشبهة التي ان هذا حصل اتفاقا لا وجد ان هذا يتكرر منه

89
00:33:27.100 --> 00:33:45.500
اذا هذا لا يمكن ان يحصل عفوا ان يحصل عفوا اذا في هذه الحالة يطالب برد الدية التي اخذها شفاه الله خلاص رجعنا نعم. رد ما اخذ لاننا تبينا كذبه

90
00:33:45.950 --> 00:34:04.550
قال ولو كسر صلبه قد دعى ذهاب جماعه القول قوله مع يمينه. طيب المؤلف يقول لو كسر صلبه ودع ذهاب جماعه هل معنى هذا ان قصر لا يؤذي مطلقا الى ذهاب الجماعة؟ لا

91
00:34:04.650 --> 00:34:21.900
هناك يحصل احيانا اكثر من ذلك. كما هو معلوم طبا الذي يعرف بالنخاع النخاع الشوكي الذي يشل الانسان يعني احيانا اسفل الانسان كله ومع ذلك تجد ماذا ان ذكره لم يشل. وهذا حصل لكثير من الناس

92
00:34:22.250 --> 00:34:42.950
اذا كما قال المؤلف رحمه الله تعالى اذا كسر صلبه ووضع النخاع الشوكي فهناك احتمال ان يكون ماذا ذهب جماعه والاحتمال الاخر الا يذهب اذا ما الطريق الذي يوصل الى ذلك؟ قال انا الطب هذا الذي يرجع فيها الى الطب

93
00:34:43.150 --> 00:35:01.500
فان الطب في هذه الحالة يثبت ذلك في هذا الزمن قال فالقول قوله مع يمينه لانه محتمل لا يعرف الا من جهته قال رحمه الله تعالى فصل وان وان ضرب بطن امرأة

94
00:35:02.900 --> 00:35:30.600
وان ظرب بطن امرأة فالقت جنينا. هذي ايظا المسألة مرت بنا. في الغرة وغيرها نعم فالقت جنينا وقالت هو من وقالت هو من ضربك وقالت هو من ضربك فانكرها كان الاسقاط عقيد الضرب. اذا هي صادقة

95
00:35:32.900 --> 00:35:57.100
قال وكان الاسقاط عقيم الضرب او بقيت متألمة الى ان اسقطت فالقول اذا هناك صورتان تصدق فيه الصورة الاولى ان يسقط الجنين بعد الظربة مباشرة هذا لا شك بسببه الثاني ان يتأخر قليلا. ولكن يبقى متألما

96
00:35:57.200 --> 00:36:20.100
يستمر في صراخ وهذا يدل على ان الجناية اثرت فيه قال فالقول قولها لان الظاهر معها. هو ربما عظة هي تتعلم نعم قال وان بقيت مدة خير متألمة فالقول قوله. ايظا هي نفسها اذا تعلمت

97
00:36:20.300 --> 00:36:38.000
يعني هذا دليل يعني يعني مجرد ان سقط حصل تعلم لها فالقول قول لكن لوم انقطع الالم او لم يكن هناك الم وانما حصل بعد فترة فاحتمال ان يكون الم

98
00:36:38.150 --> 00:37:03.000
حادث وليس متجددا  قال رحمه الله تعالى وان بقيت مدة غير متألمة فالقول قوله لانه يحتمل ما قال واحتمالا ظاهرا قال والاصل براءة ذمته قال وان اختلفا في التألم القول قول الجاني

99
00:37:03.450 --> 00:37:22.400
لان الاصل عدم التألم وهو مما يعني هنا نوازن بين قول المرأة وقول الرجل هي تقول انا متألمة وهو يقول لا اين العلم؟ لا يظهر عليها هذا كله السلام ايها الاخوة كل المسائل التي مرت ما لم توجد بينة

100
00:37:22.550 --> 00:37:41.350
اما اذا وجدت بينة فانها تحسم الخلاف ويكون الحق مع الذي تكون البينة في جانبه قال فالقول قول الجاني لان الاصل عدم التألم عدم التألم. والالم حادث وهو مما يظهر

101
00:37:41.400 --> 00:38:08.900
ويمكن اقامة البينة عليه قال وان اسقطت الجنين حيا ثم مات قالت المرأة مات من ضربك فانكرها كان موته عقب الاسقاط او بقي متألما الى ان مات فالقول قولها لان الظاهر معها. لان الظاهر معها يعني الواقع يشهد لها

102
00:38:09.550 --> 00:38:34.200
قال وان بقي مدة صحيحا ثم مات القول قول الجاني قال وان اختلفا في تعلمه والقول قوله لما ذكرنا قال وان قالت المرأة استهل ثم مات فانت ما معنى استأل؟ يعني استهل صارخا يعني بانه صرخ

103
00:38:34.250 --> 00:38:56.150
وهذه علامة على انه انا حيا قال وان قالت المرأة استهل ثم مات فانكرها القول قوله لان الاصل عدمه قال وان اتفقا على استهلاله وقالت كان ذكرا وقال بل انثى

104
00:38:56.400 --> 00:39:21.000
القول قوله لماذا؟ لان الذكر ديته اعظم مضاعفة قال فالقول قوله لان الاصل براءة ذمته من الزائد على دية انثى ان صدق الجاني المرأة في حياته وكونه ذكرا يعني صدق المرأة في حياة الجنين

105
00:39:21.050 --> 00:39:43.750
وفي كونه ذكرا. اذا يترتب عليه ماذا الدية؟ اذا هذا اعتراف ماذا نسميه  والعاقلة لا تحمل اعترافا ولا صلحا ولا عمدا ولا عبدا  قال وان صدق الجاني المرأة في حياته وكونه ذكرا وانكرت العاقلة

106
00:39:44.150 --> 00:40:03.000
وجبت الدية في مال الجاني. لان هذا اعتراف منه والعاقلة ليست مسؤولة عن اعترافه كما لو اعترف بانه قتل شخصا او اصطلح مع احد قال وجبت الدية في مال الجاني

107
00:40:03.150 --> 00:40:26.150
لان العاقلة لا تحمل اعترافا تحمل اعترافا. نعم. لان العاقلة لا تحمل اعترافا قال وان مات الجنين مع امه واعترف الجاني انه سقط حيا ثم مات انكرت العاقلة فعل العاقلة غرة

108
00:40:26.200 --> 00:40:48.750
لماذا غرة لكن قضية الحياة ذي اللي تعترف بها لا هذا اعتراف منه والغرة سهلة. خمس من الابل عبد او امة يقابلها خمس من الليل قال فعل العاقلة غرة لانها لم تعترف باكثر منها وما زاد على الجاني

109
00:40:49.000 --> 00:41:16.850
لان قوله مقبول على نفسه دون العاقلة قال رحمه الله تعالى اصل وان اصطدمت سفينتان مر بنا حيوان او شخصان هذي كلها مرت بنا الان في الخلاف قال وان اصطدمت سفينتان فتلفت احداهما

110
00:41:17.100 --> 00:41:38.450
قد دعا صاحبها ابن القيم في الردى صاحب السفينة ان القيم القائم عليها. نعم. ان القيم فرط في ضبطها فانكر القول قوله مع يمينك لان الاصل عدم التفريط. والتفريط امر حادث

111
00:41:38.650 --> 00:42:06.000
اذا يكون قوله هو الحجة. ما لم تكن بينة قول القيم قال لان الاصل عدم التفريط ومتى اختلفا في وجود جناية قال رحمه الله ومتى اختلفا في وجود جناية خير ما يوجب القسامة كالجناية على الاطراف غيرها غير ما يوجب القسم انتبهوا للقسامة

112
00:42:06.400 --> 00:42:29.650
الذي يوجب هذا ما يتعلق بالنفس نعم لان القسامة ليس فيها حجة اذا ينظر فيها ماذا؟ وجود لوث وهو عداوة ظاهرة قال كالجناية على الاطراف وغيرها فالقول قول الجاني لان الاصل براءة ذمته وعدم الجناية

113
00:42:30.450 --> 00:42:52.900
قال رحمه الله نعم هو القيم عليها قد يكون هو يعني قائد السفينة وربما يقصد بالقيم ايضا القائم عليه المسؤول عنها. لكن المقصود هنا هو قائم  قال رحمه الله تعالى فصل

114
00:42:53.200 --> 00:43:14.950
واذا سلم دية العمد ثم اختلفا وقال الولي لم يكن فيها خليفات قال الجاني كانت فيها ولم تكن رجع رجع فيه الى اهل الخير لماذا؟ قلت ولم تكن وسكت قال

115
00:43:15.150 --> 00:43:38.800
قال الجاني كانت فيها ولم تكن مرجوة ها يعني متوقعة هذا هو من الرجاء. يعني جاء بعبارة فيها غموض لانها اصلا اظنها ما هي موجودة في النصف    مرجوة يعني مأخوذة من الرجاء وهو انتظار الشيء وتحريه

116
00:43:38.850 --> 00:44:01.550
فهنا كانها متوقعة. نعم رجع فيه الى اهل الخبرة القول قول الولي لان الاصل عدم الحمل. اذا في هذه الحالة يرجع الى اهل الخبرة معرفة في الابل وينظر فيها او كان لو كان رجع اليهما اولا يعتبر قولهم حجة

117
00:44:02.650 --> 00:44:25.100
قال وقال الجاني وقال الولي لم يكن فيها خليفات وقال الجاني كانت فيها ولم تكن مرجوة. رجع فيها الى اهل الخبرة قال فالقول قال والا فالقول قول ولي يعني انه ليس فيه

118
00:44:26.200 --> 00:44:54.700
لان الاصل عدم الحمل قال وان رجعا في الدفع اليهم والقول قول الدافع لاننا حكمنا بانها خليفات بقولهم ولا قلت بانها خليفات قال لاننا حكمنا بانها خليفات بقولهم الا ينقض ما حكمنا به الا بدليل

119
00:44:55.700 --> 00:45:22.050
قال المصنف رحمه الله تعالى باب القتل. هذه هي هذا هو الوداع بالنسبة للجنايات. كفارة القتل الكفارة معناها ايها الاخوة من كفر يكفر والكفارة هي التغطية والصدقة الانسان عندما يكفر عن ذنب ارتقبه كأنه ستره ومحاه

120
00:45:22.950 --> 00:45:51.650
ولذلك سترون الفرق بين قتل العمد وبين قتل الخطأ لان قتل الخطأ غير مقصود وقع فوات الحرص من الانسان فاذا ما كفر كان ذلكم التكفير ماذا ساترا ماحيا لذنوبه اذا المراد بالكفارة انما هي تغطية ماذا الشيء

121
00:45:51.900 --> 00:46:19.700
ومعناها شرعا او المقصود بها شرعا او اصطلاحا فقهيا المراد بها ما ورد في الشرع من امور يجب التكفير بها ماذا؟ او تتطلب التقصير كالصيام. وكذلك ايضا الذي يحصل في الظهار كالصيام والعتق وايضا الاطعام والكسوة

122
00:46:19.950 --> 00:46:40.050
اذا المراد بالكفارة شرعا هي ماذا هي ما اوجبه الشارع لمحو الذنب في هذه الحياة الدنيا. فانسان مثلا جامع في نهار رمضان المراد هنا غير المفطر اين الذي يجوز له الفطر

123
00:46:40.550 --> 00:47:03.950
لا شك انه كبير اذا اذا كفر يكون مع ذلك الدم عيظ كذلك الظهار ايضا القتل خطأ ولذلك ايها الاخوة كفارة القتل واحدة من كفارات ثلاث مغلظة ما هي الكفارات المغلظة

124
00:47:04.000 --> 00:47:34.200
كفارة الجماع في نهار رمضان وتختلف عنهما اي كفارة القتل في الامر الثالث لان كفارة الظهار وكفارة القتل وكفارة الجماع في نهار رمضان فيهم امور ثلاثة. عتق رقبة وان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعامه بستين مسكينا. هنا بالنسبة لكفارة

125
00:47:34.200 --> 00:48:00.150
صارت القتل والمراد به الخطأ شبه ماذا؟ العم ماذا فيها؟ عتق رقبة وان لم يجد فصيام شهرين متتابعين واختلف العلماء في اطعام ستين مسكينا وسبب الخلاف انه ان الاية لم تتعرض للاطعام وانما ذكرت ماذا

126
00:48:00.200 --> 00:48:27.800
تحرير رقبة وذكرت ايضا  يعني ذكرت تحرير الرقبة وذكرت ايضا الدية مسلمة الى نعم. قال رحمه الله تعالى تجب الكفارة على كل من قتل ننظر هنا هذا يحتاج ان نأخذها جزءا جزئيا. تجب الكفارة على كل من

127
00:48:27.900 --> 00:48:46.850
قتل نفسا تجب الكفارة اذا الكفارة واجبة هذا الامر الاخر الاول الامر الثاني على كل من من هذه من صيغ العموم سواء قلنا بانها موصولة او قلنا شرطية لان التي في الاية انما هي شرطية

128
00:48:47.150 --> 00:49:05.250
وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمن الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة اذا التي في الاية هي الشرطية اسم شرط جازم ويترتب عليها هي من صيغ العموم فتعم. اذا المراد

129
00:49:05.400 --> 00:49:34.950
من قتل نفسا هذا يشمل الكبير والصغير والذكر والانثى والحر والعبد والصحيح والمجنون. كلهم يدخلون في قضية نفس اذا تجب الكفارة على من قتل نفسا اي نفس كانت قال على من قتل نفسا محرما نقف عند محرما

130
00:49:35.450 --> 00:49:52.000
التي يحرم ختمها وهي التي اشار الله اليها سبحانه وتعالى بقوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق كمن يعتدي على مؤمن فيقتله دون سبب ان الذي يقتل في القصاص

131
00:49:52.050 --> 00:50:10.200
او في الحدود او الذين يبغون على الامام يخرجون عليه او كذلك المرتد من بدل دينه فاقتلوه او الثيب الزاني فهذا لا يعتبر قفلا محرما بل هذا قصاص والله تعالى يقول ولكم في

132
00:50:10.200 --> 00:50:35.400
قصاص حياة اليوم للالباب اذا النفس المحرمة التي لا يجوز التعدي عليها وما هي النفس المحرمة؟ هي واحدة من امورنا نفسه المؤمن نفس المعاهدة نفس وتجد البعض لا ينظر الى قضيته. الذمي والمستأمن

133
00:50:35.450 --> 00:50:51.800
لا ينظر اليها ولا كذلك يرى الى المعاهد عن هذه كلها وردت فيها نصوص تخويفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة هذه امور خطيرة

134
00:50:51.850 --> 00:51:12.550
اذا النفس المحرمة هي ماذا؟ الحرب ليست نفسه محرمة لكن الذي عندك يعيش بين ظهرانيك وقد اخذ الامان او عاهدته عاهدت بلده او كان ذميا يدفع لك الجزية والمسلم فهؤلاء الاربعة كله في درجة

135
00:51:12.550 --> 00:51:37.150
واحدة. نعم. المهم يتميز بايمانه لكن بالنسبة للقتل لا يجوز قتلهم. وكل هؤلاء من قتل واحدا منهم ما لم يكن عمدا فيه هدية وفيه ايضا قال على كل من قتل نفسا محرمة مضمونة

136
00:51:37.200 --> 00:52:03.150
مضمونة يعني يجب ضمانها اما الحربي فلا تظمن نعم قال خطأ ايضا خطأ ليس عمدا هذا ان العمد لا تجب فيه لماذا ايها الاخوة لان القصد منها كما قلنا الكفارة انما هي ماذا حكم شرعي

137
00:52:03.400 --> 00:52:23.800
او امر شرعته هذه الشريعة او اوجبته هذه الشريعة لتغطية ومحو الذنب بمعنى انك ان الحسنات يذهبن السيئات اذا هذه الكفارة يمحو الله سبحانه وتعالى بها اما العمد فقالوا لا

138
00:52:23.900 --> 00:52:53.250
والعبد واضح في كتاب الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا نزاعه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له هذا لذلك كان يقول عبد الله بن عباس القاتل عمدا خالد مخلد في النار. وجماهير العلماء يخالفون لكن الامر ليس بسهل

139
00:52:53.450 --> 00:53:11.550
بدليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر ماذا اخطر الكبائر واعظمها؟ قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل وما هن او وما هيا يا رسول الله غدا بالاشراك بالله وهذا لا شيء اعظم منه

140
00:53:11.700 --> 00:53:32.400
وقتل النفس التي حرم الله لها الحق اذا تأتي في الدرجة الثانية عقوق الوالدين الى اخره قتل النفس عمدا ليس بالامر السهل قال بمباشرة او تسبب. اذا المباشرة كان يقتله هو

141
00:53:32.500 --> 00:53:50.300
يعني لكن ليس معنى هذا انه تعمد يريد ان يصيد طيرا فاصاب انسان فقتله هذا معنى مباشرة لكن لو حصده بالقتل وبالة تقتل فهذا نسميه عمد يخرج عن هذا معنى مباشرة اراد ان يصيد شيئا

142
00:53:50.350 --> 00:54:11.050
فاصاب ماذا؟ اراد ان يصيب مثلا سهما او طائرا او غيره فقتل بذلك احد الاربعة هذا واحد او مباشرة المباشرة فيها خلاف ولا مانع من شيء ما هي الائمة الثلاثة ما لك والشافعي واحمد يقولون المباشرة

143
00:54:11.350 --> 00:54:34.050
يقولون التسبب كالمباشر. المباشرة مثل ماذا؟ انسان حفر بئرا او حفرة فوقع فيها انسان فمات هذا ما قتله في الحقيقة يعني هذا الذي حفر ما قتل ولا اراد ان ان يقع فيه احد لكن اراد الله ووقع فيها لكن يستثنى كم مر بنا لو كانت في

144
00:54:34.050 --> 00:54:54.350
ايدي ودخل دون استهداء فوقع الى اخره هذا لا يدخل في هذا لكن وضعها في طريق فسقط فيها انسان فمات فانه في هذه الحالة قالوا تجب عليه الكفارة ابو حنيفة يقول لا تجدوا عليه الكفارة لماذا؟ قالوا لانه ما قتله

145
00:54:55.100 --> 00:55:13.500
لانه الذي يقتل هو الذي يباشر وهذا ما باشره اذا هو ما قتله. وقد وجب عليه ايضا دية فلا يوجب عليه امر اخر. هذا وهو رأي ابي حنيفة والجمهور قالوا لا تجب عليه الكفارة ومذهب الجمهور بلا شعائر

146
00:55:13.550 --> 00:55:35.250
احوط وان كان مذهب ابو حنيفة رحمه الله تعالى له وجه قوي من النوم  قال بمباشرة او تسبب في حفر البئر وشهادة الزور. يعني هذا تفسير لماذا او تسبب مثل حفر البير

147
00:55:35.350 --> 00:55:52.950
او كذلك شهادة الزور ولذلك ايها الاخوة العلماء عندما يتكلمون عن اسباب التخفيف الشريعة الاسلامية يذكرون منها المكره المكره مخصص عنه بنص الكتاب والسنة ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا وما اخطأنا

148
00:55:53.350 --> 00:56:12.350
عليه الصلاة يقول ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استتروا عليه لكن ليس للمكره ان يقال له اما ان تقتل فلان والا تقتل لا لان مهجته ليست اعظم واهم من مهجة الاخر. فيقتل غيره لا. لكن

149
00:56:12.350 --> 00:56:35.100
اسرق يسرق اقذف يقذف ثم بعد ذلك يبين الحق مثلها شهادة الزين يعني يذهب على انسان يدعى عليه بانه ختان فيشهد شهادة زور اما تواطعا مع الاخرين او مقابل امر فهذا لا شك تسبب في قتل مؤمن

150
00:56:35.250 --> 00:56:55.100
لذلك من خطورة هذه الشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام لما عد الموبقات السبع وكان متكئا عليه الصلاة والسلام قال الا والا يعارض للايقاظ والتنبيه. اراد ان ينبه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الحاضرين

151
00:56:55.250 --> 00:57:17.400
الا هو شهادة الزور يقول الراوي وما زال يرددها وكان متكئا جلس يعني جلس جلوسا معتدلا يقول وما زال يرددها حتى قلنا يا ليته سكت ان تكرار الرسول صلى الله عليه وسلم علامة على خطورتها وشناعتها

152
00:57:17.900 --> 00:57:42.550
وهذي من اخطر الامور. كم من اناس تجد انها ظعفت نفوسهم فذهبوا فشهدوا شهادة زور. عدى ذلك الى باموال بعض الناس والاستيلاء عليها بغير حق ربما انه افتري يمينه بمبلغ من المال وسيقف بين يدي الله تعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون

153
00:57:42.550 --> 00:58:01.500
الا من اتى الله بقلب سليم وكم من اناس ارتكبوا امثال ذلك فلما شابت شهواتهم وتقدمت به السن وتذكروا ما الذي سينجيه من الموقف امام الله سبحانه وتعالى وكان قد فات الاوان

154
00:58:01.700 --> 00:58:27.700
فعلى المؤمن ان يحذر وقضية ولذلك الرسول يقول عليه الصلاة يقول هل رأيت الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد الله شر الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد قال لقول الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحريما المؤلف سيعرض لنا الاية التي تبين

155
00:58:27.700 --> 00:58:56.500
متى تجب الدية والكفارة ومتى تجب الدية وحدها ومتى تجب الكفار وحدها نعم لقول الله تعالى ومن قتل مؤمنا انظروا الاية التي قبلها وما كان لمؤمن ان اذا لا يجوز للانسان ان يقتل مؤمنا متعمدا. وما كان لمؤمن يقتل مؤمنا الا خطأ

156
00:58:57.600 --> 00:59:24.550
امر لا يستطيع الانسان ان يتداركه ومن قتل مؤمنا خطأ. نعم. فتحرير رقبة مؤمنة. انظروا بدأ بماذا بالكفارة اهميتها لان الدية قد يسأل سائل فيقول لماذا قدمت الكفارة على الدية؟ عن الدية هم واخطأ

157
00:59:24.900 --> 00:59:48.300
لان الدية هناك من يطالب بها هناك ولي سيركض وراءها حتى يحصلوا على حقها. اما الكفارة فهي بين الانسان وبين الله سبحانه وتعالى وربما يحصل فيها تساهل او تقاعس ولذلك قدمها الله سبحانه وتعالى لاهميتها ولي عهده

158
00:59:48.300 --> 01:00:09.550
تحذير رقبة مؤمنة قال ودية مسلمة الى اهلها. ودية مسلمة من اذا القتل الخطأ فيه تحرير رقبة ثم سيأتي بعد ذلك اذا لم يجد رقبة يصوم شهرين متتابعين في اخر الايات

159
01:00:09.850 --> 01:00:33.250
ثم بعد ذلك هناك تحرير رقبة وهناك لابد من الدية قال رحمه الله الاية قال وتجب على وان كان بقية الاية يبذل في بعض النسخ موجود قال رحمه الله تعالى قال الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ

160
01:00:33.300 --> 01:01:00.800
وتحرير رقبة مؤمنة مسلمة الى اهلها الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم فان كان المقتول خطأ من قوم عدو لكم وهو مؤمن كيف يكون من قوم عدو لكم وهو مؤمن؟ اذا هذا مؤمن يقيم بين ظهراني الكفار

161
01:01:01.000 --> 01:01:16.650
اما ان يكون اسلم واهله كفار او انه دخل بلاد الكفر فقتل على انه كافر. نعم وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ما في الوديعة

162
01:01:17.050 --> 01:01:46.500
وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ارأيتم الميثاق العهد كذلك ايضا الدينيات يدخلون ضمن ذلك. نعم مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة قال قال الله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين اذا اذا لم يجد الرقبة ينتقل الى الامر الثاني فمن لم يجد

163
01:01:47.050 --> 01:02:12.500
وشهرين متتابعين. توبة من الله نعم توبة من الله وكان الله عليما حكيما. اذا ننظر الاية بينت ذلك بيانا شافيا. ولم نحتسب الا الناس بالفروع المتفرع عليها التي سيذكرها المؤلف وصلى الله على محمد. خزائن الرحمن

164
01:02:12.500 --> 01:02:15.250
تأخذ بيدك الى الجنة