﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:18.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه

2
00:00:18.900 --> 00:00:38.900
تعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداه واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين. اما بعد. فلا نزار ايها الاخوة في باب

3
00:00:38.900 --> 00:01:00.750
جامع الايمان اي باب جامع احكام الايمان. وقد عرفنا لخصنا ذلك في مقدمة الباب  وقلنا ان اليمين تنزل على واحد من امور اربع او ان اردتم بعبارة اخرى فارجعوا الى واحد منهم اما النية

4
00:01:01.250 --> 00:01:17.900
وهذا هو النوع الاول او القسم الاول الذي بدأ به المؤلف رحمه الله تعالى حيث قال ومبنى الايمان على النية لكن ربما يكون الانسان في حالة او في وضع لم ينوي فيه

5
00:01:18.250 --> 00:01:38.000
بمعنى ان يكون في مكان شجار او اختلاف او نزاع فحينئذ قال العلماء ينتقل الى السبب الاخر وهو ما اثار اليمين وهيجها. اذا اذا لم تكن النية وهي الاصل ينتقل الى ما هيج اليمين. ثم

6
00:01:38.000 --> 00:01:58.000
اذا لم تكن نية ولم يوجد ما اثار اليمين فانه يرجع الى ما عينه في يمينه يعني المحلوف عليه وغالبا ما يشير اليه مثلا تجده يقول والله لا اكل هذا الرغيف والله لا ادخل هذا البيت فتجدنه يستعمل اسم

7
00:01:58.000 --> 00:02:23.850
واسم الاشارة واحدة من المعارف الستة ثم بعد ذلك تكلم المؤلف ايضا عما يتعلق بالقسم الرابع وهو الاسماء ثم بين انها تنقسم الى اقسام ثلاثة العرفية وفرغنا منها. ثم بعد ذلك الشرعية ولا نزال في اولها. ويأتي بعد

8
00:02:23.850 --> 00:02:42.450
اسماء اللغوية. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. يعني هذا تذكير بما مضى حتى نرتبط الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

9
00:02:42.550 --> 00:03:02.300
وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا قال الامام المصنف رحمه الله وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومه ما قال كتاب الايمان قال فصل قال باب

10
00:03:02.300 --> 00:03:20.800
جامع الايمان قال فصل قال وان حلف لا يبيع خمرا ولا حرا حنف بفعل ذلك. لماذا؟ مع ان المؤلف قبل هذا بقليل ذكر ان اليمين اذا كانت على عقب فاسد لا يعتد بها

11
00:03:20.950 --> 00:03:36.650
يعني مثل لو كان البيع فاسدا كأن يكون وقت النداء عند من يرى ذلك او بيع اشتمل على غرر او جهالة او هنا ذكر لماذا؟ قال لان هذا البيع اصلا غير معتبر

12
00:03:37.050 --> 00:03:52.050
فلا مخرج له. بيع الخمر كما هو معلوم حرام لان الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح ان الله تعالى اذا حرم شيئا حرم ثمنه. والخمر قد ثبت تحريمه

13
00:03:52.050 --> 00:04:17.150
وبكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اذا ثمنها يكون حراما بيع الخمر هذا والاخر قال ولا حرا من حلف كذلك الحر يعني يحرم على الانسان ان يبيع حرا وياكل ثمنه. بل هذا احد الثلاثة الذين بين الرسول صلى الله عليه وسلم بانه

14
00:04:17.150 --> 00:04:43.800
لا ينظر الله تعالى اليهم يوم القيامة ولا يكلمهم لا يكلمهم الله لا يكلمهم الله تعالى ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وذكر منهم ورجلا باع حرا فاكل ثمنا. اذا هذا كله بيع غير صحيح. اذا لا مخرج له. اذا يقول المؤلف اذا كان هذا

15
00:04:43.800 --> 00:05:08.100
اعلى طريقنا لانه في الاصل فاسد فهو يحنث بذلك  نعم هو المؤلف ماذا قال عيد؟ قال وان حلف لا يبيع خمرا ولا حرا حنف بفعل ذلك. بفعل ذلك يعني لو باع خمرا او حرا لانه هو حلف الا يدري فاذا لم

16
00:05:08.100 --> 00:05:29.900
قال لانه يتعذر حمل يمينه على عقد صحيح فيتعين الفاسد محملا لها. وفيه ايضا سيذكر المؤلف ايضا رأي اخر. قال ويحتمل الا يحنث هو قلت لكم اذا قال المؤلف يحتمل فهو قول في خارج المذهب. نعم

17
00:05:30.100 --> 00:05:49.700
قال ويحتمل الا يحنث لانه ليس ببيع في الشرع قال وان حلف لا يصلين ولا يصومن واقل ذلك صوم يوم وصلوات ركعتين. هذا يحتاج الى وقفة لانه قد يدور في ذهن كثير منا ان صلاة الوتر تكون

18
00:05:49.700 --> 00:06:05.750
واحدة ايضا الوتر قد يكون واحدا ويكون ثلاثا ويكون خمسا وسبعا واحد عشر واقوى ثلاثة عشر الى اخره فهنا المؤلف عدل عنها مع انها في المذهب ايضا. يعني رواية في المذهب

19
00:06:05.800 --> 00:06:25.450
وهو اخذ بهذا لانها ربما ارجع عنده واشهر ولان الرواية التي ذكرها المؤلف هي رأي جمهور العلماء وقالوا ولان الوتر هو ليس بواجب والنذر واجب فالذي يلتقي مع الواجب هو الصلاة المفروضة

20
00:06:25.450 --> 00:06:50.900
واقلها ركعتان التي هي صلاة الفجر اذا المؤلف يقول لو حلف لا يصلين او ليصومن. معروف ان الصيام هذا باجماع العلماء لا يكون اقل من يوم فهذا لا خلاف  لكن بالنسبة للصلاة فيها الخلاف. هناك من يقول ركعة وهناك من يقول لا يقل ماذا؟ عن اثنتين

21
00:06:50.900 --> 00:07:15.050
قال رحمه الله وان حلف ليصلين ليصلين وليصومن فاقل ذلك صوم يوم وصلاة ركعتين كما لو نذر ذلك كما كما هو الحال في النظر يعامل نفسه والنذر قريب جدا هو الباب الذي يلي باب الايمان لانه مرتبط به. كثير من الفقهاء

22
00:07:15.050 --> 00:07:37.850
لها بعنوان واحد باب او كتاب الايمان والنذور. قال اذا المسألة فيها خلاف فهذه الرواية التي ذكرها المؤلفين ايه رأي اكثر العلماء جمهور العلماء يرون انه اذا حلف لا يصليان فان ذلك لا يقل عن ركعتين. اما موضوع الصيام لا خلاف فيه فهو لا يقل عن يوم

23
00:07:37.850 --> 00:07:56.050
لان صيام الساعات لا يعتبر صوما الصوم هو من طلوع الفجر الصادق الى وقت غروب الشمس هذا الوقت هو الذي يصام فيه. فما قل عن ذلك لا يعتبر صياما  قال وان حلف

24
00:07:56.500 --> 00:08:22.450
لا يصلي ولا يصوم فكذلك عند بالعكس حلف الا يصلي والا يصوم فانه يكون لو صلى ركعتين او مثلا صام يوما يكون ذلك قد حصل. يعني حلف في ذلك وكذلك عند ابي الخطاب رحمه الله لان ما دونه لا يضر والشافعي ايضا

25
00:08:23.300 --> 00:08:39.900
قال الشافعي رحمه الله مذهبه قريب جدا من الحنابلة في باب الايمان والنذر. الخلاف يسير جدا  قال وكذلك عند ابي الخطاب لان ما دونه لا يبر به فلا يحنث بفعله كغيره من الافعال

26
00:08:40.400 --> 00:09:00.450
قال وقال القاظي رحمه الله يحنث بابتدائهما. يعني القاظي يقول مجردا يدخل في الصلاة يحصل الحمد ليس شرطا ان يصلي ركعتين او ان يصوم يوما كاملا لا مجرد ان يبدأ في الصيام او في الصلاة يحصل الحيث

27
00:09:00.650 --> 00:09:24.900
وقال القاضي رحمه الله يحنث بابتدائهما لانه يسمى مصليا وصائما قال ويحتمل ان يخرج هذا على الروايتين في من حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه. هذه المسألة ستأتي بعد يمكن في درس الاسبوع يمكن في هذا الاسبوع او في الاسبوع القادم ربما

28
00:09:24.900 --> 00:09:50.450
يعني ما اظنه عرض لها المؤلف. يعني حلف الا يفعل شيئا يعني حلف ليفعلن شيئا لا يضر الا اذا فعله كله مثلا حلف لا يأكلن هذا الرغيف فهنا اذا اكل الرغيف بر بيمينه. لكن لو حلف لا يأكل ذلك الرغيف. او هذا الرغيف واكل بعضه

29
00:09:50.500 --> 00:10:07.650
هل يكون قد حلف فيه خلاف؟ هذا الذي اشار اليه المؤلف رحمه الله. وهذا سيأتي قال ويحتمل ان يخرج هذا على الروايتين في من حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه. هو كان يناسب ان يعلق عليها يعني على نفس هذه

30
00:10:07.650 --> 00:10:25.450
فليأتي في صفحة كتاب يعني بيننا وبينه ربما ثمان صفحات او كذا. نعم. قال وان حلف لا يبيع لم يحنث حتى ينعقد البيع بالايجاب والقبول. لماذا؟ لان البيع له ركنان كالنكاح

31
00:10:25.650 --> 00:10:48.650
الايجاب والقبول فمثلا انت ذهبت تسوم سلعة فقال لك البايع بعتك تلك السلعة. وانت لم تقل مثلا اشتريت حينئذ لا يتم البيع لانه لا بد من توفر الركنين ايجاب من البائع بمعنى انه يبيعك السلعة وقبول من

32
00:10:48.650 --> 00:11:12.800
قال رحمه الله تعالى وان حلف لا يهبه لا يهبه ولا يعيره فاوجب ذلك فلم يقبله الهبة تعرفونه. يعني هي الاعقاب دون ان يكون هنالك الا الهبة تعرف بهبة الثواب هذا كله درسناه

33
00:11:13.150 --> 00:11:33.150
قصة الذي اهدى الى رسول الله وطلب المزيد. اذا هناك الهبة فالهبة ان تقدم شيئا لانسان كما فعل ابو بكر رضي الله عندما هو عندما وهب ابنته عائشة الحديقة ثم استعاذها لانها ما ادخلتها في ملكها لم تتصرف فيها

34
00:11:33.150 --> 00:11:51.250
واما العارية فهي ماذا ان تعير انسانا شيئا. ما الفرق بينهما؟ الهبة هي تمليك للعصر يعني للعين وهبك انسان كتابا او سيارة او غير ذلك نور فانت ملكته ذلك الشيء

35
00:11:51.350 --> 00:12:18.150
لكن العارية هي تمليك للمنافع. قريبة من الاجارة فانت عندما تؤجر دارك يكون هذا من ملك المنافع لان المستأجر ملك ذلك البيت او ذلك الدكان مدة الايجار هنا ايضا استعار منك انسان سلعة كتاب او غيره يكون وقت الاعارة قد ملك منافع ذلك الكتاب والالة

36
00:12:18.150 --> 00:12:35.300
فاذا ما انتهت مدة الاعارة او طلبها صاحبها لانها في اي وقت يطلبها تعاد اليه هذا هو حقيقة الفرق بينهما. لكن الهبة هل يحصل فيها كما يحصل في البيع؟ لا بد من ايجاب وقبول او انه كما

37
00:12:35.300 --> 00:12:52.250
فقال ما معنى اوجبها؟ يعني اهداها لانسان. يقول قد اهديت اليك تلك السيارة او اهديت اليك ذلك الشيء ككتاب او قلم او غيره. هل يشترط ان يقول؟ قبلت الهدية او لا

38
00:12:52.250 --> 00:13:15.450
قال وان حلف نحن الان في اي موضع نحن الان نحن الان خلصنا من النية وخلصنا من ماذا من السبب ونحن الان في الثالث وايضا خلصنا من الثالث نحن الان في الاسماء. فهذا لا يعينها احنا الان في الاسماء الشرعية. فاذا قال لا اصليان انصرف الى الصلاة الشرعية وليست

39
00:13:15.450 --> 00:13:37.850
دعاء لما يقول والله لاصليا او والله لاصليا ينطلق ماذا؟ الى الصلاة الشرعية التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم هنا قال اطلق. قال والله لا اصلين او والله لا اصلين ما حدد. لم ينوي ولم يعين

40
00:13:37.900 --> 00:14:01.600
ولم ايضا يقصد المحلوف عليه اذا ليس امامنا الا ان نرجع الى المصطلح الشرعي فاقل ما يتحقق به صيام يوم او صلاة ركعتين او ركعة على قول قال وان حلف لا يهبه ولا يعيره فاوجب ذلك فلم يقبله الاخر. ما معنى اوجب يعني وهبه

41
00:14:02.700 --> 00:14:24.450
يعني حصل الايجابي منه لان الايجاب يحصل من الواهب ومن البائع قال حنيفة فلم يقبلوا الاخر حنف. لان المقصود من الهبة فعل الواهب. وهذا هو مذهب جمهور العلماء هذا الحقيقة الذي ذكره المؤلف هو مذهب الجمهور. خلافا لابي حنيفة رحمه الله

42
00:14:25.800 --> 00:14:45.800
قال لان المقصود من الهبة فعل الواهب لعدم العوظ فيها بخلاف البيع. ما معنى هذا؟ انا معي الى العبارة مع الغفر فلم يقبله الاخر حنف لا ما بعده لان الهبة لان المقصود من الهبة ما الغرض من الهبة فعل الواهب فعل

43
00:14:45.800 --> 00:15:08.050
واهبي يعني ما يقدمه الواهب. لعدم العوظ فيها بخلاف البيع. لعدم العوظ فيها بخلاف البيع وحينئذ اختلافهم مع البيع كونها ليس فيها عوظ انت تعطي دون مقابل اذا انتهى دون ان تأخذ شهادة يرد عليه

44
00:15:08.100 --> 00:15:27.450
ماذا هبة الثواب وهي غير مرادة هنا فيما ذكره المؤلف؟ يعني يريد المؤلف ان يفرق بينهما بانه لا يشترط القبول من الموهوب لماذا؟ لان هذا ليس بيعا. ليس يقابله عوظ. هو لا يهب شيء ليأخذ منه عوظا بخلاف البيع

45
00:15:27.550 --> 00:15:48.500
فهو لابد ان يقبل البيع لانه سيقابله عوظ  قال بخلاف البيع فان مقصود البائع لا لا يتم الا بالقبول قال رحمه الله وان حلف لا يتصدق عليه فوهبه لم يحنث. انظروا لماذا

46
00:15:48.550 --> 00:16:10.600
حلف الا يتصدق عليه فوهبه. انتم تعلمون الصدقة تضر. والهبة ايضا تضرع فما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما واضح لان الذي يتصدق ماذا؟ يريد اصلا الثواب يريد الثواب من الله لانه قدم عمل بره

47
00:16:10.700 --> 00:16:39.150
والذي يهدي الى اخيه هو يريد ماذا؟ اكراما وتقديرا له. اذا نجد هنا ان مجال الهبة اوسع من الصدقة لان الصدقة جزء من الهبة. لان الهبة تضرع والصدقة تضرع لكن الصدقة نوع خاص من الهبة يقصد بها ماذا الثواب؟ وتعلمون ما ورد في الصدقات في الكتاب

48
00:16:39.150 --> 00:16:59.150
عجيب وفي السنة من ثواب من يعمل ذلك وجزاؤه وبخاصة صدقة السر اذا هنا يختلف اذا هنا يقول المؤلف لا يحنث لماذا؟ لان الصدقة نوع من الهبة. فلا يمكن ان تحمل يمين الحالف فيها

49
00:16:59.150 --> 00:17:18.900
على النوع الاخر وهو الركن الثاني من ركن الهبة الذي يمثل احدهما او شطرهما يمثل ما هذا الصدقة قال والحلف لا يتصدق عليه فوهبه لم يحنث. لان الصدقة تختص بوصف زائد

50
00:17:19.000 --> 00:17:34.550
بدليل قول النبي صلى الله عليه واله وسلم هو عليها صدقة ولنا هدية. يعني المؤلف جاء بحديث بريرة قصة بريرة. انتم تعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل من الصدقة بل بنو هاشم كلهم لا ياكلون

51
00:17:34.900 --> 00:17:54.900
ولكن لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الطعام وتعلمون يمر الشهر والشهران ولا يوقد توقد في بيت رب رسول الله النار. وانما كان طعامهم الاسودان التمر والماء. وقيل الاسودان تغليبا لان التمر واضح في ماذا

52
00:17:54.900 --> 00:18:18.550
فالطعام والماء معه اذا دخل الرسول عليه الصلاة سأله قالوا لا يوجد فرأى لحما. قال ما هذا؟ قالوا هذا اهدي فصدق به على بريرة فقال عليه الصلاة والسلام هو لها صدقة ولنا هدية. يعني هو تصدق عليه ومن هنا ننتبه ايها الاخوة وبعض الاخوة يتحرى

53
00:18:18.550 --> 00:18:42.750
يعني يذهب يقول فلان يأخذ من الزكاة قل ما عنده من مال وطعام وجمعه من الزكاة. ومن صدقات الناس فكيف اذهب واكل عنده؟ تأكل عنده لانه خلاص بعد ما وصل اليه اصبح ملكا لها له وانتهى موظوع الصدقة. فانت اذا اكلت عند الفقير ايظا فيه مواساة

54
00:18:42.750 --> 00:19:02.150
ولا يضر ذلك. كذلك الذي مثلا يتعامل بالربا. تجد بعض الناس يتحرج يقول هذا فلان يتعامل بالربا هو يتعامل بالربا ولكن دعاك الى دعوة فانت قل عنده انت تأكل اجبت الدعوة وطبقت السنة وليس

55
00:19:02.150 --> 00:19:16.550
عليه كما ذكر ذلك عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والرسول عليه السلام مات ودرعه مروء عند يهودي في شعير كان يتعامل مع اليهود واليهود هم مقدمة من يتعاملوا بالربا اذا هذه قضايا لازم ان يدركها

56
00:19:16.550 --> 00:19:42.900
الانسان فرق بين ان تتعامل انت بالربا او تأكله او توكله وبين ان تتعامل مع انسان يأكل الربا قال رحمه الله وان حلف لا يهبه فتصدق عليه تطوعا لم يحدث عند ابي الخطاب رحمه الله كذلك والشافعي

57
00:19:43.050 --> 00:20:06.650
قال وقال القاضي يحنث لانه تبرع بعين في حياته اشبه ما لو اهدى اليه؟ هو هذي المسألة كما ترون فيها خلاف قضية العموم والخصوص قال والصدقة نوع من الهبة هذا الذي ذكرت قبل قليل عرض له الملك قال والصدقة نوع من الهبة

58
00:20:06.850 --> 00:20:30.350
يعني كأن الصدقة تنقسم الى قسمين. اي كأن الهبة تنقسم الى قسمين. صدقة وهبة فتختص الهبة بجزء وتشاركها الصدقة في الجزء الاخر قال والصدقة نوع من الهبة فتتناولها يمين الحالف على الهبة. فاذا عاهى مثلا وهب شيء يدخل فيها الصدقة

59
00:20:30.800 --> 00:20:54.750
ولم تدخل الهبة لماذا؟ لانها عم فالخاص هو الذي يدخل في العام وليس العام هو الذي يدخل في الخاص. لان الخاص جزء من اجزاء العام كالمقيد والمطلوب  قال فتدخل قال ولم تدخل الهبة في يمين الحالف على الصدقة

60
00:20:54.950 --> 00:21:19.550
ولا قال رحمه الله تعالى ولا يحنث بالصدقة الواجبة وجها واحدا. لماذا؟ لان الصدقة الواجبة ما تفسر بالهبة اذا هنا الصدقة الواجبة ما هي التي هي الزكاة او النذر. اذا نذر ان يتصدق فيدخل في ذلك ايضا. اذا تشمل الزكاة وتشمل النذر. خذ من اموال

61
00:21:19.550 --> 00:21:45.900
صدقة تطهرهم. فالله سبحانه وتعالى سمى الزكاة صدقة قال ولا يحنث بالصدقة الواجبة وجها واحدا لانه ليس بتضرع قال الامام وان اهدى اليه او اعمره حنفية عرفناه ما معنى اعمره؟ درسنا نحن العمراء. درسنا هذه العمرة

62
00:21:46.100 --> 00:22:06.550
وهو ان يهب هو نوع من الهبة لكنه خاصة. يعني يهبك ثمرة هذا البستان طيلة حياته يعني يعطيك المنافع طيلة حياته او منفعة هذه الدار تسكن فيها او هذه البير او غير

63
00:22:06.550 --> 00:22:30.950
في ذلك من هذه العمرة يعني عمرك اياها يعني يعطيك اياها طول العمر قال وان اهدى اليه او اعمره حنف لان لانه هبة قال وان الهبة هبة هبة عين والعمرة انما هي هبة منافع. فهي نفسها

64
00:22:32.350 --> 00:22:49.750
قال وان وصى له لم يحنث. انا قلت لكم ايها الاخوة تجدون الفقه مرتبطة بعض مسائله ببعض. تمر لكنها تأتي عن طريق الاشارات مرت مفصلة وواضحة لكن كثيرا ما يمثل بها بابواب

65
00:22:50.950 --> 00:23:12.850
قال وان وصى له لم يحنث لان الملك انما يثبت بعد انحلال اليمين بالموت. لان اليمين تنحل بالموت. خلاص يمين بموته انتهى. فارق الحياة الدنيا واليمين انما هي نوع من التكليف والميت قد انقطع ماذا؟ عمله وانتهى وانتقل الى الدار الاخرة

66
00:23:13.050 --> 00:23:37.550
قال وان اعاره لم يحنث لانها لا تسمى هبة. لان الاعارة لا تسمى هبة لانها ملك للمنافع قال ولان الهبة تمليك الاعيان وقال ابو الخطاب والاعارة تمليك المنافع قال وقال ابو الخطاب رحمه الله يا حنث

67
00:23:38.000 --> 00:24:04.150
لانها هبة المنافع قال والاول واولى. نعم قال وقال وان حاباه في البيع لم يحنث. تعرفون المحاباة غير مطلوبة خاصة لانه كلمة حبة. هذا معنى هذا ان هذه السلعة لغير ربما. وانه وكل فيها فحاب شخصا من الناس. بمعنى مال اليه وانحاز اليه

68
00:24:04.200 --> 00:24:28.750
هذا لا يجوز شرعا المحاباة. لكن الكلام هنا فيما يتعلق باليمين هل لها تأثير؟ فالجواب لا قال وان حاباه في البيع لم يحنث لما ذكرنا في العارية العارية قال وقال ابو الخطاب رحمه الله فيه وجه اخر انه يحنث لانه تبرع عليه. والاول هو الاعلى

69
00:24:28.750 --> 00:24:48.750
قال وان وقف عليه لا وقف عليه  قال وان وقف عليه ابتنى على ملك الموقوف عنه هل اذا وقف شيء على انسان يكون الموقوف عليه قد ملك ذلك الوقف مسألة فيها خلاف

70
00:24:48.850 --> 00:25:12.750
فهذه المسألة تنبني ايملك او لا؟ ان قلنا يملك يحصل الحلف. وان قلنا لا يملك لا قال وان وقف عليه ابتنى عليه ملك الموقوف عليه ان قلنا يملك حنيفا والا فلا. ان قل لا يملك حالف لان له السلطة عليه وان لم يملك لا. وقال ابو الخطاب رحمه الله يحنث

71
00:25:13.000 --> 00:25:36.500
لانه تبرع عليه قال ويحتمل الا يحنث بحال لانه لا يسمى هبة. وهذا هو الراجح قال المصنف رحمه قلت لكم كل ما قال يحتمل يشير الى خارج المذهب لكن انا لا ادخل في الجزئيات هذي الكثيرة اللي فيها تجد في نفس المذهب خلاف لا

72
00:25:36.900 --> 00:25:59.800
قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل القسم الثالث ما له موضوع لغوي. هذا القسم الثالث لعلكم تدركون جميعا من الاسماء الثلاثة القسم الثالث من الاسماء الثلاثة اللي هو اخر شيء. مر بنا النية وانتهت ومر ما يثير اليمين

73
00:25:59.800 --> 00:26:19.800
ومر الثالث وهو اذا عين المحلوف عليه قال هذه هذا الرغيف فهذه الدار هذا الكتاب رابع الاسماء وهي ثلاثة ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالاسماء العرفية وقسمها انواعا اربعة وفرغن منها ثم

74
00:26:19.800 --> 00:26:41.300
انتقل الى الاسماء الشرعية وتناولها ايضا وتحدثنا عنها وانتهت الان وبقيت الاسماء اللغوية وهي الثالثة  قال رحمه الله ما له موضوع لغوي لم يغلب استعماله في غيره. ما له ما له. احترازا من

75
00:26:41.300 --> 00:27:02.850
هذا من العرف لان ما غلب فيه العرف كما رأيتم الغائط ماذا؟ غلب كان المطمئن من الارض فغلب على الفضل الخارجي من الانسان. وقضية والعذرة وقضية الضعينة والمرأة هذه امور مرت بنا هنا ما غلب عليها. اسماء لغوية لم يغلب عليها غيرها لا

76
00:27:02.850 --> 00:27:31.050
عرفا ولا شرعا. نعم قال فتتناوله يمينه مثل ان يحلف لا يأكل لبنا. حلف لا يأكل لبنا. هل نقصر الموضوع على اللبن هذا الذي في السقة فنخرج مثلا الزبادي ونخرج الحليب ونخرج مثلا كثير من الاشياء المتعلقة باللبن او لا

77
00:27:31.200 --> 00:27:50.050
الحقيقة هو يشمل تلك الاشياء الا الجامدة فيها خلاف. نعم قال فيحنث باكل ما يسمى لبنا حليبا كان الحليب يسمى لبن الجواب نعم ولكن خص بكلمة حليب ليفرق بينه وبين الاخر. فالحليب الذي يحلب ماذا

78
00:27:50.050 --> 00:28:06.100
من ماذا؟ من ظرع الناقة او كذلك البقرة او الشاة هذا يسمى حليب ثم بعد ذلك يحول الى اشياء يصير لبنا اذا خض ويصير لبنا خاليا من الزبدة وزياد الكلام في الزبدة

79
00:28:06.100 --> 00:28:26.100
ايضا ويصير ايضا مخيضا اذا استخرجت منه الزبدة وهكذا قال حليبا كان او مخيضا مائعا او مخيض ما هو اللبن الذي خض فاستخرجت استخرج ما فيه من الزبد قال ولا يحنثوا باكل الخبز

80
00:28:26.400 --> 00:28:47.700
والزبد لأ ليس الخبز الجبن لان الخبز هنا بعيد. نعم قال ولا يحنث باكل الجبن لان الجبن افضل ومن اللبن. لكن خلاص انتقل صار جامدا واصبح ماذا؟ الان يسمى جبنا بجميع انواعه

81
00:28:48.650 --> 00:29:10.950
ولا يحنث باكل الجبن والزبد والسمن والاقط ونعم داخلة في ماذا؟ في موضوع متفرع عن اللبن لكنها تختلف يعني هو يفرق بين السائل وبينهم  قال ولا يحنث باكل الجبن والزبد والسمن والاقط والكشف

82
00:29:11.050 --> 00:29:35.350
ما هو الكشك؟ الكشف هو هو قمح يخلط بماذا؟ بشيء من السم قال لانه لا يسمى لبنا قال المصنف رحمه الله وان حلف على الزبد لم تتناول يمينه سمنا. لماذا؟ مع ان الزبد في الحقيقة سم. لكن الزبد نوع خاص. لان الزبد

83
00:29:35.350 --> 00:29:56.000
هو ما يستخرج من اللبن ثم بعد ذلك اذا وضعت في مكان قد تجف فاعتبروها منفصلة في المذهب مع ان هناك من اما من يجعلها من السمر ولذلك المؤلف سترون سيمر انه يعيدها الى الاجسام. لانك لو اخذت هذه الزبدة وارسلتها فهي في الحقيقة

84
00:29:56.000 --> 00:30:13.850
بل في مقدمة السمن واجوده قال وان حلف على الزبد لم تتناول يمينه سمنا ولا لبن. لماذا؟ لانه نوع خاص يستخرج من اللبن اما الدهن او السمن فيقول هو يستخرج من ماذا؟ من اللحم

85
00:30:14.050 --> 00:30:33.900
وهو انواع هناك شحم يعني سمن متفق عليه كالذي يكون في البطن وهناك مختلف فيه كالعليا او ما يأتي في جنوب ما الحيوان المأكول الى اخره لم تتناول يمينه سمنا ولا لبنا ولا لبنا لم يظهر زبده

86
00:30:34.500 --> 00:30:55.400
فان ظهر جده فان ظهر زبده تناولته يمينه. فان ظهر زبده يعني زبد اللبن يعني بال ان فيه زبد. فانه في هذه الحالة يدخل في اليمين قال وان حلف على السمن

87
00:30:55.550 --> 00:31:16.400
لم تتناول يمينه زبدا ولا لبنا قال ويحنث باكل ما حلف عليه مفردا وفي طبيخ يظهر طعمه فيه. يعني الطبيخ اذا ظهر في ما ثلاث يعني الطبيخ انواع مثل الارز وغيره

88
00:31:16.400 --> 00:31:33.500
والعريس والجريز وغير ذلك. هذه كلها يوضع فيها الدين. فيقول المؤلف اذا ظهر طعم الدهن فيه يؤثر وان لم يكن يعني انحل فيه وانغمر فلا اثر له قال ويحنث باكل ما حلف عليه مفردا

89
00:31:33.700 --> 00:31:53.850
او في طبيخ يظهر طعمه فيه. يعني تحس بطعم السمن فيه اما اذا وجدته حافا لا اثر للسمن فيه فقالوا لا قال لانه اكل المحلوف عليه وغيره قال وان لم يظهر طعمه في الطبيخ لم يحنث باكله

90
00:31:54.300 --> 00:32:15.550
لانه زال اسمه وطعمه. وهذي المسالع كلها من العلماء ليس فيها نصوص. كلها اجتهادية قامت على التحقيق والاجتهاد من هنا فيه خلاف واسع جدا في كل مذهب  قال لم يحنث باكله لانه زال اسمه وطعمه

91
00:32:15.600 --> 00:32:40.200
فلم يحنث باكله كالكشك قال رحمه الله وان حلف لا يأكل حنطة فاكل خبزا والحنطة معروف الذي هو البر والحنطة تطلق على الحب هذا الحب يسمى حنطة ثم بعد ذلك يتحول دقيق ويكون خبز ويكون رقاقا وغير ذلك من الاشياء الكثيرة وهريسة

92
00:32:40.200 --> 00:33:02.800
سيصنع منه اشياء كثيرة جدا  قال وان حلف لا يأكل حنطة فاكل خبزا او طبيخا حنفا لان الحنطة لا تؤكل حبا عادة فانصرفت يمينه الى فهي تؤكل بحالة في وقت الرطوبة عندما تكون في السنبل لكن هذا نادر جدا

93
00:33:02.900 --> 00:33:22.050
اكلها اذا تحولت طحنت ثم حولت الى خبزة ورقاق او غير ذلك من الاشياء التي يصنع منها تصنع من القمح قال وان حلف لا يأكل حنطة فاكلها خبزا او طبيخا حنف لان الحنطة لا تؤكل حبا عادة

94
00:33:22.200 --> 00:33:40.600
فانصرفت يمينه الى اكلها بجميع احوالها قال وان اكل شعيرا نعم قال وان اكل شعيرا فيه حبات حنطة ففيه وجهان يعني اكلا شعير ولكن هذا الشعير تساقط عليه حبات من الحنطة

95
00:33:41.450 --> 00:33:56.850
وانغمرت فيه. بمعنى نادرة جدا لكي تبحث عنها يندر ان تجد الحبة. فهل هذا يعتبر؟ بعض العلماء؟ قال لا هذا لا اثر له انها لم تغير اسم الشعير فهو لا يزال شعيرا ما تغير

96
00:33:57.100 --> 00:34:13.400
ونحن هناك نجد لما قارنا المال انما غير لونه او طعمه او ريحه فما غير ذلك لا اثر له. هنا ايضا ما غير شيئا فيه  قال وان اكل شعيرا فيه حبات حنطة ففيه وجهان

97
00:34:13.550 --> 00:34:31.800
احدهما يحنث لانه اكل حنطة او غرزا فيه حنطة او حنطة فيها غرز او غير ذلك احدهما يحنث لانه اكل حنطة فاشبه ما لو حلف لا يأكل رطبا فاكل منصفا. لا هذا يختلف

98
00:34:31.900 --> 00:34:58.550
منصب ولا منصفة ها؟ تشديد نعم منصف يعني القصد هذه مثلا اللون البلحة يكون نصفها رطب ونصفها لا يزال لون. هذه تسمى منصف اشبه ما لو حلف لا يأكل الامر مختلف. لان المنصف تأكل رطب فيه وتأكل غيره الى

99
00:34:58.550 --> 00:35:26.700
يختلف لكن هذا شيء نادر والنادر لا حكم له  قال احدهما يحنث لانه اكل حنطة فاشبه ما لو حلف لا يأكل رطبا فاكل منصفا قال والثاني لا يحنث لانها مستهلكة لانها مستهلكة في الشعير اشبه السمن في الخبيص. كما ترون في الماء الذي الطهارة اللي لها قيمة

100
00:35:26.700 --> 00:35:50.200
الا ما غير لونه او طعمه او ريحة الماء اذا ما وجد اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل وان حلف لا يأكل فاكهة وان حلف لا يأكل فاكهة انتبهوا الفاكهة شيء والخضر او ما نسميه الخضار شيء

101
00:35:50.200 --> 00:36:09.850
يعني البرتقال التفاح الموز الكمثرى هذه فاكهة. لكن لما نأتي مثلا الى الفاصوليا او اللوبيا او الخيار او او غير ذلك من هذه فهذه تختلف عن الفاكهة قال وان حلف لا يأكل فاكهة

102
00:36:10.050 --> 00:36:38.100
تناولت يمينه كل ثمرة مأكولة تخرج من الشجر كالعنب والزبيب. كالعنب فاكهة والزبيب فاكهة والرطب والتمر والجوز واللوز لانه يسمى وما اكثر الانواع الان تعرفون الفاكهة لا حاجة بان نعددها فهي معروفة الموز وكذلك ايضا التفاح والبرتقال

103
00:36:38.100 --> 00:37:10.650
والكمثرى وغير ذلك انواع كثيرة جدا نعم قال ولا تتناولوا القثاء والخيار والباذنجان لانها من الخضر اظنها الخضر لانها من الخضر. لانه يقال الخضر وخظار. نعم قال رحمه الله تعالى وفي البطيخ وجهان. البطيخ تعرفونه وهو نوعان. البطيخ الذي يسمى الحبحب والجح والاخر الذي يسمى الخرد

104
00:37:10.650 --> 00:37:32.700
هذا كله معروف والكل يدخل تحت ذلك حتى القرع بعضهم يعني يرى انه يدخل في مسمى البطيخ قال وفي البطيخ وجهان احدهما فاكهة لانه ينضج ويحلو اشبه العنب قال والثاني ليس مذهب الشافعي

105
00:37:33.950 --> 00:37:55.900
قال والثاني ليس بفاكهة لانه ثمرة لانه ثمر بقلة اشبه القثاء لان هنا على اساس انتبهوا قصد بمال البطيخ عامة. لا يقصد الحبحب الجح يقصد اذا الخربز الجرو هذا اللي يسموه. نعم

106
00:37:56.750 --> 00:38:14.600
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والادام ما يؤكل مع الخبز عادة يعني الادام ما يوكل مع الخبز يريد الان المؤلف ان يدخل في ماذا؟ فيما يتعلق بالطعام ما هو الادام

107
00:38:14.700 --> 00:38:36.200
هو الذي يوكل بالخبز وهو نوعان ما يصبغ الخبز او لا؟ كما قال تعالى وشجرة تخرج من طه سيناء تنبت بالدهن وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدون وصبغ للاكلين. نعم

108
00:38:36.500 --> 00:39:05.400
قال والادام ما يؤكل مع الخبز عادة سواء كان مما يصطبغ به ما معنى يصطبى؟ يعني ما يصبغ ما داء الخبز بحسب لونه تجد مثلا اللبن ابيض وتحمل الخبز بياضا تجد المرق منه ما هو احمر فتكون الخبزة قطعة الخبز الكسرة التي تضعها في حمرا قد يكون اسود

109
00:39:05.400 --> 00:39:28.100
سيكون وصفه. لقد يكون اخطر مثل الملوخية فيكون. فلها تأثير. هذا معنى صبغ وفيه اشارة الى الاية. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يشير الاية التي في سورة المؤمنون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكل. المراد انها شجرة الزيتون تعصر ويستخرج منها الزيت

110
00:39:28.100 --> 00:39:48.100
ويكون ذلك او دام. اذا الادام امره واسع. وليس محدودا على المرق وحده. بل كل سائل مثل المربى وكذلك ايظا اللبن بانواعه. وكذلك ايظا الفول وغير ذلك هذي تدخل في هذه الاشياء

111
00:39:48.100 --> 00:40:07.450
الخلاف في التمر. نعم قال رحمه الله تعالى سواء كان مما يصطبغ به كالمرق واللبن والدهن والخل انت الان اذا وضعت قطعة خبز باللبن تصطبغ به بمعنى تحمل جزءا منه

112
00:40:07.650 --> 00:40:32.300
يعني تحمل لونها وهكذا المرق وغيره او مما لا يصطبغ به كالشواء والجبن عندها سواء كان مما يصبغ هذا مذهب الايد من الثلاثة شرطا ما يكون مما يصطبغ به ما دام ابي حنيفة. يعني الائمة الثلاثة ما لك والشافي واحمد رحمه الله تعالى على القول الاول

113
00:40:32.400 --> 00:40:47.200
ولذلك الملقى سواء كان مما يصطبغ به او لا يعني مراد المؤلف سواء كان له اثر في الخبزة او كان ايضا غير ذلك. فهذا عند الجمهور ابو حنيفة رحمه الله

114
00:40:47.200 --> 00:41:07.250
الله يقول له لا يسمى ذلك ادما الا اذا اصطبغ به. يعني صبغ الشيء الذي يحمله قال ومما او مما ويستدل بالاية التي ذكرتها قبل قليل. قال لان الزيتون يعصر واذا عصرته فصار بمثاب سائل

115
00:41:07.250 --> 00:41:27.750
فحينئذ يكون هذا يصطبأ به قال او مما لا يصطبغ به كالشواء والجبن والزيتون لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال نعم الايدام الخل قال وقال هذا حديث اخرجه مسلم

116
00:41:27.800 --> 00:41:44.300
هذا حديث صحيح اخرجه مسلم قال وقال عليه الصلاة والسلام اللحم سيد الادام في الدنيا والاخرة. لكن الحديث فيه كلام وهذا هو متمسك الجمهور. ومن سيأتي ايضا في كسرة الخبز

117
00:41:44.800 --> 00:42:01.750
نعم. فنص على هذين وقسنا عليهما سائر ما ذكرنا. لكن انت اذا نظرت الى الواقع فنحمل لحم هو سيد لا شك هذا له ما كان معروفا يعني. وبخاصة لحم الضأن يجعلونه هو الرقم الاول

118
00:42:02.250 --> 00:42:26.050
قال وقسنا عليهما سائر ما ذكرنا لانه يؤتدم به عادة قال الامام وفي التمر وجهان احدهما هو ادام يعني التمرة ممكن ان تأخذها وتضعها في الخبز وتأكلها. هذا وارد لكن هل يسمى الدم او لا؟ جاء في ذلك حديث

119
00:42:26.250 --> 00:42:42.700
قال لما روى يوسف ابن عبد الله ابن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وظع تمرة على كسرة وقال ما هي الكسرة؟ يعني كسرة خبز يعني بيده عليه الصلاة والسلام كسرة خبز

120
00:42:42.950 --> 00:43:05.900
وهذي لها مكانة في ذلك الوقت فاخذ تمرة فوظعها في وسطها كما تضع في وسطها قطعة الجبن في الخبزة او الزيتون او المربى او غير ذلك قال وضعت تمرة على كسرة وقال هذه ادام هذه. رواه ابو داوود رحمه الله. ابو داوود وغيره. نعم

121
00:43:06.150 --> 00:43:39.300
قال والثاني حتى الترمذي رواه نعم قال والثاني انه ليس بادم لانه فاكهة عندي بضم ضمة   قال المشتهر يسمونه ويدان الان انا موجود المشتهر بين الناس قال والثاني انه ليس بأدم لانه فاكهة اشبه الزبيب

122
00:43:39.700 --> 00:44:00.900
قال الامام واما الطعام وهو اسم لكل مأكول ومشروب سمي طعاما ايها الاخوة لانه يطعن. انت اذا اخذت قطعة لحم ووضعتها في تحس طعما واخذت قطعة جبنة تحس بطعمها وانها نوع اخر غير اللحم

123
00:44:00.950 --> 00:44:26.750
وكذلك لو اخذت من عسل او غير ذلك من المطعومات الكثيرة التي قال الله تعالى فيها كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث اذا الطعام ما يطعمه الانسان ما يحس بطعمه هذا هو الطعام. والمراد به ما يقوم

124
00:44:26.750 --> 00:44:49.200
عادة بقوام البدن يعني البدن يحتاج الى قوام حسبنا ادم لقيمات يقمن صلبه. فان كان لا بد الى اخره فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس اذا هذا البدر لو لم يأكل الانسان لانتهى لو لم يأكل ويشرب فلا بد من ركنين اساسيين تقوم عليهما الحياة

125
00:44:49.750 --> 00:45:08.150
هما الماء الشراب وكذلك الطعام قال واما الطعام فهو اسم لكل مأكول ذلك اذا الانسان ما وجد الطعام يحل له ان يأكل الميتة ولو غص وخشي عليه من ولم يجد الا شربة خمر يدفع بها الغصة

126
00:45:08.200 --> 00:45:30.000
وهو اسم لكل مأكول ومشروب على سبيل الاختيار. اسم لكل مأكول ومشروب على سبيل الاختيار  قال الله تعالى كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه

127
00:45:30.400 --> 00:45:49.800
وقال اية كل الطعام الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة نأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين. الله تعالى تحدى من

128
00:45:49.900 --> 00:46:09.900
انزل على نبيه ان يتحدى اليهود لان اليهود سألوا رسول الله عدة اسئلة منها ما يتعلق بماذا؟ بان التوراة فحرمت ما حرمه اسرائيل. اولا كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل من هم بنو اسرائيل؟ هم بنو يعقوب عليه السلام. يوسف

129
00:46:09.900 --> 00:46:36.100
واخوته هؤلاء هم واسرائيل هو يعقوب والقصة ما هي ان يعقوب عليه السلام مرض مرضا شديدا لحقته المشقة غاية المشقة معنا فنظر لله تعالى ان شفاه الله تعالى فانه سيحرم على نفسه الذ طعام والذ شراب

130
00:46:36.100 --> 00:46:58.700
احب الطعام اليه واحب الشراب فشفاه الله سبحانه وتعالى فاراد ان يبر بيمينه وكان احب الطعام اليه لحم الابل. الناس يعتبرون لحم الابل متأخر واحب الشراب اليه ولبن هو لبن الابل ولبن الابل فوائده ظهرت الان

131
00:46:59.450 --> 00:47:23.650
فجاء اليهود الى رسول الله يسألون عن اشياء متى يكون المولود ذكرا؟ وماذا يكون انثى؟ ومن هو وكيف ينام الرسول؟ وكذلك من هو ولي الرسول جبريل لما قال جبريل انكر وهي هذي اللي منعتهم ان يؤمنوا برسول الله لانهم قالوا هذا ينزل بالعذاب وينزل بالحرب وينزل بالشدة لو كان

132
00:47:23.650 --> 00:47:44.200
ميكائيل الذي ياتي بالرحمة لوافقنا هذا من حيلهم وخداع فهم معروفون. المهم هنا انه ان الله كذبهم بذلك بقوله قال فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم محقين في دعواكم بان ما نزله الله تعالى في التوراة

133
00:47:44.250 --> 00:48:05.600
مما هو محرم هو ما حرمه اسرائيل والحق غير ذلك. الله تحداه  نعم هو اسرائيل حرمه على نفسه اما هل حرم يعني الابل وكذا قيل انه حرم عليه. قيل انه حرم عليهم وحرمت عليهم اشياء كثيرة. حتى حرمت

134
00:48:05.600 --> 00:48:35.800
عليهم اشياء متعددة جدا يعني من حيلهم يوم السبت وغير ذلك نعم ولا اراها هو هذا ورد يعني هو يعقوب حرمه على نفسه فهم ادعوا ان الله حرم عليه ان هذه الاشياء التي حرمها الله حرمها يعقوب قبل ان تنزل فالله كذبهم قال فاتوا بالتوراة فاتلوها

135
00:48:35.800 --> 00:48:59.400
انه حرم عليهم وحرم عليهم اشياء كثيرة وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم انما تحرز لهم دروع مواشيهم اطعمتهم. انما تحرز وفي هذا حديث في الصحيحين وايضا لفظ في الصحيحين انما تخزن من الخزانة يعني ان هذه الظروع

136
00:48:59.400 --> 00:49:20.500
جعلها الله سبحانه وتعالى بمثابة الخزينة التي تحفظ فيها الاشياء. الخزانة تحفظ فيها الاشياء الان يسمونه التجوري وقبل ذلك صناديق حقيبة شنطة الى اخره فهذه التي يحفى هذه الضروع الله سبحانه وتعالى جعلها خزينة حرز

137
00:49:20.550 --> 00:49:39.200
ولذلك من حلبها وتكون في مكان مغلق لها شأن لان هذا هو حرزها قال رحمه الله تعالى والحلال والحرام سواء في اليمين. يعني اكل يعني اذا حلف لا يأكل طعاما ليس هناك

138
00:49:39.200 --> 00:49:52.100
فرق بين ان يأكل من شاة حلال او من شاة حرام او بين ان يأكل من لحم ضان او ان يأكل من لحم خنزير لانه اكل من اللحم هذا يسمى لحم وهذا اسم

139
00:49:52.900 --> 00:50:17.550
قال الامام وفي الماء والدواء وجهان احدهما وهو طعام لقول الله تعالى في النهر ومن لم يطعمه فانه مني. اول الاية فمن شرب منه فليس مني فمن شرب منه فليس مني. ومن لم يطعمه فانه اني الا من اخترق غرفة بيده. فشربوا منه جميعا

140
00:50:17.550 --> 00:50:36.200
اذن هذه الاية حجة لما ذكره المؤلف وهو مذهب الشافعي قال ولانه مشروب والدواء مأكول ومشروب اشبه العسل. الدواء كما تعلم منه ما يؤكل ومنه ما يشرب. ولنأخذ العسل لان الله تعالى قال فيه شفاء للناس

141
00:50:36.200 --> 00:50:57.600
العسل لا خلاف بين العلماء بانه طعام مما يؤتدم به اذا العسل يؤكل وايضا يوضع في شراب ويشرب اذا وغيره ايضا من الاطعمة ومن الادوية تجدون يعني لما تقرأ في الادوية القديمة التي تكون من الاعشاب والان بدأوا يرجعون

142
00:50:57.600 --> 00:51:17.600
تجد كثيرا منها بل ان الانسان لو دقق في هذه الفواكه وهذه الخضروات التي اوجدها الله سبحانه وتعالى تجد ان الدواء منصب في ولذلك غالب الادوية التي يأخذون انما هي من هذه الفواكه والخضروات وغيرها من النباتات من الاشجار

143
00:51:17.600 --> 00:51:37.600
هذي هي الادوية الا انهم صاروا يدخلون مادة الكيماويات وغيرها والا غالب ولذلك نجد الان ان بعض الذين يشتغلون كورونا بماذا بالتحليل يعني ان يحللون الادوية تجدهم الان بدأوا يعني من يشتغلون بالكيميا وغيرها

144
00:51:37.600 --> 00:51:59.150
صاروا من العرب وغيرهم يشتغلون بماذا؟ في هذه الادوية صاروا يعني يخرجون فوائدها  قال والثاني ليس بطعام لانه لا يطلق عليه اسمه. والدواء انما يؤكل عند الضرورة قال الامام واما القوت هو كون الدواء

145
00:51:59.200 --> 00:52:19.200
يعني لا يطلق عليه طعام؟ نعم. لان له اسمة اسم يخصه لكن نحن اذا قلنا الطعام ما هو سمي طعاما لانه يطعم ما يقوم به قوام البدن. واحيانا العلاج هذا الدواء يكون به قوام البدن لان الله سبحانه وتعالى جعله سببا في الشفاء

146
00:52:19.200 --> 00:52:40.250
قال واما القوت فما تبقى به البنية. القوت ما هو؟ منقات يقتات. والشيء الذي يقتاته الانسان. ولذلك تجدون العلماء لما بحثوا عن علة الربا في الطعام منهم من قال الكي ومنهم من قال الوزن ومنهم من قال القوت يعني لانه يقتات كما هو

147
00:52:40.250 --> 00:53:03.100
مذهب المالكي القوت قال واما القوت فما تبقى به البنية كالخبز والتمر. هذا القوت ما يقتاته الانسان يعني ما تقوم به بنيته كالخبز القمح رقاق مرقوق غير ذلك من الاشياء الكثيرة التي تصنع الان من الاطعمة الكثيرة المتنوعة بحمد الله

148
00:53:03.450 --> 00:53:28.050
كالخبز والتمر والزبيب واللحم واللبن. ايضا التمر تقوم به. واللبن ايضا يسمونه الغذاء الكامل. يعني لو ان انسانا اقتصر على  اللبن وحده لكفاه في حياته. يعيش لان اللبن تجتمع فيه كل ماذا انواع الاغذية. وكذلك الفيتامينات كل شيء موجود حتى ماء زمزم طعام

149
00:53:28.050 --> 00:53:48.050
طعم وشراب وسقم. وقلت لكم مرات ابن القيم رحمه الله تعالى وهو من الاطبا اشتغل بالطب يعني ليس طب الحديث؟ لا. الطب العربي معروف وبرز فيك غيره يقول بدل كل وسيلة في علاج مرض اصابه فما استطاع فجاور بمكة بقي فترة

150
00:53:48.050 --> 00:54:06.400
لا يشرب الا من ماء زمزم نتخذه غذاء وكذلك شراب حتى شفي من ذلك المرض وعاد الى الشام. رحمه الله تعالى. نعم قال لان كل واحد من هذه يقتاته. وقالوا حتى يفيد في الحفظ

151
00:54:06.600 --> 00:54:22.650
ابن حجر رحمه الله تعالى كان تمنى ان يكون كشيخه اظنه ابن الملقن يعني تمنى ان يصل الى حفظ شيخه ليس العراق يضمه ابن الملقن نعم لا لا لا الذهبي ليس من شيوخه

152
00:54:22.700 --> 00:54:41.600
لا احد شيوخ الذين تتلمذ عليهم. فالمهم انه ذهب قال فذهبت الى مكة وصار يشرب ماء زمزم جاء في الحديث ماء زمزم لما شرب له لاجل الحفظ. ففاق شيخه واقرانه في وقته. وتعلمون ابن حجر من هو

153
00:54:41.750 --> 00:55:00.800
يعني حتى كانوا يقولون كان الصنعاني يقول والشوكاني اذا جاء نهر الله بطل نهر كان المثل يظرب في اليمن فصاروا يذكرونه في ابن ويقولون لا عطر بعد عروس قال لان كل واحد من هذه يقتاته اهل بلد

154
00:55:00.950 --> 00:55:25.650
ويحتمل الا يدخل في يمينه ما لا يقتاته اهل بلده. لانه غير مقصود يحتمل ولكن لانه هناك من يقول به في مذهب الحنفية ولذلك اشار اليه قال ويحتمل الا يدخل في يمينه ما لا يقتاته اهل بلده. لان يمينه تنصرف الى المتعارف عندهم. كالمعارف

155
00:55:25.650 --> 00:55:48.100
كالعملة نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن حلف على اللحم تناولت يمينه لحم الانعام والصويدي ومن حلف على اللحم تناولت يمينه ماذا لحم الانعام؟ شوفوا انتبهوا ايها الاخوة هناك نعم

156
00:55:48.100 --> 00:56:12.450
وهناك انعام فالنعم اذا اطلقت مفردا المراد بها ماذا؟ الابل خير لك من حمر نعم يعني الابل واذا اطلقت الالعان دخل فيها الابل والبقر والغنم اذا هناك فرق بين ان يقال نعم وبين ان يقال الانعام احلت لكم بهيمة الانعام في اول سورة المائدة يقول الله تعالى احلت لكم

157
00:56:12.450 --> 00:56:28.050
بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم اذا بهيمة الانعام هي الابن والبقر والغنم. وليس المراد فقط الانعام بل يشمل ذلك غيره كما سيعد المؤلف من

158
00:56:28.050 --> 00:56:48.750
صيد ونحوه قال تناولت يمينه لحم الانعام والصيد والطير والسباع وكل ما يسمى لحما. يعني ليس شرط الحلال حتى غير ذا يشمله اسم اللحم لان لحم الاسد يسمى لحم والذين والكلب وغير ذلك

159
00:56:48.850 --> 00:57:17.400
نعم. قال ولا تتناول يمينه الشحم والالية والمخ والدماغ والكبد والطحال والقلب والرئة والكلية والكرش  والقانصة والكارع. القانصة هذا هي معدة الطير او جزء منها. تجده يعني اللي يأكل الطيور يجد شيء مدربح كذا مستدير

160
00:57:17.400 --> 00:57:40.350
هي هذه لكن هذا الذي ذكره المؤلف لما ذكر هذه الاشياء التي عدها الكثير الشحم وما بعده هذا هو مذهب الشافعي اما الامامان ابو حنيفة ومالك يقول ان تدخل هذه الاشياء. فمن حلف لا يأكل ما ذا اللحم واكل كرشا او

161
00:57:40.350 --> 00:58:02.500
ومخا او كلية او مثلا قلب او غير ذلك فانه يحنث قال به ماذا يا شيخ الشافعي مع الحنابلة يبقى الامامان قالا بانه يحنث قال رحمه الله تعالى لانه ليس بلحم

162
00:58:02.700 --> 00:58:19.900
ولا ينفرد عنه باسمه وصفته فاشبه الجلد قال لانه ليس بلحم وينفرد عنه باسمه وصفته. هو ينفرد لكن الاخرون يقولون لا هو وانفرد اسم خاص لكن لا يخرج من اللحن

163
00:58:20.950 --> 00:58:40.150
قال فاشبه الجلد. قالوا لانه لو وضع على الصحن اللحم المعروف لحم الفخذ. وكذلك معه الكرش وغيره. ما يقال هذا لحم وفي الكرش وفيه انما يقال لحم. فيدخل تحت اسم الجنس. لكن عند التخصيص يخرج

164
00:58:40.300 --> 00:58:58.600
قال قالوا في التمر. التمر يدخل تحته انواع كثيرة جدا تتجاوز المئة فاذا جيت عند التفصيل النوع هو تمر لكن اذا اردت ان تأخذ بالاجناس تجد هذا سكري وهذا برحي وهذا برني وهذا

165
00:58:58.600 --> 00:59:23.000
هذا روتانا وهذا ربيعة وهذا خضري وهذا صقعي الى اخره. نعم قال وفي اللسان وجهان احدهما يدخل لانه لحم حقيقة والثاني لا يدخل لانه ينفرد باسمه وصفته اشبه القلب. وهو اقرب الى انه لحم الحقيقة لانه قطعة من اللحم

166
00:59:23.350 --> 00:59:38.950
قال رحمه الله تعالى وفي لحم الرأس وجهان لحم الراس هل يختلف عن غيره؟ لانه وجد في الرأس وفيه لحم بل احيانا تجده في لحم الراس ما هو يشبه اللحم الاخر

167
00:59:39.200 --> 00:59:59.200
وفي لحم الرأس وجهان لحم الرأس فيها الاذنان وفيه العينان وفيه المخ ولكن فيه ايضا لحم يعني في بعض مواضع منه اللي بجوار الحنكة ان تجد فيها لحم قال وفي لحم الرأس وجهان احدهما لا يدخل في يمينه

168
00:59:59.400 --> 01:00:25.500
او ما اليه احمد رحمه الله فيمن حلف لا يشتري لحما فاشترى رأسا او كارعا لا يحنث يعني احد الكوارع نعم. الا لا يحنث الا ان الا ان ينوي لان اسم اللحم لا ينصرف عند الاطلاق والمسألة فيها خلاف يعني بين العلما هناك من يرى دخوله وهناك من لا يرى دخوله

169
01:00:25.850 --> 01:00:38.400
فمن يرون دخول تلك الاشياء التي عدت يرون دخولها لانه اقرب من الشحم ومن بعض الاشياء التي عدت. ومن لا يرى دخوله حتى مذهب الشفعي فيه خلاف في هذه المسألة في قضية الرأس

170
01:00:38.800 --> 01:00:59.200
قال والثاني يحنث لانه لحم قال الامام وفي المرق والخلاصة ان على الانسان ان يتجنب هذه الاشياء وان يحتاط لدينه دع ما يريبك الى ما لا يريبك فاذا في هذه الامور التي فيها خلاف فالابراء له ان يكفر عن يمينه ويخرج من الخلاف

171
01:00:59.700 --> 01:01:17.400
قال وفي المرق وجهان انظر المرق ايها هو لا يعني المرق بغير ان تأتي بدبة وتطبخها بماء ماء وبصل وطماطلة ولا يقصدها هذا. هو يقصد المرق اذا طبخت باللحم. هذا هو كلام المؤلف

172
01:01:17.500 --> 01:01:40.650
لانه يرى هؤلاء العلماء ان اللحم لابد اذا وضع وطبخ في المرق فان النار تفتت منه اشياء في الغالب قد يكون اللحم لحم جمل ولم يطبخ طبخا جيدا فربما لا يحصل. لكن اثره يبقى طعمه في المرق لكن قد

173
01:01:40.650 --> 01:01:58.200
منه اجزاء يكون كالمفروم. فهذا في الحقيقة لحم. فالذين قالوا بان المرق يدخل يقصدون نوعا من المرق هو المرق الذي يطبخ باللحم. اما لو طبقت الفاصوليا وحدها او كذلك الدبة

174
01:01:58.200 --> 01:02:13.400
او غير او البامية او غير ذلك من الخضروات فهذه لا. تدخل في كلام المؤلف لكن المراد هو المرق الذي فيه لحم. وهذا هو الغالب ان المرق لا يطبخ الا باللحم

175
01:02:13.500 --> 01:02:33.950
قال وفي المرق وجهان احدهما لا تتناوله يمين خاصة في وقتنا هذا اما في ما مضى ربما يمر على بعض الناس سنة ما يأكل اللحم يعني وقت ليس ببعيد. كان الناس لا ياكلون صلى الله على محمد. اول هذه الاسئلة الاخ يقول وهل الشكر يعني قصده ما يسكر طعام او

176
01:02:33.950 --> 01:02:50.500
قد يكون كذا وقد يكون كذا الغالب فيه انه يشرب ولكن ايضا قد يؤخذ شيء فيذهب العقل مثل البنج وغيره ففي هذه الحالة لو اخذ حبوبا تخدرها او حشيشا او غيره فانه يكون هذا وهذا

177
01:02:52.150 --> 01:03:13.500
يقول الاخ ذكر المؤلف وان اعمره فهل المنافع تكون طيلة حياة الواهب او الموهوب؟ لا هي تكون بالموهوب ما معنى اعمى او يعني اعمر الواهب الموهوب يعني قال هذه داري ولك ان تستفيد منها طيلة حياتك

178
01:03:14.600 --> 01:03:39.700
السؤال الذي يقول رجل يريد ان يعتمر ويحج فهل يجوز له ان يعتمر عن والده ويحج عن والدتي اثناء الحج وهل هذا يكون متمتع رجل يريد ان يعتمر ويحج فهل يجوز له ان يعتمر عوالده

179
01:03:41.200 --> 01:04:00.450
والدته ربما ويحج عن والدته كيف هو الان؟ اولا هذا سؤال اولا اذا كان عليك حجة الاسلام فيجب ان تبادر انت لان الحج في الحقيقة على الصحيح على الفور فلا يجوز لك ان تحج عن غيرك

180
01:04:00.550 --> 01:04:25.450
والحج واجب عليك لان الحج ركن من اركان الاسلام والله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وانت قادر. اما اذا كنت قد حججت عن نفسك وتريد ان تحج عن والديك فلتبدأ اولا بامك. اذا كانت لم تحج لان الام في

181
01:04:25.450 --> 01:04:40.350
حقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل من احق الناس بصحابته؟ قال امك ثم سأل السائل امك وامك ثلاث مرات ثم ذكر الاب. ولو قدمت الاب لا بأس بذلك. ولكن هذا يعني هو الاولى من باب البر

182
01:04:40.500 --> 01:05:03.100
لكن لو حججت انت واردت ان تعتمر بعد ذلك عن والدك او والدتك او غيرهم من المسلمين فهذا جائز هناك خلاف بين العلماء هل يشترط ان تكون العمرة من البلد الذي تعتمر الى هذا الشخص منه او يكون من المكان انا ارى انه من

183
01:05:03.100 --> 01:05:23.100
ما كان الذي انت فيه مكة لان هذا الانسان الذي يأتي ليحج ويعتمر هو مضطر لان يأتي وان يقطع الفيافي والقفار والمسافات الى مكة ولذلك لو ان انسانا جاء وجلس بمكة فترة ثم جاء وقت الحج يعود ويحرم من بلده او من مكة ويحرم من مكة

184
01:05:23.550 --> 01:05:48.150
اذا ليس في ذلك شيء لكن ايها الاخوة انتبهوا الاكثار من العمرة ومزاحمة المسلمين وايجاد مشكلات هذا يعني يكرهه علماء وما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يكررون ذلك واما عائشة فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل اخاه عبد الرحمن يذهب بها الى التنعيم لتطييب خاطرها

185
01:05:49.500 --> 01:06:12.700
يقول الاخ هنا لدي زكاة مال هل يجوز ان اعطي اخي منها لان عليه ديونا اموال لا يستطيع سدادها هذا الاخ يعني عنده بعض المعرفة اولا تعلمون ايها الاخوة هناك من تجب نفقته كالوالدين فمثل هذا لا يعطى من الزكاة

186
01:06:13.750 --> 01:06:32.050
الاخ اذا كان كما تقول بانه فقير وعليه ديون فلا مانع ان تعطيه لان الديون من اكثر الامور التي يأخذ الانسان بالنسبة لماذا؟ لان الله تعالى يقول انما الصدقات للفقراء والمساكين وهذا واحد منهما

187
01:06:32.250 --> 01:06:49.850
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فلا مانع من ان تعطي اخاك اذا كان محتاجا  فالزكاة التي قد اديت هذه واجبة وفي نفس الوقت يكون فيها ايضا

188
01:06:50.250 --> 01:07:12.500
هذا سؤال يعني يطوع صاحب السؤال يقول طلب مني صديق لي ان اعطيه مبلغا عشرين الف ريال ثم لانه سوف يدخل مشروعا مربحا جدا هذي امور غيبية لا يعلم عنها فقد تدخل في امورك فالاسهم خير دليل

189
01:07:12.650 --> 01:07:32.900
يدخل مشروعا مربحا جدا بالنسبة له. وهذا المشروع عبارة عن سقف جامعة في جدة كلية يعني هذا التفصيل كله لا حاجة له سوف يأخذه نجارة يعني هو نجار يبدو يعني يأخذ ما يخص النجارة اما الحداد والبنا على غيره

190
01:07:33.150 --> 01:07:52.400
اني جارة وحيدادة سوف يأخذ وانني سوف اعطيه المبلغ ليس كشريك. يعني ما اعطاه المبلغ على ان يكون مضاربة يعطيه ذلك المبلغ ويعمل فيه والربح بينهما ليس كذلك ولكن كتمويل ما معنى كتمويل يا اخي

191
01:07:52.600 --> 01:08:16.150
طيب. يقول قرض اذا اعطيته قرض ما اظنه يقصد القرض قال كتمويل ولكن كتمويل وسوف يعطيني على كل متر عشرة ريال اذا ما صار قرظا لو كان قرظ يكون قرظا جر ربحا فائدة وهذا لا يجوز القرض كما جاء في الحديث الذي

192
01:08:16.150 --> 01:08:37.500
يجر نفعا لا يجوز على كل متر عشرة ريال عشرة ريالات ربح. واعطيته المبلغ المطلوب وهو لم يكن يملك ريال واحد لدخول المشروع وبعد انتهاء المشروع تم عمل سبع مئة خمسين وسبع مئة متر

193
01:08:37.950 --> 01:09:06.450
فقط خرسانة وكان الاتفاق على الف متر والان وبعد تسعة شهور والان وبعد تسعة شهور باستلامه المبلغ مني يقول انه لم يشتري الا اربع مئة متر فقط وترى وترك باقي الشغل ولم يكمله. والى الان لم يعطيني اي شيء من اصل المبلغ او ارباح عدل

194
01:09:06.450 --> 01:09:27.150
الامتار التي نفذها فما الحكم والله ما ادري الان انت سؤالك فيه هل انت اعطيته ذلك المبلغ قرض؟ وهذا يظهر انك اعطيته ذلك المبلغ ماذا قرضا فيكون قرضا جر نفعا فهذا لا يجوز يرد لك رأس مالك

195
01:09:27.300 --> 01:09:42.450
يرد لك رأس مالك. اما هذا ان تعطيه المبلغ ويكون على امتار هذا حقيقة فيه شبهة يعني السؤال غير واضح جدا ان كان قرض فيرد اليك حقك وانتهى وليس لك ان تأخذ زيادة

196
01:09:42.500 --> 01:09:56.200
يقول الاخ اذا دخلنا مقابر البقيع فهل يجب علينا ان نخلع النعال نعم جاء في الحديث ان الانسان لا يمشي لان الاموات تحته فينبغي ان يخلع نعاله وجاء ايضا ان الانسان يمشي

197
01:09:56.200 --> 01:10:16.200
لكن يتحاشى ان يقع على القبور. يعني لو مشى بين القبور فان شاء الله لا شيء في ذلك. لان الانسان ربما لو مشى يتضرر يلحقه اثر في ذلك فلو يعني مشى بحذائه لكن لا يصعد على القبور لان الجلوس على المقابر منهيون عنه والجلوس اخص

198
01:10:16.200 --> 01:10:34.250
من ان تداس بالنعال. اذا يعني لا مانع من ذلك هذا سؤال ولا ها طيب وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة