﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:29.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله

2
00:00:29.000 --> 00:00:49.000
واصحابه الطيبين الطاهرين من اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين. اما بعد فقد بقيت جزريات او جزئية واحدة في اخر كتاب القذف نتمها ثم ننتقل بعد ذلك الى

3
00:00:49.000 --> 00:01:09.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ما لك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه

4
00:01:09.000 --> 00:01:26.800
به ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الاسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الحدود. قال باب قال رحمه الله فصل وان قال انما كان قذفي لك قبل احصانك

5
00:01:26.900 --> 00:01:49.150
وقالت بل بعده فان ثبت انها كانت غير محصنة فالقول قوله. هذي مرت بنا في درس ليلة البارحة في ماذا؟ قذف امرأة او اخرى ثم حاول ان يخرج من الموقف ويقول انما كان قذفي لك قبل ان تكوني محصنة. كيف لا تكوني محصنة؟ بان تكون

6
00:01:49.150 --> 00:02:14.750
او تكون غير مسلمة في ذلك الوقت. يعني يقصد ان القذف كان بعيدا لكن هو في الحقيقة قذفها في الحال قال فالقول قوله لان الاصل براءة ذمته قال وان لم يثبت ذلك فالقول قولها. اذا لو ثبت انها كانت فعلا يعني غير محصنة فيكون قوله صحيح

7
00:02:14.750 --> 00:02:36.100
لكن ان ثبت انها اصلا هي حرة وان في الاصل مسلمة فقوله مردود ويقام عليه الحد قال لان الاصل في الدار الاسلام والحرية. يعني الاصل ان الذي يعيش في دار المسلمين يحكم عليه بامرين. لانه

8
00:02:36.100 --> 00:03:07.450
وبانه حر وكونه غير مسلم هذا يعتبر امر طارئ. وكونه غير ايضا حر يحتاج الى اثبات وبينة الاصل فيها الحرية والاسلام قال وكذلك ان كانت مسلمة فادعى انها ارتدت القول قولها لان الاصل بقاؤها على دينها. لان الردة هذي حادثة والاصل معها هي لان الاصل ان تكون

9
00:03:07.450 --> 00:03:28.800
مسلمة قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل وان ادعت امرأة ان زوجها قذفها. يعني رماها الزنا. نعم. قال فانكر فقامت عليه بينة فله ان يعني انكر قال لم اقذفها ثم قامت عليه

10
00:03:28.800 --> 00:03:48.300
فهو الان بين امرين. اما ان يقام عليه الحد واما ان يلاعن. وكونه كذب نفسه لا يؤثر. نعم قال فله ان يلاعن لان انكار القذف لان انكار القذف لا يكذب ما يلاعن عليه من الزنا

11
00:03:48.400 --> 00:04:07.850
لان القذف الكذب وهو يدعي انه صادق فجاز ان يلاعن. كما لو ادعى عليه وديعة كما لو ادعي لو ادعى عليه يعني شخص وديع القراءة الاولى هي نعم كما لو ادعى عليه وسيعة فقال ما لك عندي شيء

12
00:04:07.850 --> 00:04:23.750
ثم ادعى تلفها قبل منه. يعني هو قال ما لك عندي شيء؟ ثم قال هي تالفة. يعني يقصد ليس لك عندي شيء بمعنى انها ذهبت يقبل قولي لماذا؟ لان الاصل فيها الامانة

13
00:04:24.000 --> 00:04:44.000
يعني لما تودعو عند انسان وديعة فانك ما وضعت عنده الا لكونه يمينا. ولو انه رسم بالخيانة لما جاز ان توضع عنده ولو كان المودع الذي توضع عنده الاشياء يحصل له

14
00:04:44.000 --> 00:05:04.000
كل ذلك لما قبل احد ان يحفظ وديعة لاخر. قال فقال ما لك عندي شيء ثم ادعى تلفها قبل منه لكون لكون انكاره لم يمنع الايداع. كذا ها هنا. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة

15
00:05:04.000 --> 00:05:27.200
كلمة قذف الاصل فيها الكذب. ما معنى؟ قال فرمى والاصل انه يرميه بشيء. والاصل انه كاتب حتى اقيم البيت بدليل ان رجلا رأى امرأة عند زوجه فيقول له البينة او حد في ظهرك. نعم

16
00:05:31.150 --> 00:05:52.400
لا لا لا هو قصده لان القذف هو الكذب يعني اذا لم يثبته ينتهي الى الكذب. يؤول اليه نعم  قال رحمه الله تعالى باب الاشربة. هذا ايها الاخوة هو ماذا الحد الخامس من الحدود؟ اذا بحمد

17
00:05:52.400 --> 00:06:12.400
لله تعالى اخذنا الاربعة وهذا هو نهاية المطاف. فبدأ المؤلف اول ما بدأ بالمحاربين. لكن المؤلف لم يضع عنوانه بحد وانما قال احكام المحاربين. ثم انتقل الى السرقة فقال حد السرقة. ثم

18
00:06:12.400 --> 00:06:33.450
والى الزنا فقال حد الزنا. ثم بعد ذلك الى القذف فقال باب حد القذف. لكن هنا قال الاشربة. فلماذا  المؤلف هنا ضرب صفحا عن ذكر الحد وذكر الاشربة. مع ان الاشربة ايها الاخوة اذا عقدها الفقهاء في

19
00:06:33.450 --> 00:06:56.900
او كذلك اهل الحديث انما يقصدون بذلك الاشربة عموما فيدخل فيها الخمر دخولا اوليا وما يترتب عليه من احكام الاشربة كأن يشرب الانسان قائما او من فم السقا او يشرب في انية الذهب او الفظة او غير ذلك

20
00:06:56.950 --> 00:07:15.900
لماذا ما قال المؤلف؟ وهذا يبدو لي لماذا ما قال باب حد المسكر او الشرب لعل السبب في ذلك هو ان العلماء مختلفون في هذا الباب. هل الواجب عقوبة؟ يعني هنا المؤلف قال

21
00:07:15.900 --> 00:07:35.850
الشرب فذكر الجناية ولم يذكر العقوبة هنا. بينما في الحدود السابق فيما مضى ذكر ماذا العقوبة وجعل الجناية داخلة في ذلك لعله راعى ان من العلماء وهم قلة في الحقيقة

22
00:07:35.950 --> 00:08:03.300
وهم ايضا متأخرون يرون ان الزنا ليس في حد وانما هو تعزير ان الشرب ليس فيه حاج وانما هو تعزير. نعم قال رحمه الله تعالى باب الاشربة كل شراب اسكر كثيره فقليله حرام. شف هذه قاعدة اخذها العلماء من قوله عليه

23
00:08:03.300 --> 00:08:30.800
الصلاة والسلام كل مسكر خمر ومن قوله ما اسكر كثير فقليله حرام. جاءوا فصاموا وقاعدة فقهية فقالوا كل مسكر خمر وكل خمر حرام. نعم قال كل شراب اسكر كثيره فقليله حرام يعني لو كان مثلا فيه سطر اناء كبير جدا

24
00:08:30.800 --> 00:08:50.800
هذا يسكر. ولكن لو اخذ منه غرفة فنجان او كوب او غير ذلك لا يسكر. فهل نسميه ماذا مسفرا؟ الجواب ونعم عند جمهور العلماء. لان هناك خلاف اولا جماهير العلماء من الصحابة. ومن التابعين

25
00:08:50.800 --> 00:09:11.800
ومن المحدثين وكذلك الائمة مالك والشافعي واحمد يرون ان كل مسكر يسمى خمرا  ولذلك جاء في الحديث انهم يسمونها بغير اسمها. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل مسكر خمر

26
00:09:11.800 --> 00:09:31.800
وكل خمر حرام. العلماء جماهير اخذوا هذا. الحنفية عندهم ان الخمر ما يكون من عصير العنب وما عداه لا يسمى خمرا ولكن ما اسكر منه فانه يحد عليه الانسان. هذا وجه الفرق بينه وبينه

27
00:09:31.800 --> 00:10:01.800
وهناك كلام كثير للحنفية مثلا يرون ان عصير العنب اذا طبخ وغلا واشتد معنا يعني بدأ يغلي وذهب ثلثاه فانه يكون مباحا. ومثله ايضا نقيع التمر وكذلك الزبيب وايضا بيذ الحنطة والشعير والذرة. هذه كلها يرون انها جائزة ما لم تسوى

28
00:10:01.800 --> 00:10:29.750
اما جماهير العلما فقد اوصدوا الباب وظعوا ووظعوا قاعدة عامة ان كل شيء يسكر يطلق وعليه انه خمر لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر خمر. نعم قال رحمه الله تعالى لقول الله تعالى انما الخمر والميسر. والانصاب والازلام رجس من عمل

29
00:10:29.750 --> 00:10:49.700
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يعني معلوم بان الخمر مر بمراحل ثلاث. يعني جاء اولا ما هذا النهي عن الخمر ثم جاء النهي عنها بعد ذلك بصورة ابلغ واقوى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى

30
00:10:49.850 --> 00:11:09.850
حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل. ثم جاءت الاية الحاسمة. والخمر ايها الاخوة ثبت تحريمه بالكتاب وبالسنة وبالاجماع. اما الكتاب فهي الاية التي تلاها القارئ او تلا جزءا منها وهي اية

31
00:11:09.850 --> 00:11:29.850
المائدة وهي اخر ما نزل في الخمر يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والاذلام من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء

32
00:11:29.850 --> 00:11:52.350
في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون؟ انظروا الى المصائب التي احصر بسبب الخمر من عمل الشيطان. فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اذا من لا يجتنبه لا يحل به الفلاح. وانما

33
00:11:52.350 --> 00:12:14.150
به الفساد فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم انما يريد الشيطان. اذا شربت الخمر وذهب عقلك هذه الجوهرة العظيمة. التي اودعها الله سبحانه وتعالى فيك. اذا لوثتها وغطيتها لان الخمر سمي خمرا لانه يغطي العقل. وسمي الذي

34
00:12:14.150 --> 00:12:44.150
تضعه المرأة على رأسها وتغطيه سمي خمارا لانه يخمرها ان يغطيها. فالشيطان يريد ان يوقع بين العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل انتم منتهون. ولذلك لما نزلت هذه الاية قال الصحابة انتهينا انتهينا. فما كان هم عندهم من خمر اهرقه

35
00:12:44.150 --> 00:13:07.150
او يعني صب او في الاسواق وقالوا ان قوله تعالى فهل انتم منتهون؟ بلاغة اقوى وابلغ من قوله انتوا فهل انتم من لانه اثار همم وبين هذه الصفات السيئة التي تكمن في الخمر. فكم من اناس شربوا الخمر

36
00:13:07.150 --> 00:13:27.150
ووقعوا على محارمهم بل ان منهم من قاتل وربما وقع على امه او على اخته هذا كلها قصص معروفة اذكروا الفقهاء وغيرهم. اذا هو لا شك بانه كما قال الله تعالى انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم

37
00:13:27.150 --> 00:13:57.150
في الخمر السكران قد يغلب ويقذف غيره. وربما يتعدى على عرضه وربما اين يقتل فيرتكب جملة من الموبقات. جملة من الموبقات فهذه ايها الاخوة يعني شأن الخمر خطير وليس هذا الخمر. الخمر تطور الان. يعني كان الفقهاء في مضى كما سيذكر المؤلف يحصرونه في امور

38
00:13:57.150 --> 00:14:27.150
لكن الخمر بعد ذلك تطور. وكما في الحديث يسمونها بغير اسمها. فهناك المسكي ثم جاءت الحشية وكذلك ايضا الحبوب وغير ذلك وتنوعت ولكن الهدف واحد والغرض واحد لان العلة لا تختلف هو السكر. فاي شيء وجد فيه السكر فهذا هو سبب التحريم. من اي شيء

39
00:14:27.150 --> 00:14:48.350
سواء كان من الاطعمة او من غيرها او من الكحول او غير ذلك ما دام يذهب العقل فهو يدخل في مسمى الخمر  قال هذا اذن دليل ذلك من الكتاب ما ذكرناه واما السنة فاحاديث كثيرة ومنها قوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر

40
00:14:48.350 --> 00:15:08.350
وكل خمر حرام. وفي الحديث الصحيح ان الله نهى عن بيع الخمر. هذا حديث متفق عليه وانا جئت به لان المؤلف ما ذكره. ان الله نهى عن بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام

41
00:15:08.350 --> 00:15:28.350
هذا حديث متفق عليه. واذا نهي عن بيعها دليل على انها محرمة لان الله تعالى يقول واحل الله البيعة وحرم الربا. وايضا جاء في الحديث الاخر ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه

42
00:15:28.350 --> 00:15:48.350
فاذا كانت الخمر حرام وانه لا يجوز شربها فلا يجوز لاحد ايضا ان يبيعها. ولذلك لما ذكروا لرسول الله صلى امرأة ايتام امرهم بان يصبوها وان يريقوها يريقوها يعني بمعنى يقذفوها اي يلقوها ماذا

43
00:15:48.350 --> 00:16:12.450
ما فيش شوارع قال رحمه الله تعالى وكل مشكل خمر ويدخل في عموم الاية. كل مسكر خمر وكل خمر حرام ولذلك العلماء يستدلون على تحريم الحشيشة والمخدرات وغيرها بالحديث الذي اورده ابو داوود ان

44
00:16:12.450 --> 00:16:27.000
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر فقالوا تلك الاشياء تدخل في الاسكار او على الاقل في التفكير في التفكير فهي داخلة فيه. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه

45
00:16:27.000 --> 00:16:47.000
الله تعالى لما تكلم عن الحشيش في وقته وكانت قد بدأت في الظهور قال انها اشد خطرا واشر من الخمر. لان الخمر يذهب العقل فترة ثم يزول. لكن الحشيش اثارها على مخ الانسان وتفكيره

46
00:16:47.000 --> 00:17:07.000
فهي ايضا تترك اثارا سيئة في البدن. وبقاعدة عامة كل شيء نهى الله سبحانه وتعالى عنه او نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فلا شك بانه لا يأتي بخير وانما يأتي بالشر. وكل ما جاء

47
00:17:07.000 --> 00:17:38.300
الامر به عن الله تعالى او عن رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا هو مكمن الخير والسعادة والنجاة   كل العلماء مجمعين على تحريم الخمر على انها من العنب اما ما عدا العنب ففيه خلافة شرط لكم. وهو اختلاف مردود حتى وان قال به احد الائمة. فاي انسان ايها

48
00:17:38.300 --> 00:17:58.300
اخوة يؤخذ من قوله ويراد الا رسول الله صلى الله عليه تحريم الخمر واضح في الكتاب العزيز وفي سنة رسول الله اجماع انما هو بالنسبة لعصير العنب. واما ما عداه ففيه خلاف حتى وجد عن بعض الصحابة انه

49
00:17:58.300 --> 00:18:18.300
شرب كابن مظعون مع ذي كرب شربوا الخمر واحضرهم عمر رظي الله تعالى عنه واحتجوا بالاية التي جاءت بعد ذكر الخمر ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم

50
00:18:18.300 --> 00:18:38.300
اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين. كانوا متأولين. فلما احضرهم عمر وسألهم. قالوا نحن من المسلمين الاوائل ممن حضروا بدرا واحد وغير ذلك واخذوا يعددون. لكن قال ان الله تعالى حرم

51
00:18:38.300 --> 00:19:00.050
عمر فلا يجوز شربها. فلما ذكروا الاية قال لمن حوله اجيبوهم فسكتوا. فقال لعبدالله ابن عباس ذلكم الحبر والصغير اجبهم فقال عبد الله ابن عباس رظي الله تعالى عنه انما هذه نزلت في شأن الذين كانوا يشربون الخمر

52
00:19:00.050 --> 00:19:25.150
فماتوا قبل تحريمها. وهذا هو الحقيقة  قال وقد روى عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال كل مشكر خمر وكل خمر حرام. وكل هذه تعرفونها في الاصول وفي النحو من صيغ العموم. كل مسكر خمر يعني كل

53
00:19:25.150 --> 00:19:40.750
شيء يذكر ينطبق عليه اسم الخمر حتى وان كان من الشعير وان كان من الزبيب وان كان من الذرة وان كان اي نوع من الانواع ما دام يسكر يذهب بالعقل فهو خمر

54
00:19:43.050 --> 00:20:04.750
نعم سيأتي الانتباه ثلاثة ايام سيأتي. قال رواه مسلم وابو داوود رحمهم الله جميعا. وقال عمر رضي الله عنه وارضاه نزل تحريم الخمر وهي من العنب. وهي من خمسة اشياء ثم عدها رضي الله تعالى عنه. من العنب والتمر والعسل

55
00:20:04.750 --> 00:20:24.750
والحنطة والشعير اذا هي ليست فقط من ماذا؟ من العنب وهذا هو الذي كان معروفا عندهم لكن اي شيء فهو ينطبق عليه اسم الخمر. والخمر ما خامر العقل هذا هو الصحيح. لماذا سميت خمرا لان

56
00:20:24.750 --> 00:20:44.750
تخامر العقل ما معنى تخامر تغطيه؟ فانت ترى ان السكران اذا سكر هذا واذا هذا افترى. ولذلك الصحابة لما ارادوا ان يقيموا الحد على السكران ماذا قالوا؟ لما استشارهم عمر قالوا اذا سكر هذا بدأ يهدي في الكلام

57
00:20:44.750 --> 00:21:02.200
لا يدري ماذا يقول واذا هذا افترى افترع فيجلد حد الفرية القذف قال والخمر ما خامر العقل متفق عليه. قال وروت عائشة رضي الله عنها وارضاها. ان رسول الله صلى الله عليه

58
00:21:02.200 --> 00:21:22.200
سؤال وسلم قال ما اسكر الفرق ما اسكر الفرق منه فملئ الكف منه حرام. ما اسكر منه الفرق يعني هنا مكيال يتسع لستة عشر رطلا يعني اناء كبير. اذا كان هذا الكبير هو الذي

59
00:21:22.200 --> 00:21:44.450
لو اخذ منه قطرات فهذه خمر لا يجوز شربها. لكن عند ابي حنيفة لا ومن معه. اهل الكوفة وعموما نعم قال رحمه الله تعالى رواه ابو داود رحمه الله ولانه شراب يسكر كثيره فحرم قليله كعصير العلم

60
00:21:44.450 --> 00:22:01.950
قال رحمه الله تعالى كعصير العنب لماذا؟ ردا على الذين يقولون ان عصير العنب هو الذي ما اسكر كثير فقالوا حرام المؤلف لا يتعرض للمذاهب لكن هو يعطي اشارات للذين يخالفون في ذلك

61
00:22:02.000 --> 00:22:24.550
قال رحمه الله تعالى فصل وكل عصير غلا. وقذف بزبد. يعني غال اذا وضع على النار اخذ يعني يتقلب نسميه فار الان. نعم قال وقذف بزبده فهو حرام. ما معنى يعني رمى بالزبد؟ اخذ يغلي صار له زبد في اعلاه

62
00:22:25.400 --> 00:22:48.500
قال لما روى الشالنجي باسناده عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال اشربوا العصير ثلاثا ما لم يغلي. هذا الذي سألت عنه وسيأتي حديث صحيح  نعم هذا ممن يروي احاديث لكن اه ما وجد هذا الحديث في الحقيقة

63
00:22:48.550 --> 00:23:07.800
يعني بالبحث ما وجد حتى احد الاخوة المعلقين يقول ايضا ما وجده لكن سيأتي حديث اخر صحيح يغني عنه قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال علمت ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان صائما

64
00:23:08.000 --> 00:23:32.150
وتحينت فطره بنبيل صنعته في دبابة ثم تعرفونه القارع كانوا يقورونه يديرون فيخرجون منها ما يشبه الاناء يعني الدبة هذي التي تأتي عريضة يعني سميكة فيضعون فيها مثل تلك الاشياء. لكن المهم انظروا ايها ابو هريرة ممن؟ من اهل الصفة

65
00:23:32.250 --> 00:23:52.250
من فقراء المسلمين. وانظر الى ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما كان في نفوس الصحابة وفي نفوس المسلمين عموما فكلهم كانوا يتسابقون ويتحيلون الفرص ليقدم كل انسان باب

66
00:23:52.250 --> 00:24:12.250
ان يقدمه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابو هريرة رضي الله تعالى عنه اجتهد وهو فقير من فقراء المسلمين من الذين يعيشون في الصفة التي كانت يجتمع فيها الفقراء ولذلك كان تفرغ لرواية الحديث فكان اكثر الصحابة رواية

67
00:24:12.250 --> 00:24:35.800
في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دبا. ثم اتيته به فاذا هو يلش. ينش ما معنى يغلي ويشتد بمعنى انه خلاص وصل درجة الاسكان. هو لا يدري هو مجتهد. ظن ان هذا عمل يعني جاء به لرسول الله

68
00:24:35.800 --> 00:25:00.200
نعم. فقال اضرب بهذا الحائط فان هذا شراب من لا يؤمن بالله فان هذا شراب من لا خلاق له في الاخرة ايضا. يعني الذين يشربون الخمر هم الذين لا هم في الاخرة. اما المؤمنون حقا فهم لا يشربون الخمر. لانها ام الخبائث. وكم توقع في الكوارث وفي المصائب

69
00:25:00.200 --> 00:25:20.200
وفي النكبات ومن كان قد ابتلي بذلك وعفاه الله سبحانه وتعالى فعليه ان يحمد الله سبحانه وتعالى ان الله نجاه من ذلك العمل. لان الخمر فقط ليس فقط انها مسكر وانها حرام. لا. هي تجر الى

70
00:25:20.200 --> 00:25:42.350
اكبر منها قال فان هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الاخر رواه ابو داوود والنسائي رحمهم فيه تحذير شديد ووعيد اكيد لاولئك الذين يشربون الخمر. هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الاخر. والذي لا يؤمن بالله واليوم الاخر فماذا كان مصيره

71
00:25:42.350 --> 00:26:04.950
هذا فيه تحذير وليس معنى ذلك ان شارب الخمر مخلد في النار لا هو مرتكب كبيرة وهو داخل تحت مشيئة قال ولانه اذا غلا واشتد صار مسكرا فان فان علم من شيء انه لا يسكر

72
00:26:05.500 --> 00:26:29.100
كالفقاع الفقاع هذا هو الشراب الذي يتخذ من ماذا؟ من الشعير وسمي فقاعا ليعلوه فقاعا او فقاعات. نعم قال وكفى ان علم من شيء انه لا يسكرك الفقاع فلا فلا بأس به وان غلى

73
00:26:29.450 --> 00:26:53.000
لان العلة في التحريم الاسكار. قيل للعلة في تحريم الخمر هو الاسكار. فاذا زالت العلة الحكم يدور مع علة وعدم وليست ايضا هذه القاعدة مسلمة يعني القاعدة هي اكثرية. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. لانها قد تتخلف العلة ويبقى الحكم كما

74
00:26:53.000 --> 00:27:13.300
ارأيتم في ماذا؟ بالنسبة لما يحصل في الطواف الرمل. نعم اذا واصل الى درجة الاسكار فنعم حتى عصير العنب يعني لما يأتي الحنفي يتكلمون عنه يقولون عصير الغنم اذا غلى واشتد

75
00:27:13.300 --> 00:27:33.300
وان طبق او لم يطبق. لاجل ذلك وقفوا عنده وتمسكوا باحاديث ضعيف. حرمت الخمر للعينها المسكر من كل شراب. نعم. قال لان العلة في التحريم الاسكار فلا يثبت الحكم بدونها

76
00:27:34.200 --> 00:28:04.200
قال رحمه الله تعالى وان اتى على العصير ثلاث ايام وهذا سؤالك يعني اذا اتى على العصير يعني كانه بالاختبار وبالتجربة. لانه احيانا يتقرر الحكم نتيجة العرف والتجربة العادة فقد جرب ذلك فوجد انه لا يتخمر النبيت قبل ثلاثة ايام. قال فقال

77
00:28:04.200 --> 00:28:20.500
اصحابنا يحرموا وان لم يغلل الخبر. ولكن الجمهور قالوا ابدا. ونقصد بالجمور الذين مع الحنابلة في غير هذه المسألة. قال لا يحرم الا اذا اسكر. اذا وجدت علة الاسكار فيحرم والا لا

78
00:28:21.100 --> 00:28:39.950
قال رحمه الله وروى ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان ينبذ له الزبيب. ما معنى ينبذ يعني ينقع له في الماء قال ايشربه اليوم والغد

79
00:28:40.050 --> 00:29:05.900
وبعد الغد الى مساء الثالثة. يعني ثلاثة ايام نعم قال ثم ثم يأمر به في فراق او يسقى الخدم. ثم يأمر او يسقى الخدم نقف عند كلمة او يسقى الخدم. يعني بعظهم يقرأ هذا الحديث ويقول كيف؟ اذا كان الان يراق لماذا يسقى الخدم

80
00:29:05.900 --> 00:29:24.900
فهموا انه وصل الى درجة الاسكان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بالاحوط هو ينقطع عنه قبل ان يقرب اذا قرب من درجة الاسكان لا يشرب عليه الصلاة لا يشرب النبي. من باب ما

81
00:29:24.900 --> 00:29:48.400
التنزه يتنزه عن ذلك فيعطى الخدم قبل ان يتغير بسكر او غيره. يعني وهو على حاله كما الان انا اضرب لكم مثلا انتم تجدون لنا المعلبات وبعض الاطعمة وبعض مثلا البان وغيرها يكتب عليها تاريخ الانتاج وتاريخ

82
00:29:48.400 --> 00:30:08.400
انتهاء. فانت قبل الانتهاء بيوم وساعات لك ان تشربه. يعني لك ان تتناوله. وايضا هم يضعون احتياط غالبا الذي يضعون مثل هذه الاشياء. اذا هي جربت ثلاثة ايام ففي اخر الوقت يقولون الرسول عليه الصلاة والسلام ان كانت لم

83
00:30:08.400 --> 00:30:28.400
تغير يأمر بان تعطى للخدم ولذلك في بعض الروايات قدم الخدم على ان تهراقا تصب يعني ان اذا ولماذا تعطى الخدم؟ لانها مال في الحقيقة. يعني هي اما من عنب او زبيب او غير ذلك

84
00:30:28.400 --> 00:30:48.400
فاذا القي بذلك وهو بعد غير محرم فيكون من باب ظاعة المال الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن قيل وقال واضاعة المال. واما لو كان القصد انها تغيرت ووصلت الى الاسكار فلا

85
00:30:48.400 --> 00:31:06.250
لمن لصاحبه ان يشربها ولا ان يقدمها لغيره حتى ولا لحيوان اذا هذا هو السبب انها كانت تقدم للخدم في اخر الفترة بمعنى ان الرسول عليه الصلاة تورع يعني الرسول طبعا

86
00:31:06.250 --> 00:31:24.500
في كل الامور يعني يأخذ بالاحوط في تركها خدم في اخر ماذا الوقت قال رحمه الله تعالى ولان الشدة تحصل في الثلاث غالبا. نتيجة التجربة. وقد لا تحصل. نعم. وهي خفية

87
00:31:24.500 --> 00:31:44.500
نحتاج الى ضابط والثلاث تصلح ضابطا لها. والثلاثة رأيت معتبرة اشياء كثيرة جدا مرت بنا في داعي نعيدها في كل مرة نعم. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما اشربه ما لم يأخذه شيطانه. شيطانه معه هو

88
00:31:44.500 --> 00:32:02.200
نعم. قال وفيك. لماذا قال يأخذ الشيطان؟ لان الله في الاية كما سمعتم انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر قال وفيه كم يأخذه شيطانه؟ قال في الثلاث

89
00:32:02.700 --> 00:32:24.750
قال رحمه الله تعالى والنبيذ كالعصير فيما ذكرنا. يعني والنبيث مثل العصير تماما. يعني ليس معنى هذا والاخوة ان الانسان ليس له ان يعصر العنب ويشرب او ليس له ان يعصر الزبيب ويشرب او العسل ويشرب لا كل ذلك مباح. العلة هي الاسكان

90
00:32:26.250 --> 00:32:48.850
قال والنبيذ كالعصير فيما ذكرنا وهو ماء ينبذ فيه تمرات او زبيب. ما معنى يعني تطرح فيه تمرات او  ينقع فيه فيأتي هذا فيمتص مرارة الماء. الملوح التي في الماء يمتصها فيتحول الى حلو. فاذا مضى به

91
00:32:48.850 --> 00:33:14.550
اشتدت الحلاوة وذهبت بالعقل. نعم. قال ليجتذب ملوحته كان اهل الحجاز يفعلونه قال المصنف رحمه الله  نعم على كل حال هذا يختلف باختلاف البلاد يعني بعض البلاد الباردة لا يتأثر بهذه السرعة وبعضها لا

92
00:33:14.600 --> 00:33:28.750
وهذا الذي ذكره العلماء نتيجة تجربة لكن ليس معنى هذا انه لو تحول الى مسكر بعد يوم او يومين انه يشرب لا القصد ان هذه هي الغالب وكل قاعدة ايها الاخوة لها استثناء

93
00:33:28.850 --> 00:33:50.800
الغالب الذي انتهي اليه ثلاثة ايام وهذا فعله رسول الله فهل هناك قول او فعل بعد قول او فعله عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله تعالى فصل ويكره الخليطان ما هما الخريطان؟ تأتي ببصر ورطب

94
00:33:50.900 --> 00:34:07.650
او تأتي برطب وعنب هذا الخليطان يعني شيئان من شيئا ليس من شيء واحد يعني تأتي مثلا بحفنة ملء الكف من الرطب. وتضعها في الماء واخرى من الزبيب او العنب فتضعها في الماء. هذا يسمى خليط

95
00:34:07.650 --> 00:34:29.450
لماذا كره او نهي عنه؟ قالوا لانه اسرع الى ماذا؟ الى الاسكار يعني كثرته وتنوعه يجعل هذا النقيع او هذا النبي يسكر اسرع مما لو كان نوعا واحد  قال ويكره الخليطان وهو

96
00:34:29.500 --> 00:34:53.700
ان ينبذ في الماء شيئين لما روي عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه نهى ان ينتبذ البشر والرطب جميعا ونهى ان ينتبذ الزبيب والتمر جميعا. رواه ابو داوود رحمه الله. وهو ايضا في مسلم ايضا. نعم. قال وفي رواية وانتبهوا

97
00:34:53.700 --> 00:35:18.650
كل واحد على حدة. بل هو في الصحيحين. يعني ليس فقط في مسلم. نعم البلح في لغة المصريين  قال قال احمد رحمه الله الخليطان حرام قال القاضي رحمه الله يعني اذا اشتد واسكر. يعني مراد الامام احمد اما كما ذكر القاضي

98
00:35:18.850 --> 00:35:34.900
انه لانه يسرع الى الاسكار فاذا اشتد وعسكر يقصد هذا. باعتبار ما يؤول اليه سريعا او انه قصد. وهو يعبر عن ذلك رحمه الله تعالى بهنا بالتعليم يعني تحريم كراهة

99
00:35:35.450 --> 00:35:59.450
قال رحمه الله تعالى قال القاضي يعني اذا اشتد واسكر وانما نهي عنه لانه لانه يسرع الى السكر فاذا لم يسكر لم يحرم قال لما روي عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم

100
00:36:00.050 --> 00:36:20.300
سنأخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فنطرحها فيه ثم نصب عليه الماء فننبذه غدوة فيشربه عشية. غدوة يعني صباحا ويشربه في المساء. او يضعنه في المساء فيشربه في الصباح

101
00:36:20.700 --> 00:36:47.200
وننبذه عشية فيشربه غدوة. اخرجه ابو داوود رحمه الله تعالى. لان الغداة المقصود بها الصواب. الغداة والعيش كالطير تغدو خماصا يعني صباحا وتعود يعني مساء جياعا قال ويجوز الانتباه. وهذا يفسر الحديث الاول ان المراد بالنهي ليس على اطلاقه. ولكن كره ذلك لانه يسرع

102
00:36:47.350 --> 00:37:08.850
به ايدي النبيل للاسكار قال ويجوز الانتباه في الاوعية كلها لما روي عن بريدة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال كنت نهيتكم عن الاشربة في ظروف الادم

103
00:37:09.200 --> 00:37:28.650
هي الادم في ظروف الادم يعني الجلد الاسقي وغيرها في ظروف الادم فاشربوا في كل في كل وعاء غير الا تشربوا مسكرا. رواه مسلم. من العلماء يقول ان في الحديث سقط وان الا سقطت

104
00:37:28.850 --> 00:37:43.450
لاننا لما نقرأ حقيقة حتى الاحاديث مثلا التي في مسلم وهي كثيرة جدا اوردها في هذا المقام نجد انه رخص في الاسقية. وان النهي كان في الاول لغيره لاناء الذي من الخشب من

105
00:37:43.450 --> 00:38:03.450
من النحاس اذا فيه الا بعض العلماء يقدر الا تعيد الحديث حتى نقدر. قال كنت نهيتكم عن الاشربة في ظروف الادب الا فاشربوا في كل وعاء الا خير الا تشربوا مسكرا. هم

106
00:38:04.500 --> 00:38:22.950
قال رواه مسلم رحمه الله قال وما لا يسكر من الدبس والخليج تعرفونه هذا اللي بيستخرج من الرطب بعضهم يسميه عصارة الرطب الم تجد مثلا الرطب لما يأتون يضعونه في اكياس او في علب

107
00:38:23.000 --> 00:38:42.700
وكان في ذا زمان في غرف يسمونها الجصة يعني مكان كذا غرفة يوضع فيها الرطب ويرش عليها هذا كالعسل كانوا يعرفون السكر ذاك الوقت وتجد ان له ذوق وبعضهم في الصفائح يوضع التي تسمى التنك او غير ذلك انواع كله تعرفونه

108
00:38:42.800 --> 00:39:06.100
نعم قال نعم ظروف يعني الاوعية. والادب يعني الجلد قال الا في ظروف الادب قال وما لا يسكر من الدين. يعني المراد بان النهي ليس عن ظروف الادب عن غيرها. ثم رخص في كل شيء

109
00:39:06.950 --> 00:39:29.000
قال وما لا يسكر من الدبس والخل ورب الخروب وصب الخروب ايضا هذا يقولون له ايضا عصارة حلوة. فهي ايضا ومثل المربيات وغيرها. نعم. وسائر المربية فهو حلال. بعضهم ما في بعض النسخ ليست المربيات وهي المقصودة في الحقيقة

110
00:39:29.350 --> 00:39:54.300
يعني المربيات يعني هذي كلها داخلة في المباحات لانها لا تسكر قال لان لان تخصيص المسكر بالتحريم دليل على اباحة ما سواه لان الله تعالى قال احل لكم الطيبات وهذا منها. يعني يشير يعني هذه جزئية من ايات المائدة. ويقول تعالى

111
00:39:54.300 --> 00:40:16.900
يوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي اخدا والاية الاخرى ويحل لهم الطيبات

112
00:40:16.900 --> 00:40:37.150
يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث قال رحمه الله تعالى بما مضى ايها الاخوة بان الاصل في الاشياء الاباحة الاصل في الامور في هذه الحياة هي الاباحة. والتحريم انما يأتي يأتي بنص

113
00:40:38.150 --> 00:40:59.800
قال رحمه الله بدليل خلق لكم ما في الارض جميعا قال رحمه الله تعالى فصل ومن شرب ومن شرب مسكرا وهو مسلم مكلف مختار. الان سيتكلم عن الحد ويضع شروط. ومن شرب مسكرا وهو

114
00:40:59.800 --> 00:41:27.550
مسلم مختار يعني مسلم غير كافل لان الكافر في شريعته يجوز له ومختار يعني غير مكرم وعالم ايضا بحكمها نعم. مكلف وهو ايضا مكلف ما يكون صغير او مجنون قال ومن شرب مسكرا وهو مسلم مكلف مختار يعلم انها تسكر

115
00:41:27.700 --> 00:41:50.100
لزمه الحج قال لما روي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه. ذكرها ثلاثا. من شرب الخمر ثم ان شرب الخمر فاجلدوه ثم ان شربها فاجلدوه في الرابع جاء فاقتلوه. والحديث فيه كلام للعلماء حول ذلك

116
00:41:50.100 --> 00:42:04.050
المهم انه امر بالجلد هذه مسألة اختلف فيها العلماء. بعض العلماء يرى ان الحد هو اربعون. قالوا لان هذا هو الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم

117
00:42:04.050 --> 00:42:24.050
وهذا هو مذهب الشافعي ورواية للامام احمد. جمهور العلماء الحنفية والمالكية وهي الرواية الاخرى ماذا الحنابلة ان الحد ثمانون وستأتي قصة عمر عندما جمع الصحابة لما رأى ان الناس تساهلوا في الخمر يعني استخف

118
00:42:24.050 --> 00:42:44.050
وهناك من يقول ليس في الخمر حد وانما هو تعزير مقداره اربعون. لماذا؟ قوله ان الله ما ذكر حدا. الاية انما الخمر والميسر ليس فيها ذكر للحد. ومع كثرة الاحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله

119
00:42:44.050 --> 00:43:11.950
ليس فيها تحديد مقدار الحد وانما في انهم كانوا يضربون بالجريد والنعال واطراف الاردية والثياب سيدي هذا الذي ورد في زمن الرسول وفي اول زمان الصحابة قال لزمه الحد لما روي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه. رواه ابو داوود رحمه الله

120
00:43:12.400 --> 00:43:35.500
ولان النبي صلى الله عليه واله وسلم واصحابه جلدوا فيه الحد قال رحمه الله وفي قدره وفي قدره نعم. قال وفي قدره روايتان احداهما اربع وهو مذهب الشافعي قال لما روى حصين بن المنذر حضير

121
00:43:35.850 --> 00:43:55.300
لما روى حبة في الصين ولا حضين؟ حصين حصين طيب قال لما روى حسين بن المنذر ان عليا رضي الله عنه وارضاه جلد الوليد ابن جلد الوليد ابن عقبة في الخمر اربعين. ستأتي قصته مفصلة

122
00:43:55.400 --> 00:44:15.400
نعم. ثم قال جلد النبي اربعين وابو بكر اربعين. وعمر ثمانين وكل سنة. يعني ما فعله او رسول الله وابو بكر وما فعله عمر سنة. ما فعله رسول الله؟ هذا معروف انه سنة. وما فعله ابو بكر هو كفعل

123
00:44:15.400 --> 00:44:35.400
لكن عمر خالف. فكيف نسميه سنة؟ لانه عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عظوا عليها بالنواجذ. فاعتبرها تتمة لسنته. وقال اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر

124
00:44:35.400 --> 00:45:02.450
اذا عمر لم يأتي ببدعة ببدع من القول ولكنه ما فعله لم رأى استخفاف الناس بالخمر وتساهلهم اليها اراد ان يردع الناس حتى يبتعدوا عن تلك الجريمة قال وكل سنة وهذا احب اليه رواه. وهذا الاشارة الى القريب الى الاربعين. مع ان علي ممن استشارهم عمر ايضا. لانه

125
00:45:02.450 --> 00:45:20.700
قال اذا سكر هذا واذا ادفتر فيقام عليه حد الف ريال. نعم قال رواه مسلم رحمه الله والثانية ثمانون لما روى انس رضي الله عنه ان عمر رضي الله عنه استشار الناس

126
00:45:21.000 --> 00:45:37.000
في حد الخمر فقال عبدالرحمن رضي الله عنه. يعني عبدالرحمن بن عوف اجعله كاخف الحدود. وما هو اخف الحدود؟ اخف الحدود هو القذف الذي مر بنا. انتهينا من اخره في هذه الليلة. لان

127
00:45:37.000 --> 00:46:00.000
الزنا مئة جلدة. نعم قال فضرب عمر رضي الله عنه ثمانين متفق عليه. وهذا في قصة كما قلت لكم قدامة بن مظعون معدي كرب ومعهم ثالث ايضا نعم وكان ذلك بمحظر من الصحابة فاتفقوا عليه. فكان اجماعا

128
00:46:00.700 --> 00:46:19.400
قال رحمه وهذا هو مذهب ابي حنيفة ومالك والرواية الاخرى عن احمد. وهو مذهب الجمهور وهو الارجح في نظري قال وحج العبد نصف حد الحر بين اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب

129
00:46:20.000 --> 00:46:37.400
لانه حد يتبعظ فاشبه الحد في الزنا يعني يتظعظ يمكن قسمه فاذا كان الحد ثمنه اذا كان الحد ثمانين فيكون حد واربعين. وعلى قول من يقول بانه اربعون يكون حده عشرين

130
00:46:38.000 --> 00:47:02.750
قال رحمه الله ويجلد بالسوط والذين قروا تعزير يقولون هو تعزير لا يقل عن الاربعين وللامام يعني الحاكم ان يجتهد فيوصله الى الثمانين ولا يتجاوز   قال ويجلد بالسوط ولان عمر وعلي الصوت هو الشيء الذي يجلد به وكانوا فيما مضى يتخذونه من الجلد

131
00:47:02.850 --> 00:47:23.500
من الجلد يعني اللي فيه رقة فيضربون به. يعني يشبه العصا القضيب الذي يقطع من غصن الشجرة قال ولان عمر وعليا رضي الله عنهما جلدا بالسياط ولانه حج فيه ضرب فكان بالسوط كحد الزنا

132
00:47:24.250 --> 00:47:41.750
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يثبت الا ببينة او اقرار. ببينة يعني ماذا؟ ما هي البينة ايها الاخوة انما هي الشهادة. يعني لو شهد عدلان يثبت ماذا شرب الخمر

133
00:47:42.500 --> 00:48:05.550
قال فالبينة شاهدان عدلان ويقبل فيه اقراره مرة. يعني مرة واحدة اما الزنا اربع مرات كما سمعتم وهناك من يكتفي بمرة على خلاف مر نعم قال لانه حج ليس فيه اتلاف بحال فاشبه حد القذف. لانه حد ليس في اتلاف يعني ليس فيه قتل

134
00:48:05.750 --> 00:48:25.450
اشبه الحد الذي يقوم على الجلد كالجلد في الزنا فقالوا حينئذ يفعل ذلك. نعم. قال ولا يحج وجود الرائحة منه مسألة فيها خلاف يعني الجمهور يقولون لا يحد بالرائحة جاء ابي حنيفة

135
00:48:25.550 --> 00:48:46.100
واحمد كما ذكر المؤلف والشافعي اما مالك فيرى انه يحج. وفي نظري ان مذهب مالك هو الراجح لان حديث جلد عقد سيكون شاهدا لذلك وسيأتي. نعم قال رحمه الله ولا يحد بوجود الرائحة منه

136
00:48:46.300 --> 00:49:06.250
لانه يحتمل انه تمضمض بها او ظنها لا تسكر والحد يدرأ بالشبهات. والله لا ينبغي له ان يتمضمض بالخمر لكنهم يجدون اعذار يعني مخارج نعم قال وعنه رحمه الله انه يحج. وهي وهو مذهب مالك

137
00:49:06.350 --> 00:49:29.400
لان عمر وابن مسعود رضي الله عنهما طيب نأتي الى عمر انظروا ايها الاخوة الى العدل يعني الى عدالة عمر كان عنده ابنه عبدالله يعني هذا ورد في البخاري كما يقولون تعليقا لكن وصله الامام مالك. يعني معنى تعليق بغير سند

138
00:49:29.450 --> 00:49:49.700
وصله الامام مالك بسند صحيح. شم رائحة في ابنه ماذا؟ عبد الله. عبيد الله ابنه عبيد الله الصغير فقال ساسأل عن ذلك. فان كان يسكر جلدتك. قالوا وكان مع مجموعة من اصحابه شربوا ذلك ربما شربوا

139
00:49:49.700 --> 00:50:05.050
شرابا ما كانوا يظنون انه يسكر لكن عمر ما عنده والجد بالجد ولذلك كان يحذر ابناءه اذا اراد ان يعمل عملا الا يرتكب والا سيبدأ بهم في العقوبة فيقولون جلدة

140
00:50:07.000 --> 00:50:28.900
قال رحمه الله تعالى لان عمر وابن مسعود رضي الله عنهما حداء بالرائحة قال رحمه الله وان وجد سكرانا او تيقنا او وان وجه وان وان وجد سكرانا لا لا سكرانة وجد وان وجدت سكرانا او تيقن المسكر

141
00:50:29.000 --> 00:50:46.500
فعن احمد انه لا يحب انه يعني ان وجد شخص سكران او تيقن انه في سكر نعم. او تيقنا المسكر فعن احمد رحمه الله انه لا يحد. لانه يحتمل ان يكون مكرها او

142
00:50:46.500 --> 00:51:07.100
ظن انها لا تسكر قال وعلى الرواية التي يحد بالرائحة. وهي مذهب ما لك  قال يجب ان يحد ها هنا لان حصينا قال له حضين هو هذا الذي نقول لان حظينا بالظاد

143
00:51:07.850 --> 00:51:28.450
قال لان حضينا قال شهدت عثمان رضي الله عنه عثمان ابن عفان نعم واتي بالوليد ابن عقبة وشهد عليه حمران ورجل اخر. فشهد عليه رجل اسمه حمران ورجل اخر لم يذكر اسمه. فقال له عمر

144
00:51:28.450 --> 00:51:44.950
عثمان عثمان لعلي هذا قريبك فاقم عليه الحد. فامر علي رضي الله تعالى عنه ابنه ان يقيم عليه الاحد فتذكر امر اخر فاقام عليه الحد فصار يجلده وعلي رضي الله تعالى عنه يعد له

145
00:51:45.700 --> 00:52:09.050
قال فشهد احدهما انه رآه انه رآه شربها وشهد الاخر انه رآه يتقيأها وقال عثمان رضي الله عنه انه لم يتقيأها حتى شربها. انظر الى فقه عثمان يقول ما كيف يتقيأ الخمر دون ان يشربها؟ من اين جاءته

146
00:52:09.250 --> 00:52:32.400
ولا بد انه ما دام تقياق فمعنى هذا انه شربها وهذا هو الدليل الذي قلت لكم حجة لمالك نعم فقال لعلي رضي الله عنه اقم عليه الحد ففعل فقال عثمان رضي الله عنه لقد تنطعت في الشهادة. ما معنى تنطعته

147
00:52:32.700 --> 00:52:54.450
لقد تنطعت لان عمر ما يقول تنطعت عثمان يعني هو لا. يقصد هذا الذي قال تقيا احدهما قال شهد علي بانه سكر والثاني قال رأيته تقيا فيقول لقد تنطعت بالشهادة يخاطب الاخر. ما معنى تنطعت؟ يعني تعمقت

148
00:52:54.750 --> 00:53:12.750
يعني تعمقت في الشهادة. يعني ولذلك جاء في الحديث هلك المتنطعون الرسول عليه الصلاة والسلام وهذه من الحجج الذي احتج هذا الحديث الذي احتج به ابو حنيفة عندما تحول من ماذا؟ من علم الكلام

149
00:53:12.750 --> 00:53:35.600
علم الفقه لانه قال جاء بحديث ابغض الرجال الى الله الالذ الخصم وهلك المتنطع  اما انه تقيأ هو نفسه او انه لسبب وربما تقيأها لانها زيادة شرب كثيرا فزادت فتقيأها

150
00:53:36.900 --> 00:53:54.350
قال وقال عثمان رضي الله عنه لقد تنطعت بالشهادة قال المصنف رحمه الله تعالى باب اقامة الحج. لا نقف هنا الان ما بقي ذا ونجيب على الاسئلة او نبدأ ما في مانع اذا تريدون ابدأ

151
00:53:54.800 --> 00:54:09.650
باقي عشر نبدأ لانه طويل يحتاج الى اكثر يمكن من درس نعم قال رحمه الله تعالى باب اقامة الحج. باب الان هذا هو خلاصة الابواب كله. كلها. ربما بعضنا يقول

152
00:54:09.650 --> 00:54:29.650
الف ما ترى عرظ لبعظ الاشياء كيف يقام الحد؟ واين يقام؟ وما طريقته؟ ها هو المؤلف بعد ان خلص من جميع الحدود جمعها كلها في جمرة واحدة في باب واحد فاراد ان يبين لنا كيف يقام الحج

153
00:54:29.650 --> 00:54:54.100
الان عرفنا الجرائم حصلت وان عقوبتها حد فكيف يقام ذلك الحد؟ كيف يوجد الانسان اذا كان جلدا الرجل قائما والمرأة جالسة وتشد يده هكذا نعم قال لا يجوز لاحد اقامة الحد الا للامام او نائم. شف بدأ بالعصا

154
00:54:54.200 --> 00:55:11.350
هناك اصول وهناك فروع. اراد ان يبين ان الحد ليس من الامور السهلة التي يأتي كل انسان فيقيمه لا هناك امام. وهذا الامام هو المسؤول هو المسؤول عن رعيته. كلكم

155
00:55:11.350 --> 00:55:29.800
وكلكم مسؤول عن رعيته. فالامام مسؤول. اذا الذي يوقيم الحد ما هو؟ هو الايمان حتى لا تكون فوضى ولو قدر ان غيره اقامه لكان افتياتا وتعديا على حق الامام. ولما كان ذلك من

156
00:55:29.800 --> 00:55:53.350
ولانه خليفة الله في الارض اني جاعل في الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ اذا هذا الامام هو الذي يطبق شرع الله. واذا كان يطبق شرع الله فهو الذي ينفذ وليس شرطا ان ينفذه بيده. فرسول الله لما رجم ماعزا ما كان معهم. وكذلك الغامدين

157
00:55:53.350 --> 00:56:13.100
واذا قال اغدوا يا انيس لامرأتي هذا فان اعترفت فارجمها اذا القصد ان الامام هو المسؤول عن اقامة الحج فلا يجوز الا ان العلما استثنوا من ذلك ماذا؟ السيد. له ان يقيموا الحد على عبده

158
00:56:13.300 --> 00:56:30.900
قال لا يجوز لاحد اقامة الحد الا للامام او نائبه لانه حق الله تعالى يعني ليس المراد هنا او نائبه الذي هو نائب السلطان فقط من ينيب والذي ينفذ ذلك انما هم القضاة. نعم

159
00:56:31.250 --> 00:56:51.250
قال ويفتقر الى الاجتهاد. اه اذا هذه القضية تفتقر الى الاجتهاد. ولذلك لو ترك لا يصلح الناس فوضى لا سرى لهم ولا سراط اذا جهالهم سادوا. لانه لو ترك اقامة الحد فيحتاج الى ان يكون الذي يطبق الحد عالما

160
00:56:51.250 --> 00:57:16.450
احكام الفقه كيف يطبق ما هي الطريقة التي يطبق فيها الحد؟ كيف يعامل المحدود؟ ولذلك سيذكر شروطا قال ولا يؤمن في استيفائه الحيث. اه يعني الميل ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر امر بالعدل بين النساء قال ولا تميلوا كل الميل فتذروها كالمطلقة. اذا

161
00:57:16.450 --> 00:57:36.450
حيث لا يجوز فليس للانسان ان يحيف بين اولاده يميل الى بعضهم ويترك الا اذا كان هذا الذي يميل اليه صالح تقية يحتاج الى ان يفضل ليكون حافزا للاخرين لانحرافهم او غير ذلك فهذا امر اخر والا العدالة مطلوبة ولذلك

162
00:57:36.450 --> 00:58:00.100
ماذا الذي جاء الى رسول الله واراد ان يوصل لاحد ابنائه؟ ماذا قال؟ لا تشهدني على جور. وقال اشهد غيري قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم قال فوجب تفويضه الى نائب الله تعالى في خلقه. نائي بالله هو ليس هناك نص ان الله تعالى

163
00:58:00.100 --> 00:58:19.250
انابة لكن سموه نائبا لانه يطبق حدود الله فمن الذي كان يبلغ عن الله هم رسله اذا الله سبحانه وتعالى جعلهم خلفاء في هذه الارض. ليبلغوا شريعة شريعته. وليقيموا العدل وينشروا الفضل

164
00:58:19.250 --> 00:58:42.100
قيل ويحارب الرذيلة اذا هذا هو منهج الرسل. ومن يقوم بهذه الوظيفة يحل محله. فالعلماء لم يورثوا درهما ولا دينارا وانما ورثوا العلم فالعلماء هم ورثة الانبياء قال ولان النبي صلى الله عليه واله وسلم

165
00:58:42.250 --> 00:59:02.950
كان يقيم الحج في حياته ثم خلفاؤه بعده يقيم الحد ليس بيده ولكن يأمر باقامته قال رحمه الله ثم خلفاؤه بعده قال ثم من جاء بعدهم ايضا من المسلمين في عصر التابعين

166
00:59:03.150 --> 00:59:19.100
كان الخلفاء ايضا يقيمون الحج ثم من بعدهم الى يومنا هذا. نعم. قال ولا يلزم وهذا عند من؟ عند من يطبق شرع الله  الذي يطبق شرع الله كما ترون هنا بحمد الله الحدود تقام

167
00:59:19.200 --> 00:59:43.450
ولحد يقول يعني جاء لاحد يقام في الارض خير من ان ترى الناس اربعين ليلة. نعم قال ولا يلزم الامام حضور اقامته. ليس شرطا ان يحظر الامام ولكن الحدود تختلف رأينا في الزنا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين واختلف العلماء اي يحضر واحد مع الذي يقيم الحد او اثنان

168
00:59:43.450 --> 00:59:56.100
ثلاثة او اربعة او خمسة او ستة وعشرة هذا كله مر بنا نعم لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال واغدوا يا انيس الى امرأتي ما معنى اغدو اذهب يعني

169
00:59:56.300 --> 01:00:21.950
يعني اذهب غدوة يعني صباحا فان اعترفت فارجم بقصة العسيف الذي كان جيرا عند شخص فزنا بامرأته فجاء هو وزوجها الى رسول الله فظن ذاك ان فيها فدا ثم ذاك قال سألتها للعلم ثم اخبرهم الرسول فقال الولد جلد لانه لم يكن محصن

170
01:00:21.950 --> 01:00:40.350
وانما لانه لم يتزوج لم تتوفر فيه شروط الاحصان. ونقصد بالاحصان هنا احصان الزنا وليس احصان القذف واما المرأة فهي متزوجة لان زوجها حضر قال اغدوا يا انيس اذهب غدوة الى امرأة هذا الرجل

171
01:00:40.650 --> 01:01:07.850
فان اعترفت فارجمها ويقال اعترفت فرجمه نعم. قال وامر برجم ماعز ولم يحضر واتي بسارق فقال اذهبوا به فاقطعوه. وهذا مر بنا الحديث. قال اقطعوا ثم احسموا يعني توضع يده في الزيت الذي يغلي حتى يجف الدم ويقف والعروق ايضا ثم ائتوني به فجاء

172
01:01:07.850 --> 01:01:23.300
فقال تب الى الله. قال تبت قال غفر الله عنك او غفر الله لك قال وجميع الحدود في هذا سواء. يعني الحدود لا تختلف ايها الاخوة. لا فرق بين حد من الحدود

173
01:01:23.550 --> 01:01:39.800
حد القذف وغيره لانه لا يؤمن فيه الحيث قال لانه لا يؤمن فيه الحيف والزيادة على الواجب. والزيادة هي نوع من الحيث لكن الحيث قد يكون يقصد به غير الزي

174
01:01:39.800 --> 01:01:55.450
يعني الحي ان يميل الانسان الى طرف كما ترون يعني الانسان قد يكون له قريب او عزيز فاذا لم يكن عنده ورع وصلاح وثقى ان يميل الى هذا مع ان الحق مع الطرف الاخر

175
01:01:56.550 --> 01:02:18.550
قال ويفتقر الى الاجتهاد فاشبه سائر الحدود. وايضا هو يفتخر الى الاجتهاد. لانه لكي يطبق لا يمكن ان يأتي عامي لا يعرف او لم يشاهد التطبيق ثم يأتي ويطبقنا لابد ان يكون الذي يطبقه مجتهدا ليس شرطا ايها الاخوة ان يكون

176
01:02:18.550 --> 01:02:38.550
يعني مجتهدا في الاحكام لا. ان يكون يعني مجتهدا عالما بما يتعلم يتعلق بتطبيق الحد لان المجتهدين درجات. منهم مجتهد مطلق كالائمة الاربعة. منهم مجتهد مقيد بمن ثبت الائمة لكنه مقيد بمذهب

177
01:02:38.550 --> 01:02:54.200
منهم من هو مجتهد في المذهب منهم من هو مجتهد في مسائل منهم من هو مجتهد في مسألة واحدة. يعني الان بدأت اتوسع لان هذا شيء توفر عندنا نعم قال رحمه الله الا ان للسيد

178
01:02:54.550 --> 01:03:16.500
اقامة الحج على رفيقه. ان الا ان للسيد اقامة الحد على رقيقه يعني عبيده وهذه خاصية وذكر العلماء منها ان من الحكمة المدركة هنا او المراد هنا هو ان يستر على العبد

179
01:03:16.600 --> 01:03:37.950
وفي النهاية الامر متعلق بسيده. لان الناس اذا علموا بان ذلك العبد سرق او زنا او قذف خف فوزنه وقل في اعين الناس فبدل ان يكون ثمنه عاليا ينخفض فمن الذي يتضرر؟ هو سيد وصلى الله

180
01:03:37.950 --> 01:04:05.150
اول هذه الاسئلة ايها الاخوة يقول الاخ ما حكم مباركة المسيحيين وغيرهم ايضا في اعيادهم وكيف نعاملهم اذا كان احدهم يسكن جارا للمسلم عليك ان تتجنب ذلك. العلماء قد نصوا على ذلك فقالوا ان حضور اعيادهم

181
01:04:05.200 --> 01:04:35.200
ومناسباتهم فيه تشجيع لهم وربما يكون في هجرهم ايضا والاعراض عنهم ما يجعلهم على الاسلام. وهذا فيه كلام كثير للعلماء وارشد الاخوة اذا كانوا ارادوا الفائدة ان يقرأوا كتاب احكام الذمة لابن القيم. فهو تعرض لكل احكام اهل الذمة ومنها هذه المسائل. اما هذا

182
01:04:35.200 --> 01:04:50.600
المقام فلا يسمح بالتفصيل. لكن على الانسان ان يجتنب ذلك. لان العلماء قالوا هذا فيه تشجيع ورفع لنا معنوياتهم ولذلك جاء في الحديث بانه اذا قابلك فظيق عليه في الطريق

183
01:04:50.700 --> 01:05:14.300
ولا تسلم عليه هل تعتبر السوبيا مسكر حتى اذا وضعت في الشمس او حقيقة انا لا اعرف ذلك لكن انا اعرف ان لدينا قاعدة ما اسكر كثير فقليله حرام كل شيء يسكر فهو محرم. والرسول بين بانها ستأتي ستسمى بغير اسمها. سيكون في امتي اقوام يستحق

184
01:05:14.300 --> 01:05:42.500
الحر والحريم الحر الذي هو الزنا والحرير والخمر والمعازف. فمهما سميت بغير اسم سواء سميت عرقا او سميت او غير ذلك. ما دامت تذهب العقل فهي محرمة. وباي في طريق صنعت وباي وسيلة شربت حتى نص العلماء على انها ليس فقط للشرب

185
01:05:42.550 --> 01:06:04.200
قد يعجن بها العجين يخلط في الطعام اه يغمس بها الانسان يعني يضعها في الادن كلها ما دامت تسكر فهي محرم يقول الاخ هل يشترط في القاضي ان يكون من اهل الاجتهاد المطلق ام يكفي ان يكون عالما باحكام الحدود

186
01:06:04.200 --> 01:06:29.150
لو وضع هذا القيد لنادر ان تجد قاضيا لان اذا كان ابن جرير الطبري الامام العلم المفسر الذي لم يكتب قبله ولا بعده مثل تفسيره وتوفي سنة عشر وثلاثمائة من الهجرة كان يرى او كانوا يرون ان وقت الاجتهاد انتهى به

187
01:06:29.150 --> 01:06:50.900
ليس بصحيح لانهم كانوا قالوا ذلك لان هناك من تجرأ على الفتيا ولكن وجد علماء لا يقلون عن الائمة كشيخ الاسلام ابن تيمية ووجد بعده ابن حجر ماذا وغير هؤلاء فاولئك ائمة اعلام. ليس شرطا ايها الاخوة المهم ان يكون

188
01:06:50.900 --> 01:07:08.750
بما يتعلق باموره. وايضا الان الحمد لله ليس كان كما مضى كان فيما مضى تجد القاضي يقف في باب المسجد او في الطريق فيقضي في القضية. الان لا تأتي القضية تقدم وتدرك

189
01:07:08.750 --> 01:07:23.850
ثم يبدل القاضي فيها راعيا ثم لجنة هناك التمييز الى غير ذلك فيدقق في الامور. اذا ليس شرطا باختصار ان يكون مجتهدا اجتهادا مطلق لكن لا بد ان يكون عنده علم

190
01:07:23.900 --> 01:07:44.850
يعني عنده علم بالشريعة بالاحاديث ايات الاحكام كذلك ايضا يستطيع ان يوازن يستنبط يجمع بين الادلة الى اخره يقول وخاصة ان القضاة في هذا الزمن يتم اختبارهم بعد دراسة الجامع هذا شيء طيب يعني ان يجرى اختبار

191
01:07:44.850 --> 01:08:09.850
ملازم يعني للقاضي حتى يأخذ فكرة يقول الاخ رجل يعمل في مؤسسة بدوام ثابت وراتبه محدد. اشترط عليه كفيله وهو صاحب المؤسس ان يؤدي اليها اجر اي عمل خاص يؤديه هذا الرجل خارج المؤسسة. وبعد الدوام. وكتب

192
01:08:09.850 --> 01:08:27.300
في عقد العمل فهل ذلك جائز؟ وهل عليه ان يفي؟ اولا لا يجوز له في الحقيقة ما دام قد استقدم لان يعمل في مؤسسة وهو محصورنا العمل فيها ان يخرج ويعمل باعمال اخرى مخالفة

193
01:08:27.350 --> 01:08:47.350
نظام الدولة الذي قررته وحددته هل الدولة اجازت لهذا الذي جاء واستقدم ان يعمل في جهة ان يخرج ويعمل في اخرى الجواب لا. هذه النقطة الاولى. الناحية الاخرى انه لو قدر ان ذلك قد اجيز له فليس له حقيقة ان يأخذ من

194
01:08:47.350 --> 01:09:05.500
لذلك حتى وان اشترط عليه لانه اذا كان اتفق معه على ان راتبه مقيد بدوامه في مؤسسته فليس له داعي اما اذا كان اتفق معه على انه كل ما حصل عليه ياخذ وله نسبة فهذه مسألة اخرى

195
01:09:08.150 --> 01:09:25.150
يقول الاخ ما معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهل الحجر واحتجبي منه يا سودة سودة زوجة رسول الله. يعني ان الانسان لو خبث بامرأة على فراشها فانه ليس له الا الحجر

196
01:09:25.150 --> 01:09:48.200
والولد يكون لصاحب الفراش اي الزوج ايضا هذا كالسؤال الاول شرب السوبيا وهل يمكن للعصير ان يتغير قبل هذه المدة ثلاثة ايام؟ ربما الله اعلم انا لست حقيقة خبيرا الاشيا ولكنني انا اعرف ما يقوله الفقهاء

197
01:09:49.050 --> 01:10:18.500
يقول الاخ بعد اداء العمرة وركبت او وكيف اي مكان يجب ان يؤدي عمرة ليحرم افراد عائلته هل يجب العون بير علي يعني ابيار علي او من مكان هذه مسألة اولا فيها كلام للعلماء بعض العلماء يرى ان الانسان اذا اراد ان يحج عن غيره او ان يعتمر فانه

198
01:10:18.500 --> 01:10:40.100
يبدأ من المكان الذي كان فيه ذلك الشخص ان كان متوفا او عاجلا كان يكون في القاهرة يبدأ من القاهرة وهناك من يرى انه يحج له ولو من مكة كما ذكر الاخ وليس هناك ميقات محدد فانت تذهب الى اقرب ذلك ونقول لا مانع

199
01:10:40.300 --> 01:11:01.750
اذا كان هذا الذي تعتمر عنه لا يستطيع ان يؤدي العمرة او انه مات بمعنى ذهب ولم يعتمر يعني توفي ولم يعتمر او انه لا يستطيع اما ببدنه بمعنى انه مقعد مريض اولى ما لعنده فانت تريد ان تفعل ذلك

200
01:11:01.750 --> 01:11:23.250
لا مانع من ذلك يقول الاخ ما حكم التدخين وهو مفكر التدخين ايها الاخوة لو اردنا ان نوازن بينه وبين الخمر ونأتي بمظاره التي ذكرها الاطباء لوجدنا انها تفوق مضار الخمر

201
01:11:24.500 --> 01:11:44.600
والله سبحانه وتعالى يقول ويحرم عليهم الخبائث فهو خبيث لان رائحته كريهة ومن يجلس بجوار الذي يشرب الدخان يفر من ذلك ويبتعد عنه ونهى عن كل مسكر ومفتر الذي ذكره الاخ ومفتر

202
01:11:44.650 --> 01:12:10.750
المفتر هو الدخان. ايضا فيه اضرار على المال. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن قيل وقال طاعة المال اذا هو مضر بالصحة ومضر باشياء كثيرة وعلى من لا يعرف ذلك ان يرجع الى الاطبا او الى الذين كتبوا في هذه الناحية وقد عقدت مؤتمرات في هذا

203
01:12:10.750 --> 01:12:38.400
في المسكرات وفي المخدرات وفي التدخين ايضا وتلكم المؤتمرات صدرت عنها توصيات جمعت في كتب ونشرت وكلها بالاجماع تدل على مظار التدخين. ودعوا عنكم من يقول انه لا فرق بين التدخين وبين الشيعي. ما هي مضار الشاي؟ الان الشاي اصبح يقولون له فوائد

204
01:12:38.800 --> 01:12:59.950
الان اصبحوا يعددون ماذا فوائد الشاي اما التدخين كل انسان عاقل يدركه. ولا تجد انسانا شربه الا وهو يتمنى الخلاص منه. والناس بين يعني على قسمين. هناك من تكون عنده همة وعزيمة وصبر

205
01:13:00.050 --> 01:13:20.050
باذن الله اذا ادرك خطورته وانه لا يجوز سيتركه. واما الذي عنده ظعف وخظر فهو يتعلل باي شيء اني تعودت عليه. اذا لا تستطيع ان ان تتركه وهذا دليل على انه مفتر. اذا هو يدخل في حديث نهى عن كل مسكر ومفكر. اذا له اظرار

206
01:13:20.050 --> 01:13:52.250
بدنية وما اكثرها واضرار كذلك ايضا مالية. وايضا هو داخل في الخبائث الذي جاء  يقول الاخ ما حكم الشرع في شرب الخمر في بلد لا تطبق حد شرب الخمر ما حكم الصلاة في بلد ماذا لا تطبق؟ او ما حكم الصيام؟ انت ممكن ان تكون في بيتك وتشرب. فهل

207
01:13:52.250 --> 01:14:05.450
الخشية والخوف من الناس او من الله من الذي امرك بالواجبات خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة