﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:23.650
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلق الله اجمعين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ونتابع ايها الاخوة ما يتعلق

2
00:00:23.700 --> 00:00:43.500
في احكام قتال اهل البعض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد

3
00:00:43.550 --> 00:00:59.900
اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه. ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الاسلام نفعنا الله بعلمه الله رحمة واسعة كتاب قتال اهل البغي. قال رحمه الله فصل

4
00:01:00.100 --> 00:01:24.250
ولا يستعين على قتالهم بكافر الكلام هنا ايها الاخوة يعود الى اهل البغي لان المؤلف قسم هذا الكتاب الى اقسام ثلاثة اناس يخرجون بلا تأويل وهم معروفون بقطاع الطريق وقال المؤلف وذكرنا ايضا بانه سيأتي الحديث عنه في

5
00:01:24.250 --> 00:01:45.650
المحاربين وهناك فئة صغيرة تنظم اليهم. والقسم الثاني هم الخوارج انتهى الحديث الاول او انتهى عن القسم الثاني وهم الخوارج والان نحن فيما يتعلق باهل البغي الذين اخذنا شطرا مما يتعلق بهم

6
00:01:46.350 --> 00:02:12.800
قال ولا يستعينوا على قتالهم بكافر. هل يجوز للامام ان يستعين على قتال اهل البغي بكافر. جمهور العلماء يقولون لا ولكن ابا حنيفة رحمه الله تعالى يرى انه لا مانع ان يستعين على قتالهم باهل الذمة وبالمستامنين. اذا اقتضت المصلحة ذلك

7
00:02:13.350 --> 00:02:35.300
قال ولا يستعين على قتالهم بكافر ولا بمن يستبيح قتلهم. يعني ولا بمن قتلهم من اللي انتم عرفتم ان العلما انقسموا الى قسمين جمهور العلماء من الفقهاء وغيرهم يرون الى انهم متأولة

8
00:02:35.600 --> 00:03:00.300
فلا يجوز قتلهم الا اذا قاتلوا وهناك من يرى انه يقتلون يستتابون فان تابوا والا قتلوا قال ولا بمن يستبيح قتلهم لان القصد كفهم لا قتلهم. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول لم تكن الغاية والمقصد هو قتلهم

9
00:03:00.450 --> 00:03:29.100
ولكن الهدف الذي يروم ولي الامر ومن معه الوصول اليه هو دفعهم اي ابطال فتنتهم واخمادها وعودتهم الى الحق قال لان القصد كفهم لا قتلهم لان القصد كفهم لا قتلهم وهؤلاء يقصدون قتلهم. لان القصد كفهم لا قتلهم. وقال وهؤلاء

10
00:03:29.100 --> 00:03:56.300
اي يقصد هنا قتلهم اذا الذي يقصد قتلهم يقول لا يستعين به الامام قال فان دعت الحاجة الى الاستعانة بهم وقدر على كفهم عن فعل ما لا يجوز زيادة الاستعانة بهم. يعني ان اضطر الامام او احتاج حاجة والحاجة تنزل منزلة الضرورة

11
00:03:56.450 --> 00:04:14.300
الى الاستعانة بهؤلاء الذين يستحلون دماءهم وامن من الا يحصل ذلك منهم اي قتل اولئك البغاة فلا مانع ان يستعين بهم من باب اثم تلك الفتنة وابطالها وردهم الى الحق

12
00:04:14.900 --> 00:04:33.450
قال فان دعت الحاجة الى الاستعانة بهم وقدر على كفهم عن فعل ما لا يجوز جائت الاستعانة بهم. والا المراد قدر على كف المستعان بهم الذين يستحلون دماء اولئك الاقوام

13
00:04:33.450 --> 00:04:55.250
ان استطاع الامام ان يمنعه من ذلك فان له ان يستعين عند الحاجة قال رحمه الله وان اقتتل الطائفتان من اهل البغي وقدر الامام على قهرهما. يعني المؤلف يقول قد تظهر فئتان

14
00:04:55.300 --> 00:05:16.550
ويكون التقاتل بينهما لا بينهما وبين الامام يعني تظهر فئتان كل فئة تطلب شيئا فيحصل بينهما خلاف وهذا الخلاف ينتهي الى الفرقة ثم ينتهي الى التقاتل فالامام لا يخلو اما

15
00:05:16.600 --> 00:05:34.000
ان تكون عنده من القوة والشوكة ما يردعهم فان له ان يتخذ ذلك ويبطل فتنتهم ويخمد نارهم فان لم يكن كذلك المؤلف سيتكلم ينظر الى اي الفئتين اقرب الى الحق

16
00:05:34.050 --> 00:05:57.350
فيضمها اليه لان الانسان كما في القواعد الفقهية يختار اهون الظررين. يختار اهون الشرين انت امامك عمراني فيه مضرر لابد من الوقوع في احدهما فايهما تفعل تختار اهون الضررين اقل ما فيه شر فانك تسلكه

17
00:05:57.400 --> 00:06:20.100
وتترك الامر الذي فيه ظرر اكثر. اذا هو يستهوي الفئة القريبة من الحق من اهل الحق ويناصرها على الفئة الاخرى واذا فرغ ايضا من تلك الفئة قالوا لا ينقلب على تلك التي كانت معه قبل ان يدعوهم ويوجههم ويبين لهم الحق

18
00:06:20.100 --> 00:06:41.800
وان لم يرتدعوا فله ذلك قال وان اقتتل الطائفتان من اهل البغي فقدر الامام على قهرهما لم يعن واحدة منهما لانهما على الخطأ قال وان لم يقدر ضم اليه اقربهما الى الحق

19
00:06:42.500 --> 00:07:07.700
قال فان استويا اجتهد في ظم احداهما الى نفسه. قد لا يظهر للامام ايهما اقرب الى الحق تكون فئتان متساويتين لكنه يجتهد في هذا المقام وربما يصبر ذلك عن طريق التعامل معهم. يجد ان بعضهم لديه من اللطف ومنه كما رأيتم في الخوارج

20
00:07:07.750 --> 00:07:31.100
عندما ذهب اليهم عبدالله بن عباس قام احد قوادهم فقال لا تواضعوه. هؤلاء الذين نزل فيهم قول الله سبحانه وتعالى وهو على  قام الاخرون وقالوا لا لماذا نناقشه في كتاب فرجع منهم اربعة الاف. اذا هناك من تجد ان عنده مع قسوته شيء من الرقة. وهناك

21
00:07:31.100 --> 00:07:57.150
فمن يكون قلبه كالحجارة واشد قسوة فهو عن طريق ذلك يجتهد كما وصل اليه اجتهاده يأتي بتلك الطريقة ويستهويها اليه وتكون بجانبه ويكون بجانبها قال فان استوى يا اجتهد في ظم احداهما الى نفسه يقصد بذلك الاستعانة بها على الاخرى

22
00:07:57.150 --> 00:08:18.850
انه ليست لديه القدرة الظاهرة ان يتغلب على الاثنتين. فاذا استعان باحداهما ضعفت الاخرى. ولذلك الشاعر يقول لا تخاصم بواحد اهل بيت فضعيفان يغلبان قويا. قد يجتمع ضعيفان امامهما قوي ولكن يتغلبان عليه

23
00:08:19.000 --> 00:08:40.600
ولذلك يقولون في الامثال العامية الكثرة تغلب الشجاعة. نعم. قال فاذا قهرها لم يقاتل المضمون اليه حتى يدعوها الى الطاعة. يعني لا بعد ان ينتهي ويصفي الحساب مع الاخرى. مباشرة ينقلب على ذي لا يبين لها

24
00:08:40.600 --> 00:09:01.650
الحق ويستهويها ويدعوها الى الحق والى الطريق السوي فان استجابت الا واجب ماذا؟ فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء  قال لم يقاتل المضمومة اليه حتى يدعوها الى الطاعة

25
00:09:01.900 --> 00:09:28.750
لانها حصلت في امانة بالاستعانة لانها حصلت في امانة بالاستعانة بها. يعني مجرد الاستعانة كان الامام بها كانها حصلت على الامان. كونه استهواها واستهواها اليه وقربها واستعان بها وانظم اليها هذا نوع من الامان. كانه اعطاها الامان. فلا ينبغي اذا وضعت الحرب اوزار

26
00:09:28.750 --> 00:09:46.900
ينقلب عليها مباشرة بل كشأن الدعاء يبين له الحق وانها خرجت عن الطريق السوي. وانه يجب عليها ان تعود الى الرشد والى سلوك طريق المؤمنين فاذا ابت حينئذ له ان يقاتله

27
00:09:47.050 --> 00:10:05.300
قال لانها حصلت في امانه بالاستعانة بها قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز اخذ مالهم لما تقدم. هذا لا خلاف فيه بين العلما لانه مر بنا انه لا يتبع يتبع مدبره

28
00:10:05.300 --> 00:10:25.450
ولا يجهز على جريحهم ولا يقتلون ايظا يقتل الفار منهم وكذلك ايظا لا تؤخذ اموالهم هذا عند من؟ عند الجمهور. اما هناك من يرى انهم يعاملون معاملة الكفار وانهم يستتابون فان تابوا والا قتلوا. وتستباح

29
00:10:25.450 --> 00:10:46.600
واموالهم ودماؤهم. نعم قال ولا يجوز اخذ مالهم لما تقدم ولان الاسلام عصم ما ولان الاسلام عصم ما لهم عصم ما لم يشير الى قوله عليه الصلاة والسلام امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله

30
00:10:46.650 --> 00:11:02.900
واني رسول الله في بعض الروايات واني رسول الله وفي بعضها حتى امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وبالمناسبة هنا البعض يقول ماذا ورد ذكر الشهادة؟ يعني الايمان بالله ولم يرد ذكر الرسول لان

31
00:11:03.000 --> 00:11:21.300
من يؤمن بالله يؤمن برسوله ومن لا يؤمن بالرسول يكذب الله سبحانه وتعالى لانه هو الذي ارسل هذا الرسول امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله فاذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم واموالهم الا

32
00:11:21.300 --> 00:11:46.800
حقها وحسابه مع الله ولذلك ابو بكر لما استدل بهذه الاية قال والله لو لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عناقا او عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتم عليه. لما تردد الصحابة في قتال مانع الزكاة ومنهم عمر. فلما رأى عمر تصميم ابي بكر

33
00:11:46.800 --> 00:12:11.100
ادرك ان الله سبحانه وتعالى قد شرح صدره للحق وللقتال وان الحق معه فاذعن واتبعه. نعم. قال ولان الاسلام عصم مالهم وانما ابيح قتالهم للرد الى الطاعة. كما قال علي ابن ابي طالب رضي الله مر بنا لما قال سئل عنه وهم كفار

34
00:12:11.100 --> 00:12:42.750
منافقون القوم اصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا بغوا علينا وقاتلونا فقاتلناهم. اذا هم بغاة فيقاتلون لانهم ماذا قاتلوا وستأتي ايضا اثار عن علي رضي الله توضح مثل ذلك قال وانما ابيح قتالهم للرد الى الطاعة فبقي المال على العصمة. كما لقاطع الطريق. يعني المؤلف رحمه الله

35
00:12:42.750 --> 00:13:00.650
اقول شرع قتالهم لردهم الى الطاعة ما معنى الرد الى الطاعة هي التي اشار الله سبحانه وتعالى اليها بقوله يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم يعني

36
00:13:00.650 --> 00:13:24.850
الخروج على الامام ينبغي ان يتركوه وان يعودوا للخضوع لانها بيعة ويجب عليهم ان يلتزموا بها. نعم قال كمال قاطع الطريق قال ولا يجوز الاستعانة كقاطع الطريق هذه مجملة قاطع الطريق لو اخذ مال يؤخذ منه ولو قتل يقتل ولو انه

37
00:13:25.050 --> 00:13:43.150
يقطع الى اخره سيأتي الكلام عنهم لكن اذا لم يأخذ مالا لا يؤخذ ماله هذا هو المراد قال ولا يجوز الاستعانة بكراعهم وسلاحهم؟ الكراع ما هي الخيل؟ تسمى الكرة. يعني لا ينبغي ان يضغط عليهم

38
00:13:43.150 --> 00:14:05.250
تؤخذ وتؤخذ خيلهم واسلحتهم للقتال الا في حالة الظرورة كما انك اذا كنت في مكان وانقطعت بك السبل وخفت على نفسك من الهلكة ولم تجد ما تأكله ولم تجد الميتة فان لك ان تأكل من تلك الميتة وهي من

39
00:14:05.250 --> 00:14:27.850
اعظم المحرمات لان الله سبحانه وتعالى اباحها لك فمن اضطر في محمصة غير متجانف ليث فان الله غفور رحيم قال ولا يجوز الاستعانة وسلاحهم من غير ضرورة لذلك فان دعت اليه ضرورة جاز

40
00:14:27.950 --> 00:14:44.550
كما يجوز اكل مال الغير في المخمصة. كذلك لك ان تأكل ايضا مال الغير في المخمصة يعني لا يجوز للانسان يقول مما تأكل تأخذ مال اخيك بغير حق؟ لا يجوز للانسان ان يعتدي على مال اخيه

41
00:14:44.700 --> 00:14:59.650
وهذا نوع الاعتداء ويدخل في قوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل لكن انت في مكان ومضطر اما الموت واما ان تأكل الطعام يا اخي واخوك يمنعك منه فعليك ان تأخذه

42
00:14:59.950 --> 00:15:17.500
تعطيه ثمنا اغلى معقولا فان ابى تزيده ثم يرجع ماذا؟ الى المعقول فان ابى فلك ان تأخذ الا بشرط ان يكون الا يكون هو مثلك يساويك في الحاجة الى الطعام

43
00:15:17.800 --> 00:15:46.400
تبقي حياتك وتقتل غيرك صاحب الطعام اولى به  لا يعني ليس لك ان تأخذ ذلك منه القصد هنا ليس لك ان تأخذ منه في القتال ليس في قتالهم لا الاستعانة يعني لا تأخذه بالقوة

44
00:15:46.450 --> 00:16:08.450
لتستخدمه في امر اخر مطلقا. يعني مثل الاموال هو قاصر هل يجوز اخذ اموالهم؟ الجواب لا. هل يجوز الاكراههم على اخذ الخيل لا  قال رحمه الله تعالى فصل ومن اتلف من الفريقين على الاخر مالا او نفسا

45
00:16:08.800 --> 00:16:26.100
في غير القتال ظمنه هنا الامر ينقسم الى قسمين. اما هو الكلام لا يزال ايها الاخوة عن الفئتين وانت يا السائل انتبه. يعني كلام المؤلف لا يزال في الفئتين المتقاتلتين

46
00:16:26.250 --> 00:16:46.300
انتبهوا لهذا يعني اللحمة ما زال في البغاة الذين يقاتلوا بعضهم بعضا احداهما ضمها الامام اليه هنا بالنسبة لهذه المسألة قال ومن اتلف من الفريقين على الاخر مالا او نفسا هذا ينقسم الى قسمين

47
00:16:46.300 --> 00:17:02.750
واما ان يتلفه في غير القتال فهذا يجب ظمانه واما ان يكون في القتال فلا. نعم قال ومن اتلف من الفريقين على الاخر مالا او نفسا في غير القتال ضمنه

48
00:17:02.850 --> 00:17:24.750
لان تحريم ذلك كتحريمه قبل البغي فكان ظمانه كظمانه قبل البغي. كما لو اعتديت على مال اخر قال وما اتلف احدهما على الاخر حال الحرب بحكم القتال من نفس او مال لم يضمنه

49
00:17:25.700 --> 00:17:45.300
قال لما روى الزهري رحمه الله قال كانت الفتنة العظمى. الفتنة العظمى التي هي يعني المصيبة التي حلت بالمسلمين بسبب ما حصل من الفتنة في قتل عثمان ثم ظهور الخوارج وما ترتب حصل كما تعلمون

50
00:17:45.300 --> 00:18:11.600
شيء بين الصحابة وكل منهم مجتهد كما قلنا وقال العلماء والمحققون قبلنا من اصاب فله اجرار ومن اخطأ فله وجه واحد. ويجب على المؤمن ان يحسن الظن بهم جميعا والا يسيء الظن بهم وان كلا منهم عندما دخل القتال كان له وجهة نظر كما ذكرتها في درس ليلة البارح

51
00:18:11.600 --> 00:18:36.400
فهناك من يرى ورأيه هو الراجح انه ينبغي ان تستتب الامور وتتم البيع ويصبح هناك خليفة ينصف المظلوم ويأخذ بحق الضعيف من ثم بعد ذلك يطالب بالثأر وهناك من يقولون لا. ينبغي ان نصفي اولئك الاقوام وان ننهي الامر بهم ثم يحصل

52
00:18:36.400 --> 00:18:53.100
فالمسألة فيها خلاف هذه هي الفتنة العظمى التي حصل فيها وقعت الجمل  قال لما روى الزهري رحمه الله قال كانت الفتنة العظمى في الزهري ايها الاخوة ومن التابعين يعني هو تابعي ادرك الصحابة وعاش معهم

53
00:18:53.100 --> 00:19:09.300
عاصر كثيرا عبد الله ابن عمر نعم قال كانت الفتنة العظمى وفيهم البدريون. يعني الذين شهدوا بدرا من فيهم فيهم من العشرة. فيهم علي وفيهم الزبير وفيهم طلحة وفيهم غير هؤلاء

54
00:19:09.900 --> 00:19:28.550
واجمعوا على ان لا يجب حد على على ان لا يجب على الا يجب حد على رجل ارتكب فرجا حراما بتأويل القرآن. ليس المراد ايها الاخوة يفهم فاهم هنا انه ارتكب الزنا لا

55
00:19:28.900 --> 00:19:46.450
يعني تأول القرآن في ماذا؟ بانهم سبي يعني اللي يأخذ من الاخرون يكونون سبي. فيستحل ذلك كما في سبايا اوطاس هو هذا المراد وليس المراد انهم ماذا يطعون حراما؟ حاشاهم في ذلك. نعم

56
00:19:47.250 --> 00:20:13.700
قال ولا يقتل رجل سفك دما حراما بتأويل القرآن ولا يغرم ولا يقتل انسان قاتل لانه يرى ان هذه انه على الحق وغيره على الباطل. لا. هو هذا ويرى وان طائفتان من فاصلحوا بل فان بغت احداهما فقاتلوا التي تبغي كل يرى انه على الحق. حتى الخوارج مع ظلال

57
00:20:13.700 --> 00:20:36.050
يرون انهم على الحق ولذلك ماذا يقول علي؟ قال هم فروا من الكفر هم يذكرون الله كثيرا والمنافقون لا يذكرون اذا مصيبتهم وقوعهم في الفتنة قال ولا يقتل رجل سبك دما حراما بتأويل القرآن

58
00:20:36.150 --> 00:21:04.550
ولا يغرم مالا اتلفه بتأويل القرآن. منهجهم انهم يتأولون القرآن على غير بابه. نعم قال ولان العادل مأمور باتلافه فلم يضمنه. ولان العادل مأمور ولان العادل مأمور باتلافه فلم يظمنه ولان العادل يعني الذي يقاتل والعدل

59
00:21:04.550 --> 00:21:25.400
في صف يجوز له ويباح له ان يسفك الدم في الحرب وكذلك المال. هذا هو شأن القتال يعني اما غالب واما مغلوب. نعم قال ولان العادل مأمور باتلافه فلم يضمنه كما لو قتل الصائل عليه

60
00:21:25.550 --> 00:21:43.450
والبغاة قائمة ممتنعة بالحرب بتأويل. بتأويل. يعني هم لهم تأويل. هم يرون ان الحق معهم انه حصلت منكرات او ارتكبت اخطأ فينبغي ان يطهر منها المجتمع. هذه لا تستوجب ذلك. هناك نصح هناك طريق

61
00:21:43.700 --> 00:22:05.000
لكن هم يرون ان هذه تستوجب الخروج فتأولوا فوقعوا في الخطأ قال والبغاة طائفة ممتنعة بالحرب بتأويل ولم تضمن ما اتلفت على الاخرى بحكم الحرب قال كأهل العدل يعني قياسا على اهل العلم

62
00:22:05.600 --> 00:22:27.900
لان لهم تأويلا وهذا التأويل هم لهم اشياء يتمسكون بها لكن تأويلهم خاطئ. لانه لا يستوجب مهما كان الخروج الا ان ترى كفرا بواحا. نعم. قال ولان تظمينهم ذلك يفضي الى تنفيرهم عن الطاعة

63
00:22:27.900 --> 00:22:50.200
ايضا لو ان اولئك البغات الذين اريد من قتالهم هو ردهم الى صفوف المسلمين وايضا رجوعهم الى الحق لو انها ايظا شفكت دمائهم قتل من قتل واخذت اموالهم لادى ذلك الى نفورهم

64
00:22:50.200 --> 00:23:19.900
فبدل ان يكسبهم الايمان ويجذبهم الى الطريق السويلا. ولذلك الله تعالى يقول ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم. فصور انسان عدو لدود لك ولكن بالمعاملة وبالحكمة يتحول ذلك العدو الى صديق وليس مجرد صديق صديق حميم

65
00:23:19.900 --> 00:23:46.150
بالغ ماذا؟ الاخوة والصداقة قال ولان تضمينهم ذلك يفضي الى تنفيرهم عن الطاعة فسقط كاهل الحرب قال وعنه رحمه الله يلزم البغاة الضمان. هذا هذيك الرأي الاول اللي مضى مذهب الجمهور الحنابلة في المشهور الحنفية

66
00:23:46.150 --> 00:24:12.550
وقول للشافعي هنا الرواية التي يذكرها فيها قول اما الامام مالك عرفتم قوله قوله يرى ان اولئك سواء كانوا من الخوارج او من الفرق الضالة ونص على القدري يستتاب فان تابوا والا يقتلون لافسادهم في الارض لا لكفرهم. وبهذا يخالف اهل

67
00:24:12.550 --> 00:24:32.250
الحديث الحديث انهم يقتلون كفرا يعني يقام عليهم القاتل لكفرهم وتسلب اموالهم على انهم كفار. مالك يقول لا لا نقول بكفر ولكنهم مفسدون في الارض والمفسدون في الارض يستتابون والا يقتلون

68
00:24:33.150 --> 00:24:58.250
قال وعنه رحمه الله يلزم البغاة الظمان لانهم اتلفوه بغير حق فظمنوه كقطاع الطريق. والظاهر والقول الاول هو الاقرب لان في تأليف للنفوس  ونحن اذا نظرنا الى هذه المعاني الكريمة الموجودة في هذه الشريعة الاسلامية الغارة نجد ان القول الاول اقرب الى ذلك

69
00:24:58.350 --> 00:25:24.500
بالنسبة للنساء ليس لأهل العدل ان يسكنوا ليس فيه ما ما قالوا باسم هذه مسألة نص عليها العلماء. يقولون لو قتلوا الاسارى ايضا اكثر يقول لو ان اهل البغي قتلوا الاسرى اسرى اهل العدل هل نقتل اسراهم؟ لا

70
00:25:25.100 --> 00:25:54.550
لا نقابل السيئة بالسيئة  قال رحمه الله تعالى فصل وان استعان اهل البغي باهل الحرب يعني الان انعكست اهل البغي استعانوا بالمحاربين اي باعداء المؤمنين تأملوهم بشرط المعاونة لم ينعقد امانهم. يعني تأملوا المحاربين بشرط ان يعاونوهم لا يعتبر هذا امانا عند

71
00:25:54.550 --> 00:26:19.500
هو يعتبر منقوظ كما لو جاء اهل الحرب وقاتلوا الامام ومن معه مباشرة  قال فامنوهم بشرط المعاونة لم ينعقد امانهم لان من شرط الامان الا يقاتلوا المسلمين. لان من شرط الامان الا يقاتل المومنين وان كان هناك عهد

72
00:26:19.500 --> 00:26:40.250
عليهم ان يلتزموا به وانتم تعلمون العهود التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقضها اليهود ماذا كان؟ حاربهم الرسول صلى الله عليه وسلم واجلاهم قال لان من شرط الامان الا يقاتل المسلمين فلم ينعقد بدون بدون شرطه

73
00:26:40.600 --> 00:27:12.250
قال وان اعانوهم ولاهل العقل فان اعانوهم قال وان اعانوهم فلاهل العدل فلاهل العدل قتلهم. وغنيمة اموالهم. فان عاون المحاربون البغاة فلاهل قتلهم. يعني الامام ومن معه ان يقتل لك لان قتله مباح. وان ايضا يستحل امواله

74
00:27:12.250 --> 00:27:37.500
قال فلاهل العدل قتلهم وغنيمة اموالهم كما قبل الاستعانة كما لو حاربوا المسلمين مباشرة قال ولا يجوز لاهل البغي قتلهم لانهم اعطوهم الامان. نعم ولا يحل لهم مالهم لانهم امنوهم فلزمهم الوفاء به

75
00:27:38.500 --> 00:28:01.800
قال وان وهم يدعون الاسلام والايمان والمؤمن يكون عند امانة. حتى الفرد المؤمن اذا امن كافرا قد امنا من امنت نعم قال قد اجرنا من اجرت. نعم. قال رحمه الله وان استعانوا باهل الذمة

76
00:28:01.850 --> 00:28:28.650
تقاتلوا معهم طائعين عالمين بتحريم ذلك ففيه وجهان. يعني اهل الذمة لا يخلو في مقاتلتهم مع البؤة اما كرها وخشية على انفسهم خوفا على انفسهم فهؤلاء لهم حقوق الاخر ان يستهوون فيقاتلوهم رغبة ماذا؟ فحينئذ يعامله المسلمين كمعاملة غيرهم

77
00:28:28.650 --> 00:28:52.800
على انهم نقضوا العهد قال فقاتلوا معهم طائعين عالمين بتحريم ذلك ففيه وجهان احدهما ينتقض عهدهم لانهم قاتلوا المسلمين من غير عذر انتقض عهدهم كما لو كانوا منفردين والثاني لا ينتقر عهدهم

78
00:28:52.900 --> 00:29:22.300
لانهم تابعون لاهل البغي قال رحمه الله فعل هذا حكمهم حكم البغاة في قتل مقاتلتهم دون مدبرهم عن القول الثاني على انهم يعاملون معاملة البغاة قال فعل هذا حكمهم حكم البغاة في قتل مقاتلتهم دون مدبرهم واسيرهم وتدفيف جريحهم

79
00:29:22.300 --> 00:29:46.500
في في عملية تجهيز عليه نعم قال ولا يعني عدم تجهيز عدم الاجهاز على الجريح. نعم قال ولكنهم يضمنون ما اكله من نفس او مال. لماذا لان اهل البغي قالوا لا يضمنون من باب تأليفهم وتقريبهم وارجاعهم الى الحق. لكن هؤلاء هم كفار

80
00:29:46.550 --> 00:30:13.900
ولكنهم ماذا يعيشون بين المؤمنين ويدفعون الجزية وكان واجبهم ان يلتزموا بما عاهدوا المؤمنين عليه قال ولكنهم يضمنون ما اتلفوا من نفس او مال في الحرب وفي غيره لان سقوط التظمين عن البغاة كي لا يفظي الى تنفيرهم عن الرجوع الى الطاعة

81
00:30:14.250 --> 00:30:32.650
ولا يخاف تنفير اهل الذمة قال رحمه الله لانهم هم. نعم. قال رحمه الله وان قالوا كنا مكرهين. هذي يمضى قالوا نحن اكرهنا اجبرونا هدادونا اما ان ننظم اليهم والا ان يقتلونا

82
00:30:33.200 --> 00:30:59.050
قال وان قالوا كنا مكرهين او ظننا انه يجوز لنا معاونتهم كما تجوز معاونتكم. يعني ظللنا انهم على الحق  خرجنا معهم لم لم تنتقظ الذمة لان ما ادعوا لان ما ادعوه محتمل. يعني هذا وارد. قد يكون فعلا نعم

83
00:30:59.100 --> 00:31:28.000
الا ليأتي ما ينفي يثبت ما ينفي قال لم تنتقض الذمة لان ما ادعوه محتمل فلا ينقضي فلا ينقضي العهد مع الشبهة. فلا ولا ينتقض العهد مع الشبهة قال وان استعانوا بمستأمن لماذا لا؟ لان الله امر بالوفاء بالوعوب. اوفوا بالعقود واوفوا بالعهد ان العهد كان

84
00:31:28.000 --> 00:31:54.050
فلا ينبغي ان يبطل العهد وان ينقذ بمجرد شبهة قال وان استعانوا بمستأمن فحكمه حكم اهل الحرب. يعني المستأذن حكمه حكم اهل الحرب. نعم لان المستعمل لماذا؟ هو ليس كاهل الذمة هو اصلا جاء يعيش في بلدك مقابل مصلحة. فانت اعطيته الامان

85
00:31:54.400 --> 00:32:13.650
واذا قاتل ضدك معنى هذا انه نقض العهد فصار بمثابة المحارب قال وان استعانوا بمستأمن فحكمه حكم اهل الحرب الا ان يقيم بينة على الاكراه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل

86
00:32:14.400 --> 00:32:35.850
وان ولوا قاضيا الان يعني هذا على تقدير انه استولوا على بعظ البلاد كما حصل من الخوارج بالنسبة للبصرة انت تعلمون حقيقة يعني قويت شوكتهم الخوارج وامتدوا وصارت لهم سلطة وهيمنة

87
00:32:35.950 --> 00:32:58.000
استولوا على بعض البلاد وقتلوا كثيرا من المؤمنين وسلبوا الاموال وافسدوا هذه كلها حصلت منه. فاذا نصبوا قاضيا هذا القاضي لا يخلو. اما ان يكون قاضيا تجتمع فيه صفتان الصفة الاولى ان يكون عدلا. الصفة الثانية ان يكون عالما

88
00:32:58.350 --> 00:33:21.650
يعني ان يكون اهلا للاجتهاد لكن قد يكون الذي ينصبونه ليس عدلا يعني يتربص بالمؤمنين ويستحل دماءهم واموالهم وقد لا يكون كذلك لكنه جاهل. يحكم خطأ هذا هو ما سيدور عنه حديث المؤلف رحمه الله

89
00:33:22.200 --> 00:33:45.200
قال رحمه الله تعالى وان ولوا قاضيا يستبيحوا دماء اهل العدل واموالهم. اذا هذا القاضي ما لا نسميه قاضي جور ظلم باغ. لانه بهذا يستحل دماء واموال اهل العدل اذا

90
00:33:45.300 --> 00:34:08.850
هذا لا يصح ان يسمى قاضيا. نعم قال وان ولوا قاضيا يستبيح دماء اهل العدل واموالهم لم لم ينفذ او لم ينفذ حكمه. او لم ينفذ لم ينفذ حكمه. نعم. لان العدالة شرط للقضاء. رأيتم لان العدالة شرط للقضاء

91
00:34:09.150 --> 00:34:29.100
ونحن لسنا ببعيدين عن كتاب القضا لا يحول بيننا وبينه الا ما يتعلق بالحدود وايضا كتاب القضاء دراسته جليلة فاذا وصلنا اليه هناك ان شاء الله سنعرف شروط القاضي وكذلك ايضا ما يتعلق باحكامه وما اكثرها

92
00:34:29.200 --> 00:34:47.900
اذا يشترط في القاضي من الشروط اذا اجاب ان يكون مسلما بالغا عاقلا الى غير ذلك ان يكون عادلا لانه يحكم بالبسط الرسول عليه الصلاة والسلام والله تعالى يقول اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل

93
00:34:48.300 --> 00:35:15.250
ان الله نعم ما يعيذكم به شيخ الاسلام ابن تيمية كتب كتابا حول هذه الاية وسماها السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية كتاب لطيف قيم تناول فيه ما يتعلق لماذا بحكم السياسة علاقة الراعي بالرعية الاحكام المرتبطة بينهم اشار الى بعض الاحكام

94
00:35:15.550 --> 00:35:35.400
والان تجدون ايها الاخوة ان الفقهاء قسموا الفقه اقساما. كان في مضى هو فقه واحد يبدأ بالطهارة وينتهي بالدعاوى والبينات على اختلاف بين الفقهاء قسموه اقسام فصلوا منه ماذا؟ عن السياسة الشرعية

95
00:35:35.500 --> 00:35:58.600
وظعوا فيها النظام المالي ايظا النظام العلاقات الدولية الحسبة في الاسلام كثير من الاشياء وسموها السياسة الشرعية وابقى هناك ماذا ما يتعلق باحكام الفقه قال لان العدالة شرط للقضاء وليس هذا بعدل

96
00:35:59.100 --> 00:36:21.850
قال رحمه الله وان كان عدلا مجتهدا وان كان قاضيا عدلا يعني هنا حذف الموصوف واقيمت الصفة مقامه. وان كان قاضيا عدلا. نعم قال وان كان عدلا مجتهدا ايظا مجتهد اهل الاجتهاد

97
00:36:22.100 --> 00:36:40.350
لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اذا اجتهد الحاكم فاصاب ولا نريد ان ندخل في احكام القضاء العام لكن الاجتهاد الواعي وله. وهناك مجتهد مطلق لا يشترط في القاضي ان يكون مجتهدا مطلقا كالائمة الاربعة متى يوجد هذا

98
00:36:41.050 --> 00:37:07.400
وايضا قد يكون ايضا مجتهدا منتسبا هو بمثابة الائمة كما نرى في شيخ الاسلام ومحمد ابن الحسن والبويطي وغيره لكنه ينتسب وربما يكون مجتهدا في مذهبه ملما بما فيه المراد ان يكون على معرفة في احكام القضاء يعرف الناس والمنسوخ والمطلق والمقيد ويعرف احكام اللغة كل

99
00:37:07.400 --> 00:37:24.650
ما له علاقة بالاحكام بحيث يوازن ويرجح ماذا بين الاحكام قال وان كان عدلا مجتهدا نفذ من حكمه ما ينفذ من حكم قاضي الامام. اذا كان هذا القاضي الذي نصب

100
00:37:24.650 --> 00:37:45.400
اهل الجور كان قاضيا عدلا وكان اهلا للاجتهاد اي عنده العلم مؤهل ان يجتهد في المسائل كالحال في قضاة اهل العدل فانه ينفذ من حكمه ما ينفذ من حكم اهل العدل

101
00:37:45.550 --> 00:38:02.050
ما هو الذي ينفذ من حكم القاضي ينفذ ما كان موافقا لكتاب الله عز وجل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والا يخالف اجماعا. لكن لو قضى القاضي بحكم يخالف الكتاب او يخالف ما صح من السنة او

102
00:38:02.050 --> 00:38:18.300
الاجماع فهذا لا يلتفت وهذا هو معنى قول الفقهاء هل ينقض الاجتهاد بالاجتهاد او لا قال نفذ من حكمه ما ينفذ من حكم قاضي الامام ورد منه ما يرد منه

103
00:38:18.700 --> 00:38:47.100
لان له تأويلا يسوغ فيه الاجتهاد فاشبه قاضي اهل العدل قال رحمه الله وان كسب الى قاضي اهل العدل. انتم تعلمون كتاب القاضي للقاضي هذا سندرسه ايضا في الخطأ شيء يسمى كتاب القاضي قاض مثلا في المدينة وقاضي في الرياض او في تبوك. او في مكان في الشرقية في كتب اليه القاضي في المدينة

104
00:38:47.100 --> 00:39:09.800
ما يسمى كتابة القاضي للقاضي في حكم في قضية هذا لا شك دارج ومعمول به. لكن هل نتعامل مع هؤلاء بقالة العلماء لا لاننا اذا قبلنا كتاباتهم ويسرنا الامور والنا الجانب يكون ذلك مما يشجعهم

105
00:39:09.800 --> 00:39:34.150
ونحن ينبغي ان نشدد عليهم وان نغلظ عليهم والا نريهم ماذا التيسير والسهولة في ذلك الامر كسرا لشوكتهم  قال وان كتب الى قاضي اهل العدل استحب ان لا يقبل كتابه كسرا لقلوبهم

106
00:39:34.300 --> 00:39:53.700
فان قبله جاز لان حكمه ينفذ فجاز قبول كتابه كقاضي الامام. لانه لو قبل منه قاضي العتب وما يحس بنشوة نحن على العدل ها هم كاتبونا عندما لا يستجاب له مع انه لو استجاب جائز

107
00:39:54.400 --> 00:40:22.050
لو لم يستجب له يكون ذلك فيه شيء من الاذلال وكسر قلوبهم. نعم قال رحمه الله تعالى فصل وان استولوا على بلد فاقاموا الحدود وهذا حصل يعني قد يسترون على بلد ويقيمون الحدود والحدود تعرفون الحدود الخمسة التي منها حد الزنا وشرب الخمر وقطع الطريق

108
00:40:22.050 --> 00:40:45.300
والقذف. هذه هي الحدود وشرب الخمر لو اقاموا تلك الحدود قال وان استولوا على بلد فاقاموا الحدود واخذوا الزكاة والخراج والجزية. لان هذا من اختصاص الامام الامام كما هو معلوم يرسل ماذا

109
00:40:45.550 --> 00:41:06.050
من قبله ليحرص على الناس اموالهم الثمار والماشية وغيره. هم فعلوا ذلك اخذوا زكوات الاموال وغيرها كذلك ايضا اخذوا الخراج اخذوا الجزية هل نعود ونطالبهم؟ هذا ما يذكره المؤلف رحمه الله

110
00:41:06.250 --> 00:41:30.950
واخذوا الزكاة والخراج والجزية احتسب به ايه اللي يقول في الاخيرة قال واخذوا الزكاة والخراج والجزية احتسب به. احتسب به يعني اعتبر ذلك ماذا صحيحا لا ينقض لان علي رضي الله عنه لم يتتبع

111
00:41:31.200 --> 00:41:51.000
ما فعله اهل البصرة واخذوه. لانهم لما عفوا فسادا في البصرة واخذوا ما اخذوا ما جاء علي رضي الله يتتبعهم على الاموال ترى كذلك لان القصد هو تأليف القلوب وجمع الكلمة ودرء الفتنة والقضاء عليها وهذا امر مطلوب نعم

112
00:41:52.300 --> 00:42:12.050
وكان ابن عمر رضي الله عنه يدفع وكان ابن عمر رضي الله عنهما يدفع زكاته الى ساعي نجدة الحرور. عامر ابن نجدة الحروري. هذا ايضا لان من فرق الخوارج ما يسمون بالنجدات

113
00:42:12.400 --> 00:42:29.450
وهذا هذا من اخطرهم هذا. لان هذا حقيقة كانت له صولات وجولات واستولى على البحرين وعثى في الارض فسادا وقلت لكم من يريد ان يدرس سيرتهم هي حقيقة سيرة يعني تؤلم المؤمن ان يرى مثل ذلك

114
00:42:29.650 --> 00:42:54.850
في عصور متقدمة من عصور المؤمنين قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يدفع زكاته الى ساعي نجدة الحروري. انظروا ايها الحكمة التي كان عليها الصحابة صحابي من ممن من الصحابة الذين اكثروا ماذا الجلوس مع رسول الله وهو صهره

115
00:42:54.900 --> 00:43:15.050
منذ كان يعطي لانه يريد ان يغلق الفتنة لا يريد ان يوسع ماذا الخرق على الراقع؟ بل كان يعطيهم ذلك لان الغلبة كانت لهم. نعم لا هذه عامة يشترك الكل فيها لانها

116
00:43:15.100 --> 00:43:33.550
غالب هذا حصل من الخوارج  قال ومن رأي من يرى في الخوارج رأي الجمهور  لا رأي الامام مالك ولا رأي اهل الحديث. نعم قالوا من انا اكثر ما اعجبني رأي الامام مالك صراحة

117
00:43:33.850 --> 00:43:53.250
هو وسط نعم قال ومن ادعى دفع زكاته اليهم قبل منه. لانه ما عرف انه اذا قال فلان انا اديت زكاتي للخالص او يحقق معه له ولذلك تمشي الامور قبل منه ولم يستحلف

118
00:43:53.400 --> 00:44:10.800
لان الناس لا يستحلفون على صدقاتهم بخلاف ما لو كانت اجرة او جزية يختلف الحكم قال ومن ادعى من اهل الذمة دفع جزيته اليهم لم يقبل الا ببينة لانها عوض

119
00:44:10.850 --> 00:44:30.500
والعوض بمثابة الاجرة. والاجرة لا بد من التوثق من ايصالها الى صاحبها قال لم يقبل الا ببينة لانها عوض فاشبهت الاجرة قال ومن ادعى دفع الاجرة وثمن البيع وغير ذلك نعم

120
00:44:30.750 --> 00:44:45.450
قال ومن ادعى دفع خراجه اليهم ففيه وجهان احدهما لا الذي يضرب على العاض وذلك في عرض السواد في العراق وقد مر بنا ان درسنا هذه قبيل كتاب النكاح. نعم

121
00:44:46.000 --> 00:45:12.250
قال ففيه وجهان احدهما لا يقبل لانه اجرة للارض واشبه اجرة الدار ولانه ولانه خراج اشبه الجزية قال والثاني يقبل قوله لان الدافع مسلم وقبل قوله في الدفع كالزكاة قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل

122
00:45:13.150 --> 00:45:35.300
وان اظهر قوم رأي الخوارج ولم يخرجوا عن قبضة الامام. هنا اظهروا لكنهم ما خرجوا عن قبضة الامام فرق بين انسان يظهر اراءه ويحارب المؤمنين. ويحرض على الامام ويطالب بالخروج عليه ويخرج

123
00:45:35.350 --> 00:45:54.200
هذا شأنهما الان اناس يحملون افكار الخوارج ما هي افكار الخوارج يكفرون بالذنوب يقولون الكبائر من يرتكب كبيرة من يشرب الخمر من يزني من يسرق من يعصي والديه هذا كافر

124
00:45:54.650 --> 00:46:22.450
هذا منهجهم اذا يكفرون بالذنوب يخرجون عن الجماعة ينحازون عن جماعة المؤمنين. يستحلون يرى هو هذا كله يرى. يعني هذا قولا لا فعلا يعني يكفر مرتكب الكبيرة يرون ماذا الانحياز والابتعاد عن جماعة المسلمين يرون شرعا استحلال دمائهم ولكن لا يخرجون لا يطالبون

125
00:46:22.450 --> 00:46:50.100
هذا هو فكرهم مستقر في اذهانهم منغرس في افكارهم فما حكم هؤلاء قال وان اظهر قوم رأي الخوارج ولم يخرجوا عن قبضة الامام لكن ليس معناه بان يتركون سدلا  يعني لا يراقبون ويتابعون لانه ربما يكون الدافع لهم في هذه الحالة ظعفهم

126
00:46:50.500 --> 00:47:13.450
يتمسكنون ليتمكنوا مثل هؤلاء يتابعون وتوضع الاعين عليهم لانه يخشى من خروجهم في يوم من الايام في المجتمع الاسلامي فسادا فقال ابو بكر رحمه الله لا يتعرض للحنابلة. هم. فقال ابو بكر رحمه الله لا يتعرض لهم. وهذا مذهب الجموع

127
00:47:13.750 --> 00:47:37.800
لان علي رضي الله عنه مذهب ابي حنيفة والشافعي واحمد ومالك رأيه كما عرفتم. مثل هؤلاء يستتابون فان تابوا ورجعوا عن افكارهم والا قتلوا لافسادهم ودعوتهم الى الفساد  قال فقال ابو بكر رحمه الله لا يتعرض لهم

128
00:47:38.050 --> 00:47:56.650
لا يتعرض لهم لان علي رضي الله عنه وارضاه وارضاه سمع رجلا يقول لا حكم الا لله ماذا يقول لا حكم لما وافق؟ هم الذين طالبوا علي بان ينزل لما جاءوا جند الشام وقالوا بيننا كتاب الله رفعوا

129
00:47:56.650 --> 00:48:15.300
هم قالوا نحكم كتاب الله فلما نزل عند راع قال اتحكم اراء الرجال في كتاب الله ثم صاحب الهوى ايها الاخوة الله تعالى يقول لنبيه داود يا داود انا جعلناك خليفة في الارض

130
00:48:15.400 --> 00:48:38.750
احكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله اولئك كانوا اهل اهواه فتلك الاهواء هي التي طمست اعينهم وغطت قلوبهم وغممت افئدتهم فاصبحوا يرون الباطل حقا والحق باطلا فوقعوا فيما وقعوا فيه

131
00:48:38.850 --> 00:49:01.750
لان علي رضي الله عنه سمع رجلا يقول لا حكم الا لله تعريضا به في التحكيم ايضا يعرض بعلي يعني هو لا يصرح واحيانا يكون التعريض اشد من مال من التلميح لكن انظر الى ما كان عليه الصحابة من الحلم وبعد النظر

132
00:49:01.750 --> 00:49:19.550
والصبر والتحمل فهو الخليفة وبيده ان يقتص منه لكنه ترك. انظروا الى الرد وقال كلمة حق اريد بها باطل لا حكم الا لله هذا بنص القرآن. فالحكم لله العلي الكبير. احكم

133
00:49:19.550 --> 00:49:46.500
اذا الحكم لله صح لكن هل ارادوا الحقيقة؟ هي كلمة حق لكن استشهاد المستشهد بها اراد باطلا. ودليل بطلانه خروجه على امام المسلمين مشهودة بالجنة قال قال لكم علينا ثلاث. انظر لكم علينا ثلاث لا نعم

134
00:49:46.550 --> 00:50:06.550
لكم علينا ثلاث لا نمنعكم مساجد الله ان تذكروا فيها اسم الله. في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما

135
00:50:06.550 --> 00:50:27.900
تتقلب فيه القلوب والابصار اذا هذا حق لكم الا نمنعكم المساجد ما دمتم تتعلقون بتلك الفريضة وتقبلون على المساجد ومع ذلك نسأل الله لكم الهداية. نعم. ولا نمنعكم الفيئ ما دام ولا نمنعكم الفي ما دمتم ما خرج. لم تخرجوا

136
00:50:28.450 --> 00:50:54.200
ولا نمنعكم الفيء ما دامت ايديكم معنا. يعني لم تخرجوا نعم. ولا نبدأكم بقتال حتى يحصل منكم كما حصل. نعم قال رحمه الله وحكمهم في ظمان النفس والمال والحد حكم اهل العدل. نعم يعني يعاملون معاملتهم. لا عليهم مآخذ لكن

137
00:50:54.200 --> 00:51:11.100
انهم واقفون. ولذلك حتى لما نأتي لاهل البدع وان كان ليس موضوعها لدينا في الفقه. تجد ان للبدع اقسام كثيرة لكن بالنسبة للتقسيم الذي مبتدع يظهر بدعته ويدعو عليه هذا

138
00:51:11.700 --> 00:51:30.300
هذا يمنع منه ويؤخذ على يده. ومبتدع تجد انه قابع لا يظهر بدعته. يتستر ويتغطى فننظر اذا كان من تحت الستار يعمل وكذا ويظهر له فساد فهذا اما اذا كان كذا فلا نأتي نأخذ الناس بالظنون

139
00:51:30.350 --> 00:51:50.250
قال رحمه الله وحكمهم في ضمان النفس والمال والحج حكم اهل العدل لان ابن ملجم ملجم لان ابن ملجم وبعضهم يقول ملجم نعم قال جرح علي رضي الله عنه وارضاه

140
00:51:50.600 --> 00:52:14.050
دخل صلاة الصبح فصوبه نعم وقال اطعموه واسقوه واحبسوه. هذه هي المعاملة الكريمة اطعموا واسقوا ولكن احبسوا فان عشت فانا ولي دمي. لانه اعتدى عليه فمن الذي يقتص منه؟ الذي جني عليه

141
00:52:14.100 --> 00:52:36.200
فان عشت فانا ولي دمي اعفو ان شئت وان شئت استقذت مع كل تلك النكبات والمصائب والاعتداء والاعتداء عليه رضي الله تعالى عنه وهو في صلاة الصبح قائما يصلي بالناس ومع ذلك يعرض بالعفو ويقدمه على القصاص

142
00:52:36.750 --> 00:53:00.400
قال وان مت قتلتموه ولا تمثلوا به. اه لان الرسول نهى عن المثنى. تعلمون المثنى في اول الامر جائزة في قصة العرانيين لما قتلوا الراعي وساقوا الابل ومثلوا بالراعي امر ان يمثل بهم وسملت اعينهم والقوا في الحرة

143
00:53:00.650 --> 00:53:18.950
من شدة الظعيرة يستسقون ولا يسقون حتى ماتوا. ثم جاء النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مثل انه نهى عن المثلى قال رحمه الله تعالى ولا يتحكم القصاص اذا قتلوا مسلما

144
00:53:19.000 --> 00:53:38.100
لا يتحكم لكن لك كغيرك ان تطلب القصاص. يعني اذا قتل للولي قتيل عمدا يطالب بالقصاص ولهو ان يعفو لكن مثل هؤلاء بعض العلماء يرى انه لا ينبغي ان يعفى عنهم

145
00:53:38.150 --> 00:53:57.400
وانه ينبغي ان تطهر الارض منه. نعم قال ولا يتحتم القصاص اذا قتلوا مسلما لقول علي رضي الله عنه وارضاه وان شئت عفوت قال وفيه وجه اخر انه يتحتم لانه قتل

146
00:53:57.600 --> 00:54:17.600
السلاح في غير المعركة فتحتم قتله كقاطع وهذا من اخطر الامور ايها ان يحمل انسان ويأتي ويقتل من يقتل خليفة رسول الله. افضل الامة في زمانه. لا يوجد افضل منه. في الوقت الذي هو فيه

147
00:54:17.850 --> 00:54:40.150
كان الرسول بين ان افضل الامة ابو بكر ثم جاء اشارات الى عمر وهناك كلام حول عثمان وعلي المهم هو الذي يأتي في الدرجة الاولى لماذا؟ انا ارى انه شوكتهم القصاص او لا

148
00:54:40.600 --> 00:54:57.200
انه يتحتم القصاص فهذا. لان هذا فيه حماية للمجتمع وصيانة له. خصوصا مثل هؤلاء. الذين قصدهم الافساد لان هذا ظهر باسم الدين وباسم الاخلاص يعني هذا ظهر يرى ان عليا كافر

149
00:54:57.400 --> 00:55:19.750
يا ظربة من كذا ما اراد بها الابتغاء. جاء اخر يمدح فيه. ولكن المادح ما اقتص منه. يعني جاء اخر منهم مدح بفعلة هذا الانسان يا ضربة من تقي ما اراد بها الا ابتغاء وجه الله رضوانا. الابتغاء رب العرش رضوانه. هذا هو كان الديدان

150
00:55:20.200 --> 00:55:44.600
قال رحمه الله تعالى وان سبوا الامام او غيره من اهل العدل يعني قد يسب الامام. يعني تظهر منهم كلمات فيها تجريح للايمان. نعم قال عذروا لانه محرم لا حد فيه ولا كفارة. لانه لا حد فيه لكن يعزرون لانه لا ينبغي التطاول على الامام

151
00:55:44.600 --> 00:56:02.850
نعم لان هذا فيه ثارة للعامة لانه محرم لا حد فيه ولا كفارة فشرع التعزير فيه قال رحمه الله وان عرضوا بالسب ففيه وجهان. ايضا بالنسبة للسب لما كتب احد

152
00:56:03.150 --> 00:56:20.600
ولاة او قادة عمر بن عبدالعزيز اليه يا امير المؤمنين انهم يسبونك فقالوا يسبوني فسبوه مو ان شئتم فاتركوه وان امر عليكم السلاح فاحملوا انظروا الى الحكمة. لذلك قالوا عاصره متمم لعصر الخلفاء الراشدين

153
00:56:20.850 --> 00:56:40.450
لا يهمني ينتصر لنفس لكن هو يهم ان يبقى العدل وان يحفظ المجتمع وينظر اذا كان في السب او التعريض لا شك هذا ليس مصلحة في المجتمع على رؤوس الملأ ان يسب الامام ويجرح على ماذا سيترتب عليه؟ يوغل صدور الناس وهذا لا يجوز شرعا. نعم

154
00:56:40.700 --> 00:57:12.950
قال وان عرضوا للسب ففيه وجهان احدهما يعزرون كي لا يصرحوا به يستخدمون الاشارات كما سيأتي الان. نعم قال يعزرون كي لا يصرحوا به ويخرقوا الهيبة والثاني لا يعزرون ثم روي عن علي رضي الله عنه وارضاه انه كان في صلاة الفجر فناداه رجل مصائبهم ما

155
00:57:12.950 --> 00:57:34.600
في الظلمات في صلاة الفجر نعم فناداه رجل من الخوارج لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن مصيبة الزمان انظر الى فساد العقول انظروا الى تدني النفوس انظروا ماذا الى ما حل باولئك الاقوام من الخيبة

156
00:57:34.650 --> 00:57:54.650
ومن الفساد ومن الذل والهوان ومن الجرأة الجرأة على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه يقول علي في الجنة وهو افضل خلق الله في ذاك الوقت ثم يقول له لئن اشركت ليحبطن عملك

157
00:57:55.150 --> 00:58:12.900
وهذا الذي بحث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر رأينا علي قالوا يا رسول الله انه اصابه رمد وارمد طلب منه فدعاه فجاء فبصق في عينه وشفي لانه قبل ذلك قال لاعطين الراية

158
00:58:13.000 --> 00:58:30.550
رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. تشرفت ارتفعت اعناق الصحابة كل يريد ذلك الفضل. كل يريد تلك المكروه من هو الذي سيظفر بذلك بان يكون يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله

159
00:58:30.650 --> 00:58:52.800
فاين علي فدعو واعطاه. ومآثره كثيرة كثيرة جدا ومحاسنه كثيرة ومواقفه عظيمة واول من امن من الصبيان وسيأتي في كتاب الردة لا داعي لان نقدم اذا ايها الاخوة يأتي مثل هذا فيخاطبه ويقول لئن اشركت ليحبطن عملك

160
00:58:53.300 --> 00:59:17.850
هذا يقال كيف يتجرأ هؤلاء كيف يعني تلفظ السنة بمثل تلكم الوقاحة وتلكم الجرعة على ماذا على خفيفة رسول الله. هذا والله هو الذل وهو الهوان  قال رحمه الله تعالى فاجابه علي رضي الله عنه وارضاه فاصبر ان وعد الله حق

161
00:59:18.100 --> 00:59:43.450
ولن يعزره قال ولا يستخفنك الذين لا يغرون. اخر الاية. قال فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ها هي الاية جاءت كاملة. المؤلفون اختصر واصبر ان وعد انظر الى الحكمة. انظر الى الفرق بين الجاهل المندفع الذي سيطر عليه الهوى

162
00:59:43.600 --> 01:00:02.450
وصار يمشي في ركب ابليس وبين امام جليل فاصبر ان وعد الله حق. ايمان يقين بان ما قد ذكره الله واقع وانما سيحصل سيأتي والكل سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى

163
01:00:02.550 --> 01:00:21.800
يتبين الصادق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لان اولئك الاقوام لو كانوا يوقنون ويصدقون بوعد الله ووعيده وبما اعده الله سبحانه وتعالى وان كانوا يتظاهرون بان دافع لهم هم الاخلاص

164
01:00:21.900 --> 01:00:50.200
لو كانوا كذلك ايها الاخوة لام ما بالغت بهم تلك الحماقة وذاك الاندفاع وذاك التهور ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام احداث الاسنان سفهاء الاحلام لا يحسبون للعبارات حسابا ولا يقدرون الامور وكما قال عبدالله بن عمر يأتون بايات نزلت في الكفار ويطبقون على المؤمنين. فانظر

165
01:00:50.200 --> 01:01:08.450
الى هذه الاية هل هذه يخاطب بها مؤمن اي مؤمن مهما كانت درجته حتى من العصاة فما بالكم دي خليفة راشد حظنا رسول الله صلى الله على اتباعهم والسير في منهجهم

166
01:01:10.050 --> 01:01:29.050
ثم يكون الامر ان يرميه اشارة بمثل ذلك حقيقة ايها الاخوة عندما يقرأ الانسان التاريخ وبخاصة ما جاء في الاحاديث الصحيحة في صحيح البخاري ومسلم وغيرها ثم يرى تلك الاعمال التي ينضح

167
01:01:29.050 --> 01:01:48.950
القلب اسى ولوعة ويقطر حزنا كيف يحصد ذلك من امة تنتسب الى الاسلام قال فاجابه علي رضي الله عنه وارضاه فاصبر ان وعد الله حق. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. يا حبذا تضيفون لا

168
01:01:48.950 --> 01:02:13.300
في قول علي بقية الاية موجودة؟ في بعض النسق موجودة طيب. فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون قال ولم يعزره قال رحمه الله تعالى انه قال استدل بالاية. استدلال علي رضي الله تعالى بالاية في محله فاصبر ان وعد الله حق

169
01:02:13.500 --> 01:02:33.900
نص الكتاب العزيز يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم باللايون فاصبر ان الله لا يستخفنك الذين توجيه لرسول الله فهو تمثل بالله. اما ذاك فرماه بماذا؟ بالشرك. لئن اشركت ليحبطن عمله. نعم

170
01:02:34.000 --> 01:02:49.150
قال فاما من ذهب من اصحابنا الى تكفيرهم فانهم متى اظهروا معنى هذا فيه من الحنابلة من يكفر هؤلاء وهذه الرواية التي هي لا تقوم بها مع الامام مالك نعم

171
01:02:49.300 --> 01:03:08.550
فانهم متى اظهروا رأي الخوارج اسجد استتيبوا استتيبوا فان تابوا والا ضربت اعناقهم. وهذا هو رأي الامام ما لك الذي رجحت وتطمئن النفس اليه في الحقيقة مثلها وصلى الله على محمد

172
01:03:11.300 --> 01:03:16.500
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة