بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد لا زال الحديث معقول الناظم رحمه الله تعالى الفرض والواجب ذو ترادف وما لا نوع ما نو الى التخالف عرفنا معنى الفرض العرب ومعنا الواجب بلسان العرب وكل منهما مخالف لي الاخر. يعني مغاير لي للاخر. فمعنى الفرض مغاير لمعنى الواجب. هذا من حيث اللغوي ومعلوم ان كلا منهما جرى الاصطلاح عليه عند الاصوليين يقال فرض ويقال واجب ولكن هل تغايب في المعنى اللغوي يستلزم التغاير في المعنى الاصطلاحي هذا محل نزاع بين بين الاصوليين ومنهم من رأى وهم الجمهور ان التغاير في المعنى اللغوي لا يستلزم التغاير في المعنى للصلاح الفرض والواجب مترادفان بمعنى ان كل من ان كلا منهما المعنى الاخر يفسر الواجب بما يفسر به الفرض والعكس بالعكس وهذا هو قول الجمهور من اصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة وهو المرجح انهما مترادفان لكن ذهب ابو حنيفة رحمه الله تعالى وكذلك هو المعتمد عند حنفية من حيث التأصيل ان كان من حيث الاستعمال قد يخالفون اصلهم ولكن من حيث التأصيل ان الفرض مغاير لي للواجب. اذا هل هما بمعنى واحد من بينهما نزاع هنا فيه مذهبان لي للاصوليين اشار اليه من ناظم مع اختيار قول الجمهور وهو انه مترادفان فقالوا الفرض والواجب ذو ترادفه والفرض والواجب ذو تراد فيه واختار هذا القول. ولذلك قدمه ثم قال وما لا نعمان نعمان ابن ثابت وابو حنيفة رحمه الله تعالى الى التخالف والتغايل بينهما وجعل للفرظ معنى مغايرا لمعنى الواجب. وكل منهما اصطلاح منفصل عنه عن الاخر وهو انهما مترادفانه قول الجمهور فقال رحمه الله تعالى والفرد والواجب الواو هنا بمعنى مع بمعنى مع ليصح الاخبار بالمفرد لان قوله ذو تراد فيه الفرض وهذا مهتدى خبره ها ذو ترادف ذو ترادف. حينئذ الفرض مع الواجب ذو بمعنى بمعنى صاحب حينئذ الاصل قالوا الفرض والواجب مترادفان اخبر بماذا بالمثلى ونحن نقول هنا اخبر بي بالمفرد وعليه يلزم ان تكون الواو هنا بمعنى بمعنى معه وهو ما يعبر عنه بعض بان يقال الاسم وما عطف عليه خبر المهتدى. هنا العكس جاء لان الاصل في المنتدى والخبر تطابق. افرادا وتثنية وجمعا. افرادا وتثنية وجمعا. حينئذ نقول الاصل ان يقال قال الفرض والواجب مترادفانه. ولكن ثم اعتراض عليه سيأتي عدل الناظم عن عبارة الاصل لهذه هذا تعبير اذا قول ذو هذا خبر المهتدى الفرض حينئذ يفسر الباب بمعنى بمعنى مع ليصح الاخبار بالمفرد عن عن المثنى ولو كان ولو كان المثنى هنا من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. لان الفرض الواجب زيد وعمرو قائم قائمان الوجهان زيد وعمرو قائم قائمان قائمان واضح بين قائم على ان يكون قائم خبر الثاني والاول مقدر مقدر لهم والفرض والواجب اي هذان اللفظان اي هذان اللفظان اذ الترادف من صفات الالفاظ من صفات الالفاظ عندما يقال هذا مرادف لهذا المراد به ماذا من جهة اللفظ عن اذن من صفات الالفاظ من احكام الالفاظ الترادف. فاذا كان كذلك حينئذ يقول المراد هنا بقول ذو ترادف او انه مترادفان المراد بهما ماذا؟ المراد به اللفظ. اذ ترادف من صفات الالفاظ وليس وليس من صفات المعاني ليس من صفات المعاني. ذو ترادف ذو بمعنى الصاحب هو مضاف تراده مضاف اليه. اي اصطلاحا لا لغة. اذا قيل الفرض مرادف للواجب علمنا قطعا محل وفاق ان كلا منهما له معنى من حيث المعنى اللغوي مغاين للمعنى الاخر في ذلك؟ فيقال الفرض بمعنى التأثير والحز كما مر معنا. ويقال الواجب بمعنى السقوط والثابت اذا هم متغايران فكيف يقال بانهم مترادفات من حيث ماذا؟ من حيث الاصطلاح من حيث الاصطلاح. اما من حيث المعنى اللغوي فقط عن انهما ليسا مترادفين فنقدر حينئذ عند قوله ذو ترادف اي اصطلاح لا لغة لانه معلوم من جهة المعنى اللغوي ان بينهما التغاير بينهما التغاير ولعل الحكم بالترادف بحسب الاصطلاح تسمح كذلك. يعني فيه مسامحة. فيه مسامحة. لان الاحكام اللفظية متفرعة على الوضع اللغوي وهما بحسبه ليسا مترادفين ليسا مترادفين بمعنى ان الحكم بالترادف الاصل فيه على المعنى اللغوي فنقول انسان بشر مترادفان لكن باعتبار المعنى الاصطلاحي اذا قيل مترادفان هذا فيه ماذا؟ فيه مسامحة. لان الترادف والتواطؤ والتباين هذه اوصاف للالفاظ باعتبار معانيها اللغوية وهنا لم يعتبر فيه المعنى اللغوي وانما اعتبر فيه المعنى الاصطلاح. اذا هذا تجوز يعتبر ماذا؟ يعتبر تجاوز يعني فيه مسامحة فان ثم اعتراضا يقال بان الترادف هذه باعتبار المعاني اللغوية. يقال انسان وبشر. اليس كذلك ليث واسد نقول هما مترادفان لان الاعتبار هو المعنى اللغوي. والترادف وصف للوظ باعتبار المعنى اللغوي. وهنا معنى نقول لا بأس به لان المراد به ماذا؟ ان هذا المعنى المراد به هو عين المعنى المراد به باللفظ الاخر. ففيه ما في قاذفين ففي هذا اللفظ الواجب مع الفرض باعتبار ان كلا منهما يصدق على ما يصدق عليه الاخر هو معنى اضف المعنى اللغوي. فنقول المصدق للاسد مثلا او المصدق للانسان هو ما يصدق عليه لفظ البشر. اقول انت بشر انت انسان اذا المصدق واحد. وكذلك اذا قيل هذا فرض الذي هو ماذا؟ ما طلب الشارع فعله طلبا جازما ونقول كذلك هو هو واجبه. فالصلاة الصلوات الخمس فرض والصلوات الخمس واجبة. اذا المصدق واحد حينئذ وجد فيه حقيقة الترادف لكن هذا باعتبار تسامح اما باعتبار المعنى الصحيح قادفين فالعصر انه لا يقال بان الفرض والواجب مترادفان. لماذا؟ لان الترادف هذا باعتبار المعنى اللغوي وليس باعتبار المعنى الاصطلاحي حينئذ نقول لما نظر الاصوليون الى ان كلا من الفرض والواجب يصدقان على مسمى واحد وحقيقة واحدة حينئذ شبه هذا المعنى بما يصدق عليه لفظ انسان وبشر. فقيل فيهما ماذا؟ مترادفان. اذا من باب التجوز توسع ولذلك قال هنا كما في العطارة حاشية محلي. ولعل الحكم بالترادف بحسب الاصطلاح تسمح ايضا. لان الاحكام اللفظية متفرعة على الوضع اللغوي. الاحكام اللفظية التي منها ترادف. عرفنا ان الترادف هذا وصف لللفظ. هذا الوصف متفرع على الوظع اللغوي. واذا لم يكن النظر باعتبار المعنى اللغوي فليس ثم ما ينصب به اللفظ بكونه مترادفا ومترادف بمعنى مرادف اي مرادف كل منهما للاخر. وعدل الناظم هنا عن قول صاحب الاصل مترادفان. يعني جاء بي بالتثنية. فرض والواجب مترادفان خلاف لابي حنيفة كما قال في الاصل مترادفان بالتثنية لئلا يرد الاعتراض عليه بان شرط التثنية صلاحية المعنى للتجريدي كذلك شرط المثنى ان يكون ماذا؟ ان يصلح ان يتجرد. ان يتجرد. بمعنى ماذا؟ ان يقال الزيدان حينئذ نجرد عن الزيادة فيقال زيد فيقال زيد وزيد. هنا هل يقال رديف رديف؟ الجواب لا لا يقال رديف رديف انما هم مترادفان. فاذا كان كذلك نقول لا يصلح ان يجرد عن عن فلما اعتراضه فدفعا لهذا افتراض عين اذ عبر بي بالمفرد فقال ذو ترادف يعني صاحبه ترادف وعدن الناظم عن قول صاحب العصر مترادفان بالتثنية لان لا يرد الاعتراض بان شرط التثنية صلاحية المعنى للتجريد وهو هنا لا يصلح له. لا يصلح له. لان تفاعل اليس كذلك؟ كل منهما مرادف للاخر. فلا ينفصل احد لفظين باللفظ دون الاخر. اليس كذلك اذا قلت قاتل تضارب عمرو وزيد تضارب عمرو زيد تصور الضرب كل منهما ضارب ومضروب. هل عمر ينفرد بتدارك لا لا يتصور لانه لا بد ان يكون ماذا؟ لا بد ان يكون ظارب وثم محله لابد ان يكون هو مظروب تضارب تفاعل اذا لا تصور ان ينفرد احد الفاعلين بالصيغة ولابد من اشتراكهما. كذلك ترادف لا ينفك احدهما عن عن الاخر قيل الفرض مرادف. مرادف لاي شيء لا بد من لفظ اخر. اذا لا ينفك عنه عن مقابله. اذا ترادف تفاعل هذا باعتبار اثنين لا يوصف به واحد. لماذا؟ لانه لا يتصور وجود مرادف ولا مرادف له. او مرادف ولا مرادف له لابد من النظر لا الى الجهتين. وعلى ذلك حينئذ لا ينفك فلا يقال المترادفان مترادف ومترادف لا. قل هذا لا هذا لا يمكن لا يوجد بمعنى انه تزال عنه الزيادة فيكون صالحا للتجريد. نقول المعنى هنا ينتكس. لماذا؟ لان مترادف يدل على لا لفظين. فاذا دل اللفظ الاول مرادف ومرادف مترادف ومترادف دل اللفظ الاول على الاثنين. اذا دل اللفظ الماء الثاني على ماذا صار منفكا عن عن المعنى. عقلتم المراد الان اذا ليس عندنا مترادفان. انما عندنا مرادف لفظ مرادف للفظ اخر كل منهما مرادف للاخر. لانه اذا قيل مترادفان حينئذ كما يقال تقاتلا. تضارب زيد وعمرو لا ينفك زيد الصيغة عن عمرو ولا عمرو بصيغة عن عن زيد. اذ اذ الحدث واقع منهما معا. كذلك مترادفان نقول ترادف الوصف باعتبار الاثنين معا لا باعتبار ذاته بنفسه قال لان الترادف تفاعل لا يكون الا بين اثنين. كل ما كان على صيغة تفاعل في الاصل انما يكون بين بين اثنين ولك ان تقول ان تقول ايضا يصح اطلاق مترادف على الواحد بقيد معا. يعني اذا اردنا التسامح والاعتذار لصاحب الاصل حينئذ نقول هذا اراد به ماذا؟ مترادف مع نأتي بلفظ مع للدلالة على ماذا على ان ثم لفظا اخر وقع مرادفا وعندنا مرادف ومرادف له. وكل منهما صالح لهذا اللفظ ولك ان تقول ايضا يصح اطلاق مترادف على الواحد بقيد مع فيقال مترادف مع الاخر. يعني من باب التوسع فيه في العبارة الاصل استعمال اللفظ مفردا مترادف هذا الاصل. فاذا قيل مترادف مع نقول هذا توسع في في العبارة. اذا فهما مترادفان الارض والواجب ذو ترادف اي مترادفات لمعنى واحد اي مفهوم واحد. لان الترادف يعتبر فيه اتحاد المفهوم يعني المصدر. لا يصح ان يقال ان هذا اللفظ مرادف لهذا اللفظ الا اذا صدق على مصدق واحد ما المراد بالمصداق الواحد حقيقة الشيء او مسمى اللفظ او ما يصدق عليه اللفظ. فزيد انسان زيد ها بشر حينئذ بشر وانسان لفظان مترادفان مصدقهما زيد. اذا اختلفا مفهوما ومصدقا لا يكونا مترادفين. اذا معنى انهما مترادفان اي اسمان لمعنى واحد اي مفهوم واحد لان الترادف يعتبر فيه اتحاد المفهوم لانه انما يكون في المعاني الكلية وهي مفاهيم وهو كما علم من حد الايجاب الفعل المطلوب طلبا جازما يعني تعريف الواجب وتعريف الفرض بمعنى واحد حينئذ نفسر بما فسرنا به ما سبق اما باعتبار اما باعتبار التقسيم حينئذ نقول الايجاب هو ماذا هو خطاب الله المقتضي ها للفعل اقتضاء جازما. هذا باعتبار ماذا؟ اعتبار التقسيم. وباعتبار ما يصدق عليه او مسماه او المتعلق نقول ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. وذكرنا التعريف السابق قوله ما ذم تاركه شرعا قصدا مطلقا. وهذا ذكره صاحب تحذير وكذلك المختصر تحرير. قال في التحبير الفرض والواجب للظان مترادفان شرعا اي متحدان مفهوما. وقوله شرعا هذا من احسن ما يقال في هذه المسألة. بمعنى انه اذا قيل بان معنى الواجب مغاير لمعنى الفرض حينئذ نقول الاصطلاح لابد ان يكون ثمة مناسبة بين ها بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي ولذلك يذكر الفقهاء دائما حد الصلاة في اللغة ثم يكون حد الصلاة في في الشرع. وكذلك الزكاة والصم الى اخره. الفقه من الى اخره ما يذكر شيء من ذلك الا ويعظم من الجهتين. ما السبب ليبين لك الترابط بين اللفظين. بمعنى ان الشرع سمى الشيء بما يناسب المعنى اللغوي. فليس ثمة مفارقة بين المعنيين البت ليس عندنا ما يكون المعنى اللغوي له معنى منفصل. ثم المعنى الشرعي له معنى اخر لا علاقة له بالمعنى اللغوي. هذا لا وجود له في لا يوجد له في الشرع البتة. وانما النظر يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار كون المعنى اللغوي اعم من المعنى الاصطلاحي وهذا مطرد استثنوا مسألة الايمان فحسب لان المرض فيه ماذا؟ الى الى الشرع. اذا سلمنا بان الايمان في لسان اللغة التصدير حينئذ نقول التصديق خاص بالقلب محله القلب وعلى المشهور انه لا يكون باللسان ولا يكون بالعمل ان كان الصواب انه يكون باللسان يكون بالفعل كذلك. صدقا الى اخره يكون بالفعل. لكن على ما اشتهر وادعى الجوهري الاجماع على ذلك ان الايمان في لسان العرب هو التصديق. حينئذ نقول سلمنا انه بمعنى التصديق لكن الشرع جاء بزيادة وهي كون ماذا ها كونه لا ييأس العمل فحسب كون قول اللسان داخل في مسمى الايمان ان التصديق قلنا محله القلب. صدق هذا الاصل. عمل قلبي. اول شيء تقول قول القلب. حينئذ نقول دل الشرع على ان ثم ما هو زائد على المعنى اللغوي وهو ماذا؟ وهو قول اللسان وان شئت قبل ذلك العمل القلب وكذلك عمل الجوارح واو الاركان. فاذا خلة في مسمى حينئذ نقول المعنى اللغوي اخص من المعنى الشرعي هذا مستثنى والا الاصل فيه ماذا؟ الاصل فيه ان المعنى اللغوي اعم من بمعنى الشرعي على كل المراد هنا تنبيه الى ان اهل العلم يذكرون المعاني الشرعية ثم يقدمون قبل ذلك معاني اللغوية للنظر في ها مناسبة بين بين النوعين لئلا يرد بان الشارع قد خاطب الناس بما لا يعقلون وانما نزل بلسان عربي مبين. فالعصر حينئذ اذا تكلم تكلم بكل لفظ يعرفه العرب. فاذا كان كذلك فالاصل فيه المعنى اللغوي حينئذ نقول الاصل في الواجب بمعنى كذا. والفرظ بمعنى كذا. يلزم منه في الاصطلاح ان الواجب الاصطلاح يناسب المعنى اللغوي وان الفرض في الاصطلاح يناسب المعنى اللغوي. ولذلك لو نظرنا الى هذا التقسيم ولم ننظر الى الادلة الشرعية الدالة على ان لا فرق بين الفرض والواجب لقلنا مذهب الاحناف مقدم هنا قلنا مذهب الاحناف مقدم لماذا؟ لانه قطعا ان ثم فرقا بين النوعين على خلاف في ايهما اولى بالتسمية لان بعض الفقهاء باسحاق الشيرازي كما يأتي قال ان الاحناف سموا ما ثبت بدليل قطعي فرضا وما ثبت بدليل الظن واجبا. عكسوا عليهما الامر. قالوا العكس في التسمية اولى مما ذهب اليه الاحلام. مع قطع عن هذه المسألة نقول الاصل والتوافق بين المعنى الاصطلاح والمعنى اللغم. لكن جاء الشرع بتسوية اللون ولذلك لو قيل بان المعنى اللغوي يقتضي الاختلاف في الحقائق العرفية لما بعد لكن نعبر بما عبر به صاحب التحبير وهو تعبير دقيق قال الفرض والواجب لا الظالم مترادفان شرعا. بمعنى ان الشرع قد استعمل الواجب بمعنى الفرض. والفرظ انا الواجب من فرض فيهن الحج اه يعني اوجبه فدل ذلك على ان الفرض بمعنى الواجب ما تقرب الي مما افترظته علي. قال ولا يزال يتقرب بالنوافل لم يجعل منزلة بين منزلتين فرض طفل اذا اين الواجب هو الفرض بعيني. حينئذ دل على انهما بمعنى واحد. لولا الدليل الشرعي الدال على التسوية بين اللفظين لكان مذهب الاحناف مرجحا في هذه المسألة مع الاختلاف في التفرقة في نوعيتها. يعني ما الذي يسمى واجبا؟ وما الذي يسمى فرضا. ولذلك عبر صاحب التحبير هنا بتعبير دقيق ان التفرقة النظر فيها الى الى الدليل الشرعي. فما دام ان الشرع دل على التفرقة. حينئذ لا نلتفت الى الى تفرقة اللسان. بمعنى انه لا يلزم من التفرقة في المعنى اللغوي التفرقة في المعنى الشرعي بمعنى شرعي ولذلك قال رحمه الله تعالى الفرض والواجب لفظان مترادفان شرعا يعني من جهة الشرع اي متحدان مفهوما اذ الاتحاد مفهوما هو معنى ترادف. لا المتحدان ذاتا. كالانسان والناطق. فانهما متحدان ذاتا تحداني مفهوما يعني معنى اتحداني ذاتا بمعنى ماذا؟ ها بمعنى ان اللفظ مغاير للمعنى الاخر يعني اذا قيل انسان وناطق. انسان له معنى مخالف لمعنى الناطق. والناطق له معنى مخالف لمعنى الانسان اذا اختلفا في المعنى المتحدة في المعنى للصلاح او الشرعي الفرض والواجب متحدان معنى متحدان معنى اذا همم متحدان كذلك في المصدق. اذا قد يكون اللفظين قد يكون اللفظان متحدان متحدين مفهوما لا اداة وقد يكونا متحدين ذاتا ومفهوما. وبينهما عموم وخصوص مطلق بينهما عموم من الخصوص مطلق ولذلك قال هنا لا المتحدان ذاتا كالانسان والناطق فانهما متحدان ذاتا لكن هل عدا معنا مفهوما الناطق الانسان هل اتحدا مفهوما؟ الجواب لا. لان معنى الانسان مغاين لمعنى الناطق. فاختلفا مفهوما واتحدا ذاتا. الفرض والواجب اتحدا مفهوما ومصدقا يعني يصدقان على شيء واحد. والمعنى ليس المعنى اللغوي. انما المعنى الاصطلاحي هو بمعنى واحد. فالفرض ما طلب الشارع فعله طلب والواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما اذا اتحدا مفهوما يعني الحد واحد والمصدق واحد. فتقول صلاة الفجر فرض. وصلاة الفجر واجبة. اذا المصدر الذي هو صلاة الفجر متحد معنى الواجب هو بعين معنى الفرض والعكس بالعكس. اذا اتحدا ماذا؟ مفهوما وذاتا. ان شئت اقول مصدرا. اما ناطق الانسان باعتبار المصدق هو شيء واحد. لكن باعتبار المفاهيم فلفظ الانسان مغاير للفظ الناطق قال فبينهما عموم وخصوص مطلق. فكل متحدين مفهوما متحدان ذاتا ولا عكس. لغوي يعني من حيث المعنى اللغوي. وقال ومعنى قولنا مرادف للفرظ اي مساويه في المعنى تشبيها له برديف راكن وهو الذي على ردف الدابة من جهة ان هذين اسمان على مسمى واحد كما ان دينك راكبان على مركوب واحدة يعني راكبان على مركوب واحد. اليس كذلك يردف معه على على حماره يكون رديفا له. اذا هما شيئان على مركوب واحد كذلك الفرض والواجب مصدقهما واحد التشبيه واضح بين قال وما لا نعمان الى التخالف ما لا الصحاح الميل الميلان يقال مال الشيء يميل مملا ومميلا كما يقال معاب ومعيب. معاب ومعيب. بالاسم والمصدر وما لعن الحق. ومال عليه بالظلم ومال الشيء فمان. يعني جانب الحق او جانب شيء وصرح بذلك صاحب المصباح المنيل فقال ما لا عن الطريق يميل ميل تركه وحاد عنه ومال نعمان يعني ذهب الى الى شيء اخر مما لم يذهب اليه الجمهور. ومال الحاكم في حكمه ميلا ايضا؟ جارا وظلم فهو مائل فهو مائل وميال مبالغة ومال عليه مدهر اصابهم بجوائحه ومال الحائط زال عن استوائه وما لا يمال لغة وممالا ومميلا في الكل ويتعدى بالهمزة واو التضعيف. اذا مال نعمان واراد به الاشارة الى ماذا الى تضعيف القول عبر بالميل لكون الشيء اذا مال عن الحق حينئذ يكون قد حصل فيه شيء من انحراف وهذا اشبه ما يكون به يعني لم يأتي وانما عبر بمال واراد به التأدب معه الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى فعبر بالميل وما لا نعمان ما نفع البعض نعمان هذا فاعل مرفوع وغير منون هنا لماذا ممنوع من الصرف كم علة على مية مال ابو حنيفة النعمان ابن ثابت الى التخالف التخالف تفاعل من المخالفة اي الى التغاير بينهم فنفى ترادفهما. اذا اذا ما ليل التخالف معناه ماذا عكس ما ذكره في الشطر الاول والفرض والواجب ذو ترادف اذا مترادفان. ما الذي يقابل المترادفين المتخالفات. ولذلك قال وما لنا نعمان الى التخالف. اذا مخالفان مترادفان. متخالفان مترادفان. اذا ارض مخالف للواجبين. والواجب مخالف للفرد. فمال نعمان الى التخالف اي الى التغاير بينهما فنفى ترادفهما حيث قال هذا الفعل الذي يعبر عنه بكونه واجبا او او فرضا هذا الفعل ان ثبت بدليل قطعي كالقرآن فهو الفرض يعني نظر الى ماذا الى ثبوت الشيء. نظر الى الدليل وبعضهم يجعل ان كلام الاحناف المشهور في كتب الاصول. لكنه موجود في كتب بعض فقهاء. هل النظر الى ثبوته او الى دلالته كذلك لاننا اذا نظرنا الى الثبوت والى الدلالة اما قطع واما واما ظن اليس كذلك؟ اما قطع واما ظن. حينئذ ما ثبت بدليل قطعي لا يلزم ان تكون دلالته ها قطعية قد تكون دلالته ظنية اذ يكون ثابتا بدليل قطعي لكن الدلالة ظنية والعكس قد يكون ثابت بدليل ظني والدلالة قطعية. ولذلك الاقسام تم اربعة ما ثبت قطعا ودلالته قطعيا. ثبت قطعا ودلالته ظنية ما ثبت ظنا ودلالته ما ثبت ظنا ودلالته ظنية ما الذي عناه بالفرض هل ما ثبت قطعا بقطع النظر عن الدلالة ظنية او قطعية المشهور في كتب الاصول هو النظر الى الى الثبوت ويشمل حينئذ مكان الدلالات قطعية وما كان دلالته ظنية. وبعظهم يروي عن ابي حنيفة ان المقصود به ما ثبت قطعا دلالته قطعية. لكن هذا غير مشهور. مشهور ان العبرة بماذا؟ بالثبوت. فما ثبت بدليل قطعي فهو الفرض. سواء كانت دلالته ظنية او كانت دلالته ها قطعية واما ما ثبت بدليل الظن ولو كانت دلالته قطعية فهو فهو الواجب فهو فهو الواجب وهذا او ذاك هو قول قول مرجوح قال هذا الفعل ان ثبت بدليل قطعي كالقرآن فهو الفرض كقراءة القرآن في الصلاة الثابتة لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. انظر هذا التركيب الذي ذكره المحلي وغيره يدل على ان النظر هو الى الثبوت فحسب الى الى الثبوت. يعني ان ثبت بدليل قطعي. دليل قطعي كالقرآن هذا مثال للدلالة او الى الثبوت اذا قيلت القرآن الى الى الثبوت وليس الى الدلالة. حينئذ دل ذلك على ان النظر الى الى طريق الثبوت. كيف ثبت بدليل القطع؟ وهذا محصور في القرآن بناء على ان على ما اشتهر عند القراء وغيرهم ان القرآن لا يكون الا متواترة وسيأتي ان الصواب لا يشترط فيه ذلك. بل قد يثبت بدليل احادي فما سيأتي به في محله قال ان ثبت بدليل قطعي كالقرآن فهو الفرض. فقراءة القرآن في الصلاة الثابتة لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن اقرأوا يعني في الصلاة. ما تيسر من القرآن. اذا ثبت هذا بنص قطعي. فدل ذلك على ان القراءة في الصلاة فرض لماذا؟ لان دليلها قطعي وهو وهو القرآن. اذا القراءة قطع النظر عن نوع القراءة عندنا ماذا؟ عندنا قراءة وعندنا نوع. نوع القراءة. وانما المراد مطلق القراءة ايا كانت. حينئذ هذه قطعية الثبوت لانها ثبتت قرآني. عنيد تسمى ماذا؟ تسمى فرضا. وبدليل ظني كخبر الواحد. خبر الواحد. لا باعتبار الدلالة. هذا هو عند عند الاصوليين فهو الواجب وبدليل ظني كخبر الواحد فهو الواجب كقراءة الفاتحة في الصلاة الثابتة بحديث الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ويأثم بتركها ولا تفسد به الصلاة يأثم بتركها. ترك الفاتحة ليس القراءة. لو ترك القراءة بطلت صلاته. وترك فرضا لكن اذا جاء بالقراءة مطلق القراءة لكنه ترك ماذا؟ قراءة الفاتحة. يأثم يأثم لانه ترك واجب. هل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته. بناء على ان واجبة وليست بفرض فيأثم بتركها ولا تفسد به الصلاة بخلاف ترك القراءة بخلاف ترك الزراعة فهي فرض فتركه حينئذ يكون مفسدا للصلاة مفسدا للصلاة. والمثال في قوله كخبر واحد الذي هو لا صلاة لمن لم اقرأ فاتحة الكتاب صوبا هذا الحديث متواتر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة الفاتحة فيه الصلاة فهي متواترة. ونص على ذلك البخاري رحمه الله تعالى قال في الجزء الذي افرده في قراءة خلف الامام ولذا وعبر بي بالتواتر فدل على ان البخاري رحمه الله تعالى يعرف المتواتر وليس هو بالصلاح الخاص عند عند المتأخرين وان لم يعنوا به ماذا المتواتر بالشروط المعروفة عند عند المتأخرين. وانما المراد به ما تتابع وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني رواه كثر. بقطع النظر عن كيفية الرواية الى اخر ما يذكره الاصوليون. حينئذ كخبر الواحد هذا مثال مراد به المثال والشأن لا يعترض مثاله اذ قد كفى الفرض والاحتمال فالفرد المقطوع به والواجب المظنون. هذا الفرق عندنا حناف ومال نعمان الى التخالف الى التغاير بينهما فنفى الترادف. عن اذن الفارد هو المقطوع به يعني بثبوته. والواجب هو المظنون به يعني بثبوت. هذا الفرق بين بين النوعين. هل هل الاصطلاح ينبني عليه فرق بين الاحكام؟ نعم هذا الظاهر بالاحكام الفقهية ينبني عليه ماذا؟ خلاف. ولذلك فوات الفرض يفوت العبادة. وفوات الواجب لا يفوت العبادة يعني ليس بركن بخلاف الفرض فهو ركن داخل في مفهوم في مفهوم العبادة. ففواته يعني فرض مفوت للعبادة بخلاف الواجب ولذلك اذا ترك القراءة بطلت صلاته واذا ترك قراءة الفاتحة هذه لم تبطل صلاته على مذهبه المذهب عندهم وهذا الاصطلاح الذي هو الفرض المقطوع به والواجب المظنون وهذا الاصطلاح وان اشتهر عند الحنفية لكن يكثر في استعمالهم ما يخالفهم يكثر استعماله في استعمالهم ما يخالفه وهو اطلاق الفرض على ما ثبت بظنه. يعني هذا مجرد تنظير واما اذا تكلموا في كتب الفقه فاطلقوا الفرظ على ما ثبت به بظن واطلقوا الواجب على ما ثبت به بقطعي اطلقوا الفرض على ما ثبت به بظني واطلقوا الواجب على ما ثبت به بقطعه. حينئذ قد يقع تخالفه في وهذا لا يشكى له لان العبرة بماذا؟ بالاحكام. فقد يطلق الفرض على ما ثبت بظني. لكنه لا يفوت العبادة وان سماه فرضا لان العبرة بالحقائق بالشيء في نفسه. وقد يطلق ماذا؟ الفرض على ما هو واجب. او الواجب على ما هو فرض لكن لا بني عليه ماذا؟ الاحكام الشرعية المترتبة على على ذلك. وانما هو مجرد مجرد الصلاح. وهذا يقع عند عند الحنفية كما يقع عند عند غيرهم. ولذلك ما اكثر ما يقرر بعض الاصوليين المسائل في في ابوابها في اصول الفقه ثم اذا جئنا الى الفروع فاذا بهم علم الاصول في واد وهم فيه في واد اخر. بمعنى انهم لا يلتزمون قواعدهم. وممن نص على ذلك الشوكاني رحمه الله تعالى فان كثيرا من اهل للاصول ممن عرف بالفقه دعك ممن لم يشتغل بالفقه. ممن عرف بالفقه يؤصل القاعد على الوجه الصحيح في اصول الفقه ثم تجده في الفقهيات فاذا به من اول من يخالف هذه قاعدة. وهذا خلل كبير يعني افسد او فوت فائدة منه من هذا العلم الجليل وهو علم اصول الشريعة. وليس هو علم اصول الفقه فحسب اصول الشريعة واصول الفهم موصولة الاستنباط مبنية على هذا العلم الجليل. لما حصل انفصال حينئذ ولذلك زهد بعض الناس في اراد ان يأخذ علم الفقه بادلته بالاستنباطات الى اخره من كتب الفقهاء. حينئذ هان عنده في او هان في نفسه ذلك العلم. الصواب ان يقال ما قرروا في اصول الفقه تلتزمه حينئذ في الفقهيات. واما اذا قررت قاعدة في اصول الفقه وخالفتها الاصل فيه النكب خالف للشرع هذا الاصل فيه حينئذ نقول اذا اثبت قاعدة هل اثبتها بشرع او لا من يريد السؤال ان اثبت لا بشرع هذا اخرجه من اصول الفقه. ان اثبتها بالشرع حينئذ وجب عليك استعمال هذه القاعة لانه صار دليلا شرعيا فلا يجوز حينئذ المخالفة فاذا قيل بان مطلق الامر للوجوب فاذا جاء به امر حينئذ يقول هذا لا هذا ليس للوجوب بل هو للندب دليل ليس هناك دليل. اين الصارف؟ اين القرية؟ هكذا قالوا. هكذا اصحابنا. هكذا المذهب. قلنا لا يجوز شرعا. لماذا انك قررت شرعا بان مطلق الامر لي للوجوب. فدل ذلك على ان كل دليل فيه صيغة افعل محمولة على على الوجوب. فاذا خالفتها لا لموجب شرعي فانت اثم. هذا الاصل فيه. انت قائل على الله تعالى بلا علم. فاذا تقرر لصيغة افعل لا يلزم لا يلزم ان تتبع المذهب او تتبع من سبق في مخالفة ظاهر النص. ظاهر النص. ولذلك تقول بالوجوب ولو لم يقل به احد البتة لا لا يشترط سبق القول ميم بذلك وهذا الاصطلاح ان اشتهر عند الحنفية لكن يكثر باستعمالهم ما يخالفه وهو اطلاق الفرض على ما ثبت بظن يجب على ما ثبت بقطعي كقولهم الوتر فرض مع كونه ثبت بماذا بدليل ظني ثبت بدليل ظن ودل ذلك ان خبر واحد عنده فدل ذلك على ماذا؟ على انه واجب وليس بفرض ومع ذلك سموه فرضا. كقولهم الوتر فرض وتعديل الاركان فرض ونحو ذلك. ويسمونه فرضا عمليا لا نعم نعم ويسمونه ويسمونه فرضا عمليا لا علميا يلزم اعتقاده حقيقة وكقولهم الصلاة واجبة هبة الصلاة واجبة وهي وهي فرض ثبتت بالقرآن وثبتت بمتوات من السنة ومحل اجماع هذه كلها ادلة قطعية عند الاحناف قرآن والدليل السنة المتواترة والاجماع فهي ادلة قطعية. وثبتت بها الصلوات. دل ذلك على انها فرض على مذهبهم وليست واجبة. ومع ذلك سموها ماذا؟ سموها والزكاة واجبة قاله الكمال قاله الكمال على كل هذا او ذاك هذا مجرد اصطلاح واذا خالفوه ولم يخالفوا الاحكام لا مشاح بالاصطلاح. والخلف لفظي كما قال الناظم. يعني الخلف بين الجمهور وبين الاحناف في هذه المسألة هل الفرض والواجب مترادفان ام لا لفظي يعني خلاف. وهو الخلاف لفظي اي عائد الى اللفظ والتسمية عائد الى اللفظ والتسمية مع وجود بعض الفوارق عند التطبيق. النظر حينئذ في الاصول الى لا في وهو اي الخلاف لفظي اي عائد لللفظ والتسمية. اذ حاصله حاصل الخلاف ان ما ثبت بقطعي كما يسمى فرضا هل يسمى واجبا يعني الاحناف قالوا ما ثبت بقطعي سموه ماذا فرضا نحن نسميه ايضا فرض خلاف في ماذا؟ ليس في تسميته فرضا هل يسمى واجبا مع تسمية فرضا او لا؟ وما ثبت بظني نحن نسميه ماذا واجبا وهم يسمونه ماذا؟ واجبا. مع ذلك هل يسمى فرضا او لا؟ هذا محل النزاع. اذا رجع الى ماذا؟ الى التسمية. الى الى اللفظ اذ حاصله ان ما ثبت بقطعي كما يسمى فرضا وهذا مسلم بين الطائفتين هل يسمى واجبا او لا عند الاحناف لا يسمى واجبا وعندنا يسمى واجبا. وما ثبت بظني كما يسمى واجبا عندنا وعندهم كذلك هل يسمى فرضا عندنا احنا لا وعندنا نعم. وعندنا لا اذ الوجوب لغة السقوط عنده لا عند ابي حنيفة لا يسمى اذ الوجوب لغتنا السقوط والفرض التأثير يعني النظر الى المعنى اللغوي. فلما حصلت المفارقة بين المعنيين معنا الواجب ومعنى الفرض لزم من ذلك حصول ماذا؟ المفارقة في الاصطلاح هذي حجة الاحناف انه ما دام ان المعني ان اللفظين لكل منهما معنى مغاير للاخر وجب ان يكون التغاير كذلك في عند الجمهور لا يلزم. واذا واذا قلنا لا يلزم هذه فيها شيء من من التوسع والنظر. لكن نقول لا يلزم اذا حصل التغاير بين اللفظين في المعنى اللغوي ان يستلزم التغاير في المعنى الشرعي لان الشرع اذا دل على انهما بمعنى واحد حينئذ نقول لم يلتفت الى الى التغاير. اما من حيث الحقيقة العرفية ومن حيث الاصطلاح قد يقال قال نعم وسلم بانه اذا حصل المغايرة بينهما في المعنى اللغوي لزم من ذلك المغايرة في المعنى الاصطلاحي لكن من حيث المعنى الشرعي نقول لا ليس فعنده لا اذ الوجوب لغتنا السقوط. والفرض التأثير وهو اخص قالوا التأثير اخص من من السقوط لماذا؟ قد يسقط الشيء على الشيء ولا يحزه لا يؤثر فيه لكن اذا تأثر واثر في ها فهو ساقطه فدل ذلك على ان التأثير اخص من السقوط. فالسقوط يشمل حالين يسقط ولا يؤثر ممكن او لا ممكن اسقط شيء على على رأس زيد ولا يتأثر. ممكن يسقط ويتأثر. اذا سقط فاثر وسقط ولم ولم يؤثر. لكن التأثير هذا اخص من مطلق السقوط. فدل على ان بينهما فرقا. اذ الوجوب لغة السقوط والفرظ التأثير وهو اخص. يعني التأثير اخص من السقوط وهو كذلك فالفرد اخص من السقوط اذ لا يلزم مثلا من سقوط الحجل ونحوه على الارض ان يحز ويؤثر فيها لا يلزم ويلزم من حزه وتأثيره في الارض ان يكون قد سقط واستقر عليه. لابد ان يكون شيء ساقط لا يؤثر هكذا. يعني شيء يوضع يؤثر لا لابد ان يكون ساقطا. اذا اذا حصل التأثير لزم منه السقوط. واذا حصل السقوط لا يلزم منه منه التأثير. اذا بينهما فرق في اللغوي فلزم من ذلك الفرق في المعنى الاصطلاحي. قال ويلزم من حزه وتأثيره في الارض ان يكون قد سقط واستقر عليهم. واذا كان كذلك وجب اختصاص الفرض بقوة في الحكم كما اختص بقوة في اللغة لزم من ذلك التغاير بين المعنيين اختصاص الفرض بقوة في الحكم كما اختص بقوة في اللغة حملا للمسميات الشرعية على مقتضياتها اللغوية. اذ الاصل عدم التغيير. الاصل عدم عدم التغيير. يعني ما جاء في في الشرع حمل على على المعنى اللغوي. والمعنى اللغوي فرق بينهما. نقول نعم هذا لا اصله. لكن دل الشرع على ان ما يسمى فرضا فهو واجب. وما يسمى واجب فهو فهو فرض. اذ لو ثبت ما عليه مذهب الاحناف لكانت القسمة وثلاثية فرض وواجب ها فرض وواجب ونفل. العبادات العبادة لا تخرج عن هذه. اما فرض واما واجب واما واما نفل لكن للشرع ما عامل بهذه القسمة. بل جعل الفرض في مقابل ها النفل وجعل النفلة في مقابل الفرض. فدل ذلك على ان الفرض والواجب مستويان عند عند الشارع. اذا ما ذكره الاحناف له صحيح وهو انه ما دام ان الفرض اخص من مطلق السقوط فوجب ان يختص بمعنى اخر زيادة في الشرع نقول نعم هذا الاصل لكن دل الشرع على خلاف ذلك والاصل اننا نسير مع مع الشرع ولو خالف معنا معنى اللغة ولو مر معنا قاعدة يا شيخ سلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قعدها في الايمان الكبير. قال رحمه الله تعالى الرجوع الى لسان العرب مع تفسير شارع للالفاظ الشرعية هذه من طرائق اهل البدع مما رد مسألة الايمان انه التصديق وقف الجهم واتباعه على ان الايمان والتصديق وما انت بمؤمن لنا وحكى الجوهري الاجماع على ان اللغة ماذا؟ الايمان في اللغة بمعنى التصديق. نعم. سلمنا هذا. هل هل اللغة حاكمة على الشرع ام الشرع حاكمة على اللغة جعلوا ماذا؟ جعلوا اللغة عصرا والشرع تبعا لها. قل لها ليس الامر كذلك. وانما الاصل ماذا؟ الاصل ان الشرع ان الشرع حاكم على اللغة وعلى اهل اللغة وكل عبد معبد لله تعالى بشاره حاكم عليه. فدل الشارع على ماذا؟ على ان الايمان مركب. ودلت اللغة ان سلمنا على انه بسيط هل نتبع الشرع ام نتبع اهل اللغة اذا قلنا نتبعها للغة هذي طلاقة للبدع. واذا قلنا تبع الشرع فهو طلاق الرسل والانبياء. ودل ذلك على ان اللغة انما يرجع اليه عند عدم تفسير الشارع لللفظ الذي امر به. فامر بالتوحيد وفسر التوحيد. وامر بالاسلام وفسر الاسلام وامر بالايمان وفسر الايمان ونهى عن الكفر والشرك وفسر الكفر والشرك هذي خمسة الفاظ ليست مجال للاجتهاد البتة وانما نحن مكفيون. بمعنى انها دلالات قطعية هي ثابتة بالشرع الفاظ. الفاظ شرعية ولها حقائق شرعية هل في فهم هذه الالفاظ يدخل الاجتهاد؟ الجواب لا. وانما يكون الاجتهاد في الاستنباط فحسب. ولذلك هذه الالفاظ محل اجماع فهي من المعلوم من الدين بالظرورة. حينئذ الرجوع الى اللغة مع بيان الشرع فيما اراده من العباد ليست من طريق اهل السنة والجماعة ولو رجع وكان المعنى صحيح لايمان نعم يسلم عند بعضهم اكثر على انه بمعنى التصديق. لكن نقول لا نفسر لا نفسر الامام في اشار بما جاء في في اللغة لاننا متعبدون بالشارع بما امر به ولسنا متعبدين به باللغة. فالعدول عن الشرع مع تفسير اللفظ الى اللغة ليس من سيما اهل السنة واو الجماعة. هنا كذلك استعمل الشرع الواجب بمعنى الفرض والفرظ بمعنى وجعل القسمة ثنائية فرضنا نفل واجب نفل. اذا لا نعدل الى الى اللغة وان كان ثم فرقا بين الواجب والفرضين لهذه القاعدة فانها نفيسة مفيدة بمعنى انك ترجع الى الشرع اولا واللفظ محمول على الشرعي هذا الاصل. هكذا دعك مما بعده ان لم يكن حينئذ هذه مسألة اخرى فيها خلاف بين بين اهل العلم لكن الذي لا ينبغي ان يكون فيه نزاع ولو حصل نزاع عند متأخرين فلا عبرة به وانما المرجع الى الميزان الذي توزن به الاقوال المتفقة والمفترقة وهو عهد الصحابة لم يكن نزاع على ان الالفاظ الشرعية محمولة على المعاني شرعية يعني التي ارادها الشارع. النظر حينئذ يكون لماذا؟ الى الى الصحابة رضي الله تعالى تعالى عنهم. قال المحل اخذا للفرظ من فرض الشيء بمعنى حزه اي قطع بعضه. وللواجب من وجب الشيء وجبة وما ثبت بظني ساقط من قسم معلوم ليس بجزم وانما هو ظن وعندنا نعم اخذا من فرض الشيء قدره ووجب الشيء وجوبا ثبت وكل من المقدر والثابت اعم من ان يثبت بقطعي او ظنه يعني بمعنى ماذا؟ اذا قيل بان الفرض بمعنى التقدير يعني قدره الشارع طيب هذا اعم من ان يكون قدره قطعا او او ظنا او لا؟ هذا اعم. فحينئذ نقول المعنى اللغوي اعم من المعنى معنى الشرعي فكيف يخصص المعنى الشرعي بماذا؟ بما لم يخصص لغة ما دام ان المعنى اللغوي اعم من الشرع فنحتاج الى الى مخصص لم يخصص الشارع وارضى بكونه ثبت بظن او ثبت بي بقطعه. حينئذ يكون التخصيص من باب التحكم الذي ليس ثم دليل يدل على على ذلك. قال وكل من والثابت اعم من ان يثبت بقطعي او ظن. ما هو الواجب الثابت؟ يعني جاء بمعنى الثبوت. ثابت بماذا ها بقاطع او ظن اعم. اذا اللغة لم تتعرض الى الى جهة الثبوت. فهو عام اذا نحمل الشرع على المعنى اللغوي. فكما ان المعنى اللغوي ثابت سواء كان قطعيا او ظنيا. نقول الشارع كذلك الواجب معنى ثابت سواء كان عن دليل قطعي او دليل ظني الفرض بمعنى التقدير يعني شيء مقدر. لم يلتفت اهل اللغة الى كونه مقدر من جهة القطع او من جهة الظن. فاذا فسرنا الفرض في الشرع ارد الى المعنى اللغوي. اذا هو مقدر ولا نلتفت الى الطريق. اذا نادى تسوية بين معنى الشرع والمعنى اللغوي. قال ومأخذنا اكثر مالا يعني مأخذ الشافعية الجمهور اكثر استعمالا ان يكون للواجب المعنى الثابت وان يكون الفرض بمعنى التقديم ومراد المحل انهم قالوا ما دليل قطعي يناسبه الفرض لان التقدير قد علم ان الشارع قدره فيناسبه والمظنون يناسبه الوجوب لانه السقوط. فكأنه ساقط علينا ولم نعلم ان الله تعالى قدرهم علينا من هذا من باب من باب للتحكم اذ ليس عليه دليل واضح بين. والجواب كما قال المحلي ان الفرض المقدر اعم من ان يكون علما او ظنا. والواجب الساقط اعم منهما فلم تظهر مناسبة وفي البحر قلنا الفرض المقدر اعم من كونه علما او ظنا والواجب هو الساقط واعم من كون علما او ظنا. فتخصيص كل من اللفظين باحد القسمين تحكم هذا ارادوا التنزل مع مع الاحناف قالوا اذا نفسر المعنى اللغوي بالمعنى المعنى الشرعي بالمعنى اللغوي سلمنا والعصر عدم عدم التغيير لكن دل المعنى اللغوي على العموم الثابت سواء كان عن طريق العلم او الظن فكذلك شرعي اذا التقدير الذي هو معنى الفرض سواء كان علما او او ظنا اذا كذلك الشرع. فهذا الزام لهم بماذا؟ بما عدلوا بما اصلوه اولا. لانهم اصلوا ان المعاني الشرعية محمولة على على اللغوية. قلنا سلمنا اذا لا فرق بين بين النوعين قال المحلي ما تقدم من ان ترك الفاتحة من الصلاة لا يفسدها عنده اي دوننا لا يضره في ان الخلافة لفظي انه امر فقهي لا مدخل له بالتسمية التي الكلام فيها. بمعنى انه سبق ان بينا انه يترتب على ترك الفرض بطلان العبادة اداب وعلى ترك الواجب الاثم مع عدم البطلان مع الصحة. هذا فرق او لا؟ ونحن نقول خلاف لفظي. قلنا الخلاف لفظي في واما ما يترتب عليهما من الاحكام هذا مرده الى الى الفقه والبحث هنا بحث الوصول الى لا فقهي قال في التبصر ابو اسحاق الشرازي الفرض والواجب واحد وهو ما يعاقب على تركه. وقال اصحاب ابي حنيفة الفرض اعلى رتبة من الواجب. فالفرد ما ثبت وجوبه بطريق مقطوع به بكتاب او سنة متواترة او اجماع والواجب ما ثبت وجوبه بغير ذلك من من الادلة وهذا واضح لنا قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فمن فرض فيهن يعني اوجب اولى فالحج واجب فمن فرض فيهن الحج واراد به اوجب الحج ولانه لو كان الفرض ما ثبت بطريق مقطوع به لوجب ان تكون النوافل تسمى فرائض لان منها ما ثبت بدليل قطعي. لو نظرنا الى الى الثبوت وقلنا ما ثبت بدليل قطعي فهو فرض من النوافل ما ثبت بدليل قطع اذا لزم من ذلك تسمية بعض النوافل بماذا؟ بالفرائض ولا قائل به البتة. ولا قائل به البتة. قال لوجب ان تكون النوافل تسمى فرائض لانها لانها تثبت ايضا بطريق مقطوع به. ولان تخصيص الفرض بما ما ثبت بطريق مقطوع به دعوة لا دليل عليها من جهة الشرع. تخصيص الفرض بكون ما ثبت بدليل قاطع هذا مجرد دعوة لا دليل عليها البتة. يعني من جهة الشرع. ولا من جهة اللغة فكان باطلا. لانه من جهة اللغة علمنا انه ماذا انه عام الساقط عام. سواء كان من جهة علمية او ظنية. علما او ظنا. والتقدير عام. التخصيص حينئذ حتى المعنى اللغوي يحتاج الى الى مخصص ولا ولا مخصص. ولان لفظ الوجوب في الايجاب اكثر من لفظ الفرض لان الفرض يحتمل من المعاني ما لا يحتمله الواجب. الا ترى ان الفرض مستعمل في التقدير؟ ولهذا يقال فرظ الحاكم في منافقة المرأة اذا قدرها ويستعمل في الانزال ويستعمل في البيان ويستعمل في فرض القوس التي مرت معنا المعاني الستة والواجب المشهور ماذا المشهور فيه انه اما بمعنى الثابت واما بمعنى الساقط اما الثابت واما الساقم. فايهما اكثر معاني الفرض ام الواجب الفرض ام الواجب الفرض اكثر معالم من الواجب. ايهما اقوى ما قلت معانيه؟ اما كثرت معانيه ما قلت معانيه اذا تسمية المقطوع به بالواجب اولى من تسميته فرضا او لا؟ هذا الذي اراده ابو اسحاق الشيرازي هنا. قالوا يستعمل في فرض القوس الى اخره. قال والواجب لا يحتمل الا معنى واحدا وهو سقوطه عليه من قولهم وجب الحائط ووجبت الشمس. فاذا قيل هذا واجب كان معناه انه سقط عليه سقوطا لا بد من من فعله وكان ما قالوه بالعكس اولى. اراد الزامهم بان الذي هو اقوى من جهة المعنى اللغوي فيختص بقوة في الحكم هو الواجب. وليس هو هو الفرض لان الواجب ليس له الا معنى واحد. من اثبت انه بمعنى الساقط نفى انه بمعنى الثابت بالعكس وبالعكس وعلمنا فيما سبق انه الصحيح انه يرد بالمعنيين الساقط والثابت. والفرظ يأتي بمعان ستة. حينئذ ايهما اقل وما قلت معانيه اما كثرت ما قلت معانيه. حينئذ عكس اصطلاحهم اولى من اصطلاحهم عكس الصلاح اولى من؟ من الصلاح. فما اختص بقوة في المعنى اللغوي هو الواجب فلزم من ذلك ان يختص بقوة في الحكم حينئذ يكون ماذا؟ مستعملا في المقطوع به. فحينئذ نقول الواجب ما ثبت بدليل القطع والفرض ما ثبت بدليل الظن هذا الانسب مع المعاني اللغوية. ولذلك قالوا لو عكسوا للصلاح لكان اولى. لان وجوب لا يحتمل غيره بخلاف الفرض فانه يحتمل معنى التقدير والتقدير قد يكون في المندوب. قال في التحبير فالصحيح عند اصحابنا والشافعية والاكثر انهما مترادفان لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج اي اوجبهم والاصل تناوله وعدم غيره نفيا للمجاز والاشتراك. بمعنى ان قوله ما طلب الشارع فعله طلبا جازما يتناول الفرض واجب. حينئذ نقول هو داخل في حقيقته. اولى من ان نقول ماذا مجاز فيهما او ان نقول ماذا؟ انه مشترك بينهما. فالواجب يعرف بانه ما طلب الشارع فعله طلبا جازما هذا هو معنى ماذا؟ هو معنى الفرض فهو عينه بدلا من ان نقول حقيقة في الواجب مجاز في الفرظ او نقول حقيقة في الفرض مجاز في ها. في الواجب فالعصر ماذا؟ الحقيقة. ولا يجوز العدول عنهما البتة. فهو حقيقة في واجب وهو حقيقة في في الفرض كذلك لا نقول هذا المعنى وهو ما طلب الشارع الى اخره مشترك بين الواجب والفرض فالحقيقة قدم على المجاز وهي مقدمة على على الاشتراك. عدم الاشتراك مقدم على الاشتراك. والحقيقة مقدمة على على المجازي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما تقرب الي عبدي بمثل اداء ما افترضت عليه الى ان قال ولا يزال يتقرب بالنوافل. المقابلة هنا بين الفرض والنافلة. اين الواجب على مذهب الاحناف اين الواجب هذا يحتاج الى الى نص اخر. حينئذ يقول ما افترظت هذا هو بمعنى بمعنى الواجب. اذ لا فرق بينهما من جهة الشرع. لما قال ولا يزال قالوا يتقرب الي بالنوافل علمنا انه اراد بالفرظ ماذا؟ ما يقابل النفلة وما يقابل النفل والواجب عينه يسماه ماذا؟ سماه فرضا والاصل الترادف هنا دل على ان الواجب الفرض مترادفان. قال في البحر ومن الدليل على ترادفهما حديث هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع. فقابل بين الفرض فقابل بين ماذا او جعل التطوع مقابلا للفرد كذلك خمس صلوات الى اخره. فرضهن الله تعالى عليه. قال هل علي غيره؟ يعني هذه الصلوات الصيام الى اخره وهي فرائض عند الاحلام. قال لا الا انت تطوع اذا قابل التطوع بماذا؟ بهذه الفرائض فدل على انه لا واسط بينهم. وعلى مذهب الاحناف واسطة. الفرض اعلى ثم بعد ذلك يأتي الواجب ثم ثم النفل. فلم يجعل بين الفرض والتطوع واسطة بل الخارج عن الفرض داخل في التطوع. واطلاق الامة الفرض على الواجب هذا مستعمل قديما وحديثا. وايضا دخوله تحت الحد لان كلا منهما يذم تاركه ولان التزايد لا يتحقق في الواجب لان الاستدعاء لا يقبل التزايد كجائز ولازم وصادق وكاذب فلا يقال واصدق واكذب واعلم لانه انتظمه حد واحد وهو حقيقة واحدة وهذا شأن الحقائق الذهنية. اذا قيل عندنا عندنا فرض وعندنا ايجاب. فرض وايجاب. هذان وصفان للحكم الشرعي او لا؟ اليس اليس الواجب فيه استدعاء؟ فيه استدعاء. هل الاستدعاء يقبل التزايد الجواب لا. اذا كيف تكون المفاضلة بينهما؟ الاستدعاء شيء واحد. كما نقول زيد كاذب وصفناه بالكذب. اذا كونه كذبا دون كذب وهذا هذه جهة منفكة. لكن وصفه بالكذب الكذب حقيقة واحدة. فلا يقع بينها تفاوت. كذلك الواجب في في استدعاء والفرظ فيه استدعاء. والشيء هنا لا يقبل التزايد حينئذ لا يمكن ان يقال بان الفرض اكد من من الواجب. فان قيل اشتقاق الفرض من التقدير والوجوب من السقوط واقتضى تأكيد الفرض شرعا ليوافق مقتضاه لغة قيل ان روعي هذا ترجح الوجوب كما سبق. اذ اكدوا من التقدير قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى ان كان ما قاله يعني ابو حنيفة راجعا الى مجرد الاصطلاح فالامر فيه قرين. ان كان مجرد اصطلاح فالامر فيه قريب الا انه يجب في مثله التحرز عن استعمال اللفظ بالنسبة الى المعنى عن اختلاط صلاحين بمعنى انه من اراد ان يصطلح فلابد ان يصطلح للفظ بمعنى لا يمكن ان يختلط بمعنى اخر. بمعنى ان الحقائق العرفية والاصطلاحية ليست هكذا بمعنى انه لابد ان يكون ثمة مناسبة بين اللفظ والمعنى. ثم ثم مفارقة واضحة بين بين الاصطلاح وللصلاح. وهنا ليس بينهما مفارقة قال فانه يوقع غلطا معنويا وايضا فالمصطلح على شيء يحتاج الى امرين. اذا اراد ان يكون اصطلاحه حسنا احدهما الا يخالف الوضع العام له او عرفا. الثاني وهو اهم هنا انه اذا فرق بين متقارنين يبدي مناسبة للفظ كل واحد منهما بالنسبة الى معناه لابد انك اخترت لهذا اللفظ هذا الاصطلاح ان تأتي بماذا؟ بمناسبة واضحة بين هذا الاصطلاح العرفي وبين المعنى اللغوي. والا كان تخصيصه لاحد المعنيين بعينه بذلك اللفظ بعينه. ليس اولى من العكس كما قلبنا فيما سبق قال وهذا الموضع الذي الحنفية من هذا القبيل لانهم خصوا الفرض بالمعلوم قطعا من حيث ان الواجب هو الساقط. وهذا ليس فيه مناسبة ظاهرة بالنسبة الى كل لفظة مع معناها الذي ذكره. ولو عكسوا الامر لما امتنع لو قيل للاحناف لو سميتم الفرض بما ثبت بدليل الظن والوادي بما ثبت بدليل قطعي. هل يتأثر عندكم سلاح لا يتأثر. اذا ما دام ان العكس ماذا؟ لا يترتب عليه اختلاف عنده بالاصطلاح اذا ما الفرق بين بين الاصطلاحين؟ لزم لذلك ان يكون ثم فسادا في في الاصطلاح. ولو عكسوا الامر لما امتنع فالاصطلاح عليه ليس بذلك الحسنة. ليس بذلك وعن احمد رحمه الله تعالى الفرض يعني ما يؤكد مذهب حنفية الفرض اكد واختار من اصحابنا اخواني وحكى ابن عقيل عن اصحابنا والقاضي من اصحابنا القولان. يعني لم ينفرد ابو حنيفة رحمه الله تعالى بل ثم رواية عن الامام احمد تؤيد ما ذهب اليه في الاحناف قال الاملي ومن تبعه والمسألة لفظية وهو ظاهر كلامي في الروضة واخذ معناه طوفي فقال نزاع لفظي النزاع لفظي اذ لا نزاع في الواجب الى ظن وقطعي. فليسموا هم القطعية ما شاءوا اذ لا حجر في الاصطلاح بعد فهم المعنى. وهذا هو المشهور قيل بل تظهر فائدته في التكفير على تقدير الجحود فان من جحد قطعيا كفر او ظنيا فلا. يعني هل ثم فرق بعضهم ابدى فرقا من حيث ماذا؟ من حيث الانكار. من انكر فرضا حينئذ ماذا؟ كفرا. ومن لم ينكر فرضا ها لا يكفرون يعني ما ثبت بدليل قطعي سواء كان قرآنا او كانت سنة متواترة او كان ما عن حنيذ اذا انكره كفر. لانه انكر معلوما من الدين بالضرورة. واذا انكر ظنيا وحينئذ لا يكفر. وهذه قاعدة فاسدة قاعدة فاس لانه قد يكون مما ثبت قطعيا قد يكون من المسائل الخفية. فلا يكفر مباشرة الا بعد اقامة الحجة. واذا واذا كان ثابتا بدليل ظني قد يكون ماذا؟ من المعلوم من الدين بالظرورة ان لا يلزم في المعلوم من الدين بالظرورة ان يكون ثابتا بدليل بدليل يكونوا كافرا. على كل مسألة تكفير الظاهر ليست مرتبطة بهذا المعنى. قالوا ليس هذا من ضروريات الفرق. قال ابن برهان بل هو معنوي ينبني على ان الاحكام عندنا باسرها قطعية وعندهم تنقسم الى ما ثبت بقطعي والى ما ثبت بظني وهذا كذلك ليس بصواب. يعني عند الاحناف كلها ماذا؟ كلها عند عند الجمهور قطعية. وليس الامر كذلك. بل الجمهور على ان ما ثبت بدليل قطعي قد يكون هو فرض وواجب. وكذلك ما ثبت بدليل الظن هو فرض وواجبة. يعني كيف يقال بان الاحكام كلها قطعية ليس ليس بذلك. قال الشاطبي في الموافقات وما فرق به الحنفية بين الفرض والواجب راجع الى تقدم اعتبار الكتاب على اعتبار السنة. يعني اراد لهم مخرجا اخر يرى ان الكتاب مقدم على على السنة. هذا فيه اشكال في اشكال او لا الكتاب مقدم على السنة فيه خلاف ها ماذا بكم؟ كتاب مقدم على السنة صحيح ام لا ها نعم هو يقول ماذا؟ وما فرق به الحنفية بين فرض الواجب راجع الى تقديم اعتبار الكتاب على اعتبار السنة وان اعتبار الكتاب من اعتبار السنة صحيح؟ صحيح مطلقا لا ليس مطلقا ليس على الاطلاق بحثنا في الاحكام الشرعية ذلك فرض وواجب ولذلك قلنا الاحكام الشرعية التكليفية تنقسم الى خمسة اقسام الواجب والايجاب هل يسمى هذا الواجب فرض ام لا؟ هل يسمى فرضا ام لا؟ بحثنا في الاحكام. هل اذا بحثنا في الاحكام حينئذ نفرق بين كتاب السنة هل نفرق او لا نفرق عن طلاب العلم؟ نفرق او لا نفرق؟ نعم او لا؟ لا نفرق لا نفرق النظر للدليل من حيث هو من حيث الثبوت لا شك ان القرآن مقدم على السنة. لكن من حيث الاستنباط حينئذ لا فرق بين الكتاب والسنة. لا هم بمنزلة واحدة بمنزلة واحدة فالكتاب والسنة بمنزلة واحدة لماذا؟ اذ كل منهما مفسر للاخر وكل منهما مقيد الليل الاخر كان ثما مطلقا مقيد. اما اما اذا كان الكتاب فيه مطلق والسنة فيه مقيد. قيد المطلق بالمقيد او لا واذا كان ثمة عموم وخصوص اذا لا فرق بينهما من حيث من حيث الاحكام. فاعتبار كلام الشاطبي هنا يظهر والله اعلم لا وجه له. يعني ما ذكره عن الاحناف انهم انما نظروا باعتبار ان السنة اقوى من ان القرآن او الكتاب اقوى من السنة ففرقوا بين الفرض والواجب ليس الامر كذلك. ليس ليس الامر كذلك. ولذلك مثلوا بماذا؟ مثلوا بما بما كان ثابتا بدليل قطع القرآن والسنة المتواترة والاجماع ما ثبت بدليل قاطعي قالوا هذا القرآن والسنة المتواترة والاجماع. دل على ماذا؟ على ليس النظر هنا بتقابل الكتاب والسنة ليس النظر بالتقابل بين الكتاب والسنة الشاطبي على جلاته بالاصول لكن عنده بعض الشطحات في الموافقات وغيرها قال راجع الى تقدم اعتبار الكتاب على اعتبار السنة. وان اعتبار الكتاب اقوى من اعتبار السنة. هذا لا ينازع فيه حتى الجمهور بماذا؟ بالترادب بين الفرض والواجب. ان اعتبار الكتاب اقوى من اعتبار السنة. والسنة المتواترة اقوى من السنة الاحد وهذا لا خلاف فيه وليس بحثنا في هذه المسألة. وانما يرجع الى ذلك عندما متى نرجع الى ان اعتبار الكتاب اقوى من اعتبار السنة والسنة المتواترة اقوى من احادية اذا حصل تعارض بين نصين ولم يمكن الجمع بينهما ثم ورجعنا الى الترجيح ولم نجد الا هذا المرجح قدمنا. بهذه التقييدات. اذا حصل تعارض بين طيب ولم يمكن الجمع بينهما ثم لم نجد من المرجحات الا ان نقول هذا ثبت بالقرآن وهذا ثبت بالسنة والقرآن مقدم من حيث القوة على السنة لا اشكال فيه. في هذه الجزئية المعينة وكذلك السنة المتواترة مع الاحادية. اذا حصل تعارض بين حديث وحديث احادي ولم يمكن الجمع ولم ولم يوجد من المرجحات ما يقوي جانب احدهما على الاخر حينئذ يقول هذا ثبت بدليل ومتواتر وهل ثبت بدليل الظن او شيء تقول علمي لكنه اقل من المتواتر وهو احادي حينئذ يقدم المتواتر على الاحاديث في هذه الجزئية المعينة ننظر الى اعتبار قوة وما عدا ذلك فلا فرق بين الكتاب والسنة البتة. قالوا قد لا يخالف غيرهم في معنى تلك التفرقة والمقطوع به في المسألة ان السنة ليست قال والمقطوع به في المسألة ان السنة ليست كالكتاب في الاعتبار وهذا صحيح رحمك الله لكن ليس بحثنا في هذه المسألة فشطح غلام وقال ايضا وكذلك الفرض والواجب يتعلق النظر وفيهما مع الحنفية بناء على مراده فيهما ثم قال قال القاضي عبد الوهاب في مسألة الوتر اواجب هو الوتر هل هو واجب ام لا؟ معلوم ان الاحناف يقولون ماذا يقول يقول واجب على السلاح من الاصول هو واجب عندهم. وهو واجب ان ارادوا به ان تركه حرام يجرح فاعله به. فالخلاف بيننا وبينهم في معنى يصح ان تتناوله الادلة يعني اذا طبقوا حقيقة الواجب يثاب فاعله ويعاقب. تاركه وانه يجرح به تاركه. حينئذ صار الخلاف معنوي ام لفظي ترى معنوي سارة صار معنوي. وان لم يريدوا ذلك وقالوا لا يحرم تركه ولا يزرع فاعله. حينئذ يكون وصفه بالواجب من حيث ماذا؟ من حيث الاصطلاح اذا عبروا عن الوتر بانه واجب ماذا تريدون؟ هل اذا تركه يأثم؟ حينئذ يكون هذا قد فعل ماذا؟ قد فعل آآ قد ارتكب محرما عن اذ يجرحه. يقول هنا خلاف معنوي. في هذه الجزئية فقهي. واذا قيل بانه لا لا يأثم ولا يجرح شاركوا حينئذ يقول هذا الخلاف ماذا؟ في الاصطلاح فحسب يعني في التسمية. فوصفه بانه واجب خلاف في عبارة لا يصح الاحتجاج عليه البتة. قال الشاطبي وما قاله حق. نعم وهو كذلك. فان العبارات لا مشاحة فيها. ولا ينبني على الخلاف فيها حكم فلا اعتبار الخلاف فيها. اذا ما بحثه الشاطب هنا في مسألة الاحناف يظهر انه اصل المسألة عنده ليست ليست على جادة اهل الاصول بمعنى انه بنوا المسألة على ماذا؟ على النظر الى ما ثبت بدليل قطعي او او ظن لا باعتبار ان الكتاب اقوى من السنة ثم لا باعتبار ما يترتب عليهما من الاثار. فان الخلاف فيما يترتب عليهما من الاثار خلاف فقهي. وليس بخلاف اصولي. وعلى القول بان الفرض اكد على القول بان الفرض اكل. روي عن احمد او قول حنفية. يعني اذا قيل الفرض اكد من الواجب هل تم اتفاق في تفسير الفرض والواجب المراد به ثم اقواه ثم ثم اقواه. فروي عن احمد وهو قول حنفية ان الفرض ما ثبت دليل القطع والواجب ثبت بدليل الظن. وهذا هو المشهور عن الاحناف ان ما ثبت بدليل قطعي يدخل تحته القرآن على المشهور لان القرآن لا يثبت الا تواترا. وعلى الصحيح انما فيه تفسير منه متواتر ومنه منه احاد. الصواب انه لا يشترط في القرآن متى ما صح السند للنبي صلى الله عليه وسلم بقراءة ما فهي قرآن وهي قراءة. واشتراط التواتر هذا لا يعرف الا عند عند المتأخرين. حينئذ نقول القرآن ثانيا السنة متواترة. ثالثا الاجماع. اجماع قطعي. والاجماع نوعان طبعا اجماع الظن واجماع اجماع قطع. اذا روي عن احمد في التفرقة بين الفرض والواجب كما هو ثابت في شرعا الحنفية عن الحنفية والانقسام الى مقطوع ومظنون لا يقبل خلافا. ولهذا قال الموفق في الروضة لا خلاف فيه. يعني انقسام الاحكام الى مقطوع عدلان الزعافين وانما النزاع في ماذا؟ في تسمية المظنون واجبا دون الفرظ وفي تسمية المقطوع به فرض دون واجب في التسمية ومثلت الحنفية المقطوع كالصلوات الخمس صوم رمضان والمظنون كالوتر وزكاة الفطر. هذا قول وقيل ثم قول اخر في تفسير للفرض والواجب. الفرض ما لا يسقط في عمد ولا سهو ما لا يسقط في عمد ولا سهو اركان الصلاة والحج هذا لا يسقط عمدا ولا ولا سهوا. والواجب ما يسقط بالسهو كالواجبات في الصلاة واجبات الصلاة وواجبات الحج تجبر بدم تجبر به بدم اذا هذا قول اخر ليس هو كالقول السابق لكن لا ينسب الى الاحناف اذا عندنا خلاف بين مذاهب وخلاف في مذاهب صحيح خلاف بين مذاهب وخلاف في في مذهب واضح؟ كما يقول خلاف بين اديان وخلاف في دينه فرق بين المسألتين اذا خلاف بين مذاهب ما ينسب للاحناف ما ثبت بدليل قطعي فهو فرض وما ثبت بدليل ظن فهو فهو واجب لكن عند عند الحنابلة على رواية ان الامام احمد ذهب ذهب الى موافقة الاحناف ثمة تفسير لمراد الامام احمد اما اقوال منها ان ان الامام احمد ذهب الى ان الفرض ليس كالفرظ عند الاحناف كما هو ما لا يسقط في عمد ولا سهو. ومثل له باركان الصلوات والحج. والواجب ما يسقط سهوا يسقط سهوا. اذا قول في مذهبه وليس هو مقابل المذاهب الاخرى واما قول اصحاب الشافعي في باب الحاج ان الواجب ما جبر بدم والركن ما لم يجبر. هذه تفرقة بين بين لفظين في مذهب. حينئذ هل هذا يصلح ان يكون مثال قال المسألة الجواب لا. لماذا؟ لان هذه التفرقة بين ركن ها وواجبة والبحث في ماذا؟ بين فرض وواجب فرق بين الركن وبين بين الواجب. ومر معنا ان الواجب درجات على الصحيح اذا قلنا الواجب هو الفرض. ذكرناه هذا في اين في شرح الاصول الثلاثة المطول كذلك اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلم اربع مسائل. يجب ان الوجوب هنا المراد به اعلى درجات الوجوه ليس الوجوب الذي يقع في النزاع عند عند الفقهاء. اعلى درجات الوجوب. ولذلك يعتبر من معلوم من الدين بالضرورة. اذا الواجب ليس على مرتبة واحدة. ولذلك يسمى بعضه ركنا ما كان داخلا في الماهية هو واجب وزيادة والشرط واجب وزيادة لكنه خارج عن المهية. والواجب المقابل للركن والشرط. ثم الواجب المقابل للركن والشرط منه متفق عليه ومنه ما هو مختلف فيه. والمتفق عليه اعلى من المختلف فيه. هذه اقسام للواجب. اذا واجب هو ركن واجب هو هو شرط واجب المقابل للركن والشرط ثم قد يتفق عليه بين الفقهاء وقد يختلف الفقهاء هل هذه بمنزلة واحدة لا هل خرجت عن كونها واجبات لا اذا هي واجب لكنها متفاوتة. انتبه لها هذا يفيدك في باب المعتق. عندما يعبر اهل العلم به بانه واجب. ما المراد بالواجب عندما نقول العلم العلم بمدلول لا اله الا الله واجب يعني ركن لا يصح القول الا بماذا؟ الا بالعلم. ولذلك يقولون شروط لا اله الا الله. شروط لا اله الا الله هل هي كشروط الصلوات ها كالطهارة خارج عن عن الماهية لا العلم الانقياد الاخلاص هذا داخل في مفهوم الاية هي اركان وليست بشروط خارجة حينئذ يكون باب التوسع في اطلاق اللفظ. اذا قول الشافعية ان الواجب ما جبر بدم والركن ما لم يجبر تفرقة بين الواجب والركن لا بين الفرض والواجب. اذا فرق بين لفظين فكان عندهم ان الفرض لا يسمى ركنا ولا عكسه ولا يسمى ركنا ولا عكسه. واما اصحابنا فانهم سموا ما لا يسقط في عمد ولا سهو في الصلاة ركنا وما يسقط سهوا واجبا. وفي الحج ما يجبر بدم واجبا. والركن ما لا يصح الحج الا به وسموا الركن فرضا ايضا. المراد هنا ما يحصل من التفرقة بين الواجب والركن في باب الصلوات او في باب الحج هذه مقابلة بين الواجب والركن. وليست مقابلة بين الواجب والفرض. فلا سحب هذا الخلاف على الخلاف في مسألتنا هذا من باب التنبيه. وعن احمد رواية اخرى الفرض ما لزم بالقرآن اذا ما هو الواجب؟ هكذا قال ما لزم بالقرآن. ما هو الواجب ما ما لزم بالسنة ليس عندنا الا كتاب وسنة كذلك ليس الا كتاب وسنة. الاجماع والقياس داخلان في مفهوم الكتاب والسنة. اذا اذا قال الامام كالامام احمد رحمه الله تعالى وهو امام السنة. قال له الفرض ما لزم بالقرآن. لزم من ذلك ان نفهم ماذا؟ الواجب ما لزم به بالسنة. هكذا قال اصحابه قال الامام احمد في رواية الاثرن لا اقول فرضا الا ما كان في كتاب الله لا اقول فرضا الا ما كان في كتاب الله. وفي رواية الاثرم قيل له هل يقال بر الوالدين فرم هل يقال بر الوالدين فرض؟ فقال لا لا يقال فرض اذا لم يكن فرضا ماذا صار واجبا هو طلب الشارع فعله طلبا جازما. ووجدت الحقيقة اولى؟ وجدت الحقيقة. اذا هل يسمى فرضا او لا قيل له هل نقول بر الوالدين فرض؟ قال لا. اذا لا يقال فرض؟ قال لا ولكن اقول واجب ما لم يكن معصية من فرق بين الفرض والواجب. قال في التحبير قلت ولهذا اختلفت الرواية عنه في المضمضة والاستنشاق هل هما فرض ام واجب؟ فرضان ام واجبان؟ روايتان قولان بناء على ماذا بناء على ماذا؟ ها بناء على هل ثبوت المضمضة والاستنشاق بالكتاب او بالسنة ان قيل بالكتاب وهو الاظهر. فصارت ماذا؟ فرضين وان قيل بالسنة صارت ماذا واجبينا والصواب انهما ثابتان بالكتابة فاغسلوا وجوهكم ومعلوم ان الوجه داخل فيه بتفسير فعل النبي صلى الله عليه وسلم لانه وقع بيانا النبي صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه. دل ذلك على ان هذا الفعل وقع بيانا لما جاء في في القرآن. ومعلوم ان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم له حكم مبين. وغسل الوجه في الاية فرض ام واجب؟ فرض. واضح هذا؟ اذا خلاف او رواية الامام احمد هل مضمضة الاستنشاق فرضان ام واجبان بناء على ماذا؟ هل ثبوت المضمضة والاستنشاق ثابت بالكتاب ام بالسنة؟ نعم. قال هنا ولهذا اختلفت الرواية عنه في المضمضة والاستنشاق هل يسميان فرضا ام لا؟ على الروايتين عن الامام احمد بناء على تناول القرآن لها تناولهم ام لا؟ فقال في رواية ابي داوود وابن ابراهيم مضمضة الاستنشاق لا تسمى ما فرضا رواية ولا يسمى فرضا الا ما كان في كتاب الله تعالى. على هذه الرواية انهما واجبان. لماذا؟ لان القرآن لا يدل على شمولي الوجه لي المضمض والاستنشاق فقد نفى اسم الفرظ عن المظمظة والاستنشاق مع كونهما واجبين عنده. ثم روايتان عنه. وكذا الروايتان في زكاة فقال في رواية مهنى صدقة الفطر واجبة. لان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها فسوى بينهما بينهما. وقال في رواية المروة ذي خالف ابن عمر يقول فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة وانا لا اجترئ ان اقول انها فرض وانا لا اجترئ ان اقول انها انها فرض اذا خالف فقال ماذا؟ قال واجبة. وقيس ابن سعد يدفع انها فارضه وفي هذه الرواية فرق بينهما. اذا عن الامام احمد رحمه الله تعالى في التسوية بين الفرض والواجب روايتان رواية وهي التي رجحها اصحابه ان الفرض بمعنى الواجب والواجب بمعنى الفرض فهو من مترادفان. وثم رواية اخرى موافقة ابي حنيفة لكن لا في مفهوم الفرض والواجب واضح هذا؟ ففرق بينهما بمعنى ان الفرض والواجب غير مترادفين لكن هل التفرقة عنده كالتفرقة عند الاحناف؟ الجواب لا. الجواب الجواب لا. وعنده روايتان ما لزم بالقرآن فرض يقابله ما لزم بالسنة فهو او واجب فهو واجب وعلى القول الثاني ايضا يصح ان يقال بعض الواجب اكد من بعض. اذا قيل بان حتى على القول الاول على القول يعني قول الجمهور الواجب الفرض بمعنى واحد مترادفان هل يلزم من ذلك انه لا يحصل تفاوت بين درجات الفرض والواجب قيل وقيل. قيل هما سواء في المرتبة وفي الثواب والصواب ان يقال ان بعض الواجب اكد من بعض اليس كذلك؟ ولذلك قلنا فيما سبق الواجب المتفق عليه ليس كالواجب مختلف في الواجب الذي يسمى ركنا داخل في ماهية الصلاة ليس كالواجب الخارج عنه عن الصلاة فدل ذلك على ماذا؟ على ان بينهما تفاوت واذا حصل التفاوت من حيث الصحة والبطلان لزم من ذلك التفاوت في الثواب وعلى القول الثاني ايضا يصح ان يقال بعض الواجب اكد من بعض ذكره القاضي والحلوان وغيرهما وهو صحيح وهو وهو صحيح. قال ابن قاضي الجبل وهو قول الحنفي وما ثم مانع من ذلك. وان فائدته يثاب على احدهما اكثر وان طريق احدهما مقطوع والاخر مظنون كما كما تقدم. بمعنى اننا لو سلمنا بكون الفرظ والواو مترادفين. هل معنى ذلك ان ما ثبت بدليل القطع مساو من كل وجه لما ثبت بدليل الظن هل يلزم من ذلك؟ لا لا يلزم. بل بينهما درجات. وهذا امر لا يمكن انكاره البتة. ثم ما يترتب على المقطوع به ليس في الدرجة على ما يترتب على المظنون به. اذا ثم فوارق بينهما. وهذا المراد هنا. واما على الاول يعني القول بالترادف وقول الجمهور اليس بعضها اكد من بعض بل سواء. ثم قولان والفرض والواجب ذو ترادف. هذا هو الصواب في نيل هل هو مستويان في درجة واحدة وكذلك بالثواب قولان. قيل هم على السواء وقيل لا بينهما تفاوت. والثاني اصح من من الاول. واما على اول فليس بعضها اكد من بعض بل سواء قاله ابن مفلح وبعض المتكلمين وابن عقيل ايضا من اصحاب قال ابن مفلح ولعل ابن عقيل اراد بما قال رادا على من قال التفاضل في العقاب والثواب يعطي التفاضل في حقيقة الايجاب. يعني هل يلزمنا اذا قلنا بان ثم تفاوت في الثواب يلزم من ذلك التفاوت في الحقيقة هل يلزم؟ قل لا لا يلزم. لماذا؟ لان الشارع سوى بينهما. ولذلك قلنا الترادف هذا ترادف شرعي ثم لم يجعل الفرض والواجب او ما ثبت بدليل قطعي وما ثبت بدليل ظني سمه ما شئت. فحينئذ لم يجعل بينهما التساوي في الثواب ولا في في الترك. ولذلك مر معنا مسألة التكفير على ما ذكره بعض قال هنا ولعل ابن عقيل اراد بما قال رادا على من قال التفاضل في العقاب والثواب يعطي التفاضل في حقيقة الايجاب الذي هو الاستدعاء لانه لو رفع العقاب والثواب رأسا لما ارتفع الصحة لما ارتفع صحة قوله اوجبت. وصح ان يقوم استدعاء بنفسه حقيقة معقولة وكذا لا يدل تفاضل على قوة الاستدعاء. تفاضل لا يدل على تفاوت الاستدعاء ولا يدل على قوة الاستدعاء الذي هو الطلب القدر المشترك بين الفرض والواجب. وقال ابن عقيل ايضا على هذا القول وهو القول الاول يصح ان يكون بعضها اكد من بعض وان فائدته انه يثاب على احدهما اكثر من الاخر. وان طريق احدهما مقطوع به وطريق الاخر مظنون كما قلنا على القول الثاني وانهما متباينان. هذا هو الصاد. ولذلك قال المرداوي بالتحبير قلت والنفس تميل الى هذا سواء قلنا التباين او التراجع اخترنا قول الاحناف او اخترنا قول الجمهور بينهما تفاضل في الشرع ينبني عليه ماذا؟ ترتب الثواب وكذلك على الانكار وما يترتب عليه من كفر او نحوه. انه لا يمتنع ان يكون احدهما اكد من اخر وانا يثاب علي اكثر من من الاخر. والفرض والواجب ذو ترادف. يعني مترادفان مع اثبات التفاضل بينهما ثوابا وعقابا كذلك في في الترك. ومال نعمان الى التخالف المغايرة بينهما. بقي مسألة واحد تعلق بالواجب وهي الوجوب اولا صيغة الفرض والوجوب وجبة وفرض يعني ما يدل على كون شيء مطلوبا على جهة الجزم صيغة وجب وفرض. صيغة وجب وفرض وكذا واجب وفرض. هذه نص في الوجوب نص في في الوجوب لكن كما قررنا فيما سبق هي نص في الوجوب عند قيام نعم ليست مطلقة. عرفنا اننا اذا عرفنا الواجب والواجب في اللغة الساقطة والثابت. هل كلما جاء لفظ الواجب في الشرع ما طلب الشارع فعل طلبا جازما؟ الجواب لا لا نفسر بذلك. لماذا لان هذي حقيقة اصطلاحية لم يعرف الباري جل وعلا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم الواجب بانه ما طلب الشارع وفعله طلبا جازما. لم التعريف من جهة الشارع وانما هو من جهة الاصطلاح عند الاصوليين. فدل ذلك على انه اذا جاء لفظ الواجب في الشرع نتأنى فننظر هل ثم قبينة تدل على ما اصطلح عليه الصهيون ام لا؟ فان وجدت قرينة قطعنا بان المراد بهما طلب الشارع فعله طلبا جازم والا رجعنا الى المعنى اللغوي بمعنى انه ثابت او انه الساقط. قال في التحبير هذا الصحيح الذي عليه اكثر العلماء. قال ابن عقيل اوجبت صريحة في الايجاب باجماع الناس. حكى اجماع. قال الشيخ تقي الدين في المسودة والاظهر ان الفرض نص وقولهم فرض القاضي النفقة وفرض الصداق لا يخرج عن معنى الوجوب وان انضم اليه التقدير يعني فرق بين بين اللفظين حين فرض في القرآن والسنة بمعنى ماذا بمعنى الوجوب نصا يعني نص في الوجوب واما الوادي فسكت عنه ودل على انه له حكما اخر. وقالت طائفة من العلماء من اصحابنا وغيرهم منهم القاضي ابو يعلى هي ظاهرة فيه. فرق بان يقال نص في الوجوب وبين ان يقال ظاهرة فيه في الوجوب. ولذلك يعبر بان على ظاهرة في الوجوب ليست خصا في الوجوب بمعنى انه اذا قيل بان اللغوظ نص في الوجوب لا يجوز العدول عنه البتة اما اذا قيل ظاهر فهو محتمل. ولذلك يقع في نزاع بين بين الفقهاء وقال في المسودة قال قاضي في اختلاف الروايتين في البحث مع الواقفية وما قالوه من ان هذه اللفظة ترد مشتركة في الوجود والندم وغيره. فهذا لا يمنع من الصيغة كاسماء الحقائق كالاسد والحمار. الاسد يستعمل في ماذا؟ في حقيقي ومجازي. هل يمنع ان نقول بان الاصل فيه هو الحيوان المفترس لا يمنع كذلك الوجوب يستعمل في الواجب ويستعمل في الندب لا يمنع من ذلك ان يقال بانه ماذا؟ ان المراد به الوجوب اصالته لكن هذا اذا ثبت شرعا ولم يثبت ذلك والعلم عند الله قال فهذا لا يمنع من الصيغة كاسماء الحقائق كالاسد والحمار فانهم حقيقتان في البهائم. ويراد بهما الرجل بقنينة ومع هذا فلا يمتنع ان يكون اطلاقهما لحقيقة البهيمة. ويبطل بقوله فرضت ويرد والمراد به الوجع. يعني هذا باطن. هذا باطل بمعنى على انه قد يرد الوجوب بمعنى الندب ويرد الوجوب في الشرع بمعنى بمعنى الواجب. فدل ذلك على انه مشترك بين معنيين وكل لفظ مشترك بين معنيين حمل على الاقل منهما الا بقرينة الا بدليل. فيحمل الواجب في الاصل على الندب الا اذا دلت قرينة على على ذلك. قال والمراد ويرد والمراد به الوجوب ويرد المراد به الندب. كقوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم. نعم وكذلك غسل الجمعة واجب فسره بعضهم بوجه ماذا؟ بانه يأثم تاركه. وما الدليل على هذا؟ قال لان الاصوليين جعلوا الواجب بمعنى ما طلب الشارع فعله هذا خلط ليس بصواب لماذا؟ لان الواجب في الشرع جاء بالمعنى اللغوي. اليس كذلك؟ فدل ذلك على انه الاصل تحمل على المعنى اللغوي. وليس عندنا حقيقة شرعية وهذه حقيقة عرفية جاءت ناشئة متأخرة عند الوصول. فحمل الواجب على المعنى الاصطلاحي هنا غلط الصواب بل نقول المراد به بمعنى انه ثابت وهو عبادة ومعلوم من الثبوت قد يكون يصل الى درجة الوجوب والاصل فيه ماذا فدل ذلك على ان الواجب هنا استعمل بمعنى بمعنى الندب وهو كذلك. اذا الواجب لفظ مشترك في الشرع. لا نحمله على الواجب الذي ليأثم تاركه الا بقرينة. الا الا هذا الصواب في هذه المسألة. وسائر الالفاظ التي يذكرها الاصوليون على هذا المنحى لا يجوز حملها على الاصطلاحات لانها متأخرة. والاصل هو المعنى معنى اللغم. ومن ذلك ما مثلنا به مرارا من اشترى عند الجمهور ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس ترك المبيت ليالي منى الحجة قالوا هذا يدل على ماذا؟ على انه واجب لذلك لان الرخصة مقابلة للعزيمة. ومن قال لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرخصة مقابل العزيمة؟ هذا اصطلاح متأخر بمعنى رخص هنا على المعنى اللغوي يعني سهل. ولذلك جاء في رواية مسلم فاذن له. اذا ليس المراد به الرخصة التي هي الاصطلاحية انتبه لهذا هذا يحصل خلط في كثير عند عند المتأخرين يحملون هذه الالفاظ التي هي الصلاحية نشأت متأخرة يحملونها على الالفاظ النبوية والقرآنية ونبه على ذلك شيخ الاسلام في الايمان الكبير. ومعناه وجوب اختيار وكذا فرضته يحتمل الوجوب ويحتمل التقدير ويحتمل توكيد الاستحباب وحسن الاستفهام وتقول اوجبته الزاما او اختيار او اوجبته الزاما يصح او لا يصح يصح لو كان اوجبت لا يحتمل الا الزاما لما صح لكن يصح ان تقول اوجبته الزاما واوجبته اختيارا. الثاني محمول على الندب. والاول محمول على الايجاب كالامر. امرتك امرا جازما فعصيتني. ها لما قال جازما علمنا ان امرتك هذا لا يستعمل في ماذا؟ في لازم الغيظ وغير الجازم وذكره ابن عقيل ايضا وحمل او حمل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كما قال القاضي وتقول حقك علي واجب يعني متأكد وثابت وليس المراد الواجب وجوب الزام قال الشيخ تقي الدين في المسودة وذهبت طائفة من اصحابنا وغيرهم الى انها تحتمل توكيد الاستحباب يعني الواجب. فدعوة الاجماع انها محمولة على الاجاب ليس بصواب. بل الصواب ان يقال اذا جاء لفظ الفرض والواجب في الشرع يتأنى هل المراد به الواجب الاصطلاح او لا؟ ان دلت القرين على ان المراد به الواجب حمل عليه وصار نصا والا رجعنا الى المعنى اللغوي. هذا الاول فرض ووجب. الثاني اطلاق الوعيد هذا نص في الوجوب وهو كذلك بمعنى اذا رتب الشارع على الترك الوعيد من خاصة الواجب ما ماذا؟ الواجب المعنى الصحي السلاح الذي هو المفهوم. ولذلك نقول ما طلب الشارع فعله طلبا جازما هذا المعنى مأخوذ من الشرع كذلك فكل ما طلب الشارع فعله طلبا جازما سميناه واجبة. وليس كل ما كان واجبا فهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما يعني كلامي السابق انتبه له مقيد بمن جهتين. عندنا كلمة واجب والبحث السابق في كلمة واجب وعندنا ماهية وحقيقة ومعنى ما طلب الشارع فعله طلبا جازما كلما مر بك في الكتاب والسنة فعل او قول او ترك طلب الشارع فعله طلبا جازما بان رتب على الترك العقاب فسمه واجبا وليس كلما وجدت كلمة واجب فسرت بهذا المعنى. هذا المراد هنا. اذا جاء اطلاق الوعيد فسمه لما يواجه قطعا هذا لا نزاع فيه. واطلاق الوعيد نص في الوجوب وهذا الصحيح اختاره القاضي والاكثر فلا يقبل او يقبل تأويله لان وخاصة الواجب وكذلك. ولا توجد خاصة الشيء بدونه. قال الشيخ تقي الدين الوعيد نص في الوجوب لا يقبل تأويل فان خاصة الواجب ما توعد بالعقاب على تركه. يعني ليس عندنا في الشرع توعد بالعقاب على تركه وليس بواجب ليس ليس بواجب. هذا هو الاصل المضطرد. ان دل دليل على خلاف ذلك. حينئذ نقول به بالدليل فهو مؤول. اما الاصل فما توعد بالعقاب على الترك فهو واجب ويمتنع وجود خاصة الشيء بدونه. بدون ثبوته الا في كلام مجازم. هكذا قالوا في المسودة. وذكر القاضي ايضا ابن عقيل اطلاقا او للوجوب ويعدل عنه بدليل وهو كذلك. يعدل عنه لدليل. قال في المسودة اطلاق الوعيد يقتضي الوجوب لفعل ما توعد عليه فان عدلنا عنه في موضع فلدليل. وهذا لا اشكال فيه. وكلام ابن عقيل في العمدة يوافق ذلك ورده الشيخ تقي الدين. وقال ابن مسودة ايضا قال القاضي الفاظ الوعيد ترد والمراد بها الوجوب والندب. قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. منع الماعون اعطاء. قال هذا مندوب. حينئذ جاء ماذا؟ فويل دل ذلك على ماذا؟ وجدت الخاصة دون دون الواجب. ان ان قلنا بانه مندوب حينئذ نقول هنا دل الدليل على ان اطلاق الوعيد لا يدل على الوجوب. وان قلنا بانه على ظاهره انه واجب لا اشكال فيه وذلك مندوب اليه ومع هذا اطلاقه يقتضي الوجوب. ثالثا كتب عليكم او كتب عليكم بصيغة المعلومة او او مغير الصيغة. كتب عليكم هذي نص في الوجوب ذكره القاضي وغيره مأخوذ من كتب الشيء اذا حتمه والزم به وتسمى الصلوات المكتوبات لذلك ومنه حديث خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة وقوله تعالى كتب عليكم الصيام كتب عليكم القتال. كل ذلك يستدل به على ماذا؟ على الوجوب. اما قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خير الوصية كتب الوصية. هذه محل النزاع محل نزاع بين بين الفقهاء. قيل المراد وجبا كتبوا بمعنى بمعنى الوجوب وكانت الوصية فرضا واجبا ثم ثم نسخ وقيل المراد بالوصية ما عليه من الدين والوديعة هذي واجبة ما علي من الدين وجب ان يوصي به. وقيل المراد في اللوح المحفوظ فلا يكون مما نحن فيه على كل هذه محل نزاع منهم من يرى النسخ ومنهم من لا يرى لكن ما عدا ذلك فالكتب بمعنى بمعنى الايشاء رابعا حتم او حتم كواجب او صحيح فالمحتوم ان حتمت الشيء احتموا حتما اذا قضيته احكمته وحتمته ايضا اوجبته قاله جوهري قال تعالى كان على ربك حتما مقضيا. والحتم بمعنى الايجابي. اي واجب الوقوع لوعده الصادق. والا فهو سبحانه وتعالى فلا يجب عليه شيء فيقال في الواجب حتم ومحتوم ومحتم ونحو ذلك. قال في المصباح حتم عليه الامر حتما من باب ضربه. حتم يحتموا احتموا اوجبه جزما وتحتم وجب وجوبا لا يمكن سقوطه. وقال في القاموس الحتم الخالص والقضاء هو ايجابه واحكام الامر وجمعه حتوم. وقد حتمه يحتمه والحاتم القاضي. ومن ذلك الخامس اللازم. لازم يأتي ولا يقبل التأويل عند الاكثر. يعني لا يحمل على على الندم اذا قيل لا يقبل التأويل يعني لا يدل الا على الوجوب لا لا يحتمل ماذا؟ لا يحتمل الندم وهذا عند الاكثر وهو من اللزوم وهو لغة عدم الانفكاك عدم الانفكاك عن الشيء فيقال للواجب لازم وملزوم به ونحو ذلك كما في حديث الصدقة ومن لزمته بنت مخاض لزم يعني وجبت علي بنت مخاء وليست عنده اخذ منه ابن لبون. اذا استعمل في الشرع اللزوم بمعنى الواجب. لان هذه تفاصيل للزكاة والزكاة معلوم من الدين نهاه انها فرض. ودل ذلك على على الوجوب. اي وجب عليه ذلك وهو شائع كثير ونقل عن البوشنجي من شافي ان جميع ذلك كنايات والا لازم لي فانه صريح عند عند الاكثر. السادس والاخير ان كان الشارع عن عبادة ببعض ما فيها دل على ماذا؟ على الوجوب. وهذه نقل ابن القيم ان لسان العرب باتفاق يدل على ذلك الصلاة وحكم تاركها لما سمى الباري جل وعلا الصلاة سماها ها هذا سماها سماها ايمانا وما كان الله ليضيع ايمانكم باتفاق انها بمعنى الصلاة تسمية الكل او تسمية الجزء بالكل. يدل على ماذا يدل على شيئين. الشيء الاول انه واجب والشيء الثاني ان الكل يفوت بفوات هذا الجزء بمعنى انه اذا فاتت الصلاة فات افات الايمان فات الايمان ومن هذه نجعل ان الجنس المراد في مسمى الايمان نفسره بالصلاة بالصلاة لهذه الاية. لانه هو مبهم قول وعمل قول الاعتقاد بالقلب وقول باللسان وهذا محل وفاق. جاء ماذا؟ عمل بالجوارح هذا محل وفاق لا عن انه في خلاف لا محل وفاق لكن تفسيره التفسير بماذا؟ المراد به الجنس ولا نقول الجنس هذي دخيلة هذا كلام جهلة. الجنس المراد به البعظ سمه جنسا سمه بعظا الى اخره. ليجعل بين الحدين فارقا بين بين حد المعتزلة والخوارج وبين حدها للسنة والجماعة لا يلزم من كون تفسير الايمان او تعريف الايمان في اللفظ تواطأ عليه المعتزلة والخوارج السنة لابد من التخالف واضح هذا؟ لا يلزم من التوافق نقول لا بد من المخالفة في الاصل قل لا. نقول كما قال المعتزلة المعتزلة يقولون كما نقول اصلا. لكن على سليم بالعكس نقول كما قالت المعتزلة لكن نفسره بماذا؟ اولا نقول كما قالت المعتزلة لانهم موافق للحق ثم نفسره بما جاء بالكتاب والسنة. فالمراد بالعمل ليس الاحاد ليس الاحاد بمعنى انه اذا فات فرض او واجب فات الايمان لا. بعض الواجب فواته يفوت به الايمان. بعض محرمات فعله يفوت به به الامام. لكن عند المعتزل والخوارج لا. كل فرض ها تركه فات الايمان. كل محرم ايا كان فعله فات به به الايمان. على كل هذه مسألة تأتينا في في محلها. المراد هنا ان الشارع سمى الصلاة ايمانا فدل على ان الصلاة منصوص عليها من الشرع بانها داخلة في مسمى الايمان. فواتها يفوت به الايمان. هكذا قال اهل السنة والجماعة واجمع الصحابة على ان تارك الصلاة كافر والخلاف حادث ولا عبرة به هي البتة. وان قال به من قال الحجة في الكتاب والسنة ليس بقول ابو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي مع احترامنا وتقديرنا لائمة اهل الدين لكن لا يجعل اقوالهم وخلافهم للكتاب السنة حجة على من تمسك بالكتاب والسنة كما يفعله المرجئة وغيرهم. قل لا. نجعل الاصل هو موافقة الكتاب والسنة. والميزان الذي اجمع عليه الصحابة وائمة السنة في معرفة الوفاق والخلاف هو عهد الصحابة. فما اتفق عليه الصحابة من بعض من خالف من خالف فهو مردود عليه. وان اختلف الصحابة على مسألة ان اجمع من اجمع بعدهم فهو مردود عليه. فالميزان هو ماذا؟ هو الصحيح لكن نريد ان تكون هذه القواعد ممارسة عملية وليس المراد بها انها مجرد دعوة الصحابة مزكون من جهة الباري جل وعلا فما كان اجماعا عنيد فهو حق وما كان خلافا فما عدا ما اختلفوا فيه فهو باطل. فنبقى على على الخلاف. قال وان كان الشارع عن عبادة في بعض ما فيها نحو تسميته للصلاة قرآنه في قوله تعالى وقرآن الفجر ونحو التعبير عن الاحرام بالنسك باخذ الشعر في قوله تعالى محلقين رؤوسكم مقصرين دل على فرضية اي فرض المكن به عن تلك العبادة. فيدل قوله تعالى قرآن الفجر على فرضية القراءة الصلاة ويدل قوله تعالى محلقين رؤوسكم على فرضية الحلق في الحج لان العرب لا تكن عن الشيء الا بالاخص به وكذا قوله تعالى انا اسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. يدل على وجوب التسبيح في الصلاة. ذكره القاضي ابن عقيل. قال ابن القيم ويستفاد الوجوب بالامن تارة وبالتصريح بالايجاب والفرض والكتب ولفظة على ولفظة حق على العباد وعلى المؤمنين وترتيب الذم والعقاب على الترك. واحباط العمل بالترك وغير ذلك. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين