﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:21.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عاقبة للمتقين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يديه السبعة بشيرا ونذيرا

2
00:00:21.950 --> 00:00:38.000
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين قضوا حياتهم وافنوا اعمارهم في خدمة هذا الدين رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ومن اكتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد

3
00:00:39.600 --> 00:00:58.300
لقد بقي من احبابي صفة الائمة مسألتان نعرض لهما ان شاء الله في هذه الليلة ثم ننتقل بعد ذلك الى مبحث ما يتعلق بموقف المأموم من الايمان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

4
00:00:58.500 --> 00:01:17.200
والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال الامام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة قال باب الائمة قال فصل الثالث انه يكره امام

5
00:01:17.200 --> 00:01:36.300
اللحان لانه نقص يذهب ببعض يذهب لبعض الثواب يعني اللحان هو الذي يغير في الحروف نعم قال وامامة من لا يصلح ببعض الحروف كالراد والقاف وامامة التمثام وهو من يكرر

6
00:01:36.350 --> 00:02:00.200
والان ما فارغنا من هذا والفأفاء فالذي يكرر الفاء لانهما يزيدان في الحروف قال رحمه الله وتصح الصلاة خلفهما لانهما يأتيان بالحروف على الكمال يعني هو نقص ولكن هذا النقص لا يصل الى عدم صحة الصلاة وراءهم بل ان ذلك جائز

7
00:02:00.450 --> 00:02:14.950
لكن لا شك لانه يختار الاكمل والاسلم. وقد مر الفرق بين العرب واللحان. فالعربي هو الذي يقرأ القرآن فصيحا وقد سبق ان تكلمنا عن ذلك في اخر الروسي الاسبوع الماضي

8
00:02:15.350 --> 00:02:42.850
قال فان كان يجعل الظاد ظاء في الفاتحة مقياس المذهب انه كالامي لانه يبدل حرفا بغيره ويحيل المعنى فانه يقال ظل يفعل كذا اذا فعله نهارا قال المصنف رحمه الله تعالى ويكره ان يؤم قوما اكثرهم له كارهون. هذه المسألة التي وقفنا عندها ولذلك لم اعلق على ما مضى لانه

9
00:02:42.850 --> 00:03:00.850
فيما يبدو سبق الحديث عنه اه تعلمون ما يتعلق ايها الاخوة بالامامة واهميتها وان الرسول صلى الله عليه وسلم بين مكانة الامام وانه ظامن وان الامام انما جعل ليؤتم به كما قال

10
00:03:00.850 --> 00:03:14.850
عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليتم به وانها ينبغي ان يكون الامام اما ان يختار من قبل ولي الامر او ان يختار من قبل الناس اذا كان لهم حق الاختيار في ذلك

11
00:03:15.150 --> 00:03:35.000
ولا ينبغي ان يأتي انسان يكرهه الناس اعرض عليهم. سواء كانت له مكانة او غير مكانة. وليس المراد هنا ايها الاخوة الذي القوم وهم له فارهون هو الذي لا يصلح ان يكون ايمانه بان يكون ظالما او متعديا او يتساهل في امر الصلاة

12
00:03:35.150 --> 00:03:55.050
او يأخذ عليه المصلون امرا من الامور التي ايضا تقدح في عدالته ولذلك سيرد الحديث في ذلك نعم قال رحمه الله ويكره ويكره ان يؤم قوما اكثرهم له كارهون لما روى ابو امامة رضي الله عنه قال قال رسول الله

13
00:03:55.050 --> 00:04:18.650
الله عليه واله وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم اذانهم العبد الابق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وامام وامام قوم وهم له كارهون. قال وهذا حديث حسن. الشاهد في الفقرة الاخيرة من الحديث وهذا حديث حسن

14
00:04:19.000 --> 00:04:40.250
وقد جاءت ايضا احاديث اخرى اولها حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما وفيه لا تقبل صلاة رجل اما قوما وهم له كانوا ثلاثة لا تقبل صلاتهم وذكر منهم الرجل يؤم القوم وهم له كارهون والرجل لا يأتي

15
00:04:40.250 --> 00:05:01.200
الا دبارا ومن اعتمد المحررا. هؤلاء ثلاثة ايضا وردوا في الحديث الاول الرجل الذي يؤم القوم وهم له كارهون في الحديث الذي اوردت لا تقبل صلاته وهنا ثلاثة لا لا تجاوز صلاتهم حناجر اذانهم

16
00:05:01.400 --> 00:05:19.000
وفي حديث اخر ايضا باسناد حسن عند ابن ماجه وهو حديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا

17
00:05:19.200 --> 00:05:41.100
لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا. هنا لا تجاوز صلاتهم اذانهم اذا الثلاثة الذين ورد ذكرهم من ام قوما وهو له كارهون. والمراد لا تجاوز صلاتهم اذانهم جاء التعبير عن الاذن. لان الاذن هي التي يحصل بها

18
00:05:41.100 --> 00:06:03.900
الاستماع والافقاء فان الاستماع فان المستمع يستمع باذنه ما يسمع من تكبير ومن تسبيح ومن قراءة وغيرها. ولذا جاء التنصير وجاء في الحديث الاخر لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا. اذا هل المراد بانها لا ترفع الى السماء بمعنى ترد

19
00:06:03.900 --> 00:06:28.450
لا تقبل او انها لا تقبل قبولا كاملا بعض الاحاديث اطلق لا تقبل صلاة وهذا لا تجاوز صلاتهم اذانهم شبرا لا تجاوزوا اذانهم والاخر لا ترتفعوا فوق رؤوسهم شبرا بمعنى ان من ام قوما وهم له كارهون فان صلاته واما ان يحصل فيها نقص

20
00:06:29.000 --> 00:06:45.150
او انها لا تقبل وهذا القبول قد لا يكون قد يكون قبول عدم قبول بالكلية او انها لا تقبل قبولا غير كامل. بمعنى ان صلاته لا تكون كاملة اي ناقصة. شداد خداج

21
00:06:45.600 --> 00:07:06.300
اذا ثلاثة لا تجاوز صلاتهم اذانا. ذكر منهم رجل ام قوما وهم له كارهون وتكلم العلماء عن هذه المسألة وبينوا ان المراد بالذي يعم قوما وهم له كارهون هو ان يكون ظالما. او ان يكون الناس لا يريدون امامته لوجود

22
00:07:06.300 --> 00:07:30.250
اما لو كان صالحا مستقيما ذكيا نقيا صافي القلب فلا ينبغي ان ان يقدح ذلك. ان يقدح ذلك فيه. ولا ان في عدالته وله ان يرم الناس فاذا كان عدم رغبتهم في امامته لانه عدل لانه يعظهم لانه ينصحهم لانه ينكر المنكر فهذا لا يلتفت اليه

23
00:07:30.500 --> 00:07:53.150
واما اذا كانت امامته بمعنى ان هناك امورا تحصل منه تخل بصلاته او بعدالته فهذا هو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فسر بعض العلماء ذلك بائمة الجور اي الظلم يعني فسر ذلك بالجائرين او بالذين يفرضون انفسهم على الناس وهم

24
00:07:53.150 --> 00:08:19.900
لا يريدونهم الوجود نقص فيهم واما الثاني الذي ورد في الحديث فهو ايضا رجل لا يأتي الصلاة الا معنى لا يأتي دبارا يعني الناس لا يأتي الى الصلاة الا بعد ان يفرغ الناس منه اي ان ينتهوا منها وقد مر بنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابي ذر كيف انت اذا كان

25
00:08:19.900 --> 00:08:39.900
عليك امها يؤخرون الصلاة عن وقتها قال فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها فان ادركتها معه فصل فانها تقول لك نافلة اي الظمير الى يعود الى الصلاة معهم. وفي حديث عبد الله ابن مسعود في قصته مع الاسود ومع القمة ما

26
00:08:39.900 --> 00:09:06.250
مع حديث ايضا ابي ذر وسيأتي ان شاء الله ذكره والتعليق عليه. والثالث هو من محررا يعني انسان اصبح حرا. فهو بين واحد ثلاثة اما انه يكتم حريته يعلم بان هذا حر ولكنه يخفيه. او انه ينكر ذلك او انه يسخره له بمعنى يستعبده

27
00:09:06.250 --> 00:09:25.450
ان يسخره في خدمته ويذله في ذلك واما المرأة التي جاءت في الرواية الاخرى التي بات باتت وزوجها عليها ساخط فهذا جاءت احاديث كثيرة انه اذا طلب زوجها فابت فان الملائكة تلعنها حتى تصبح

28
00:09:25.500 --> 00:09:47.400
وكذلك التي تخرج باذن زوجها وقد ورد احاديث كثيرة تحدث عن ذا تحذر من ذلك ولعلها تأتي مناسبة نتكلم عنها ان شاء الله قال فان كانوا يكرهونه لسنته او دينه فلا يكره. ان كانوا اهل بدعة او فيهم من هو اهل بدعة ويكرهونه لانه من

29
00:09:47.400 --> 00:10:04.700
بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم السائلين وفق منهج السلف الصالح فلا يلتفت الى كراهتهم ولا الى ما يدعون لان الحق معه وهم الذين على غير الحق وفي هذه الحالة ذكر المؤلف بانه لا ينظر اليه

30
00:10:05.800 --> 00:10:30.800
قال منصور رحمه الله تعالى قيل لنا انما عني بهذا ائمة منصور ابن المعتمر وعلق عليه الاخوة المحققون نعم قيل لنا انما عني بهذا ائمة الظلمة فاما من اقام بالسنة فانما الاثم على من كرهه. يعني ائمة الظلمة او الذي يفرضونه على نفسه على الناس وهم لا يريدون

31
00:10:30.800 --> 00:10:43.550
ويوجد من هو اولى منه كما يحصل احيانا بان بعض الائمة يحصل عنده جاهل او تغلب عليه العامية ويصر على ان يصلي في الناس مع وجود من هو اولى منه

32
00:10:43.550 --> 00:11:01.300
وكان الاولى به ان يترك ذلك الامر الى اهله قال رحمه الله تعالى ويكره ان يؤم نساء اجانب لا رجل معهن. لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال دخل رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثها

33
00:11:01.500 --> 00:11:17.450
وقال عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة في قصة الرجل الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وان امرأتي ذهبت

34
00:11:17.450 --> 00:11:40.450
فقال انطلق مع زوجتك فامره عليه الصلاة والسلام ان ينطلق مع زوجته الى الحج مع انه قد اكتتب في غزوة من الغزوات الجهاد في سبيل الله. وبهذا نتبين خطورة الخلوة وما يترتب عليها من الفساد. وليس شرطا ان يحصل الفساد لكن المظنة قائمة

35
00:11:40.450 --> 00:11:55.100
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك اذا لا ينبغي ان تصلي امرأة او ان يؤم رجل نساء اجانب لكن اذا كان في المسجد

36
00:11:55.200 --> 00:12:16.550
وفيه والناس يصلون فهذا امر جائز فان رسول الله صلى الله عليه وسلم ام الرجال والنساء كذلك وتيات الحديث عن صفوف  قال ويكره ان يتقدم المفضول من هو من هو اولى منه. يعني هذا لا ينبغي يعني دائما الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا ام

37
00:12:16.550 --> 00:12:36.550
اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سوا فاعلمهم بالسنة وقد رأينا ان العلماء رحمهم الله تعالى فرعوا على الحديث كثيرة فقالوا ايضا يقدم الاتقى والاورى ومن يقوم بخدمة المسجد على صفات متتابعة مر الحديث عنها

38
00:12:37.450 --> 00:12:49.800
قال لانه جاء في الحديث اذا ام الرجل القوم وفيهم من هو خير منهم لم يزالوا في سفال. يعني في نزول وانحطاط هذا هو معنى الحديث ولكن هذا الحديث فيه كلام

39
00:12:49.800 --> 00:13:11.850
وهذا ذكره الامام احمد في رسالته المعروفة وهي ايضا مطبوعة وذكر ذلك الاخوة في التعليم. نعم قال احتج به احمد رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى باب موقف الصلاة. باب موقف الصلاة يعني موقف المأموم من الامام. وهذا ايضا باب مهم ايها الاخوة

40
00:13:11.850 --> 00:13:35.350
وهو ينبغي ان نعرفه لانه ينبغي للمأموم ان يعرف موقفه من الامام. نعم. اذا كان في مسجد فموقفه واضح وبين. ولكن اذا كان اذا كان شخصان فلا بد ان يكون احدهما امام والاخر فاذا يقف الواحد. واين موقف الاثنين؟ هذه كلها سيتكلم عنها المؤلف ان شاء الله

41
00:13:35.350 --> 00:13:52.300
تعالى ويورد ايضا الادلة في ذلك قال رحمه الله اذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الامام هذا حصل في حديث عبد الله ابن عباس رظي الله تعالى عنهما كما مر وسيأتي مرة اخرى

42
00:13:52.450 --> 00:14:10.650
فانه عندما قام فتوضأ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ بيده واداره حتى اقامه عن يمينه وتلك الصلاة كانت صلاة نافلة وفي قصة جابر وجبار في الحديث

43
00:14:10.650 --> 00:14:27.350
الذي اوردناه وعلقنا عليه سابقا وهو في صحيح مسلم ان جابر ابن عبد الله بعد ان توضأ جاء ورسول الله صلى الله عليه يصلي فوقف عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ بيده فاداره

44
00:14:27.400 --> 00:14:44.650
فاقامه عن يمينه قال فان كبر عن يساره اداره الامام وعن يمينه فان جاء اخر كبر وتأخر فصفى خلفه. كما في حديث جابر وجبار فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل

45
00:14:44.650 --> 00:15:02.500
جابرا الى يمينه فلما جاء جبار فوقف عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ بايديهما معا وردهما الى الخلف اقام صفا خلفه

46
00:15:02.550 --> 00:15:22.750
اذا موقف الاثنين يكون وراء الامام. والاثنان يكونان صفا والواحد لا يكون صفا كما هو معلوم. ولكن المرأة تصلي لوحدها خلف الرجال اذا لم يكن معها نساء قال ولا يتقدم الامام الا ان كان الموضع ضيقا

47
00:15:23.500 --> 00:15:39.950
فان كبر الثاني عن يساره اخرهما الامام بيدي بيديه فيما روى جابر رضي الله عنه قال سرت مع النبي صلى الله عليه واله وسلم في غزوة فقام يصلي فتوضأت ثم جئت حتى

48
00:15:39.950 --> 00:16:04.850
فقمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاخذ بيدي فادارني حتى اقامني عن يمينه فجاء جبار بن صخر رضي الله عنه حتى قام عن يساره فاخذنا بيديه جميعا حتى اقامنا خلفه متعددة فاخذنا فاخذ بايدينا هذا الحديث سبق ان عرضناه بطول

49
00:16:05.450 --> 00:16:23.900
تكلمنا عنه وبينا انه فعلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن مجموعة من الصحابة في غزوة وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يتقدمنا يعني الى الماء فيعد الحوض ويملأه بالماء فقال هذا هو جابر ثم قال اخر فقام

50
00:16:23.900 --> 00:16:40.150
وان الرسول صلى الله عليه وسلم اتى استأذنهما في ماذا في شرب الدابة وفي الوضوء من الماء فاذن له وبينا كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التواضع وكرم الخلق علقنا على ذلك كله

51
00:16:40.650 --> 00:17:02.900
قال وان صل يا عن يمينه او احدهما عن يمينه والاخر عن يساره جاز لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال فيما روى ابن مسعود قال صلى لما الامام ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى بين علقمة والاسود رحمهما الله وقال

52
00:17:02.900 --> 00:17:21.950
هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فعل رواه ابو داوود هذا الاثر حديث طويل اخرجه مسلم بطول اطول ما في ابي داوود وقصتهم ايضا معروفة انه ما دخل على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما والاسود علقما

53
00:17:22.050 --> 00:17:43.950
النخعيان هما من اصحاب عبد الله ابن مسعود دخل عليه فقال صلى من خلفكم يقصد ماذا الامير فقال لا فقال قوما فصليا فلما قام وقف ماذا عن يمينه فقدمهما فجعل احدهما عن يمينه وقفا فجعل احدهما عن يمينه

54
00:17:44.050 --> 00:18:08.700
والاخر عن يساره وهذا يخالف ماذا الحديث حديث جابر وجبار وايظا حديث انس الذي سيأتي فصففت انا واليتيم من ورائه او خلفه والعجوز من ورائنا وهذا تكلم عنه العلماء وجاء في هذا الحديث ايضا انهما وظع ايديهما على ركبهما فظرب عليها

55
00:18:08.700 --> 00:18:26.450
عبد الله بن مسعود فطبق يديه ووضعهما تحت فخذيه وفعلا مثله ولكن هذا الذي فعله عبد الله بن مسعود والاسد وعلقمة خالفه فيه كافة العلماء من الصحابة والتابعين لان حديث

56
00:18:26.550 --> 00:18:45.750
سعد ابن ابي وقاص نفخ ذلك. لان ذلك كان في اول الامر في حديث سعد ثم نهينا عن ذلك اذا اليدان انما توضعان على الركبتين اذا هذا الحديث جاء فيه انه امرهما بان يطبقا يديهما

57
00:18:45.800 --> 00:19:04.300
ويضعانها بين الفخذين وهذا قلنا حديث منسوخ كما بين العلماء ذلك وتكلموا عنه وسبق ان اشرنا الى ذلك وهذا الرأي انما هو خاص بعبدالله بن مسعود والاسود وعلقمة اذا معه نعم

58
00:19:04.450 --> 00:19:21.100
قال ولان الوسط موقف لامام العراة وامام وامامة النساء. يعني سجد ومع ان بعض العلماء تأول ذلك وقال لعل المكان كما اثر عن ابن سيرين التابعي فانه خال لما توسطهما لضيق المكان

59
00:19:22.000 --> 00:19:37.900
قال رحمه الله فان كان معه امرأة قامت خلفهم. فان كان معه امرأة قامت خلفهم كيف نجمع بين هذا وبين النهي عن ان يصلي الواحد خلف الصف فدا فمتى ياتي في حديث علي بن شعبان

60
00:19:38.000 --> 00:20:00.900
شيبان وكذلك حديث وابسة الكلام عنه سيذكر ذلك المؤنث. والبخاري ترجم المرأة تكون صفا واحدا. واعترض ايضا بعض على البخاري واجاب عن ذلك فيما اذكر الحافظ ابن حاجة وقال بان ذلك لها حكم الواقف خلف الصف يعني تأولت

61
00:20:00.900 --> 00:20:16.650
والمرأة لا شك تختلف عن الرجل. فالرجل لا يجوز له ان يقف منفردا واما المرأة فيجوز لها ذلك باقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث انس المتفق عليه

62
00:20:17.050 --> 00:20:36.750
قال رحمه الله فان كان معه امرأة قامت خلفهم لما روى انس رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه واله عليه وسلم وصففت انا واليتيم وراءه والمرأة خلفنا. والمرأة التي هي امه ام انس

63
00:20:37.150 --> 00:20:53.100
وايضا في بعض الروايات والعجوز من ورائنا والمراد بالعجوز هي المرأة الكبيرة وليس ذلك نقدا وذما لها. لان المرأة اذا تقدم فيها السن ووصلت الى سن معينة تسمى عجوزا وليس ذلك عيبا فيها

64
00:20:53.500 --> 00:21:07.450
ولكن العيب ان يخل الانسان بدينه. اما اذا استقامت على دين الله واغار الله سبحانه وتعالى عمرها ووصلت الى ذلك الحد هي نعمة من الله خيركم من طال عمره وحسن عمله

65
00:21:07.650 --> 00:21:22.150
اذا يقول فصففت انا واليتيم. اليتيم هو من مات ابوه ولم يبلغ ولا علاقة للام فان الام لو ماتت وهو صغير والاب باق لا يسمى يتيما لكن اليتيم يطلق على

66
00:21:22.250 --> 00:21:36.000
الذي مات ابوه وهو لم يبلغ بعد فخف انس وانس قد بلغ مع ان اول ما قدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذهبت به امه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

67
00:21:36.000 --> 00:22:00.450
ليخدمه كان في سن العاشرة ولكن هذا بعد ان مضت تلك السنون وتقدم به السن واصبح شابا اصبح فهو اما الاخر فهو صغير فقف خلفه هذا في النفل قال بعض العلماء هل يصف الرجل ومعه صغير خلف الامام في الفرض فيه خلاف عند الحنابلة

68
00:22:01.350 --> 00:22:23.650
قال فصلى بنا ركعتين متفق عليه قال فان اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة ثم النساء. لماذا هذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم اولو الاحلام والنهر. ولذا يتقدم اهل الفضل والخير

69
00:22:23.650 --> 00:22:44.250
حتى ماذا يكونون قريبين منه؟ كانوا قريبين من رسول الله ليأخذوا ويتلقوا عنه. والمراد بولا الاحلام هم اولو العقول. ويأتيهم بعد ذلك الاقرص العقرب الى ان ينتهي المقام. المهم الا يتقدم الصبيان. لكن لو تقدموا فذلك لا يؤثر على صحة الصلاة

70
00:22:44.300 --> 00:22:58.950
ولكن الاولى ان يكون الكفار العقلاء وحتى لا ان يقربوا من الامام لانه قد يحتاج الى تنبيه فينبه ربما ايضا يرتج عليه في القراءة فيحتاج من ينبهه ويرد عليه ويفتح عليه

71
00:22:59.400 --> 00:23:19.400
قال لما روى ابو مالك الاشعري رضي الله عنه انه قال الا احدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اقام الصلاة فصف الرجال ثم صف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم ثم قال هكذا قال

72
00:23:19.400 --> 00:23:35.900
العبد الاعلى لا احسبه الا قال صلاة امتي رواه ابو داوود رحمه الله اذا هذا الحديث واظح في هذه المسألة يقدم الرجال ثم بعد ذلك يليهم الصبيان ثم يأتي بعد ذلك الخلافة لاحتمال ان يكون

73
00:23:35.900 --> 00:23:57.000
فيهم رجال ويكون النساء وراء اولئك قال فان لم يكن مع الرجل الا امرأة وقفت خلفه فان كان معه صبي وقف عن يمينه فيما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها

74
00:23:57.150 --> 00:24:15.550
فقام النبي صلى الله عليه واله وسلم يصلي من الليل فقمت فوقفت عن يساره فاخذ بذؤابتي فادارني عن يميني اخذ بطرف العمامة هذا الحديث كما ذكر متفق عليه ولكن جاء بروايات مبسوطة

75
00:24:15.700 --> 00:24:35.100
ايضا فيها توضيح اكثر وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل الى قردة وفي رواية شن يعني قربة عتيقة قديمة قد جفت ويبست وهذه حال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت حاله على هذا النمط

76
00:24:35.300 --> 00:24:51.800
فانه صلى الله عليه وسلم كانت حاله يعني كانت عيشته كفافة وايضا عليه الصلاة والسلام زهد في الدنيا وعزف عنا واقبل على الاخرة وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسيرون في منهج

77
00:24:51.800 --> 00:25:10.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تكلمنا وعلقنا على مثل هذا الموضوع كثيرا بينا حالتهم وما كانوا عليه وكيف تمر بهم الايام؟ بل ربما الشهور دون ان توقد النار في بيوتهم وانهم كان ايضا يربطون الحجارة على بطونهم من شدة الجوع

78
00:25:10.100 --> 00:25:29.250
ومع ذلك دافعوا وجاهدوا في الله حق جهاده ونصر الله تعالى بهم الدين واعز الاسلام وانتشر الاسلام في افاق الدنيا واقبل الناس عليه افواجا. هذه هي حالهم. اذا رسول الله قام الى شن فتوظأ بماء قليل لم يكثر

79
00:25:29.700 --> 00:25:43.400
يعني اخذ ماء قليلا وهذا دليل على اقتصاده عليه الصلاة والسلام. ولان الانسان لا ينبغي له ان يسرف في وضوءه ولا في غسله حتى ولو كان على جانب نهر كما جاء في الحديث

80
00:25:43.650 --> 00:26:02.350
وان عبد الله ابن عباس ايظا اخذ ماء على نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم اي انه قلل المال وذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان تواصى صلى ثم انه عليه الصلاة والسلام نام نام مضطجعا

81
00:26:02.350 --> 00:26:25.200
قال حتى نفخ يعني حتى ظهر نفسه بمعنى نام وتعلمون ما جاء بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه تنام عيناه وقلبه لا ينام. لان الوحي قد ينزل ولذلك يقول عبدالله ابن عباس فقام فاذن للصلاة او فاذن في الصلاة يعني نودي للصلاة

82
00:26:25.300 --> 00:26:45.100
فقام ولم يتوضأ. وهذا الحديث اخذ ايضا منه بعض العلماء بان النوم لا يكون ناقضا للوضوء. وان كان مر بنا ليس ناقضا للوضوء ولكنه مظنة ماذا لنقض الوضوء لاحتمال ان يخرج من الانسان ريح وهو في نومه

83
00:26:45.250 --> 00:27:05.250
اذا هذا الحديث كما ترون فيه ما يدل على زهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقشفه ورغبته عن الدنيا وعزوله عنها واقبالي على الاخرة وهذا هو شأن المبين العاملين. ولا يمنع ايضا ان يتنعم الانسان في امور الدنيا اذا انعم الله

84
00:27:05.250 --> 00:27:24.650
الله سبحانه وتعالى عليه ولكن عليه ان يتجنب الاسراف وان يشكر الله سبحانه وتعالى والا ينسى اخوانه من المؤمنين قال فان كان معه رجل وصبي في فرض وقف بينهما كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه

85
00:27:25.400 --> 00:27:42.600
وجعل الرجل عن يمينه او جعلهما عن يمينه وان كان في نافلة وقف خلفه على ما على ما في حديث انس رضي الله عنه هذه المسائل فيها خلاف ايضا عند العلماء ولكن نحن لا نخرج كثيرا عن المذهب. نعم

86
00:27:42.650 --> 00:28:07.400
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان وقف المأمومون قدام الامام لم تصح صلاتهم. اه هذي مسألة مهمة ايها الاخوة وربما تحصل من بعض الناس ايام الحج وغالبا ممن يفدون الى هذه المدينة التي يرى في هذا المسجد فانك احيانا تراهم يصلون امام الامام يعني قدام الامام

87
00:28:07.400 --> 00:28:24.050
ما ذكر المؤلف فهل تصح صلاتهم او لا الائمة الثلاثة ابو حنيفة نحن قلنا في ما اذا كانت المسألة ذات اهمية نشير الى الائمة الائمة ابو حنيفة والشافعي واحمد يرون ان صلاتهم لا تصح

88
00:28:24.450 --> 00:28:50.200
عثر عن الامام مالك واصحابه انها تصح والذين قالوا لا تصح صلاتهم يستدلون بالحديث المتفق عليه انما جعل الامام ليتم به. قالوا والمتقدم على الامام لا يعتبر مؤتما به لانه لا يستطيع ان يقتضي به الا ان يلتفت والالتفات ممنوع. وقد عرفتم في الالتفات اليسير انه خلسة من الشيطان

89
00:28:50.200 --> 00:29:14.650
من صلاة المؤمن. وان الالتفات الكثير يبطل الصلاة الذي يكون فيه استداعة. اذا جمهور العلماء قالوا لا يمكن ان يكون اولا مقتديا بالامام الا اذا التفت الامر الاخر ان المقتدي يكون خلف المقتدى به. الامر الثالث الحديث انما جعل الامام ليتم به فلا تختلف عليه

90
00:29:14.650 --> 00:29:41.600
الامر الرابع انهما عرف ان احدا صلى امام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما كان المسلمون يصلون خلفه قال صلوا كما رأيتموني اصلي. وهذا امر والامر يقتضي الوجوب قال رحمه الله فان وقف المأمومون قدام الامام لم تصح صلاتهم لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم

91
00:29:41.600 --> 00:30:05.700
انما جعل الامام ليؤتم به قال وان وقف الواحد خلف الصف هذه مسألة مهمة جدا وربما يعني اي واحد منا مر به مثل ذلك فكيف يتخلص ذلك الموقف يعني يأتي الى مسجد في مسجد رسول الله هذا يعني ينذر وربما لا يحصل لكثرة الداخلين وكثرة المصلين

92
00:30:05.800 --> 00:30:26.500
ولكن في بعض المساجد التي يقل المأمومين فيها يحصل ذلك يكون يمتلئ الصف الاول فتأتي فلا تجد من يقف معك وربما ايضا تنتظر فيكبر الامام دون ان يدخل احد. اما لو بدأت الصلاة ودخل معك داخل قبل ان يركع الامام فلا اشكال هنا

93
00:30:26.500 --> 00:30:50.750
لكن الكلام فيما لو بقيت خلف الصف فما هي الحالة؟ هذه لها صور كثيرة جدا نأخذها واحدة واحدة حسب ما يذكر المؤلف قال وان وقف الواحد خلف الصف او خلف الامام او عن يساره يعني خلف الصف. يعني يكون هناك صف خلف الامام او عدة صفوف

94
00:30:50.950 --> 00:31:07.750
ويأتي هذا الشخص فيصلي منفردا اي فذا وحده او يكون وراء الامام منفردا. هناك امام ومعه مصل فيقف وراء الامام والموقف ان يكون عن يمين الامام فوقف وراءه هل تصح صلاته

95
00:31:09.000 --> 00:31:30.850
طبعا يساره لم تصح صلاته لان النبي صلى الله نقف هنا ان يقف وراء الامام لا تصح الصلاة او عن يساره. هذا من مفردات المذهب يعني مفردات مذهب الحنابلة اما الائمة ابو حنيفة ومالك والشافعي فيصححون صلاته. يعني لو ان انسانا صلى خلف الصف

96
00:31:30.850 --> 00:31:53.450
فان صلاته صحيحة او وقف عن يسار الامام كما ذكر المؤلف ايضا وحجته في ذلك حديث ابي بكرة رضي الله تعالى عنه الصحابي فانه دخل المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ركع فركع فركع ابو بكرة دون الصف يعني قبل الصف

97
00:31:53.700 --> 00:32:10.000
ثم اخذ يخب يسرع ماذا وهو راكع الى الصف. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته قال من الساعي فقام ابو بكرة رضي الله تعالى عنه فقال انا يا رسول الله

98
00:32:10.050 --> 00:32:23.500
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود يعني لا تعد بمثل هذا العمل. الروايات ولا تعد ولا تعد ولا تعد يعني لا تسرح لكن الرواية المشهورة

99
00:32:23.550 --> 00:32:40.750
ولا تعد اي لا تعد الصلاة الجمهور قالوا صلاته صحيحة بدليل حديث ابي بكرة فانه ركع دون الصف ثم اسرى فدخل في الصف ومع ذلك لم يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاعادة. هذا الدليل الاخر

100
00:32:40.950 --> 00:33:06.450
الدليل الثاني انهم قالوا ان صلاة المرأة خلف الصف تصح فكذلك ايضا صلاة الرجل. واما الحنابلة الذين انفردوا بهذه المسألة ومعهم بعض السلف فسيذكر المؤلف الدليلين من السنة لمذهبهما وسنبين ايضا الرد على مذهب الجمهور بان حديث ابي بكرة انما عذره الرسول صلى الله عليه وسلم

101
00:33:06.450 --> 00:33:21.050
لانه قال له ولا تعد يعني لا تعد لمثل ذلك الصنيع واما المرأة فلا يحتج بها لان المرأة لها ان تقف خلف الصف والرسول هو الذي نهى ان يقف الرجل خلف الصف

102
00:33:21.100 --> 00:33:41.450
واباح واجاد للمرأة ان تقف خلف الصف لان المرأة لا تقف مع الرجال. ولكن لا يجوز لها ان تقف خلف صف النساء فلو انها كانت مع نسا ووجد صف ووقفت خلفهن فانها في هذه الحالة تعامل معاملة الرجل. واما الحنابلة

103
00:33:41.450 --> 00:34:01.450
فلهم دليلان من السنة احدهما عند ابي داود والاخر عند ابن ماجة وغيره حديث حسن والاخر تكلم فيه بعض العلماء فهناك من صححها وهناك من ضعفه والجمهور اجابوا عن الحديثين بان ذلك انما

104
00:34:01.450 --> 00:34:20.300
هو للافضل لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف حتى فرغ الرجل من صلاته فقال له استقبل صلاتك اي تأني صلاتك اي اعدها لا صلاة للذي خلف الصف او لفذ او لمنفرد خلف الصف

105
00:34:21.200 --> 00:34:42.500
قال لان النبي صلى الله عليه واله وسلم ابن عباس وجابرا رضي الله عنه لما وقفا عن يساره وروى وابطة ابن معبد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده

106
00:34:42.500 --> 00:34:54.650
فامره ان يعيد رواه ابو داوود رحمه الله. يعني امره الرسول صلى الله عليه وسلم ان يعيد هذا الحديث اختلف في سنده. لكن الحديث الاتي الذي اخرجه نواج والطبراني وغيرهما

107
00:34:54.650 --> 00:35:10.500
وحديث حسن يعني حديث واقفة هذا حديث حسن الحديث الاخر حديث علي ابن شيبان هو المتكلم فيه نعم قال وعن علي ابن شيبان رضي الله عنه اولا الحديث الاول في قصة هذا الرجل حديث وابسة ابن معبد

108
00:35:10.700 --> 00:35:26.700
ان رجلا صلى خلف الصف فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته وجد ذلك الرجل يقضي خلف الصف فوقف عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه حتى فرغ من الصلاة

109
00:35:26.950 --> 00:35:46.950
فلما فرغ وهذا ايضا من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولطفه وحرصه على امته وحرصه على تعليمهم وتوجيههم الى فيه خيرهم وسعادتهم وتنبيههم ايضا. الى ان يتجنبوا ايضا ما قد يضرهم في امور دينهم. فان الرسول عليه الصلاة

110
00:35:46.950 --> 00:36:06.950
الصلاة والسلام وقف عند الرجل حتى فرغ فلما سلم قال له استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصلاة. اي استأنس هيا اعدها لا صلاة لشذ لمنفرد خلف الصف ولو كانت صلاة الواحد خلف الصف جائزة

111
00:36:07.000 --> 00:36:24.850
لما امره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كانت الصلاة خلف الصف جائزة ولكنها مفضولة لقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم احرص على ان تلحق بالصف فان الاولى او الافضل كما قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر

112
00:36:25.050 --> 00:36:45.500
بسبع وعشرين درجة اذا الرسول صلى الله عليه وسلم امره باعادة الصلاة فدل ذلك على ان صلاته لا تصح لكن لو دخل وانضم اليه اخر فان الحكم يختلف قال وعن علي ابن شيبان رضي الله عنه قال صلى بهم النبي

113
00:36:45.600 --> 00:37:02.850
صلى الله عليه واله وسلم فانصرف ورجل فرد خلف الصف فوقف النبي صلى الله عليه واله وسلم حتى انفرظ الرجل فقال النبي صلى الله فانه خرج من المسجد يعني انصرف من صلاة اي سلم

114
00:37:03.700 --> 00:37:25.300
وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم استقبل صلاتك فلا صلاة لفرد خلف الصف رواه الاثرم رحمه الله قال احمد رحمه الله فيه وفي حديث وابسة هذا حديث حسن قال رحمه الله ولانه خالف الموقف فلم تصح صلاته

115
00:37:25.550 --> 00:37:44.950
كما لو وقف قدام الامام وان صلى ركعة واحدة. كما لو وقف قدام الامام هذا مسلم عند الجمهور ولكن لا يحتج به على المالكية لان المالكية يرون جواز ذلك انت اذا اردت ان تقيم حجة على المخالف فلا تحتج عليه بما هو بما يخالفه

116
00:37:45.050 --> 00:38:00.900
ولكن تحتج عليه بما يسلم به قال ما يصلى ركعة واحدة لم تصح صلاته وان جاء اخر وهذا ايضا من مفردات الملأ ونقصد بمفردات المذهب ان الامام احمد انفرد بالقول عن الائمة الاربعة

117
00:38:02.050 --> 00:38:26.150
قال فان صلى ركعة واحدة لم تصح صلاته وان جاء اخر فوقف معه او دخل في الصف قبل رفع الامام الى الركوع صحت اوجد شخصا فوقف معه يعني قال لي شخص يا اخي لو رجعت اليه فرجع معه يعني تجاوب معه فله ذلك ولا يعتبر ذلك رجوعا من الافضل الى المفضول لان

118
00:38:26.150 --> 00:38:41.450
انه لا رجع لان الذي رجع لم يرجع رغبة عن الصف الاول وانما ليعين اخاه المسلم وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم من يتجر على هذا وفي رواية من يتصدق على هذا

119
00:38:41.600 --> 00:39:04.350
قال رحمه الله وان جاء اخر فوقف معه او دخل في الصف قبل رفع الامام من الركوع صحت صلاته لانه قبل رفعه من الركوع بل كل ركعة والركعة تدرك بادراك الركوع. نعم. لانه ادرك في الصف ما يدرك به الركعة. وان كان ذلك بعد رفع الامام ففيه

120
00:39:04.350 --> 00:39:20.050
ثلاث روايات احداهن تصح لانه لم يصل لانه لم يسأل. تصح؟ لانه لم يصلي ركعة واحدة اشبه ما لو ادرك الركوع. يعني قصده لم صلي ركعة كاملة والا فاته الركوع

121
00:39:20.700 --> 00:39:41.500
والثانية لا يصح لانه لم يدرك في الصف ما يدرك به الرجل. وهذه الثانية التي تتفق مع اصل المذهب اشبه من صلى ركعة والثالثة ان كان جاهلا لم لم يعد وان كان عالما اعاد لما روى البخاري رحمه الله ان ابا بكر

122
00:39:41.500 --> 00:39:56.450
رضي الله عنه انتهى الى النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو راكع فركع قبل ان يصله فذكر ذلك للنبي فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه واله وسلم فقال زادت

123
00:39:56.450 --> 00:40:16.450
الله حرصا ولا تعد في بعض الروايات ان الرسول سأله قال من الساعي انفا؟ فقام ابو بكر فقال انا قال زادك الله حرصا ولا تعد. اذا ابو بكرة رضي الله تعالى عنه انما فعل ذلك ليدرك ماذا؟ الركعة. وتعلمون فضيلة ادراك الركعة فهو اسرع

124
00:40:16.450 --> 00:40:36.100
بين له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الا يفعل ذلك مرة اخرى وعلم الرسول بان الدافع لو انما هو الحرص والرهبة في والرغبة في الخير والمسابقة الى ماذا الفضيلة. ولذلك قال له زادك الله حرصا يعني حرصا الى حرصك

125
00:40:36.100 --> 00:40:58.750
الحلقة عنده موجود. الحرص عنده موجود ولكن قال له لا تعد لمثل ذلك وقد مر بنا اذا اتيتم الصلاة وفي رواية اخرى في الحديث المتفق عليه اذا سمعتم الاقامة الى الصلاة لاتوها وعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا فلا يعتبر ما فاتك

126
00:40:58.750 --> 00:41:20.300
ماذا تقضيه وانما انت تتم. وسبق الكلام عن هذه المسألة. اذا اذا سمع الانسان الاقامة فانه يأتي اليها باطمئنان ولكن فما رأيتم ان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرون انه يسرع خليلا دون ان يكون اسراعا زائدا وقد علق

127
00:41:20.300 --> 00:41:37.950
عليه يقبح بالمرء ان يفعله كأن يركض بان يجري لا حتى يدرك فضيلة الرأفة الرواية المشهورة زادك الله حرصا ولا تعد ولا تعد يعني لا تعد لمثل ذلك الفعل وفي رواية ولا تعد يعني لا تعيد الصلاة

128
00:41:38.100 --> 00:41:55.100
وقوله ولا تعد هي تدل على انه لم يأمره بالاعادة. وفي رواية ولا تعدو يعني لا تسرع لكن الرواية المشهورة زادك الله حرصا ولا تعد يعني لمثل ذلك الفعل قال فلم يأمره بالاعادة لجهله

129
00:41:55.300 --> 00:42:14.000
ورأينا بان الجمهور الائمة الثلاثة احتجوا بحديث ابي بكرة وقالوا هو دليل على صلاة الفرد خلف الصف وبايضا وقوف المرأة وراء الرجال وقلن ان المرأة لا يحتج بوقوفها. لان البخاري ايضا وظع عنوانا فقال المرأة خلف

130
00:42:14.000 --> 00:42:36.200
الصف تكون صفا وقلت لكم اعتمظ عليه واجيب بان في حكم الصف لانه يجوز لها ان تفعل ذلك قال فلم يأمره بالاعانة لجهله ونهاه عن العود والنهي يقضي الفساد. فان ذلك لغير فان ذلك لغير عذر

131
00:42:36.300 --> 00:42:55.900
فان ولا خشي الفوات فان ذلك فان كان ذلك لغير عذر ولا خشي الفوات فحكمه حكما خاف الفوات لان الموقف لا يختلف لخيفة الفوات وعدمه. يعني لو لم يكن الذي فعل ذلك لخوف الفوات فحكم من خاف

132
00:42:56.000 --> 00:43:16.600
ما حكم حكم من خاف ان تفوته الركعة قال ويحتمل الا يصح لان الرخصة وردت في حق المعذور فلا يلحق به غيره قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن وقف ومن وقف معه كافر

133
00:43:16.750 --> 00:43:34.400
او امرأة او خنز او مشكل او او من صلاته فاسدة فحكمه حكم الفذ لانهم من غير للوقوف ما معنى هذا؟ يعني لو وقف شخص خلف الصف ووقفت معه امرأة فكأنه وقف وحده او كافر

134
00:43:34.450 --> 00:43:49.900
لان الكافر والمرأة لا يعتد بوقوفهما مع الرجال. بمعنى لا يكونان صفا فالكافر عمله مردود ولا تقبل منه الصلاة عصرا ولا يجوز ان يقدم فيسمح له في الدخول لكن لو قدر ان ذلك حصل

135
00:43:51.750 --> 00:44:13.350
قال وان وقف معه فاسق او امي او متنفل كانوا معه صفا لانه من اهل الصلاة فيكونون صفا. فالفاسق الكلام فيه انما هو قدح في ايمانه وفي عدالته لكن الصلاة واجبة عليه ويؤديها وتصح اداها بشروطها واركانها وواجباتها

136
00:44:14.500 --> 00:44:28.600
قال لانهم من اهل الوقوف معه. وان وقف الصبي معه في النفل كانا صفا لحديث انس رضي الله عنه وان كان في فرض احتمل اي احتمل ان يكون معه صفا

137
00:44:28.700 --> 00:44:56.200
لانه كالمتنفل واحتمل الا يصح لانه ليس من اهل الامامة له فيه اشبه اشبه المرأة قال رحمه الله وان وقف معه محدث او نجس يعلم ان بذلك فهو كالفرز وان لم يعلما بين هذا لمتلاعبان يعني لو وقف معه انسان غير متطهر فلا اعتبار به

138
00:44:56.500 --> 00:45:10.400
لان الطهارة شرط في صحة الصلاة اذا المحدث الذي يقف معه لا يعتبر لانه عندما وقف معه ليس من اهل الصلاة في تلك الحالة فلا يعتد به فوجوده وعدمه سيئة

139
00:45:11.500 --> 00:45:26.550
قال رحمه الله وان لم يعلما بذلك صحت صلاته لانه لو كان اماما له صحت صلاته. يعني لو وقف بجوارك شخص وهو محدث وانت لا تعلم. فانت غير مكلف انت لك الظاهر

140
00:45:26.650 --> 00:45:45.500
فصلاتك صحيحة كما لو صلى امام بالناس وهو محدث وهو لا يعلم في حدثه فصلاة صحيحة وتجب عليه الاعادة لكن لو وعلم هو وعالمهم فصلاتهم لا تصح اذا هذه المسألة على مسألة الامامة

141
00:45:45.950 --> 00:46:00.200
قال رحمه الله وان وقفت المرأة في صف الرجال كره ولم تبطل صلاتها ولا صلاة من يليها. هذا هو رأي ايها الاخوة جماهير العلا. نحن ننبه دائما عندما تأتي مسألة فيها خلاف

142
00:46:01.100 --> 00:46:17.200
ينفرد به ايمان. الحنفية خالفوا في ذلك وقالوا هنا في هذه الحالة تبطل صلاة الرجل ولا تبطل صلاة المرأة. والجمهور قالوا لا يؤثر ذلك على صلاة الرجل لماذا؟ لانها هي التي وقفت

143
00:46:17.300 --> 00:46:38.650
الحنفي يحتج بحديث اخروهن من حيث اخرهن الله قالوا اخروهن من حيث وحيث من ظروف المكان. وما هو المكان؟ قالوا اقرب مكان ينطبق عليه ذلك هي الصلاة. والرسول فامر بتأخيرهن. وهنا لم تؤخر فتفسد صلاة من يكون بجوارها

144
00:46:38.800 --> 00:47:00.100
والجمهور ردوا على ذلك واعتبروه تعسفا من الاقوال جماهير العلماء وناقشوا عبارة الحنفية وردوها وقالوا هذا قول مردود  واستدلوا بمن يصلي في ارض معصوبة او وهو لابس ثوب مغصوبا او بثوب حرير فقالوا هذا تصح صلاته ويأثم

145
00:47:00.100 --> 00:47:19.100
ما عدا الرواية التي عند الحنابلة لا يصححون ذلك وضربوا مثالا اخر قالوا لو ان المسجد بجواره قطعة مغصوبة مملوكة لاحد. فجاء انسان فصلى فيها قالوا فان ذلك لا يؤثر. بالنسبة لصلاته فاما صلاته صحيحة

146
00:47:19.450 --> 00:47:39.450
اذا الحنفية خالفوا في هذه المسألة فيرون ان وجود المرأة الى جانب الرجل يفسد صلاة الرجل ولا تفسد صلاة لان الرجل مأمور بان يؤخرها وان يدفعها. فلما لم يفعل فسد الصلاة لحديث اخروهن من حيث اخرهن الله

147
00:47:39.450 --> 00:47:58.800
الحقيقة هذا الحديث ليس حجة لهم قال وقال ابو بكر رحمه الله تبطل صلاة من يليها لانه خالف الموقف. فهو بهذا يتفق ابو بكر ماذا بن هذا من علماء الحنابلة يتفق مع الحنفية في قوله

148
00:47:59.700 --> 00:48:14.800
قال والاول اولى. والاول هو الاولى وهو الاصح يعني القول الاول بان وجود الاصل ان المرأة لا تقف لكن لو قدر كما ترون في ايام الحج يحصل هذا ليس كذلك يأتي بعض النساء لجهلهن فيقفن مع الرجال

149
00:48:15.150 --> 00:48:35.850
فاذا قيل بانها تؤثر على قول الحنفية تسقط صلاة الرجال وصلاتهن صحيحة اذا هذا كلام غير يعني غير صحيح عند جمهور العلماء قال والاول اولى لانها هي التي خالفت بوقوفها مع الرجال فلم تبطل صلاتها فصلاته اولى

150
00:48:36.300 --> 00:48:57.350
قال فان يقول اذا كانت هي التي جاءت فوقفت ومع ذلك قلتم بصحة صلاتها فاولى ان تصح صلاته لانه هو ما جاء بها الا  فلو كان هناك خلل يحصل لكان بالنسبة لصلاته لان هي التي جاءت ووقفت في مكان لا ينبغي لها ان تقف فيه. فكيف يقال بان الرجل

151
00:48:57.350 --> 00:49:18.950
هو الذي تفسد صلاة والمرأة الان مسائل الصلع ايها الاخوة دقيقة تحتاج الى انتباه والى نعم قال فان وقف اثنان خلف الصف فخرج احدهما لعذر دخل الاخر في الصف لانه كان اثنان وراء الامام يكونان لان الاسلام خاص

152
00:49:19.050 --> 00:49:37.900
فلما خرج احدهما لعذر حادث او بلغه امر من الامور فاسرع اليه لا يتطلب التأخير او كما في قصة ذي الناضحين كما عرفتم بقي وحده وبما ان الصلاة خلف الصف لا تصح يتقدم. اين موقفه الصحيح؟ يمين الايمان

153
00:49:38.550 --> 00:49:51.850
ولا يؤثر ايها الاخوة المشي في هذه الحالة يعني لا يتأثر به فان رسوله صلى الله عليه وسلم تقدم وتأخر في صلاة الكسوف وايضا في الصحيحين كان يعلم اصحابه صلى الله عليه وسلم

154
00:49:51.850 --> 00:50:13.250
على المنبر فاذا اراد ان يسجد رجع القهقرة ثم سجد وفيات الكلام عليه في ارتفاع الامام عن المأمومين هل ذلك جائز او مكروه قال فان وقف اثنان خلف الصف فخرج احدهما لعذر دخل الاخر في الصف او وقف عن يمين الامام او نبه من يعني ان كان

155
00:50:13.250 --> 00:50:34.200
يدخل فيه وان لم يكن الا هو والامام حينئذ يقف عن يمين الامام او نبه من يخرج فيقف معه. يعني نبه من يخرج فيرجع فيقف معه. هذا هو المراد فان لم يمكنه نوى مفارقته واتم منفردا. يعني اذا لم يأتي اخر فينضم اليه

156
00:50:34.350 --> 00:50:51.350
فان لم يتمكن من الوقوف عن يمين الامام او من الدخول الى الصف لكونه مليء فانه في هذه الحالة ينوي مدى الانفراد ان يغيروا نيته فهو ينفصل عن الامام فيكون منفردا بعد

157
00:50:51.350 --> 00:51:09.100
كان مهموما. هذا على اساس عند الحنابلة. الذين يرون ان صلاة الواحد خلف الصف لا تصح اما عند الجمهور فيصححون صلاته قال لانه عذر اشبه ما لو سبق امامه ان حدث. لو سبق امامه الحدث

158
00:51:09.350 --> 00:51:25.200
بما لو سبق امامه الحدث. فان دخل المسبوق فوجد فرجة قام فيها فان لم يمكنه خام عن يمين الامام. اذا ضرب مثل بانه لو سبق الحدث الامام اثر ذلك فيه. لكن نعم

159
00:51:25.700 --> 00:51:47.850
قال فان دخل المسبوق فوجد فرجة قام فيها فان لم يمكنه قام عن يمين الامام فان لم يمكنه نبأ رجل يتأخر معه فان لم يفعل لم يكفيه وسيصلي وحده. ليس له ان يكرهه لانه لا سلطان له عليه. ولان هذا فيه تأخر وهذا من

160
00:51:47.850 --> 00:52:05.800
من خالص حقك فليس له ان يكرهه بان يرده اليه لكن على المجذوب ان يلين في يد اخيه فيرجع معه حتى يكسب فضل الصف الذي هو فيه وفضيلة كان سببا في ادراك اخيه ايضا الجماعة

161
00:52:06.400 --> 00:52:25.400
قال يصلي وحده او ينتظر جماعة اخرى قال المصنف رحمه الله تعالى فصل السنة للمرأة اذا امت اذا امت نساء ان تقوم وسطهن هذا مر بنا كما تعلمون امامة النساء ورأينا الخلاف فيها

162
00:52:25.400 --> 00:52:44.300
وان من العلماء من قال بانها مستحبة ومنهم والامام احمد الذي ندرس مذهبه ومن وكذلك الشافعية وان من العلماء من كره ذلك كالامام مالك وانه قال ان الصلاة تحتاج الجماعة الى اذان وهي ليست

163
00:52:44.300 --> 00:52:58.400
من اهل الاذان فلا يشرع لها انت ام النساء وحديث ام ورقة صريح الدلالة في ذلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن لها اولا رخص لها ان اتخذ لها

164
00:52:58.400 --> 00:53:17.150
واذن لها ان تؤم اهل دارها فكانت تصلي به اذا هذي مسألة فيها نص فلا ينبغي ان يختلف فيها ده المؤلف يا ابي ادلة اخرى في قصة عائشة نعم قال لان ذلك يروى عن عائشة وام سلمة رضي الله عنهما

165
00:53:17.400 --> 00:53:33.250
وان كانت معها امرأة وعائشة وسلمة من ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فهن من اعلم الناس بمثل ذلك الامر وحديث ام صريح في ذلك وان كانت معها امرأة وقفت عن يمينها

166
00:53:33.400 --> 00:53:49.950
وان وقفت خلفها جاز لان المرأة يجوز يجوز وقوفها وحدها. يعني المرأة كالرجل تقف عن يمين المرأة هذا هو العصر لكن لو وقفت خلفها هنا تسامحوا في هذا الامر فقالوا تصح صلاتها لماذا

167
00:53:50.000 --> 00:54:05.150
لان فقصصت انا واليتيم وراءه والعجوز او المرأة من ورائنا. فالمرأة تكون صفا وحدها. يعني المرأة وحدها تكون صفا مع ان الصف لا يكون الا باثنين فاخذوا ذلك من حديث انس

168
00:54:06.000 --> 00:54:26.900
قال لان المرأة يجوز وقوفها يجوز وقوفها وحدها بدليل حديث انس رضي الله عنه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والسنة ان يقف الامام حذاء وسط الصف. معنى حذاء يعني يحاذي وسط الصف ما يأتي في يمين الصف او في

169
00:54:26.900 --> 00:54:53.250
ياتي لو وصف الصف فيقف امامهم حذاء ذلك الطرف هذا هو المراد يعني يأتي في مستوى منتصف الصف يتقدم الناس قال والسنة ان يقف الامام حذاء وسط الصف لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال واسلطوا الامام وسدوا الخلل وسدوا الخلل رواه ابو داود رحمه الله

170
00:54:53.250 --> 00:55:09.200
يعني يكون في وسط الناس ليس معهم في الصف ولكن امامه ويكونون عن يمينه وعن شماله وسدوا الخلل وسدوا الخلل جاءت في احاديث كثيرة نعم قال وان يتموا الصف الاول

171
00:55:09.650 --> 00:55:26.450
لما روى انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اتموا الصف الاول فما كان من نقص فليكن قصة اخر وفي رواية الاول فالاول ويعلم الناس ما في النداء والصف الاول

172
00:55:26.500 --> 00:55:41.000
ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه وسيأتي الكلام ان شاء الله عما يتعلق بالصفوف قال اتموا الصف الاول فما كان من نقص فليكن في الصف الاخر رواه ابو داوود رحمه الله

173
00:55:41.200 --> 00:56:06.600
قال وخير صفوف الرجال اولها وخير صفوف النساء اخرها لقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها اولها رواه مسلم رحمه الله هذا حديث صحيح نقف عنده. خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها

174
00:56:06.700 --> 00:56:25.650
والنساء بالعاكس وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. اما بالنسبة للرجال فهو على الاطلاق صفوف الرجال خيرها اولها والمراد من حيث الفظيلة يعني الصف الاوسط هو الافضل مما يليه هذا هو المراد خير صفوف

175
00:56:25.750 --> 00:56:48.700
الرجال اولها اي افضلها فضيلة وثوابا انما هو الصف الاول على الاطلاق بالنسبة للرجال وشرها اخرها ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله كلما تأخر الانسان يكون فظله اقل مما فصل الصف الاول ليس معنى ذلك انه يعدم الفظيلة لا

176
00:56:48.750 --> 00:57:06.850
لكن بقى الصف الاول اكثر فظلا وثوابا من الصف الذي يليه. اذا بالنسبة للرجال على الاطلاق اما النساء وهما على حالتين ان كن مع الرجال فخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها

177
00:57:07.000 --> 00:57:29.350
لانه ينبغي للمرأة ان تكون بعيدة عن الرجال. لان المرأة عورة ويستفنوا بها فينبغي ان يكون هناك بعد بينها وبين الرجال ولكن اذا كانت المرأة مع الرجال مع النساء فخير صفوف النساء اولها وشرها اخرها. يعني لو كانت امرأة تصلي بنساء

178
00:57:29.400 --> 00:57:48.000
خير صفوف النساء في هذه الحالة اولها وشرها اخرها. لكن اذا كن مع الرجال فان خير صفوفهن اخرها وشرها اولها الرسول صلى الله عليه وسلم قال اخروهن من حيث اخرهن الله

179
00:57:48.150 --> 00:58:08.150
لان المرأة اذا قربت من الرجال قد يحصل فتنة قد يحصل ماذا؟ تحصل امور لا تكون ماذا مناسبة في ذلك الامر المرء ايضا قد تسبب في بعض ما يحصل من خلل بالنسبة لبعض الذين يصلون. فاذا تأخرت كانت بعيدة عن الرجال

180
00:58:09.400 --> 00:58:26.600
قال رحمه الله قال احمد رحمه الله ويلي الامام ويلي الامام ويلي الامام الشيوخ واهل القرآن لقوله عليه الصلاة والسلام ليلني منكم اولو الاحلام والنهى. اولو الاحلام العقول والنهى ايضا العقول

181
00:58:26.700 --> 00:58:46.450
نضج فكرهم وتقدمت به السن وقد رأيتم بان كبير السن يقدم في مراحل يوم القوم اقام لكتاب الله فان كانوا في القراءة سوف اعلمهم فان كانوا السنة سوا فاقدمهم هجرة فان كانوا في هجرة التواف اكبرهم سنا

182
00:58:46.500 --> 00:59:05.800
هذا مر بنا في الحديث الصحيح اذا في هذه الحالة من الذي يقدم كما ذكر المؤلف؟ اولو الاحلام العقلاء الكبار وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقد اثر  ان احد الصحابة رضي الله تعالى عنه دخل فنظر في الصف

183
00:59:06.050 --> 00:59:22.200
فوجد رجلا غريبا يعني صغير السن فقال له قم اقامه من مكانه وجلس وقد جاء في بعض الروايات تسميته بانه حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه. اذا ذلك مشتهر ومعروف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم

184
00:59:22.200 --> 00:59:38.400
وهم بذلك يطبقون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وامره وتوجيهه فان الذي يلي الامام هم الكبار وانتم تعلمون اذا جئت فوجدت الصف الاول فيه الصغار تجد فيه خلل. لان الصغير لا يعنى بامر الصلاة يتسامح

185
00:59:38.400 --> 00:59:55.500
التفاف ربما يتكلم يكثر الحركة لكن الكبار كلما كانوا من ذوي العقول الهيئة ايضا الشيوخ الذين لهم مكان اهل العلم اهل الفضل فينبغي ان يقدموا في ذلك المكان ثم يليهم من يليه

186
00:59:55.650 --> 01:00:14.500
ليس ذلك شرطا هذا هو الاولى قال ويل الامام الشيوخ واهل القرآن ويؤخر الصبيان والغلمان لان النبي صلى الله عليه اشار به الى العلماء يعني اهل الفضل عموما من العلماء والعلماء غالبا يقولون من اهل القرآن

187
01:00:14.750 --> 01:00:32.850
لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ليلني منكم اولو الاحلام والنهى رواه مسلم رحمه الله قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والسنة الا يكون الامام اعلى من المأمومين. ايضا هذه مسألة مهمة يعني هل ينبغي

188
01:00:32.850 --> 01:00:47.300
ان يكون الامام والمامو على سمت واحد يكونان يكونون متساوين في المكان في البقعة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة