﻿1
00:00:02.500 --> 00:00:25.800
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اعاده الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه

2
00:00:25.800 --> 00:00:45.800
وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين جاهدوا في الله حق جهاده حتى اتاهم باليقين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وشار في منهجهم الى المنديل فقد بقيت مباحث من كتاب او من

3
00:00:45.800 --> 00:01:05.800
من باب احكام اهل الذمة يتمها ان شاء الله في درس هذه الليلة وبقيتها في درس واحد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم

4
00:01:05.800 --> 00:01:25.800
وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه. ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال شيخ الاسلام ابن قدامة رحمه الله وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلو به ما قال كتاب الجهاد قال

5
00:01:25.800 --> 00:01:45.800
باب المأخوذ من احكام اهل الذمة. قال رحمه الله فصل وحج الحرم من طريق المدينة على ثلاثة اميال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المبحث يريد ان يحدد لنا بالاميال الى اي حد ينتهي الحرم الحرم

6
00:01:45.800 --> 00:02:05.800
الى من اين يبدأ ولكن الى اين ينتهي؟ هل هو من جميع الطرق مساحاته او مختلف الجواب متساوية. والان بحمد الله كما اشرنا في درس ليلة البارحة وضع تعليمات واشارات تحدد الحرم

7
00:02:05.800 --> 00:02:25.800
بعد دراسة وتدقيق في ذلك الامر فاصبح ذلك واضحا. نستمع الى ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى شك عنا اقصرها هو ما يكون عن طريق المدينة وهو الذي يتجه اليه الذين يأخذون العمرة. قال وحد الحرم من

8
00:02:25.800 --> 00:02:53.200
طريق المدينة على ثلاثة اميال واقصرها. نعم. ومن طريق العراق على سبعة اميال. ومن طريق الجعرانة على تسعة ومن طريق الجعرانة تسعة اميال. ومن طريق عرفة سبعة اميال ومن طريق جدة عشرة اميال. قال رحمه الله فان صالحهم على دخوله لم يجز. اه

9
00:02:53.200 --> 00:03:21.100
بعد ان ذكر لنا المؤلف رحمه الله تعالى حدود الحرم وبينها بالاميال اذا هذه المساحة التي حددت وهي مساحة الحرم المكي. هل يجوز دخولها؟ نحن اشرنا الى ان العلماء او الائمة الثلاثة بل هو رأي جماهير العلماء متفقون على انه لا يجوز لهم

10
00:03:21.100 --> 00:03:41.100
دخول الحرم والكلام عن اهل الذم. يعني ليس له من يدخل الحرم المكي. هذا اتفاق الائمة الثلاثة ابو حنيفة رحمه الله تعالى يقول لا مانع من ان يدخل الحرم كما ان له من يدخل الحجاب

11
00:03:41.100 --> 00:04:01.100
لكن الممنوع هو الاقامة. الجمهور يقولون لا دخول ولا اقامة. الدخول من الاصل هو ممنوع. حتى ان ابا حنيفة رحمه الله تعالى لا يمانع في دخولهم الكعبة. ولكن لا يمكثون هنالك. ولا شك مذهب الجمهور هو الاولى

12
00:04:01.100 --> 00:04:21.100
قوله تعالى انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وتعلمون منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة العام التاسع التي لم يذهب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحج وانشغل

13
00:04:21.100 --> 00:04:41.100
في تلك الوفود الذين يأتون الى المدينة ليعلنوا اسلام قومهم. قال رحمه الله فان صالحهم على دخوله لم يجز لم يجز بمعنى يعني ان العقد باطل. لما يقول لا يجوز او لم يجز يعني العقد باطل

14
00:04:41.100 --> 00:05:01.100
معنى ان اصل العقد لا يصح. لكن لو اتفق معهم على مبلغ هل يأخذه؟ سيشير اليه المؤنف رحمه الله. قال وان كان بعوض لم يجز فان دخلوا الى الموظع الذي صالحهم عليه اخذ منهم العوظ

15
00:05:01.100 --> 00:05:21.100
سيقول الاتفاق بعوض لا يجوز. اذا كان دخول الحرم لا يجوز مطلقا فكذلك ايضا بعوض لانه ليس ذاك مما يباع اشترى يؤخذ عليه مقابل لكن لو حدد لهم مكانا ودخلوا له هل يأخذوا منه العوض ويكون المخرج هنا هو ماذا

16
00:05:21.100 --> 00:05:41.100
ما ذهب اليها ابي حنيفة رحمه الله. قال اخذ منهم العوظ لانهم استوفوا المعوظ. فلزمهم وهناك من يمنع ذلك ويقول لا يجوز لان العقد من اصله باطل فكيف يؤخذ العوظ على عقد

17
00:05:41.100 --> 00:06:01.100
نعم. قال فان دخلوا الى بعضه اخذ منه او اخذ منهم بقدره. يعني اذا حدد لهم مكان وصلوا اليه اخذ ما اتفق على حسب ما ذكر المؤلف. ما اتفق عليه فان دخلوا ولم يصلوا الى الحد المتفق عليه بمعنى

18
00:06:01.100 --> 00:06:31.100
منع او نحو ذلك فيؤخذ منهم بقدر المساحة. المسافة. قال رحمه الله تعالى فصل وليس فلهم دخول مساجد الحلم ما عدا الحرم اي الحرم المكي هل يجوز لهم ان ادخلوه هذه فيها خلاف بين العلماء. الاصل حقيقة ينبغي ان تطهر المساجد ايها الاخوة من كل جلس

19
00:06:31.100 --> 00:06:51.100
فاذا كانت الحائض المرأة الحائض وكذلك الجنب لا يمكثان في المسجد فمن باب اولى ان لا يدخل ذلك المشرك لان المشرك فينا نجس اذا هذا هو الاصل لكن هل يمكن ان يدخلوا؟ وهل لذلك اعتبارات نحن لنا ظرنا

20
00:06:51.100 --> 00:07:11.100
ما حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا ان من المشركين من دخل. فهناك من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بربطه بسارية المسجد وهناك وفد ثقيف الذين قدموا من الطائف الذين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمكثوا في

21
00:07:11.100 --> 00:07:31.100
ولماذا لم يمكثوا بغيره؟ هل لا يوجد غيره او ان هناك حكمة؟ اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقيقه انظر في هذا ان لم يتكلم المؤلف نحاول ان شاء الله ان نبين ذلك. نعم. هذه

22
00:07:31.100 --> 00:07:51.100
مسألة ضرورة على القول بجواز دخول المادة لا اشكال فيه. لكن هو السؤال الذي يسبق هذا هل يجوز ان في بناء المسجد غير مسلمة جاز اكثر العلماء ذلك. وهذا يتطلب الدخول فهنا مصلحة كما حصل في وفد

23
00:07:51.100 --> 00:08:11.100
ثقيف الذين قدموا واقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم البقاء في هذا المسجد. قال وليس لهم دخول مساجد الحي الحلي بغير اذن مسلم. مساجد الحل يعني غير الحرم وهو يقصد هنا

24
00:08:11.100 --> 00:08:31.100
حرم مكة. نعم. بغير اذن مسلم قال بغير اذن مسلم مفهومه المخالف انه لو اذن لهم مسلم بالدخول دخل لماذا؟ لان الادلة تدل على جواز ذلك. يعني الوقائع تدل على

25
00:08:31.100 --> 00:08:52.700
صحة ذلك قال فان دخل عزر لما روت امه دخل من غير اذن عزة  لما روت ام غراب قالت رأيت عليا رضي الله عنه هنا ام غراب تتكلم عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وهو في الكوف

26
00:08:52.700 --> 00:09:12.700
لانه خلافة علي رضي الله تعالى عنه نقلها من المدينة الى الكوفة. فكان يخطب الناس في مسجد الكوفة ونظر ربق بعينيه واذا هو يبصر مجوسيا. فنزل رضي الله تعالى عنه من على

27
00:09:12.700 --> 00:09:42.700
المنبر يعني من درجات المنبر وظرب ذلك المجوسي واخرجه خارج المسجد. نعم قال قالت رأيت عليا رضي الله عنه على المنبر وبصر بمجوسي بصر يعني ابصر رأى فنزل فضربه واخرجه من ابواب كنده. ابواب كنده يعني باب جهة كندة يسمى بذلك الاسم في ذلك الوقت

28
00:09:42.700 --> 00:10:02.700
قال فان اذن له مسلم في في الدخول جاز في الصحيح من المذهب. فان اذن له لمنجاز هو مذهب حنيفة اوسع المذاهب في هذا والعلماء المذاهب الاخرى فيها خلاف كمذهب احمد

29
00:10:02.700 --> 00:10:22.700
نعم لا هو ليست قضية علمي ما هذه من الامور التي يرون انها لا تحتاج الى اذن امام وانما هي من الامور اليسيرة. نعم فان اذن له مسلم فتنة بالاذن الامام هناك الحرم المكي. فان اذن له مسلم في الدخول جاز في

30
00:10:22.700 --> 00:10:47.200
من المذهب لان النبي صلى الله عليه واله اذا المؤلف يشير الى ان في المذهب الجواز وعدم الجواز وان الصحيح المذهب لماذا قال هو الجواز للادلة قال لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قدم عليه وفد الطائف فانزلهم المسجد قبل اسلامهم. ها يعني وفد

31
00:10:47.200 --> 00:11:07.200
سقيف هم جاؤوا الى رسول الله كما في سنن ابي داوود وغيره. جاءوا الى المدينة هنا فانزلهم الرسول عليه الصلاة والسلام السلام في هذا المسجد وهم مشركون بعد لم يسلموا. فالعلماء عللوا هنا بل جاء في الحديث ايضا يعني

32
00:11:07.200 --> 00:11:27.200
في ذكر الحديث وليس قول الرسول وانما انزلهم في المدينة لعلها ترق قلوبهم. لانه ايها الاخوة والمشرك اذا جلس جلس في المسجد ثم جاء وقت الصلاة فرأى المؤمنين يصطفون صفا واحدا كالبنيان المرصد

33
00:11:27.200 --> 00:11:47.200
لا يلتفت احدهم يمينا ولا شمالا. لا ينظر الى موضع سجوده. يتبعون الامامة تماما اذا كبر صبروا واذا ركع ركعوا واذا رفع رفعوا الى غيري واذا سجد سجدوا الى ان تنتهي هذه الصلاة. لا شك

34
00:11:47.200 --> 00:12:07.200
هذا نظام دقيق يلفت النظر ثم يسمعون القرآن والتوجيه والمواعظ وهذه لا شك لانها من اهم الوسائل التي تؤثر على الانسان. فربما تنفذ الى قلب هذا المستمع فتكون سببا في اسلامه. ولذلك كانت النتيجة

35
00:12:07.200 --> 00:12:27.200
لانهم اسلموا لكن اشترطوا شرطين المؤلف ماذا اشار الى؟ الشرط الاول الا يتصدقوا يعني لا يخرجون الزكاة والشرط الثاني الا يقاتلوا الا يجاهدوا. اذا قالوا نسلم ولكن لا نؤدي الصدقة

36
00:12:27.200 --> 00:12:47.200
ولا نجاهد. الرسول عليه الصلاة والسلام قبل منهم ومن هنا تلمس العلماء سبب ذلك. لماذا قبل منهم منهم من قال وهذا ظهرها ان الله سبحانه وتعالى اطلعه على حقيقة الامر وانهم اذا اسلموا سيتصدقون

37
00:12:47.200 --> 00:13:07.200
وهذا هو الواقع هذا الذي حصل. الامر الثاني ان من العلماء من قال ان الزكاة لا تجب الا اذا حال يحاولوا على المال. والجهاد لا يجب الا اذا استنفر الامام الناس وهاجم العدو. وهذا ما حصل بالنسبة لهم

38
00:13:07.200 --> 00:13:27.200
اذا كانت فرصة والرسول صلى الله عليه وسلم يدرك بان هذا الاسلام ينفذ الى القلب. يعني لا يوجد نفوذ اعظم من نفوذ الاسلام اذا نقل بصورة صادقة واكثر من ذلك اذا رؤي يطبق في اعمال الناس وهذا هو الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام

39
00:13:27.200 --> 00:13:57.200
واصحابه. كان الناس ينظرون الى اعمالهم فيتسابقون الى الدخول في الاسلام. كل بلاد تفتح تجد الناس يسارعون الاسلام لما يرونه من الصفات الحميدة وايضا المكارم والاخلاق والالتزام ايضا الاسلام اذا رأوا تلك الامور كان ذلك دافعا لهم على الدخول في الاسلام. اذا وفق ثقيف دخلوا المسجد

40
00:13:57.200 --> 00:14:17.200
تذكرون ايضا ثمامة ابن ثابت لما اسره جماعة من المسلمين وجيء به الى هنا امر الرسول صلى الله عليه وسلم ان يربط في سارية من سواري المسجد. وكان كافرا وكان يأتيه الرسول صلى الله عليه وسلم في كل

41
00:14:17.200 --> 00:14:37.200
كل يوم استمر على ذلك ثلاثة ايام ويقول له ما عندك يا ثمامة؟ فيقول ان قتلت فانت قتلت قال يعني من يستحق القاتل وان عفوت عفوت عن شاكر وان اردت مالا

42
00:14:37.200 --> 00:14:57.200
ما تشاويته في اليوم عليه الصلاة ويكرر الكلام فلما جاء في اليوم الثالث وقال الكلام امر باطلاق هذا كانت النتيجة ذهب الى اقرب بستان من بساتين المدينة فاغتسل ثم جاء وشهد ان لا اله الا الله وان

43
00:14:57.200 --> 00:15:17.200
محمدا رسول الله بمعنى اعلن اسلامه وصلى ثم صار لسان صدق مدافع عن الاسلام. هذه كانت المشركون ادخلوا المسجد. فهذا ينظر الى الغاية كما سألت فاذا كانت هناك مصلحة لها. لكن الاولى لا شك الا

44
00:15:17.200 --> 00:15:47.550
يدخل الى المساجد لماذا؟ لان المساجد ليست محل للفرجة ولا للتنزه لا. قال وعنه رحمه الله لا يجوز لما روى عياض الاشعري ان ابا موسى رضي الله عنه وارضاه قدم على عمر رضي الله عنه ومعه نصراني فاعجب فاعجب ابو موسى ايها الاخوة هو من

45
00:15:47.550 --> 00:16:07.550
ولاة عمر وعمر رضي الله تعالى عنه ولاه في عهده على العراق او على جوانب من العراق. يعني فكان واليا لعمر وهو الذي كتب اليه تلك الرسالة العظيمة المتعلقة بالقضاء والتي قلنا كثيرا ونبهنا شرحها ابن القيم في مجلدين. قال فاعجب عمر

46
00:16:07.550 --> 00:16:27.550
يعني ابو موسى الاشعري جاء ومعه ماذا ذمي؟ وهذا الذمي يريد ان يشكو الى عمر يعني معه شكوى. عمر رضي الله تعالى عنه لما نظر في كتابته اعجب بالخط. وانتم ترون الخط موهبة. يعني تجد بعض الناس في

47
00:16:27.550 --> 00:16:47.550
المرحلة الابتدائية والمتوسطة يفوق من يحمل الدكتوراه وربما تجد انسانا متخرج من الجامعة واكثر وخطه ردي وليس هذا ايها الاخوة علامة على العلم فانتم تعلمون حافظ زمانه الذي هو الحافظ ابن حجر كان خطه لا يقرأ الا بمشقة

48
00:16:47.550 --> 00:17:07.550
ولذلك كان العلماء اذا ترجموا لشخص يقولون جيد الخط. فمثلا ابن القيم ذكروا عنه انه كان جيد الخط وانه كان حسن الصوت في القراءة. ابن حجر الامام العلم ذلكم الخطب الكبير كان خطه رديئا جدا لا يقرأ فهذا يوجد

49
00:17:07.550 --> 00:17:27.550
غالبا ما تجد اكابر العلما الذين نبغوا في الغالب تجد خطوؤهم خطوطهم رديئة وتدري انسان عادي يحسن الخط اذا فلفت نظر عمر حسن ذلك الخط فاراد ان يحضر صاحب الخط وان يقرأ خطه ليناقشه

50
00:17:27.550 --> 00:17:47.550
موسى رضي الله تعالى عنه اخبره بانه لا يدخل المسجد فعمر تبادر الى ذهنه انه جنب قال اجنب هو؟ قال لا ولكن انه نصراني فانكر عمر عليه كيف يأتي بشخص من ذلك الى هذا المكان؟ قال وقال

51
00:17:47.550 --> 00:18:07.550
قل لكاتبك هذا يقرأ علينا كتابه. قال انه لا يدخل المسجد. قال لم؟ اجنب هو قال هو نصراني فانتهره عمر رضي الله عنه. يعني انتهر عمر ابا موسى. قال يعني

52
00:18:07.550 --> 00:18:27.550
كأنه يقول كيف تأتي به؟ يعني عاتبه يعني المعروف هذا يسمى في اللغة العربية عتاب اذا ذهب العتاب فليس ود ويبقى الود ما بقي العتاب غالبا ما يكون العتاب اذا كان بين صديقين او بين اب وابن او اخ واخ

53
00:18:27.550 --> 00:18:47.550
تكون نتائجه محمودة لان الذي يعاتبك يريد البقاء على المودة والصداقة. بخلاف الذي يضمر ويجمع الاشياء ثم يدير لك اذا الشاعر صادق في ذلك اذا ذهب العتاب فليس ود ويبقى الود ما باقي العتاب وعمر رضي الله تعالى

54
00:18:47.550 --> 00:19:07.550
العن هو الخليفة فبين له انه ما كان ان يفعل ذلك. لكن لدينا الان هذا كل اكثر ما يدل عليه قول عمر الكراهة فهل نعطل ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ونقول لا يجوز اذا ما جاء عن في قضايا حتى

55
00:19:07.550 --> 00:19:28.550
كانوا يقولون نفس ابو سفيان لما كان يأتي كان يدخل الحرم كان يأتي الى حرم المدينة ويدخله قبل ان يسلم  قال ولان الجنب يمنع المسجد فالمشرك اولى. قال المصنف رحمه الله اذا نحن نقول اذا كانت هناك حاجة

56
00:19:28.550 --> 00:19:48.550
ومصلحة في ذلك فلا مانع. وهذا هو الذي رجحه المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى فصل وعلى حفظ اهل الذمة. ثم ايها الاخوة انتم تعلمون بان المساجد يعني تطهر من كل نجس. وايظا كذلك

57
00:19:48.550 --> 00:20:08.550
يتجنب فيها اكل الكراث والثوم والبصل ولا يأتي الانسان ورائحة الدخان تفوء منه لان الناس والملائكة بذلك فالمسي الله اداب. كما ان المسجد مكان للصلاة لاداء الفرائض. ايضا هو له اداب. له اداب عند الدخول

58
00:20:08.550 --> 00:20:28.550
وعند الخروج كما تعلمون واثنى بقائك في المسجد هناك امور ينبغي ثم ايضا تراعى مصالح الاخرين فلا ينبغي انسانا يؤذي جيرانه في المسجد ولا من حوله بان يأتي برائحة كريهة ولذلك امر الناس لماذا ان يغتسلوا يوم الجمعة كما قالت عائشة

59
00:20:28.550 --> 00:20:48.550
فكان الناس عمال انفسهم فقيل لهم لو اغتسلتم كانوا يأتون هم عمال انفسهم ما كان عندهم عمال صناع يشتغلون فيأتي الجزار والحداد وغيره هؤلاء وفيه رائحة فيحتاج الى ان يغتسل ثم يأتي وهذا اثره حول الخلاف هل غسل الجمعة

60
00:20:48.550 --> 00:21:08.550
اجب او مستحب والصحيح انه مستحب خلافا لاهل الظاهر. قال وعلى الامام حفظ اهل الذمة وعلى امام حفظ اهل الذمة. ما معنى حفظهم؟ يعني ان يحافظ على انفسهم وعلى اموالهم. علي ابن ابي طالب ودليل

61
00:21:08.550 --> 00:21:28.550
ذلك ما اثر عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال انما بدل الجزية لتكون اموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا انظروا علي رضي الله تعالى عنه بين العلة في دفع الجزية لماذا هم يدفعون

62
00:21:28.550 --> 00:21:48.550
قال لتكون اموالهم كاموالا اي مصونة محافظ عليها ودماؤهم كدماء الى اين محقونة لا يجوز ان تسفك الا بحق. وفي وصية عمر تعلمون عمر رضي الله تعالى عنه عندما طعن وبلوء

63
00:21:48.550 --> 00:22:08.550
المجوسي عندما عد له خنجرا وابقاه في السم فترة ثم ضربه وهو يصلي بالناس صلاة الفجر فسأل من الذي قتله فقيل انه مجوسي فقال الحمد لله ان الله لم يجعل قتلي على ماذا على يد مسلم وجيء له بالطبيب وكان

64
00:22:08.550 --> 00:22:28.550
من عاداتهم في ذاك الوقت ان يسقوا اللبن. فاذا خرج اللبن من الجرح قيل خلاص. فلما اسقاه اللبن وخرج من جرحي رضي الله تعالى عنه قال مروه يعني اطلبوا منه ان يوصي فكانت من وصية عمر رضي الله تعالى عنه

65
00:22:28.550 --> 00:22:48.550
خليفة الذي يأتي بعده والذي جاء بعده هو عثمان لانه جعل جعلها شورى في ستة لكن وقع الاختيار على عثمان رضي الله فبما اوصى؟ قال اوصي مما جاء في وصيته للخليفة اوصيه باهل الذمة خيرا

66
00:22:48.550 --> 00:23:18.550
وفي بعض الروايات باهل ذمة المسلمين خيرا. ان يوفي لهم بحقهم. وان تقاتل من ورائهم. والا يكلفوا الا طاقتهم. اوصى بثلاثة اشياء في اهل الذمة. اذا لهم لان الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا حذر من التعدي عليهم. اولا ان تؤدى حقوقهم. فلا يجوز ان تنال وان يقاتل من

67
00:23:18.550 --> 00:23:38.550
يعني ان يقاتل عنهم اذا اعتدي عليهم. والثالث الا يكلف فوق طاقته. اذا يعامل كما يعامل المسلمون الا في تلك الامور التي يكون فيها رفعة كما مر فانهم ماذا يعاملون بما مر

68
00:23:38.550 --> 00:23:58.550
وبالنسبة اذا قابلتهم في السلام وفي تعلية البيوت يمنع وكذلك عند دفع الجزية واخذها كل ذلك قال وعلى الامام حفظ اهل الذمة ومنع من يقصدهم باذى من المسلمين والكفار لحفظ

69
00:23:58.550 --> 00:24:23.600
في انفسهم وفي اموالهم وفي اعراضهم ايضا يعني لا يسمح لاحد ان يسفك دم ماذا من ميم بغير حق. ولا ان يسرق منه. ولا ان يقذفه كل ذلك امر ممنوع فان فعل فانه يؤدب الا ان المسلم كما هو رأي جماهير العلماء لو قتل كافرا

70
00:24:23.600 --> 00:24:42.500
لا يقتل به. خلافا لابي حنيفة ابو حنيفة يرى ان المسلم لو قتل دينيا يقتل به. وهذا كله مر بنا. نعم قال ومنع من يقصدهم باذى من المسلمين والكفار مانع كل من يقصد اهل الذمة بيده حتى ولو كان الذي

71
00:24:42.500 --> 00:25:05.700
تقصدهم مسلما فالمسلم له حدود وضوابط وشريعة ينبغي ان يكون وقافا عندها ولا يجوز له ان يتجاوز حدودها ولا احكامها قال واستنقاذ من اسر منهم بعد استنقاذ اسرى المسلمين. لذلك ايضا لو حصل قتال وقاتلوا مع المسلمين

72
00:25:05.700 --> 00:25:25.700
فانه يستنقذ اسراهم باي طريق كما يستنقذ وصار المسلمين لكنه يبدأ بالمسلمين اول ثم بهم. اذا هذا كله محافظة وقد رأيتم قول علي رضي الله تعالى عنه انما بذلوا اموالهم لان

73
00:25:25.700 --> 00:25:48.850
انما بذلوا الجزية لتكون اموالهم كاموالنا وايظا دمائهم كدمائنا يعني تحفظ  قال واسترجاع ما اخذ منهم لانهم بذلوا الجزية لحفظهم وحفظ اموالهم. طبعا قبل ان تقسم وتحاس كالحال بالنسبة للمسلمين

74
00:25:49.900 --> 00:26:09.900
قال وان اخذ منهم خمر او خنزير لم يجب استرجاعه. لماذا؟ لان هذا محرم عند المسلمين. فلا اياتي المسلمون بشيء محرم في شريعة فيعينون ما لعلى باطل لانك اذا جئت لانهم اذا جاؤوا

75
00:26:09.900 --> 00:26:29.900
بالخمر او بلحم الخنزير فاعطوه لاولئك فكأنهم يقرونهم ويشجعونهم على ذلك. وهم ينبغي ان يكونوا مانع اهم من ذلك لكن لما كان جائزا في شريعته المؤمنون لا يتدخلوا ولا يمنعونهم الا اذا تظاهروا بذلك امام

76
00:26:29.900 --> 00:26:52.150
مسلمين. اما في اماكن ماذا الاماكن الخاصة بهم كدورهم وحوانيتهم فهذا امر يخصه قال وان اخذ منهم خمر او خنزير لم يجب استرجاعه لانه محرم لا يحل اقتناؤه قال وان اخذ يحل اقتناءه بالنسبة للمسلم

77
00:26:52.200 --> 00:27:17.100
يعني المسلم لا يحل له ان يقتني خمرا ولا خنزيرا ولا لحم خنزير. واذا كان لا يجوز له فكيف يشعر محرما يسلمه ماذا؟ لانسان يستخدمه. عليه ان ماذا نعم على الرأي الراجح عليه العوظ لو اتلف اتلفه له بغير سبب فعليه الاعوام نعم

78
00:27:17.200 --> 00:27:41.250
قال وان اخذ منهم اهل الحرب مالا. ثم قدر اهل الحرب يعني المحاربون. الذين ليس بينهم وبين المسلمين عهد ولا امان ولا ذمة ثم قدر عليه المسلمون رد اليهم اذا علم به قبل القسمة. كالحال بالنسبة للمؤمنين

79
00:27:41.750 --> 00:28:04.300
كمال المسلمين وحكم اموالهم في الظمان حكم اموال المسلمين. تماما اذا اعتدي على اموالهم بمعنى احرقت او اتلفت او سرقت او اغتصبت فانها تضمن لهم. كما قال علي رضي الله تعالى عنه كرروا

80
00:28:04.300 --> 00:28:34.300
قولا انما دفعوا الجزية لتكون اموالهم كاموالنا ودماؤهم كدمائنا. وبهذا نتبين ايها الاخوة ما اختص به هذا الدين الحنيف من الكمال ومن الشمول ومن العدل ومن الرحمة ومن اداء الحقوق الى اصحابها. وانه مهما كان بينك وبين الاخر خلاف. وبينك حتى وان كان ذلك

81
00:28:34.300 --> 00:28:54.300
خلاف في الدين ولا دين حق الا دين الاسلام فانك عليه فانه عليك ان تؤدي ذلك الحق وصاحبه ولا يجرمنكم شنئان قوم ان تعدلوا. ويقول اعدلوا هو اقرب للتقوى. والله تعالى

82
00:28:54.300 --> 00:29:14.300
فيقول ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. واذا حكمتم بين الناس بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله ان يعم ما يعظكم به. اخذ هذه الاية شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فكتب فيها رسالة

83
00:29:14.300 --> 00:29:44.300
عظيمة قيمة لا يستغني عنها طالب علم وجعل عنوانها السياسة الشرعية في اصلاح الراعي الرعية اي وجود الرابط بينها بينهما قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل واذا تحاكم مسلم وذمي الى الحاكم لزمه الحكم بينهما. يجب عليه في هذه الحالة لان احد الطرفين

84
00:29:44.300 --> 00:30:04.300
هو مسلم ويجب عليه ان يحكم في امور المسلمين. والاخر هو ذل والذمي تحت عهدة المسلمين فيجب عليه ان يحكم بينهم وان يحكم بينهم بالعدل. وانتم تعلمون القاضي شريح. حكم بين الخليفة

85
00:30:04.300 --> 00:30:34.300
علي ابن ابي طالب وبين من؟ وبين يهودي؟ يهودي كان معه ماذا؟ درع لعلي رضي الله يعني معه استولى عليه اخذه يعني ربما وجده فحظر عند القاضي. فبعد ما استطاع ان يأتي ببينة تثبت انه لا لانه مدعي والمدعي يطالب بالبينة. والاخر الامر بيده فهو اقرب

86
00:30:34.300 --> 00:30:54.300
لذلك فحكم به لمن؟ لليهودي فلما رأى اليهودي عدالة الاسلام وما فيه من الصدق. وانه هو والخليفة يجلسا فرسي رهان على الارض متساويين لا ميزة لاحدهما على الاخر بل في النظرات يقول

87
00:30:54.300 --> 00:31:14.300
سمع القاضي ليس له ان ينصرف الى احد الخصمين وليس له ان يرق له في الكلام وليس له ان يحتفي به في دخوله وفي جلوسه الا بل يحكم بينهما حكما صحيحا فلا كبير ولا صغير ولا عظيم ولا شريف ولا وظيع في

88
00:31:14.300 --> 00:31:34.300
مجلس القضاء فالناس سواسية كأسنان المشط في ذلك المكان. فلما رأى ما في الاسلام من العدل قام واعترف بان ذلك ليس له. ورده الى علي رضي الله تعالى. هذا هو الاسلام ايها الاخوة. اذا لو اننا نقلنا الاسلام

89
00:31:34.300 --> 00:31:54.300
غظا طريا الاسلام لا يزال بحمد الله غظا طريا كما كان في زمن لماذا؟ لانه الاسلام اين هو القرآن؟ وهو وبين ايدينا لم يتغير منه شيء لان الذي انزله هو الذي حفظه انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون

90
00:31:54.300 --> 00:32:14.300
الله تعالى تولى حفظ هذا القرآن. ولدينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي بين لنا بانه تركنا القرآن ومثله له معه وتركنا على المحجة البيضاء. اذا هذا هو الاسلام وهذا وحكم الاسلام. لو نقل الى

91
00:32:14.300 --> 00:32:41.650
علمي تماما لدخلوا في الاسلام. نعم. قال لزمه الحكم بينهما لان انصاف المسلم وانصاف منه واجب  قال رحمه الله تعالى وان تحاكم ذميان اليه ففيه روايتان وان تحاكما ذميان اليك فيه روايتان. له ان يحكم وله ان يحكم بنص اية المائدة

92
00:32:42.000 --> 00:33:07.250
فان جاؤوك فاحكم بينهم او ايضا الا يحكم بينهم. قال احداهما يلزمه الحكم بينهما الله تعالى وارحكم بينهم بما انزل الله ولان دفع الظلم عنهم واجب. والحكم طريق له فوجب كالحكم بين المسلمين. هذا هو الاصل. اذا ترافعوا اليه

93
00:33:07.250 --> 00:33:28.050
فله ان يحكم وله ان لا يحكم بينهم الا اذا تعين ذلك الامر. قال والثانية لا يجب بل خيروا بين الحكم بينهم وبين تركهم. للاية الاخرى فان جاءوا لقوله تعالى فان جاؤوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم

94
00:33:28.300 --> 00:33:47.500
ولانهما كافران. شف وان جاؤوك فاحكم بينهم. والحكم بماذا؟ بما انزل الله. يعني بالقسط فاحكم بينهم. او اعرض عنهم. وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. لا يستطيع احد ان يضرك ما دمت في

95
00:33:47.500 --> 00:34:07.500
في حفظ الله تعالى ورعايته. اذا ان حكمت بينهم فالامر متروك لك. وان اعرظت وظربت صفحا عن الحكم بينهم فلك ذلك. ومع ذلك لا يستطيعون ان يضروك بشيء. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى هو

96
00:34:07.500 --> 00:34:37.100
حافظ وقد حفظك من مكرهم وكيدهم. فلا تخشى من ذلك. قال رحمه الله ولانهما كافران فلم يجب الحكم بينهما كالمستأمنين قال رحمه الله كالمستأمنين قال ماذا يعني القراءة الاولى اولى؟ فلم يجب الحكم بينهم كالمستأمنين. نعم لانه المستأمر اوسع من ذلك. نعم. ولا يحكم بينهما

97
00:34:37.100 --> 00:34:57.100
لا بحكم الاسلام رأيتم اذا هذا المقام لا يحكم لهم الا بحكم الاسلام لماذا؟ لان الحكم الاخر مهما كان باطل لان هذه الشريعة الاسلامية خاتمة الشرائع. وهي نهاية المطاف وهي التي هيمنت على سائر الاديان

98
00:34:57.100 --> 00:35:17.100
وهي التي قال فيها عليه الصلاة والسلام لو كان اخي موسى حيا ما وسعه الا اتباعي. وان عيسى ابن مريم عندما في اخر الدنيا يحكم بماذا؟ بشريعة محمد ابن عبد الله. اذا هذه هي الشريعة الخاتمة. هي خاتمة الاجيال

99
00:35:17.100 --> 00:35:37.100
فلا يحكم الا بها. واما الحكم بغيرها فهو حكم باطل. واذا كان باطلا فلا يرجع اليه. اذا اين الدين الحق واين الحكم الحق؟ انما هو في كتاب الله ولذلك يقول تعالى في نفس سورة المائدة افحكم الجاهلية يبغون

100
00:35:37.100 --> 00:35:59.750
ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. واين حكم الله هو ما كان في كتابه؟ وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال ولانهما قال رحمه الله ولا يحكم بينهما الا بحكم الاسلام. لقول الله تعالى وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط

101
00:35:59.750 --> 00:36:19.750
رأيتم وان حكمت فاحكم بينهم بماذا بالقسط؟ ما هو القسط؟ العدل. ولذلك جاء في الحديث الصحيح المقسطون على منابر من نور يوم القيامة. من هم المقسطون هم العادلون؟ وفرق بين المقسط وبين

102
00:36:19.750 --> 00:36:39.750
القاسط الذي يميل واما المقسط الذي يعدل المقسطون العادلون يرون يوم يامتي على منابر من نور يوم القيامة بسبب ذلك العدل الذي رفع من شأنهم ووضعهم في تلك المنزلة اللائقة

103
00:36:39.750 --> 00:37:03.500
التي كانوا عليها ولذلك اذا راجعتم الى حديث سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل الا ظله جاء بماذا؟ امام عادل الامام الذي ملكه الله تعالى شعور المسلمين وعنده من القوة والقدرة ما لا ينازع احد من الناس فالسلطة

104
00:37:03.500 --> 00:37:21.300
بيده ينبغي ان يكون عادلا فاذا كان كذلك كان اول اولئك السبعة الذين يكونون في ظل الله تعالى يوم لا ظل  قال رحمه الله وان دعي احدهما الى الحكم لزمته الاجابة

105
00:37:21.750 --> 00:37:53.100
قال رحمه الله وان تحاكم اليه مستأمنان خيرا بين الحكم بينهما وبين تركهما للاية  قال وان دعاهما الى الحكم او احدهما لم يلزمه الحاكم القاضي لو دعا المستأمنين واحد الى الحكم لا يلزمهما. لان الله ما امر بذلك امر اذا احكم بينهم او اعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا

106
00:37:54.100 --> 00:38:14.100
قال وان دعاهما الى الحكم او احدهما لم يلزمهما الحضور. لان قوله تعالى فان جاؤوك فاحكم بينهم او احد اعرض عنهم نزلت في المعاهدين قبل الولاية قبل ان تكون هناك ولاية للمسلمين عليهم نعم. قال رحمه الله

107
00:38:14.100 --> 00:38:34.100
الله تعالى فصل ومن اتى محرما من اهل الذمة. الان دخل المؤلف ليحدد الامور التي ينبغي ان يلتزم فيها اهل الذمة. اذا كان اهل الذمة قد اوصى الاسلام بالعناية بهم والمحافظة

108
00:38:34.100 --> 00:38:54.100
المحافظة على دمائهم وعلى اموالهم وعلى اعراضهم وان من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان من قاتل ذميا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمه يوم القيامة جاء تحاديث كثيرة تبين ما له من الحقوق ورعيتم

109
00:38:54.100 --> 00:39:14.100
تلك الوصية التي كتبها عمر رضي الله تعالى عنه وهو في اخر حياته. وهو يريد ان يودع الدنيا. اوصى بهم ايظا خيرا وبان تؤدى حقوقهم والا يشق عليهم في امورهم وان يدافع عنهم ان يقاتل من

110
00:39:14.100 --> 00:39:44.100
ان يقاتل عنهم. الان نريد انت ايها الذمي التي دخلت في بلاد الاسلام واعطيت ذلك الامر واخذت منك الجزية وعاملك المسلمون كما يعامل بعضهم بعضا فعليك ان ملتزمة باحكام الاسلام. هناك احكام محرمة عندهم في دينهم. وهناك احكام لا فالمؤلف رحمه الله تعالى

111
00:39:44.100 --> 00:40:03.300
الا سيبين لنا الفارق بين الامرين فالقتل محرم عند اليهود والنصارى. والسرقة محرمة كذلك الزنا محرم القذف محرم. اذا هذه امور لو فعلها احدهم اقيم عليه الحد. لانه محرمة فيه

112
00:40:03.300 --> 00:40:22.350
امور ليست محرمة عندهم كشرب الخمر اكل لحم الخنزير ان تظاهروا بها ودبوا وعزروا وان فعلوها خفيا فلا لوم عليهم ولا يعاقبون على ذلك. هذا كل ما سيذكره المؤلف في هذا الفصل رحمه الله تعالى

113
00:40:22.450 --> 00:40:46.400
قال ومن اتى محرما من اهل الذمة اتى يعني ارتكب مما مما يعتقد تحريمه في يعتقد الذمي انه محرم في دينه  كالقتل والزنا والسرقة والقتل. ولذلك اليهودي الذي قتل ماذا؟ المرأة بسبب ماذا

114
00:40:46.400 --> 00:41:06.400
مع في يديها يعني طمع بما كانت تلبسه من الحلي او الحلي فانه قتلها بين حجرين تركها المسلمون في اخر رمق. من قتلك لا تستطيع ان ترد. فصاروا يعاملونها قتلك فلان فتقول برأسها لعقل

115
00:41:06.400 --> 00:41:26.400
قتل في فلان حتى وصلوا الى اليهودي فلان؟ قالت نعم فامر به الرسول صلى الله عليه وسلم فقتل بين حجرين رظ رأسه ورب بين حجرين فرب رأسه بين حجريك اي فلق به. هذا قد يقول البعض مثله. هذا كان في اول الامر

116
00:41:26.400 --> 00:41:49.000
قبل ان ينهى عن المثلى قصة العرانيين كما ترون لما مثلوا براعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقوا الابل الرسول امر عليه الصلاة والسلام ان تشمل عيونهم وان تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف وان يرموا في الحرة يستسقون فلا يستسقون حتى ماتوا. ثم بعد ذلك نهي

117
00:41:49.000 --> 00:42:12.150
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلى قال وجب عليه ما يجب على المسلم لما روى انس رضي الله عنه وارضاه ان يهوديا قتل جارية على قتل جاري على اوظاح لها. هذا حديث متفق عليه في البخاري ومسلم في احكام ماذا؟ الجنايات في كتاب الجناية

118
00:42:12.150 --> 00:42:32.150
فقتله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على كل حال ما فصل هنا لانه اعادة مجرد ان يبين يذكر مثال والا سبق رحمه الله تعالى ان بين ذلك كما اشرت. نعم. فقتله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بين حجرين

119
00:42:32.150 --> 00:42:53.950
عليه قال وروى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اوتي بيهوديين قد جرى بعد احصانهما ما معنى فجر؟ زنا يا من ظل انه لاقت ليعلم ان اليهوديان بان حكم التوراة القتل

120
00:42:53.950 --> 00:43:16.150
فقال نذهب الى محمد ونلبس عليه الامر ولعله يجد لنا مخرجا يحافظان عليهما من القاتل فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان عنده احد المسلمين الذي كان من اليهود في العصر. فسألهم الرسول اهذا موجود في

121
00:43:16.150 --> 00:43:37.600
وقال لا وهذا عالم من قال ارفع يدك فاذا هديت لوح بيظا واضحة التي هي اية القتل عندهم في التوراة. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما فرجما. نعم. حديث متفق عليه. قال فرجمهما. قال ولانه محرم في دينه

122
00:43:38.050 --> 00:44:05.300
وقد التزم حكم الاسلام فثبت في حقه حكمه كالمسلم قال فاما ما لا يعتقد سكت ايظا ما ذكر السرقة وكذلك ايظا ما يتعلق بالقتل فالحكم كذلك لو سرق عندهم محرمة تقطع يده. والله تعالى يقول في الكتاب العزيز والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا

123
00:44:05.300 --> 00:44:26.550
الله اذا هذا فيها نص في القرآن وهو موجود كذلك القذف. القذف لماذا ايها الاخوة؟ مع انه اسهل من السرقة اسهل من الزنا واسهل من السرقة وهو ايضا ربما يراه بعض الناس ربما يراه اسهل من الخمر. لكنه متعلق

124
00:44:26.550 --> 00:44:46.550
بحقوق الادمي لان هناك حقوق لا وحقوق للانسان وحقوق مشتركة. فهذا قال العلماء القذف حق خالص للانسان. فلما يأتي شخص فيرمي مؤمنا يقول يا ابن الزانية اليس هذا قد اليس قد

125
00:44:46.550 --> 00:45:06.550
اساء اليك وقذفه ورماه بالزنا يعني اذا كان امه زانية فهو ابن زنا. فهل هناك اخطر من هذا ولذلك اوصد هذا الباب وقام الحد والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوا

126
00:45:06.550 --> 00:45:29.250
ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. وسبق ايضا الكلام على الحدود. قال فاما ما ايعتقل تحريمه كشرب كشرب الخمر ونحوه؟ اما الخمر فليس محرما عندهم. واذا لم يكن محرما فلا نلزمهم بذلك. لكن

127
00:45:29.250 --> 00:45:55.400
نلزمهم بشيء واحد الا يتظاهروا. ما ياتي اليهودي ومعه زجاجة الخمر وكأس ويفتح الزجاجة ويشرب والمؤمنون يتحدى المؤمنين ويستخف بهم لا يؤخذ ويعزر على ذلك قال فلا حد عليه فيه لانه يعتقد حله او يأتي بلحم الخنزير ويقول لحم الخنزير لذيذ وانتم

128
00:45:55.400 --> 00:46:21.850
حرمتم من ذلك ويأكل امام المسلمين في بلاد المسلمين هذا ايضا يعزر قال لانه يعتقد حله فلم يجب عليه فلم يجب عليه عقوبة فلم يجب عليه عقوبة كالكفر. هناك ليست من هذه الاشياء لكنه يعزر عليها يعني لو جاء في شهر رمضان واعلن يعني جاهر في الاكل يؤدب ايضا لانه

129
00:46:21.850 --> 00:46:48.550
لذلك المسلمون صيام وهو يظهر بهذه الصورة ايضا يؤدب  قال رحمه الله تعالى ولا يمكن من التظاهر به. لانه منكر. ولا يمكن من اظهاره لانه ومنكر والمنكر كما قلنا وبينا في درس ليلة البارحة ما انكرته هذه الشريعة واجمع ماذا العلماء

130
00:46:48.550 --> 00:47:08.550
اه على تحريمه والله سبحانه وتعالى قسم ذلك الى معروف والى منكر فالمعروف هو الخير والمنكر هو الشر هو الشر واسع. فالله تعالى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال لانه منكر فلا يمكن من اظهاره

131
00:47:08.550 --> 00:47:29.500
فان اظهره عذر عذر لماذا؟ لانه ليس واجبا في دينه. ولذلك لما لم يكن واجبا في دينه ما ارتكب امر يوجب الحد والتعزير ما يكون دون الحد. وسبق ان قلنا للامام كما هو رأي بعض العلماء ان يتجاوز

132
00:47:29.500 --> 00:47:45.150
بالتعزير عشرة اصوات لا جلد فوق عشرة اسواق الا في حد من حدود الله سبحانه وتعالى. هناك من يرى ان التعزير قد يتجاوز به الى القتل. اذا كان في ذلك مصلحة

133
00:47:47.150 --> 00:48:08.850
فعليه ماذا نعم الصورة مختلفة هنا الصورة مختلفة ما اخذ هو اصلا. هو ما اخذه المسلمون اصلا الذي عندك اخذ عليه فهمت؟ اخذ علي فهل للمسلم ان يأخذه ويسلمه؟ لا اعانة على باطل. الصورة مختلفة

134
00:48:09.050 --> 00:48:29.000
قال رحمه الله تعالى باب العشور اه ما هي العشور؟ ايظا متعلقة بالعشور جمع عشب اذا نحن نعرف بالزكاة الواجب هو ربع العشر. فلماذا قال المؤلف العشور؟ ما حكم ماذا اخذ العشر؟ نعم

135
00:48:29.000 --> 00:48:49.000
لو عرفنا الان الكلام هنا كله ايضا لا يزال حتى نهاية كتاب الجهاد الحديث عن اهل الذمة منتبهين لذلك. اذا هل يؤخذ الى جانب الجزية ايظا العشر من اهل الذمة؟ كيف ذلك؟ نحن اخذنا

136
00:48:49.000 --> 00:49:09.000
اخذوا الجزء منهم ماذا مقابل اقامتهم في بلاد المسلمين؟ على ان يحفظهم المسلمون ويحافظوا على دمائهم واموالهم اعراضهم. هذا معروف هذه الجزية. فهل اذا اشتغلوا في التجارة خرجوا وعادوا الى بدال هذا المسلمين متاجرين داخل

137
00:49:09.000 --> 00:49:29.000
خارجين هل يؤخذ منه شيء كما تؤخذ الزكاة؟ هذا الذي يريد المؤلف ان يتكلم عنه. قال من اتجر من اهل الذمة الى غير بلدي يعني اشتغل بالتجارة مع غير بلده بمعنى انه ما ذهب الى بلده ولكنه

138
00:49:29.000 --> 00:49:47.450
الى بلاد اخرى واشتغل بالتجارة وجلب بضائع الى دار المسلمين الى بلاد المسلمين فهل يحاسب اخذ منه شيء الا هو الذي ذكر المؤنث. قال من اتجر من اهل الذمة الى

139
00:49:47.650 --> 00:50:13.550
نعم ما في شك لانه الى بلده يجوز ان يذهب الى بلده وهذا حق له له مفهوم نعم. من اتجر من اهل الذمة الى غير بلده ثم عاد اخذ منه نصف عشر ما معه الذي يذهب الى بلده احتمال ان يذهب للتجارة واحتمال ان يذهب للزيارة وان

140
00:50:13.550 --> 00:50:33.550
يذهب لقضاء بعض اما الذي ذهب لبلد اخر لابد له غرظ والغرظ فينصرف الى ماذا؟ الى التجارة. اخذ منه نصف عشر ما معه الا هذه الكلمة لنبين مذاهب العلماء. الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى في هذه

141
00:50:33.550 --> 00:50:49.700
قوله مختصر. يقول نعاملهم كما يعاملوننا هم في بلادنا ليس عندهم لا يأخذون منا شيء اذا ما نقصده ابي حنيفة رحمه الله عندما يقول نعاملهم كما يعاملونا فان اخذوا منا

142
00:50:49.700 --> 00:51:19.700
اخذنا منهم والا فلا قصده البلد التي ينتسب اليها ذلك الذنبي. يعني كانه يقول لو خرجنا متاجرين الى بلاد الذين يعيشون واخذوا منا شيئا فاننا نعاملهم بذلك وهو يحتج باثر عمر كما سيأتي في موضع اخر مع المحاربين. لما سئل عمر رضي الله تعالى عنه على المحاربين

143
00:51:19.700 --> 00:51:39.700
فاذا دخلوا بتجارة عرض المسلمين ما نأخذ منهم سألهم عمر انظروا حتى ما يتعجلون قال ماذا يفعلون اذا دخلتم بلادهم اياخذون شيئا؟ قالوا يأخذون منا العشر. قال فعاملوهم بمثل ذلك. فابو حنيفة يعني

144
00:51:39.700 --> 00:51:57.950
قاس هذا على ذاك. الامام الشافعي هو الذي فصل القول في هذه المسألة. يقول لا يجتمع عشر وجزي عليه فاذا كان تؤخذ منه الجزئية فلا يؤخذ منه عشر الا منذ استثنى

145
00:51:58.550 --> 00:52:17.150
الا ان يدخل ارض الحجاز. فان دخل ارض الحجاز فالامر ينقسم الى قسمين اذا دخل ارض الحجاز برسالة يعني يحملها الى المسلمين او معه ميرا طعام وكانوا في ذاك الوقت يحتاجون الى

146
00:52:17.150 --> 00:52:37.150
الطعام هم بامس الحاجة اليه فلا يؤخذ منه شيء. اما اذا دخل بتجارة لا حاجة للمسلمين بها فان ان لي ولي الامر ان يأخذ منه شيئا والاولى والاولى ان يأخذ منه كما اخذ عمر رضي الله عنه نصف العشر فيرجع

147
00:52:37.150 --> 00:53:04.250
ففي النهاية الى مذهب الحنابلة قال رحمه الله اخذ منه نصف المالكية لهم قول يلتقي مع الحنابلة. نعم. قال اخذ منه نصف نصف عشر معه من المال لما روى انس بن سيرينا رحمه الله انس بن سيرين. سيرين هذا من؟ وهذا كان مولى لانس بن مالك. يعني كان رقيقا

148
00:53:04.250 --> 00:53:24.250
وكان غنيا جدا واراد ان يدفع مبلغا الى انس سبق ان مرت هذه القضية عليها في باب العتق. فابى انس رضي الله تعالى عنه ماذا ان يعتقه؟ فامره عمر ان

149
00:53:24.250 --> 00:53:46.200
ان يعتقه هذا ابنه انس ابن سيرين. فاراد ماذا انس ابن مالك ان يرسله في جمع العشور فكأنه استغرب ذلك؟ لماذا اختارني على سائر الناس. قال الا ترضى ان تكون كما كنت؟ لقد اختارني عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك الامر. سيذكره

150
00:53:46.200 --> 00:54:06.200
قال لما روى انس ابن سيرين رحمه الله قال بعثني انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه الى العشور فقلت تبعث تبعثني للعشر من بين عمالك. يعني لماذا اخترتني العشر هذي يرون يعني فيها شيء يعني تبعثني لامر جلل مهم

151
00:54:06.200 --> 00:54:20.300
لا تبعثني للجمع من هؤلاء نعم قال فقال الا ترضى ان اجعلك على ما جعلني عليه عمر بن الخطاب اذا كنت تنظر الى هذه القضية على انها دون ذلك؟ فابدا

152
00:54:20.300 --> 00:54:40.300
انا اختارني عمر وانا صحابي خادم رسول الله اختار لي لتلك المهمة. نعم. ان اجعلك على ما جعلني عليه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه امرني ان اخذ من المسلمين ربع العشر ومن اهل يعني الزكاة

153
00:54:40.500 --> 00:55:04.850
ومن اهل الذمة نصف العشر هذا نص. اذا نصف العشر نصف هذا يعني انس يقول فعل ذلك عمر اذا وكأنه يقول عمر لا مخالف له نعم اكمل الاثر. قال رواه الامام احمد رحمه الله. وغير الامام احمد هو الاثر صحيح. طيب ايضا فيه دليل عام ما ذكره

154
00:55:04.850 --> 00:55:30.400
والمؤلف هو دليل العام يؤيد هذا لكنه مطلق. وهو قوله عليه الصلاة والسلام انما العشور على اليهود النصارى وليس على المسلمين عشوا. اعيد مرة اخرى انما دات حصر. انما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور. هذا الحديث

155
00:55:30.400 --> 00:55:50.400
اثبت يعارظ ماذا ما ذهب اليه الشافعية اثبت وجود عشر لكن الشافعية يقولون نحن نثبت العشر لكن في الحالة التي فصلنا القول فيها وهو انهم اذا دخلوا بتجارة لا حاجة لنا بها فناخذ العشب. اما ما لنا حدث به فيفسر

156
00:55:50.400 --> 00:56:11.250
يفسرونه بهذا الشيء كذلك ابو حنيفة يقول نأخذ العشر في حالة الاخذ منا فكل منهم يفسر الحديث على ما يتفق مع مذهبه ورأيه قال رحمه الله والذكر نعم لا المكوس شيء اخر يعني

157
00:56:12.050 --> 00:56:31.500
المكوس يقصدون بها الظرائب نعم لا بس هذي محدد هذي فيها نص. هذي مطلوبة ممن؟ من اهل الذمة وتلك تؤخذ من المؤمنين المكوس. اليس كذلك؟ والتي الامام النووي عارض نعم

158
00:56:31.700 --> 00:56:51.700
قال والذكر والانثى سواء في هذا للخبر. والذكر والانثى والصغير والكبير في ذلك سأتذكر بانه مرة بنا في الجزية بانه لا جزية على صغير ولا كبير ولا على لا جزية على صغير ولا امرأة

159
00:56:51.700 --> 00:57:05.750
لو مر بنا هذا والمسألة فيها خلاف لكن هذا هو الرأي الصحيح الذي مر. وهنا كانه فرق بين ذا ولذلك سيورد رأي القاضي اعلى يوافق ما يتعلق بالجزية وهو مذهب الشافعي

160
00:57:05.900 --> 00:57:23.550
قال والذكر والانثى سواء في هذا للخبر. ولانه حق مال التجارة فوجب على الانثى كالزكاة وقال القاضي رحمه الله لا يجب على النساء. وهذا مذهب الشافعي. لانه لا جزية عليهن

161
00:57:24.350 --> 00:57:44.350
فعلى قوله لا تؤخذ الا ممن تجب عليه الجزية. لكن انتبهوا كل ما ذكرت الشافعي في العشور بالقيد الذي ذكر الا من يدخلون الحجاز بتجارة لا حاجة للمسلمين بها. ما عدا ذلك ليس فيه عشر. ان دخل

162
00:57:44.350 --> 00:58:01.550
طعام يحتاجه المسلمين او جاء يحمل قضية من القضايا فلا شيء عليه قال رحمه الله تعالى وقال قال فعلى قول لا تؤخذ الا ممن تجب عليه الجزية من اهل الذمة. قال الامام والاول

163
00:58:01.550 --> 00:58:21.550
والاول اصح يعني بانها تؤخذ من ماذا من المرأة؟ وهنا سكت ماذا عن الصغير مع ان مذهبه يعني مذهب ابن قدامة الحاق الصغير ايضا بالمرأة ولكن هنا عدل لعله رجع عن رأي الاول. لان هذا

164
00:58:21.550 --> 00:58:41.550
رأي الشافعي وغيره فربما انه مال الى رأي القاضي في الصغير ولم يمل الى رأيي في المرأة. اذا المؤلف هنا قد يكون رأيه وقد يكون اختصاصا لكن هو لا يترك قضية حكم لاجل الاختصاص فربما عدا لان هذا الكتاب متأخر عن كتابه الكبير المغني فالمغني

165
00:58:41.550 --> 00:59:06.650
الصعايدة على المرأة كبقية على الصبي كبقية الحنابلة قال وقال القاضي رحمه الله لا يجب على النساء لانه لا جزية عليهن فعلى قوله يؤخذ ممن لا تجب عليه الجزية من سائر اهل الذمة قال رحمه الله وهو كما قلنا مذهب الشافعي. والاول اصح

166
00:59:06.850 --> 00:59:26.850
قال رحمه الله تعالى وسواء كان تغلبيا او غيرهما عاد الى التغلبي ونذكر ببني تغلب ابن قائل ابن ربيعة ابن نزار هم قوم من العرب ولكنهم تنصروا في الجاهلية. فطلب عمر رضي الله

167
00:59:26.850 --> 00:59:46.850
منهم الزكاة فانفوا فامتنعوا وانفوا. ابوا يعني امتنعوا وانفوا. قالوا كيف تؤخذ منا الجزية؟ الجزية فيها ذلة سوى فيها عقار وفيها مهانة ونحن عرب مثلكم. فخذوا منا كما تأخذنا من بعض الزكاة. فابى عمر رضي الله تعالى عنه واصر ووقف عند

168
00:59:46.850 --> 01:00:06.850
التحق بعضهم ببلاد الروم فنصحه كما هو معلوم بعض من كان معه ثم انه رجع الى تلك النصيحة رضي الله تعالى عنه فاستردهم وضاعف عليهم ماذا؟ الصدقة على انها صدقة وهي في الحقيقة جزية

169
01:00:06.850 --> 01:00:26.850
هذا كله. نعم. قال وسواء كان تغليبيا او غيره لعموم هذا الخبر. اسم ايضا راوي هذا الذي اشار على عمر رضي الله العنوا وهو عبادة ماذا تغلبي؟ نعم. ولان الواجب ابن النعمان التغلبي. نعم. قال ولان الواجب على التغلبي

170
01:00:26.850 --> 01:00:50.450
اعفوا ما على المسلم وذلك نصف العشر قال وعن احمد رحمه الله تعالى انه يؤخذ منه العش ان الواجب عليه العشر لما روى زياد بن حدير قال بعثني عمر رضي الله عنه مصدقا مصدقا يعني اخذا للصدقة

171
01:00:50.550 --> 01:01:15.400
نعم. فامرني ان اخذ من نصارى بني تغلب العشر. ومن نصارى اهل الكتاب نصف العشر. رواه احمد رحمه الله ايضا ومن المسلمين في الزكاة ربع العشر نعم قال رحمه الله تعالى صلى الله على محمد. اسئلة كثيرة جدا نحاول قدر الامكان الاجابة

172
01:01:15.400 --> 01:01:35.400
ابى علي بايجاز يقول الاخ وضحوا لنا قول المؤلف رحمه الله تعالى وليس لهم يعني لاهل الذمة مساجد الحل. ما المراد بمساجد الحل؟ الحل غير الحرام. يعني هناك حرم معنى

173
01:01:35.400 --> 01:01:55.400
له حرمات وتعلمون هذه لا يشفق فيه دم الى غير ذلك. ولا يصاد لا ينفر صيده ولا يقتل خلاه. هذا جاء في الاحاديث الصحيحة والحل غير ذلك والمحرم بالحج منهي عن امور في الحرم وغيره

174
01:01:55.400 --> 01:02:19.800
لكن في الحرم ينهى من جانبين وقلتم ما عدا الحرم المكي وكيف ذلك؟ نعم لانني ذكرت لكم امثلة وشواهد ان المشركين دخلوا هذا المسجد هناك ثمامة ربط في احدى سواري المسجد ووفد ثقيف بقوا فترة في هذا المسجد واسلموا ووضعوا الشروط الى

175
01:02:19.800 --> 01:02:40.500
والى غير ذلك من الامثلة الكثيرة الموجودة وهناك رأي اخر انهم لا يدخلون المساجد ايضا. كما مر يقول اذا طلب اهل الذمة اقامة محاكم يتحاكمون اليها فهل يجابون الى ذلك داخل البلاد الاسلامية؟ لا لا حكم الا

176
01:02:40.500 --> 01:03:06.250
فلله في هذا المقام وليس لهم ذلك فلا تقام دولة الى جانب دولة بل ان احتيج الامر فانهم الى المسلمين في ذلك او يصلحون فيما بينهم  يقول الاخ عندي صديد يخرج نعم؟ اي صديد يخرج

177
01:03:06.350 --> 01:03:35.600
يخرج من ماذا؟ من مسالك البول   باستمرار هل يجوز الصلاة في هذه الحالة؟ بلا شك يعني لو كان عندك مثلا سلس البول اليس سلس البول هو شيء من البول بمعنى ان البول فيه نظح ينضح يعني يخرج من الانسان الانسان يتحفظ في هذه الحالة يضع

178
01:03:35.600 --> 01:03:55.600
واربطوا على نفسه اذا جاء وقت الصلاة دخل يتوضأ ثم يصلي. الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم والرسول عليه الصلاة يقول صلي قائما. فان لم تستطع فقاعدا. اليس القراءة ركن من اركان الصلاة؟ الجواب

179
01:03:55.600 --> 01:04:15.600
القيام ركن الركوع ركن السجود ركن. صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. فاذا قشطة ولو تشير بيدك. فاذا عجزت ولو بطرفك. الصلاة لا تسقط ما سقطت حتى اثناء القتال وليس هذا محل بسط النسخ

180
01:04:15.600 --> 01:04:35.600
اذا تحاول قدر الامكان ان تكون الى الطهارة اقرب وحينئذ لك ان تصلي ان شاء الله تؤجر على صلاتك لان هذا امر خارج عن ارادتك. ولم تكن السبب في ذلك. وانت حريص على ان تؤدي هذا

181
01:04:35.600 --> 01:05:00.300
الركن والله سبحانه وتعالى عفو وعفو ما هو علاج الوسواس؟ ليس ايضا الدرس محلا نفصل القول ولكن عليك ان تقرأ ما نزل في هذه المناسبة. قل اعوذ برب رب الفلق قل اعوذ برب الناس فهذه كلها فيها علاج للوسواس ولك ان تقرأ ايات اخرى واحاديث اخرى ذكرها العلماء

182
01:05:00.300 --> 01:05:20.300
وتكلموا عنها ولكن عليك قبل كل شيء تلجأ الى الله سبحانه وتعالى. وان تتوكل عليه وان تسأله وسبحانه وتعالى ان ينزع عنك هذا الداء. والا ايضا المهم الا تنساق وراء تلك الامور. ولذلك الرسول عليه الصلاة

183
01:05:20.300 --> 01:05:40.300
والسلام يقول اذا شك احدكم في صلاته هذا نوع من الوسواس. لان الشيطان ايها الاخوة لا يترك المسلم في حاله. واكثر ما يأتي الى المسلم في ماذا؟ في الامور المفضلة كالصلاة. ان تعيد على جئت الى الصلاة يأتيك الشيطان. فاذا

184
01:05:40.300 --> 01:06:00.300
فاذن المؤذن ولى وله ضراط. فاذا فرغ المؤذن جاء اليك ليوسوس لك. فاذا اقيمت الصلاة ولى كما كان. فاذا اقيمت الصلاة ودخلت فيها جاءك؟ الم تذكر كذا؟ الم تفعل كذا؟ ثم يبدأ يشوش عليك حتى يصف

185
01:06:00.300 --> 01:06:20.300
ويصرفك عنها. ولذلك الرسول عليه الصلاة وظع مقياسا يردع الشيطان ويرده وهو ارغام الله. اذا شك احدكم في في صلاته فلم يدري اين صلى ثلاثا واربعا فليطرع الشك وليبني على ما استيقن. وهذا كله ارغام للشيطان

186
01:06:20.300 --> 01:06:40.300
لله. لان الشيطان خرج من رحمة الله. فهو لا يريد لاحدنا الخير. هو من هم جنده؟ هم الذين خرجوا عن الطريق السوي اما المسلم المستقيم على دين الله فالشيطان حريص على ما رأى ان يخرجه. وهناك ايضا النفس الامارة بالسوء

187
01:06:40.300 --> 01:07:03.700
فعلى الانسان ايضا الا ينجر والا ينجرف وراء الوساوس وعليه دائما ان يكثر من الدعاء وان يلجأ الى الله سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى الذي يكشف الضر هنا سؤال جاء اخير ولكن اعطاني اياه يقول مجموعة من الشباب معهم مبلغ من المال يريدون التجارة

188
01:07:04.450 --> 01:07:24.450
والمعاملة او المعادلة التي يعملون بها ثمن السلعة كذا في كذا. هذه لا شك تسمى مضاربة لا يمنع. يعني ان اجتمع مجموعة من الشباب ومن غير الشباب هذا لا يخص الشباب ان يكون معهم مال وهذا العمال ان شاء الله جمع من حلال ويريدون ان

189
01:07:24.450 --> 01:07:44.450
يكون تجارة فهذه تسمى مثل شركات الاسهم والشركات ثابتة شرعا وفيها ادلة وقد درسناها مفصلة اذا اما مضاربة وغيرها لكم ان تشتركوا في اي عمل من الاعمال المهم ان يكون هذا العمل بعيدا عن المنهيات

190
01:07:44.450 --> 01:08:06.900
هذا يعمل كذا وهذا يعمل كذا هذا يتاجر وهذا يجمع كذا وهذا يستلم. وتوزع المسؤوليات وليس في ذلك شيء  يقول الاخ الجواز او عدم الجواز في الدخول للمساجد هل يقصد بها المصلى او حتى الساحات؟ كل ما يسمى مسجد

191
01:08:07.300 --> 01:08:26.650
قل ما هو داخل في اسم المسجد هو داخل فهذه الساحات. وهي التي يكثر السؤال عنها هي داخلة في المسجد. ولذلك عمر ملهم رظي الله تعالى عنه يقول عن هذا المسجد لو مد الى صنعة فهو مسجد رسول الله كم بين المدينة وصنع

192
01:08:27.000 --> 01:08:44.600
ما يقرب من الفي كيلو او اكثر لا اعرفها بالتحديد. يقول لو مد الى صنعا وسع مهما كان ليسع الملايين فهو رسول الله  لانه يلتقي عند نقطة واحدة هي الاساس

193
01:08:46.150 --> 01:09:06.150
يقول الاخ اذكروا لنا اقوال العلماء في دخول المسجد الحرام. العلماء متفقون ما عدا ابا حنيفة. كلهم يقولون لا يجوز لمشرك لكافر مهما كان نبيا او غيره ان يدخل المسجد الحرام لان الله تعالى يقول انما المشركون نجس

194
01:09:06.600 --> 01:09:26.600
ابو حنيفة يقول يجوز له ان يدخل فهو كسائر الحجاز. فاذا قلنا بجواز دخولهم الحجاز وقد مرت النصوص لانهم دخلوا وذلك وربما لم تمر ستمر فهذا دليل هو قطعة من الحجاز والعلماء كما سبق نشرت

195
01:09:26.600 --> 01:09:49.200
ما يستدلون بالاية يقول جاء في درس البارحة ان اهل الذمة يمنعون من اظهار المنكر فهل لهم ان يبيعوا بينهم؟ في اهل ذمة لهم ان يتعاملوا فيما بينهم دون ان يعلنوا ذلك

196
01:09:49.600 --> 01:10:09.600
معنا اظهار المنكر ان يشيعوه بين المؤمنين لان هذا فيه ماذا تعد على حقوق المسلمين وايضا اثارة لهم فهم لهم فيما ابيح فيما اباحت. لا نقول به حلال فهو لم يباح. هذه من الامور التي حرم الله

197
01:10:09.600 --> 01:10:33.600
لان دينهم انما نسخ كتبهم قد نسخت وليس هناك الا دين واحد هو دين الاسلام وكان عليهم ان هزه الموجة كما دخل عدد منهم في هذا الاسلام يقول الاخ ما مقدار كفارة اليمين اذا اطعمت عشرة مساكين بالكيلو جرام لكل شخص. على كل حال هي

198
01:10:33.600 --> 01:10:51.950
اه يعني في حدود اثنين كيلو ونصف ولكن عليك ان تحتاط وان تزيد. يعني اوصلها الى ثلاثة كيلو دع ما يريبك الى ملايين من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والقصد هنا ان تعد طعاما

199
01:10:52.150 --> 01:11:09.500
تطعم به عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم. لا يكون من اعلى الشيء ولا يكون من ادنى لكن دائما اليد العليا كما جاء في الحديث الصحيح خير من اليد السفلى

200
01:11:11.650 --> 01:11:30.100
يقول الاخ ما حكم شراب الشراب المسمى الان؟ موسى موسى كده مم يعني يقصد البيرة على كل حال يعني اي شيء يوجد فيه كحول؟ حتى ولو لم يسكر وكان المكثر منه

201
01:11:30.100 --> 01:11:50.100
هو يسكر او يذهب العاقل او يخدر فهذا لا يجوز. نحن نضع قاعدة عامة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر خمر شف كل هذه من صيغ العموم كل مسكر خمر. اذا سمى اي نوع مهما ولذلك جاء في الحديث تسمى بغير

202
01:11:50.100 --> 01:12:10.100
باسمها وها هي الان اصبحت تسمى بغير اسمها. فكونها سميت بغير اسم لا يغير من الحكم. لان الحكم مترتب على الاسكار. لماذا منع العلة في ماذا؟ في تحريم الخمر هي الاسكار. فاذا وجد الاسكار يعني عندك

203
01:12:10.100 --> 01:12:36.450
بسطل كبير اناء كبير اذا ملئ يسكر. اذا شرب يسكر القليل منه ولو فنجال واحد او كاسة لا يسكر لا يجوز ما اسكر كثيره فملئ الكف منه حرام هذا امر واضح. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام واضحة في ذلك الامر. وجاء في حديث ابي داود ان الرسول عليه الصلاة والسلام

204
01:12:36.450 --> 01:12:56.450
امنها عن كل مسكر ومفتر. يقول الاخ هل المسجد الاقصى يسمى حرما؟ الله ماذا قال قال الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. وجاء لا تشد الرحال

205
01:12:56.450 --> 01:13:16.450
الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى. فهو يسمى الان تجد بعض ناس يقول اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين فاطلاق الحرم اكثر العلماء يرد ذلك عليه ويقول هو مسجد

206
01:13:16.450 --> 01:13:40.850
ولكن له ميزة وفيه فظيلة والصلاة فيه بخمس مئة صلاة في ميعادها بلا شك هذا المسجد فالصلاة فيه بالف صلاة ما عدا المسجد الحرام فالصلاة فيه بمئة الف صلاة صلوا على النبي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة