﻿1
00:00:02.750 --> 00:00:32.750
نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. في منهجهم الى يوم الدين

2
00:00:32.750 --> 00:01:02.750
في درس ليلة البارحة عن جملة من سائرها ورأينا ان عثمان رضي الله تعالى عنه الخليفة النبيين وما ذكر عن عبد الله ابن مسعود في العلماء اختلفوا في سبب عثمان رضي الله تعالى عنه. في سبب اتمام عثمان رضي الله تعالى عنه

3
00:01:02.750 --> 00:01:32.750
اقرب الاقوال في ذلك انه فعل ذلك لجيان الجواز. والعلماء مختلفون هل العصر في منى؟ انما تأخر العلماء على انه لاجل السفر ومنهم من قال بدعوى ان اهل مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يرد على من يقول بانه يغفر الله

4
00:01:32.750 --> 00:02:02.750
اما من لا يفرق بين قطع طويل او قصير فانه من مكة الى منى او الى عرفة وبقيت مسائل قليلة من هذا العام نأخذها اننا ننتصر بعدها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان

5
00:02:02.750 --> 00:02:22.750
على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نجيء الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف رحمه الله وتعالى كتاب الصلاة قال باب قصر الصلاة قال فصل وفيه دليل على ان من اخذ رستاقا

6
00:02:22.750 --> 00:02:42.750
يتنقل فيه لا ينوي اقامة في موضع واحد فله قصر. يعني ما يشبه القرية قلنا عن هذا ما يشبه القرية يعني واولئك الذين قالوا ذلك بنوا ذلك على ما حصل من رسول الله صلى الله عليه

7
00:02:42.750 --> 00:03:02.750
وسلم. ثم مر بنا في حديث انس المتفق عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بمكة عشرا صلى الله عليه وسلم لم تكن جميع خامته لانه جاء لحجة

8
00:03:02.750 --> 00:03:22.750
فدخل في صبيحة اليوم الرابع وخرج منها ضحى اليوم الثامن فيكون بقائه فيها اربعة ايام اذا انتقل الى منى في اليوم الثامن انه اليوم التاسع الى عرفات ومنها الى المزدلفة ثم عاد عليه الصلاة والسلام الى

9
00:03:22.750 --> 00:03:42.750
اذا كونه تنقل ايضا في تلك المشاعر قاسوا عليه من يتنقل ما بين قرية الى قرية او في اطراف وهو ايضا عازم على السفر. احنا لو دخل قرية وقطع السفر فانه يصبح مسنا ولا يجوز له

10
00:03:42.750 --> 00:04:02.750
قال لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قفر بمكة ومنى وعرفة عشرا ومن كان بمكة عشرا يعني عشرة ايام هذا هو المناضل. اقمنا في مكة عشرة ايام نقصر الصلاة

11
00:04:02.750 --> 00:04:22.750
هذا هو حديث انس المتفق عليه. يعني اخرجه البخاري ومسلم. قال ومن كان بمكة مقيما فخرج الى عرفة عازما على انه اذا رجع الى مكة لا يقيم بها فله القصر من حين خروجه. نعم

12
00:04:22.750 --> 00:04:52.750
له اثر لانه لا يزال ايضا عقد النية على انه مسافر. والسفر لا يدخله الا ان ينوي لقاما قال رحمه الله ولو خرج المسافر فذكر حاجة في بلده غفر في رجوعه اليها. يعني انسان خرج الى بلده. ذكر حاجة بعد ان سافر عاد الى بلده هو لا يزال النساء

13
00:04:52.750 --> 00:05:12.750
او شيئا ثم عاد فانه عير يقصر في رجوعه الى البلد قال فاذا وصل البلد فان كان له فان كان له به اهل او مال اتم يعني اذا كان له به

14
00:05:12.750 --> 00:05:46.200
وان لم يكن له ذلك فيعتبر مسافرا ما لم يقطع نية الصحين لكن لو نوى الاقامة في تلك القرية او المدينة فانه بذلك يكون قد قطع نية  قال فان كان له به اهل او مال اتم والا قفر فيه ايضا. قال رحمه الله ومتى مر

15
00:05:46.200 --> 00:06:06.200
نسافر ببلد له به اهل او ماجية اتم. له اهل او ماشي او مال كذلك فانه يتم المراد ان البلد الذي يقيم فيه اهله حوله مال فيه من تجارة او ماشية او غيرها فانه بذلك يعتبر

16
00:06:06.200 --> 00:06:36.200
قال لان ذلك يروى عن عثمان وابن عباس رضي الله عنهم يعني بذلك ما ذكر عن الصحابي عثمان ابن عفان وعبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن لم يجمع على اقامة احدى وعشرين ومن لم يجمع

17
00:06:36.200 --> 00:07:06.200
المعنى يعزم من لم يعزل على اقامة. نعم. قال ومن لم يجمع على اقامة احدى وعشرين صلاة قصرا. صدق النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا ان للامام احمد رواية نلتقي فيها مع الامامين مالك الشافعي ان حد السفر الذي ينتهي به السفر

18
00:07:06.200 --> 00:07:36.200
اربعة ايام. وهنا هي احدى وعشرين صلاة. وقلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه دخلوا مكة صبيحة اليوم الرابع. واختلف العلماء اصلى صلاة الصبح في طريقه او انه بمكة فان كان صلى الفجر بمكة فكن سبعة وعشرين صلاة. وان لم يكن فهي عشرون صلاة فترجع الى الرواية

19
00:07:36.200 --> 00:07:56.200
قال ومن لم يجمع على اقامة احدى وعشرين صلاة قصرا وان اقام دهرا مثل من؟ وان ايها الاخوة لقد ادعم انسانا ذهب لعمل من الاعمال وهو لا يدري كم لو كان في ثغر من الشروق او

20
00:07:56.200 --> 00:08:16.200
لا يدري متى يشفيه الله تعالى او كان يخاف من عدو او غير ذلك او ايضا حبس في مكان وهو لا يدري متى ينتهي مما هو فيه فله ان يقصر الصلاة. فقد وردت ادلة كثيرة في ذلك عن الصحابة

21
00:08:16.200 --> 00:08:33.750
رضي الله تعالى عنه ومنهم من حافظ اربعين يوما لسعد ابن ابي وقاص ومنهم من خطر ستة اشهر كعبد الله ابن عمر منقطع سنتين كانس ابن مالك ومنهم من اخر سنة ومنهم من قصر اكثر واقل

22
00:08:34.650 --> 00:09:04.650
عن السحاب رضي الله تعالى عنه. اذا مسألة الاصل تختلف باختلاف عزم المسافر. فالمسافر ويعلم كم سيمكث فيها فهذا هو الذي يتحدد مدة القهر اما من لا يسأل من لا يعرف كم سينطق في ذلك المكان فانه يبقى ما شاء الله

23
00:09:04.650 --> 00:09:24.650
قال العلماء ظهرا او سنينا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفاتح عندما دخل مكة اقر بها تسعة عشر يوما كما في حديث ابن عباس في حديث عمران ابن قصي ثمانية عشرة ليلة وفي رواية لابن عباس سبعة عشر يوما

24
00:09:24.650 --> 00:09:54.650
البارحة الى ذلك. وجاءت رواية عن ابن عباس خمسة عشر يوما. والعلماء فقالوا من قال تسعة عشر يوما عد في ذلك يومي الدخول والخروج. ومن خالف ثمانية عشر حدث ان يوم الدخول او يوم الخروج. ومن قال سبعة عشر حدث يومي الدخول والخروج. ومن طال خمسة عشر قالوا بلى

25
00:09:54.650 --> 00:10:14.650
لعله بعض ضعف رواية الخمسة عشر ولكنها في الحقيقة صحيحة لانها من رواية الثقافة ومنهم من قال لا الجواب عنها لعل الراوي ظن ان الاخذ سبعة عشر فحدث يومي الدخول والخروج انه كلما امثل الجمع بين الادلة

26
00:10:14.650 --> 00:10:34.650
هذا هو في الحقيقة. لكن اكثر الروايات واشهرها انما هي رواية تسعة عشر. واقام عليه الصلاة والسلام بتبوك عشرين يوما تعلمون باننا اخر غزواته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الصدور. وكانت في في شهر رجب

27
00:10:34.650 --> 00:10:54.650
في الصف التاسع وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحج في تلك السنة ومعلوم لانه تفرغ لاستقبال وقود وحتى ايضا اذا ذهب الى مكة تكون الظهر من ومن اعمال المشركين والا يحج بالبيت مشرك ولا

28
00:10:54.650 --> 00:11:24.650
قال وان اقام جهرا مثل من يقيم لحاجته يرجو انجازها او جهاد او حبس سلطان او عدو او يعني موظف ذهب لاداء مهمة لا يدري ما لم تنتهي ربما بيوم ربما تمكث معه سنة هذا له ان يقصر الصلاة. ايضا احد الذين يكلفون من الجنوب والظباط بعمل من العمل

29
00:11:24.650 --> 00:11:44.650
ولا يكون ذلك محددا لكن لو كان محددا يعرفه. في مهمة لا يدري ما كتمت في الكلام. اذا الصحابة رضي الله سأل عنهم الذين كانوا في مدينة الراوي وفي كابل وفي غيرها من المدن اثناء الفسوق يمكثون شهورا بل ربما

30
00:11:44.650 --> 00:12:04.650
كما وصلوا الى الصين ومع ذلك ظلوا يقصرون الصلاة. قال سواء غلب على ظنه لان النبي صلى الله عليه واله وسلم اقام في بعض اسفاره تسع عشرة يقصر الصلاة رواه البخاري

31
00:12:04.650 --> 00:12:24.650
رحمه الله جاء التصريح في ذلك في رواية عند البخاري وغيره بان ذلك وانه كان عام الفحش يعلمون بان رسول الله صلى الله قال واقام بتبوك عشرين يوما يقسو. رواه

32
00:12:24.650 --> 00:12:54.650
احمد رحمه الله ورواه عما يتعلق فيما يتعلق بالخلاف ايضا لان الخلاف في الجامع ليس كالخلاعة. القبر مجمع عليه. ولكن الخلاف هو واجب او سنة لكن الخطأ الجمع فيه هل يجوز الجمع او لا يجوز؟ ففرق بين الامرين. قال واقام ابن عمر رضي الله عنهما

33
00:12:54.650 --> 00:13:14.650
ستة اشهر يصلي ركعتين. اذا هذا عبد الله ابن عمر الصحابي الجليل يعلمون انه من احد الصحابة لاداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختفاء لاعماله واتباعا لمنهجه وسلوك طريقه. وانه حتى في الجبل

34
00:13:14.650 --> 00:13:34.650
كان يحرص ايضا ان يفعل كما يفعل. رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استظل بما كانوا يستظل لانه كان يهم ويشغل ذلك ان يتتبع ما كان عليه رسول الله وهذا هو

35
00:13:34.650 --> 00:14:04.650
اما في الجبلات فهذا امر مكروه للانسان. اذا هذا عبد الله ابن عمر الصحابي الجليل ومع ذلك كان يقصر الصلاة. قال واقام ابن عمر رضي الله عنهما باذربيجان ستة اشهر يصلي ركعتين وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. قال وتبينا ايها الاخوة بان

36
00:14:04.650 --> 00:14:36.400
هي استجابة لامر الله تعالى ولامر رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يظن البعض انه هي يرون انه   قالوا الملاح الذي اهله معه في السفينة بيته ولا بيت له غيرها

37
00:14:36.450 --> 00:15:31.450
وليس له نية البخاري ببلد لا يقصر رد عليه        قال لانه غير ضاعن عن بلده ومنزله. لانه غير ضاع منه راع عن لسانه فاشبه المقيم ببلد قال القاضي رحمه الله والمكاري والفيج مثله في ذلك المكاره هو الذي يعني

38
00:15:31.450 --> 00:15:52.700
اما انه صاحب ابل يؤجرها او انه يسير معها يعني الذي يمسك بها ويقودها ومثلها ايضا حملات السيارات وغيرها ايضا قال والاولى اباحة القصر لهما وهذا هو الاولى لاننا عندما ننظر الى التيسير نجد ان فيه ماذا التخفيف عن هؤلاء

39
00:15:52.700 --> 00:16:14.150
قال لدخولهما في النصوص المبيحة وامتناع قياسهما على الملاح. مع ان الملاح فيه خلاف ايضا كما سمعتم قالوا لانه لا يمكنهما اصحاب الاهل ومصالح المنزل في السفر وزيادة المشقة عليه في سفره بحمل اهله

40
00:16:14.150 --> 00:16:34.150
معه بخلاف الملاح يعني هذا البكاري لو حمل اهله معه لكان زيادة حمل بخلاف صاحب السفينة السفينة بيته كل ما يحتاج اليه متوفر فيها. يطبخ اكل كل ما يحتاج اليه من الماء وغيره متوفر. فكأنه فكأن بيته يسير

41
00:16:34.150 --> 00:17:02.950
قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة باب الجمع بين الصلاتين اه انتهينا يعني بحمد الله من ما يتعلق بباب القصر والقصر كما عرفتم لا خلاف بين العلماء في مشروعيته لكنهم اختلفوا في حكمه. فجمهورهم على انه سنة والحنفية على انه واجب. وقد تكلمنا عن ذلك

42
00:17:03.850 --> 00:17:22.300
قال واسباب الجمع ثلاثة احدها السفر المبيح للقصر. اولا الجمع فيه خلاف فجماهير العلماء يرون بان الجمع ايضا سنة. وان ذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانه صح عنه

43
00:17:22.300 --> 00:17:37.250
انه جمع جمع تقديم كما انه جمع جمع تأخير ولكن هناك خلاف كبير بين العلماء في الجمع. فمن العلماء مرة من لا يرى الجمع مطلقا يقول ان الجمع لا يصح

44
00:17:37.450 --> 00:17:56.050
وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم انما هو جمع صوري. ما معنى صوري؟ يعني ان تؤخر صلاة الظهر الى اخر وقت  واذا فرغت منها يكون وقت العصر قد دخل فتصلي صلاة العصر في اول وقتها

45
00:17:56.250 --> 00:18:16.250
وكذلك الحال بالنسبة للمغرب والعشاء. تؤخر صلاة المغرب الى قبيل مغيب الشفق الاحمر. فاذا صليت قد غاب الشفق الاحمر ثم تصلي صلاة العشاء فتكون قد صليت كل واحدة من الصلاتين في وقتها

46
00:18:16.250 --> 00:18:34.000
وهذا هو قول بعض التابعين فالحسن وابن سيرين وهو قول الامام ابي حنيفة اما جماهير العلما من الصحابة والتابعين وهو قول الائمة عدا ما لك فان له قولان في المسألة فانهم يقولون لجواز الجمع

47
00:18:34.000 --> 00:18:54.000
وان ذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه جمع بين الصلاتين في وقت كل واحدة منهما حد من ظهر الى العصر والعشاء الى المغرب واخر العصر واخر الظهر الى وقت العصر والمغرب الى وقت العشاء ولكن الاكثر

48
00:18:54.000 --> 00:19:14.000
ما ثبت عنه من طرق اشهر هو انه صلى الله عليه وسلم جمع جمع تأخير. وهناك من العلماء من يقول يجوز الجمع اذا جد بالانسان السيف يعني اذا عجل مشى قطع مسافات اما اذا كان متوقفا فلا يجمع وسيأتي من الادلة

49
00:19:14.000 --> 00:19:29.250
حديث الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ما يرد ذلك قال لكننا بذلك نريد ان نجيب عن مذهب الحنفية ثم ننتقل وانا عرضت لهذا ايها الاخوة لاهمية المسألة

50
00:19:29.500 --> 00:19:45.400
عرفت لهذه المسألة لاهميتها. لانه قد يأتيك شخص فيقول لك يا اخي لماذا تجمع؟ لا يجوز الجمع ويأتيك شخص اخر فيقول انت لماذا تركت الجامع فينبغي ان تكون على بينة ولو يسير عن هذا الموضوع

51
00:19:45.650 --> 00:20:04.950
الذين قالوا بالجمع ما حجتهم قالوا لان المواقيت الصلوات لها اوقات محددة ثبت توافرا وقد سبق ان درسنا اوقات الصلاة تذكرون ذلك اذا قالوا تلك احاديث متواترة فلا يمكن ان تنسخ بخبر الاحاد

52
00:20:05.550 --> 00:20:25.950
يعني يقولون ما جاء في الجمع ان ما جاء عن طريق خبر واحد. فكيف نترك احاديث متواترة لخبر واحد فما الجواب عن ذلك؟ يجاب عن ذلك بجوابين الجواب الاول ان جماهير العلماء لم يتركوا العمل بتلك الاحاديث ولكنهم خصوها

53
00:20:26.000 --> 00:20:40.350
اذا هم ابقوها على ما هي عليه ولكنهم خصوا منها حالة الجمع في الاحوال التي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمع في سواء كان ذلك في السفر او في غيره كما سيعني

54
00:20:41.300 --> 00:20:58.350
وقد ثبت ايضا ان وقد اجمع العلماء على جواز تخصيص الكتاب العزيز ايظا بخبر الاحاديث اصح. فتخصيص الحديث بالحديث من باب اولى. اذا صح ان تخص الاية بحديث بخبر الاحاد

55
00:20:58.400 --> 00:21:16.250
فايضا يجوز ان تخص من باب اولى ان يخص الحديث بحديث اخر. الله تعالى يقول حرمت عليكم الميتة. ومع ذلك في الحديث حلت لنا ميتتان ودمان اذا ما الذي خص ذلك؟ هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خبر احاد

56
00:21:16.350 --> 00:21:35.300
هذا الجواب الاول الجواب الثاني يقول جماهير العلماء لو اخذنا برأي الحنفية لكان ذلك اضيق واشد اصلا الجمع والقصر انما شرع لاجل التخفيف لاجل التيسير على الناس ولاجل رفع المشقة عليهم. فانت اذا

57
00:21:35.300 --> 00:21:55.300
قلت بانه جمع صوري يجلس الانسان ينتظر حتى تأتي فترة قصيرة بين طرفي الوقفين اخر وقت هذي واول وقت هذي فينشغل به فانت ضيقت عليه الامر. بينما لو صلى كل صلاة في وقتها لكان ذلك اوسع وارحم. لان وقت الظهر طويل

58
00:21:55.300 --> 00:22:15.300
ووقت العصر طويل فيصلي كل صلاة في وقتها. اذا عندما يكون جمعا صوريا فانه بذلك يكون من باب التظييق عليه وهذا خلاف ما جاء به الكتاب العزيز وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التيسير الذي تكلمنا عنه

59
00:22:15.300 --> 00:22:34.400
كثيرا وبذلك يكون مذهب جمهور العلماء هو الراجح في هذه المسألة وستأتي الادلة التي يريدها المؤلف ان شاء الله الدالة على جواز الجمع قال واسباب الجمع ثلاثة احدها السفر المبيح للقصر

60
00:22:34.550 --> 00:22:49.450
اذا المؤلف الان يريد اولا ان يبين لنا اسباب الجمع ثم يسوق لنا بعض الاحاديث وليس كل الاحاديث التي جمع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي ايضا اثرت على الصحابة

61
00:22:49.800 --> 00:23:04.300
السبب الاول السفر المبيح للقصر ان يكون السفر مبيحا للقصر اما سفر المعصية فلا. وان يكون ايضا سفرا طويلا على رأي من يشترط ذلك. قال ما روى انس رضي الله عنه

62
00:23:04.350 --> 00:23:23.600
ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا عجل به السير يؤخر الظهر الى وقت العصر ما معنى عجل به السير جد به السير؟ ومن العلماء من اخذ من هذا حتى عند الحنابل اخذ منها عجل وجد ان الجمع

63
00:23:23.600 --> 00:23:43.600
في حالة السير اما في حالة النزول فليس كذلك وسيأتي حديث صحيح في غزوة تبوك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر صلاة الظهر ذات مرة يعني اخر الصلاة فخرج نال من خدائه يعني من المكان الذي هو فيه

64
00:23:43.600 --> 00:24:01.900
من مخيمه فصلى صلاة الظهر في وقت العصر ثم ايضا صلى العصر كذلك ثم دخل الى خدائه ثم خرج بعد كذلك فصلى المغرب والعشاء جمعا بينهما. وهذا نص في المسألة قدمت لان المؤلف يذكر اية

65
00:24:02.000 --> 00:24:22.000
كان اذا عجل به السير يؤخر الظهر الى وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينه حتى اجمع بينهم يعني انا الخص لكم ايها الاخوة بعض العلماء يقول لا جمع والجمع سوري كما سمعتم وهذا هو الرأي الثاني بعد الرأي الاول الذي يجوز جمعه

66
00:24:22.000 --> 00:24:41.750
هناك من يجيد الجمع اذا جد السير كما في هذا الحديث. يعني اخذوا من لفظ الحديث والا الحديث ليس نصا في المسألة ومن العلماء من يجيز جمع التأخير ولا يجيد جمع التقديم ولا شك جمع التأخير افضل لكن لكن جمع

67
00:24:41.750 --> 00:25:01.750
تقديم جائز. قالوا يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق متفق عليه. ما المراد بالشه مر بكم وهو المراد به الشفق الاحمر وهناك من العلماء من يقول المراد الشفق الابيض كما مر بنا ايضا وهم الحنفية. قال متفق عليه وهذا لفظ مسلم

68
00:25:01.750 --> 00:25:18.650
رحمه الله يعني الحديث متفق عليه ولكن اللفظ الذي اورده المؤلف انما هو لفظ الامام مسلم هو فيه ماذا والا جد. قال كان اذا عجل عجل هذا لفظ المسلم وجد انما هو لفظ البخاري

69
00:25:18.800 --> 00:25:38.700
وكل واحد منهما يؤدي المعنى الاخر قال رحمه الله وخص الخرقي رحمه الله الجمع بهذه الحالة. ما معنى هذا الكلام؟ الخرق هو صاحب المختصر الكتاب الذي شرحه المؤلف في كتابه العظيم الكبير المغني الذي هذبه وجعله في هذا الكتاب

70
00:25:39.400 --> 00:25:59.700
اذا الخراقي يرى بان القصر اذا جد به اذا عجل اذا كان ماشيا اما اذا قام في مكان لا فانه يتم هذا هو القول الذي قال به بعض الحنابلة لكن الرأي المعروف الصحيح المشهور في المذهب انه سواء جت به

71
00:25:59.700 --> 00:26:23.500
او اقام في مكان ما دام مسافرا فانه يقصر الصلاة يجمع بين الصلاتين قال اذا ارتحل قبل دخولي قال وخص الخرقي رحمه الله الجمع بهذه الحالة اذا ارتحل قبل دخول الوقت الاولى اخرها حتى يجمعها مع الثانية

72
00:26:23.550 --> 00:26:42.050
وفي وقت الثانية وروي نحوه عن احمد رحمه الله. يعني الحديث الرسول كان اذا عليه الصلاة والسلام اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس يعني قبل ان  فانه عليه الصلاة والسلام يؤخر صلاة الظهر الى العصر ثم ينزل فيجمع بينهما

73
00:26:42.250 --> 00:26:55.450
لكن اذا ارتحل يعني اذا زالت الشمس قبل ان يرتحل ان كان في مدينته قبل ان يسافر يصلي الظهر. ولكن ان كان في سفر كما سيأتي فانه يصلي الظهر والعصر

74
00:26:55.750 --> 00:27:17.000
وجاء جمع التقديم في حديث واحد فقط فيما اعلم. اما جمع التأخير فالاحاديث فيه كثيرة قال رحمه الله والمذهب جواز الجمع لمن جاز له القصر في نزوله وسيره هذا هو المذهب يعني ما قاله الفرقي يرى انه ليس بمذهب وانما المذهب

75
00:27:17.300 --> 00:27:40.500
هو ان يجمع بين الصلاتين جد بك السفر او انك اقمت في مكاه وانت مسافر يوم او يومين او شهر ما دمت مسافرا تجمع بين الصلاتين قال والمذهب جواز الجمع لمن جاز له القصر في نزوله وسيره وله الخيرة بين تقديم الثانية

76
00:27:40.500 --> 00:28:00.250
فيصليها مع الاولى وبين تأخير الاولى الى الثانية. يعني هذا فيه رد على من خالف. يعني يقول يجوز له الجمع سواء جد به او توقف وايضا له ان يجمع جمع تقديم او جمع تأخير ردا على من يقول لا يجوز الا جمع التأخير

77
00:28:00.800 --> 00:28:17.750
قال لما روى معاذ رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا ارتحل قبل زيغ الشمس ما معنى زيغ الشمس ايها الاخوة زيغ الشمس هو ميلها عن كبد السماء

78
00:28:17.850 --> 00:28:31.900
يعني اذا زالت الشمس ومتى يجب وقت الظهر؟ متى يبدأ وقته اذا دالت الشمس اما قبل الزوال فلا يجوز ولا خلاف بين العلماء في ذلك. لكن الخلاف بينهم في صلاة الجمعة فقط

79
00:28:32.000 --> 00:28:53.300
هل يجوز ان تقدم على الزوال؟ هي رواية في مذهب الحنابلة وخالفهم جميع العلماء في ذلك والاولى صلاة الجمعة ايضا بعد الزوال خروجا من الخلاف. اذا المراد ان تزيغ الشمس يعني ان تميل عن كبد السماء. يعني انت وسط في السماء ثم تبدأ في الميل هذا

80
00:28:53.300 --> 00:29:18.500
قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ارتحل قبل زيغ الشمس اخر الظهر حتى يجمعها الى العصر فيصل جميعا واذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار صلى الظهر والعصر جميعا يعني بعد جمع

81
00:29:18.500 --> 00:29:39.600
وهذا هو الحديث المراد اذا هذا هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو نص في المسألة وهو حديث صحيح. فلماذا نتأوله ونتركه؟ اذا كانت هذه الشريعة وقامت على التخفيف وعلى التيسير وعلى الرحمة وعلى ايظا مراعاة احوال الناس فينبغي ان نعمل بذلك

82
00:29:40.100 --> 00:29:57.600
قال واذا ارتحل قبل المغرب اخر المغرب حتى يصليها مع العشاء واذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن. ورواه ايضا غيره. نعم

83
00:29:57.900 --> 00:30:10.700
هلا والله ابن عباس رضي الله عنهما نحوه نحوه. وروى ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. وروى انس رضي الله عنه نحوه عند البخاري هذا نعم. اخرجه البخاري رحمه الله

84
00:30:11.150 --> 00:30:31.150
قال رحمه الله بحمد الله كثيرة في هذه المسألة ومن يجمع بين الصلاتين ايها الاخوة يجمع وهو مطمئن النفس مرتاح البال بل هو عامل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لوم ولا تثريب على من يعمل بسنة محمد ابن عبد الله واما اولئك

85
00:30:31.150 --> 00:30:52.500
انهما راى مخالف فلهم وجهة نظرهم ونحن نقدر رأيهم والعلماء يختلفون في المسألة لكن كل يؤخذ من قوله ويرد الا قول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي يقدم في هذا المقام. وما دامت لدينا احاديث رسول الله وقد صحت عندنا وهي واضحة الدلالة

86
00:30:52.500 --> 00:31:16.150
المقصود فينبغي ان نعمل بها قال رحمه الله ولانها رخصة من رخص السفر فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر رخصه لماذا نقول في القصر؟ لماذا لم نقول في القصر ولم نقل ايضا في الفطر في نهار رمضان لا بد ان يكون السائق؟ ابدا. لماذا نخص هذه؟ هي نوع من

87
00:31:16.150 --> 00:31:31.400
في موعد من التخفيف فلماذا؟ ثم لما ننظر الى ناحية ايضا ابعد ايهما ان تجمع بين الصلاتين او ان تحذف شطر الصلاة؟ لو كانت القضية قوية ان تحذف شطر الصلاة ومع ذلك لم يخالف

88
00:31:31.400 --> 00:31:49.400
في ذلك اذا الجمع بين الصلاتين هو تأخير الصلاة لوقت الثانية او تقديم الاولى والجمع يجوز بالنسبة لاهل الاعذار والسهر عليك عذرا من الاعذار بل هو عذر من الاعذار. اذا السخر عذر ولذلك جمع بين الصلاتين

89
00:31:49.750 --> 00:32:10.450
قال المصنف رحمه الله تعالى فان جمع بينهما في وقت الاولى اعتبر ثلاثة شروط اه يعني وقت الاولى لابد ثلاثة شروط ان ينوي الجمع عند الاحرام بالاولى. ليس شرطا ان يكون عند الاحرام المهم الا يتم الاولى الا وفي نيته الجامعة

90
00:32:10.600 --> 00:32:26.000
لماذا؟ لانه لو اتم الاولى ولم ينوي الجامع تكون الاولى ذهبت صلاها في وقتها وانتهى. لكن لابد ان يعقد النية والاولى ان تكون عند نية الاحرام خروجا من الخلاف لكن لو كانت في اي جزء من اجزائها فله ذلك

91
00:32:26.700 --> 00:32:48.900
قال ان ننوي الجمع عند الاحرام بالاولى لانها نية تفتقر اليها فاعتبرت عند الاحرام كنية القص. وفيه وجه اخر انه يجزئه. ان ينوي قبل الفراغ من الاولى لانه موضع الجمع بين الصلاتين. نعم هذا هو الاولى وهذا هو راضي الاكثر نعم

92
00:32:48.950 --> 00:33:10.750
قال فاذا لم تتأخر النية عنه جاز ما لم تتأخر عن الفراغ من الصلاة يعني وقال ابو بكر رحمه الله لا يحتاج الجمع الى نية كما قال في القصر هناك. لانه يقول هو اصلا مخير بين الامرين. فله ان يجمع وله الا يجمع. اذا ما دام

93
00:33:10.750 --> 00:33:30.850
ومخيرا بين الامرين ويجوز له. كما ان هناك يجوز له ان يقصر وله ان يتم اذا لا يحتاج الى نية. لكن النية اولى خروجا من الخلاف قال وقال ابو بكر رحمه الله لا يحتاج الجمع الى نية كقوله في القصر. وقد مضى الكلام معه. وذكرته لكم الان

94
00:33:31.350 --> 00:33:46.200
قال رحمه الله الشرط الثاني الا يفرق بينهما الا تفريقا يسيرا. هذه من الماشية الحقيقة التي يعني يصعب على الفقهاء تحديدها. يعني ما هو التفريق اليسير؟ بعضهم قدره بمقدار وضوء

95
00:33:46.800 --> 00:34:11.350
ولكن في الحقيقة الامر يرجع الى يرجع الى العرف والعادة وقاعدة العادة معروفة ومستندها اثر ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون سيئا وهو عند الله سيء ومسائل العادة والعرف مشهورة ومعروفة مرت بنا في الوضوء في الطهارة وفتاتش ابواب

96
00:34:11.350 --> 00:34:31.850
من ابواب الفتق فهي معتبرة قال الا يفرقا بينهما الا تفريقا يسيرا لان معنى الجمع المتابعة والمقارنة ولا يحصل ذلك مع الفرق الطويل. ما منع الجمع بين الشين هو ان تربط بينهما. ووجود فاصل كبير انما هو قطع لهما. هذا هو

97
00:34:31.850 --> 00:34:49.800
مراد المعلم يعني ما يذهب الانسان فينصرف الى عمل من الاعمال ثم يعود له بل عليه ان يوالي قال والمرجع في طول الفرق وقصره الى العرف. استفت قلبك وان افتوت. يعني هذا يرجع الى عادات الناس

98
00:34:49.800 --> 00:35:08.600
ما هو عرفنا ذلك في الدم القليل والكثير ما فحش وايضا فيما يتعلق بتقدير الماء وغيره. اذا هذا يتعلق بماضى بالعادة وما هي العادة المقدرة قال فان احتاج الى وضوء خفيف لم تبطل

99
00:35:08.750 --> 00:35:25.300
وان صلى بينهما سنة الصلاة فعلى روايتين قال المصنف رحمه الله تعالى الشر الثالث وجود العذر حال افتتاح الاولى والفراغ منها. وجود العذر لانه ليس فقط في السفر لانه قد يقطع السفر

100
00:35:25.350 --> 00:35:40.750
او ربما يكون جمع لاجل البصر ويكون المطر قد زال قبل الجمع ونحو ذلك. نعم قال وجود العذر حال افتتاح الاولى والفراغ منها وافتتاح الثانية لان افتتاح الاولى موضع النية

101
00:35:40.900 --> 00:35:57.000
وبافتتاح الثانية يحصل الجمع فاعتبر العذر فيها. يعني قصده لو اتم الاولى وبدأ في الثانية وازال العذر لا يقطع الجمع فليستمر  قال فان انقطع العذر في غير هذه المواضع لم يؤثر

102
00:35:57.950 --> 00:36:12.650
قال وان جمع في وقت الثانية اعتبر ان ينوي التأخير للجمع في وقت الاولى. يعني انت عندما تؤخر صلاة الظهر الى العصر المغرب الى العشاء تنوي هذا. التأخير جمع تأخير

103
00:36:14.100 --> 00:36:32.350
قال وان جمع في وقت الثانية اعتبر ان ينوي التأخير للجمع في وقت الاولى الى ان يبقى منه قدر فعلها واستمرار العذر الى وقت الثانية ولا يعتبر وجوده في وقت الثانية لانها صارت في غير وقتها

104
00:36:32.750 --> 00:36:52.750
ولا يعتبر وجود العذر في وقت الثانية لان الاولى انتقلت عن وقتها كالصلاة التي تقضيها الفائتة انتهى اصبح وقتها غير ولكنه جاز لك ان تؤخرها لانك عندما اخرتها الى وقت العصر او المغرب الى وقت العشاء كنت معذورا من اهل الاعذار يجوز لك ان

105
00:36:52.750 --> 00:37:14.450
قال لانها صارت قال ولا يعتبر وجوده ولا يعتبر وجوده في وقت الثانية لانها صارت في غير وقتها ضمير يعود الى العذر ولا يعتبر وجوب العذر بالنسبة للاولى في وقت الثانية لان وقتها قد زال اصبحت تعيا اداؤها او قضاؤها

106
00:37:14.450 --> 00:37:30.800
لانها صارت في وقت غير وقتها وقد جوز له التأخير ولا يعتبر المواصلة بينهما في اصح الوجهين. لان الثانية مفعولة في وقتها. يعني قصده ليس لا يشترط ماذا المواصلة بينهما

107
00:37:30.800 --> 00:37:55.250
وقت الثانية كما حصل بالنسبة للاولى لا لو فصل لا يؤثر لانك اذا صليت الاولى ثم صليت الثانية وقتها ممتد فما دمت في وقتها لك ايضا ان تفصل بينهما لان الثانية مفعولة في وقتها فهي اداء على كل حال. وان كان الاولى هو حقيقة ان تكون الثانية ايضا تابعة للاولى يعني

108
00:37:55.250 --> 00:38:18.400
توجد مقارنة بينهما حتى يتحقق معنى الجمع والاولى معها كصلاة فائتة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والسبب الثاني المطر يبيح الجمع بين المغرب والعشاء. عاد المؤلف الى الحظر الان. يعني هل يجوز الجمع في الحظر

109
00:38:18.700 --> 00:38:33.300
من كن يجوز الجمع في الحظر فما هي الاعذار؟ يعني هنا بالنسبة مثلنا نحن فما هي الاعذار التي تبيح الجمع في الحضر لغير المسافر هل المطر مبيح هل المرض مبيح؟

110
00:38:33.550 --> 00:38:49.900
هل البرد مبيح الليلة الباردة الوحل الذي يحصل نتيجة المطر اختلاط الماء بالتراب فيحصل بعد ذلك الطين والزلق الى اخره هذه هي المسائل التي سيتكلم عنها المؤلف رحمه الله تعالى

111
00:38:50.600 --> 00:39:11.600
قال رحمه الله والسبب الثاني المطر يبيح الجمع بين المغرب والعشاء لان ابا سلة انظروا قالبين المغرب والعشاء وسكت عن ماذا؟ عن عن الجمع بين الظهر والعصر لانه لا يرى ذلك في المذهب ولكنه جائز عند الشافعية وعند بعض

112
00:39:11.600 --> 00:39:31.400
قال لان ابا سلمة رضي الله عنه قال من السنة اذا كان يوم المطير ان يجمع بين المغرب والعشاء. يعني ان يجمع بين المغرب من ما هي السنة؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا من السنة ان يجمع بين المغرب وبين العشاء

113
00:39:32.000 --> 00:39:52.000
نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع اذا جمع الامراء اذا جمع الامراء بين المغرب والعشاء وقد عرفت فيما مضى بان المطر عذر في ترك الجماعة والجمعة ايضا مر بنا حديث الصحيحين وغيرها وسبق ان تكلمنا عن هذا

114
00:39:52.000 --> 00:40:06.300
من ذلك حديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه كان يأمر المؤذن اذا قال اشهد ان محمدا رسول الله الا يقول حي على الصلاة وانما يقول الصلاة في بيوتكم او في رحالكم

115
00:40:06.450 --> 00:40:22.450
ورأى ماذا التفاتة من الناس؟ يعني رأى ذلك اشكل على الناس فقال فعل ذلك من هو خير منه. وفي رواية من هو خير مني يعني صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث اخر ان رسول الله فعل ذلك

116
00:40:22.500 --> 00:40:42.500
ذلك في ترك الجمعة والجماعة لكن هنا هل يجوز لنا ان نجمع بين المغرب والعشاء بالنسبة للمطر نعم يجوز وهذا رأي كثير من العلماء. ايجوز بين الظهر والعصر لماذا فرقوا بينهما؟ لان

117
00:40:42.500 --> 00:41:05.700
المغرب والعشاء وقت الليل فهناك الظلمة والانسان في طريقه ايضا يختلف ماذا عن حاله في النهار لكن على تقدير ان لك خاص ماذا بالليل والان تغيرت الاحوال واصبحت الطرق مظاعة فانت اذا سرت في الليل كانك تسير في النهار هل يغير ذلك من الاحكام شيئا؟ الجواب لا

118
00:41:06.500 --> 00:41:25.300
وسنزيد هذه المسألة بيانا وجلاء عندما نأتي الى ما يتعلق ببعض المسائل الاخرى نعم قال ولا وكان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع اذا جمع الامراء بين المغرب والعشاء ولا يجمع بين الظهر والعصر للمطر. قال

119
00:41:25.300 --> 00:41:43.250
احمد رحمه الله تعالى ما سمعت بذلك. لكن جاء في ذلك حديث ولكنه ضعيف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر من اجل المطر لكنه حديث ضعيف. وهذا هو مذهب الشافعية ايضا. وقال بعرابه قليل من الحنابلة

120
00:41:43.950 --> 00:42:03.200
لكن الذين قالوا بذلك ما وجهتهم لهم وجهة نظر الذين قالوا بالجمع دين نادى الظهر والعصر قالوا انتم قلتم بان السبب في ذلك انما هو ماذا علة الظلمة. وايضا ما دامت العلة موجودة هنا

121
00:42:03.200 --> 00:42:23.050
ولا يمنع ايضا ان يكونوا ان يكون ايضا ذلك الاذى او الضرر يلحق ايضا من يكون في النهار وان اختلفت الحال قال رحمه الله قال احمد رحمه الله ما سمعت بذلك وهذا اختيار ابي بكر رحمه الله. انظروا ايضا الى دقة الائمة رحمه الله تعالى فهذا

122
00:42:23.050 --> 00:42:47.050
امام اهل السنة الامام احمد الذي كانت تضرب اكباد الابل اليه والذي يطلق عليه امام دار السلام عن بغداد وامام اهل السنة والجماعة والذي قيل فيه ابو بكر يوم الردة واحمد يوم الفتنة يعني يوم القول بخلق القرآن فانه وقف وقفته المشهورة وتوالى ثلاثة من

123
00:42:47.050 --> 00:43:06.600
ومع ذلك صبر واحتسب. يقول ما سمعت بذلك ونحن ربما اذا سئل احدنا عن مات الا يستحي ان يقول لا ادري او ما سمعت بذلك واذا كان هذا الايمان الذي احاط او كاد ان يحيط باحاديث واثار رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك

124
00:43:06.650 --> 00:43:25.400
فما بالنا لغيره من الناس قال وذكر بعض اصحابنا وجها في جوازه على الليل رأيتم ذلك وهو مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى قال ولا يصح ان انبه الى المذاهب الاخرى عندما تكون المسألة

125
00:43:25.450 --> 00:43:46.650
فيها رواية او قول في المال قال ولا يصح لان المشقة في المطر انما تعظم في الليل لظلمته ولا يقاس عليه غيره قال رحمه الله والمطر المبيح للجمع هو الذي يبل الثياب. ما معنى يبل الثياب؟ يعني المطر الوسط

126
00:43:46.850 --> 00:44:04.400
يعني ما تأتي الى نقط فتقول هذا مطر وخلاصنا ماذا اجمع بين لا. هو الذي يبل الثياب يعني تصبح ثيابك رطبة او تلحقك مشقة تحس بالاذى ينزل على وجهك على عينيك الى اخره. يعني تحس بشيء من المشاعر

127
00:44:04.650 --> 00:44:29.200
هذا هو الذي يقولون يبيح وليس شرطا يكون مطرا سجاجا لا ليس ذلك شرطا ولكن يكون المطر يبل ثيابه يؤثر عليك تحس تحس بالمشقة وانت سائر في طريقك قال قال والمطر المبيح للجمع هو الذي يبل الثياب يبل الثياب وتلحق المشقة بالخروج فيه

128
00:44:29.750 --> 00:44:45.150
والثلج مثله؟ انظر يا اخي الى دقة العلماء رحمه الله يبل الثياب يعني تعبير لطيف من الفقهاء رحمه الله يعني يظل الثياب تصبح رطبة ثياب. واذا بلت الثياب تعذى الانسان منها يعني لحقه شيء من الضيق

129
00:44:45.650 --> 00:45:06.600
اذا فببل الثياب يلحقه شيء من الضيق ولذلك تراه يسارع ليتجاوز المرء اذا هذا سبب من الاسباب لكن مجرد نقيطات تنزل من السما فهذه لا تكون سببا قال والثلج مثله في هذا. والثلج ايضا مثله في هذه المسألة نعم

130
00:45:06.950 --> 00:45:30.950
قال فاما الطل والمطر الذي لا يبل الثياب فلا يبيح الجمع. نعم بعدم المشقة الذي ينزل خفيف جدا يعني في رشح لا يبل الثياب هذا لا يؤثر يعني قال رحمه الله وهل يجوز الجمع لمن هذه المسألة التي اردت ان اعلق عليها قلت لكم بالنسبة لقضية السفر الان

131
00:45:30.950 --> 00:45:53.750
يذكرها المؤلف. يعني ايها الاخوة نحن نجد احيانا احكاما تصغى ثم نجد ان هذه الاحكام تتحقق في حق بعض الناس ولا تتحقق في حق الاخرين فهل نقول بان الحكم يخص هذه الطائفة التي لحقت المشقة؟ او ما دام ان ذلك الحكم ان ذلك الحكم

132
00:45:53.750 --> 00:46:10.300
اصبح مشروعا فانه يعم فان الدين لا يقتصر على طائفة دون طائفة والناس يتفاوتون في ذلك. فقد تكون مشقة بالنسبة لهذا ولا تكون مشقة بالنسبة يبينها ان شاء الله لاهميته

133
00:46:10.800 --> 00:46:35.450
قال رحمه الله وهل يجوز الجمع لمن يصلي منفردا او لمقيم في المسجد؟ اه يعني انسان يصلي منفردا هل نقول له تقطع تجمع لاجل المطر هو يصلي وحده  يعني ما معنى يصلي؟ ما خرج الى المسجد لعذر من العذارى وغيرها. اقول فهل نقول له تجمع؟ طيب وهو لم تبل ثيابه ولم تلحقه

134
00:46:35.450 --> 00:46:52.800
ولكن المشقة تلحق غيره. فهل تسري هذه المشقة اليه وهو بعيد عنها؟ او انسان يخرج من بيته في طريق مظلل يسير تحت مظلة في مكان مسطوف حتى يصل الى المسجد

135
00:46:53.200 --> 00:47:15.300
فهل يقصر الصلاة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من ماذا؟ من حجرته وهي ملاصقة للمسجد. ومع ذلك جمع من اجل ماذا المطر قال وهل يجوز الجمع لمن يصلي منفردا او لمقيم في المسجد؟ او من طريقه اليه في ظلال على وجهين. يعني انسان مقيم في

136
00:47:15.300 --> 00:47:35.300
كانوا فيما مضى تترك غرفة للمؤذن تجد انه يقيم فيها او انسان فيما مضى هو الذي ينظف المسجد تجد له غرفة موجودة والى الان في بعض المساجد تجد غرفة او غرفتين ملاصقة للمسجد وربما للامام فهذا لا يمسه شيء من المطر ربما يكون باب

137
00:47:35.300 --> 00:48:00.350
المسجد فيدخل نقول بان هذا النوع يسقط عنه الجم او يشمله الحكم. نعم قال على وجهين احدهما لا يجوز لعدم المشقة والثاني يجوز لان العذر العام لا يعتبر فيه حقيقة المشقة كالسفر. وانا اميل مع الرأي الثاني وهذا الذي سانبه اليه

138
00:48:00.350 --> 00:48:17.850
لاننا عندما ننظر نتعمق بروح هذه الشريعة في اسرارها فيما فيها من الحكم ما فيها ايظا من البعد نجد ان الشريعة الاسلامية انما تراعي مصالح الناس عموما. والا لو اننا اخذنا السفر الان

139
00:48:18.100 --> 00:48:38.100
الذي لا يختلف العلماء بانه عذر في ماذا؟ في قصر الصلاة. وخلاف في الجمع. هل الناس يستوون جميعا بالنسبة للمشقة السفر اصلا العلماء اجمعوا على ان السفر مظنة المشقة. يعني المشقة في السفر مظنونة وليست

140
00:48:38.100 --> 00:48:57.550
متيقنة ومع ذلك ابيح فيه كثير من الاحكام ان تفطر في شهر رمضان وان تقصر الصلاة وان تجمع بين الصلاتين وان تمسح ثلاثة ايام مع ان المشقة فيه مظنونة وهي ايضا غير موجودة في حالة بعظ الناس

141
00:48:57.750 --> 00:49:15.250
انسان يسير في السيارة متوفرة فيها كل وسائل الراحة او الطائرة هل هذا تلحقه مشقة؟ لا تلحقه مشقة. فهل نقول انت تكون على جنب وليس لكان تقصر الصلاة اوليس لك ان تجمع وليس لك ان تفطر لا لا استطيع

142
00:49:16.150 --> 00:49:40.400
ولذلك قال العلماء الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة عامة او خاصة انظروا قد تكون الحاجة خاصة ومع ذلك تعم ولذلك لو ان انسانا جاء في بلد لا يتعامل فيها الا الربا فانه يأخذ ما يحتاج اليه. لانه يحتاج الى الاكل الى

143
00:49:40.400 --> 00:50:02.550
اذا الرأي الذي قال بعدد التفريق بين هؤلاء هو رأي وجيه يلتقي مع رح الشريعة الاسلامية ومع فيه مع ما فيها من اليسر ومن التخفيف والعلما قالوا الحاجة وهي دين دون الضرورة تنزل منزلة الضرورة

144
00:50:02.550 --> 00:50:26.050
تامة كانت بالنسبة للناس الخاصة قال رحمه الله تعالى والوحل بمجرده مبيح للجمع. وايضا تعلمون ايها الاخوة لان الرمل انما هو بين الاسواق هذا في الاشواط الثلاثة شرع لماذا؟ لسبب. لما كان المشركون يقفون في ناحية في جهة

145
00:50:26.050 --> 00:50:54.800
قالوا سيقدم عليكم اقوام وهنتهم حمى يتيم فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بان يسرعوا في تلك الاشواط ويخفف يمشوا بين الركنين لان جهة الكعبة تحبسهم عن اعدائهم وتحقق ما اراده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واين الذين تقولون واهانتهم حمى يثرب اضعفتهم هم في الغزلان او اشد

146
00:50:55.650 --> 00:51:16.600
هم اسرعوا من الغزلان. هل زال الحكم بعد ذلك؟ لم يزل بل زيد في ذلك فاصبح الرمل على جميع الطواف. حتى دخل فيما بين الركن  وكثير من الاحكام ليس شرط بان الحكم يزول مع التي وجودا وعدم نعم. قد يزول الحكم بزوال علته وربما يبقى فليست هذه

147
00:51:16.600 --> 00:51:32.200
اذا نحن ننظر دائما الى رح الشريعة ما فيها من التخفيف من التيسير ولا يظن البعض بانه اذا اخذ بالاخص لان هذا انما هو تساهل في امر الدين لا. انت تستجيب لمن خلقك

148
00:51:32.250 --> 00:51:54.800
وهو الذي وجهك الى هذا الامر وهو الذي رخص لك وهو الذي اباح لك وما اعظم ان تنزل عند حكمه قال والوحل بمجرده مبيح للجمع الوحل سبق ان تكلمنا عنه وكرره المعلم مرة اخرى هو ذلك الماء الذي يختلط بالتراب فيؤذي الناس اذا مر به الانسان

149
00:51:54.800 --> 00:52:11.300
الان بحمد الله يعني زالت مثل هذه الامور في كثير من المدن اصبحت هناك اه جهات لتصريف السيول الامطار الى غير ذلك وهناك جهة عن النظافة وهناك ارصفة لكن هذه لم تكن فيما مضى موجودة. تغيرت الاحوال

150
00:52:11.450 --> 00:52:37.750
لكن لو وجد ذلك الوحل فالحكم لا يتغير يبقى كما كان قال والوحل بمجرده مبيح للجمع لانه يساوي المطر في مشقته واسقاطه للجمعة والجماعة بل ربما تزيد على المطر احيانا لانه اذا كان طين كثير وفيه زلق يعني ارض مختلطة فربما يعني تذهب رجل الانسان

151
00:52:37.750 --> 00:53:01.400
فيتأثر جسمه وثيابه وهذا كان يحصل فيما مضى لكن الحمد لله الان يعني هذه امور غالبها زالت وانتهت. لكن الاحكام تبقى ولا تتغير قال لانه يساوي المطر في مشقته واسقاطه للجمعة والجماعة وربما يكون اشق من المطر وربما يكون المشق المطر واشق ايضا

152
00:53:01.400 --> 00:53:27.700
وهو يختلف باختلاف الحال وهو كالمطر قال وفيه وجه اخر انه لا يبيح لاختلافهما في المشقة وفي الريح قال وفي وجه اخر انه لا يبيح باختلافهما في المشقة قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الريح الشديدة في الليلة المظلمة وجهان. هذه مرت بنا ولكن في ماذا في ترك الجماعة تذكرون

153
00:53:27.700 --> 00:53:51.000
وقلنا الجمعة لا تدخل في ذلك لعلكم تذكرون لان الجمعة في النهار. ولكن قالوا الريح الباردة في الليلة المظلمة والجمعة وقتها انما هو النار بعد الزوال فلا تدخل اذا مع ذلك الليلة الباردة المظلمة يجوز ماذا؟ ان يصلى في الرحال. هنا الان هل يجوز الجمع

154
00:53:51.000 --> 00:54:10.050
هذه مسألة اخرى غير الاولى قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والسبب الثالث المرض يبيح الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. تعلمون المريض مما عذر في هذه الشريعة وقد ذكرت لكم واظن انقطع الوقت

155
00:54:10.050 --> 00:54:26.900
قبل ان اتم اسباب التخفيف فذكرنا منها السفر ومنها كذلك المرض صلي قائما فان لم تستطع فقاعده فان لم تستطع فعلى جنب. ولذلك الحال مستحاضة وكذلك من به سلس البول يخفف عنه

156
00:54:26.900 --> 00:54:50.450
ومن به جرح لا يتوقف دم. فاهل الاعذار كثيرون. وسيشير المؤلف ربما الى حديث حملة بنت جحش وحديث سهلة وان رسول الله صلى الله عليه وسلم اباح لهما الجمع وكذلك ان يجمع بين الصلاتين في غسل واحد. مع ان الاستحاضة لا يجب لها الغسل على الرأي. ماذا؟ الصحيح ليس الى

157
00:54:50.450 --> 00:55:17.100
لها الا غسل واحد ولا يجب ان المستحاضة لكل صلاة وانما تتوضأ لكل صلاة قال المرض يبيح الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء اذا لحقه بتركه مشقة وظعف اه هذي مثلا لو دخلنا فيها تحتاج الى وقت ولا اظن يعني الوقت يعني ليس فيه وقت كبير حتى نتكلم عنها ولكن نتكلم بايجابية

158
00:55:17.900 --> 00:55:38.300
المشقة ايها الاخوة ليست على اطلاقها. فهناك مشقة عظيمة فادحة تؤدي الى ذهاب الناس او طرف من الاطراف فهذه لا يجوز للانسان ان يأخذ بماذا بالعزيمة ويترك الرخصة يجب عليه ان يأخذ بماذا؟ بالرخصة ويترك العزيمة. انسان مضطر

159
00:55:38.300 --> 00:55:58.300
في فلاة ان لم يأكل من الميتة يموت هذا لا يجوز له ان يتركها بل يجب عليه ان يأكلها. لان روحه ستزهق وتعلمون اهمية ومكانة وعظم رح المؤمن عند الله تعالى. وان الله سبحانه وتعالى فضل نفس المؤمن على بيته ما عظمه

160
00:55:58.700 --> 00:56:21.000
اذا هذه التي تؤدي الى ذهاب الناس او الى ذهاب طرف او مرض مزمن يقعد الانسان فهذه انما يجب ان يؤخذ بالرغم وعكسها مرض خفيف. بعض الناس يتكاسل فيه كسل فيه مثلا صداع بسيط فيه الم وفيه رجله في سنه قليل جدا. هذا

161
00:56:21.000 --> 00:56:40.750
هذا مرض خفيف يندر ان يسلب منه احد وهناك المشقة المتوسطة فانت انظر ان كانت اقرب الى المشقة الكبرى فالحقها بها. ويكون لك العذر وان كانت اقرب الى الخفيفة. هذا بايجاز والا المسألة تحتاج

162
00:56:40.750 --> 00:56:58.150
الى تحصيل ولعلها تأتي مناسبة ان شاء الله فنعرض للقاعدة عموما ونقصد القول فيه قال لان ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بين الظهر والعصر والمغرب

163
00:56:58.150 --> 00:57:18.150
العشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر متفق عليه. وفي بعض الروايات من غير خوف ولا سحر. قالوا ما بقي الا المرض وفي رواية ومن هنا اخذ البعض بانه يجوز الجمع لبعض الاعذار ايضا. ولا نتكلم عن هذه المسألة لان هناك من توسع فيها

164
00:57:18.150 --> 00:57:37.950
المؤلف هنا حمله على انه المرض فنقف عند ذلك اذا المرض ايها الاخوة هو عذر من الاعذار. لا شك بل هو يأتي في مقدمة الاذان قال وقد اجمعنا على ان الجمع لا يجوز لغير عذر ولم يبق الا المرض

165
00:57:38.150 --> 00:57:53.150
ولان النبي صلى الله جاء في رواية ايضا ذكر المرض ولا مرض قال ولان النبي صلى الله عليه واله ذلك يوجد من بعض الناس من يتخذ هذا وسيلة فيؤخر بعض الصلوات فيجمعه حتى من بعض من ينتسبون الى

166
00:57:53.150 --> 00:58:16.700
العلم لا اقصد هنا في بعض البلاد الاسلامية هذي حقيقة حجة واهية قال ولان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر سهلة بنت سهيل. جاء بها المؤلف نعم وحملة بنت جحش زينب بنت جحش زينب هي زوج الرسول صلى الله عليه وسلم محنا هي اختها وحنا هي التي مرت بنا في ماذا في كتاب

167
00:58:16.700 --> 00:58:28.550
اني امرأة السحاب فلا اطهر الى اخره جاء في حديثها وبين له صلى الله على محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة