﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:22.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي

2
00:00:22.150 --> 00:00:42.150
صلى الله عليه وعلى وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثره وسار في منهجهم الى يوم الدين. اما بعد فقد بدأنا في الشطر الاخير من درس ليلة

3
00:00:42.150 --> 00:01:02.150
ارح في كفارة القتل ومن ثمها ان شاء الله ثم ننتقل الى الباب الذي يليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين

4
00:01:02.150 --> 00:01:21.350
اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه. ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة باب كفارة القتل

5
00:01:21.500 --> 00:01:46.350
قال وتجب على من قتل في بلاد الروم مسلما يعتقده كافرا. مر بنا ايها الاخوة في اول الباب انواع القتلى وان الذين تجب الكفارة بالنسبة لهم هم المسلم والمعاهد والذمي والمستأمن وقد استمعنا الى الاية التي تناول

6
00:01:46.350 --> 00:02:11.250
ذلك وان كفارة القتل تبدأ اولا بعتق رقبة فان لم يجد المعتق فانه يصوم شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما لكن لو ايضا لم يستطع ان يصوم فسيتحدث المؤلف رحمه الله تعالى هل

7
00:02:12.050 --> 00:02:40.250
يجب عليه ان يطعم ستين مسكينا قياسا على كفارتي الظهار والجماع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصيام او لا هنا المؤلف يتكلم فيما لو قتل شخص مسلما في بلاد الكفر كان يكون رجل اسلم واهله غير مسلمين فتم قتله فما الحكم؟ او رمى بسهم

8
00:02:40.250 --> 00:03:10.000
فاصاب مسلما في ذاك المكان قال وتجب على من قتل في بلاد الروم مسلما يعتقده كافرا. لقول الله في قوله وتجب يعود الى الكفارة اي كفارة القتل قال لقول الله تعالى فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن. اذا هو بين قوم اعداء لانهم كفار حربيون

9
00:03:10.000 --> 00:03:40.350
ولكن الذي قتل انما هو مؤمن. اذا هو موجود بين ظهراني الكفار ولكنه مؤمن وفي هذه الحالة تجب الكفارة على من قاتله قال قال تعالى فتحرير رقبة مؤمنة قال رحمه الله وكذلك يلزم من من رمى صف الكفار فقتل مسلما قياسا عليه

10
00:03:40.450 --> 00:03:58.500
كأن يكون المسلم واقفا في ذلك المكان او به كافر. وهذه فيها تفصيل ايضا يعني التطرس في الكافر يعني اما ان يكون يعني ليس هناك مفر او انه جاء ووقف في مقدمته

11
00:03:58.500 --> 00:04:15.500
الصفوف المهمة انه اذا قتله كالحالة الاولى تجب الكفارة. وهذا الذي يهمنا هنا قال ومن ضرب بطن امرأة فالقت جنينا حيا. ايضا هذه من الامور التي تكررت ولكنها فيما مضى

12
00:04:15.500 --> 00:04:36.350
الم تكن في الكفارة في الجناية عليها ايضا امرأة حامل فجاء شخص فظرب بطنها الجنين الذي في بطنها لو سقط الجنين حيا واستمر لفترة فلا شيء لكن لو القته ميتا

13
00:04:36.700 --> 00:05:02.450
او القطف ايضا متألما ظل متألما الى ان مات فلا شك ان في هذا كفارة الى جانب الدية  لا لا ليس عمدا لانه هو يرمي في بلاد الكفار وهو في بلاد الكفار هنا يقولون لو تطرس بمسلم لا يجوز ان يرميه هذي مسألة اخرى

14
00:05:02.500 --> 00:05:19.500
اردت ان اعرض لها وتركتها. لو تترس كافر بمسلم وهنا لا يجوز له ان يرمي الا اذا كانت هناك ضرورة كانت هذه الضرورة فيوجه سهمه الى الكافر ولو اصاب المؤمن فهذا فوات الحرص

15
00:05:20.600 --> 00:05:40.750
قال ومن ضرب بطن امرأة فالقت جنينا حيا او ميتا فعليه كفارة بالنسبة للكفارة تجب سواء يعني وقع حيا او ميتا اما بالنسبة للدية فهي لا تجب الا لو وقع ميتا او مات نتيجة الضربة

16
00:05:41.650 --> 00:06:14.100
قال رحمه الله فعليه الكفارة لانه ادمي محقون الدم لحرمته فوجبت فيه الكفارة كغيره قال رحمه الله وان قتله وامه فعليه كفارتان. كفارتان كفارة للام وكفارة عن  فعلي كفارة ولا فرق ايها الاخوة بالنسبة للكفارة بين الكبير والصغير كما ذكرنا ذلك في المقدمة

17
00:06:14.100 --> 00:06:41.800
كفارة تجب في حق الكبير والصغير الذكر والانثى الحر والعبد المسلم وغير المسلم مما ان تجب لهم الدية فعليك كفارتان لانه قتل نفسين قال رحمه الله وان قتل نفسه او عبده خطأ فعليك. هذه المسألة ايها الاخوة نقسمها الى قسمين

18
00:06:42.050 --> 00:07:00.200
يعني كيف يقتل الانسان نفسه؟ ربما يكون معه سلاح فهو ينظفه او يغير فيه فخرجت رصاصة فاصابته في قلبه في صدره في مقتل فمات. اذا من الذي قتل نفسه والاية التي معنا

19
00:07:00.300 --> 00:07:23.650
اقول وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله. وهنا هذا الذي قتل نفسه ومن هنا وقع الخلاف بين العلماء في قاتل نفسه هل تجب عليه كفارة او لا

20
00:07:23.900 --> 00:07:43.100
فجمهور العلماء قالوا بوجوب الكفارة عليه ونعني بالجمهور هنا الائمة مالكا والشافعي واحمد وذهب ابو حنيفة رحمه الله رحمهم الله تعالى جميعا ذهب ابو حنيفة الى انه لا كفارة هنا

21
00:07:43.700 --> 00:08:03.800
اما الجمهور فاخذوا بعموم الاية والاية حقيقة لم تذكر قاتل النفس ولكن قالوا يدخل فيها اما ابو حنيفة حقيقة فدليله نص في المسألة وقلت لكم كثيرا ليس شرطا ان يكون الراجح هو مذهب الاكثر. فهنا الراجح هو مذهب ابي حنيفة

22
00:08:04.000 --> 00:08:26.300
بدليل قصة عامر ابن الاكوع التي مرت بنا وانتم تذكرونها مرت بنا في القسامة لما بارز مرحبا اليهودي او ملك اليهود عندما خرج يخطر يعني يتبخثر بسلاحه وقال من يبارزني وقال ذلك البيت المعروف قد علمت خيبر غني

23
00:08:26.450 --> 00:08:51.550
مرحبوا ورد عليه ماذا عامر بن الاكوع قد علمت خيبر واني عامر الى اخر البيت فتبارز هو القى بسهمه نحو من نحو عامر فقام عامر فاراد ان يقتله من الاسفل وكان سيف عامر قصيرا. فرجع عليه فضرب ركبته

24
00:08:51.550 --> 00:09:14.050
ونزف دمه حتى مات قصته انه تكلم البعض وقالوا بطل عمل عامر. يعني ظنوا انه قتل نفسه فتأثر ابن اخيه سلمة ابن الاكوع الصحابي الجليل ايظا احد رواة الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رسول

25
00:09:14.050 --> 00:09:42.250
الله صلى الله عليه وسلم وجه سلمة شاحبا يعني متأثر. يبدو عليه الاكتئاب والتألم وفي بعض الروايات انه يبكي فسأله فقال يقولون بطل عمله بطل عمل عامر لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم من قال من قال ذلك كذب العلماء فسروا كلمة كذب بانه اخطأ

26
00:09:42.400 --> 00:10:00.250
وليس المراد بانهم تعمدوا والكذب ثم قال عليه الصلاة والسلام انه لجاهد مجاهد. ما معنى جاهد؟ يعني جاد في عمله مجتهد فيه مجاهدا لانه جاهد في سبيل الله وقتل في سبيل الله

27
00:10:00.300 --> 00:10:20.850
وقال وان له لاجرين اذا اجر انه جاد جاهد والاجر الاخر انه مجاهد وقال قل ان يحصل ذلك لعربي مثله اذا مبين الرسول ان موقفه كان موقفا عظيما وانه قتل في سبيل الله

28
00:10:21.250 --> 00:10:40.400
ثم ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر بدية ولم يأمر بعد بالاعتاق اذا لو كان ذلك واجبا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قصة عابر هذه صريحة في عدم وجوب الكفارة

29
00:10:40.400 --> 00:11:02.250
على من قتل نفسه وبهذا يكون مذهب ابي حنيفة هو الراجح ننتقل بعد ذلك الى العبد. العبد اختلف ايضا العلماء فيه. فالائمة هنا تغيرت الصغرى. ابو حنيفة والشافعي واحمد ايضا كذلك يقولون عليه ماذا تجب له الكفارة

30
00:11:02.600 --> 00:11:23.850
يعني لو قتل السيد عبده فتجب عليه الكفارة. الامام ما لك قلنا لا تجب كفارة في قتل العبد لانه مال مظمون بالقيمة هو ليس له دية اصلا وانما تدفع قيمته. بالنسبة للدية فلا كفارة

31
00:11:23.900 --> 00:11:53.700
قال وان قتل نفسه او عبده خطأ فعليه كفارة لانها تجب لحق الله تعالى قال وقتل نفسه وعبده كقتل غيرهما في التحريم لحق الله تعالى قال رحمه الله وان اشترك جماعة اما بالنسبة للعبد فالراجح قول الجمهور انه تجب الكفارة لانه لا يوجد ما يخرجه

32
00:11:53.700 --> 00:12:15.100
لان الاية عامة لكن بالنسبة لقاتل الانسان نفسه فيه دليل وعامر وهو صريح ولم يأمر الرسول بشيء  قال وان اشترك جماعة في قتل واحد فعلى كل واحد منهم كفارة. هناك مر بنا لو اشترك جماعة في قتل

33
00:12:15.100 --> 00:12:37.200
عمدا فانه يقتص منه ذاك بالنسبة لماذا لا القصاص؟ ودليل ذلك قصة عمر في السبعة الذين تواطؤوا فقتلوا رجلا من اهل صنعا فقال امر عمر بقتلهم وقال لو تمالأ عليه اهل صنعة يعني لو اجتمعوا او تواطؤوا لقتلتهم جميعا. هنا

34
00:12:37.300 --> 00:12:56.050
جماعة اشتركوا في قتل شخص ولكن القتل هنا ليس عمد وانما هو خطأ. فهل الكفارة هل يجب عليهم كفارة واحدة؟ واذا كانت واحدة سيشتركون فهل يشترك في الكفارة من قبل جماعة؟ القول الاخر انه

35
00:12:56.050 --> 00:13:15.100
يجب على كل واحد منهم كفارة اما قول من يقول بانه يجب على كل واحد منهم كفارة فهم جماهير العلماء الائمة. ابو حنيفة ومالك والشافعي ورواية لاحمد التي قدم بها المؤلف وهي ظاهر المذهب

36
00:13:16.600 --> 00:13:33.550
قال فعلى كل واحد منهم كفارة لانها كفارة لا تجب على سبيل البدل اشتركوا في سببها كفارة لا تجب على سبيل البدن. ما معنى هذا؟ هذا يحتاج الى ان يوضح. لا تجب على سبيل البدن

37
00:13:33.900 --> 00:13:51.750
يريد ان يخرج بهذه الكلمة لا تجب على سبيل البدن الصيد صيد الحرم فان صيد الحرم يجب فيه كفارة واحدة ومن هنا قالوا ليس الى بدل. لان الصيد له بدل

38
00:13:52.150 --> 00:14:12.300
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره. نعم قال اشتركوا في سببها فلزم

39
00:14:12.350 --> 00:14:37.600
كل واحد كفارة كالطيب في الاحرام. لان الطيب في الاحرام كلما تكرر الطيب تكررت الكفارة  قال وعنه رحمه الله على الجميع كفارة لانها تجب بالقتل فاذا كان واحدا وجبت كفارة واحدة كقتل الصيد. والارجح في الظاهر لي هو قول

40
00:14:37.600 --> 00:15:00.350
الجمهور انه يجب كفارة على كل واحد لان الكفارة الاصل فيها انها لا تتجزأ قال رحمه الله تعالى فصل ولا تجب الكفارة بالعمد المحض العبد المحض يعني القتل عمد الذي يقتل عمدا

41
00:15:01.250 --> 00:15:19.150
ثم بعد ذلك يتنازل الى الدية هل يجب عليه ان يعتق رقبة وان لم يجد يصوم شهرين متتابعين. ما الغرض ايها الاخوة؟ وما الحكمة من الكفارة؟ الكفارة اسمها يدل عليها لان

42
00:15:19.150 --> 00:15:49.300
مراد ومن الكفارة من التكفير وهو التغطية والستر اذا المراد بالكفارة بانها تمحو الذنب وتستره وتزيله ولذلك لماذا هذه الحدود شرعت هي شرعت لتطهير ماذا الجناة الزاني اذا زنا ورجم او جلد هذا تطهير له. والسارق اذا قطعت يده. وكذلك غيرهم. ولذلك كنتم ترون

43
00:15:49.300 --> 00:16:07.350
ما اذا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والح والرسول يصرفه ينصرف عنه يمينا وشمالا الى اخر القصة التي سنبينها في بابها اذا هذه ايها الاخوة الكفارات انما هي تطهير

44
00:16:07.500 --> 00:16:28.000
فنحن نجد ان الزكاة من مقاصدها انها تطهير للماء. كما قال سبحانه وتعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها كذلك الحدود مطهرات اذا الذي يقتل خطأ ما قصد القتل اخطأ هذا فوات حرصه

45
00:16:28.150 --> 00:16:46.000
وكثيرا ما يخطئ الانسان وله الله تعالى اعتذر عنه بقوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا وفي الحديث الصحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان الله وضع الامة الخطأ والنساء

46
00:16:46.000 --> 00:17:08.750
وما استكره عليه. اما هذا متعمد ولذلك المتعمد قالوا لا يناسبه محو الذنب لان عقوبته عظيمة وهو الذي ياتي في الدرجة الثانية في اكبر الكبائر قال عليه الصلاة والسلام لاصحابه الا اخبركم باكبر الكبائر

47
00:17:08.850 --> 00:17:28.650
قالوا بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله ثم قال وقتل النفس التي حرمه الله الا بالحق وجعلها في المرتبة الثانية فاعظم ذنب ايها الاخوة بعد الشرك بالله باتفاق العلماء هو قتل النفس التي حرم الله

48
00:17:28.650 --> 00:17:48.550
وهذا قتله ولذلك عبد الله ابن عباس لما نزل قول الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذاب مبين ماذا قال

49
00:17:48.600 --> 00:18:09.900
قال هذه من اخر الايات نزولا وقد جاءت عن طريق الاخبار وقاتلوا النفس عمدا خالد مخلد في النار. نعم هو خالفه جمهور العلماء بلا شك خالفوا قوله وقول الجمهور ارجح لكن القتل عمدا امره خطير

50
00:18:09.950 --> 00:18:31.500
وشأنه كبير. ولذلك قالوا كيف يكفر لان الكفارة لا تنفع الكفارة شرعت لمحو الذنب وستره وازالته. وهذا ذنبه عظيم هذا امره مرده الى الله سبحانه وتعالى فهو الذي سيحاسبه في الاخرة كما هو الحال في شأن الصلاة

51
00:18:31.600 --> 00:18:50.850
من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة ويحشر مع فرعون وهامان وابي ابن خلف. في بعض الاحاديث ان شاء عذبه وان شاء غفر له

52
00:18:52.250 --> 00:19:15.000
قال ولا تجب الكفارة بالعمد المحض سواء اوجب القصاص او لم يوجبه. يعني سواء كان العمد موجبا للقصاص او لا. لان من العمد ما لا يوجب القصاص كما ومهربنا للوالد لولده تعمد ان يقتل ولده لا الا عند بعض الا عند المالكية

53
00:19:16.300 --> 00:19:34.650
قال لقول الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وتخصيصه بها يدل على نفيها في غيره. يعني الاية كما ترون لها منطوق ولها مفهوم. او كما نقول مفهوم

54
00:19:34.650 --> 00:19:56.200
موافقة ومفهوم مخالفة ومفهوم الموافقة فيها ومن كان لمؤمن يقتل ملا خطأ. ومن قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة. اذا خص ذلك بماذا بالقتل الخطأ مفهومه ان ان قتل العمد لا كفارة فيه

55
00:19:56.700 --> 00:20:17.050
لان امره اعظم من ذلك. نعم قال لانها قال ولان قال فتخصيصه بها يدل على نفيها عن غيره ولانها لو وجبت للعمد لمحت عقوبته في الاخرة لانها شرعت لستر الذنب

56
00:20:17.400 --> 00:20:45.650
وعقوبة القاتل عمدا ثابتة بالنص لا تمحى بها فوجب الا تجب الكفارة فيه قال وعنه رحمه الله انها تجب وهو مذهب الشافعي لكن مذهب الجمعة والراجح يعني الرواية الاخرى عن الامام يا احمد انها تجب الكفارة لكن ليس معنى ليس معنى قول الشافعي والرواية الاخرى انها تجب انها تمحو

57
00:20:45.650 --> 00:21:05.150
الذنب لا هذا امر مرده الى الله سبحانه وتعالى لان القتل من الكبائر الخطيرة التي مرجوعة الى الله سبحانه وتعالى. نعم قال وعنه رحمه الله انها تجب لانها اذا وجبت في الخطأ مع قلة اثمه

58
00:21:05.300 --> 00:21:21.300
ففي العبد اولى قال رحمه الله واما شبه العبد فتجب فيه الكفارة. اذا نحن عرفنا ان القتل انواعا ثلاثة عام وشبه عمد وخطأ شبه العمد يأتي بين ماذا؟ العمد والخطأ

59
00:21:21.400 --> 00:21:45.750
شبه العمد هو لا يقصد ان يقتل هذا الانسان. لكن اخذ عصا كبيرا او مثلا شاكوش او قطعة حديدة فقط ضربه فهذه تقتل وهو ما قصد ابدا ان يقتله اذا هنا فيه شبه من العم وفيه شبه ماذا من الخطأ ومع ذلك لا تجد بحثا مستوفا

60
00:21:45.750 --> 00:22:05.500
للقتل شبه العمد بالنسبة للكفارة عند العلماء. يشيرون اشارة نعم قال رحمه الله واما شبه العبد فتجب فيه الكفارة لانه اجري مجرى الخطأ في في بقية في نفي عقوبته لانه اجري

61
00:22:06.000 --> 00:22:24.750
مجرى الخطأ في نفي عقوبته وتحمل في نفي عقوبة ماذا العمد التي هي القصاص وايضا في الدية انها تجب الدية وانها تجب على العاقلة بعكس العبد وتحمل العاقلة ديته وتأجيلها

62
00:22:24.950 --> 00:22:48.300
وكذلك في الكفارة. يعني هو اقرب شبها قالوا بالخطأ لانه اولا لا يقتل به الامر الثاني ايضا ان الدية على العاقلة الامر الثالث انها تؤجل كما تؤجل دية ماذا ايضا الخطأ لكن توافق العبد بانها مغلظة

63
00:22:48.700 --> 00:23:21.400
الموافقة بين شبه العمد والعمد انها اي الدية مغلقة  قال ولانه لو لم تجب ولانه لو لم تجب الكفارة لم يلزم القاتل شيء لان الدية تحملها العاقلة يعني يقول المؤلف رحم الله هنا لو لم توجب الكفارة على القاتل شبه عمد لما وجب عليه شيء خرج

64
00:23:21.400 --> 00:23:41.800
فمن الامر لا شيء عليه. قتل وتحمل الدية ماذا؟ تحملت الدية عاقلته وهو لم يؤدي شيء. فيقول ومن لوازم الامر ان تجب عليه الكفارة حتى يتحمل بعض الشيء ويحس بعقوبة ذلك والمه

65
00:23:42.400 --> 00:24:05.550
قال رحمه الله وتجب الكفارة في مال الصبي والمجنون اذا قتلا وان تعمدا. يعني الصبي والمجنون لماذا لا يقتص منهما؟ لانهما غير مكلفين ان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق او يفيق عن الصغير حتى يبلغ

66
00:24:05.950 --> 00:24:22.850
اذا ما معنى رفع القلم؟ يعني رفع التكليف ولما توجب عليهم هدية لما توجب عليهم كفارة كأنك وضعت القلم عليهما. وهو خلاف ما اخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام اذا

67
00:24:23.050 --> 00:24:43.150
هما تعمدا قد يكون الصبي والمجنون متعمد لكن ارادته ضعيفة يعني ارادته قصده نيته ليست كنية الكبير الناضج الذي بلغ ويدرك عاقبة الامور هذا لا يدرك صغير من دفع حينئذ

68
00:24:43.900 --> 00:25:07.800
يجب ان ماذا في ماله؟ يعني تجب الكفارة في ماله عند من يجيبه وهناك من لا يوجبه اعيد العبارة قال رحمه الله تعالى وتجب الكفارة في مال الصبي والمجنون اذا قتلا وان تعمدا. هذا عند الائمة الثلاثة خلافا لابي حنيفة

69
00:25:08.100 --> 00:25:26.150
وثلاثة عرفناهم الان المخالف هو ابو حنيفة. ابو حنيفة يقول هذا هو قاتل عمد. وانتم تقولون بان القاتل العمد ونحن معك لا كفارة عليه فكيف هنا تقولون الكفارة في ماله؟ هؤلاء قالوا نزل منزلة

70
00:25:26.250 --> 00:25:57.100
ماذا منزلة المخطي يعني غير المتعمد بسبب ان ارادتهما قاصرة بل هما يسمان قاصران قال لان عبدهما اجري مجرى الخطأ في احكامه. وهذا من احكامه قال رحمه الله نعم ابو حنيفة قلت لكم وابو حنيفة يقول قتلهما عمد

71
00:25:57.150 --> 00:26:17.350
وانتم قلتم بان القتل العمد لا كفارة فيه. فكيف تجيبون الكفارة في مالهم؟ هذا هو تحليل الحنفي  قال رحمه الله تعالى وتجب على النائم اذا انقلب على شخص فقتله. لان النائم ايضا مما رفع عنه القلم

72
00:26:17.350 --> 00:26:39.700
يكون عنده طفل صغير او طفلة صغيرة انقلب عليه فقتله  هو اصلا هو قتله عمد ولكن عمده يعتبر بمثابة الخطأ لا يجب عليه كفارة هنا لانه يعامله معاملة المتعمد  اذا كان خطأ عند الاحناف يكفر

73
00:26:39.850 --> 00:27:01.500
عصرنا الخاص طبيعي اصلا بالنسبة للصبي يكفر في ماله هذا لا اشكال فيه  نعم لا لا لا يصام عنه بعضهم يقول يترك حتى يكبر قال رحمه الله وتجب على النائم اذا انقلب على شخص فقتله

74
00:27:01.950 --> 00:27:25.400
وعلى من قتلت بهيمته بيدها. يعني انسان يسوق بهيمة او يسوق سيارة فاصاب انسان فانه في هذه تجب عليه الكفارة قال وعلى من قتلت بهيمته بيدها او فمها اذا كان قائدها هذا مر بنا الحديث عن هذه والدية لان

75
00:27:25.400 --> 00:27:44.800
اذا كان يقودها او يسوقها فهو المسؤول عنها اذا كان قائدها او راكبها او سائقها لان حكم القتل القائد الذي يمسك بالزمام ويقوده والراكب الذي يعلوها والسائق الذي يكون خلفه ويسوق بالعصا

76
00:27:45.450 --> 00:28:11.150
لان حكم القتل لزمه فكذلك كفارته قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا لا لا لا هذي هذي ينظر الى الليل والنهار. قضية الليل والنهار اهل الدواب يحفظونها ليلا واهل الزرع ماذا يحفظون مزارعهم نهارا

77
00:28:11.600 --> 00:28:33.800
قال رحمه الله نعم السيارة دائما قتله يعتبر خطأ. ينزل منزلة الخطأ فعليه كفارة قال رحمه الله تعالى فصل ولا يجب بالجناية على الاطراف كفارة. لماذا لان حرمتها ليست كحرمة الناس

78
00:28:34.250 --> 00:28:59.650
النفس امرها عظيم ولذلك جاءت فيها نصوص خاصة حرماتها اعظم من حرمة البيت الحرام الكعبة مع حرمة الكعبة قال ولا يجب بالجناية على الاطراف كفارة ولا بقتل غير الادمي كالبهيمة لا يجب فيها نعم. لان وجوبها من الشرع

79
00:28:59.950 --> 00:29:23.800
وانما اوجبها في النفس قال ولم يجبها في الطرف. نعم قال وقياس غيرها عليها ممتنع لانها اعظم حرمة ولذلك ولذلك اختصت بالقسامة. يعني اختصت النفس بالقسامة درسناها قريبا قبل هذه المباحث

80
00:29:23.950 --> 00:29:42.350
وعرفنا ان القسامة اذا وجد انسان قتيل وهناك خلاف هل هو مختص ايضا بالعم او يدخل فيه الخطأ وشبه هذا كله مر المراد ان القسامة تكون في ماذا؟ في قتل النفس لا في قطع طرف

81
00:29:43.700 --> 00:30:08.100
قال رحمه الله تعالى ولا تجب بقتل مباح او بقتل مباح. ولا تجب بقتل مباح. والقتل مباح انسان مثلا زنا وهو ثيب فرجم هذا ليس في كفارة. لان هذه هذا حد اقيم عليه وهذه عقوبة شرعية

82
00:30:08.250 --> 00:30:28.300
قال ولا تجب بقتل مباح كقتل الزاني المحصن والقصاص وكذلك القصاص الذي يقتل عمدا ويقتل مقابل قتله لغيره هذا قتل مباح فلا يدخل في قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله

83
00:30:28.350 --> 00:30:47.950
هذي مما اباح الله سبحانه وتعالى قتله قال وقتل اهل البغي. اهل البغي سيأتون بعد هذا مباشرة ونعرف من هم اهل البغي وهم الذين يخرجون على الامام. نعم. وهم انواع ايضا. نعم. والصائل الصائل ما المراد بالصائل

84
00:30:48.450 --> 00:31:14.100
يعني مثلا انت في مكان امن فجاء انسان فهددك هذا يسمى صائم هناك قاعدة فقهية تقول من اتلف شيئا لدفع اذاه لم يضمن وان اتلفه لدفع اذاه به ظمنه انت كنت في مخمصة في مجاعة فوجدت شاة فذبحتها

85
00:31:14.500 --> 00:31:32.400
هنا تضمنها لماذا؟ لانك دفعت الاذى الذي حل بك بها فتضمنه لصاحبه. لكن لو جاء جمل وهج عليك ودافعت وقتلته لا تضمن. لماذا؟ لانك حفاظا على نفسك. كذلك لو صال عليك انسان

86
00:31:32.500 --> 00:31:54.600
يحاول دفعه بالتي هي احسن فاذا لم تستطع لو حصل بينك وبينه شيء فهو المعتدي ويكون دمه هدر بالنسبة لك قال رحمه الله ومن ضرب الحد فمات فيه او في التعزير يعني انسان اقيم عليه الحد

87
00:31:55.500 --> 00:32:16.050
لم يعني الحد ادي كما كان وكان ظعيف البنية وغيرها فمات. هذا لا يجب فيه كفارة لا يجب على من جلده كفارة كذلك المرتد ايضا قال ومن ضرب الحد فمات فيه او في التعزير

88
00:32:16.400 --> 00:32:33.750
او قطع بالسرقة او القصاص فسرى الى نفسه ونحو ذلك او كذلك الساحر من يقوم بقتله يؤمر بقتله كذلك يعني كل قتل ايها الاخوة يكون بحق فهذا لا كفارة فيه

89
00:32:33.900 --> 00:32:53.900
لكن الكفارة تجب في ماذا؟ في ما مر بنا. نعم قال لان الكفارة شرعت للتكفير والمحو وهذا لا شيء فيه يمحى. لا شيء فيه يمحى بل هذا لحد يقام في الارض خير من امطر الناس اربعين عاما

90
00:32:53.950 --> 00:33:16.450
يعني اقامة الحدود هذا فيها حفظ للامن والاستقرار وايضا محافظة على اعراض الناس وعلى امنهم فهذا مما هذه من الضروريات التي جاءت بهذه الشريعة الاسلامية حفظ النفس وحفظ يا رب وحفظ النسل وحفظ المال ضروريات الخمس جاءت بهذه الشريعة وهذه واحدة منها

91
00:33:19.400 --> 00:33:46.100
وهذا المقصود نعم قال رحمه الله تعالى فصل والكفارة تحرير رقبة مؤمنة. هذا المؤلف ليبين لنا ما هي الكفارة مع ان الاية اشارت اليها. فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله. نعم. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين اخر الاية ربطها فمن لم يجد فصيامه

92
00:33:46.100 --> 00:34:11.250
شهرين متتابعين نبهت في اول درس البارحة لان الكفارات المغلظة ثلاث كفارة الظهار لان الذي يظاهر من امرأته وهذه قد نص الله سبحانه وتعالى على حكمها في سورة المجادلة الثاني الجماع في نهار رمضان في حق من وجب عليه الصيام

93
00:34:12.250 --> 00:34:29.350
وهذه كلها ايضا ورد فيها نص في قصة الرجل الذي جاء ثائر الرأس فقال يا رسول الله هلكت قال ما اهلكك قال وقعت على اهلي في نهار رمضان فقال له عليه الصلاة والسلام وجهه اعتق رقبة

94
00:34:29.500 --> 00:34:49.950
قال لا اجد. قال صم شهرين متتابعين. قال لا اجيب قال فاطعم ستين مسكينا. قال لا اجد. انا فقير فامره الرسول ان يمكث عنده فجيء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر من تمر الصدقة في مكتل فقال خذها

95
00:34:49.950 --> 00:35:11.850
وتصدق به اطعم ستين مسكين وقال يا رسول الله والله ما بين لابتيه يعني حر في المدينة رجل اسخر مني فقال خذه واطعمه واهلك اذا هذا هو الاسلام ايها الاخوة وهذه هي السماحة التي في هذا الدين العظيم. رجل تجب عليه رقبة فلا يجب فيطالب بالصيام

96
00:35:11.850 --> 00:35:31.950
فلا يستطيع ثم بالاطعام فلا يستطيع ايضا ثم يعطى شيئا ليتصدق به فيقول وانا احوج الناس  لا شك ان هذه الشريعة فيها تربية للنفوس ولذلك من عرفها حق قدرها اقبل عليه

97
00:35:32.400 --> 00:35:56.950
لان هذه الشريعة فيها سعادة الناس لا يوجد خير الا جاء في هذه الشريعة ولا يوجد امر فيه شر الا حذرت منه تجدها تسير مع الحياة في كل زمان ومكان تعالج اسقام هذه الحياة علاجا سليما يزيل الداء. ويقيم مقامه الدوا. هذه هي الشريعة الاسلامية

98
00:35:56.950 --> 00:36:23.000
التي ينبغي ان يفتخر بها كل مؤمن وان يتسامى بها ملة ابيكم ابراهيم وسماكم المسلمين قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين للاية فان لم يستطع ففيه روايتان  هذه كفارة القتل احسنت

99
00:36:23.250 --> 00:36:48.550
يعني كفارة الظهار وكفارة الجماع والثالثة كفارة القتل التي معنا لكن كفارة القتل اختلف عن كفارتي الظهار والجماع لان الذي نص على الواجب فيها عتق رقبة فان لم يستطع صيام شهرين متتابعين وسكتت عن الاطعام

100
00:36:48.800 --> 00:37:05.900
اهالي الاطعام واجب او لا وان قلنا بوجوبه نحتاج الى القياس هنا لا يوجد نص فيها ونقيسها على كفارتي الظهار ماذا والجماع في نهار رمضان؟ لان كل واحدة فيها انتهاك لحرمة

101
00:37:06.000 --> 00:37:28.450
فالمظاهر انتهك الحرمة وفعل امرا لا يجوز. وايضا الذي جامع في نهار رمضان انتهك حرمة ركن من اركان الاسلام الا وهو الصيام لانه حصل ذلك منه وتعدى فيه. ايضا هذا تعدى على غيره ولكنه مخطئ ايضا والذي جامع يكون متعمد

102
00:37:28.450 --> 00:37:50.450
اذا قال رحمه الله تعالى فان لم يستطع ففيه روايتان احداهما يلزمه اطعام ستين مسكينا لانها كفارة فيها العتق وصيام شهرين فوجب فيها اطعام ستين مسكينا اذا عجز عنهما ككفارة

103
00:37:50.450 --> 00:38:11.350
والجماع في رمظان قال رحمه الله والاخرى لا يجب فيها الاطعام لان الله تعالى لم يذكره والروايتان اولان في مذهب الشافعي. يعني الشافعية كمثل الروايتين. لكن الشافعي يقال قول وهنا رواية

104
00:38:13.800 --> 00:38:37.850
نعم الظاهر انا الذي اميل اليه او الاحتياط حقيقة الاحوط هو ان يطعم ستين مسكينا قال رحمه الله تعالى وصفة الرقبة والصيام والاطعام كصفة الواجب في كفارة مر بنا ان تكون سليمة

105
00:38:38.000 --> 00:39:01.600
ومر بنا فيما مضى وايضا بالنسبة للاطعام ان يطعم ستين مسكينا وانت تصف اولئك بانهم من الفقراء او المساكين نعم قال وصفة الرقبة والصيام والاطعام كصفة الواجب في كفارة ان يكون صيام شهرين متتاليين

106
00:39:01.600 --> 00:39:21.800
توبة من الله كصفة الواجب في كفارة الظهار على ما ذكر فيه قال رحمه الله وقد سبق ان درسنا الظهار ودرسنا الى الصيام قبل فترة طويلة نعم قال ومن عجز عن الكفارة بقيت في ذمته. هذا قول لبعض العلماء

107
00:39:22.000 --> 00:39:40.950
البعض بيقول من عجز عن الكفارة بقيت في ذمته. لكن لو اطعم ستين مسكينا اراح نفسه وانتهى. نعم قال بقيت في ذمته لانها كفارة تجب بالقتل. فلا تسقط بالعجز كفارة قتل الصيد الحرمي

108
00:39:41.850 --> 00:40:09.700
قال رحمه الله تعالى كتاب قتال اهل البغي. هذا ايها الاخوة كتاب مهم ونحن احوج ما نكون الى ان نتعرف على مثل ذلك وبخاصة انه يتعلق باناس تعب المجتمع الاسلامي منهم بل اوجدوا شرخا في المجتمع الاسلامي خلال عصوره الاولى وهم الخوارج

109
00:40:10.050 --> 00:40:32.950
وهم بلا شك فئة بل اخطر ما في البغاة والمؤلف سيتناول ذلك بالتفصيل ولكن قبل ان نبدأ باب البغاة او باب البغي ما هو البغي؟ البغي هو التعدي والظلم فاذا ما تعدى انسان على اخر يقال بانه بغى عليه

110
00:40:33.750 --> 00:40:54.400
واحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة في هذا ومن يقرأ قدرا يسيرا منها يدرك خطورة الامر واهمية المجتمع الاسلامي وان مثل تلك الامور خروج البغاة انما يهددون امن المجتمع

111
00:40:54.700 --> 00:41:19.700
وينشرون فيه القلاقل والخوف والفزع. ولذلك لا يدرك ايها الاخوة مكانة الامن واهميته الا من رأى غيره الذي يرى غيره في البلاد التي افتقدت الامن تجد ان فيها القتل والسلب والتعدي وامور كثيرة جدا

112
00:41:19.700 --> 00:41:43.100
ولذلك ممن امتن الله سبحانه وتعالى به على قريش ولم يروا انا جعلنا حرما امنا فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من اصبح منكم معافا في بدنه

113
00:41:43.450 --> 00:42:02.650
امنا في سربه عنده قوت يومه وليلته فكأنما سيقت له الدنيا يعني بحذافيرها. انظروا الانسان اذا اصبح معافا في بدنه في صحة يسير مع الناس ويتحرك ويعمل ويتنقل ويصلي وينام

114
00:42:02.650 --> 00:42:30.850
ويستيقظ هذه نعمة عظيمة من الله امنا في سربه وسماه سربا بيتا صغيرا حتى ولو كان كوخا ما دام ماذا انك تكون امنا في هذه السر معافى في البدن وعندك قوت يومك وليلتك. تصبح الصباح تبيت ولا شيء عندك. فتصبح كالطير

115
00:42:30.850 --> 00:42:54.250
ليست عندك كنوز ولا اموال كأنما سيقت لك الدنيا بحذافيرها اذا هذي مقدمة ايها الاخوة لاهمية الامن ومكانته ولذلك ترون ان من يطبق شريعة الله سبحانه وتعالى يرفض بذلك الامن

116
00:42:54.500 --> 00:43:08.550
ويعيش في ولذلك انظر الى المجتمعات الاسلامية. انظر الى مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كان فيه من الامن؟ ولا يقال بانه قد حصلت في في مجتمع تحصل حوادث

117
00:43:08.800 --> 00:43:29.250
لكم فرق بين ان تحصل امور يسيرة وتطبق فيها شريعة الله وبين ان يفلت الحبل وكل يكون حرا في نفسه ويصير دم المسلك اهون من دم الحيوان لان الحيوان ايظا له حرمة

118
00:43:30.200 --> 00:43:55.250
يقول الرسول عليه الصلاة والسلام انظروا من اعطى اماما بيعة من اعطى اماما صفقة بيده يعني من اعطى اماما صفقة في يده او صفقة يده وثمرة قلبه فليعمل ما يستطيع

119
00:43:55.500 --> 00:44:16.550
من اعطى اماما صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع لانه قدر طاعته لا شك لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن الطاعة واجبة فان خرج اخر ينازعه واضربوا عنق الاخر

120
00:44:16.950 --> 00:44:36.950
حتى ولو كان الاخر يدعي الصلاح والتقى وانه يريد معالجة المجتمع وكذا لا يكون ذلك مبررا لان الله وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. فان برت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبوي حتى

121
00:44:36.950 --> 00:44:56.950
لامر الله. ويقول عليه الصلاة والسلام الا ومن خرج على امتي وهم جمع فاضربوا عنقه كائنا  وفي حديث ايضا عبادة ابن الصامت كل هذه الاحاديث التي اذكر متفق عليها والا الاحاديث كثيرة يقول

122
00:44:57.050 --> 00:45:18.250
بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره. والا ننازع الامر اهله وجاء ايضا حديث خاص بالخوارج يقول عليه الصلاة والسلام يخرج قوم في اخر الزمان. انظروا

123
00:45:18.900 --> 00:45:45.000
احداث الاسنان سفهاء الاحلام ما معنى احداث الاسنان يعني صغار وحديث السن تجده مندفعا وايضا سفهاء الاحلام عقولهم صغيرة  يتقيدون في الكبير تجده يحسب حسابا للامور ويدرس الامر والعواقب والنتائج وغير ذلك اذا

124
00:45:45.000 --> 00:46:09.350
يخرج قوم في اخر الزمان احداث الاسنان ايضا سفهاء احداث الاسنان سفهاء الاحلام يمرقون يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. يقولون من قول خير البرية ان الخوري اصلا كانوا هم قرا

125
00:46:09.400 --> 00:46:29.400
كان كل اوقاتهم يشغلونها بالقرآن لكن الغلو الذي حصل منهم والتشدد في دين الله دفعهم الى ان كفروا الصحابة كفروا عليا وكفروا عثمان وطلحة والزبير واكثر الصحابة وايضا كانوا يكفرون بالذنوب

126
00:46:29.400 --> 00:46:54.200
وحصل الحال في بعض غلاتهم انهم ينكرون الصلاة ويقول لا يجب الا يقولون لا يجب الا صلاة الغداء وصلاة العشاء العشي وبعضهم ايضا قال من الغلاة وليس كلهم منهم من كان يجيز ان يتزوج الانسان ابنة بنته ابنة ابنه او ابنة اخيه او اخته ولهم مصائب

127
00:46:54.200 --> 00:47:10.950
ودار حوار كبير بينه وبين عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه اذا ايها الاخوة نحن الان سندرس وسنرى خطورة هذه الامور. هناك قطاع الطريق ايضا. ويعتبرون من انواع المعتدين لكن المؤلف

128
00:47:10.950 --> 00:47:36.450
عقد لهم بابا مستقلا لانهم يعتبرون داخلين في باب الحدود فعقد لهم بابا مستقلا هناك بدأ او افتتح ابواب الحدود به  قال رحمه الله رحمة واسعة كل من ثبتت امامته حرم الخروج عليه كل من ثبتت امامته

129
00:47:36.550 --> 00:48:03.600
وبما تثبت الايمان ينبغي ان نعرف البعض يقول هذا الامام انا ما بايعته كيف هذا؟ هذي من اخطر الامور ان يكون الانسان في يده بيعة ومع ذلك يمكث العهد بل الرسول امر بالطاعة اسمعوا واطيعوا وان تامر عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة. من يطع الامير فقد اطاعني ومن يعصي

130
00:48:03.600 --> 00:48:22.500
فقد عصاني لا يظن البعظ اننا بهذا ندافع لا هذا هو شرع الله. نحن هنا نقول قال الله قال رسوله فاهل الحق هم البعيدون عن مثل تلك الامور. ولذلك اذكركم بقوله عليه الصلاة والسلام وان خرجنا

131
00:48:22.900 --> 00:48:47.050
الرسول عليه الصلاة والسلام بين بانه يتغير هذا الزمن وبان هناك اناس يثبتون على الحق وان اولئك من هم الذين لا يبالون بما يحصل من خلاف وغيره. لا تزال طائفة يقول عليه الصلاة

132
00:48:47.050 --> 00:49:04.300
السلام لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي امر الله. فمن هم الظاهرون على الحق؟ هم السلف الصالح هم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم الذين ساروا على منهاجهم

133
00:49:04.450 --> 00:49:23.350
هؤلاء هم الظاهرون على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي امر الله. ولا شك ان الحق هو منهج الكتاب والسنة. هو الصراط المستقيم الذي قال الله تعالى فيه وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا

134
00:49:23.350 --> 00:49:46.250
اتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله اذا بالنسبة للامام يقول من ثبتت له البيعة البيعة قد تكون بماذا؟ بولاية من الحاكم الاول الخليفة الاول كما حصل  من ابي بكر لعمر. وقد تكون باجماع الامة كخلافة ابي بكر

135
00:49:46.500 --> 00:50:06.900
وابو بكر مختلف في خلافته. اولا العلماء مجمعون على اجماع الامة على خلافته لكن الخلاف هل الى جانب ذلك انها ثبتت بالنص او فقط النهب الاجماع ومن يقول بالنص هل ثبتت بنص جلي؟ او نص خفي

136
00:50:07.300 --> 00:50:22.200
نستمع ما في الكتاب ونعلق عليه. قال كل من ثبتت امامته حرم الخروج عليه وقتاله. هذا امر لا شك فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له من خرج على امتي وهم جميع

137
00:50:22.350 --> 00:50:41.100
واضربوا عنقه وان قال مات ميتة جاهلية. نعم. قال سواء ثبتت باجماع المسلمين عليه امامة ابي بكر الصديق رضي الله عنه اذا نقف عند امامة ابي بكر لم يخالف فيها احد

138
00:50:42.850 --> 00:51:01.350
يعني كل المسلمون اجمعوا حتى من تأخر رجع وبايع من الانصار كما هو معروف. هذي امر مجمع عليه. لكن هل ثبتت  بعض العلماء يقول نعم بالنص لكن اشارة الله تعالى يقول وعد الله الذين امنوا منكم

139
00:51:01.450 --> 00:51:16.650
وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم الو ابو بكر داخل في دارك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول سدوا علي هذه الخوخة الا خوخة ابي بكر

140
00:51:17.200 --> 00:51:43.850
وقال من وقال عليه الصلاة والسلام اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر وقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس واراد ان يكتب ايضا الخلافة فعاجلته المنية والادلة العامة في ذلك كثيرة. اذا خلافة ابو بكر مجمع عليها. لا اشكال في ذلك. سواء قلنا بالنص

141
00:51:44.350 --> 00:52:04.800
بالنص الظاهر او بالنص الخفي ابو بكر مجمع عليها قال او بعهد الامام الذي قبله اليه. لماذا؟ لان ابا بكر رضي الله تعالى عنه اجتهد فماذا جعل الخلافة بعده في عمر لما رأى فيه من القوة

142
00:52:05.600 --> 00:52:23.900
والجلد في الحق وهذا موجود في كل الصحابة لكن لاحظ فيه تلك المزايا اكثر من غيره فعهد بالخلافة اليه لانه سيعلم ايضا انه سيسأل بين يدي الله. وعمر بعد ذلك جعلها شورى في الستة

143
00:52:24.650 --> 00:52:43.650
قال او بعهد الامام الذي قبله اليه كعهد ابي بكر الى عمر رضي الله عنهما وارضاهما قال او بقهره للناس حتى اذعنوا له ودعوه اماما. حتى لو كان الخليفة او الملك

144
00:52:43.650 --> 00:53:02.600
الرئيس او السلطان اخذ الخلافة قهرا الرئاسة الحكم لا يجوز الخروج عليه كما حصل تعلمون الدولة الاموية يعني اولا حصل نزاع في الاول الخلافة كانت لعلي ثم حصل ما حصل من الخوارج كما

145
00:53:02.600 --> 00:53:19.850
اشارة الى ذلك ثم في الاخير حرب بين اهل العراق والشام ثم قتل علي رضي الله تعالى عنه ثم تنازل الحسن لمعاذ  فقامت الدولة الاموية اهتزت الدولة الاموية في فترة

146
00:53:19.950 --> 00:53:41.800
في فترة ماذا مروان ابن الحكم فاعلن ماذا؟ الخلافة عبدالله ابن الزبير بمكة وبايع له كثير من الاقطار الا الشام لما ظهر عبد الملك ابن روان كان حاكما قويا فقاتل ابن الزبير فقتله وتغلب عليه هذا هو مراد المؤنث

147
00:53:41.950 --> 00:54:01.600
يعني عبد الملك اخذها قهرا ومع ذلك ايضا هناك من اطاعه يعني وتبعه الناس اما طوعا او كرها. وسمي خليفة المؤمنين لا يجوز الخروج عليه ولا ان يشق عصا الطاعة

148
00:54:01.650 --> 00:54:21.650
قال او بقهره للناس حتى اذعنوا له ودعوه اماما كعبد الملك ابن مروان رحمه الله تعالى لقوله لله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. اذا انتم ترون ايها الاخوة بان الله تعالى

149
00:54:21.650 --> 00:54:40.750
امر ولا شك بطاعته وهذه مقدمة على كل طاعة ثم امر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم تلذ بطاعة ولي الامر لانها فيها مصلحة. حتى الرسول لما قال وان ضربك وان اخذ مالك

150
00:54:41.600 --> 00:55:01.600
يعني مهما كان فوجود الحاكم حتى قالوا ستون عاما بحاكم ظالم خير من ليلة بلا ايمان. تصور والليلة واحد كم سيحصل فيها من الفساد؟ ومن سفك الدماء ومن التعدي؟ الامام الظالم قد يظلم في جوانب ويترك في جوانب

151
00:55:01.600 --> 00:55:30.950
وان كان ظالما فالله سبحانه وتعالى يزيل مهما طالت ايامه. اذا لكن ترك الامور فوظى لا يصلح الناس  ولا صراط الا جهال. اذا الخلافة قد تكون ماذا؟ باجماع وربما تكون بعهد من الخليفة السابق وربما تكون عن طريق الغلبة والقوة حتى العلماء تكلموا والمؤلف هنا لا

152
00:55:30.950 --> 00:55:52.850
لاننا ايها الاخوة ندرس الفقه يعني الايمان لها مبحث مستقل في ابواب العقيدة مبسوط مطول. وفي كتب السنة. اذا هنا المؤلف لا يتناول حتى قالوا لو كان الحاكم كافرا لو قدر ان الذي يحكم المسلمين كافة

153
00:55:53.450 --> 00:56:21.650
وان الخروج عليه يترتب عليه ضرر اكبر يسكت عنه الى  يرفع الله سبحانه وتعالى ذلك قال وروى ابو ذر وابو هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميت

154
00:56:21.650 --> 00:56:47.900
جاهلية. هل يرضى مسلم ان تكون ميتته جاهلية ليحشر مع اهل الجاهلية؟ اهل الشرك والفساد لا اذا من خرج على الامام وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية  قال رحمه الله تعالى رواه مسلم من حديث ابي هريرة. هذي الاحاديث كلها التي ذكرت لكم قبلنا كلها حديث متفق عليها. نعم

155
00:56:51.200 --> 00:57:17.700
يعني يميتك ميتة اهل الجاهلية هذه مسألة فيها تفصيل يعني يرجع الى اعتقاده كما سيأتي الان نتبين البغاة انواعهم. لان هناك من يكفره وهناك من لا يكفر نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل

156
00:57:17.950 --> 00:57:41.550
والخارجون على الامام على ثلاثة اقسام. ها الان يريد ان يبين الخارجون على الامام اقسام وبعضهم يقول اربعة  قسم لا تأويل لهم اسم ليس عندهم تأويل خرجوا كذا. قصدهم النهب والسلب والاعتداء وتخويف الناس. كقطاع الطريق نعم. فهؤلاء قطاع طريق

157
00:57:41.950 --> 00:57:57.850
نذكر حكمهم فيما بعد ان شاء الله. لماذا؟ لان هؤلاء يدخلون في الحدود وسيذكرهم المؤلف في مطلع كتاب الحدود اول ما يبدأ بالمحاربين هم قطاع الطريق هم الذين يعرفون فقها بالمحاربين

158
00:57:57.850 --> 00:58:17.850
وهم الذين اشار الله سبحانه وتعالى اليهم في سورة المائدة انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا غدا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة

159
00:58:17.850 --> 00:58:41.950
هذا سيأتي الكلام عنهم ان شاء الله في اول الحدود قال وكذلك ان كان لهم تأويلا. وكذلك ان كان لهم تأويل لكنهم قلة قد يكونون متأولين يعني عندهم شبه عندهم امور شبه لكن هل هذه الشبهة تستدعي الخروج لا؟ هناك طريق النصح

160
00:58:42.050 --> 00:59:09.800
والارشاد واذا لم تستطع لكن النصح ليس فيه المجاهرة والخروج لا. نعم قال وكذلك ان كان لهم تأويل لكنهم عدد يسير لا منعة عندهم. فهل هؤلاء يلحقون بالبغاة او يلحقون بقطاع الطريق يعني واحد اثنان ثلاثة قالوا الى العشرة هؤلاء قلة ما لهم مناعة ما لهم قوة ما لهم جمع

161
00:59:09.800 --> 00:59:28.750
ماذا يتقوون به وانما هم قلة من الناس وقال ابو بكر رحمه الله هم بغاة لان لهم تأويلا الجمهور يقولون ليسوا ببواة وابو بكر يقول هم بغاة فيعاملون معاملة البغاة

162
00:59:28.950 --> 00:59:51.950
قال هم بغاة لان لهم تأويلا فاشبه العدد الكثير قال رحمه الله تعالى والاول يشكرونه في باب المحاربين لقلتهم لانه لا تتوفر فيهم الشوكة ولا المناعة هم جمع قليل. بامكان الدولة ان تقبض عليهم وان

163
00:59:51.950 --> 01:00:06.600
تريح الناس منهم وهم عدد قليل. تجدهم فئة يقفون في مكان او تجدهم يثيرون فتن او غيرها فهؤلاء امرهم سهل يمسكون ويوجهون فان لم ينفع ففي السجن او غيره. نعم

164
01:00:06.700 --> 01:00:23.600
قال رحمه الله والاول اصح لان علي رضي الله عنه وارضاه لم يجري ابن ملجم مجرى البغاة. ابن ملجم هو الذي قتله ولذلك قال لابنه الحسن لانه من هو ولي دمه الاكبر ابنه هو الحسن

165
01:00:23.750 --> 01:00:44.500
قال ان برئت ها رأيت فيه رأيي. وان لم يكن فلا تمثلوا به هذا هو الذي اشار اليه المؤلف. يقول انبرئ جرحي وشفاني الله سبحانه وتعالى ساتخذ فيه ما تأتي بهذه الشريعة وما تحكم به وان مت

166
01:00:44.650 --> 01:01:08.100
ويقال مت لا تمثلوا به يعني يقولون كانه جعل له مخرجا لكن هو لا شك مجرم غاية الاجرام. نعم قال ولان هذا يفضي الى اهدار اموال الناس قال رحمه الله يعني لو اعتبروا هؤلاء القلة كذا وحصل

167
01:01:08.200 --> 01:01:32.000
مثلا خلاف ثم ايظا تقاتل بين الناس يهدى للاموال وغيره لكن هذا عدد قليل بالامكان يعني انهاؤه بسهولة لكن المشكلة عندما يكونون جمعا كما سيأتي قال القسم الثاني الخوارج القسم الثواني الخوارج والخوارج هؤلاء ايها الاخوة

168
01:01:32.050 --> 01:01:54.250
بداية بدأت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة صاحب الخويصر او كما يقولون ذي الثديين كان له يعني يدان كثدي المرأة لما كان رسول الله يقسم بين اصحابه قال قسمة ما اريد بها وجه الله. فقال عمر رضي الله تعالى عنه دع لي يا رسول الله اضرب عنقه

169
01:01:54.350 --> 01:02:09.900
قال هذا يتبعه اقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم. علي رضي الله تعالى عنه احتفظ بذلك الوصف الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما حصل النزال بينه وبين الخوارج

170
01:02:10.150 --> 01:02:30.150
قال اطلبوا فطلبوا فلم يجدوا فطلبوا فلم يجدوا فوجداه مرميا بخربه. فحمد الله سبحانه وتعالى. ولذلك في قصة عبد الله ابن شداد لما عاد من العراق والتقى بعائشة وسألته عما حصل في ذلك ووصف له وان علي وجد

171
01:02:30.150 --> 01:02:55.350
كذلك الوصف الذي ايضا وانه وقف مع علي عليه الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم حميد الدرب وتعلمون قصة الجمل وما فيها هي فتن ايها الاخوة حصلت قال الخوارج الذين يكفرون اهل الحق واصحاب رسول الله. شوفوا ايها الاخوة ليس الخوارج كلهم على درجة واحدة

172
01:02:56.000 --> 01:03:15.500
الخوارج عجهم الذين كتبوا في الفرق عشرين فرقة قالوا واقربهم للحق. ليس معنى اذى انهم على الحق الايباظية اتباع عبد الله باظي قالوا اقربهم كما نحن نأتي مثلا الى فرق الشيعة ونقول اقربهم كذا

173
01:03:15.850 --> 01:03:39.100
لكن الخوارج كما هو معلوم تسببوا اوجدوا شرخا في جسم الامة الاسلامية فبدل ان يتفرغ المسلمون للفتح ولنشر الدعوة في افاق الاعظم انشغلوا بقتاله. انتهت الدولة الاموية وهم موجودون. وايضا بقوا جزءا وصلى الله على

174
01:03:39.100 --> 01:03:47.200
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة