﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.200
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ولا زال

2
00:00:28.200 --> 00:00:58.200
في الحديث ما يتعلق بتعريف الحكم اصطلاحا عند الاصوليين. وسبق قول رحمه الله تعالى ثم خطاب الله بفعل من كلف حكم تعاونا. خطاب الله من ان اعتلق بفعل من كلف حكم فالاحق وليس لغير الله حكم ابدا. ومر معنا تعريف حكم

3
00:00:58.200 --> 00:01:28.200
بلسان العرب عرفنا اهمية العلاقة بين معنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. فعرفنا ان ثم ان ثم اصطلاحين في تعريف الحكم اصطلاح من؟ نناقشكم شوي اصطلاح فقهي وصلاح اصولي. ما تعريف الحكم عند الفقهاء؟ ها ما احد

4
00:01:28.200 --> 00:02:08.200
هكذا تعريف الحكم عند الفقهاء. اين الفقهاء؟ ها محمد. ما هو لا تعريف الحكم. وللتعريف. ها مسعود مدلوله الخطاب واثره. صحيح لا بأس. ومر معنا قول الامام احمد ها نعم

5
00:02:08.200 --> 00:02:28.200
الشرع وقوله. هكذا اوردوه عند تعريف الفقهاء. قلنا هذا فيه نظر. فيه نظر لماذا؟ لان الخطاب هو كلام الله عز وجل هذا تعريف الاصولية ليس تعريف فقهاء ان من نظر في المدلول اذا مقتضى الخطاب او مدلول الخطاب او اثر الخطاب

6
00:02:28.200 --> 00:03:08.200
هذا يتعلق بحكم عند الفقهاء. عند الاصوليين. نعم جماعة لا نريد اه جمع الجوامع نحن متعصبون لجمع الجوامع مع ها؟ اي اعطني افتكر اقتضاء لانه يرى له رأي اخر. ها هذا يوم واحد

7
00:03:08.200 --> 00:03:38.200
كيف لو يومين؟ نعم محمد. ايه ايه خطاب الله على اولا المتعلق بفعل المكلف هذا ثانية من حيث انه مكلف بالاقتضاء الى اخره هذه زيادة اخرى. يأتي بحثها. وبعضهم يزيد من حيث انه مكلف به. يرى

8
00:03:38.200 --> 00:04:08.200
لابد منها. لا بد لا بد منها. ما سبب اختلاف الحدين بين الفقهاء والاصوليين لماذا اختلفوا؟ لماذا هذا قال اثر الخطاب او مقتضى الخطاب او مدلول الخطاب؟ والاصولية نفروا عن تعريف الفقهاء قالوا خطاب الله. فرق بين الخطاب وبين مدلول الخطاب. لماذا؟ انور

9
00:04:08.200 --> 00:04:38.200
ايه ايه احسنت ايه احسنت. اذا الاصوليون نظروا لان بحث هم في الادلة القرآن نفسه السنة نفسه الى اخره. فبحث في الادلة في اعين الادلة. حينئذ يكون بحث فيما يتعلق

10
00:04:38.200 --> 00:05:08.200
فسموا الخطاب نفسه حكما شرعيا. حكما شرعيا. واما الفقهاء فنظروا الى الى متعلق الخطاب. ولذلك عند الاصوليين خطاب الله المتعلق. عندنا متعلق ومتعلق ما هو المتعلق الخطاب؟ والمتعلق فعل مكلف. اذا الاصوليون نظروا الى المتعلق

11
00:05:08.200 --> 00:05:38.200
الفقهاء نظروا الى المتعلق لان بحث الاصوليين في الادلة وبحث الفقهاء في فعل المكلف علم مكلف طيب ما المراد بالحكم هنا؟ الحكم الشرعي التكليفي او الوضع او التكليف ولا الوضع او هما اربع احتمالات. عقلية. التعريف هنا خطاب الله متعلق بفعل

12
00:05:38.200 --> 00:06:08.200
مكلف والمراد نعم هما مع هما معا لكن ظاهر الصنيع السبكي في جمع الجوامع عن به التكليف فحسب. عن به التكليف فحسب. لكن سيأتي ان الصحيح ان خطاب الوضعي خطاب حكم شرعي. يعني ثم خلافا بينهم. لذلك بعضهم يرى كم للحاجب يرى ان سبب والشرط والمانع

13
00:06:08.200 --> 00:06:28.200
نحوها انها ماذا؟ انها من خطاب او من الحكم العقلي. الحكم العقلي وليست حكما شرعيا. والصحة والفساد والصواب انها حكم شرعي. حينئذ المعرف هنا الحكم الشرعي الشامل لتكليف والوضع على الصحيح

14
00:06:28.200 --> 00:06:48.200
قلنا خطاب هذا جنس وهو فعال بمعنى مفعول. بمعنى مفعول او قبل ان نقول بمعنى مفعول هل بمعنى المفعول؟ فعال بمعنى مفعول. هذا قبل ان نقول فعال بمعنى مفعول الخطاب هذا مصدر. هل المراد به المعنى المصدري

15
00:06:48.200 --> 00:07:18.200
طيب خطاب قلنا هذا جنس للتعريف. وهو مصدر خاطب يخاطب خطابا ومخاطبة. هل المراد به المعنى وما المراد بالخطاب اذا حمل على المعنى المصدري؟ ما هو المعنى المصدري هنا ارفع صوتك

16
00:07:18.200 --> 00:08:18.200
ما هو المعنى المصدري؟ في التعريف ها نعم اريد تعريف ها لا اله الا الله. اريد تعريف تعريف الخطاب المعنى المصدري ها ايش هو؟ توجيه الكلام للغير قيل للافهام عرفه في مختصر التحليل بقوله

17
00:08:18.200 --> 00:09:18.200
ها اي قول يفهم من سمعه منه او قدمت شيئا مفيدا مطلقا. قوله مطلقا. ماذا اراد به لأ ها هذه كلها المعلومات في الورقات. انا نظرت فيما على الورقات يعني ما في شيء جديد. كل هذي شرحناها في الورقات. شرحناها في قواعد الصور. ليس ثم جديد. ها يا محمد

18
00:09:18.200 --> 00:09:38.200
بسم الله والصلاة والسلام. اولى قصد افهام السامع او لا؟ اذ بعظهم قيد الخطاب توجيه الكلام للغير افهامي احترازا مما لم يفهم. فلا يكون خطابا ولا يكون قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيد

19
00:09:38.200 --> 00:10:18.200
اذا مفيدا لماذا قال مفيدا؟ قيده ها ايه القول هنا للافظين. على قوله الصحيح عند النحات ان قول خصم من اللفظ. ولما اخذ القول بمعنى اللفظ واللفظ فيه مهمل مستعمل يحتاج الى الى التقييد يحتاج الى الى التقييد. طيب نبدأ

20
00:10:18.200 --> 00:10:48.200
قال المصنف رحمه الله تعالى خطاب الله المتعلق بفعل المكلف عرفنا ان الخطاب جنس في التعريف وهو مصدر خاطب او مصدر خاطب يخاطب خطابا ومخاطبة. والمعنى المصدري توجيه الكلام بمخاطب قاله الفتوحي وقيل هو توجيه الكلام نحو الغير للافهام وزاد بعضهم بحيث

21
00:10:48.200 --> 00:11:08.200
يسمعه حيث يسمع يعني يسمع الغيب ثم نقل هذا المصدر من معنى المجازي او الاستعمال المجازي او او ان شئت قل صار حقيقة عرفيا في المخاطب به في المخاطب به. حينئذ المراد بالخطاب هنا

22
00:11:08.200 --> 00:11:28.200
المخاطب به بمعنى الكلام نفسه. بمعنى الكلام نفسه. حينئذ الخطاب اما ان يراد به المعنى المصدري واما ان يراد به اسم مفعول. وعندهم عند الاشاعرة يمتنع يمتنع حمله على المعنى المصدري

23
00:11:28.200 --> 00:11:48.200
وعند اهل السنة والجماعة لا يمتنع كما سيأتي فيجوز الوجهان يجوز الوجهان اما ان يراد به المعنى المصدري واما ان يراد به اسم لكن عند الاشاعرة عينوا ان يكون الخطاب فعال بمعنى مفعول او نحذف كلمة خطاب ونأتي بكلمة كلام

24
00:11:48.200 --> 00:12:08.200
فنقول كلام كما قال كلام ربي ان تعلق بما يصح فعلا للمكلف اعلما من حيث انه به مكلف هذا عرف به الحكم الشرعي. حينئذ عدل عن كلمة خطاب الى كلمة كلام

25
00:12:08.200 --> 00:12:28.200
لما ذكره السبكي وغيره قال المحل في قوله خطاب الله اي كلامه النفسي ثم فسروا الخطاب بانه كلامه النفسي ومعلوم ان الكلام النفسي عندهم لا حرف ولا صوت وهو قديم ومعلوم

26
00:12:28.200 --> 00:12:48.200
ان متعلق الخطاب هو المكلف وهو حادث. حينئذ لزمهم احد امرين. اما ان يقول الخطاب كلام الله عز وجل ليس بقديم واما ان يقولوا بقدم المخلوق. ولجأوا الى ماذا؟ اما تحويل اللفظ من كلمة خطاب

27
00:12:48.200 --> 00:13:08.200
الى كلام واما صرف خطاب عن كونه بالمعنى المصدري الى اسم المفعول. الى اسم المفعول. اما عند اهل السنة الجماعة فلا اشكال في المعنية لان الكلام كلام الله عز وجل لان الكلام كلام الله

28
00:13:08.200 --> 00:13:38.200
الله عز وجل لفظ ومعنى. والمخلوق حادث والمخاطبة هذه لا مانع ان تكون حادثة لا مانع ان تكون حادثة. لان المعتقد ان الكلام ازلي النوع حادث الاحاد اذا المخاطبة والخطاب بالمعنى المصدري وهو توجيه الكلام للغير هذا حادث. وان كان اصله ازلي او

29
00:13:38.200 --> 00:13:58.200
يقول قديم ولكن باعتبار الاحان حادث اذا لا مانع عند اهل السنة والجماعة ان نفسر الحكم الشرعي بانه الخطاب بالمعنى المصدري ويكون توجيه الكلام من الله عز وجل للغير هذا حادث. اذ الخطاب يستلزم ماذا؟ يستلزم مخاطب

30
00:13:58.200 --> 00:14:18.200
وكسر الطاء ومخاطب. لما كان بالمعنى لا مصدري يستلزم مخاطب ومخاطب وهو قديم عندهم حينئذ وقعوا بين نارين اما ان يقال بان الكلام ليس قديما وهذا مخالف لمعتقد الاشاعرة. واما ان يقولوا بان

31
00:14:18.200 --> 00:14:38.200
المخلوق قديم وهذا فاسد باطل. حينئذ توجهوا الى اغلاق هذا الحد بكلمة خطاب ولجأوا الى سلام او ان يؤول المصدر بمعنى اسم المفعول. بمعنى اسم المفعول. ولذلك قال المحلي خطاب الله كلامه النفسي

32
00:14:38.200 --> 00:14:58.200
الازلي المسمى في الازل خطابا حقيقة على الاصح. تم خلاف بينهم وكلام قديم. هل يسمى خطابا ام لا؟ بناء على لماذا اختلفوا؟ لان الخطاب يستلزم مخاطب لابد انه يخاطبه كيف يسمى الكلام

33
00:14:58.200 --> 00:15:18.200
خطابا وليس عندنا مخاطبة يأمر من؟ وينه من؟ ويستفهم ممن ويخبر من؟ اذا لابد من حينئذ لما لم يكن المخاطب موجودا الذي هو المخلوق العبد المكلف انذاك حينئذ قالوا هل يسمى الكلام الذي

34
00:15:18.200 --> 00:15:38.200
والنفسي في الازل خطابا ام لا؟ ففيه خلاف بينهم بناء على مسألة ان الخطاب كلام الله عز وجل وهو النفس. فوقعوا في مشاكل اولا في تحريف معنى الكلام وعرفنا الرد عليه في الدرس الماضي. ثانيا في كونهم اخذوا الحكم

35
00:15:38.200 --> 00:15:58.200
اخذوا الخطاب جنسا في الحكم. اخذوا الخطاب ليس بالحكم. فوقعوا بين ما وقعوا فيه. ولذلك مر معنا كلام الشيخ الامير يقول تعالى ان ثم اضطراب تناقض. جميع ما يكتبه الاشاعرة في تعريف الحكم الشرعي اكثرهم متناقض مضطر

36
00:15:58.200 --> 00:16:18.200
ولذلك الذي يريد ان يسوي بين اوله واخره ويظن انهم على حق يقع عنده خلط في النتائج. لماذا؟ لانه كلام مضطرب لانهم ارادوا ان يوفقوا بين الكلام النفسي وبين مخاطب ومخاطب وبين كون المكلف حادثا وقع بينهم ما وقع

37
00:16:18.200 --> 00:16:38.200
اذا قال البناني معلقا على كلام المحلي لما كان الخطاب لكونه مصدرا معناه توجيه معناه توجيه الكلام نحو الغير للافهام امرا اعتباريا. يعني لا تصف بالوجود. لا يتصف بالوجود لماذا لا

38
00:16:38.200 --> 00:16:58.200
قسم الوجود لاننا نصف كلام الله بكونه قد وقع خطابا وليس عندنا مخاطبة. ليس عندنا مخاطبة. اذا هو امر اعتباري امر اعتبار يعني امر في الذهن. واما في الوجود فليس عندنا توجيه الكلام. لم يكن ثم مخلوق. فيوجه الله عز وجل في القدم اليه الامر او

39
00:16:58.200 --> 00:17:18.200
او النهي لما كان الخطاب لكونه مصدرا معناه توجيه الكلام نحو الغير للافهام امرا اعتباريا لا يتصف بالوجوب فلا يصح تعريف الحكم به فسره بالكلام. فسره بالكلام يعني ينبغي اذا اردنا

40
00:17:18.200 --> 00:17:38.200
ان نفسر الخطاب بكونه الكلام النفسي. لماذا؟ لان الخطاب توجيه الكلام للغير للافهام وهذا سيستلزم مخاطب ومخاطبة. وعندنا المخاطبة هو الله عز وجل وليس عندنا مخاطب. وليس عندنا مخاطبة. ومن هنا نعلم

41
00:17:38.200 --> 00:17:58.200
ام سبب عدول صاحب المراقي كما ذكرناه في الدرس الماظي. ونقل السبكي في الابهاج عن القاظي ابي بكر ابي بكر قوله سلام يوصف بانه خطاب دون وجود مخاطبة. الكلام يوصف بكونه خطاب

42
00:17:58.200 --> 00:18:18.200
دون وجود مخاطب. هذا كيف يكون هذا؟ هذا تناقض. كيف يوصف بكونه خطابا وليس ثم مخاطب؟ هل هذا صدقوا العقل. لكن هم ارادوا ان ينزلوا او ان يفرعوا هذه المسائل من اجل ان يستروا ما عندهم من بدعة. وهي كلام نفسي

43
00:18:18.200 --> 00:18:38.200
ولذلك وقع تناقض. هذا القاضي قال ولذلك اجزنا ان يكون كلام الله في ازله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في وقته مخاطبة على الحقيقة. واجزنا كونه امرا او نهيا. قال السبكي فعلى هذا لا يصح ان يؤخذ الخطاب في حد الحكم

44
00:18:38.200 --> 00:18:58.200
لان الحكم عندنا قديم ويجب ان يقال الكلام. اذا ارادوا ان يضيفوا معنى على معنى الخطاب وهو كونه الكلام النفسي فوقعوا في اشكال اذا ينبغي تعديل هذا اللغو من كونه خطابا الى التصريح بكونه

45
00:18:58.200 --> 00:19:18.200
لماذا؟ لان الكلام لا يستلزم ماذا؟ مخاطبا. الكلام لا يستلزم. لو قال الحكم الشرعي هو كلام والله المتعلق لم يكن عندنا اشكال. لم يكن عندنا اشكال. لماذا؟ لانه لا يستلزم الكلام ان يكون ثم مخاطب. لكن اذا قيل

46
00:19:18.200 --> 00:19:38.200
خطاب في المعنى اللغوي لا بد من توجيه الكلام للغير فلا بد من مخاطبه. ثم قال فحصل في الخطاب قولان. احدهما انه الكلام وهو ما تضمن نسبة اسنادية يعني مبتدأ وخبر وفعله فاعل. والثاني انه اخص منه. اخص منه لان

47
00:19:38.200 --> 00:19:58.200
كل خطاب كلام ولا عكس. وهو ما وجه من الكلام نحو الغير لافادته. لافادته فاما ان يقال خطاب واما ان يقال كلام والكلام عندهم اولى. اخذه في حد او اخذه جنسا في حد

48
00:19:58.200 --> 00:20:18.200
الحكم الشرعي. هم يقولون بقدم الكلام. انتبه لهذا الكلام مهم. يقولون بماذا؟ بقدم الكلام النفسي. وجعلوا الحكم هو الخطاب. هنا يأتي الفيصل بين قول اهل السنة وقول الاشاعرة. قالوا بماذا؟ بقدم الكلام. كلام قديم

49
00:20:18.200 --> 00:20:38.200
ما معنى كونه قديما؟ بمعنى انه حصل الكلام جملة وتفصيلا قبل ان يخلق الله عز وجل السماوات والارض. هذا المراد بكونه قديما كل كلام الله عز وجل قديم لم يكن منه شيء حادث البتة. ولذلك النزول اوله بماذا؟ ينزل ربنا

50
00:20:38.200 --> 00:20:58.200
فيقول ليس المتكلم هو الله عز وجل. وانما المتكلم هو الملك او او الى اخره فارادوا التحريف فحرفوا الناس. لماذا ان الكلام كله جملة وتفصيلا قديم. بمعنى انه تكلم الله عز وجل باحاد الكلام قبل ان يخلق

51
00:20:58.200 --> 00:21:18.200
والسماوات والارض اذا انتهى. فالقرآن يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاة. الله عز وجل امر المؤمنين هذه الامة قبل ان يخلق السماوات والارض. اذا هو قديم. هذا اولا. ثانيا جعلوا الحكم هو الخطاب. لكن بالمعنى المصدري

52
00:21:18.200 --> 00:21:38.200
وهو توجيه الكلام الى الغير. فيلزم احد امرين فيلزم على هذا التعبير. كونه كلاما قديما ثم اخذوا الخطاب وهو معنى مصدري يلزمهم احد امرين. الاول اما نفي الاول وهو كون الكلام قديما واما اثبات قدم المخالفة

53
00:21:38.200 --> 00:21:58.200
واحلاهما مر عندنا شاعرا لا هذا ولا ذاك. لا يمكن ان يرجعوا الى كون الكلام ليس نفسيا. ويمتنع عند من يقال بقدم المخلوق. لما قال الفلاسفة قدم العالم كفروهم. اذا لو قالوا بقدم المخلوق لوقعوا فيما وقع

54
00:21:58.200 --> 00:22:18.200
وفيه الفلاسفة. ولذلك اختلفوا في تسمية الكلام خطابا. قال الزركشي في البحر المحيط. في الجزء الاول ثمانية وستين ومئة الصحيح وبه قال الاشعري انه يسمى خطابا انظر من الامور المحزنة عالم كبير ويجعل معتقده

55
00:22:18.200 --> 00:22:38.200
بشخص لا بكتاب ولا بسنة. هذي من سمة اهل البدع انهم لا يرجعون الى الكتاب والسنة. ولذلك تجد اهل السنة يقول ما قاله ربنا جل وعلا في كتابه كذا وجاء في السنة النبوية. الصحيح وبه قال الاشعري انه يسمى

56
00:22:38.200 --> 00:23:08.200
خطابا عند وجود المخاطب. عند وجود المخاطبة يعني تكلم الله عز وجل في القدم وخاطب المخاطب بشرط بشرط ماذا؟ بشرط وجود المخاطرة فصح بهذا التأويل ان يسمى الكلام وقديم خطابا لان المتكلم هنا تكلم ووجه الكلام الى مخاطب على تقدير وجوده متصفا بشرائط

57
00:23:08.200 --> 00:23:28.200
التكليف هذا من التأويل. قال قال ابن قشيري انه الصحيح انه الصحيح ان يسمى خطابا في قال ابن قصيري انه الصحيح وجزم القاضي ابو بكر بالمنع لما نقله السابق في الابهاج لانه لا

58
00:23:28.200 --> 00:23:48.200
تعقل الا من مخاطب ومخاطب. يمتنع ان نسمي كلام الله تعالى القديم بانه خطاب لانه لا بد لا يعقل في العقل يمتنع ان يوجد مخاطب ولا مخاطب يكلم من؟ يخاطب من؟ هذا عبث وسفه لا يوصف الله تعالى به. قال

59
00:23:48.200 --> 00:24:08.200
لانه لا يعقل الا من مخاطب ومخاطب وكلامه قديم فلا يصح وصفه بالحادث. لان المخاطب حادث سوى المخلوق. حينئذ يستلزم ماذا؟ يستلزم حدوث الخطاب. واذا استلزم حدوث الخطاب فاللازم باطل والملزوم ابطل

60
00:24:08.200 --> 00:24:28.200
وعلى كلام القاضي ومن تبعه في بيان حجة من منع تسميته خطابا ان الخطاب والمخاطبة من صيغ المفاعلة التي لتقتضي وجود مخاطب ومخاطب. وعلى ما تقرر عندهم قدم كلام لزم ان سموه خطابا قدم

61
00:24:28.200 --> 00:24:48.200
مخلوق وهذا باطل يعني اللازم فلزم منه بطلان الملزوم. واما من اجازه هذا من منع من منع ان يسمى كلام الله عز وجل بانه خطاب. منعه لماذا؟ لانه يستلزم المخاطب المخاطة والمخاطب حادث حينئذ يستلزم

62
00:24:48.200 --> 00:25:08.200
ماذا؟ حدوث المخاطبة وهذا ممتنع حينئذ لا يجوز ان يسمى كلام الله تعالى بكونه خطابا. اما من اجازه فاجازه على تأويل السابق ان يكون من اطلاق المصدر وارادة اسم المفعول. اذا تنتبه اذا قرأت في المطولات في اصول الفقه هذا لا تأخذه بكل

63
00:25:08.200 --> 00:25:28.200
الحكم صحيح لكن التعليل ليس بصحيح. الحكم صحيح وهو انه يجوز ان يكون الخطاب مصدر بمعنى اسم المفعول. لا اشكال لان التوجيه توجيه الكلام للغير يحتمل ان يراد به هذا المعنى المصدري ولا اشكال في اثبات عند اهل السنة والجماعة

64
00:25:28.200 --> 00:25:48.200
ويجوز ان يراد به اسم مفعول. حينئذ تجويزنا لكونه بمعنى اسم المفعول ليس فرارا من كون الخطاب لا يمكن حمله على المعنى المصدري. فاذا مر بك هذا الكلام حينئذ تنتبه للتعليل. واما من اجازه يعني اجاز ان يسمى الكلام في القدم

65
00:25:48.200 --> 00:26:08.200
خطابا فعلى التأويل السابق انه من اطلاق المصدر وارادة المفعول وهذا لا يستلزم ماذا؟ قدم المخاطب. ليس من قبل المخاطبة لماذا؟ لان ليس عندنا خطاب. ليس عندنا خطاب وانما هو مخاطب به وهو الكلام. فيكون من قبيل المجاز

66
00:26:08.200 --> 00:26:28.200
قبيل المجاز ونحن نقول هذا التوجيه سليم. لا اشكال فيه. لكن مع جوازه يجوز ان يراد به الخطاب بالمعنى المصدر اذ لا مانع ان يخاطب الله عز وجل وكلامه قديم النوع او ازلي النوع حادث الاحاد

67
00:26:28.200 --> 00:26:48.200
واما من اجازه فعلى التأويل السابق وهذا لا يستلزم قدم ولذلك قيل قال بعضهم الخلاف لفظي خلاف لفظ عندهم الى شاعرة لانه اذا اريد بالخطاب المعنى المصدري وهو توجيه الكلام امتنع تسمية كلام الله خطابا لانه قد

68
00:26:48.200 --> 00:27:08.200
ولا قديم مع الخالق. واذا اريد به كلام المخاطب به فهذا لا يستلزم قدم المخاطب. لا يستلزم قدم المخاطرة لكن الضعف انه ليس لفظيا. هذا دعاه بعض المتأخرين من الاشاعرة لكن الظاهر انها الخلاف جوهري بينهم. لانه اذا سلم بان كلام الله عز وجل

69
00:27:08.200 --> 00:27:28.200
خطاب المخاطبة لا تعقل عقلا ولا في لسان الشرع الا من وجود مخاطب مخاطب. حينئذ ماذا؟ يلزمهم وجود الخطاب دون المخاطب الذي نكون عبثا. اذ يأمر الله عز وجل من ليس موجودا. وعلى مذهب اهل السنة والجماعة لا

70
00:27:28.200 --> 00:27:48.200
مانعة من الاطلاقين اذ لا محظور شرعي. اذ احادوا الكلام ليس قديما. والله اعلم. وكون كلام النفس حكما كلام النفس عندهم حكما مبني على رأي الاشعري ومن تبعه. من قدم الخطاب وازلية تعلقات الكلام

71
00:27:48.200 --> 00:28:08.200
متنوعه في الازل امرا ونهيا ونحوهما. فهم هذا الباب مبني على فهم الكلام عند الاشاعرة. معلوم عند الاشاعرة ان قديم هل يتنوع او لا يتنوع عندهم خلاف لكن الاكثر المرجح انه لا يتنوع لا لا يتنوع ما المراد

72
00:28:08.200 --> 00:28:28.200
انه يتنوع ولا يتنوع هل نقول هو انواع امر ونهي خبر واستفهام تمني وترجي ونحو ذلك الف او لا نقول نقول هو شيء واحد. ويسمى امرا ونهيا باعتبار المتعلق. اما المتعلق فهو متحد. شيء واحد

73
00:28:28.200 --> 00:28:48.200
فان تعلق بافعال وعندهم مخلوقة صار الكلام امرا. وان تعلق بي لا تفعل صار الكلام نهيا. اما الكلام فهو شيء واحد لا يتنوع لا يتنوع. عندهم على هذا الكلام المذكور كونه كلام النفس على رأي الاشعري من قدم الخطاب

74
00:28:48.200 --> 00:29:18.200
واضح خطاب قديم وازلية تعلقات الكلام. وتنوعه في الازل امرا ونهيا ونحوها هذا على القول الاخر بان الكلام يتنوع حينئذ الكلام من حيث الجنس قديم. وانواعه كذلك قديمة فالامر قديم والنهي قديم الاستفهام قديم والاخبار قديم فكل ما يكون

75
00:29:18.200 --> 00:29:38.200
نوعا للكلام فهو فهو قديم. اذا جنس الكلام قديم وكذلك انواعه قديمة. يرد عليه على هذا كلام ورأي الاشعري يرد عليه لزوم الامر بلا مأمور. اذا قيل بان الامر قديم حينئذ امر من؟ هل يعقل

76
00:29:38.200 --> 00:29:58.200
بان عاقلا من البشر يأمر من ليس امامه احد؟ جواب هذا سفه يعتبر عند العقلاء يعتبر سفهة فيلزم على هذا الكلام بان الانواع قديمة الاوامر والنواهي والاستخبارات ونحوها الاخبار انها قديمة يلزم منه ماذا؟ وجود

77
00:29:58.200 --> 00:30:28.200
امر ولا مأمور. ونهي ولا منهي. لزوم الامر بلا مأمور. والنهي بلا منهي اخبار بلا سامع يخبر من؟ لا يوجد احد يسمع. والنداء والاستخبار بلا مخاطمة. وهو سفه تعالى الله وتقدس عنه. اذا على القول بانه يتنوع كلامه جل وعلا وهو تنوع عند اهل السنة والجماعة. لكن التنوع في جنسه

78
00:30:28.200 --> 00:30:48.200
قديم وفي انواعه حادث. على رأي الاشعري ان هذه الانواع كلها قديمة. فلزم عليه هذا اللازم. اجيب جهة الشاعرة بان ذلك في الكلام اللفظي دون النفس. كلام اللفظي هذه النواقظ وهذه المستلزمات الفاسدة

79
00:30:48.200 --> 00:31:08.200
التي تدل على ان هذا الامر من السفه والعبث. هذا لا يلزم في الكلام النفسي. وانما يلزم في الكلام اللفظي والكلام اللفظي لمخلوق كالمكلف. فوصفه بكونه اذا وجد بامر بلا مأمور ونهي بلا منهي

80
00:31:08.200 --> 00:31:28.200
حينئذ نكون سفها لكنه ما وجد. ما وجد في القدم وانما الذي وجد في القدم ما هو الكلام النفسي؟ واما الكلام اللفظي الذي يلزم منه هذه الفاسدة فلم يكن موجودا لانه مخلوق عندما وجد المكلف. واضح هذا؟ اجيب بان ذلك يعني ذلك اللازم من العبد

81
00:31:28.200 --> 00:31:48.200
والسفه متى بان ذلك في الكلام اللفظي دون النفس. دون النفس. وبان السفه انما يلزم لو المعدوم وامر في عدمه. يعني حال عدمه اذا خوطب هذا جواب اخر. الجواب الاول انه يلزم في

82
00:31:48.200 --> 00:32:08.200
لا في النفس. الامر الثاني انه لو المعدوم لا بتأويل انه سيوجد قالوا هذا سبب لكنه ليس الامر كذلك. واما على تقدير وجوده بان يكون المعدوم الذي علم الله انه يوجد بشرائط التكليف توجه عليه

83
00:32:08.200 --> 00:32:28.200
في حكم في الازل لما يفهمه ويعقله فيما لا يزال فلا. اذا السفه والعبث يرد على الكلام اللفظي لا على النفس. ثم الحكم عندكم قديم حيث الجنس. قالوا الكلام النفسي

84
00:32:28.200 --> 00:32:48.200
لما امر الله عز وجل امر معدوما بتقدير وجودة وهذا ليس بعبث. واما امر معدوم لا بتقدير وجودي هذا يستقيم عليه انه سفه وليس الامر كذلك. قاله العظم وهو معنى قول بعضهم المعدوم وليس

85
00:32:48.200 --> 00:33:08.200
مأمور في الازل لكن لما استمر الامر الازلي الى زمان وجوده صار بعد الوجود مأمورا. وسيذكر المصلي المعدوم هل هو مأمور ام لا؟ هل هو مخاطب ام لا؟ سيأتي بحث مفصلا. وهذا ما نص عليه الشيخ الامين في المذكرة

86
00:33:08.200 --> 00:33:28.200
بان الاضطراب في تعريف الحكم راجع الى سببين وذكر منهما زعمهم ان الخطاب هو نفس المعنى الازلي القائم بالذات المجرد عن عن وهذا كما ذكرت من عجائب الاصوليين فروا من بدعة اصلوها الى بدعة

87
00:33:28.200 --> 00:33:58.200
اخرى ففسروا الحكم بانه الخطاب. وجعلوا الخطاب قديم والحكم قديم متعلق بحادث فكيف نجمع بين هذه المتناقضات؟ فكل ادلى بدلوه. قلت هذا من عجائب الاصوليين فردوا الحكم الى ما من الكلام النفسي لله تعالى. والاصوليون انما يبحثون في ماذا؟ هذا دسيسة اخرى. يعني ناقض اخر. قالوا الحكم

88
00:33:58.200 --> 00:34:18.200
الله. ثم ردوا خطاب الله الى كلام الناس. نقول انتم ناقضتم اصلكم. انتم تبحثون في الالفاظ في الدلالات. لماذا فسرتوه الكلام النفسي هذا تناقض. والاصوليون انما يبحثون عن الالفاظ. فهذا ارتكبوه لبدعتهم. في كلام الله تعالى

89
00:34:18.200 --> 00:34:38.200
ولما الزموا بوصف الله تعالى بالعبث فروا الى الكلام النفسي دون التكلم به. وهذا لا يتصور ولا يفهم عصا ليس عندنا كلام نفسي ابدا. لا يتكلم به هذا لا وجود له. وانما هو في خيال وعقول الاشاعرة. واما

90
00:34:38.200 --> 00:34:58.200
جود شيء في النفس تتعلق بالاحكام اقول هذا لا لا وجود له. فقالوا الحكم قديم. ثم فسروه بي بكلام الله النفسي فاورد عليهم ان كل مخلوق حادث بعد ان لم يكن فيلزم ان يكون الله خاطب خلقه

91
00:34:58.200 --> 00:35:18.200
اوامر والنواهي ازلا ولا مخاطبة موجود وهو العبث الذي ينزه الله تعالى عنه. فاجابوا بان العبث انما يلزم وفي الكلام اللفظي للنفس. وهذا لا يسلم لهم لانه ليس عندنا فرق بين اللفظ والنفس. بل اللفظ هو كلام الله تعالى. فما نفي عن كلام النفس

92
00:35:18.200 --> 00:35:38.200
ينفع عن كلام اللفظ. اذا وقعتم فيه في الاضطراب. لانهم اصروا على بدعة. وهذا لعب منهم وعبث. وان كانوا كبارا. وان بكلام طويل عريض قد يأخذ بعض ربع المجلد احيانا في تعريف الحكم الشرعي لكن كله طلاسم وكله ظلمات بعضها فوق بعض

93
00:35:38.200 --> 00:35:58.200
ونحن نذكر كما ذكرنا سابقا. لا نريد ان نؤلف كتب في اصول الفقه ونقول تجديد اصول الفقه. لا نريد ان ندخل معهم. لنقول هذه في الكلمة باطلة ويرد عليها كذا. وهذه الكلمة حق. ونخلص بنتيجة. اولا نفسد ما قد افسدوه على كثير من الناس. نفسده

94
00:35:58.200 --> 00:36:18.200
يعني بمعنى اننا نبين الحق فيه ونقطع عليهم الطريق. نقول هذا انما حصل لكذا وكذا لانه مبني على بدعة عنده. ثانيا نبين الحق ممزوجا مع كلامهم. ثالثا لو فصلنا ما نسميه بتجديد حينئذ هذه الكتب الكثيرة التي هي عمة طمت

95
00:36:18.200 --> 00:36:38.200
يتعرض لها لكن لما يسرح جمع الجوامع او المحلية او او الى اخره بهذه الطريقة ارى انه هو التجديد والله اعلم هو الذي شيء نحتاجه باننا نقف مع الفاظ هؤلاء العضد الى اخره وكذلك في النفائس القرافي والمحل

96
00:36:38.200 --> 00:36:58.200
العطار البناني التي اشتهرت عند الاشاعرة الان. اذا وقفنا مع كلامه وبينا هذا في دخن وهذا باطل وهذا تناقض. ثم تسمع احيانا تقرأ تعجب منه كلام عقلاني كبير جدا. تنظر فيه فاذا به مخالف لاصل من اصول اهل السنة والجماعة. نقول هنا هذه

97
00:36:58.200 --> 00:37:18.200
الطريقة هي التي ينبغي العناية بها. وسيأتي ما يتعلق بمسألة التكليف المعدوم او خطاب معدوم او امر معدوم. تبقى مسألة اشار اليه العطار من حاشيته وهي قولهم اعترض بان الحكم المصطلح هو ما ثبت بالخطاب ما ثبت بالخطام

98
00:37:18.200 --> 00:37:38.200
وجوبي والحرمة ونحوهما. مما هو من صفات فعل المكلف لا نفس الخطاب الذي هو من صفاته تعالى. وهذا على كما مر تقريرهم. يعني سبب افتراق الحكم الشرعي عند الفقهاء والاصوليين هو باعتبار النظر

99
00:37:38.200 --> 00:37:58.200
اعتبار النظر. اما اللفظ فهو متحد. فنظر الاصول في اللفظ. ونظر الفقيه هو في متعلق بلفظي. في متعلق بلفظه. حينئذ قال اورد بان الحكم المصطلح عليه هو اثر الخطاب. ما

100
00:37:58.200 --> 00:38:18.200
ترتبوا على الخطاب مدلول الخطاب كانه اراد ان يوحد التعريفين فيقول اذا نظرنا الى الى الصلاح الاصوليين اشبه ما يكون بنظري ليس عمليا وهو كذلك. وهو كذلك لكن نحن نوافق لماذا؟ لانه يتفق مع موظوع الفن

101
00:38:18.200 --> 00:38:38.200
الحكم الشرعي عند الاصوليين يتفق مع الموضوع. واذا جعلنا الوحدة واحدة فهو اولى. لكن من حيث ما يترتب عليه العمل تعريف الفقهاء انسب الياقة. ولذلك اعترض بعض بان الخطاب ليس هو الحكم الذي يتعلق بفعل مكلف. وان

102
00:38:38.200 --> 00:38:58.200
فمدلول الخطاب هذا الذي قاله العطار اعترض بان حكم المصطلح هو ما ثبت بالخطاب يعني مدلول الخطاب كالوجوب والحرمة. اما الخطاب نفسه فلا يعبر عنه بالوجوب. وانما يقال ايجاب. فتقول اقم الصلاة اقيم الصلاة

103
00:38:58.200 --> 00:39:18.200
اجابة اللفظ نفسه ايجاب. مدلوله الوجوب. مدلوله الوجوب. حينئذ يرى العطار او من اعترض من اعترض يرى ان ان الاثر المترتب على الخطاب هو الاليق. بان يعرف به الحكم الشرعي. مما هو من صفات فعل المكلف

104
00:39:18.200 --> 00:39:38.200
لا نفس الخطاب الذي هو من صفاته تعالى اجيب بان الوجوب هو نفس الخطاب الذي هو عبارة عن قول قائل افعل ولا فرق بينهما بالذات. يعني وجوب الايجاب لا فرق بينهما بالذات. بل بالاعتبار

105
00:39:38.200 --> 00:39:58.200
ان ذلك القول افعل اذا نسب للحاكم المتكلم مصدره وهو الله عز وجل يسمى ايجابا. واذا نسب الى محل الحكم فيه وهو الفعل يسمى وجوبا وهكذا بقية الاحكام. يعني رجع الى ما ذكرناه سابقا في سبب الخلاف بين الفقهاء والاصوليين في تعريف الحكم

106
00:39:58.200 --> 00:40:18.200
ولذلك نؤكد بان تعريف الاصوليين اليق مذهبهم بما يبحث فيه الاصولي لكن من حيث العمل لا انما يكون تعريف الفقهاء الياق. تنبه لهذا. وقيل في الجواب ان الكلام على تقدير مضاف اي اثر الخطاب

107
00:40:18.200 --> 00:40:38.200
قال العطار هذا ولو حمل الخطاب على ما خوطب به اي ما ثبت بالخطاب وهو الاثر المترتب عليه كوجوب الصلاة مثلا حينئذ يراد بالحكم ما حكم به لم يرد شيء من ذلك. والجواب الاول اولى. قال الفتوح شرح المختصر

108
00:40:38.200 --> 00:40:58.200
مؤكدا ما قاله العطار فنحو ان كان العطار متأخر ولكن من حيث المعنى. فنحو قوله تعالى اقم الصلاة يسمى باعتبار النظر الى يا نفسي الى نفسه التي هي صفة لله تعالى ايجابا. نحو اقم الصلاة يسمى

109
00:40:58.200 --> 00:41:18.200
اعتبار النظر الى نفسه التي هي صفة لله تعالى ايجابا. ويسمى بالنظر الى ما تعلق به وهو فعل المكلف وجوبا فهما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار. مختلفان بالاعتبار والفتوح ليس اشعريا. فترى العلماء

110
00:41:18.200 --> 00:41:48.200
فما تارة يعرفون الايجاب. وتارة يعرفون الوجوب نظرا الى الاعتبارين. فينتبه زد على ذا انتهك الام فتوح وتارة يعرفون الواجب. وفرق بين الايجاب والوجوب والواجب. اذ الواجب هو فعل المكلى صفته واما الوجوب فهو صفة للدليل او مدلول الدليل يعني لا تعلق بفعل مكلف فاذا

111
00:41:48.200 --> 00:42:08.200
المكلف تقول فعل واجبا. ولا تقول فعل وجوبا ولا اجابة. اليس كذلك؟ اذا صلى تقول فعلى واجبة. فعلت الواجب ولا يصح ان تقول فعلت الوجوب لان الوجوب هذا متعلق بالنص دليل. فتقول اوجب الله الصلاة فوجبت. وجوبا

112
00:42:08.200 --> 00:42:28.200
ففعلت واجبا. اوجب الله الصلاة ايجابا. ها ووجبت الصلاة وجوبا. اذا وجبت الصلاة وجوبا ليس هو فعلا مكلف وانما متعلق. يعني بالنظر الى فعل مكلف. ففعلت الواجب الذي هو الصلاة الذي هو الصلاة

113
00:42:28.200 --> 00:42:48.200
وتارة يعرفون الواجب وهو وصف لفعل المكلف الذي طلب الشارع فعله. ومثله الحرام او المحرم فهو وصف الفعل المكلف الذي طلب الشارع تركهم. فان قيل اخذ الخطاب جنسا للحكم يفيد ان ما ثبت بالقياس

114
00:42:48.200 --> 00:43:08.200
او نحو القياس ليس من الحكم مع انه منهم. خطاب الله يعني كلام الله. لا شك اننا نبحث بالحكم الشرعي. والحكم ليس محصورا في القرآن. ليس محصورا في في القرآن. بل السنة. اذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك ان

115
00:43:08.200 --> 00:43:28.200
خطاب النبي صلى الله عليه وسلم غير خطاب له. كذلك الاجماع. كذلك القياس. اذا ما ثبت بالقياس هل يسمى خطاب الله؟ حينئذ كيف ندخل الاحكام الشرعية الثابتة بالقياس في هذا التعريف. ولذلك اورد اعتراض. اخذ الخطاب جنسا للحكم يفيد ان ما ثبت

116
00:43:28.200 --> 00:43:48.200
تحوي القياس يعني بالقياس ونحوه. وهو الاجماع والسنة. ليس من الحكم مع انه منه اجيب. ان نحو القياس كاشف ومظهر لخطابه تعالى وهو معنى كونه دليل الحكم. يعني اننا نجعل الخطاب جنسا في الحال

117
00:43:48.200 --> 00:44:08.200
ثم نقول هذا الجنس الذي هو خطاب الله عز وجل دل عليه امران. اولا مباشرة وهو كلامه جل لو على وثانيا بواسطة وهو السنة والاجماع والقياس. فهذه ليست هي خطاب الله عز عز وجل

118
00:44:08.200 --> 00:44:28.200
ولكنك كاشفة ولكنها كاشفة وهذا فيه شيء من من النظر. اجيب ان نحو القياس كاشف ومظهر بخطابه تعالى وهو معنى كونه دليل الحكم. دليل الحكم. اذا خطاب الله المتعلق. عرفنا المراد بالخطاب. عرفنا

119
00:44:28.200 --> 00:44:48.200
ماخذ الاشاعرة هنا فانتبهوا. ونقول الخطاب جنس في التعريف يشمل كل خطابه سواء كان من الله تعالى ام من غيره. ولما اضيف الى لفظ الجلالة خطاب الله اخرج خطاب الانس بعضهم لبعض. واخرج خطاب الملائكة للملائكة او للانس

120
00:44:48.200 --> 00:45:08.200
اخرج خطابا الجن ونحو ذلك. فكل خطاب غير خطاب الله عز وجل فقد اخرج بي بالاضافة. لان الاظافة هنا قيد يعني للاحتراز. وقولنا في التعريف خطاب الله بالاضافة قيد اخرج به غيره سبحانه. من الانس والجن والملائكة

121
00:45:08.200 --> 00:45:28.200
وخطابات هؤلاء في الشريعة هل تسمى احكاما؟ الجواب نعم. الا تسمى احكاما. لانه كما سيأتي لا حكم الا ان لله ان الحكم الا لله. فان قيل ان الاظافة هنا الى لفظ الجلالة اخرجت التعريف عن كون

122
00:45:28.200 --> 00:45:48.200
جامعة قد اورده محلي وغيره بناني انه ليس بجامع. بناء على عدم التقدير السابق. خطاب الله اذا لم يشمل خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا الاجماع ولا القياس. ولا ولا القياس. لنا جوابات لنا جوابان اما ان يقال ان

123
00:45:48.200 --> 00:46:08.200
ترد الى خطاب الله عز وجل. فخطاب النبي صلى الله عليه وسلم وحي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ايضا دعي الى خطاب الله. الاجماع لابد له من مستند. كتاب او سنة اذا رجع الى خطاب الله عز وجل. القياس لا يصح القياس الا على

124
00:46:08.200 --> 00:46:28.200
لا اصل ثابت اما بكتاب او سنة او اجماع. اذا رجع الى خطاب الله عز وجل. اذا بالتأويل دخلت في خطاب الله او نقول نقول نعم بان خطاب الله اخرج ما ذكر. فنغير الحد فنجعل الاظافة هنا الى الشرع

125
00:46:28.200 --> 00:46:48.200
يقول خطاب الشرع ولذلك بعضهم يرى ان التعبير الادق ان يقال خطاب شرعي فيعود يؤكلا الوجهين جائز اما على التأويل تأويل الصحيح واما على التغيير. اذا خطاب الله عز وجل لو قيل خطاب الشرع لا اشكال فيه

126
00:46:48.200 --> 00:47:18.200
علقوا هذي صفة الخطاب. خطاب الله المتعلق. صفة لخطاب الله. اسم فاعل من تعلق الرباعي ومعنى التعلق الارتباط. خطاب الله المرتبط بفعل مكلف. هذا من باب المعنى اللغوي معنى اللغوي تعلق الشيء بالشي يعني ارتبط به. واما التعلق بالمعنى الاصطلاحي فهو ما اشار اليه

127
00:47:18.200 --> 00:47:38.200
في حاشيته وكذلك اخذه الشيخ الامين في نثر الورود بقوله المراد بتعلق الخطاب بشيء بيان حاله. بيان حاله من كونه مطلوب الفعل او الترك او مأذونا فيه. المتعلق بفعل المكلف فعل

128
00:47:38.200 --> 00:47:58.200
المكلف ما يصدر عن المكلف اقواله وحركاته وافعاله وطروقه هذه منها ما هو مطلوب الفعل ومنها ما هو مطلوب الترك ومنها ما هو مخير فيه. خطاب الله تعالى وخطاب الشرع اذا ارتبط بفعل مكلف. ليبين

129
00:47:58.200 --> 00:48:18.200
ان هذا الفعل منك مطلوب الفعل او مطلوب الترك او مأذونا فيه هذا معنى التعلق هذا معنى التعلق حينئذ الخطاب هنا مبين لصفة فعل مكلف ما حكمه في الشرع؟ هل هو ايجاب؟ هل هو تحريم؟ هل هو تخيير او نوع ذلك؟ او نحو ذلك؟ حينئذ المتعلق

130
00:48:18.200 --> 00:48:38.200
المراد به ان يأتي خطاب الله عز وجل متعلقا بفعل مكلف يعني ما يصدر عن المكلف من قول وغيره يبين ان هذا الفعل مطلوب الترك او مطلوب الفعل او مأذونا فيه. قال السيوطي في شرحه على

131
00:48:38.200 --> 00:49:08.200
كوكب قوله المتعلق اي الذي من شأنه ان يتعلق المتعلق بالفعل او ان قلت بالفعل لزمت دوره. لزم دوره. اذا المتعلق بفعل مكلف. اذا الذي من شأنه ان يتعلق فهو مجاز من تسمية الشيء بما يؤول اليه. والا فالحكم قديم وهو ثابت قبل التعلق الحادث

132
00:49:08.200 --> 00:49:28.200
الحكم قد يكون صحيحا. ولكن التعليل قد يكون فاسدا. ولذلك الحكم الذي ذكره ذكره الفتوح نفسه في في شرح المختصر لكن علل بتعليل اخر. لان المتعلق هل هو خطاب الله تعلق بفعل

133
00:49:28.200 --> 00:49:48.200
بفعل المكلا بالفعل او بالقوة. نقول بالقوة ولا شك. لكن هل لكون الخطاب قديم وفعل المكلف حادث ليس لهذا وانما لكونه يلزم انه قبل التعلق لا يكون حكما. لا يكون حكما خطاب الله

134
00:49:48.200 --> 00:50:08.200
قبل ان يتعلق بفعل مكلف هل يوصف بكونه حكم او لا؟ يقول يوصف بكونه حكما. لو قلنا بالفعل لا يكون حكما الا اذا تعلق بالفعل قبل ان يتعلق ينفع عنه كونه حكما شرعيا وليس الامر كذلك. انظر التعليل اختلف الاختلاف العقيدتين. نعم

135
00:50:08.200 --> 00:50:28.200
اذا قول السيوط المتعلق اي الذي من شأنه ان يتعلق نعم هذا صحيح. لكن التعليل بقوله فالحكم قديم وهو ثابت قبل التعلق الحاد هذا فيه نظر والصواب ما علل به الفتوح بقوله والا فيلزم انه قبل التعلق لا يكون حكما. فصرح الغزالي في المستصفى بجواز

136
00:50:28.200 --> 00:50:48.200
دخول المجاز والمشترك في الحد اذا كان السابق مرشدا للمراد. يعني متعلق جعل له بالمعنى المجازي وخطاب الله بمعنى المخاطبة جعلناه بالمعنى المجازي ولا اشكال فيه. المجاز اذا كان ظاهرا او مستعملا في لسان العرف حينئذ

137
00:50:48.200 --> 00:51:08.200
قاله في التعريف لا اشكال فيه. لا لا اشكال. اما المجاز الذي لا يكون ثم عرف عند المعرفين او ابواب العرف حينئذ لا لا يدخل وفي الحج قوله بفعل مكلف هذا جر مجرور متعلق بماذا؟ المتعلق بفعل مكلف. الفعل له معنيان

138
00:51:08.200 --> 00:51:38.200
معنى اللغوي ومعنى عرفي. معنى عرفي. الفعل لغة ما يقابل القول والاعتقاد والنية هكذا عالله في الفتوح ما يقابل القول والاعتقاد النية. هذا في اللغة يعني قول لا يسمى فعلا. والاعتقاد لا يسمى فعله. والنية لا تسمى فعلا. لا تسمى فعلا. حينئذ عمل

139
00:51:38.200 --> 00:51:58.200
البارح هو الذي يختص بالفعل هو الذي يختص بالفعل كأنه يقول ما يصدر عن الانسان اربعة اشياء اما نية واما اعتقاد واما قول واما عمل الجوارح. عمل الجوارح هو الذي يسمى فعلا. هو الذي يسمى فعلا. لكن القول يسمى فعلا كذلك. على الصحيح انه

140
00:51:58.200 --> 00:52:18.200
يطلق عليه انه فعل. ولذلك قال تعالى زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه. ذكره الامين في المذكر او يأتي به قضية الكف. واما في العرف فكل ما يصدر عن المكلف وتتعلق به قدرته من

141
00:52:18.200 --> 00:52:38.200
قول او فعل او اعتقاد او نية. يصدق عليه انه انه فعل. فالمراد بفعل مكلف هنا بالمعنى الثاني وهو كل ما يصدر عن المكلف. كل ما يصدر عن المكلف سواء كان قولا او اعتقادا او فعلا بالقلب او كان عمل بالجوارح

142
00:52:38.200 --> 00:52:58.200
صالح او نية هذه كلها تسمى افعال ويتعلق بها الحكم الشرعي. فيأتي الحكم فيأتي الخطاب خطاب الله تعالى مبينا لهذا القول هل هو واجب او محرم او مكروه؟ وقل ذلك بسائر الافعال. فالمراد في متعلق الخطاب هنا

143
00:52:58.200 --> 00:53:18.200
عموا من القول والاعتقاد لتدخل عقائد الدين والنيات في العبادات والقصود عند اعتبارها. فالفعل في التعريف المراد به الفعل العرفي. لا الفعل اللغوي. لا الفعل لانه في غالب الاستعمال ان فعل اللغوي لا

144
00:53:18.200 --> 00:53:38.200
تطلق على القول والنية والاعتقاد. وان صح اطلاقه لكنه على قلة على قوله. اذا المراد هنا ما يتعلق باعتقاد المكلف وبفعل المكلف. اذا يشمل ما ذكرناه سابقا ان كنتم على ذكر منه ان الحكم الشرعي نوعان

145
00:53:38.200 --> 00:53:58.200
حكم شرعي اعتقادي وحكم شرعي عملي. لا يخرج الحكم الشرعي عن هذين الامرين. فالاول ما يترتب عليه حصول علم الذي هو الاعتقاد. والثاني ما يترتب عليه حصول عمل. اذا هذا الحد المتعلق بفعل المكلف

146
00:53:58.200 --> 00:54:18.200
لا يختص بواحد من هذين النوع بل يشمل النوعين. حينئذ الحكم المراد به هو مطلق الحكم. الشامل للنوعين المذكورين سابقا ولا يختص بالحكم العملي دون الاعتقاد ولا الاعتقاد دون العمل. لان تخصيص

147
00:54:18.200 --> 00:54:38.200
حكم الشرع بكونه فقها باعمال الجوارح او الاحكام العملية هذا الصلاح. واما الحكم شرعي حكم الله تعالى الذي عناه بقوله ان الحكم الا لله هذا عام. يشمل كل ما يتعلق بفعل مكلف. ولذلك العقيدة نقول يجب اعتقادك

148
00:54:38.200 --> 00:54:58.200
ويحرم اعتقاد كذا. حينئذ نقول تعلق بها الحكم الشرعي. اذا الحكم الشرعي اعم من الفقه. اعم من؟ من الفقه. اذ الفقه هذا خاص بالحكم العملي. واما تعريف الحكم الشرعي عند الاصوليين فيما وقفت عليه دون استثناء انهم يعنون به النوعين. فلا يختص

149
00:54:58.200 --> 00:55:18.200
احد دون الاخر. ولذلك قال في شرح المختصر فالمراد في متعلق الخطاب هنا الاعم من القول والاعتقاد لتدخل عقائد الدين والنيات والعبادات والقصود عند اعتبارها. فالفعل في التعريف المراد به الفعل العرفي

150
00:55:18.200 --> 00:55:38.200
فقوله بفعل مكلف اي فعل المكلف يعني جنس فعل المكلف. فيصدق على الواحد هذه مسألة اخرى فعل المكلف. لماذا قالوا المكلف؟ وقد عبر بعضهم بافعال المكلفين بالجمع. اقول نقول المكلف

151
00:55:38.200 --> 00:55:58.200
بال هنا ويراد بها الجنس اي فعل جنس المكلف. المتعلق بفعل جنس المكلف الصادق بالواحد والاكثر. لماذا؟ لان من خطاب الله تعالى ما لا يتعلق الا بواحد. فاذا قلت المتعلق بافعال المكلفين

152
00:55:58.200 --> 00:56:18.200
لم يدخل ما تعلق بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم وهو واحد ولا يشركه غيره البتة في هذا الحكم خرج عن كونه حكما شرعيا وهو حكم شرعي اذا نقول بفعل المكلف نفرده نأتي بالافراد. لماذا؟ ليشمل المتعدد والواحد؟ فيصدق على الواحد والمتعدد

153
00:56:18.200 --> 00:56:38.200
قال في حاشية العطار لان المكلف اسم جمع. الظاهر انه اسم جنس. يصدق بالقليل والكثير. والتعبير به اولى من التعبير مكلفين بظهور المراد في الجنس دون الجمع قاله العطار رحمه الله تعالى. ويشمل كل ما يصدر عنه من افعال

154
00:56:38.200 --> 00:56:58.200
القلوب والجوارح سواء منها الاعتقادات والعبادات او المعاملة. والمكلف من هو المكلف؟ سيأتي معنا تعريف تكليف وما يتعلق به من من شروط ببسط ان شاء الله تعالى. لكن المكلف المراد هنا به البالغ العاقل الذاكر غير

155
00:56:58.200 --> 00:57:18.200
ملجأ غير الملجأ. لا من تعلق به التكليف والا لزم الدور. والا لزم الدور لماذا؟ لانه بتعلق خطاب الله تعالى به صار مكلفا. نحن نتحدث في ماذا؟ الحكم الشرعي التكليف

156
00:57:18.200 --> 00:57:38.200
فيصدق على الاحكام الخمسة. حينئذ من هو المكلف الذي تعلق به خطاب الشرع؟ ما هو خطاب الشرع او ما هو الحكم الشرعي؟ هو خطاب الله المتعلق بفعل مكلف. من هو المكلف الذي تعلق به الحكم الشرعي وتبقى فيه دوامة

157
00:57:38.200 --> 00:57:58.200
حينئذ نقول المراد بالمكلف هنا لا نفسره بما اتصف به صفة التكليف. وانما نقول المراد بالمكلف البالغ العاقل الذاكر غير الملجأ لا من تعلق به التكليف والا لزم الدور اذ لا يكون مكلفا حتى يتعلق به التكليف

158
00:57:58.200 --> 00:58:18.200
يتعلق التكليف الا بمكلف. ايضا المكلف اسم مشتق. مفهومه مركب من الذات والوصف كما هو حال المشتقات وتعقل مفهوم مركب متوقف على تعقد كل من جزئيه. يعني الذات وكونه متصفة بصفة

159
00:58:18.200 --> 00:58:38.200
والتكليف احد جزئيه فلابد من التأويل لابد من من التأويل. وافراد المكلف اولى من قول بعضهم بافعال المكلفين ليشمل ما يتعلق بفعل الواحد كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم وكالحكم بشهادة خزيمة. جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين

160
00:58:38.200 --> 00:58:58.200
وفيه قال صلى الله عليه وسلم من شهد له خزيمة فهو حسبه. رواه ابو داوود. واجزاء العناق وهو الانثى من ولد المعز قبل استكمال الحول في الاضحية لابي بردة حيث قال صلى الله عليه وسلم اذبحها ولا تصلح لغيره لا تجزئه عن غيره. متفق عليه

161
00:58:58.200 --> 00:59:18.200
فدخل في التعريف المكلف الواحد كالنبي صلى الله عليه وسلم في خصائصه والاكثر مين؟ من الواحد. وتقييد الخطاب بكونه علق بفعل المكلف المتعلق هذا ليس بوصف للاحتراز. لانه صفة لازمة للخطاب. وانما يحصل

162
00:59:18.200 --> 00:59:38.200
بماذا؟ والاحتراز بالفعل المكلف. اذا اول القيود كما قال بعضهم هو فعل مكلف. هو فعل مكلف. واما قول الم تعلم وهذا لا يحترف به لماذا؟ لانه وصف لخطاب الله. والوصف هنا لازم وليس منفكا عنه. وتقييد الخطام بكون

163
00:59:38.200 --> 01:00:08.200
متعلقة بفعل المكلف اخرج خمسة اشياء. الخطاب المتعلق بذات الله تعالى. وصفته وفعله وبذوات المكلفين والجماد. هذه لا بحث للاصوليين فيها. وانما ينظرون الى خطاب المتعلق ثق بفعل المكلف. ما عداه من انواع الخطاب لا بحث له فيه البتة. لان كلام الله عز وجل انواع

164
01:00:08.200 --> 01:00:28.200
منه ما تعلق بذاته يعني بعض كلامه تعلق بذاته. وبعض كلامه تعلق بالجمادات وبعض كلامه تعلق حيوانات وبعض كلامه تعلق بصفاته او اسمائه وبعض كلامه تعلق بفعل المكلف الذي يعني الاصوليين هو النوع

165
01:00:28.200 --> 01:00:48.200
الاخير بشرطه. فالاول ما تعلق بذاته نحو قوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو. والثاني ما تعلق بصفته نحو قوله تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم. هذا خطاب الله لكنه ما تعلق بفعل مكلف. الثالث ما تعلق بفعله الله

166
01:00:48.200 --> 01:01:08.200
خالق كل شيء. الرابع ما تعلق بذات المكلفين. نحو ولقد خلقناكم ثم صورناكم. خلقكم من نفس واحدة. هنا تعلق بفعل مكلف لكن لا من حيث انه مكلف. وانما من حيث الاخبار عن صفة فعل مكلف

167
01:01:08.200 --> 01:01:38.200
مخلوقا لله تعالى. الخامس ما تعلق بالجمال نحو ويوم نسير الجبال جبالا تعلق بماذا؟ بفعل بالجماد. تعلق بالجماد. وقوله من حيث انه مكلف حيث للتقييد وفي بحث طويل ان شاء الله تعالى. من حيث انه بكسر الهمزة على الصحيح وجوز بعضهم الفتح من حيث انه مكلف اي

168
01:01:38.200 --> 01:01:58.200
ملزم ما فيه كلفة. ملزم ما فيه كلفة. وهكذا فسروا المحل هنا. وله تأويل. خرج به مدلول ما تعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف. يعني خطاب الله تعالى المتعلق بفعل مكلف على

169
01:01:58.200 --> 01:02:18.200
مرتبتين منه ما يتعلق بفعل المكلف على جهة انه مكلف يعني ملزم مطلوب الفعل او الترك او التخيير هذا نوع. نوع اخر ليس من جهة كونه مطلوب الفعل او الترك وانما من جهة الاخبار عن صفة فعل مكلف

170
01:02:18.200 --> 01:02:38.200
لقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. ما تعملون هنا تعلق بماذا؟ بفعل مكلف لكن من حيث ماذا؟ لا من جهة كوني مطلوب الفعل او الترك. وانما من جهة الاخبار بان افعال المكلفين او العباد مخلوقة لله عز وجل. وقول من حيث انه مكلف

171
01:02:38.200 --> 01:02:58.200
خرج به مدلول وما تعملون من قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. فانه متعلق بفعل مكلف من حيث انه مخلوق لله عز وجل. يعني اخبار لا من حيث تكليفه. وقوله تعالى ولهم اعمال من دون ذلك هم لها

172
01:02:58.200 --> 01:03:18.200
عاملون كبار انها صادرة عنهم وليس فيها طلب ايجاد فعل او ترك. وقيل الاولى ان يقال المتعلق بفعل عبد متعلق بفعل العبد لماذا؟ لان الصبي تعلقت به بعض الاحكام الشرعية. والمجنون

173
01:03:18.200 --> 01:03:38.200
قد تعلق قد تعلقت به بعض الاحكام الشرعية. فاذا قلت المكلف خرج الصبي وخرج المجنون حينئذ ماذا نصنع؟ قيل الاولى ان يقال المتعلق بفعل المكلف ليعم ما ذكر يعني السابق. جوابه مقال المحلي ولا خطاب يتعلق بفقه

174
01:03:38.200 --> 01:04:08.200
لغير البالغ العاقل لا خطابة يتعلق بفعل غير البالغ العاقل. اذا خرج الصبي والمجنون وولي الصبي والمجنون مخاطب. اذا الخطاب ليس موجها للصبي ولا المجنون. اذا القاعدة كلية اعتراض فقوله متعلق بفعل مكلف حينئذ لم يشمل الصبي ولا المجنون يعني

175
01:04:08.200 --> 01:04:28.200
لا نقول بانهم باننا بحاجة الى ادخال هذين النوعين. لانه لم يتعلق بهم الخطاب اصلا وانما تعلق باوليائهم. وولي الصبي مجنون مخاطب باداء ما وجب في ماله ما منه كالزكاة وظمان المتلف كما يخاطب صاحب البهيمة بظمان ما

176
01:04:28.200 --> 01:04:48.200
خلفته حيث فرط في حفظها لتنزل فعلها في هذه الحالة منزلة فعله. وصحة عبادة صبي كصلاته وصومه المثاب عليهما او عليها. ليس لانه مأمور بها كالبالغ. بل يعتادهما او ليعتاد

177
01:04:48.200 --> 01:05:18.200
فلا يتركها. بعد بلوغه ان شاء الله انتهى كلامه. وهذا مراده بماذا؟ مراده بالحكم الشرعي التكليف واما الوضع فيتعلق بالصبي المجنون. يتعلق بالصبي واو المجنون. ولذلك قلنا تعريف صاحب الجمع انما عانى به ها الحكم الشرعي التكليفي. اما الوضع فلم فلم يدخله سيأتيه وجهه. ولا يتعلق الخطاب

178
01:05:18.200 --> 01:05:38.200
بفعل كل بالغ عاقل كما سيأتي بفعله مكلف كل بالغ عاقل وجوابنا. وانما ببعضهم دون دون بعض. لان الساهي والغافل الاصل انه مكلف لكن لوجود ما يمنع من تكليفه لابد من اخراجه من من الحاج. ولا يتعلق الخطاب بفعل كل ما

179
01:05:38.200 --> 01:05:58.200
عاقل كما سيأتي من امتناع تكليف الغافل والملجأ والمكره فالفي المكلف للعموم في اشخاص مكلفين المستلزم للعموم في الاحوال والازمنة والبقاع هذا الاصل فيه. وان امتناع تكليف الغافل وتالييه في الظاهر نفي

180
01:05:58.200 --> 01:06:18.200
التكليف عن هذه الاشخاص من المكلفين والتحقيق يرجع ذلك الى نفي التكليف عن البالغ العاقل في بعض احواله دون سائرها اه قال العطار والوجه حمل الف المكلف على الجنس لانه استفيد من التعريف ان كل خطاب تعلق بجنس مكلف

181
01:06:18.200 --> 01:06:35.650
هو حكم. اذا المتعلق بفعل المكلف ليس كل مكلف. وانما سيأتي ان بعض انواع المكلفين يمتنع مع كونه بالغا عاقلا. يمتنع تكليف لما سيأتي والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين