﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.350
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فلا زال الحديث مقدما

2
00:00:28.350 --> 00:00:58.350
التي عقد لها الناظم رحمه الله تعالى فيما يتعلق مصطلحات التي ينبغي معرفتها والوقوف عليها بل وضبط وعرفنا ما يتعلق به حد اصول الفقه لغة الاصطلاح ثم حد الفقه في اللغة والاصطلاح واختلاف اصطلاحاته ثم شرع الناظم رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق بالحكم الشرعي

3
00:00:58.350 --> 00:01:18.350
فقال رحمه الله ثم خطاب الله اعتلق بفعل من كلف حكم فالاحق ليس لغير الله هي حكم ابدا. قال في الشرح لما ذكر الحكم في تعريف الفقه احتيج الى تعريف

4
00:01:18.350 --> 00:01:48.350
يعني لما قال فيما سبق تعريف الفقه انه العلم بالاحكام الشرعية العملية من لما قال الاحكام الشرعية وعرفنا ان الاحكام انواع. والحكم الاصطلاح هو اسناد امر لامر نفيا سلبا او ايجابا. اسناد امر لامر سلبا او

5
00:01:48.350 --> 00:02:08.350
اجابة ايجابا او سلبا ثم تنوع الحكم الى عادي والى حكم شرعي والى حكم عقلي الى حكم تجريبي او اصطلاح او عرفي اذا هي انواع. والذي يختص معنا هو الحكم الشرعي الذي مصدره الشرع. لان البحث هنا

6
00:02:08.350 --> 00:02:28.350
في الشرع كتابه السنة حينئذ يكون النظر في الحكم الشرعي دون ما سواه. اما الاحكام العقلية والاحكام الاصطلاحية ولو كانت اصولية هذه لا بحث لهم فيها الا من جهة فهم الاصطلاح فيما يصطلح عليه. وقال لما ذكر الحكم في تعريف الفقه تحديد

7
00:02:28.350 --> 00:02:48.350
الى تعريفه يعني بسطه. كان مر معنا على جهة الاجماع. لان الحكم الشرعي له نظر من جهات متعددة من حيث ثقته ما هو الحكم الشرعي؟ ثم انواعه حكم التكليف حكم وضعي ثم المحكوم فيه

8
00:02:48.350 --> 00:03:08.350
محكوم عليه فيه ابحاث تتعلق بمعرفة متعلقات الحكم الشرعي وهذه مهمة جدا. من لا يحسنها لا يحسن كثيرا من مسائل الفقه وهي من المهمات يعني لابد من العناية بها. ولهم فيه عبارات يعني تعريف الحكم

9
00:03:08.350 --> 00:03:38.350
شرعا اختلفوا فيه. اولا نقول الحكم الحكم له معنيان. معنى اللغوي ومعنى اصلاحي. اما الحكم في اللغة فهو المنع والقضاء. يعني يطلق الحكم بمعنى المنع ويطلق الحكم بمعنى القضاء ان كان بعضهم جعل القضاء اصلا للمنع لانه اذا قضى بشيء منع من خلافه اذا قضى

10
00:03:38.350 --> 00:03:58.350
ان الحاكم بكون زيد يرث. اذا منع من عدم توريثه ولازم له. وهو لازم لكن يستعمل الحكم ويراد به المنع مطلقا. ويستعمل الحكم ويراد به القضاء. وان كان المنع لازما

11
00:03:58.350 --> 00:04:28.350
اذا الحكم في اللغة المنع والقضاء يقال حكمت عليه بكذا. اي منعته من خلافه وحكمت بين الناس قضيت بينهم ووصلتهم. ومنه الحكمة لانها تمنع صاحبها عن اخلاق الاراذل الفساد او الفساد. احتمل هذا او ذاك. واكثر اصوليين ذكروا هذا المعنى. قال في المفردات حكم اصله من

12
00:04:28.350 --> 00:04:58.350
منعا لاصلاح حكم على وزن فعل اصله منع منعا ومصدرا لاصلاحا ومنه سميت اللجام حكمت الدابة فقيل حكمته وحكمت الدابة منعتها حكمة واحكمتها جعلت لها حكمة. وكذلك حكمت السفينة واحكمتها. قال الشاعر

13
00:04:58.350 --> 00:05:18.350
ابا ني حنيفة احكموا سفهاءكم يعني امنعوا سفهاءكم والحكم بالشيء ان تقضي بانه كذا قال في المفردات الحكم بالشيء ان تقضي بانه كذا او ليس بكذا. يعني الحكم تارة يكون بالاثبات

14
00:05:18.350 --> 00:05:38.350
وتارة يكون بي بالنفي. فليس الحكم دائما اثبات قد يتبادر الى الذهن ان الحكم دائما يكون بالاثبات وليس الامر كذلك ولذلك ذكر محلي في شرحه قال الحكم الذي يعرف تارة بالاثبات تارة بالنفي. حرام هذا اثبات

15
00:05:38.350 --> 00:05:58.350
ليس بحرام هذا حكم. اذا يكون الحكم بالاثبات يكون بالنفي. والحكم بالشيء ان تقضي انه كذا هذا بالاثبات او ليس بكذا. هذا في النفي. سواء الزمت ذلك غيرك او لم تلزمه

16
00:05:58.350 --> 00:06:18.350
بخلاف ماذا؟ قضى الفتوى اخبار بحكم الله تعالى. والقضاء الزام بحكم الله تعالى. ما الفرق بينهما ان المفتي يخبر بالحكم ولا يلزم. ولكن القاضي يخبر ويلزم. ولذلك هنا قال الحكم بالشيء اعم

17
00:06:18.350 --> 00:06:38.350
سواء الزمت او لا الزمت او اولى فكل قاض مفت من غير عكس. اليس كذلك؟ لان القاضي يخبر حكم ايه؟ ولكنه يزيد على المفتي بانه يلزم بالحكم. واما المفتي فانما يفتي ويخبر بالحكم دون دون الزام

18
00:06:38.350 --> 00:06:58.350
لذلك قال سواء الزمت ذلك غيرك او لم تلزمه. قال تعالى واذا حكمت بين الناس ان تحكم بالعدل ان تحكموا بالعدل يحكموا به ذوا عدل منكم انتهى كلامه رحمه الله. اذا يطلق الحكم

19
00:06:58.350 --> 00:07:28.350
ويراد به المنع والقضاء وزاد هنا في المفردات بانه تارة يكون بالاثبات وتارة ان يكونوا بالنفي وان الحكم عام. سواء الزمت بالفتوى او لا. ويطلق الحكم ويراد به القضاء هو الفصل لمنع العدوان. فصل لمنع العدوان ومنه انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم

20
00:07:28.350 --> 00:07:48.350
ما بين الناس بما اراك الله. اذا الحكم بين الناس يكون في الفصل فصل بماذا؟ فيما اذا وقعت خصومات واما اذا لم يكن فلا يشكى ويبقى الناس على مسالمة. وقوله يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق

21
00:07:48.350 --> 00:08:18.350
ويطلق الحكم ويراد به العلم والفقه. علم والفقه ومنه اتيناه الحكم صبيا. يعني الفقه العلم والفقه صبيا. قال ابن الاثير الحكم العلم والفقه والقضاء بالعدل يعني جمع بين معاني الثلاث. وانسب المعاني اللغوية هنا هو القضاء. فاذا قيل ويلزم من القضاء المنح او لازم

22
00:08:18.350 --> 00:08:38.350
له فاذا قيل حكم الله تعالى في المسألة الوجوب فمعناه ان الله سبحانه ان الله سبحانه قضى فيها بالوجوب ولا مانع من اعتبار المنع يعني منع المكلف من مخالفته. حكم الله في هذه المسألة

23
00:08:38.350 --> 00:08:58.350
في الوجوه قضى الله في هذه المسألة بالوجوب. واضح اذا منعه من الترك لازم للحكم. لانه وهذا يدل عليه قاعدة الامر بالشيء يستلزم النهي عن عن ضده والنهي منع. والنهي يعتبر منعا. ولذلك قال في المصباح المنير الحكم

24
00:08:58.350 --> 00:09:18.350
وعصره المنع الحكم القضاء واصله المنع يعني جعل ترابطا بين القظاء والمنع لانه اذا قظى بالشيء منع من ولا اشكال فيه. يقال حكمت عليه بكذا اذا منعته من خلافه فلم يقدر على الخروج من ذلك. هذا ما

25
00:09:18.350 --> 00:09:38.350
يتعلق بالحكم في لغة العرب وانسب المعاني ما ذكرناه هو القضاء. ولا بأس ان يكون قضاء معه المنع واما في الاصطلاح فثم اصطلاحان في تعريف الحكم الشرعي. لان الحكم الشرعي يتداوله الفقهاء

26
00:09:38.350 --> 00:10:08.350
والحكم الشرعي كذلك يتداوله اهل الاصول. ولا شك ان كل ناظر في فن ينظر ما يتعلق بفنه. فالفقيه ينظر في الفقه باعتبار ماذا؟ باعتبار موضوع الفن وهو افعال العباد. والاصول ينظر في الفن باعتبار موظوعه هو. وهو الادلة الاجمالية

27
00:10:08.350 --> 00:10:38.350
ادلة الاجماع يعني ادلة الفقه الاجمالية. اذا كان كذلك فصار الحكم الشرعي لفظا مشتركا لفظا مشتركا يعني يستعمله الفقيه ويستعمله الاصولي. وهنا فقيه واصولي والموضوعان مختلفان منه اختلاف حد اصول الفقه. حد الحكم الشرعي. واضح هذا؟ اذا له اصطلاحان. اصلاح فقهي وصلاح

28
00:10:38.350 --> 00:11:08.350
اصولي لماذا نقول له الصلاحان؟ لان اللفظ الحكم الشرعي هكذا الاحكام الشرعية هذه يستعملها ويستعملها الاصول. ثم كل باحث ينظر باعتبار موضوعه هو لا لا باعتبار موضوع غيره. فالفقيه ينظر في الفقه باعتبار ماذا؟ افعال العباد. وكذلك الاصول ينظر في اصول الفقه باعتبار ماذا؟ الادلة الاجمالية. اذا

29
00:11:08.350 --> 00:11:28.350
تعين ويلزم من ذلك ان يكون الحكم شرعي مختلفا. ان يكون الحكم الشرعي مختلفا. ولذلك تعدد الاصطلاحان. واما الصلاح فثم اصطلاحان بتعريف الحكم الشرعي اصطلاح الفقهاء وصلاح الاصوليين. وسبب اختلاف الاصطلاحين

30
00:11:28.350 --> 00:11:48.350
هو ان الاصوليين نظروا الى الحكم الشرعي من حيث مصدره. وهو الله تعالى لان بحثهم في الادلة يبحثون في ماذا؟ في الادلة في الكتاب في القرآن في كلام الله. ويبحثون في السنة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:11:48.350 --> 00:12:18.350
وفعله وتقريره وقوله ويبحثون في ذات الاجماع حقيقته واقسامه ويبحثون في القياس في حقيقته واقسامه وهكذا. اذا النظر حينئذ يكون بماذا؟ باعتبار الاصل. فلما نظروا الى الحكم الشرعي باعتبار مصدره وهو الله عز وجل حرفوه بانه خطاب الله الى اخره كما سيأتي. اذا هو ان الاصوليين نظروا الى الحكم الشرعي

32
00:12:18.350 --> 00:12:38.350
من حيث مصدره وهو الله تعالى. فالحكم صفة لهم. حكم صفة لهم. لانه ماذا؟ هو كلام الله. هو عينه كلام ربي ان تعلق بما الى اخره. عرفه بانه هو الحكم. فاذا كان كذلك حينئذ كلام الله عيب

33
00:12:38.350 --> 00:13:08.350
هو الحكم الشرعي عند الاصوليين. ويدخل تحته فيما سيأتي بيانه السنة والاجماع والقياس لانها خطاب الشرعي والفقهاء الفقهاء نظروا اليه من حيث متعلقه من حيث متعلق يعني متعلق بكلام الله. وهو فعل مكلف لان بحث في افعال المكلفين. فقالوا ان الحكم مدلول الخطاب

34
00:13:08.350 --> 00:13:38.350
واثره مدلول الخطاب واثره. اذا اما ان يعرف حكم شرعي بانه خطاب الله وهو تعريف الاصوليين. واما ان يعرف بانهم مدلولوا خطاب الله او الخطاب الشرعي. ما الفرق بينهما ان الخطاب هو عين كلام الله؟ ومدلول الخطاب هو اثره. لان

35
00:13:38.350 --> 00:13:58.350
اللقاء الذي هو القرآن تعلق بفعل المكلف. ففعل المكلف متعلق. وعندنا متعلق متعلق بكسر اللام ومتعلق المتعلق هو الخطاب. تعلق بمن؟ بفعل مكلف. ولذلك عند الاصوليين نقول خطاب الله المتعلق بفعل

36
00:13:58.350 --> 00:14:28.350
اذا الاصوليون نظروا الى المتعلق والفقهاء نظروا الى المتعلق. وكل واحد باعتباره فن اعتباري فني. فالحكم الشرعي عند الفقهاء مدلول خطاب الشرع. وخطاب الشرع هو القرآن والسنة والاجماع والقياس. فكل ما يثبت به الحكم الشرعي فهو خطاب الشرع. كل ما يثبت به الحكم الشرعي فهو

37
00:14:28.350 --> 00:14:48.350
خطاب الشرع. ومدلوله اثره المترتب عليه. والاصول يبحث في الادلة. ولذلك موظوع اصول الفقه والادلة اجمالية عند الاصوليين فيبحث في ذات الدليل في قول الله تعالى اقيموا الصلاة ذاته لفظه ومعناه هو

38
00:14:48.350 --> 00:15:08.350
الحكم الشرعي عند عند الاصوليين. فنظروا الى الخطاب من حيث هو. باعتبار ماذا؟ باعتبار كون القائل هو الله عز وجل اقيموا الصلاة له نظران. باعتبار المتكلم وباعتبار ما تعلق به الخطاب. باعتبار المتكلم هو حكم شرعي عند الاصوليين

39
00:15:08.350 --> 00:15:28.350
باعتبار ما تعلق به هو الحكم الشرعي عند الفقهاء. اذا تباين. اذا تباينا. فيبحث في ذات الدليل في قوله لله تعالى فنظره الى ذات المصدر. ونظر الفقيه في كلام الله تعالى باعتبار متعلقه. ومتعلق كلام الله تعالى

40
00:15:28.350 --> 00:15:48.350
حاله وفعل المكلف كما سيأتي. وموضوع الفقه افعال المكلفين من حيث اثبات الاحكام الشرعية لها اه اذا الحكم الشرعي عند الفقهاء هو مدلول خطاب الشرع. هو مدلول خطاب الشرح. يعني ما

41
00:15:48.350 --> 00:16:18.350
دل عليه الكلام ما دل عليه الكلام. قال الامام احمد الحكم الشرعي خطاب شرعي وقوله خطاب الشرع وقوله نقل خطاب الشرع فقط والخطاب الشرعي وقوله قال في شرح التحريم والظاهر ان الامام احمد اراد بزيادة وقوله

42
00:16:18.350 --> 00:16:38.350
على خطاب الشرع التأكيد. لان خطاب الشرع هو قوله. هو قول الله تعالى يعني قول الشرع قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. من باب عطف العام على الخاص. لان كل خطاب قول وليس كل قول

43
00:16:38.350 --> 00:16:58.350
خطابا صحيح؟ كل خطاب قول. لان الخطاب كما سيأتي هو توجيه الكلام الى الغير قصدي الافهام. اذا يتعين ان يكون ماذا؟ قولا. لكن قد يتكلم ويكون قولا ولا يكون توجيها للغير. تكلم مع نفسه

44
00:16:58.350 --> 00:17:18.350
حينئذ نقول هذا قول وليس بي ليس بخطام. اذا كل خطاب قول ولا عكس. قد يكون قولا ولا يكون خطام لكن قول الامام احمد الحكم الشرعي خطاب الشرع وقوله هل هو موافق للفقهاء

45
00:17:18.350 --> 00:17:38.350
خطاب الشرع وقوله وقوله تفسير لخطاب الشرع حينئذ لا يقال بان الامام احمد رحمه الله تعالى بهذه الجملة هو الحكم الشرعي عند الفقهاء لان ثم فرق بين خطاب الشرع قول الشرع هو نفسه لا فرق بين

46
00:17:38.350 --> 00:17:58.350
وقال خطاب الشرع او قول الشرع لا خلاف بينهما. لكن الحنابلة ارادوا ان يجعلوا هذا التعريف من الامام احمد رحمه الله تعالى جعلوه ماذا؟ تعريفا للحكم الشرعي عند عند الفقهاء. لماذا؟ اولا الله اعلم. لكن اذا اردنا

47
00:17:58.350 --> 00:18:18.350
ان نلتمس قد يقال بان الامام احمد بعيد عن فلسفة المتكلمين. فلا يجعل كلامه هذا موافقا لتعريفات المتكلمين ارادوا ان يبعدوا هذا التعريف والله اعلم ان يبعدوا عن هذا التعريف عن ان يوافق ما عرف به الاصوليون

48
00:18:18.350 --> 00:18:38.350
تتكلمون الحكم الشرعي بانه الخطاب الى اخره. لكن الظاهرون ان المراد بالخطاب هو قوله قول الشارع يكون موافقا الحكم الشرع عند الاصوليين. وشمل مدلول الخطاب يعني قوله مدلول الخطاب. شمل ماذا

49
00:18:38.350 --> 00:19:08.350
الاحكام الخمسة حينئذ الحكم الشرعي عند الفقهاء يدخل فيه الواجب والمندوب والمكروه والمحرم هو المباح. فالعلم بالواجبات هو الحكم الشرعي. والعلم بالمندوبات هو الحكم الشرعي والعلم بالمكروهات والمحرمات والمباحات والافعال الصحيحة والافعال الفاسدة كل هذا هو الحكم الشرعي عند

50
00:19:08.350 --> 00:19:28.350
عند الفقهاء فشمل قول مدلول الخطاب الاحكام الخمسة. وشمل المعدوم حين الخطاب. لان مدلول الخط خطاب الشرع اطلقه يعني سواء كان تعلق بمكلف موجود اولى لان الكلام هنا في تعريف الفقهاء. اذا لا بد ان يكون هذا

51
00:19:28.350 --> 00:19:48.350
خطاب الشرع يعني المتعلق بفعل مكلف. فلما اطلقوا المكلف حينئذ شمل المكلف الموجود والمكلف المعدوم وسيأتي بسطه محله ان شاء الله تعالى. ودل على ان الحكم صفة الحاكم. اليس كذلك؟ الحكم صفة

52
00:19:48.350 --> 00:20:08.350
ولا شك لان الحكم الذي هو مدلول الشرع او الحكم الذي هو خطاب صفة لله عز وجل. يعني الحكم الشرعي هو صفة للحاكم ولا حاكم الا الا الله عز وجل. اذا لا يخرج حصر الاحكام الشرعية

53
00:20:08.350 --> 00:20:28.350
في كونها مستفادة من الشرع من التعريفين. لانه اضاف وقيده خطاب الشرع اذا لا خطاب غير الشرعي. فكل خطاب ان ليس بخطاب الشرع فليس حكما شرعيا. وهذا سينص عليه فيما يأتي بيانه. اذا دخل في قوله مدلول خطاب

54
00:20:28.350 --> 00:20:58.350
الاحكام الخمسة تكليفية مشهورة عند الفقهاء وشمل كذلك المعدوم المكلف. حين كونه معدوما وقت سيأتي بحثه ودل على ان الحكم صفة الحاكم. ودل كذلك على ان الاحكام الشرعية مصدرها الشرع. لانه اظاف الخطاب لا الى الشرع. بالاضافة هنا للتخصيص. واراد بها الاحتراز. وهنا في الغالب انما

55
00:20:58.350 --> 00:21:18.350
يردون على المعتزلة في محاكمة المعتزلة العقل دل ذلك على ان العقل ليس مصدرا من مصادر التشريع فيما يأتي بيانه اما في الاصطلاح صلاح الاصوليين هذا ما يتعلق الحكم الشرعي عند الفقهاء. اما ما يتعلق بالاصطلاح عند

56
00:21:18.350 --> 00:21:38.350
الاصوليين قد قال الشيخ الامين رحمه الله تعالى في المذكرة واعلم ان عبارات الاصوليين اضطربت في تعريف الحكم الشرعي طربت يعني اختلفت. ولذلك كثر الكلام عندهم في هذه التعريفات. هذه التعريفات

57
00:21:38.350 --> 00:21:58.350
وسنختار واحدا منها والذي عرف بها او عرف به سيوطي وصاحب الجمع. اعلم ان عبارات الاصوليين اضطربت يعني اختلفت في تعريف الحكم الشرعي باعتبار فنهم يعني باعتبار كونه دليلا. وسبب اضطرابها امران. احدهم

58
00:21:58.350 --> 00:22:18.350
ان بعض المكلفين غير موجود وقت الخطاب. صحيح؟ خاطب الله وعز وجل الصحابة اقيموا الصلاة. خطاب انما يشمل الموجود في العصر. من كان بعد الصحابة انتم تدخلون في هذا النص ام لا

59
00:22:18.350 --> 00:22:38.350
اقيموا الصلاة لو قال قائل هذا خطاب للصحابة انا لا يعنيني ها قال انا معدوم ما كنت القرآن نزل على الصحابة وخاطب الصحابة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة انا ما كنت موجودا فما شمل الخطاب او لا

60
00:22:38.350 --> 00:23:08.350
يصح؟ لا يصح. اذا اراد الاصوليون ان يجعلوا المعدوم وقت الخطاب اخي لا في الحكم الشرعي ولهم كلام اخر يعني قضية الكلام النفسي وغيره هنا سببه الاضطراب والا لانذركم قم به ومن بلغ نص واظح بين ان الخطاب موجه للصحابة ولمن بلغه حينئذ اما ان يكون بواسطة او

61
00:23:08.350 --> 00:23:28.350
على كل احدهما ان بعض المكلفين غير موجود وقت الخطاب معدوم. والمعدوم ليس بشيء حتى يخاطب. معدوم ليس بشيء. عدم. فكيف يخاطب؟ ونحن نقول هذا الخطاب شامل للامة كلها من لدن

62
00:23:28.350 --> 00:23:48.350
النبي صلى الله عليه وسلم المخاطب الاول الى ان يرث الله الارض ومن عليها. كلهم داخلون في قوله اقيموا الصلاة يشملهم الواو. وما اوسعها. اليس كذلك فشملتهم الواو. حينئذ نقول بعضهم موجود وبعضهم معدوم. وهذا خطاب. هل يخاطب المعدوم؟ الجواب لا

63
00:23:48.350 --> 00:24:08.350
وسيأتي بحثهم. ثانيا زعمهم ان الخطاب هو نفس المعنى الازلي. القائم بالذات المجرد عن صيغة يعني القرآن الذي جعلوه اصلا في الحكم الشرعي ليس هو خطاب. ليس هو كلام الله

64
00:24:08.350 --> 00:24:28.350
ليس هو الحكم الشرعي الحقيقي. وانما هو المعنى النفسي والمعنى النفسي قديم. ومن هنا جاءت الالتزامات. اذا زعمهم ان الخطاب هو نفس المعنى الازلي. القائم بالذات المجرد عن الصيغة. يعني كلام الله كلام النفس. هذا

65
00:24:28.350 --> 00:24:48.350
والمتكلمون هنا اشاعرة في في الجملة والغالب انما يذكرون ما يتعلق بالمعتزلة على جهة الرد لا على جهة الاثبات. يعني كل ما يذكره هنا الشراح لجمع الجوامع انما هو عقيدة الاشاعرة. والاشاعرة معلوم انهم يثبتون الكلام لفظا

66
00:24:48.350 --> 00:25:08.350
اخطأ من يقول ان الاشاعر وافقوا اهل السنة والجماعة في صفة الكلام اخطأ ليس بصحيح وما يقال بان الاشاعر من اهل السنة والجماعة مطلقا فباطل لا اشكال فيه. مردود عليه. ومن قال بان ثم تفصيلا

67
00:25:08.350 --> 00:25:28.350
في الشأن الاشاعرة بانهم وافقوا اهل السنة والجماعة في بعض الصفات وهي السبعة له الحياة والكلام والبصر وسمع ارادة وعلم مقتدر فقد اخطأ. ايضا اخطأ لم يوافقه اهل السنة والجماعة الا في اللفظ

68
00:25:28.350 --> 00:25:48.350
ونحن لا لا نجعل من وافق اهل السنة والجماعة في اللفظ دون الحقيقة من اهل السنة والجماعة. لانهم مثلا معنا هنا. اثبتوا لفظ الكلام. الله يتكلم والقرآن كلام الله. كيف اثبتم هذا؟ قالوا بالعقل

69
00:25:48.350 --> 00:26:08.350
واهل السنة والجماعة بالنص بينهما كما بين السماء والارض. او لا؟ اذا لم يتفقوا مع اهل السنة والجماعة في كيفية الاستدلاء اثبات الصفة. وهذا من منهج اهل السنة من خصائص اهل السنة والجماعة. من اهم

70
00:26:08.350 --> 00:26:28.350
وخصائص اهل السنة والجماعة ان العقيدة عندهم توقيفية. مورده على على النص. وهؤلاء ما ما جاءوا بالنص وانما حكموا العقل فجعلوا العقل هنا حاكما في كونه مصدرا لتلقي ما يثبت لله عز وجل من الاسماء والصفات. ثانيا

71
00:26:28.350 --> 00:26:48.350
كيف فسروا الكلام؟ كيف فهموا؟ هل هو اللفظ والمعنى؟ لا وانما قالوا المعنى النفسي ان الكلام لفي الفؤاد الى اخره واللفظ هذا المولود الذي نقرأه قالوا هذا هذا دليل عبارة عن كلام وليس هو عين الكلام. اذا هل وافقوا في حقيقة الكلام؟ لا كيف نقولهم موافق

72
00:26:48.350 --> 00:27:08.350
الجماعة لا الانسان يكون يعني امعة كلما قيل اشاعرة وافقوا اهل السنة سار معهم لا ما وافقوا اهل السنة حتى في هذه السبع صفات ونحترم اهل العلم الكبار الذين قالوا بان بهذا التفصيل. لكن في الحقيقة لا ليس من اهل السنة حتى في هذه الصفات. اول

73
00:27:08.350 --> 00:27:28.350
الصفات السبعة كلها لم يثبتوها الا بالعقل. ثانيا اثبتوا اللفظ واما المعنى فمن عقولهم الفاسدة وظنونهم الفاسدة باطنة. اذا لا نقول بان شاعرة من اهل السنة والجماعة مطلقا. وقد اخطأ من قال ذلك. اذا

74
00:27:28.350 --> 00:27:58.350
الخطاب تفسيره بانه المعنى النفسي باطل. وهذا المذهب باطل باجماع السلف. والحق ان كلام الله هو الذي نقرأه بالفاظه ومعانيه. فليس كلام الله فليس كلام الله هو اللفظ دون المعنى ولا المعنى دون اللفظ. ليس كلام الله هو اللفظ دون المعنى

75
00:27:58.350 --> 00:28:18.350
ولا المعنى دون دون الله بل هما سيان. اللفظ والمعنى معا. فالكلام كلام الباري والصوت صوت القاف قارئ فصرح تعالى بذلك بقوله تعالى فاجره حتى يسمع كلام الله. على ظاهره

76
00:28:18.350 --> 00:28:38.350
ولا نحتاج الى تحريف ولا نحتاج الى تأويل ولا يصح ان يسمى تأويلا هنا بل هو تحريف ورد النص. الله عز وجل يقول حتى يسمع كلام الله. فاطلق على ذاك المسموع والذي يسمع هو اللفظ ودل اللفظ على المعنى. سماه مازن

77
00:28:38.350 --> 00:28:58.350
لا كلام الله. اذا لا نخرج عن هذا النفس. فصرح بان ما يسمع ذلك المشرك المستجير بالفاظه ومعانيه كلامه تعالى نص واضح بين. ولا نحتاج ان نأتي بعشرات الادلة من اجل ان نثبت صفة

78
00:28:58.350 --> 00:29:18.350
لله عز وجل بل نص واحد سواء كان من القرآن او كان من السنة النبوية سواء كان متواترا ام احادا صح الاثبات به. وهذا محل اجماع عند عند السلف. ولا نحتاج ان ننظر الى ان القرآن هو الاصل وان ما جاء في السنة ينظر فيه. او ان نفرق بان

79
00:29:18.350 --> 00:29:38.350
كما تثبت به العقائد لابد ان يكون متواترا. واما الاحاد فهذا لا تثبت به العقائد فهذا عقيدة الخلف اهل البدعة وليست بعقيدة السنة. فالنصوص صريحة الدلالة على ذلك ان الكلام هو اللفظ ومعناه. وهو صفة الرحمن وانه نادى ونادى

80
00:29:38.350 --> 00:29:58.350
قيل وقد جاء النداء في تسع ايات من القرآن. نص على ذلك ابن القيم في النونية. وكذلك النجاة جاء في عدة ايات. والنداء هو صوت رفيع نادى واذ نادى ربك وناديناه ان يا ابراهيم نادى اذا النداء صوت والصوت لا يتصور الا

81
00:29:58.350 --> 00:30:18.350
بحرف او لا؟ هل يمكن ان ينادي بالكلام النفسي؟ لا يمكن. الكلام النفسي ليس له شيء. حديث نفس. فليس له حرف ولا ولا صوت. والنداء هو الصوت ليس له حرف فهو صوت. والنداء هو الصوت الرفيع. وضده النجاة

82
00:30:18.350 --> 00:30:38.350
ففيها اثبات ان الله تعالى يتكلم بحرف وصوت يليق بجلاله اذ لا يعقل النداء ما جاءوا الا ما كان حرفا وصوتا. وهذه ذكرها ابن القيم وغيره. وهذا محل اجماع السلف. وفي هذا رد على من زعم ان

83
00:30:38.350 --> 00:30:58.350
ان كلام الله والمعنى النفسي اذ المعنى المجرد لا يسمع. وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. لو كان كلام الله هو المعنى النفسي كيف يسمع؟ يسمع لا يسمع. لان الذي يسمع هو ما يدرك من جهة الاذن السمعة ادراك المسموعات

84
00:30:58.350 --> 00:31:18.350
فانما يسمع من جهة السمع ما كان له صوت. واذا اطلق انه كلام تعين ان يكون بلفظ حرف من وصاة اذ المعنى المجرد لا يسمع قد رد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على من زعم ذلك

85
00:31:18.350 --> 00:31:38.350
يعني ان الكلام هو كلام النفس من تسعين وجها. تسعين وجها رحمه الله تعالى. قال ابن القيم تسعون وجها بينت بطلانه اعني كلام النفس ذي البطلان. تسعون وجها بينت بطلانه اعني كلام النفس ذي البطلان

86
00:31:38.350 --> 00:31:58.350
فما في النفس ان لم يتكلم به لا يسمى كلاما لا في لسان العرب ولا في العرف. يعني لا في في سان العرب ولا في العرف. بل وحتى في الشرع لا يسمى كلاما. كقوله في قصة زكريا قال اتيتك

87
00:31:58.350 --> 00:32:18.350
ايتك الا تكلم الناس. قال ايتك الا تكلم الناس. مع انه اشار اليهم كما قال فاوحى اليهم ان سبحوا اشار والاشارة تكون لمعنى في النفس. ومع ذلك قال ايتك الا تكلم الناس. وهذا واضح. فلم يكن ذلك المعنى

88
00:32:18.350 --> 00:32:38.350
قائم بالنفس بنفسه الذي عبر عنه بالاشارة كلاما لم يسمه كلاما. وكذلك بقصة مريم اني نذرت للرحمن مع قوله فاشارت اليه. والاشارة تكون لشيء في النفس. اذا وفي الحديث ان الله عفا لامتي عما

89
00:32:38.350 --> 00:33:08.350
حدثت بانفسها انفسها. ما لم تتكلم. اذا ثم فرق بين حديث النفس وبين الكلام. ما لم تتكلم او تعمل به. واجمع اهل اللسان على ان الكلام اسم وفعل وهذا من الغرائب عند الاشاعرة ان كثيرا ممن نظم وكتب في النحو اشاعرا. واذا جاءوا في تعريف الكلام قالوا

90
00:33:08.350 --> 00:33:28.350
لهم في اصطلاح النحاة واللفظ المركب في دبروها. لفظ قال اخرج الاشارة فلا يسمى كلاما في اصطلاح النحات. اذا ما دام انه اخرج الاشارة واخرج كل ما فات وعينا ان الكلام لا يكون لفظا فاذا انتفى اللفظ انتفى الكلام كيف نعبر

91
00:33:28.350 --> 00:33:48.350
انه نسي. واتفق اهل اللسان على ان الكلام اسم وفعل وحرف. واجمع الفقهاء على ان من حلف لا يتكلم ها لو حدث نفسه يحنث لا يحنث. الكلام بالصلاة مبطل لها بالاجماع. لو حدث

92
00:33:48.350 --> 00:34:08.350
نفسه عمدا بطلت لم تبطل. هذا تناقض. واجمع الفقهاء على ان من حلف لا يتكلم لا يحنث بحديث النفس وانما يحنث بالكلام. قال الشيخ الامين رحمه الله تعالى واذا اطلق الكلام في بعض الاحيان على ما في النفس

93
00:34:08.350 --> 00:34:28.350
فلا بد ان يقيم. يعني نعم قد يأتي القول المراد به حديث النفس. لكن يأتي في الشرع مقيد او في لسان عرب مقيد. تقول قلت في نفسي قلت في نفسي كذا واذا حذفت في نفسي انصرف القول لا اللفظ. اذا قلت قلت كذا

94
00:34:28.350 --> 00:34:48.350
يعني تكلمت بلسانك. تكلمت وتلفظت بلسانك. واما اذا قلتها قلت في نفسي. فالمراد به حديث الناس. قال واذا اطلق الكلام في بعض الاحيان على ما في النفس فلابد ان يقيد بما يدل على ذلك قوله تعالى ويقولون في

95
00:34:48.350 --> 00:35:08.350
لولا يعذبنا الله فلو لم يقيد بقوله في انفسهم لانصرف الى الكلام باللسان اذا هذا مختصر في بيان عقيدة اهل السنة والجماعة ان كلام الله عز وجل هو اللفظ والمعنى معا وان الله عز

96
00:35:08.350 --> 00:35:28.350
يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء بحرف وصوت وانه ينادي وينادي وان فهم الكلام انه المعنى النفسي هذا فهم الباطل وفاسد ومردود على اصحابه والعقل لا يمنع من انتصاف الرب جل وعلا بصفة الكلام

97
00:35:28.350 --> 00:35:48.350
مصيبة الكلام واما مشابهة المخلوقين بان المخلوق يتكلم الله عز وجل يتكلم وهذا له كلام وهذا له كلام نقول نثبت الصفر والقرآن يفسر بعضه بعضا ويحكم بعضه بعضا ونقول الله عز وجل يتكلم وليس كمثله شيء

98
00:35:48.350 --> 00:36:08.350
وهو السميع البصر. ليس كمثله شيء حينئذ لا يمثل كلامه او يشبه كلامه بكلام المخلوقين ولا ولا العكس. اذا سبب اختلاف واضطراب الاصوليين في الحكم الشرعي بتعريفه هو امران. اولا خطاب معدود

99
00:36:08.350 --> 00:36:28.350
متعذر ثانيا الخطاب هو الكلام النفسي. حينئذ وقع اضطراب بينهم. كيف تقول كذا وهذا يقيد الخطاب الشرعي وهذا يحذف القديم وهذا يفسر الخطاب المخاطب به هذا يبقيه على المعنى المصدري الى اخر المعارك التي تكون مع الشراح

100
00:36:28.350 --> 00:36:58.350
وعرفه في جمع الجوامع بان الحكم الشرعي هو خطاب الله متعلقوا بفعل المكلف من حيث انه مكلف. هكذا وقف هنا. وهذا مشهور وزيد عليه بالاقتضاء او التخييب او الوضع كما يأتي. وهذه كلها تحتها قواعد واحكام. وهذه وما مر معنا ليت بعض الطلاب يعني يأتي الى التعاريف

101
00:36:58.350 --> 00:37:18.350
ويجعلها اشبه ما يكون بقواعد او اصول وضوابط. لان بعض المسائل لا يتكلم فيها الا في هذا الموضع. ولكن كونها تأتي في شرح حد ان يظن الظان انه من باب الاستطراد ومن باب الذي يعني ظياع اوقاتنا قرأنا القرآن لكان اولى كما يقولون البعظ قل لا قد تكون

102
00:37:18.350 --> 00:37:38.350
بعض المسائل لا تذكر الا في الكلام على الحدود. لكن لكون الشرح على الطريقة المعهودة وطريقة اهل العلم على هذا سروا وجروا حينئذ تذكر هذه الفوائد وهذه الاصول وهي مهمة لابد من اعتبارها. تذكر في ضمن شرح الحدود. ولذلك يطيلون بصفحات

103
00:37:38.350 --> 00:37:58.350
شرح الحكم الشرعي والفقه لكن مسائل مهمة جدا. يعني مثلا متعلق هنا في المراد بالتعلق هذا لابد من ضبطه بفعل المكلف من هو المكلف ولماذا قال المكلف؟ وبعضهم قال افعال المكلفين جمع بالاقتضاء او التخييم. وترك بعضهم الوضع لماذا

104
00:37:58.350 --> 00:38:18.350
ثم قواعد الغصون اختلفوا في مسائل مهمة جدا ولابد من اعتبارها لكن لو اخرجت ورتبت فكان جيدا. خطاب الله المتعلق هذه صفة للخطام. بفعل المكلم متعلق بالمتعلق. من حيث لا مطلقا كل فعل مكلف. الله عز

105
00:38:18.350 --> 00:38:38.350
الله خلقكم وما تعملون. هذا التعلق بفعل مكلف من حيث ماذا؟ من حيث الاخبار بكونه مخلوقا لله عز وجل. وهذا ليس فعلا يفعله المكلف وانما اعتقده من حيث انه مكلف وزاد بعضهم به. وبعضهم ابدل خطابه بكلام كما قال في المراقي كلام رب

106
00:38:38.350 --> 00:38:58.350
بي ان تعلق بما يصح فعلا للمكلف اعلمها من حيث انه به مكلف مكلف. فذاك بالحكم لديهم اذا ابدل الخطاب بكلام الله بكلام ربه واراد به كلام على عقيدتهم. وظن بعض الشراح انه قال وافق اهل السنة في هذا لان

107
00:38:58.350 --> 00:39:18.350
لو قال كلام ربي لا اراد به شيئا سيأتي التنصيص عليه لماذا عدل عن الخطاب؟ هو نظم جمع الجوامع. عدل عن خطاب الشرع او خطاب لماذا عاد لابد من فائدة؟ ما ترك هكذا وسيأتي بحثهم. خطاب الله متعلق بفعل مكلف من حيث انه مكلف. قوله

108
00:39:18.350 --> 00:39:48.350
في عام مصدر خاطب يخاطب خطابا او مخاطبة. مصدر هذا المصدر يعني له مصدران له مصدران خطاب هذا جنس في التعريف ومعلوم احوال الجنس انما يخرج به ويدخن. وسيأتي بيانه. اذا خطاب فعال. جنس في التعريف وهو مصدر

109
00:39:48.350 --> 00:40:18.350
يخاطب خطابا ومخاطبة وهو مصدر ومعلوم ان المعنى المصدري مراد مدلوله نفس الحدث. اليس كذلك؟ فقلنا هذا مصدر. ماذا يفهم منه؟ الاسم مدلوله الضرب مدلوله ماذا؟ نفس الضرب. نفسه الضرب. اذا المصدر اسم للحدث. اسم للحدث

110
00:40:18.350 --> 00:40:38.350
حينئذ الخطاب هنا هل المراد به المعنى المصدري؟ هل المراد به المعنى المصدري؟ هل معنى المصدر هو توجيه الكلام الى الغير. اخاطبك اتحدث معه. لا باعتبار المخاطب به. او لا؟ انا الان اتكلم

111
00:40:38.350 --> 00:41:08.350
الذي تسمعونه كلام. اذا التكلم هذا معنى مصدري. المتكلم به هو الكلام. هو هو الخطاب معنى مصدري. وهو كوني اوجه اليك الخطاب. الكلام للافادة. المتكلم به المخاطب به ايه هو الكلام؟ هو الكلام. هل المراد به المعنى المصدري؟ الجواب لا. ليس المراد به المعنى مصدرا. لماذا؟ امر واضح. لان الحكم الشرعي

112
00:41:08.350 --> 00:41:28.350
هذا قلنا وصف بالله عز صفة. لان الحكم صفة الحاكم. صفة الحاكم. وتوجيه الكلام الذي هو الخطاب ليس بالصفة وليس بحكم شرعي هو قد يعتبر صفة من جهة اخرى لكن ليس المراد به من الصفة كونه حكما شرعيا فليس التوجيه

113
00:41:28.350 --> 00:41:48.350
ايه هو الحكم الشرعي؟ وانما الحكم الشرعي هو هو الموجه به او المخاطب به. وهو اعني المعنى قصد توجيه الكلام لمخاطب هذا المعنى المصدري. توجيه الكلام لمخاطبهم. اذا عندنا خطاب

114
00:41:48.350 --> 00:42:18.350
وعندنا مخاطب به. عندنا خطاب وعندنا مخاطب به. ما هو الخطاب؟ توجيه الكلام لمخاطب عندنا مخاطب بكسر الطاء. كسر الطاعة. كبر كسرة. وعندنا مخاطب بفتح الطاء. كذلك خاطب ومخاطب. وعندنا خطاب. عندنا خطاب واضح؟ الخطاب توجيه الكلام

115
00:42:18.350 --> 00:42:48.350
للغير المخاطب به هو عين الكلام هو عين كلامه. هو توجيه الكلام لمخاطبة قاله الفتوحين وقيل هو توجيه الكلام نحو الغير للافهام. ولقيدا لابد نكون مفيدا للافهام. فلو وجه الكلام ولم يفهمه السامع فلا يسمى فلا يسمى خطابا. اذا زاد

116
00:42:48.350 --> 00:43:08.350
وهو ان يكون الكلام الذي يصح ان يسمى خطابا ان يكون مفهوما. لان الذي يتكلم بكلام كما اتكلم الان قد يفهمه البعض ولا يفهمه البعض. من فهمه فهو خطاب. ومن لم يفهمه فليس بخطاب. الله

117
00:43:08.350 --> 00:43:38.350
اذا هو توجيه الكلام نحو الغير للافهام. وزاد بعضهم بحيث يسمعهم. يقال خاطب زيد عمرو اي وجه الكلام اليه للافهام للافهام وآآ في الشرح كوكب المنير تبعا لاصل عرف الخطاب بتعريف جيد وله محتجزات مفيدة. قال الخطاب هو قول

118
00:43:38.350 --> 00:44:08.350
يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا. قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا. القول اراد به هنا اللفظ كأنه قال لفظ وانما جرى على ان القول واللفظ مترادفان وهو قول فيه خمسة مذاهب منها ان القول واللفظ

119
00:44:08.350 --> 00:44:28.350
مترادفان. فجرى هنا على القول بانه مرادف للغظ. بدليل ماذا؟ في الشرح نص على ذلك. وكذلك قوله شيئا مفيد اخرج المهمل واخراج المهمل من القول او من اللفظ من اللفظ. حينئذ يفسر القول هنا

120
00:44:28.350 --> 00:44:48.350
ماذا؟ الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية مهملا كان او مستعملا. لانه مرادف لللفظ. واما القول بانه اللفظ الدال على معنى كرجل وفرس هذا المراد به انه اخص من من اللفظ. يعني على القول المشهور

121
00:44:48.350 --> 00:45:08.350
القول المشهور وهو ان كل قول لفظ ولا عكس. ولا عكس. اذا انظر هنا تختلف الاصطلاحات. فلو فسرت القول بان انه اللفظ الدال على معنى حينئذ شيئا مفيدا مفيدا احترز به عن اي شيء. القول هو المعنى المفيد. احترز به عن اي شيء فجعلته ماذا

122
00:45:08.350 --> 00:45:28.350
هل جعلت هذا القيد هباء منثورا؟ لم يخرج به شيئا. القول هو اللفظ الدال على معنى هذا الاصل. لكنه ما اراد به هذا المعنى هنا وان به اللفظ وهو مرادف للقول عند بعضهم وهنا كذلك فهم متردفان. واحترز به عن الاشارات والحركات

123
00:45:28.350 --> 00:45:58.350
المفهمة عن الاشارات والحركات المفهمة. على اختصاص ماذا؟ ان الخطاب نوع من الكلام اولى خطاب نوع من الكلام. نعم ام لا؟ الخطاب نوع من الكلام لانه توجيه الكلام اذا هو مين انواع الكلام؟ قد يتكلم لا يخاطب احدا وقد يتكلم ويخاطب احدا. اذا نوع من من انواع الكلام

124
00:45:58.350 --> 00:46:28.350
احترز به عن الاشارات والحركات المفهمة. اذا الكلام لا يطلق على الاشارة. لماذا لان لماذا؟ لان اللفظ ركن. في حد الكلام. فاذا انتفى اللفظ حينئذ انتفى انتفى الكلام. اذا انتفى اللفظ ولو كان باشارة مفيدة او حركة مفيدة

125
00:46:28.350 --> 00:46:48.350
لا يسمى كلاما لا يسمى اذا قول احترز به ما احترز به ارباب النحو في قولهم في قولهم الكلام هو اللفظ الظوء قال اخرج به الدوال الاربعة. واحترز به عن الاشارات والحركات المفهمة فانها لا تسمى خطابا. لا تسمى

126
00:46:48.350 --> 00:47:08.350
خطابا وسيأتينا بحثه ان شاء الله تعالى. انه يسمى حكم شرعي فيما يأتي. يفهم منه قول يفهم منه من سمعه. من؟ هذا فاعل ويفهم منه الفهم لعله مر معنا ادراك معنى الكلام. ادراك معنى الكلام او العلم بمعاني الكلام

127
00:47:08.350 --> 00:47:28.350
عند سماعه خاصة احترز به عمن لا يفهم مثل ماذا؟ المجنون. قد يسمع كلام امن لا يفهمه الصبي يسمع كلاما لا يفهمه. وان فهمه على وجه الاجمال لكنه لا يفهمه على وجه التمام. والكمال

128
00:47:28.350 --> 00:47:48.350
اذا قول يفهم منه من سمع اذا من لا يفهم خطاب او الكلام معه لا يسمى لا يسمى صعبا لا يسمى خطابا. احترز به عن من لا يفهمك المجنون والصبي ومن في حكمهما فان توجيه الكلام

129
00:47:48.350 --> 00:48:08.350
لا يسمى خطابا لا يسمى خطابا. من سمعه هذا قيد ثالث قول قيد اول. ها يفهم قيد ثاني. من سمعه من قلنا هذا فاعل يفهمه. يعني السامع. هذا قيد ثالث. ليعم من واجه

130
00:48:08.350 --> 00:48:28.350
خاطب بالكلام او بلغه. دون مواجهة دون مواجهة. هذا سينبني عليه مسألة مسألة المعدوم هل هو مخاطب ام لا؟ هل يشترط في الخطاب ان يكون مواجهة مباشرة؟ او يكفي البلوغ

131
00:48:28.350 --> 00:48:48.350
وبالسماع ولو لم تحصل مواجهة. قيل وقيل. لكن اراد الفتوح هنا ان يجعل السامع سواء ان سمع التوجيه مباشرة فهو مخاطب ولا اشكال فيه. او بلغه. حينئذ اذا سمع هذا القول

132
00:48:48.350 --> 00:49:08.350
حينئذ دخل في حيز الخطام. هذا كله من اجل ماذا؟ ادخال المعدوم وقت الخطاب. اذا ليعم من واجه الخطاب نعم من واجه المخاطبة بالكلام او بلغه دون ما دون مواجهته. ليعم المخاطبة

133
00:49:08.350 --> 00:49:28.350
الموجود وقت الخطاب. ويعم من لم يكن موجودا وقت الخطاب. ولكنه بلغه وسمعه. وهذا فيه فلسفة طلع عند الاصوليين لكن انا اقول يكفي قوله عز وجل لانذركم به ومن بلغه اذا هو مخاطم هو هو مخاطم

134
00:49:28.350 --> 00:49:48.350
فلا يشترط في الخطاب ليسمى خطابا ان يكون موجها للموجودين. هذا لا يشترط بل قد يكون المعدوم في حكم الموجود وينزل منزلة الموجود فيخاطب. قوله شيئا مفيدا من سمعه شيئا مفيدا اخرجه المهمل

135
00:49:48.350 --> 00:50:08.350
والمهمل الذي لا يفيد. ان لم تضعوا الاعراب سواء كان في المفردات هذا محل وفاق او كان في المركبات هذا محل خلاف. يعني هل يوصف المفرد بكونه مهملا؟ هذا سيأتي بحثه في الدلالات اللغوية. هل يوصف المفرد بكونه

136
00:50:08.350 --> 00:50:28.350
مهملا باتفاق نعم. هل يدخل المهمل في المركبات فيه خلاف؟ فيه خلاف. وجوز الشيخ الامين في النثر انه يكون كذلك ومثل بكلام الهذيان اذا شيئا مفيدا اخرج المهمل. وهذا يدل على انه استعمل القول بمعنى اللفظ وهو قول كما بينا

137
00:50:28.350 --> 00:50:48.350
مطلقا اراد بالاطلاق هنا ما يعم الافادة وعدمها. يعني لا يشترط في هذا قول المفهم ان يفهم بالفعل بل ولو بالقوة. لان الكلام الذي يتكلم به المتكلم او يواجه به من

138
00:50:48.350 --> 00:51:08.350
من المخاطبين قد يفهمه بالفعل. فيحصل الفهم وقد لا يحصل الفهم. حينئذ اذا لم يحصل الفهم هل ينتفي كونه مخاطبا والمتكلم خاطبا فيه خلاف. ولذلك قلنا بعضهم قال للافهام فقيد الخطاب بكون الكلام مفرد

139
00:51:08.350 --> 00:51:28.350
في من احترازا عن الكلام الذي لا يفهمه فلا يسمى خطابا. والصحيح التعميم صحيح التعميم لان الكلام هنا نوع او الخطاب نوع من من الكلام. والكلام لا يشترط فيه قصد ولا يشترط فيه الافهام. بل متى ما صح التركي

140
00:51:28.350 --> 00:51:48.350
مسند المسند اليه فهو كلام وهو نداء وهو ترجي وهو خطاب الى اخره. فيصدق عليه المصطلحات التي ذكرها النحات دون النظر الى القصد ودون نظر الى الافهام. بل يسمى مخاطبا مطلقا. اذا مطلقا اراد به سواء قصد المتكلم افهام

141
00:51:48.350 --> 00:52:08.350
السامع ام لا. واشترط بعض الاصوليين في الخطاب ان يكون المخاطب قصد افهام السامع. ولا يسلم له لان القصد لا عبرة به في هذه الابحاث. يعني الابحاث اللغوية. اذ البحث هنا ليس بحثا شرعيا فينظر فيه

142
00:52:08.350 --> 00:52:28.350
في المعاني او في المقاصد فانما البحث هنا لغوي فلا عبرة بالمقاصد وانما النظر في الالفاظ والمعاني. اما المقاصد هذي محلها الشرع. ومر معنا كذلك في قوله بالوضع فسره بعض بي بالقصد. عناد اخرج كلام المجنون والنائم والساهي ومن جرى على

143
00:52:28.350 --> 00:52:48.350
قال هذا ليس بمقصود ليس بمقصود فلا يسمى كلاما بصلاح النحات وهذا قلنا انه ليس بصحيح. بل الصحيح المراد بالوضع هنا الوضع العربي حينئذ كل من تكلم بكلام لفظ مفيد مركب وآآ موظوع بالوظع العربي صح ان يسمى كلامه سواء

144
00:52:48.350 --> 00:53:08.350
ام لا؟ فالنائم اذا قام فتكلم قل هذا كلام عربي. قح. وام قصد او لم يقصد؟ هو ليس عنده قصد. كذلك المجنون وكذلك الساهي والغافل او جرى على لسانه ما لا يقصد. كله يسمى كلاما في صلاح النحات وبلسان العرب. واما عدم ترتيب الاحكام الشرعية

145
00:53:08.350 --> 00:53:28.350
لو قام النائم فقال زوجتي طالق وبعت كذا ووهبت واعطيت واوقفت وكل هذه لا لا تنفذ لماذا لا تنفذ؟ لا لكونها ليست بكلام انما الانتفاع القصد نية لما الاعمال بالنيات. وهنا معتبرة الرضا معتبر في عقود المعاملات وكذلك في

146
00:53:28.350 --> 00:53:48.350
في غيرها حين اذا انتفى الشرط انتفى المشروط. اشترط بعض الاصوليين في الخطاب ان يكون المخاطب قصد افهام السامع. قصد افهام السامع والا فلا يسمى خطابا. ولذلك اختلفوا هل الخطاب هو الكلام الذي يفهم او الكلام الذي افهم

147
00:53:48.350 --> 00:54:18.350
ها اختلفوا هل الخطاب هو الكلام الذي يفهم او الكلام الذي افهم ما الفرق بينهما؟ يفهم ولو بالقوة. افهم يعني بالفعل. يعني بالفعل ان حصل الفهم فان لم يحصل الفهم فلا يسمى كلاما. وهذا مر معنا كذلك في حد الكلام هل يشترط تجدد الفائدة ام لا؟ قيل وقيل

148
00:54:18.350 --> 00:54:38.350
والصحيح انه لا يشترط. فاذا قيل السماء فوقنا ونحن الان في المسجد. ها؟ سمى كلاما او لا ان قلنا بعدم اشتراط تجدد الفائدة يسمى كلاما او كذلك يسمى كلاما ولا يشترط تجديد الفائدة. واذا اشترطنا فلا يسمى

149
00:54:38.350 --> 00:54:58.350
ولا يسمى كلاما هنا هل يشترط في الخطاب هل الخطاب هو الكلام الذي يفهم ولو بالقوة او الكلام الذي او الكلام الذي افهمه. يفهم وافهم وصفان للكلام. لكن بينهما فرق

150
00:54:58.350 --> 00:55:18.350
فالكلام الذي يفهم سواء فهم منه المستمع منه بالفعل او لا. ويسمى خطابه ولو لم يفهم منه شيئا. وهذا هو الصحيح. واما الذي افهم فهو الذي حصل منه الفهم بالفعل لا بالقوة. والصحيح ان الخطاب هو الكلام الذي يفهم. ويسمى خطابا ولو

151
00:55:18.350 --> 00:55:38.350
كان المخاطب معدوما ويشمل من حيث الاصطلاح. ولذلك نصحح الاصطلاح من اجل ان يشمل المعدوم. من اجل ان لان النظر في الاصطلاح هنا بنظرين. احد النظرين اما هذا او ذاك. اما ان تنظر اليه بنظر اهل البدع. خطاب قديم وهذا

152
00:55:38.350 --> 00:55:58.350
معدوم والمعدوم كذا الى اخره كما سيأتي بيانه. واما ان نقف مع الالفاظ من حيث المعنى اللغوي. حينئذ نقول الخطاب لا يشترط فيه ان يكون بالفعل وهذا لا اشكال فيه. لان المقاصد غير معتبرة هنا. قال هنا اذا قوله خطاب جنس في التعريف وهو

153
00:55:58.350 --> 00:56:18.350
وتعريفه على ما ذكره فتوحي فيما سبق اذا قيل بان المعنى المصدري هو توجيه الكلام الى اخره او قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا هل المراد بالخطاب في هذا الحد الحكم الشرعي؟ المعنى المصدري ام

154
00:56:18.350 --> 00:56:38.350
خيره لا شك انه الثاني. يعني لا يراد به المعنى المصدري. وانما نقول خطاب فعال مصدره كالخلق بمعنى انا المخلوق يعني نقل هذا المصدر واريد به اسم المفعول وهو نوع من انواع المجاز المرسل عند البيانيين حينئذ نقول اطلق

155
00:56:38.350 --> 00:56:58.350
مصدر واراد به اسم مفعول. يريد اشكاله هو ان المجاز لا يدخل في الحدود. نقول المجاز الذي شاع استعماله لابد بأس بادخاله في الحدود لانه معلوم. كل من يقرأ الحكم الشرعي هو خطاب. اذا لا يمكن ان يقول حكم شرعي هو توجيه الكلام. وانما الخطاب

156
00:56:58.350 --> 00:57:18.350
عين اللفظ. اذا التوجيه شيء والموجه به شيء اخر. الخطاب شيء والمخاطب به شيء اخر. والمخاطب به ايه هو الحكم الشرعي؟ اذا لا يرد اشكال في كون الخطاب هنا المراد به المعنى المجازي وهو من اطلاق المصدر وارادة اسم المفعول. ولذلك قال هناك ثم نقل

157
00:57:18.350 --> 00:57:48.350
المصدر الى كلام المخاطب به والمراد بالخطاب بالتعريف المخاطب به الى المعنى المصدري. لان الخطاب هو نفس الحدث والحكم الشرعي هو نتيجة واثر الحدث كاللفظ والتلفظ. والتكلم والكلام فرق بين المعنى المصدري وبين ما يراد به مطلقا. فهو من اطلاق المصدر على اسم المفعول او نوع

158
00:57:48.350 --> 00:58:08.350
من انواع المجاز المفصل. فالمراد بخطاب الله تعالى ما خوطب به المكلفون. هذي النتيجة. ما خوطب به المكلفون لا حقيقة الخطاب وذلك مجاز وقد صار بعد الاصطلاح عليه حقيقة عرفية حقيقة عرفية اذا

159
00:58:08.350 --> 00:58:28.350
سنة ترتيب هكذا خطاب مصدر معنى مصدري لم يرد به المعنى المصدري وانما اريد به اسم المفعول ثم بهذا النقل ما حقيقة عرفية صار حقيقة عرفية. فلك جوابات اما ان تقول خطاب من قبيل المجاز المرسل واما ان تقول

160
00:58:28.350 --> 00:58:48.350
خطاب هنا من قبيل الحقائق العرفية وقد اصطلح الاصوليون على على ذلك. قال المحلي خطاب الله اي كلامه نفسي الازلي المسمى في الازل خطابا حقيقة على الاصح كما سيأتي. شاهد من قول الذي اريد اي كلامه

161
00:58:48.350 --> 00:59:08.350
النفس. يعني فسر الخطاب بماذا؟ بكلام الله تعالى. ثم حرفه على طريقة اهل البدع. ففسر الكلام هنا بماذا بكلام الله عز وجل على كلامه النفسي. قال البناني لما كان الخطاب يعني لماذا عدل

162
00:59:08.350 --> 00:59:28.350
عن هذا عن اللفظ الخطاب ومن هنا قلت لكم صاحب المراقي عدل لنكتة لفائدة لم يعدل هكذا هباء عبثا وانما عدل قال الخطاب المراد به كلامه النفسي. كلامه النفسي. لماذا؟ قال لما كان الخطاب لكونه ما

163
00:59:28.350 --> 00:59:58.350
معناه توجيه الكلام نحو الغير للافهام امرا اعتباريا لا يتصف بالوجود فلا يصح تعريف الحكم به. يعني التوجيه الذي اعتبره هؤلاء انه المراد الخطاب المعنى المصدري قالوا هذا امر اعتباري. يعني امر ذهني لا وجود له في الخارج. لا وجود له في والله

164
00:59:58.350 --> 01:00:18.350
عز وجل كلامه النفسي ويشمل الاحكام الشرعية كلها. القرآن هذا انما كان قديما وليس ثم مخاطب اذا اين الخطاب؟ ليس عندنا خطاب وانما هو امر اعتبار يعني امر افتراضي ذهني. فتوجيه الكلام لما عرفه الخطاب بان

165
01:00:18.350 --> 01:00:38.350
الكلام للغير هذا من باب اللفظ فحسب. واما هل وجه الله عز وجل كلامه واوامره ونواهيه الى احد؟ لا. لماذا لان القرآن كله قديم عندهم. فحينئذ تكلم الله عز وجل بجميع الاوامر وجميع النواهي وليس ثم

166
01:00:38.350 --> 01:00:58.350
ليس ثمة مخاطب. اين الخطاب؟ وليس عندنا خطاب. طيب لماذا قلتم خطاب؟ قال هذا امر اعتباري. بمعنى ان ان الاصل في من امر ان يأمر ماذا؟ ان يأمر مخاطب. الاصل فيمن نهى ان ينهى مخاطبا. ولذلك سيأتي ان

167
01:00:58.350 --> 01:01:18.350
الزمهم اهل السنة بانه يلزم منه ان يأمر ولا مأمور. وان ينهى ولا منهي. وان يخاطب وليس ثم هذا سفه وعبس قالوا لا هذا السفه هو العبث انما يلزم من فسر الكلام بانه لفظي للنفس. ونحن

168
01:01:18.350 --> 01:01:38.350
من اللفظ الى النفس باعتبار قاعدتهم الاصلية في تفسير الكلام بانه النفسي كذلك لان لا يرد عليهم انه عبث اذا خطاب المراد به الكلام الناس لماذا عدل محل غيره؟ في تفسير الخطاب الى كلام النفس قال

169
01:01:38.350 --> 01:01:58.350
لان الخطاب مصدر. والمراد به توجيه الكلام للغير للافهام. هل في الوجود في الواقع عندنا توجيه قالوا لا ليس عندنا توجيه. اذا لماذا اعتبرتم الخطاب جنسا في حد الكلام؟ قالوا اعتبار ذهني. لانه امر لا بد له من مأمور

170
01:01:58.350 --> 01:02:18.350
اذا ننزل عليه احكام الخطاب وليس ثم ليس ثم خطاب. ولذلك فسره بماذا؟ بكلامه النفسي. انتبه العبارة قال لما كان لكونه مصدرا معناه توجيه الكلام نحو الغير للافهام. يعني امر ومأمور. الله

171
01:02:18.350 --> 01:02:38.350
وعز وجل يأمر يأمر عبده اين العبد؟ وكلامه قديم ليس عندنا. امرا اعتباريا لا يتصف بالوجوب تودي فلا يصح تعريف الحكم به فسره بالكلام. يعني الكلام من نفسه. فرده الى الكلام النفسي ولذلك القرار في

172
01:02:38.350 --> 01:02:58.350
نفائس قال خطاب الله القديم. يعني تأييدا لما ذهب اليه المحل من كونه الكلام النفسي قلت من هنا نعلم سبب عدول صاحب المراقي في تعريف الحكم عن قوله خطاب الى قوله كلام ربي ان تعلق بما

173
01:02:58.350 --> 01:03:18.350
الى اخر كلامه. اذا عدل لماذا؟ لكون الخطاب هذا امر اعتباري لا وجود له. اذا لماذا نأتي بعبارة لا وجود لها؟ وعندنا ما هو موجود باعتبار الشرع وباعتبار المعتقد وهو الكلام النفسي. فعدلوا عن الخطاب لا الكلام النفسي. اذا المراد بقول كلام رب

174
01:03:18.350 --> 01:03:38.350
اي الكلام النفسي على ما قال المحل فانتبه. لان بعض من شرح المراقي قال المراد به هنا كلام موافقة لمذهب السنة والجماعة. ولما عرف الكنب اللفظون لفظ الى او اللفظ الذي جيء للاعجاز او نحوه. قال كذلك

175
01:03:38.350 --> 01:03:58.350
هنا في السرب باللفظ. اذا وافق اهل السنة والجماعة. لا لم يوافق اهل السنة والجماعة. ونقل السبكي في الابهاج عن القاضي قوله الكلام يوصف بانه خطاب دون وجود مخاطبة. الكلام يوصف بانه

176
01:03:58.350 --> 01:04:18.350
خطاب دون وجود مخاطب. ولذلك اجزنا ان يكون كلام الله في ازله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في وقته مخاطبة على الحقيقة. اذا الخطاب حقيقة هذا الكلام ابي بكر العربي. واجزنا كونه امرا ونهيا. وعلى هذا لا

177
01:04:18.350 --> 01:04:38.350
يقال للموصي انه مخاطب بما يودعه وصيته. ويقال امر من تفظي اليه الوصية. انتهى كلامه الشاهد في قول السبكي بالابهاج فعل هذا لا يصح ان يؤخذ الخطاب في حد الحكم لان الحكم عندنا قديم ويجب

178
01:04:38.350 --> 01:04:58.350
ان يقال الكلام. ثم قال فحصل في الخطاب قولان احدهما انه الكلام. وهو ما تضمن نسبة اسنادية لكنه كلام النفسي. والثاني انه اخص منه وهو ما وجه من الكلام نحو الغير لافادته. وعند التحقيق عندهم ان

179
01:04:58.350 --> 01:05:13.200
للاعتبار هنا بكونه كلاما الا وجود للخطاب. ويرد ان شاء الله ما يتعلق بمذهب الاشاعرة في الرد عليهم ان شاء الله تعالى في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين