﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.300
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فسبق

2
00:00:28.300 --> 00:00:48.300
حديث عما يتعلق بتأليف اصول الفقه واعتباره علما ولقبا علاه على الفن فقال الناظم رحمه الله تعالى ادلة الفقه الاصول مجملة وقيل معرفة ما يدل له طرق استفادة والمستفيد وعارف بها الاصول

3
00:00:48.300 --> 00:01:08.300
ذكر في هذا الحد السيوطي رحمه الله تعالى مغيرا ومبدلا ما جنح اليه صاحب العصا وهو ان اصول الفقه محصور فيه ركن واحد وهو ادلة الفقه الاجمالية. وزاد عليه بانه يدخل تحته كذلك

4
00:01:08.300 --> 00:01:38.200
وهما طرق الاستفادة والمراد بها مرجحات والثالث حال المسلمين او طرق المستفيد المراد به المجتهد. وبعضهم يرى ان هذه الثلاث كلها داخلة في مسمى اصول الفقه وبعضهم يسقط الاخير يجعل محصورا في اثنين وجناح صاحب العصر الى انه محصور في شيء واحد

5
00:01:38.200 --> 00:01:58.200
وهو ادلة الفقه الاجمالية. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى تبعا للعصر جمع الجوامع وهو يحذو حذوه والفقه علم كل حكم شرعي. نعم. والفقه علم حكم شرع عملي. مكتسب من طرق لم تجمل. والفقه

6
00:01:58.200 --> 00:02:31.750
علم حكم شرع عملي مكتسب من طرق لم تجمل. وفي الاصل العلم بالاحكام الشرعية عملية الرفع بدون تاء مكتسب من ادلتها التفصيلية. يكتسب وبعضهم يرى المكتسبة وليس كذلك او المكتسبات وليس كذلك انما المراد به وصف للعلم. علم قال المكتسب مكتسب بالرحم على انه نعت

7
00:02:31.750 --> 00:02:58.450
العلم احترازا عن العلم الضروري. ولا يسمى فقها كما سيأتيه والفقه علم حكم شرع عملي. المصنف رحمه الله تعالى الناظم كاصله عرف الفقه ولن نعرف الاصول. لم يعرف الاصول. حينئذ اعترض عليه قرظ عليه

8
00:02:58.450 --> 00:03:18.450
بانه ما دام انه لم يعرف اصول الفقه باعتبار مفرديه حينئذ لا داعي لان ان يعرف الفقه بان قوله ادلة الفقه اصول مجملة او اصول الفقه دلائل الفقه الاجمالية هذا تعريف

9
00:03:18.450 --> 00:03:38.450
اصول الفقه باعتباره علما ولقبا للفن. فلا ينظر الى مفرديه. ومن عرف اصول الفقه باعتبار مفرديه نظر الى انا التركيب فيذكر معنى الاصول ويذكر معنى الفقه. من ترك هذا النوع حينئذ يعرف اصول الفقه باعتباره علما

10
00:03:38.450 --> 00:04:08.450
اذا لماذا يأتي الى الجزء الثاني من المركب الاضافي فيعرفه؟ اعترض عليه بانه لا داعي لتعريفه لانه انما عرفه اصول الفقه باعتبار المعنى العلمي. لا باعتبار المعنى التركيبي الاظافي والفقه الواقع جزءا من المعنى العلمي لا معنى له. اصول الفقه بعد نقله وجعله علما

11
00:04:08.450 --> 00:04:28.450
فني قلنا اصول من زي وكذلك الفقه فلا معنى لها فلا معنى فلا ينظر للاصول من حيث المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاح ولا ينظر الى الفقه من حيث المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. بل لا معنى لها البتة. فاصول الفقه علما كزيد

12
00:04:28.450 --> 00:04:48.450
زاهية ده زه لا يدل على معنى الزيت ولا على بعض معناه. ويه كذلك لا يدل على الزيت على معنى زيد على بعضهم على كذلك ده مثله. حينئذ لما جعل اصول الفقه علما على الفن صار مثل زيد. فلا ينظر الى كلمة

13
00:04:48.450 --> 00:05:08.450
ولا ينظر الى كلمة الفقه. اذا الفقه الواقع جزءا من المعنى العلني لا معنى له كالزاي من زيد حتى نعرفهم ولهذا لم يتعرض لتعريف جزئه الاول يعني اصوله ما عرفه انما عرف الجزء الثاني وهو وهو الفقه

14
00:05:08.450 --> 00:05:35.100
ما دام انك اسقطت الجزء الاول المضاف لكونه ليس ليس شغلك من حيث تعريف اصول الفقه بالمعنى اللقبي حينئذ كان الاصل اسقاط الجزء الثاني. واما ابن الحاج وغيره فانما عرفوه لانهم ذكروا معنى اصول الفقه مرتبا اظافيا. عن ابن حازم عرف النوعين

15
00:05:35.100 --> 00:05:55.100
عرف اصول الفقه بالمعنى النقبي وعرف كذلك اصول الفقه بالمعنى التركيبي قبل نقله وجعله علما على الفن. حينئذ ذكر اصول والعصر لغة والعصر اصطلاحا وذكر الفقه اذا لا اشكال فيه. من ذكر التعريفين لا اشكال في تعريف كل جزء من المضاف والمضاف

16
00:05:55.100 --> 00:06:16.600
واما ابن الحاجب وغيره فانما عرفوه لانهم ذكروا معنى اصول الفقه مركبا اضافيا. لتوقف معرفة المركب على معرفة فتعرضوا لتعريف طرفيه ثم عرفوه باعتبار المعنى اللقبي. وهذا الذي صرنا عليه في المقدمة السابقة

17
00:06:16.600 --> 00:06:43.750
انه يعرف اصول الفقه اولا باعتبار طرفيه باعتبار كونه مركبا تركيبا اظافيا حينئذ ينظر في كل جزء من من جزئين ثم يعرض بالمعنى اللقبي هذا الذي يعتمد واجيب هنا بانه يعني اجيب عن المصنف لماذا ذكر الفقه؟ هل هو استطرادا؟ هل هو حشو؟ اجيب بانه لاحظ المعنى

18
00:06:43.750 --> 00:07:03.750
وفي تتميما للفائدة. قاله البناني في حاشيته. لاحظ ماذا؟ المعنى الاضافي. تتميما للفائدة. اراد ان يتمم الفائدة على الطالب وعلى الحافظ لمتنه جمع الجوامع فلاحظ المعنى الاظافي فعرف الفقه. واما باعتبار تعريفه

19
00:07:03.750 --> 00:07:32.500
في السابق لاصول الفقه باعتباره علما ولقبا فلا داعي للفقه. ولكن لما عرفه وانتهى منه حينئذ استحضر المعنى الاظافي فعرف الفقه عرف الفقه. وقيل لما كان بين الاصول والفقه غاية المناسبة والارتباط لا شك ان بينهما ارتباطا كبيرا. اذ الفقه علم الحلال والحرام علم الحلال والحرام

20
00:07:32.500 --> 00:08:02.500
ومستفاد من علم اصول الفقه. فعلم الاصول اصله وفرعه هو الفقه. ناسب تعنيفه عقب تعريفه لالتفات النفس الى بيانه عند التعرظ لبيان الاصول وكفى به داعيا. يعني عرف الفقه من باب ملاحظة الارتباط والعلاقة بين الفنين اصول الفقه والفقه

21
00:08:02.500 --> 00:08:19.850
لا ينفك الفقه باعتبار النظر في الدليل عن اصول الفقه سيأتي نتمة معنيين للفقه عند الاصوليين وعند الفقهاء. الفقه عند الفقهاء حفظ المسائل. ولو لم ينظر في وجه الاستنباط والنظر فيه في الادلة. هذا مقدم

22
00:08:19.850 --> 00:08:39.850
هذا هذا مقلد. واما بالمعنى الاصولي العلم بالاحكام الشرعية المكتسب. لابد ان يكون ناظرا في الادلة ويستخرج الاحكام من ادلتها. هذا يدخل في بل يختص بالمجتهد. والاول يعم المجتهد والمقلد. العلاقة

23
00:08:39.850 --> 00:08:59.850
اين الاصول؟ اصول الفقه وبين الفقه علاقة حميمة قوية. عند من؟ عند من ينظر في ادلة الاحكام الشرعية مستنبطا منها الاحكام يعني عند المرتهين. وهذا لا شك انه مهم. ولذلك قيل ناسب تعريفه عقب تعريفه لالتفات

24
00:08:59.850 --> 00:09:22.950
الى بيانه عند التعرض لبيان الاصول وكفى به داعيا. اما يعرف اصول الفقه ادلة الفقه الاجمالية. اذا ما هو هذا الفقه؟ يحتاج الى الى حينئذ يكون كذلك تتميما للفائدة يعني ليس له علاقة من حيث ما يتعلق باصول الفقه من حيث كونه علما ولقبا على الفن. وابلغ منه

25
00:09:22.950 --> 00:09:46.850
الاجابة ان لفظ اصول الفقه لما كان لقبا مشعرا بمدح هذا الفن بابتناء الفقه عليه ولا شبهة في توقف المدح بذلك على معرفة الفقه ان الفقه ذو خطر وقدر والا فلا مدح بذلك الابتلاء. اذا لاحظ

26
00:09:46.850 --> 00:10:16.300
فيه ان ثم ارتباطا ومناسبة بين الفقه واصوله. لما نظر في التركيب الاظافي ونقل الى المعنى اللقبي. لماذا؟ قالوا اشعارا بمدح هذا الفن. اي فن؟ الاصول ام الفقه  الاصول المدح هنا للاصول. في الاصول الفقهية باعتبار كونه تركيبا. نقل

27
00:10:16.800 --> 00:10:36.800
لاي سبب للاشعار بان هذا الفن هو اصل لعلم ذي خطر كبير. وهو علم الحلال والحرام واما ما قيل من انه تفسير للفقه من قوله دلائل الفقه هذا في الاصل او ما قاله هنا ادلة الفقه

28
00:10:36.800 --> 00:10:56.800
لانه قد يقال بانه عرف الفقه لانه ذكره في ضمن التعريف السابق. ادلة الفقه الاصول مجملا. اذا ذكر جزءا في معنى اصول الفقه من حيث كونه علما ولاقبا. فاحتاج الى تعريفه. واحتاج الى تعريفه. هذا فاسد لا يصح

29
00:10:56.800 --> 00:11:16.900
لماذا لان ادلة الفقه الاصول ادلة الفقه الاجمالية هذا وقع تعريفة معرفة ويشترط في المعرف ان يكون معلوما عند عند السامع ولا ما صح لان عندنا معرف وتعريف معرف معرف

30
00:11:16.900 --> 00:11:36.900
وتعريف. ما هو المعرف؟ اصول الفقه. هل هو معلوم او مجهول؟ مجهول. اردنا تعريفه. نعرفه بمجهول او بمعلوم بمعلوم. اذا لا حاجة لا الا تعلم هذا فاسد. لانه يؤدي الى ان ثم ما في التركيب الذي وقع تعريفا ان

31
00:11:36.900 --> 00:11:56.900
مجهولة وليس الامر كذلك. واما ما قيل من انه تفسير للفقه من قوله دلائل الفقه وقول الناظم ادلة الفقه فحينئذ يسقط السؤال من اصله. يعني لو كان التعريف هنا لقوله الفقه من قوله ادلة الفقه لما ورد اعتراض

32
00:11:56.900 --> 00:12:16.900
لما ورد اعتراض ففيه يعني اعتراض ان قضية جعله جزءا من المعرف ان لا يحتاج الى بيان لان اجزاء التعريف لا بد ان تكون معلومة عند السامع قبل فتذكر له محمولة عليه

33
00:12:16.900 --> 00:12:36.900
لتنكشف له الحقيقة المجهولة عندهم. يعني اذا قيل بان الفقه انما عرفه لكونه جزءا في تعريف اصول الفقه علما ولقبا حينئذ لا حاجة الى تعريف. سقط الاعتراض وسقط التعريف من اصل. لماذا؟ لانه معلوم عند عند السامع. اذ هذا

34
00:12:36.900 --> 00:12:55.600
في المعرفات التعريف لا بد ان يكون بشيء بشيء معلوم. اذا عرفنا لماذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تعريف الفقهي هو اولى ما يقال بانه اما انه لاحظ المعنى الاظافي واما انه لاحظ الارتباط بين

35
00:12:56.300 --> 00:13:16.300
بين الاصول وبين الفقه لكون يعني كون اصول الفقه مشعرا بنقله يعني وجعله علما على العلم المسمى مشعرا بخطر هذا الفني. وعلى ما ذكرناه سابقا يعرف اصول الفقه باعتبار كونه مركبا تركيبا اضافيا

36
00:13:16.300 --> 00:13:36.150
حينئذ لابد من النظر في الجزئين. الجزء الاول الاصول وعرفناه فيما سبق. والجزء الثاني المضاف اليه وهو الفقه ونحتاج الى تعريفه من حيث اللغة الاصطلاح. ولكن من عرف اصول الفقه باعتبار كونه

37
00:13:36.250 --> 00:14:04.650
مركبا تركيبا اضافيا اختلفوا فيما بينهم. هل الاولى ان يقدم تعريف اصول على الفقه او يعرف الفقه اولا ثم بعد ذلك يعرف الاصول. طريقتان مشهورتان للاصولية. قال ابن قدامة الروضة واعلم انك لا تعلم معنى اصول الفقه معنى اصول الفقه قبل معرفة معنى الفقه

38
00:14:05.050 --> 00:14:25.050
اذا ما الذي يقدم اولا؟ تعريف الفقه؟ ولذلك ابن قدامة في الروضة عرف اصول عرف الفقه ولم يعرف الاصول يعني عرف الجزء الثاني ولم يعرف الجزء الاول لانه يمكن معرفته بالنظر في معناه اللغوي بل هو المراد اصله المراد به ما بني

39
00:14:25.050 --> 00:14:45.050
عليه غيره. والدليل كذلك. واما الفقه فهو الذي يحتاج الى الى تعنيف. اذا قال ابن قدامة انك لا تعلم معنى اصول الفقه قبل معرفة معنى الفقه. وعليه على هذا يلزم تقديم تعريف الفقه على تعريف

40
00:14:45.050 --> 00:15:05.050
اصول الفقه لانه مركب اضافي. ولن يعرف المضاف قبل معرفة مضاف اليه. لن يعرف قبل معرفة المضاف اليه. اصول الفقه نعرف اولا ما هو الفقه؟ ثم بعد ذلك نعرف ان الاصول

41
00:15:05.050 --> 00:15:28.350
هي للفقه. فوجب معرفة معنى الفقه اولا ثم معرفة معنى الاصول ثانيا. وسار على هذه طريقة غزالة في المستصفى والجويني في البرهان والعامل في الاحكام وابو يعلى في العدة وابو الخطاب حنبلي كذلك ابو يعلى حنبلي في

42
00:15:28.350 --> 00:15:48.350
وغيرهم جروا على تقديم تعريف الفقه على الاصول. والطريقة الثانية وهي عكس ما سبق ان يقدم تعريف المضاف الاصول على تعريف المضاف اليه. الذي هو الفقه. وهذا شائع كثير. وسار على هذا الشيرازي

43
00:15:48.350 --> 00:16:14.450
اسحاق لشرح اللمع والرازي في المحصول والزركشي في البحر المحيط وغيرهم ساروا على تقديم اصول على على الفقه. قال في الابهاج السبكي الكبير. ونبدأ في ذلك بتعريف مضاف الذي هو اصول. وليس كما توهم بعض الناس

44
00:16:14.750 --> 00:16:32.450
من انه يعتنى بالبداءة بالمضاف اليه. اذا المسألة ليست اصطلاحية فحسب قد يقال بانه في الجملة انه من باب الترتيب فيه تصنيف. فمن رأى تقديم الاصول على الفقه او رأى تقديم

45
00:16:32.450 --> 00:16:52.450
على الاصول لا مشاحة فيه في الاصطلاح في التأليف يعني. لكن وجدنا ان صاحب الابهات يوهم من قدم الفقه على على الاصول فنبدأ في ذلك بتعنيف المضاف الذي هو اصول وليس كما توهم بعض الناس من انه يعتنى بالبداءة

46
00:16:52.450 --> 00:17:13.400
المضاف اليه لماذا؟ يعرف الفقه كما سار عليه ابن قدامة وغزالي وغيرهم محتجا بان المضاف يتعرف بتأليف المضافين  مضاف يتعرف بتأليف المضاف اليه. حينئذ ماذا نصنع؟ نقدم الاصل. اذا كان التعريف

47
00:17:13.400 --> 00:17:32.600
اكتسبوا من المضاف اليه حينئذ صار المضاف اليه اصلا فيقدم لانه معرفة لانه معرفة ثم بعد ذلك ننظر في المضاف الذي هو نكرة واستفاد تعريفا من من ذلك. لان نقول يعني في رد هذا القول التعريف

48
00:17:33.100 --> 00:17:59.500
نوعان يعني تعريفه نوعان. تعريف مقابل التنكير الذي يدعيه النحات عند النحات تأليف مقابل التنكير وهو الذي يكتسبه المضاف من المضاف اليه اصول والفقه معرفة اكتسب اصول المضاف تعريف بسبب اضافته الى الفقه وهو معرفة

49
00:17:59.500 --> 00:18:24.700
وتعريف اخر مقابل الجهل مقابل الجهل وهو المقصود هنا. وهذا لا يكتسبه المضاف من المضاف اليه. حينئذ لابد من النظر في الاصول اولا ثم بعد ذلك النظر في المضاف اليه وهو الفقه. قال القرافي في نفائس الاصول اصول الفقه مركب من المضاف له رأي

50
00:18:24.700 --> 00:18:44.700
ونحتاج الى تعريف اصول الفقه باعتبار كونه علما ونقبا على الفن. وننظر في معنى اصول واما الفقه فنهجره لا داعي له. لا داعي له. لماذا؟ لان المضاف اليه هنا ليس جزءا. من مسمى اصول الفقه من

51
00:18:44.700 --> 00:19:04.700
حيث كونه علما ولقبا على الفن. فلا نحتاج الى تعريفه اصلا. وهذا قول فرض به القرافي رحمه الله تعالى. اصول الفقه مركب اذكره في النفائس الجزء الاول صفحة مئة واثنعش. اصول الفقه مركب من المضاف الذي هو الاصول. ومن الفقه

52
00:19:04.700 --> 00:19:24.700
الذي هو المضاف اليه. فاللازم عن هذا التركيب معرفة الاصول ومعرفة نسبته الخاصة خاصة الى الفقه لا نفس الفقه. يعني ما دام انه مركب تركيبا اظافيا حينئذ نحتاج الى امرين. اولا

53
00:19:24.700 --> 00:19:44.700
معرفة المضاف. ثانيا معرفة النسبة بين المضاف والمضاف اليه. وهو المعنى الاضافي يعني الاصول المنسوبة الى الى الفقه. الادلة المنسوبة الى الفقه. هذا الذي نحتاجه. واما معنى الفقه فلا داعي

54
00:19:44.700 --> 00:20:04.700
له لانه ليس جزءا للمعنى الذي اردناه من معنى اصول الفقه باعتباره علما ولا يقول رحمه الله تعالى اصول الفقه مركب من المضاف والذي هو الاصول ومن الفقه الذي هو المضاف اليه. وهذا واضح يلزم عن هذا الترتيب ما هو؟ معرفة الاصول

55
00:20:04.850 --> 00:20:24.850
معرفة الاصول. هذا اولا. ثانيا معرفة نسبته الاصول يعني الخاصة الى الفقه لا نفس الفقه لا نحتاج الى تعريف. فالمضاف اليه لا يدخل في حقيقة مضاعف. ولام زيد غلام زيد. عندنا حقيقتان

56
00:20:24.850 --> 00:20:51.150
هنا غلام وزيد. ماذا استفدنا من الاظافة نسبة الغلام الى الى زيد على وجه مخصوص. هل زيد داخل في حقيقة الغلام؟ قطعا لا. اذا داخل معناه فيه دخل في بذاته وليس داخلا في حقيقته. اذا الغلام له حقيقة مستقلة وزيد له حقيقة مستقلة. الاظافة هنا

57
00:20:51.150 --> 00:21:13.700
استفدنا النسبة بمعنى ان هذا الغلام منسوب الى زيد لا الى غيره. اصول الفقه اصول منسوبة قواعد ادلة منسوبة الى الفقه وليست منسوبة للحديث ولا الى التفسير مثلا. حينئذ ليس ثم فائدة من المضاف اليه الا افادة النسبة

58
00:21:13.700 --> 00:21:33.700
لان المضاف منسوب الى المضاف اليه وهذا له وجه. فالمضاف اليه لا يدخل في حقيقة المظاعف بل نسبته اليه فقط الى ان قال وهذا هو السر في ان اصول الفقه قد يوجد بدون الفقه. نعم. قد قد يكون وصوليا

59
00:21:33.700 --> 00:21:53.700
وما شم رائحة الفقه يمكن او لا؟ نعم موجود. قد يكون اصوليا وما شم رائحة الفقه حينئذ نقول هذا يدل على ماذا؟ على ان الفقه ليس جزءا من مسمى اوصول الفقه. اذ لو كان لا

60
00:21:53.700 --> 00:22:13.700
توجد اصولي الا وهو فقيه لكان الفقه داخلا في مسمى اصول الفقه. وليس الامر كذلك. صارت الادلة والجزئيات هي مسمى اصول الفقه وليس هذا مراد باتفاق ليس هذا مرادا عند الاصوليين. وهذا هو السر في ان اصول الفقه قد

61
00:22:13.700 --> 00:22:33.700
يوجد بدون الفقه. وفي قولهم هذا اصولي وليس بفقيه. لان الفقه لم يدخل في حقيقة الاصول. بل النسبة اليه فقط. كقولهم غذاء الانسان. غذاء الانسان غذاء هذا مطلق. غذاء الانسان غذاء

62
00:22:33.700 --> 00:22:53.100
الحيوان غذائي الى اخره انواع فاذا قلت غذاء الانسان ماذا استفدت من هذا التركيب نسبة الغذاء الى الانسان. هل حقيقة الانسان وهي كون حيوان ناطق داخلة في مسمى الغذاء؟ الجواب لا

63
00:22:53.100 --> 00:23:13.100
قولهم غذاء الانسان ونومه ومسكنه لم يدخل الانسان في شيء من تلك الحقائق بل النسبة اليه فقط كلامه رحمه الله تعالى. اذا هناك من يرى انه لا حاجة الى تعريف اصول الفقه اصلا القراء في

64
00:23:13.100 --> 00:23:36.600
هنا فائسه وهذه نفائس الاصول كتاب جيد جدا. الفقه عرفناه ما السبب فيه هنا ونحن نجتهد في شرح التعريف بناء على انه لابد من ذكر التعريفين يعني تعريف التركيبي الفقه مصدر فقه

65
00:23:37.100 --> 00:24:14.300
مصدر فقه. يقال فقه على وزن فعله وفقها وفقها يعني مثلث العين مثلث القاف فقه فقه فقهاء مثله. لكن ما كان مثلث العين قد يختلف معناه باختلاف الحركة. وقد يتفق معناه مع اختلاف الحركة. فكمل وكمل وكمل

66
00:24:14.300 --> 00:24:34.300
مثلث الميم لكنه لا يختلف المعنى. لا يختلف المعنى وانما مجرد لفظ فقط. يعني العرب نطقت به بالفتح وبالكسر وبالعين تفننوا فيه. ثوبه على وزن فاعل وفعل وفعل. واما فقه وفقه وفقه يختلف المعنى. فكلما تغيرت حركة

67
00:24:34.300 --> 00:24:54.050
حين تجدد معنا لم يكن لم يكن موجودا سابقا. مع وجود اصل المعنى اللغوي. وهو مطلق قل فهمي او مطلق الفهم. اذا الفقه مصدر فقها. قالوا فقه بكسر القاف وضمها وفتحها

68
00:24:54.100 --> 00:25:26.900
الاول هو فقه لمطلق الفهم مطلق الفهم يعني فهم ليس مقيدا بشيء مطلقا. لان الفهم قد يقيد فهم الاشياء الغامضة الدقيقة. فهم الاشياء الظاهرة  قد يكون فهما باعتبار غيره من حيث السرعة وعدمها كما هو الشأن فيه فقها. اذا لمطلق الفهم اذا فهم كل من فهم

69
00:25:26.900 --> 00:25:46.900
وجد عنده اصل الفهم يقال فقه زيد. فقه زيد اذا قلت فقه زيد باعتبار دراسته النحو. ليس بمدح له ليس ليس بمدح لهم. يعني فقه زيد الفقه يعني العلم. حينئذ يكون فيه اشارة الى انه

70
00:25:46.900 --> 00:26:06.900
بدأ يفهم اصل الفهم موجود عنده ولا يفهم منه الكمال. فالاول فقه لمطلق الفهم اذا فهم واسم منه على وزن فاعل. على وزني سمع ما هو سامع. فاقه وفاعل. والثاني فقهاء

71
00:26:06.900 --> 00:26:34.800
بضم العين وذلك اذا صار الفقه له سجية وملكا صار له ملكا وفقه زيد في زيادة فقه زيد عنده شيء من الفهم ودرس الفقه لكنه بعد لم يشتد عوده. فاذا صار متقنا وعنده ملكة في الاستنباط ونحو ذلك والتقعيد والتأصيل

72
00:26:34.800 --> 00:27:02.500
زيد يعني صار عنده ملكة وسجية. واسم الفاعل منه على وزن ماذا بحثا فقيه على وزن ماذا؟ فعيل مثل ماذا؟ كرما فهو كريم شرف فهو شريف. اذا فقه فهو فهو فقيه. والاول فاقه. نعم. اذا فقه اذا صار الفقه له سديد

73
00:27:02.500 --> 00:27:27.350
اسم الفاعل منه على وزن فعيل شرف فهو شريف. والثالث فقه الفتح وهذا يكون باعتبار غيره الاول والثاني فقه وفقه الوصف من حيث المعنى باعتبار الموصوف. وهنا فقه باعتبار غيره. اذا قلت فقه زيد الناس يعني

74
00:27:27.350 --> 00:27:47.350
سبقهم في الفقه. حينئذ النظر لا يكون باعتبار نفسه فحسب. وانما يكون باعتبار غيره. والثالث فقه اذا ظهر على غيره اي اذا سبق غيره في الفهم فيقال فقه واسم فاعله على زينة

75
00:27:47.350 --> 00:28:17.650
غلب فهو غالب. سمع وغلبه يأتي منهما اسم الفاعل على وزينة فاعل فعول يأتي على زينة زينة فعينه قاله القرافي. قال في القاموس فقهاك كرما وفرح فهو فقيه. وفقها كندوسا. فقهاء ككرما. وفرح فهو فقيه

76
00:28:17.650 --> 00:28:37.650
وفقها كندوسا. فرح بمعنى انه مسموع فيه. مسموع فيه. والعاصم فيه ان يأتي على وزن على وزن فاعل. فاذا سمع فيه مع وزن فاعل والاصل فيه فقيه حينئذ يحكى فيه الوزنان. ومثله في معجم مقاييس اللغة والصحة

77
00:28:37.650 --> 00:28:57.650
وانكر بعضهم فقهاء. لا وجود له في لسان عرب. انما هو صنعة من بعض اهل اللغة. قياسا على على وانما المسموع فقه وفقها. واما فقه فهذا انكره بعضهم يعني اذا ظهر على غيره. لانه لم

78
00:28:57.650 --> 00:29:17.650
يرد في اللغة بهذا المعنى والله اعلم. اثبته الحافظ ابن حجر في الفتح في الجزء الاول صفحة مئة وثمانية وتسعين والفقهاء مسموع ونسبه في النفائس نفائس اصول القرافلي بن عطية في تفسيره

79
00:29:17.650 --> 00:29:37.650
موضعه من وقف عليه فليخبرناه. نسبه في النفائس لابن عطية في تفسير انه قال فقه مسموع. وكذلك الحافظ ابن حجر في في الفتح الجزء الاول ثمانية وتسعين ومئة. الفقه له معنيان على المشهور. ويمكن نزيد معنى ثالثا وهو المعنى

80
00:29:37.650 --> 00:29:57.650
الشرعي الذي نقول له ثلاثة معاني. معنى في اللغة ومعنى شرعي ومعنى في الاصطلاح. يعني يعرف في الفقه من حيث اللغة استعمال اللغة ويعرف الفقه باعتبار المعنى الشرعي يعني له حقيقة شرعية استعملها الشعب

81
00:29:57.650 --> 00:30:17.650
مثل ماذا الصلاة لها معنى لغوي ولها معنى شرعي. والفقه يزيد بان له معنى اصطلاحيا. عند ارباب الفقه واربع الاصول. فاما معناه في اللغة فاختلفوا فيه على اقوال عديدة. اشهرها ثلاثة هي التي نقف معها. الاول

82
00:30:17.650 --> 00:30:47.650
انه الفهم مطلقا الفقه لغة الفهم مطلقا يعني بدون قيد بدون فيشمل القول الثاني والثالث لانه اعم. وعليه اكثر الاصوليين جمهور الاصوليين على هذا القول وهو ان الفقه في اللغة هو الفهم. لان العلم يكون عنه. العلم يكون ثمرة للفقه. قال الطوفي

83
00:30:47.650 --> 00:31:15.000
اذا كان العلم ثمرة للفهم صار عينه او مغايرا له صار مغايرا له بمعنى اننا لا ندعي بان العلم هو عين الفهم كما سيأتي القول المازني. وانما العلم نتيجة الفهم. نتيجة الفهم. ثمرة الفهم. فالعلم يكون عن الفهم. قال الطوفي

84
00:31:15.100 --> 00:31:36.650
ترحل بلبل ومما يدل على تغايرهما. يعني الفقه والعلم ان الفقه يتعلق بالمعاني دون اعيان يتعلق بالمعاني دون الاعياد. فتقول فقهت المسألة. ولا تقل فقهت السماء. يعني معنى لفظ السماء لان السماء

85
00:31:36.650 --> 00:32:08.050
اول شيء تقول جن المسألة هي معنى من المعنى فيتعلق الفقه في المعاني ولا يتعلق بي بالاعيان. والعلم يتعلق بهما. علمت السماء يعني معنى كلمة  وتقول علمت المسألة. فالعلم يتعلق بالمعاني والاعيان. يعني بالمعقولات وبالمحسوسات. واما

86
00:32:08.050 --> 00:32:28.050
فقه فهو خاص بالمعقولات. فيصح ان يقال علمت معنى كلامك وفهمته. اذا ثم مغايرة بين العلم والفهم بين العلم والفقه بين العلم والفقه. وذهب بعضهم الى ان الفقه بمعنى العلم قال المازري

87
00:32:28.050 --> 00:32:58.050
البرهان فيما نقله عنه في النفائس الفقه والفهم والطب والشعر والعلم خمس عبارات لمعنى واحد خمس عبارات بمعنى واحد الفقه والفهم والطب والشعر والعلم هذي خمس عبارات كلمات واحد غير انه اشتهر بعضها في بعض انواع الفهم. يعني كلها مشتركة في معنى واحد. الا انه غلب استعمال الفقه في

88
00:32:58.050 --> 00:33:23.400
وغلب استعمال الطب في فهم شيء اخر والا هي مسماها واحد. غير انه اشتهر اشتهر بعضها في بعض انواع الفهم فاشتهر الطب في معرفة احوال مزاج الانسان طبيبة فالذي يفهم احوال مزاج الانسان هذا فهمه لكنه يسمى طبا يسمى طبا والشعر في معرفة الاوزان

89
00:33:24.050 --> 00:33:45.950
والفقه في معرفة الاحكام. والا فالعرب تقول رجل طبيب. طبيب لا يختص بطبيب الطبيب هذا خاص لا. وانما كل من خبر شيئا ما وفهمه وصار له سدية فيه يقال عنه انه انه طبيب طبيب بي كذا وهذا فتقول عرب

90
00:33:45.950 --> 00:34:05.950
رجل طبيب اذا كان عالما اذا كان عالما. قال الشاعر وان تسألوني بالنساء فانني خبير في اجواء النساء طبيب اي عارف. هذا متخصص. اي كلية؟ لا ادري. اذا الصحيح انه

91
00:34:05.950 --> 00:34:25.950
ثم مغايرة بين الفهم والعلم. يعني بين الفقه والعلم. وما ادعاه المنزلي هذا مردود بما نقله اهل اللغة بان الفقه هو الفهم. ولا شك ان الفقه والفهم مغاير للعلم. من ذلك ما ذكره الطوفي

92
00:34:25.950 --> 00:34:45.950
ان العرب استعملت العلم متعلقا بالمعاني والاعيان. ولم تستعمل الفقه كذلك. فدل على ان ثم فرقا بينهما وان اشتركا في قدر معين. ومن ذلك يعني مما يستدل به على ان الفقه في اللغة الفهم مطلقا قوله

93
00:34:45.950 --> 00:35:05.950
تعالى يعني جاء في استعمال العرب وهذه اكبر حجة يحتج بها اصحاب هذا القول وهي حجة سليمة صحيح انه جاء في الشرع مستعملا الفقه في اللغة بمعنى الفهم. قال تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. يعني لا يكاد

94
00:35:05.950 --> 00:35:35.950
يفهمون حديثا. وقوله ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يعني لا لا تفهموه وقوله ما نفقه كثيرا مما تقول يعني ما نفهم كثيرا مما تقول واحلل عقدة من لساني يفقه قول يعني يفهم قول هذا القرآن كثير. وجاء في حديث رب حامل فقه الى

95
00:35:35.950 --> 00:35:55.950
من هو افقه منهم؟ يعني افهم اذا الفقه في اللغة بمعنى الفهم. وجاء مستعملا بذلك المعنى في بخصوص كثيرة في القرآن وكذلك في السنة وهذا القول اصح الاقوال. قال صفي الدين الهندي

96
00:35:55.950 --> 00:36:15.950
لغة هو الفهم مطلقا. هو الحق الذي لا يسوغ غيره. هو الحق الذي لا يسوغ يعني لا يجوز ان يقال بغير هذا القول. اذا الصحيح هو هذا القول. اذا الفهم مطلقا. ما هو الفهم؟ الفهم

97
00:36:15.950 --> 00:36:37.300
هو ادراك معنى الكلام. هذا اشهر ما او اسهل ما يمكن ان نعبر به عن عن الفهم. ادراك معنى الكلام. كلام له معنى ادراكه وعقله هذا يسمى يسمى فهما. والادراك اصول النفس يعني العاقلة

98
00:36:37.300 --> 00:36:57.300
الى المعنى بتمامه. الى المعنى بتمامه. جاء زيد فانت تسمعه فتفهم انه اثبت المجيء بزيد في الزمن الماضي والمجيء وصفه وهو قد وقع هذا الحدث في الزمن واذا فهمت هذا وادركته سمي فهما سمي فهما. اذا ادركت هذا المعنى سمي فهم

99
00:36:57.300 --> 00:37:27.300
اذا الفهم هو ادراك معنى الكلام. وقيل الفهم العلم بمعاني الكلام عند سماعه خاصة العلم بمعاني الكلام عند سماعه خاصة. قاله ابو هلال العسكري قيل هو جودة الذهن من جهة تهيؤه لاقتباس ما يرد عليه من المطالب القانون

100
00:37:27.300 --> 00:37:47.300
بالاحكام. والذهن هو قوة النفس المستعدة لاكتساب العلوم والاراء. وقيل الذهن الاستعداد التام لادراك العلوم والمعارف بالفكر. واحسن ما يعبر به ما ذكرناه. ادراك معنى الكلام هذا مقابل لمعنى الفهم

101
00:37:47.300 --> 00:38:16.000
القول الثاني في تفسير الفقه في لسان العرب فهم ما يدق فهم ما ما يدق يدق يفعلون. قالوا دق يدق دقة كما في القول الامر الغامض. دق يدق وليس دق يدق يدق يعني هذا. يضربه. واما دق يدق من الدقة

102
00:38:16.000 --> 00:38:37.800
اذا دق يدق دقة هكذا في القاموس الامر الغامض. اذا فهم ما يدق اي هو الفهم  الفهم الدقيق. لانك اذا فهمت معنى الكلام الفهم يعرف بما ذكر. ادراك معنى الكلام. ثم ادراك معنى الكلام

103
00:38:37.800 --> 00:38:57.800
قد يكون معنى الكلام ظاهرة يفهمه البليد والذكي. والاذكياء مراتب درجات. والبليد دركات حينئذ يكون معنى الكلام مستوي في الجميع اذا كان ظاهرا واضحا بينا فمه البليد الفم الذكي اما اذا كان

104
00:38:57.800 --> 00:39:17.800
معنى الكلام المدلول علي بالجملة الاسمية والفعلية لا يفهمه كل احد. انما الذكي او بعض الاذكياء حينئذ نقول هذا فهم ما يدق فهم دقيق فهم شيء او لامر غامض. فهم ما يدق اي هو الفهم الدقيق. فخصصوا الفقه بفهم

105
00:39:17.800 --> 00:39:37.800
من الامور الخفية ام الامور الخفية قاله ابو اسحاق الشرازي بشرح اللمع يعني نصر هذا القوم حيث قال ما نصه في اللغة ما دق وغمظ دق وغمظ ومنه يقال فقهت معنى كلامه

106
00:39:37.800 --> 00:40:04.850
انه يدق ويغمض ولا يقال فقهت ان السماء فوقنا والارض تحتنا وان الماء رطبه التراب يابس يعني هنا من اين دخل عليه باستعمال العرب لما فرقت العرب بين علم وسمع بين علم وفهم من حيث المتعلق بالاعيان والمعاني

107
00:40:04.850 --> 00:40:30.300
قال اذا ثم فرق بين الفهم الدقيق وغيره. قال يقال فقهت معنى كلامه. معنى الكلام هذا معقول وليس بمحسوس واستعملت العرب فقهها ولا يقال فقهت ان السماء فوقنا. ما يحتاج. هل يحتاج ان تخبر الشاطئ تقول السماء فوقنا؟ وانت الان على ارض تمشي؟ هذا لا يحتاج

108
00:40:30.300 --> 00:40:47.600
مع كونه مدلول كلامه مع كونه مدلول كلامه. لكن لما كان هذا يستوي فيه المليد والذكي وصار من الفهوم الواضحة البينة التي لا تحتاج الى تنصيص لا يعبر عنه بالفقه. وهذا

109
00:40:47.600 --> 00:41:07.600
ان الفقه اخص من؟ من العلم. فكل فقه علم وليس كل علم فقها. قال ابن هبيرة هو استخراج الغوامض الاطلاع عليها استخراج الغوامض والاطلاع عليها. اذا على هذا التعريف ان الفقه في اللغة

110
00:41:07.600 --> 00:41:27.600
هو فهم الامور الخفية. واما فهم الامور الواضحة فلا يسمى فقها في في لسان العرب. والدليل هو التفريق بين فقير معنى كلامك ولا يقال فقهت ان السماء فوقنا. هذه هي الحجة. والجواب ان هذا تقييد لما اطلق

111
00:41:27.600 --> 00:41:47.600
في لسان العرب لما اطلق في في لسان العرب. الايات السابقة وغيره كثير جاء استعمال الفقه في مطلق الفهم في مطلق الفهم ولم يرد تقييده بانه لم يستعمل الا في الامور الخفية. بل استعمل واطي

112
00:41:47.600 --> 00:42:07.600
لقى ودخل تحت اللفظ الامور الخفية والامور الظاهرة كما سيأتي. ولذا جاء اطلاق لفظ الفقه في مقابل في دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهم انما يدعون اقوامهم الى اي شيء؟ الى التوحيد. والتوحيد هل هو من ام

113
00:42:07.600 --> 00:42:33.200
الخفية او من الامور الظاهرة والباطنة الظاهرة التوحيد معنى التوحيد هل هو من الامور الخفية او من الامور الظاهرة؟ الامور الظاهرة وجاء اطلاق لفظ الفقه قالوا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقوى. واكثر ما يقول شعيب ما هو اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. هذا من امور اذا اطلق الشارع

114
00:42:33.200 --> 00:42:53.200
مستعملا لفظ الفقهي في فهم الامور الظاهرة الواضحة البينة. حينئذ هل نقول الفقه بانه خاص من الامور الخفية؟ الجواب لا اذا هذا معارض وتقييد لما اطلق العرب فيه لسانهم وجاء في الشرع مستعملا بما استعمله العرب

115
00:42:53.200 --> 00:43:13.200
اذا اطلاق لفظ الفقه في مقابل نفي دعوة ورسل عليهم الصلاة والسلام وهم انما يدعون الى التوحيد اولا وهو من اوضح الواضحات ليس واظحا فحسب وانما هو من اوظح الواظحات. اذ يدل عليه العقل والفطرة

116
00:43:13.200 --> 00:43:33.200
والحس والشرع. العقل يدل على التوحيد. والفطرة تدل على التوحيد والحس يعني ينظر في السماء من خلقها؟ من ابدعها؟ ينظر في الارض وكذلك والشرع اخرنا الشرع لماذا؟ لان الكفار لا يؤمنون به

117
00:43:33.200 --> 00:43:53.200
ما يؤمنون. قالوا يا شعيب يعني قال قوم شعيب لشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول؟ واكثر دعوة شعيب للتوحيد وقال موسى يفقه قولي اي يفهموا. والقول مصدر هنا. قول مصدر. اضيف الى ياء المتكلم. فافاد

118
00:43:53.200 --> 00:44:13.200
العموم فيشمل كل ما يقوله موسى عليه السلام. ومنه التوحيد. اذا امور ظاهرة وامور خفية وجعل اطلاقهم على الجهاد العموم يفقه قولي اي يفهموا والقول مصدر مضاف الى الظمير. فيعم كل ما يتعلق به الفهم. سواء كان ظاهرا

119
00:44:13.200 --> 00:44:36.650
منجليا ام دقيقا خفيا دقيقا خفيا ويلزم على هذا القول بان الفهم ان الفقه هو فهم امور خفية حينئذ ادراك وجوب الصلوات الخمس ليس ليس بفقه. لماذا؟ لان الاحكام الشرعية على نوعين

120
00:44:36.800 --> 00:45:00.900
منها ما هو معلوم من الدين بالضرورة وهذا على هذا القول لا يسمى لا يسمى بالطلب. العلم بالاحكام الشرعية من وجوب الصلاة والصيام ورمضان الى اخره كل ما كان من الواجبات او من المندوبات او المحرمات او المكروهات وهذا اكثر ما يستوي فيه العوام مع

121
00:45:00.900 --> 00:45:22.850
العلماء وهذا لا يسمى فقها على هذا القوم هو فاسد. ولذلك سيأتي معنا ان قولهم العلم وبالاحكام الشرعية المكتسب يجب اسقاط هذا القيد. لان الفقه الصحيح انه عمق جميع الاحكام الشرعية سواء كانت معلومة من الدين بالظرورة او لا. وان اشتهر عند كثير من اصول الفقهاء انه مخصص المكتسب وليس الامر

122
00:45:22.850 --> 00:45:42.850
كذلك اذا يلزم على هذا القول ان الضروري من الاحكام الشرعية لا يسمى فقها وليس كذلك في محل ان شاء الله تعالى. واما قوله يقال فقهت كلامك ولا يقال فقهت ان السماء

123
00:45:42.850 --> 00:46:07.900
يعني هذه حجة ابي اسحاق الشراز رحمه الله تعالى. ومن احتج بهذه الجملة فجوابه ما ذكره الطوفي سابقا ان الفقه يتعلق بالمعاني لا الاعيان والعلم اعم منه. يتعلق بالمعاني والاعيان وهذا مأخوذ من استقراء كلام العرب في استعمالات لفظ الفقه والعلم

124
00:46:07.900 --> 00:46:34.400
قد يقال ما الدليل؟ والدليل والاستقراء والتتبع استقراء حجة بها استقراء التام حجة قطعية والاستقراء الناقص حجة ظنية حجة ظنية كلاهما الاستقراء يعتبر حجة لكن الاستقراء اعتبر حجة قطعية لا يرد. واما الاستقراء الناقص فهذا يعتبر حجة لكنه حجة ظنية

125
00:46:34.400 --> 00:46:54.400
اذا بالاستقراء والنظر في كلام العرام وجدنا انهم يستعملون الفقه ومتعلق الفقه المعاني. ولم ينقل حرف واحدا جعلوا الفقه في مقابل او متعلق الاعيان بخلاف العلم. اي قال علمت ان السماء فوقنا

126
00:46:54.400 --> 00:47:13.950
وعلمت ان الارض تحتنا. لان العرب نطقت هكذا. ولا يقال فقهت ان السماء فوقنا لان العرب لم تنطق هكذا حينئذ لما ردوا الى الى السماء والقاعدة الكبرى في لسان العرب بجميع انواع علومه وفنونه وتفصيلا واجمالا

127
00:47:13.950 --> 00:47:41.700
هو السماع. وما سمع فهو حج. وما لم يسمع حينئذ تأتي مسألة القياس في اللغة. جائزة ام؟ ام لا جوابه ان الفقه يتعلق بالمعاني لا الاعيان. المعاني هنا الظاهرة والدقيقة يعني على القول السابق الظاهرة واو الدقيقة والعلم اعم منه فيتعلق بالمعاني وبالاعيان كما مر في

128
00:47:41.700 --> 00:48:01.700
الطوفي هذا القول الثاني ان الفقه هو فهم الفهم الدقيق رجحه القرافي شرح التنقيح الصفحة السابعة عشر لانهم خصصوا اسم الفقه بالعلوم النظرية. ومعنى ذلك انه لا يكون الا مظنة الخفاء. يعني مكتسب. العلم نوعان

129
00:48:01.700 --> 00:48:23.650
نظري نظري هو المكتسب. والنظري ما احتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجنين. والنظري ما احتاج للتأمل وعكسه عكس النظر. ها ضروري الجليل ما لا يحتاج الى النظر. خص الفقه بالنظر

130
00:48:24.600 --> 00:48:44.600
خص الفقه بالنظر. اذا الضروري لا يسمى فقها. ولذلك اطبقوا اكثر الاصوليين على ان التعريف المرجح وهو الذي رجحه السبكي من السبكي وكذلك السيوطي هنا انه العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب

131
00:48:44.950 --> 00:49:04.950
بالراح على انه نعت للعلم. احترازا عن العلم الضروري فلا يسمى فقها. وهذا القيد باطن كما سيأتي. اذا بنى هنا الترجيح على تخصيص الفقه بالنظر دون الضرورة. حينئذ صار هذا ترجيح صار هذا الترجيح مرجوحا

132
00:49:04.950 --> 00:49:24.950
من رحمه تعالى لانهم خصصوا اسم الفقه بالعلوم النظرية خصصوا هم بعض اصولهم والصحيح انه لا يخصص بالعلوم النظرية بل قد يكون من علوم ضرورية ومعنى ذلك انه لا يكون الا مظنة الخفاء نعم لو خصصنا الفقه بالمكتسب والنظر ما احتاج

133
00:49:24.950 --> 00:49:44.950
تأملي والتأمل انما يكون في شيء خفي اذا اختص الفقه بالامور الخفية. لكن يقال كذلك جوابا على هذا التخصيص بان هذا التخصيص تخصيص اصطلاح. وليس بتخصيص لغوي. بل دلت اللغة على ان

134
00:49:44.950 --> 00:50:04.950
الفقه هو الفهم مطلقا كما قرناه سابقا. ولذلك قال الهندي لا يصوغ غيره. يعني هذا القول هو الحق الذي لا يسوغ غيره البتة. حينئذ كونهم خصصوا الفقه بالنظر ثم قيدوا الفقه بانه فهم الامور الخفية نقول هذا اصطلاحه

135
00:50:04.950 --> 00:50:24.950
وليس هو المعنى المعنى اللغوي. ومعنى ذلك انه لا يكون الا مظنة الخفاء. ولهذا لا يستحسن ان يقال فقهت ان الاثنين اكثر من من الواحدين. وتفرع عن هذا القول ان العلم بضروريات الاحكام الشرعية لا يسمى فقها. والعالم

136
00:50:24.950 --> 00:50:49.400
بالاحكام الشرعية الضرورية. لا يسمى فقيها. يسمى فقيها. واستدل على ذلك بان في الجاهلية كانوا يسمون الشاعر فقيها. ولم يسمى بذلك الا لفهمه المعاني الخفي. عرفت تسمي الشاعر سميه ماذا؟ سميه فقيها

137
00:50:49.450 --> 00:51:20.750
شعراء يسمون فقهاء ولم يسمى بذلك الا الحكمة علة وهي لفهمه المعاني الخفية وهذا يجاب عنه بانه تخصيص اللفظ ببعظ افراده هل ثم مانع هل ثم مانع ان يطلق اللفظ ويراد به بعض افراد؟ الجواب هنا اذا لا مانع ان تسمي العرب الشاعرة

138
00:51:20.750 --> 00:51:40.750
فقيها لانه يأتي بامور خفية. فيكون من باب تخصيص اللفظ ببعض افراده. الذين قال لهم الناس ان مثله وهذا لا مانع منه ثم يقال بان الشعر والشعراء ليس كل كلامهم يكون امورا خفية وكون العرب

139
00:51:40.750 --> 00:52:00.750
الشاعر فقيها كون الشعر لا يكون الا بامور خفية هذا لا يسلم. بل قد يكون منه امور خفية فالمجازات والكنايات قد لا يكون كذلك وهذا كثير ليس بقليل. الحاصل ان هذا القول لا مستند له من جهة اللغة فلم يقم عليه دليل من اللغة

140
00:52:00.750 --> 00:52:20.750
ومن الاستقرار ان متعلق الفقه والمعاني لا الاعيان والمحسوسات. فلا يرد الايراد السابق بان يقال فقهت السماء والارض اذ السماء والارض ليستان متعلق الفقه فلا اعتراض لانه هذا مأخوذ من الاستقراء. وقول العارة وتسميتهم الشاعرة فقيها هو من اطلاق

141
00:52:20.750 --> 00:52:40.750
العام وارادة بعض افراده. والشعر ليس كله غامضا دقيقا بل منه ومنه. ثم نحن لا نمنع ان نطلق الفقه ويراد به بعض معانيه فلا اعتراظا. اذا لا حجة لهم في ذلك. وفي تعريفات الجرجان ما يفيد ان حمل الفقه على

142
00:52:40.750 --> 00:53:00.750
فهم المعاني الخفية هو من المعاني الاصطلاحية وليس معنى لغويا. هو كذلك. يعني لو سلم بانه قد يستعمل الفقه وفي الامور الخفية في بعض الاحوال هو الصلاح وليس بمعنى اللغوي وبحثنا في المعاني اللغوية لا المعاني

143
00:53:00.750 --> 00:53:25.350
الاصطلاحية. هذا القول الثاني وهو فهم ما يدق. هذا مشهور وخاصة في كتب ابي اسحاق الشيرازي. القول الثالث بمعنى الفقه لغة انه فهم غرض المتكلم من كلامه فهم غرض المتكلم من كلامه. قاله الرازي في المحصول والمنتخب. قال القاضي ابو يعلى كفاية معرفة قصد المتكلم

144
00:53:25.350 --> 00:53:51.550
هذا اشد من السابق يعني لابد ان تعرف قصد المتكلم من كلامه الاول الفهم مطلقا. الثاني فهم الامور الخفية. هنا فهم المقاصد. دخول في في المقاصد افهم قصد المتكلم كلامي. يعني قد يكون امرا خفيا فتفهمه لكن لا تفهم مقصده. حينئذ لا يكون فقها. لا بد ان

145
00:53:51.550 --> 00:54:10.800
تفهم مقصده انما الاعمال بالنيات وهذا فيه فيه ما فيه فهم غرض المتكلم من كلامه قال ابن حمدان يبطل يعني هذا القوم بكلام من لا قصد له كالنائم والصبي والمجنون. لو تكلم وفهمت كلامه

146
00:54:11.450 --> 00:54:31.450
هل له قصد؟ ليس له قصد. هل حصل فهم الكلام؟ حصل فهم الكلام. لو قال صبي لا يدرك. اعطني ماء. فقه كلامه وطلبه. هل له قصد في الجملة؟ نعم كذلك المجنون وهو اوضح من من هذا. وايضا انه قد يوصف بالفقه

147
00:54:31.450 --> 00:54:52.200
من دون ان يوجد كلام كما يقال فلان يفقه الخير والشر. فلان زيد يفقه الخير صفته انه يفقه الخير والشر نقول هذا ليس عندنا كلام. وانما هو وصف لهم قائم به وليس في ذلك كلام

148
00:54:52.300 --> 00:55:12.300
ثم الفقه في اللغة كما سبق الفهم مطلقا. وفي هذا القول كالذي قبله تقييد للمطلق من غير دليل. يحتاج الى الى دليل وقال ابن دقيق العيد كما نقله عنه في البحر المحيط زركشي ان في هذا القول تقييدا للمطلق بما لا

149
00:55:12.300 --> 00:55:42.300
يتقيد به. قال ابن دقيق العيد هذا القول ان في هذا القول كسابقه تقييدا للمطلق بما لا فيتقيد به اذا مطلق وهو الفهم. من قيده لابد ان يقيده باستعمال العرب بمعنى ان يكون ثم نقل عن العرب بانهم استعملوا هذا اللفظ مرادا به الفهم المقيد وليس عندنا. وانما

150
00:55:42.300 --> 00:56:02.300
الذي نقله ائمة اللغة وحكي اجماع ان الفقه بمعنى الفهم مطلقا واما تخصيصه بما يدق او بفهم غرظ من كلامه وهذا تخصيص بغير مخصص وتقييد بغير مقيد. وهناك اقوال اخرى تركناها طلبا للاقتصاد

151
00:56:02.300 --> 00:56:24.300
فائدة قال ابن القيم رحمه الله تعالى اعلام الموقعين الجزء الاول صفحة اربعة وستين ومئتين. الفقه اخص من الفهم رجعنا نقيم محرر في في لغة العرب. يقول الفقه اخص من الفهم. نحن نقول الفقه بمعنى

152
00:56:24.300 --> 00:56:44.300
الفهم مطلقا. اذا هو عينه. هو هو عينه. الفقه هو الفهم وبدون قيد. مر ظاهرة خفية. والفهم هو فقه بدون قيد. ابن القيم يقول رحمه الله تعالى الفقه اخص من الفهم. لماذا؟ لان الفقه فهم مراد

153
00:56:44.300 --> 00:57:07.650
المتكلم من كلامه لان الفقه فهم مراد المتكلم من كلامه وهو قدر زائد عن مجرد فهم وظع اللفظ في اللغة وبتفاوت الناس في الفهم تتفاوت مراتبهم في الفقه والعلم. اذا

154
00:57:07.650 --> 00:57:27.650
ابن القيم رحمه الله تعالى على هذا الكلام كانه يراه ما ذكره صاحب المحصول المنتخب السابق انه فهم غرض متكلم من كلامه وان هذا باطله. كيف يقول ابن القيم هذا نوع؟ الفقه اخص من الفهم. لان الفقه فهم مراد المتكلم من كلامه. وهو

155
00:57:27.650 --> 00:57:48.400
قدر زائد عن مجرد فهم وضع اللفظ في اللغة. وما هو وضع اللفظ وضع لاي شيء للفهم مطلقا للفهم مطلقا. هذا بالاستعمال. يقول ثم ما هو قدر زائد على ما وضع له في لسان العرب

156
00:57:48.700 --> 00:58:08.700
بلسان بلسان عرب. وعلى ذلك يجاب يعني ليس مراد ابن القيم الفقه في معناه اللغوي. ليس هذا مراده وان استدل قاسم في حاشيته على الروظ بان مراده المعنى اللغوي ولكن ليس الامر كذلك. عبارته واضحة بينة يقول فهم مراد المتكلم

157
00:58:08.700 --> 00:58:28.700
من كلام وهو قدر زائد زائد عن ماذا؟ عن مجرد فهم وظع اللفظ في اللغة وما هو وظع اللفظ في اللغة؟ هو الفهم مطلقا حينئذ يكون مراد ابن القيم ليس مرادا ليس مراده تعريف الفقه في في اللغة ليس المراد به المعنى اللغوي وانما مراده

158
00:58:28.700 --> 00:58:58.300
ان الفقه المتصل بفهم النصوص الشرعية هو هذا لا مطلق فهمي. الفقه المتصل بالنصوص الشرعية الفقه الشرعي وليس هو الفقه اللغوي. لان النظر في مفردات الالفاظ او في المركبات دون نظر الى السياق والسابق اللاحق ودون نظر الى سبب النزول والى اخره هذا يسبب خللا في نظر الفقيه

159
00:58:58.300 --> 00:59:18.300
فلا بد من قدر زائد وهو فهم غرض المتكلم من من كلامه. وهذا يكون بالنظر للفقه بالمعنى الشرعي. وليس المعنى اللغوي اذا المراد ابن القيم ليس تفسير الفقه اللغوي. وانما مراده تفسير الفقه الشرعي بانه ليس مطلق الفهم

160
00:59:18.300 --> 00:59:48.700
بل فهم خاص. وهو فهم غرض المتكلم من من كلامه. هذا ما يتعلق بالمعنى اللغوي. واما معنى الفقه الاستعمال الشرعي له معنى شرعي اذا اطلق انصرف اليه    ومعنى لفظ الفقه المعنى الشرعي اذا اطلق الفقه حينئذ ينصرف الى فهم جميع الاحكام. فهم جميع الاحكام

161
00:59:48.700 --> 01:00:18.700
اصطلح الفقهاء الاصوليون على ان الفقه من حيث الاصطلاح متعلق بفهم الاحكام الشرعية العملية يعني المتعلقة بكيفية عمل كيفية عمل واما ما يتعلق بالعقائد فلا يسمى فقها لا يسمى فقها. فكلامنا في التوحيد كله هذا لا يسمى فقه. ولذلك يقول عقيدة توحيد ليس عندنا درس فقه وانما عندنا

162
01:00:18.700 --> 01:00:42.500
في التوحيد. اذا التوحيد ليس من من الفقه. هذا بالاصطلاح. واما في الشريعة فلا. يعم جميع احكام الشريعة سواء كانت عقائد او او معاملة او عبادات او اعام. اذا اطلق الفقه حينئذ ينصرف على فهم جميع الاحكام الشرعية. سواء كانت

163
01:00:42.500 --> 01:01:02.500
مما يتعلق بالعقائد او بالعمليات او بالعمليات. ولذلك عرفه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح ممتع بان الفقه في الشرع معرفة احكام الله عقائد وعمليات. معرفة احكام الله تعالى عقائد وعمليات

164
01:01:02.500 --> 01:01:22.500
وقال فالفقه في الشرع ليس خاصا بافعال المكلفين او بالاحكام العملية بل يشمل حتى الاحكام العقدية حتى ان بعض اهل العلم يقولون ان علم العقيدة هو الفقه الاكبر وهو حق. ولذلك نسب الامام حنيفة رحمه الله تعالى

165
01:01:22.500 --> 01:01:42.500
وهو الفقه الاكبر وموضوعه هو علم العقيدة. وهو مراد الامام ابي حنيفة بقوله في تعريف الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. ابو حنيفة سئل عن الفقه ما هو الفقه؟ قال معرفة النفس ما لها

166
01:01:42.500 --> 01:02:15.750
وما عليها. هذا يعم ماذا؟ يعم معرفة جميع احكام الله تعالى المتعلقة بالناس ما لها من الواجبات والمندوبات. سواء كانت متعلقة بالاعمال او متعلقة بالقلوب. وعليها ما لها وعليها وفي البحر المحيط الجزء الاول صفحة ثلاثة وعشرين قال الغزالي في الاحياء ان الناس تصرفوا في اسم الفقه فخصوه

167
01:02:15.750 --> 01:02:35.750
باسم الفتاوى والوقوف على وقائعها وانما هو في العصر الاول اسم لمعرفة دقائق افات النفوس والاطلاع على الاخرة وحقارة الدنيا. غارت الدنيا وما يسمى بالتصوف عند الاوائل داخل في في هذا

168
01:02:35.750 --> 01:02:54.150
او ما يسميهم الشاطبي في الاعتصام بالصوفية الاول. يعني من عرف بالزهد. واما المتأخرون فهم الذين عندهم شطحات عندهم طرق ونحو ذلك. واما اذا اطلق على اطلق على ابن سيرين وحسن الى اخره. انهم من الصوفية الاول. مرادهم به او مراده بهذا

169
01:02:54.150 --> 01:03:14.150
من بلغ في الزهد غاية. سماه صوفي بناء على على هذا. اذا ان الناس يتصرفوا باسم الفقه باسم الفتاوى اذا هذا يعتبر اصطلاحا عند المتأخرين وليس هو الفقه في في الشرع وليس هو الفقه. واورد

170
01:03:14.150 --> 01:03:34.150
عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه انه قال لا يفقه العبد كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله ثم يقبل على نفسه حتى يمقت ثم يقبل على نفسه فيكون لها اشد مقتا. يعني معاملة النفس ما لها وما

171
01:03:34.150 --> 01:03:54.150
وما عليه. وقيل للحسن بصري رحمه الله تعالى عندما سئل عن شيء. يعني فتوى فقيل له ان الفقهاء يخالفونك. ان الفقهاء يخالفونك. فقال الحسن ثكلتك امك. وهل رأيت فقيها بعينك

172
01:03:54.150 --> 01:04:14.150
انما الفقيه هو الزاهد في الدنيا الراغب في الاخرة البصير بذنبه المداوم على عبادة ربه الورع عن المحارم. هذا هو الفقيه. قال الحليمي ان تخصيص اسم الفقه بهذا الاصطلاح حادث. والحق ان اسم الفقه

173
01:04:14.150 --> 01:04:34.150
يعم جميع الشريعة. يعم جميع الشريعة. فاذا جاء في الشرع رتب عليه احكام فلا يخص بالاحكام العملية. بل يدخل فيه الدين كلهم. فالفقه هو الاسلام. صحيح؟ على هذا الكلام. الفقه هو الاسلام. وهو الايمان

174
01:04:34.150 --> 01:04:54.150
هو الشريعة دخل فيه وهو الدين كله فهو مرادف لهذه الالفاظ. اذا الفقه يرادف الاسلام ويرادف الايمان ويرادف الشريعة ويرادف الدين. هذي الفاظ والمعنى واحد ومما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه

175
01:04:54.150 --> 01:05:14.150
عليه وسلم حديث صحيح من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يعني يعلمه الاحكام الشرعية العملية لا ليس هذا المراد انما المراد انه يعلمه شريعته شريعته سواء كانت متعلقة بالعقائد وهي

176
01:05:14.150 --> 01:05:34.150
اهم او متعلقة بالعمليات. وقوله صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه غير فقيه. وقوله صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه الى من هو افقه منهم. الى من هو افقه منهم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح الجزء الاول

177
01:05:34.150 --> 01:05:54.150
تسعين ومئة والفقه هو الفهم. قال الله تعالى لا يكادون يفقهون حديثا اي لا يفهمون. والمراد الفهم في الاحكام الشرعية مراد الفهم في الاحكام الشرعية. اذا لا يختص حكم دون حكم بل يعم. وقال في شرح الحديث السابق

178
01:05:54.150 --> 01:06:14.300
الجزء الاول ثمانية وتسعين ومئة مفهوم الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا له منطوق وله مفهوم. ما هو المنطوق منطوق من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اذا من تفقه في الدين اراد الله تعالى به

179
01:06:14.300 --> 01:06:40.000
خيرا مفهومه مفهوم المخالفة من لم يتفقه في الدين لم يرد الله به خيرا. او لم يرد الله خيرا بمن لم يتفقه في الدين. وهذان حكمان شرعيان  حكمان شرعيان. قال ابن حجر ومفهوم الحديث مفهوم الحديث ليس المنطوق. ان من لم يتفقه في الدين ان يتعلم قواعد

180
01:06:40.000 --> 01:07:00.000
الاسلام وما يتصل بها من الفروع فقد حرم الخير. شاهدونا في قوله في الدين ان يتعلم قواعد فالمراد في قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه اي يعلمه قواعد الاسلام وما يتصل بها من الفروع فليس

181
01:07:00.000 --> 01:07:20.000
خاصا بالمعنى الاصطلاحي عند عند الفقهاء. هنا قد يخطئ البعض بانه اذا عرف على ما ذكرناه سابقا ان الاصطلاحات لا تفسر بها نصوص الوحي. انتبه. والا لقلت في هذا النص من يرد الله به خير فقهه بالدين. يعني يحفظ الزاد او مقتصر خليل

182
01:07:20.000 --> 01:07:49.050
كذلك نقول لا ليس هذا ليس هذا المرابط. واما الفقه في الاصطلاح فبه الصلاحان فيه الصلاحان. صلاح فقهي وصلاح اصولي. صلاح فقهي وصلاح اصولي. في عرف عند الفقهاء بتعريف ويعرف الفقه عند الاصوليين بتعريف اخر. اذ هما مختلفان اذ الفقه عند

183
01:07:49.050 --> 01:08:09.050
ليس هو الفقه في الصلاح الاصولي. فاما الفقه في اصلاح الفقهاء فيطلق على احد معنيين. المشهور عند فقهائه ويذكر بعض الاصوليين هذين المعنيين فيطلق على احد معنيين. الاول حفظ حفظ اذا ليس عندنا

184
01:08:09.050 --> 01:08:39.050
عندنا حفظ حفظ هذا جنس. حينئذ كل من حفظ فهو فقيه وليس العكس. حفظ طائفة مجموعة من مسائل الاحكام الشرعية العملية. الواردة في الكتاب والسنة. وما استنبط منها سواء كان حفظها مع ادلتها او مجردا عنها. حفظ طائفة من مسائل الاحكام الشرعية العملية

185
01:08:39.050 --> 01:09:09.050
الواردة في الكتاب والسنة وما استنبط منها. يعني من الكتاب والسنة. سواء كان حفظها مع ادلتها او مجرد عنها وهذا يؤكد ما ذكرناه سابقا ان التقليد نوعان تقليد في الحكم وتقليد في استنباط الحكم من دليله. هنا يلتبس عند الطلاب عند بعض المتصدرين ليه

186
01:09:09.050 --> 01:09:29.100
دراسة الفقه وتدريس الفقه. ان التقليد يقع في الحكم. وهذا اذا اخذت الحكم بدون نظر في الدليل ماذا يجب لماذا؟ مذهب امامنا افتى به فلان دون نظر في الدليل. هذا واضح انه تقليد في في الحكم. واحيانا ثمة تقليد لك

187
01:09:29.100 --> 01:09:51.850
انه تقليد مغلف يأخذ الحكم مع الدليل ثم يحفظ وجه الاستنباط بالنسبة للمتكلم الموقن. فيقول هذا الحكم كذا لانه مدلول قوله صلى الله عليه وسلم كذا وقاعدة كذا وثم خلاف في في القواعد وثم خلاف في الترجيح من حيث

188
01:09:51.850 --> 01:10:11.850
بعضه علاء على بعض وهذا يحتاج الى نظر واجتهاد. حينئذ اذا اخذت الحكم بدليله على وجه الاستنباط الذي الملقي او المفتي هيلاقي اذا صار التقليد هنا مركبا من جزئين. اولا في الحكم تحريم او الايجاب. ثانيا في

189
01:10:11.850 --> 01:10:41.850
كيفية الاستنباط فكما يكون التقليد في اخذ الاحكام مجردة عن ادلتها كذلك قد يكون مع ذلك اضافة التقليد في كيفية الاستنباط. لان كيفية الاستنباط تختلف من مجتهد الى مجتهد اخر ولذلك مثلا المفاهيم مختلف في ثبوتها بين الاحناف وغيرهم فقد تأخذ الحكم الشرعي بناء على نفي

190
01:10:41.850 --> 01:11:01.850
المفهوم على نفي المفهوم. حينئذ نقول لا هذا لا يسلم. فانت قلدت من افتاك بالحكم وفي كيفية استنباط حكم مين من الدليل. هنا قال سواء كان حفظها مع ادلتها. هذا الحكم مأخوذ من اية كذا. كيف اخذنا

191
01:11:01.850 --> 01:11:19.700
اخذناه كذا وكذا كما يحفظ الحكم يحفظ وجه الاستنباط هذا مقلد. وان كان الان يسمى ماذا يسمى متحررا لكنه تقليد مغلف نسميه هكذا تقليد تقليد مغلى فاسم الفقيه على هذا بهذا المعنى

192
01:11:19.700 --> 01:11:43.850
هل يختص بالمجتهد لا حب نسخة زائدة حفظ طائفة نقول هذا لا يختص قد يحفظ ويعرف الاحكام الشرعية مع ادلتها وكيفية الاستنباط منها استقلالا. ليس تقليدا لغيره فيكون مجتهدا. او

193
01:11:43.850 --> 01:12:06.350
يحفظ الاحكام والمسائل مع ادلتها مع التقليد في كيفية الاستنباط او بدون الادلة. اذا شمل النوعين العامي فقيه يكون عاميا وكذلك ذلك المجتهد فدخل في هذا الحد النوعان. فاسم الفقيه على هذا لا يختص بالمجتهد كما هو اصطلاح الاصوليين

194
01:12:06.350 --> 01:12:26.350
عندهم الفقيه لا يكون الا مجتهدا. اذا اخذ الحكم الشرعي بنظمه الخاص من الكتاب والسنة هذا يسمى مجتهدا يسمى مجتهدا. واما من حفظ الاحكام الشرعية ولو حفظ ادلتها ودون نظر في الاستنباط او حفظ

195
01:12:26.350 --> 01:12:46.350
مع حفظ كيفية الاستنباط فهذا لا يسمى فقيه لا يسمى مجتهدا لا يسمى فقيها عند عند الاصوليين. اذا فاسم الفقيه على هذا عند لا يختص بالمجتهد. كما هو الصلاح الاصوليين. فيدخل فيه المقلد العامي. يعني من حفظ الزاد فقط دون نظر

196
01:12:46.350 --> 01:13:06.350
الادلة يسمى فقيها يسمى فقيه لماذا؟ لانه حفظ طائفة من الاحكام الشرعية وان حفظ مذهبا من اوله الى اخره ولو فقه المسائل تمام الفقه وهو مقلد لكنه يسمى فقيها عند الفقهاء. الثاني مجموع الاحكام

197
01:13:06.350 --> 01:13:36.350
والمسائل الشرعية التي نزل بها الوحي والتي استنبطها المجتهدون او اهتدى اليها اهل او افتى بها اهل الفتوى. ويدخل في ذلك ابواب الحساب والوصايا والمواريث. هذا لا لا يخالف التعريف السابق الا في جهة التنصيص على بعض المسائل التي تؤخذ في السابق قال مسائل الاحكام الشرعية العملية فقط

198
01:13:36.350 --> 01:13:56.350
ورد الكتاب والسنة. هنا زاد نزل بها الوحي وافق ما سبق. والتي استنبطها المجتهدون. او اهتدى اليها اهل التخريج او افتى بها اهل الفتوى هذي زيادة على ما سبق. ويزاد عليه وما يتعلق بابواب الحساب والوصايا

199
01:13:56.350 --> 01:14:16.350
حينئذ يسمى فقيها. يسمى فقها وكذلك لا يختص بالمجتهد. اذا مبنى الفقه عند الفقهاء هو هو هو الحفظ. حفظ المسائل سواء كانت مع ادلتها او لا سواء استقل بالاستنباط او لا سواء قلد في الحكم او لا

200
01:14:16.350 --> 01:14:36.350
سواء قلد في كيفية الاستنباط او لا كل من حفظ هو هو فقيه فلا يختص بالمفتعل. هذا عند الفقهاء. واما عند الاصوليين فهو الذي عناه الناظم هنا رحمه الله تعالى والتعريف هو العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية وهذا يحتاج الى

201
01:14:36.350 --> 01:14:45.800
درس كامل نقف عنده والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين