﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:27.950
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وسبق

2
00:00:28.650 --> 00:00:54.700
بيان شيء مما يتعلق بالرخصة والعزيمة وعرفنا معنى العزيمة في اللغة والاصطلاح وكذلك الرخصة للغة والاصطلاح عرفنا احتراز كل منهما. قلنا العزيمة هي الحكم الثابت بدليل شرعي قال عن معارض

3
00:00:54.900 --> 00:01:20.750
الحكم الثابت بدليل شرعي عن معارض واما الرخصة فهي بخلافها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح ما ثبت على خلاف دليل اذا ما وافق الدليل فهو الرخصة على خلاف دليل شرعي لا عقلي ان البحث في

4
00:01:20.850 --> 00:01:49.200
لمعارض راجح احترازا من المعارض المساوي والمعارض المرجوح ولا اثر له في ما يتعلق بالتقديم والتأخير وحينئذ اذا كان ثم مخالفة الفرق بين نوعين الرخصة العزيمة هو المخالفة وعدم المخالفة. فمن لم مخالف فهو

5
00:01:49.750 --> 00:02:09.500
او الرخصة ما لم يخالف فهو الرخصة. وما خولف حينئذ ننظر هل كان لراجح او لا ان كان لراجح صار مقدما عليه والا مقيم على على الاصل. لانه قد يعارضه دليل لكنه لا يكون مقاوما

6
00:02:09.600 --> 00:02:32.300
نجعل المعارض مقدما على على المعارض. سبق انه لتعارض بين قطعيين كما انه لا تعارض بين قطعي وظنين وانما التعارض يقع في ظنيات اذا كان كذلك قد يعارض قطعي بي بظني حصلت المعارضة لكنه لا يقدم عليه الظني

7
00:02:32.600 --> 00:02:48.800
واما التعارض بين القطعيين هذا لا لا وقوع له لا لا يمكن بل هو محال سواء كانت القطعيات في المعقولات او كانت في المنقولات لا يمكن ان يتعارض نص صريح

8
00:02:49.200 --> 00:03:09.700
لا يحتمل التأويل مع اجماع قطعي صريح. هذا لا وجود له ان وجد فالاجماع يكون ناسخا بدليله المستند عليه ناسخا لهذا النص. واما انهما يتعارضان ابحث عن الجمع هذا لا وجود له البتة لا في الشرعيات ولا في المعقولات

9
00:03:09.750 --> 00:03:33.550
رحمه الله تعالى له تفصيل جيد فيما يتعلق المحترزات الرخصة حيث عرفها بما وافق فيه الموفق ابا محمد في روضته الا انه زاد عليه قيدا وهو السباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر. هكذا قال في الروضة

10
00:03:33.550 --> 00:03:53.550
السباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر. وعلمنا انها السباحة قد تكون لي لدليل وقد تكون لهوى. الذي يتلبس بالمعصية السباحة معصية من حيث العمل من حيث الاعتقاد والا يكون كفرا اذا كان مجمعا عليه وانما استباحه من حيث من حيث العمى فتلبس به ويسمى

11
00:03:53.550 --> 00:04:13.250
سباحة ولو تجوزا حينئذ لما كان الامر محتملا فنقيده بان للسباحة انما تكون من جهة الشرع الى من جهة الهوى. لو انا من جهة الهوى لا يكون رخصة. انما يكون اثما ومعصية وذنبا. قال رحمه الله تعالى

12
00:04:13.350 --> 00:04:39.200
والحاصل ان ما لم يخالف دليلا السباحة المباحات من مأكول ومشروب وتنزه ونحوه وعدم وجوب الصوم شوال هذا لا يسمى لا يسمى رخصة. لماذا؟ لان الشرط الرخصة ان يكون ثمة ثم مخالفة

13
00:04:39.250 --> 00:04:59.250
ولذلك قال لا يسمى رخصة لكونه لا يخالف دليلا. وشرط الرخصة مخالفة الدليل. اذا المحك في ظبط الرخصة ان يكون عندنا تخالف بين دليل خاص ودليل عام. ولذلك قلنا فيما سبق ان الرخصة في المعنى هي من قبيل التخصيص للعموم

14
00:04:59.250 --> 00:05:26.650
يأتي نهي عام ثم يأتي دليل يخالف هذا النهي كالمزابنة والعرايا ونحو ذلك حينئذ نخرج هذا الفرد من العام او من المطلق. حينئذ نحكم عليه بكونه جاء برخصة. قال ان ما لم يخالف دليلا لا يسمى رخصة. ومثل لذلك بالسباحة المباحات من مأكول ومشروب وتنزه ونحوه هذا مباح

15
00:05:27.000 --> 00:05:47.000
هل ثم ما يخالفه؟ الجواب لا. اذا لا يسمى رخصة. بل يبقى على على الاصل. واذا قلنا بان العزيمة تكون كذلك في المباح. حين قلنا هذا عزيمة قلنا هذا عزيمة استباحة اكل الطيبات وشرب الطيبات نسميه عزيمة بناء على ان

16
00:05:47.000 --> 00:06:03.700
تشمل الاحكام الخمسة. قلنا فيما سبق لا مانع من ذلك ولو على جهة التوسع بان نقول العزيمة كذلك تكون مباحة حينئذ نسميه عزيمة. قال وعدم وجوب صوم شوال هل هذا معارض

17
00:06:04.500 --> 00:06:24.000
هل هذا معارض هل دل دليل على وجوب صوم شوال؟ الجواب لا. اذا عدم وجوب صوم شوال. هل هذا حكم شرعي ام لا حكم شرعي حكم شرعي كيف جاء حكما شرعيا

18
00:06:25.950 --> 00:06:48.300
لان الوجوب عدم الوجوب حكم شرعي هكذا الوجوب عدم الوجوب حكم شرعي فوجوب صوم شهر رمضان بشرطه هذا حكم شرعي. عدم وجوب صوم شهر غير رمظان تعبدا ابتداء. لا كفارة ونحو ذلك. هذا حكم

19
00:06:48.300 --> 00:07:15.250
ولذلك مر معنا في الحكم انه تارة يكون بالاثبات وتارة يكون بالنفي. زيد قائم زيد ليس بقائم كل منهما حكم اثباتا ونفيا. حرام ليس بحرام واجب ليس بواجب. كلاهما حكم حكم شرعي. اذا عدم وجوب صوم شوال نقول هذا حكم شرعي. هل هذا الحكم الشرعي

20
00:07:15.250 --> 00:07:32.200
الثابت بدليل شرعي وهو ان الاصل عدم الوجوب هو قاعدة حينئذ نقول هل عارض هذا الاصل دليل؟ الجواب لا. ويسمى ماذا؟ يسمى عزيمة. يسمى عزيمة ولا يسمى رخصة. قد ينازع في تسميته عزيمة

21
00:07:32.200 --> 00:07:52.200
بناء على المباح والبراءة الاصلية تسمى عزيمة او لا لكن المراد هنا انه لا يسمى لا يسمى رخصته. لماذا؟ لانها لم تخالف لعدم مخالفة قال لا يسمى رخصة لكونه لا يخالف دليلا وشرط الرخصة مخالفة الدليل. اهم شيء في هذا الباب ان تحفظ

22
00:07:52.200 --> 00:08:15.550
شرط الرخصة مخالفة الدليل. لا بد من هذه لا بد من هذا النظر. قال وما خفف عنا من التغليظ الذي كان على الامم قبل  يعني المنسوخ الذي نسخ في هذه الامة. وكان واجبا على من سبق. هل يسمى عدم وجوبه رخصة او لا؟ على

23
00:08:15.550 --> 00:08:33.850
السلاح لا يسمى رخصة لا يسمى رخصة. وجوز صاحب المستصفى وتبيعه كذلك الطوفي انه من حيث النظر المعنى اللغوي يسمى ماذا؟ يسمى رخصة تجوزا مجازا. فالله عز وجل شدد عليه مخفف علينا

24
00:08:34.100 --> 00:08:56.950
في معنى الرخصة او لا؟ فيه معنى الرخصة. فيه معنى الرخصة وان لم يكن فيه معنى الرخصة اصطلاحا لماذا؟ لان الرخصة اصطلاحا يثبت الحكم الشرعي في هذه الامة ويأتي ما يرفعه او يسهله او يخففه. اما شرع من قبلنا ونسخ هذا نظر بين الشرعين

25
00:08:57.000 --> 00:09:17.000
بين بين شرعين والنظر في العزيمة والرخصة انما يكون باعتبار شريعة واحدة. واما من قبل لو ان كان هو توسع بكونه اما عزيمة او لا نقول هذه اصطلاحات حادثة وانما تكون باعتبار اخر هذه الامة. واما من سبق فلا نسميه عزيمة ولا ولا رخصة. لماذا

26
00:09:17.000 --> 00:09:35.250
لانه لا تعلق لنا بها البتة انما حكاها الله عز وجل وبين لنا ذلك. لبيان ان هذه الامة مرحومة وانها ليست كسابقها. اذا ما خفف عنا من التغليظ الذي كان على الامم قبلنا هو لم يثبت في حقنا

27
00:09:35.400 --> 00:09:55.350
حتى نقول خفف عنا وانما باعتبار ماذا؟ باعتبار ملتين باعتبار الشريعتين خفف عنا هذا الاصطلاح او هذا التعبير باعتبار ماذا؟ ما اوجب علينا اولا ثم خفف واما باعتبار الشريعتين فليس النظر كذلك وانما من قبيل التوسع

28
00:09:55.400 --> 00:10:15.050
وما خفف عنا من التغليظ الذي كان على الامم قبلنا كقطع محل النجاسة من الثوب والبدن وهتك العصاة بوجود معاصيهم مكتوبة على ابوابهم الحمدلله هذا مما خففه الله عز وجل عن هذه الامة. فيعاقبون

29
00:10:15.050 --> 00:10:42.350
عليها وهي الاعصار والاغلال الموضوعة عنا. قال فهو بالنسبة الينا رخصة على جهة المجاز. على جهة المجاز بمعنى انه يتوسع في اللفظ فيلاحظ فيه المعنى اللغوي وليس المعنى للصناعة لاننا لو لاحظنا المعنى الاصطلاحي لقلنا لا يسمى رخصة كسابقه. سباحة المباحات ونحوها. لماذا؟ لان الرخصة والعزيمة باعتبار شريعتنا

30
00:10:42.900 --> 00:11:02.900
يثبت الحكم اولا ولذلك قلنا العزيمة الحكم الثابت بدليل شرعي. وهذا لم يثبت في حقنا حتى يأتي التخفيف وانما هو باعتبار من؟ من سبقه. حينئذ يسمى رخصة مجازا باعتبار النظر الى المعنى اللغوي. وهو ان الرخصة هي

31
00:11:02.900 --> 00:11:28.250
سهولة والسهولة تقابل ماذا؟ التشديد فاذا كان كذلك فشدد الله عليهم وخفف عنا. اذا هذه هذه رخصة. قال بمعنى انه سهل علينا ما شدد عليهم سهل علينا ما شدد عليهم. وهذا باعتبار المعنى اللغوي رفقا من الله سبحانه وتعالى بنا. مع جواز ايجابه عليه

32
00:11:28.250 --> 00:11:47.200
كما اوجبه عليه مع جوازه عقلا. مع جوازه عقلا انه ما دام انه اوجبه على من قبلنا فمن الجائز عقلا انه يجب على هذه الامة. لكن هذا يكون بزمن التشريع. واما بعد زمن التشريع فنمنع ذلك

33
00:11:47.200 --> 00:12:05.000
هذا انقطاع الوحي. واما الجواز العقلي فيكون جائزا عقلا في زمن التشريع فحسب. اما بعده فلا مع جواز ايجابه علينا كما اوجبه عليهم لا على معنى اننا استبحنا شيئا من المحرمات عليهم مع قيام المحرم في

34
00:12:05.000 --> 00:12:25.000
لانه لم يحرم علينا لم يوجب علينا فليس عندنا السباحة. لان المحرم لذلك انما كان عليهم لانهم المكلفون به لا نحن فهذا وجه التجاوز. اذا وجه التجوز باختصار ان يقال بان النظر في الرخصة هنا بالمعنى اللغوي وليس

35
00:12:25.000 --> 00:12:45.000
معنى الاصطلاح اذ من شرط المعنى الاصطلاح ان يكون الحكم السابق ثابتا. ان يكون الحكم السابق ثابتا في شأن شريعتنا ثم يأتي التخفيف واما باعتبار ملتين فهذا من قبيل التوسع التجوس ولا مانع عقلا ان الله تعالى يوجب

36
00:12:45.000 --> 00:13:05.000
وعلى هذه الامة ما اوجبه على من سبق. اما كون ذلك عزيمة في حقهم فهو حقيقته. يعني سماه عزيمة في حقهم. لانه طلب منهم طلبا مؤكدا بدليل خال عن معارض وهذا حقيقة العزيمة. هذا حقيقة العزيمة. هذا نحتاج الى ان علمائهم قد فصلوا في هذا

37
00:13:05.000 --> 00:13:22.200
المسألة اقسم الحكم الشرعي باعتبارهم هم واعتبار التوراة او الانجيل الى عزيمة ورخصة. فاذا لم يكن كذلك فالاصل عدم انما البحث في حقائق العرفية يكون باعتبار هذه الامة. ولذلك هو كذلك يتوسع

38
00:13:23.100 --> 00:13:42.550
في جعل الرخصة حكما شرعيا وليس حكما اصطلاحيا. وكذلك العزيمة حكما شرعيا وليس حكما اصلاحيا عرفيا والاصل في الالفاظ الشرعية عنده عند الطوف كثيرا ما يكرره في كتابه الشرح ان الاصل هو حمل اللفظ على الحقائق العرفية

39
00:13:42.600 --> 00:14:02.600
واذا جاء لفظ الواجب واذا جاء لفظ المحرم واذا جاء لفظ المكروه يحمل مباشرة على المعاني الاصطلاحية وهذا قلنا فيه خلل لكن الاصل فيه التوقف حتى يبحث عن عن قرينته. ثم قال مما يحتز به كذلك بهذا الحد. قال ما خص به العام

40
00:14:02.600 --> 00:14:23.400
ما خص به العام هل يسمى رخصة ام لا؟ عنده فيه تفصيل وهو المشهور على ما سيذكره. وان كان سوى بعد ذلك بين القسمين ما خص به العام. يأتي لفظ عام ويأتي دليل خاص يخص بعض الافراد. يخص بعض

41
00:14:23.400 --> 00:14:49.150
فهل التخصيص هذا نسميه رخصة او لا؟ قال فيه تفصيل فيه تفصيل. بعض الاحوال يسمى رخصة. وبعض الاحوال لا يسمى رخصة. بناء على ان الرخصة فيها معنى التخصيص الرخصة من حيث هي لو نظرنا اليها فاذا بها فيها معنى معنى التخصيص. قال ما خص به العام ان اختص او اختص بمعنى

42
00:14:49.150 --> 00:15:15.400
لا يوجد في بقية صوره هذا لا يسمى رخصة بمعنى انه قد اختص فردا من افراد العام بمعنى لا يوجد هذا المعنى في سائر الافراد حينئذ لا يسمى لا يسمى رخصة. قال ان اختص او اختص بمعنى يعني الفرض. لا يوجد في بقية في بقية صوره واحاده

43
00:15:15.400 --> 00:15:40.550
وانما هذا الفرد فيه هذا المعنى دون دون غيره. قال كالاب المخصوص بالرجوع في الهبة فليس برخصة ليس برخصة. جاء النص العائد في هبته الى اخره. ال عائد يشمل الاب يشمل الاب. حينئذ جاء التخصيص بكون الاب مستثنى

44
00:15:41.350 --> 00:16:01.350
وبقية الافراد والاحاد ليست مستثنى. قالوا هذا الفرض الذي استثني هو لمعنى هذا المعنى لا يوجد في سائر الاحاد والافراد. ما هو هذا المعنى؟ الابوة. كمسألة القصاص. والقود. حينئذ لما وجد

45
00:16:01.350 --> 00:16:18.800
في هذا الفرد معنى لا يوجد في غيره قلنا هذا لا يسمى لا يسمى رخصتنا. لا يسمى رخصة فهو نوع لكنه لا يسمى رخصة لكون هذا الفرد قد اختص بمعنى لا يشاركه غيره من احادي

46
00:16:19.050 --> 00:16:39.050
وافراد وصور العام. مقابله ان شاركه فيسمى حينئذ يسمى رخصة. والا كان رخصة كالعرايا مخصوصة من بيع المزامنة واباحة التيمم رخصة ان كان مع القدرة على استعمال الماء لمرض او زيادة ثمن والا

47
00:16:39.050 --> 00:17:01.700
والا فلا لعدم قيام قال التيمم هل هو رخصة ام عزيمة منهم من قال رخصة مطلقا ومنهم من قال عزيمة مطلقة ومنهم من فصل قال بحسب السبب الحامل على التيمم. ان كان الماء موجودا ولكن ثم مانع من استعماله

48
00:17:01.700 --> 00:17:26.950
كانت الثمن والماء موجود. او لمرض ونحوه والماء موجود. سمي ماذا؟ سمي رخصة. والا كعدم غير موجود فهو فهو عزيمته. وهو هو عزيمته. اذا قال واباحة التيمم رخصة. ان كان مع القدرة على استعمال الماء لمرض او زيادة ثمن ونحوه. مما يحكم على الماء بكون

49
00:17:26.950 --> 00:17:46.950
موجودا لكن ثم مانع وحائل عن استعماله. اما لامر في في ذات الشخص كمرض واما الامن خارج عنه. والا فلا لعدم قيام السبب يعني الماء غير موجود. والا يعني والا كان الماء معدوما غير موجود. بحث عن الماء فلم يجده. حينئذ

50
00:17:46.950 --> 00:18:02.850
يسمى ماذا؟ يسمى عزيمته يسمى عزيمته. قال رحمه الله تعالى اي ما خص به العام من الاحكام في الشرح ما خص به العام من الاحكام فلا يخلو اما ان يختص ذلك المخصص

51
00:18:02.900 --> 00:18:29.300
الفرض بمعنى لا يوجد في بقية صور العام او لا يختص فان اختص بمعنى لا يوجد في بقية الصور فليس برخصة. يعني لا يسمى رخصة اصطلاحا. وذلك كالاب المخصوص توازي الرجوع في الهبة لابنه من عموم قوله عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل السوء العائد في هبته وجه العموم هنا

52
00:18:29.300 --> 00:18:51.400
فاعل ودخلت عليه الف افادت العموم. حينئذ كل من وهب غيره لا يجوز له ان يرجع فيه. الا الاب معنى في الابوة. قال ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيءه رواه البخاري. فان اختصاص الاب بجواز الرجوع في الهبة

53
00:18:51.400 --> 00:19:11.400
لمعنى خاص فيه وهو الابوة دون سائر الواهبين. اما ذاك ليس باب وهذا اب فرق بينهما كالقاتل. هذا اب هذا ليس باب. فرق بينهما الشرع. فهو من باب تخصيص العموم لا من باب الرخص. وهو من باب تخصيص العموم. لا من باب

54
00:19:11.400 --> 00:19:31.400
الرخص. اذا ثم احتمال والاكثر على هذا. هو سيخالف هذا يقول الجميع يسمى رخصته. لكن الاكثر على هذا تفرقة بين العام المخصوص وما جاء لفظا عاما ونسميه رخصة. متى نقول هذا من باب التخصيص؟ لا

55
00:19:31.400 --> 00:19:50.150
من باب الرخصة ومتى نقول انهم من باب التخصيص وهو رخصة كذلك؟ ننظر فيه في هذا المعنى الذي ذكره رحمه الله تعالى. قال وان لم يختص ذلك المخصص بمعنى لا يوجد في بقية صوره كان رخصة. كان رخصة. اذا هنا

56
00:19:50.450 --> 00:20:10.450
التخصيص لابد ان يكون لمعنى في جميع صوره. الا ما جاء من قبيل التعبدات وليس البحث فيه. انما البحث في المعقولات يعني في علل الاحكام المعللة اما غير المعلل فهذا بحثه اخر. حينئذ ما علل وجاء اللفظ عاما واختص الدليل

57
00:20:10.450 --> 00:20:30.450
لو خصص الدليل بعض الافراد ننظر في هذا الفرد لماذا اخرج؟ هل المعنى الذي اخرج من اجله موجودا في موجود فيه دون غيره من احاد العام اولى. فان اختص بهذا المعنى فهو تخصيص. وليس بترخيص

58
00:20:30.450 --> 00:20:50.450
وان كان المعنى فيه وفي غيره فهو ماذا؟ فهو تخصيص وترخيص. لابد ان نقول تخصيص لان التخصيص موجود المعنى فيه هو تخصيص وترخيص وفرق بين المسألتين. ولذلك قال وان لم يختص يختص. ذلك المخصص بمعنى لا يوجد في

59
00:20:50.450 --> 00:21:09.900
صوره كان رخصة كالعرايا المقصوصة من بيع المزابنة فان المزابنة بيع التمر بالرطب وقد نهي عنه نهيا عاما جاء الدليل الدال على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب ثم خصت منه العرايا

60
00:21:09.900 --> 00:21:29.900
في خمسة اوسق فما دونهما للحاجة بشروط ذكرت في الفقه. دل ذلك على ماذا؟ على ان هذا لفظ عام عن بيع التمر وجاء دليل خاص. اذا نقول هذا المعنى موجود في سائر اللفظ العام. حينئذ نسميه ماذا

61
00:21:29.900 --> 00:21:57.400
تخصيصا وترخيصا لكون المعنى الذي من اجله قد اخرج هذا النوع الذي هو المخصص هذا المعنى موجود فيه وفي غيره ونسميه ترخيصا وتخصيصا. قال وصرحت الرواة بلفظ الرخصة فيها. يعني مما يؤيد ذلك ان الصحابة الذين حكوا بيع العرايا انهم ماذا؟ سموه رخصة

62
00:21:57.400 --> 00:22:17.400
بناء على انهم قد فهموا ان هذا اللفظ بازاء هذا المعنى لاصطلاح الحادث. وهو يسمى رخصة بناء على قرائن الدالة على لانه سبق نهي وحينئذ جاء الترخيص. وعرفنا ان النظر هنا يقتضي ذلك. قال وصرحت الرواة بلفظ الرخصة فيها

63
00:22:17.400 --> 00:22:37.400
حيث روى زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة الا انه قد رخص في بيع العرايا بخرصها رواه الترمذي وهو الصحيحين وغيرهما. اذا نهى عن المزابنة بيع التمر

64
00:22:37.400 --> 00:22:59.550
بالرطب الا انه هذا استثناء. الا انه قد رخص في بيع العرايا بخرصها. حينئذ رخص استعمل لفظ الترخيص فيفهم منه ان المراد به الرخصة اصطلاحا. رخصة اصطلاحا حينئذ قد صاحب

65
00:22:59.700 --> 00:23:30.050
المخصص اللفظ العام. يعني المخصص هنا متصل او منفصل متصل. ثم جاء بلفظ ماذا؟ بلفظ الرخصة. اجتمع فيه التخصيص والترخيص. اذا ليس كل تخصيص اه ليس كل تخصيص ترخيصا وكل ترخيص تخصيص هذا الاصل فيه. لانه يأتي ما ما هو سابق. فيكون حكما عاما. فيأتي التقييد

66
00:23:30.050 --> 00:23:55.400
او التخصيص قال والفرق بين المخصصين فيما يظهر لي ان المعنى المخصص للاب من عموم بمنع الرجوع في الهبة دائم القيام به وهو الابوة والمخصص لمحل الرخصة من عموم دليل العزيمة عارض غير لازم كالمخمصة في اكل الميتة والحاجة

67
00:23:55.400 --> 00:24:18.650
في العرايا وهذا سبق بيانه بقولهم لعذر قلنا العذر هنا لا يكون دائما. وانما يكون ماذا ها لا يكون دائما وانما يكون في وقت دون وقت. وانما سمي ماذا؟ ما سمي ترخيصا. قال اخرجنا

68
00:24:18.650 --> 00:24:37.150
الاب من كونه رخصة وحكمنا عليه بكون تخصيصا لان هذا المعنى وهو الابوة دائم يعني لازم لا ينفك عنه البتة. حينئذ لا يسمى رخصة. والرخصة انما تكون في الاوصاف العارضة

69
00:24:37.350 --> 00:24:57.350
المخمصة يكون لا يكون جائعا. ثم بعد ذلك يأتيه الاضطرار والجوع ونحو ذلك فيباح له. اذا لم يكن ثم كان. او لم يكن ثم مكان ثم يرتفع عنه الوصف. اذا ثم عذر هذا العذر ليس بوصف لازم. اذا فرق بين بين النوعين. ولذلك اراد ان يجعل ثم

70
00:24:57.350 --> 00:25:17.350
فرق بينهما وقال والفرق بين المخصصين فيما يظهر لي ان المعنى المخصص ان المعنى المخصص للاب من عموم منع الرجوع في الهبة دائم القيام به يعني لا ينفك لا يكون في وقت ابا وفي وقت ليس ليس باب بل هو اب اب وهو الابوة

71
00:25:17.350 --> 00:25:37.350
والمخصص لمحل الرخصة من عموم دليل العزيمة عارض غير لازم. غير لازم. كالمخمصة باكل الميتة والحاجة في العرايا حاجة ثم تزول. كذلك المخمصة تكون ثم ثم تزول. لو قدر بان زيدا من الناس منذ ان ولد

72
00:25:37.350 --> 00:25:53.100
الى ان مات وهو في مخمصة. هذا الفرد لا يعترض به. لانه خارج عن عن الاصل. انما العبرة بماذا؟ بالاصول. الاصل ان المخمص عارضة فلو لزم زيدا من الناس منذ ان ولد الى ان مات انه قد قد يبقى سنة ويموت

73
00:25:53.450 --> 00:26:08.800
كذلك فيباح له وهو صغير. هذا اذا قلنا بانه مكلف الى اخره. قال واعلم ان هذا الفرق لا يؤثر ولا يناسب اختلاف الحكم في الصورتين مذكورتين. اراد ان يجعل ان او ان

74
00:26:08.800 --> 00:26:22.350
على كون هذا الفرق ليس بلازم لكنه هو المشهور عندنا الصينيين. ان الفرق بينهما ان الوصف هل هو لازم او لا؟ ان كان ليس بلازم فهو الاصل في الرخصة. ولذلك قال

75
00:26:22.350 --> 00:26:42.350
لامر عذر لامر عذر. ما المراد بالعذر شيء لم يكن ثم كان. ومثلوا بالمخمصة بعد الغنى كذلك الحاجة في مسألة العرايا. ثم قال واعلم ان هذا الفرق لا يؤثر ولا يناسب اختلاف الحكم في الصورتين المذكورتين

76
00:26:42.350 --> 00:27:05.650
بل الاشبه انهما يسميان رخصة. اعني رجوع الاب في الهبة وجواز العرايا ونحوها لوجهين احدهما. ان معنى الرخصة لغة وشرعا مشترك بينهم ان معنى الرخصة لغة وشرعا مشتركا. مشترك بينهما. بين ماذا؟ بين الصورتين. بين الصورتين

77
00:27:05.650 --> 00:27:27.100
ان معنى الرخصة في اللغة وفي الشرع مشترك بينهما. يعني بين الصورتين فاذا اشتركا في اصل المعنى اللغوي والشرعي فالتفريق حينئذ نكون على خلاف الاصل. على خلاف الاصل. ونحتاج الى دليل ندل على تفرقة بينهما. قال اما لغة

78
00:27:27.100 --> 00:27:49.600
فلان الرخصة من السهولة كما سبق. وفي تجويز الرجوع للاب في الهبة تسهيل عليه. صحيح اعطى ابنه ثم اراد ان يرجع سهل ام لا؟ فيه تسهيل فيه والاصل ما هو؟ تحريم. حصل التخفيف او لا؟ حصل التخفيف. اذا وفي تجويز الرجوع للاب في

79
00:27:49.600 --> 00:28:08.200
بهبة تسهيل عليه. واما شرعا فلان رجوعه على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. يعني صدق عليه حد الرخصة وهذا حد الرخصة فوجب ان يكون رخصة. الثاني ان الرخصة تقابل العزيمة

80
00:28:09.250 --> 00:28:29.700
وتحريم الرجوع مطلقا على العائد بهبته تحريم ما هو الاصل هو الاصل. حينئذ الاباحة للاب على خلاف على خلاف الاصل اذا وجد فيه معنى الرخصة. ان الرخصة تقابل العزيمة ولا شك ان تحريم الرجوع في الهبة على

81
00:28:29.700 --> 00:28:49.700
الى جانب عزيمة فوجب ان يكون جوازه للاب رخصة. يعني تقابل معه مع غيره مع مع غيره. هذا ما اراد ان يعرج على المسألة السابقة. وان كان الاصل المشهور عند الاصوليين هو النظر الى الوصف اللازم وعدم وعدم

82
00:28:49.700 --> 00:29:08.200
اللازم والتفرقة بينهما على على ما ذكر والا لصار كل تخصيص صار كل تخصيص ترخيصا وليس الامر كذلك. ليس كل والا صار باب التخصيص. تخصيص العام صار من باب من باب الرخصة. وليس الامر كذلك

83
00:29:08.750 --> 00:29:28.750
قوله واباحة التيمم رخصة اي لا يخلو التيمم من ان يكون مع القدرة على استعمال الماء او مع عدم القدرة عليه. فان كان مع القدرة على استعماله لوجوده. لكن جاز العدول عنه لمرض او زيادة ثمن لا يوجب الشرع بذلها. فاباحته رخصة

84
00:29:28.750 --> 00:29:48.750
لتحقق حد الرخصة وهو السباحة المحظور. وهو الصلاة مع الحدث مع قيام السبب الحاضر وهو القدرة على وان كان عدم القدرة على استعمال الماء لعدمه او حائل دونه فسبع ونحوه فليست اباحته رخصة

85
00:29:48.750 --> 00:30:08.750
لعدم قيام السبب المحرم. وهو القدرة على الماء. وعدم كون الاول ليس برخصة. لانه لم يثبت على المنع من ذلك دليل. يعني لم يخالف ماذا؟ لم يخالف دليلا. ليس برخصة. متى؟ اذا دل دليل اذا

86
00:30:08.750 --> 00:30:26.300
اذا وجد الماء ولم يتمكن منه مع وجود الماء. لان التيمم اما ان يوجد مع الماء او لا. فان وجد مع الماء ورد حائل حينئذ حكمنا عليه بكونه ماذا؟ بكونه رخصة. قال الدليل لم يقم على عدم استعمال الاصل

87
00:30:26.650 --> 00:30:49.700
الدليل لم يقم. حينئذ ليس عندنا مخالفة فلا يسمى رخصة. وعدم كون الاول ليس برخصة. لانه لم يثبت على المنع من ذلك دليل على ما يأتي نص وسبق ان العزيمة الحكم الثابت بدليل شرعي. حينئذ لا يكون عزيمة. فالتيمم لمرظ ونحوه وزيادة ثمن الماء رخصته. وما

88
00:30:49.700 --> 00:31:07.600
الماء وعجزه عنه ليس ليس برخصة هذا ما يتعلق بيان الحد على وجه السابق. قول الناظم والا ف والا بعزيمة. ظاهره انه لا واسطة بينهما. لانه عرف ماذا؟ عرف الرخصة

89
00:31:08.350 --> 00:31:28.350
قال وحكمنا الشرعي ان تغير الى ان قال والا فعزيمة تضاف. لما قابل العزيمة بالرخصة والرخصة بالعزيمة دل على انه لا واسطة بينهما. اليس كذلك؟ يعني ليس عندنا الا رخصة او عزيمة. الحكم الشرعي اما رخصة واما عزيمة. اذا ثبتت العزيمة

90
00:31:28.350 --> 00:31:48.350
الرخصة واذا ثبتت الرخصة انت بات العزيمة لانه لا واسطة لا لا وهذا ظاهره الصنيع الاصوليين جمهورهم انه لا واسطة بينهما. وقال تبتزاني الحكم الشرعي لا يوصف بكونه عزيمة الا اذا وقع في مقابلة

91
00:31:48.350 --> 00:32:10.450
ترخيص والا فلا يوصف بشيء منهما. يعني ثبتت الواسطة. ثبتت الواسطة لكن المشهور هو هو الاول لانه اذا لم يكن ثم معارضة حينئذ تحقق حد العزيمة الحكم الشرعي بدليل شرعي

92
00:32:11.050 --> 00:32:31.050
خال عن معارض. اذا كل ما لم يكن ثم مخالفة فهو عزيمة. وقلنا القاعدة هنا والشرط في تحقق الوصف بالرخصة وعدمها هو المخالفة. فان وجدت المخالفة على الوجه المذكور. حينئذ نسميه ماذا؟ نسميه رخصة. والا فالاصل هو

93
00:32:31.050 --> 00:32:58.100
عزيمة ولذلك نقدم العزيمة على على الاصل. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بعدما عنها ما يتعلق بالحكم الوضعي. بين ان الحكم الشرعي ينقسم الى قسمين. حكم شرعي تكليفي ذكر شيئا مما يتعلق به حكم شرعي وظعي وبين شيئا مما يتعلق به وختم به رخصة

94
00:32:58.100 --> 00:33:18.100
والعزيمة. قال رحمه الله تعالى ثم الدليل ما صحيح النظر فيه موصل لقصد خبلي. ثم الدليل ما صحيح النظر فيه موصل لقصد خمني. سبق في اول بحث ان اصول الفقه يستمد من ثلاثة

95
00:33:18.100 --> 00:33:49.900
في اشياء بالجملة من اصول الدين وماذا والعربية اي عربية واللغة العربية وتصور الاحكام. تصور  وهذه ثلاثة اشياء يستمد منها اصول الفقه احدها اصول الدين. استمداده من اصول الدين. اصول الدين الذي يعنون له عند اهل البدع

96
00:33:49.900 --> 00:34:10.850
في علم الكلام ثم ماذا؟ يسمى علم كلام يعني كالعقيدة عندنا معاشر المسلمين عندهم ماذا؟ اصول الدين او علم كلام وهو مبني على العقل وديننا وشريعتنا مبنية على النقل وهما متناقضان

97
00:34:11.100 --> 00:34:32.600
وما يترتب عليهما متناقضا. رضينا ام لم نرضى كذلك اذا كنت صاحب اصول حينئذ نقول صاحب اصول يعني اصول سلفية يعني مستمدة من الكتاب والسنة عقيدتك مبناها على النقل وعقيدة هؤلاء مبناها على العقل

98
00:34:32.650 --> 00:34:52.650
اذا متقابلا او لا متقابلا. متقابلا. وفرج عليهما من المسائل. اذا ما يسمى بعلم اصول الدين او يسمى علم الكلام ويستمد منه بعض المسائل المتعلقة باصول الفقه. قالوا وذلك لتوقف معرفة كون الادلة الكلية

99
00:34:52.650 --> 00:35:12.650
حجة شرعا على معرفة الله تعالى بصفاته وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عنه. ويتوقف صدقه على المعجزة يعني يبحثون في اثبات وجود الله عز وجل. ثم فيما يتعلق بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم المعجزات ونحو ذلك. وثم

100
00:35:12.650 --> 00:35:27.950
مسائل مبنية على طريقة البحث كيف ينظرون في هذه معرفة الله عز وجل ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزات. لان بحثا كله عقلي. كما زعم. حينئذ لابد من النظر فيما

101
00:35:27.950 --> 00:35:50.700
تعلقوا بي وسائل او ان شئت قل مقدمات لفهم هذا العلم فبحثوا فيه في الدليل والعلم والنظر والفكر وما يترتب عليه من مساء بحث الاصوليين في بعض المسائل متعلق بمعرفة الدليل والعلم واقسام العلم ضروري ونظري

102
00:35:50.700 --> 00:36:10.700
فكري الى اخره فاخذوا هذه الانواع والمقدمات من ذلك العلم فوظعوها في في هذا العلم. اذا هي دخيلة على علم الفقه لكن ثم صلة بين اصول الفقه وبين هذه المسائل. لماذا؟ لان بعض المسائل سواء كانت شرعية او

103
00:36:10.700 --> 00:36:29.250
عقلية قد تبحث في فنون متعددة. وهذا ليس به غضاضة لا بأس به. ان يبحث الشيء باعتبارات ولذلك اهل اللسان العربي يبحثون في مسائل تتعلق باللغة. تعريف الكلمة والكلام واللفظ والجملة الاسمية والجملة الفعلية

104
00:36:29.250 --> 00:36:52.950
اهم من ذلك حروف المعاني. يبحث النحاة واهل اللغة فيها. وبحثه عن الاصول كذلك. لكن سمى مع اتحاد المبحثين انظار مختلفة بين ارباب الفني وكل منهما مكمل للاخر. لكن الاصل هذا متفق عليه. متفق عليه بمعنى ماذا؟ ان ثمة حاجة ماسة الى معرفة

105
00:36:52.950 --> 00:37:12.950
اللغة العربية. ثم النظر في معاني الحروف هذا يحتاج الى معان. ولذلك قالوا اصوليون هنا غواصون في المعالم من الالفاظ والتعبيرات في حروف المعاني ما ليس عند اهل اللغة. ما ليس عند اهل اللغة وهو كذلك. هذا مسلم لهم ولا اشكال فيه. لكن المراد هنا

106
00:37:12.950 --> 00:37:32.950
ان ثم المسائل يتعدد بحثها في عدة فنون باعتبارات مختلفة. لان الكل انما يذكر في فنه ما يخدم فنه هذا الاصل فيه ولا يقال بان هذا دخيل وليس بدخيل كما هي طريقة الشاطب وغيره هذا لا لا يسلم مطلقا لماذا

107
00:37:32.950 --> 00:37:52.950
ان العلوم بعضها يخدم بعضا. وقد يكون الفائدة التي تكون مرجوة في ترتب المسائل على المذكور قد تكون مباشرة. وقد لا تكون مباشرة بمعنى انه ثمة مقدمات بعضهم مترتب على على بعض. فالشاهد ان ذكر المصنفون للدليل بناء على ان مما يستمد

108
00:37:52.950 --> 00:38:19.100
اصول الفقه انما يستمد من ثلاثة اشياء. اولا من اصول الدين ثانيا استمداده بالعربية اللغة العربية وثالثا استمداد من تصور الاحكام ولذلك ذكر هنا او ذكر اهل الوصول من اصول الدين بعض المتعلق او المتعلق باصول الفقه وكل مسألة في مكانها المتعلق بها وقد ذكر الوصوليون

109
00:38:19.100 --> 00:38:39.100
لاجل التعلق المذكور لما ارادوا ان يبينوا الادلة الشرعية اذا لابد من معرفة الدليل. لان اللفظ الدليل هذا كالمفرد المفرد له معان مختلفة. بمعنى انه له عند النحات معنى بل هو متعدد عند النحات. معنى في باب الاعراب معنى في باب المبتدع

110
00:38:39.100 --> 00:38:59.100
بسم الله في المنادى يختلف او لا؟ يختلف اللفظ واحد. ثم هو عند المناطق يختلف. كذلك لفظ الدليل. دليل عند الاصوليين ليس هو الدليل عند عند المناطق تم فرق بين النوعين ثم النظر في اصول الدين هذا انما مبناه على المقدمات المنطقية فجعلوا بعض

111
00:38:59.100 --> 00:39:19.100
مسائل متعلق بعظها ببعظ اذا لما كان اصول الفقه مستمدا من هذه الثلاث وكان مبادئه منه شرع في ذكرها وهو مما له تعلق باصول الدين ومنه الدليل. وهذه هي مبادئ اصول الدين. ورده الاصفهاني. يعني لماذا ذكر الدليل في هذا المقام

112
00:39:19.550 --> 00:39:36.300
كثير من الاصوليين على انه من مقدمات اصول الدين الذي يستمد منه اصول الفقه وهذا مستقيم. ثم تعليل اخر ولا بأس ولا بأس ان ان يجمع بين النكتتين. لا بأس ان يجمع بين

113
00:39:36.300 --> 00:39:56.300
بين النكتتين فيقال لما عرف الفقه واصول الفقه. او عرف اصول الفقه بانه ادلة الفقه. اذا حاسب ان يذكر ماذا؟ الدليل. لم يتقدم ذكر للدليل في كلام الناظم كصاحب الاصل. حينئذ اراد ان يبين لنا الدليل لانه لا زال

114
00:39:56.300 --> 00:40:16.300
اذكروا ما يتعلق بتعريف الفقه او اصول الفقه او الحكم. ولذلك المسائل كلها مبنية بعضه على على بعض ورده الاصفهاني وقال والاولى ان يقال لما ذكر ابن الحاجب في حدي اصول الفقه الدليل ولم يسبق شيء يعرف منه

115
00:40:16.300 --> 00:40:34.450
الدليل اراد ان يشير الى معناه الى الى معناه ولا مانع ان يقال بانه ذكر الدليل لمعنيين لمناسبتين والنكات لا تتزاحم النكات لا تتزاحم. يعني لا تبحث عن نكتة تقول هي الراجح

116
00:40:34.500 --> 00:40:54.500
وانما لا مانع ان يقال بانه لكذا وكذا فنجمع بين الامرين. ذكر الدليل لانه من اصول الدين واصول الدين من ما يستمد منه اصول الفقه ولا اشكال فيه. ثانيا ذكر الدليل لانه لا زال في بيان ما يتعلق بتعريف

117
00:40:54.500 --> 00:41:18.900
اصول الفقه حيث ذكر الحكم وذكر تقسيمه للنوعين ثم ذكر الدليل ثم ذكر الدليل. واما رده لا لا يسلم بالرد. وان كان المرداوي لما ذكر القوم الاصفهاني قال قلت الاول اولى. يعني التعليل بكونه ماذا؟ مستمدا مين؟ من اصول الدين الاول اولى

118
00:41:18.900 --> 00:41:42.950
ونحن نقول لا مانع من الجمع بين الامرين اذ القاعدة هنا والاصل ان النكات لا تتزاحم. وقال ابن حمدان قيل يجب تقديم العلم لانه المقصود من الكل لانه سيذكر الدليل ثم يذكر حد الحد ثم سيذكر ماذا ما يتعلق بالعلم وتقسيمه ثم سيذكر الجهل والسهو والنسيان الى

119
00:41:42.950 --> 00:42:02.950
كلها مسائل مرتبطة بعضها ببعض ومتفرعة ومتفرع ومتفرع بعضه على بعض حينئذ قال الاولى ان يذكر العلم فهو اولى بالتقديم منه من الكلي. وقيل بل الحد الاولى ان يقدم الحد على على الدليل. لانه به يعرف المحدود

120
00:42:02.950 --> 00:42:22.950
وغيره. وقيل بل النظر لتوقفهما عليه. وقيل بل العقل ان يقدم العقل لتوقف الثلاثة عليه. وقيل بأيها بدأ جاز وهو الأولى سواء قدم الدليل او قدم العقل او قدم العلم او قدم الحد لكن اهل الأصول لهم

121
00:42:22.950 --> 00:42:45.050
لهم نظر قال وقيل بايه بدأ جاز لتعلق بعظها ببعظ نعم بعظها متفرع على بعظ يعني ثم ارتباط بينها فالعلم ومحتاج لمعرفة الدليل والدليل محتاج لمعرفة العلم. وكذلك حد الحد لاننا به نعرف ماذا حد الدليل وحد الجهل وحد العلم

122
00:42:45.050 --> 00:43:08.150
عصيان السهو الى الى اخره قال والدليل يقف على العقل والحد والنظر ويقف عليه المطلوب به وهو النتيجة. قال الناظم رحمه الله تعالى ثم الدليل ثم هذه الذكر يعني بعد ما بين لك ما سبق. حينئذ رتب لك بعض المعلومات على بعض وليس المراد بها هنا انها تفيد التراخي. ثم

123
00:43:08.150 --> 00:43:35.950
في ترتيب الذكر يعني لا المعنوي. ثم الدليل اي الذي تقدمت الاشارة اليه في تعريف اصول الفقه بناء على تعليم الاصفهاني ولك ان تزيد بناء على انه مما يستمد منه اصول الفقه لانه بعض من من ماذا؟ من اصول الدين. ثم الدليل

124
00:43:36.050 --> 00:44:02.750
له معنيان معنى لغوي ومعنى لاصطلاح والمعنى ان الاصطلاح مبني على المعنى اللغوي. اذ هو فرع عنها. فهو في اللغة المرشد. حقيقة وما به الارشاد المرشد هذا استنفاع وما به الارشاد يعني والذي حصل به الارشاد. فيطلق الدليل في لسانه

125
00:44:02.750 --> 00:44:27.750
العرب على نوعين على المرشد وعلى ما به الارشاد. حينئذ قسم الى الى قسمين. قال هنا المرشد لغة المرشد حقيقة وما به ارشاد وقد قسم الامدي ومن تبعه الدليل الى قسمين احدهما المرشد والثاني ما به الارشاد يعني العلامة

126
00:44:27.750 --> 00:44:53.150
والمرشد هو الناصب للعلامة والذاكر لها. يعني شمل اثنين الناصب للعلامة الذاكر لها الله عز وجل كما سيأتي مرشد بمعنى المعنى الاعم. حينئذ هو الناصب للعلامة. والذاكر لها النبي صلى الله

127
00:44:53.150 --> 00:45:18.000
الله عليه وسلم. فكل منهما يسمى دليلا باعتبار التوسع والاخبار. هو الناصب للعلامة والذاكر لها. اذ ثم فرق بين من تنصب العلامة ومن يذكر العلامة من ينصب العلامة هو الذي يباشر. والذي يذكر العلامة يكون ناقلا. فرق بين بين النوعين ولذلك بعض الاصول

128
00:45:18.000 --> 00:45:38.000
جعل الدليل في اللغة يطلق على ثلاثة اشياء. فرق بين الناصب وبين الذاكر العلامة وهو كذلك. لكن الاكثر يجعلونه هما داخلين في معنى المرشد. اذ كل منهما يحصل به الارشاد. كل منهما يكون مرشدا. كل منهما يكون مرشدا. اذا الناصب

129
00:45:38.000 --> 00:45:58.000
للعلامة يسمى المرشدان. والذاكر لها ولو لم ينصبها. يسمى ماذا؟ يسمى مرشدا. قال في البحر الدليل يطلق في لغة على امرين احدهما المرشد للمطلوب على معنى انه فاعل الدلالة. فاعل الدلالة

130
00:45:58.000 --> 00:46:19.600
ومظهرها فيكون معنى الدليل الدال فعيل بمعنى احسنت فعيل بمعنى بمعنى فاعل. لان فعيل دليل فعيل كعليم بمعنى عالم وقدير بمعنى بمعنى قادر. اذا دليل قيل بمعنى فاعل الدلالة. فاعل الدلالة

131
00:46:19.800 --> 00:46:49.800
فيكون حينئذ معنى الدليل الدالة فعيل بمعنى الفاعل كعليم قدير مأخوذ من دليل القوم لانه يرشده هم الى مقصودهم قال القاضي والدال ناصب الدلالة ومخترعها. الدال ناصب الدلالة وهو الله سبحانه. ومن عاداه ذاكر الدلالة. من عاداه فهو يعني كل رسول او من يبلغ عن الرسول فهو

132
00:46:49.800 --> 00:47:11.450
او ماذا ها يسمى مرشدا لكنه ناقد لكنه ناقل وهو ذاكر لي للدلالة وعند الباقين الدال ذاكر دلالة واستبعد اذ الحاكي والمدرس لا يسمى دالة لانه ناقل. وهو ذاكر الدلالة فالاولى ان يقال الدال

133
00:47:11.450 --> 00:47:31.450
ذاكر الدلالة على وجه التمسك بها. ذاكر الدلالة مع زيادة وصف وهو ماذا؟ على وجه التمسك بها ان لم يكن على وجه التمسك بها لا يسمى دالة. قال ويسمى الله تعالى دليلا بالاضافة. يعني هل يطلق لفظ الدليل على الله عز

134
00:47:31.450 --> 00:47:49.500
قال يسمى ذلك بالاضافة يا دليل المتحيرين او الحائرين. قال هذا جائز وانكره الشيخ ابو اسحاق الشيرازي في كتاب الحدود قال ولا حجة في قولهم لله تعالى يا دليل المتحيرين

135
00:47:50.300 --> 00:48:14.950
لا حجة له في قولهم دليل المتحيرين. نداء يا دليل المتحيرين. وعلل ذلك بقوله لان ذلك ليس من قول صلى الله عليه وسلم على احد من من الصحابة وحكى غيره في جواز اطلاق الدليل على الله وجهين مفرعين على ان الخلاف في ان اسماء الله هل تثبت قياسا

136
00:48:15.450 --> 00:48:43.250
حملة يعني هل هي توقيفية ام لا ما الجواب الية توقيفية ام لا لا اريد جوابا هل هي توقيفية ام لا؟ يقول فيه خلافنا. يقول فيه على ان الخلاف في ان اسماء الله هل تثبت قياسا ام لا؟ ثم

137
00:48:43.250 --> 00:49:05.250
خلاف هل الخلاف هذا ثابت ام لا؟ الذي هذا الذي اريد اله ثابت ام لا  ثابت او لا ها ليس ثابتا. ما الدليل على ليس بثابت كيف نعرف ان الخلاف ثابت وليس بثابت

138
00:49:06.050 --> 00:49:33.000
كثير مساء اختلفوا بها العلم كيف نعرف انه اختلفوا ام لم يختلفوا العبرة بماذا عبرة بماذا الصحابة المسلم هذا او لا كيف العبرة بالصحابة؟ الله عز وجل انزل القرآن ليكون شريعة تامة الى قيام الساعة. كيف تقيده بالصحابة

139
00:49:34.200 --> 00:50:00.650
الصلاة الصحابة فقط ما الجواب هذا اصل لا بد من ظبطه ها يا جماعة الصحابة اي اذا الاستدلال ليس بفهم الصحابة فحسب وانما اجماع الصحابة لابد ان تأتي بدليل شرعي. يعني ما تحصل به الحجة. تقول فهم الصحابة بعض الصحابة يناقشك من يخالفك

140
00:50:00.650 --> 00:50:25.500
اين هو روى عبد الرزاق في سنده ضعف تبقى ماذا؟ في حي صبيس لكن تأتي الى ماذا؟ الى كونه اجماعا. اذا قلت اجماع صار ماذا؟ صار دليلا شرعيا اما مجرد دعوة فهم بعض الصحابة او الصحابة هكذا دون ان يطلق عليه وصف. يضيف عليه واليه وصفة شرعية والحجة

141
00:50:25.500 --> 00:50:44.100
هذا لا يفيدك شيئا بتا. وانما يقال الميزان هو زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فنظرنا في زمن الصحابة وجدناهم قد اتفقوا على ذلك وهذا هو معنى الاجماع. فاذا ثبت انه اجماع حينئذ صار ماذا؟ صار حجته

142
00:50:44.100 --> 00:51:04.100
ارى حجة وهذه مسألة عقدية. ولم يقع فيها نزاع بين الصحابة البتة. حينئذ يكون خلاف الحادث عند الاشاعرة ومن نحى نحوهم وتأثر بهم بعض اهل السنة. وحكى في المسألة خلافا واورد كلام الغزالي وغيره. حينئذ

143
00:51:04.100 --> 00:51:23.950
هذا الخلاف لا يلتفت اليه البتة لا يلتفت اليه البتة. تبل هذا طالب العلم يجب ان يكون عنده اصل. والا سيضطرب انت مكلف بكتاب وسنة ها واجماع وقياس هذا الذي يكون حجة عليك. هذا الذي تحتج به بمعنى انك تلزم نفسك

144
00:51:23.950 --> 00:51:47.800
ما دل عليه من حكم شرعي فان عصيت وخالفت حينئذ تكون مخالفا لما هو شرع وما عدا ذلك فليس بشرع. اتفاق الائمة الاربعة ليس بشرع كذلك جمهور العلماء المتأخرين ليس بشرعهم بمعنى انه لا تثبت به احكام شرعية عليه الجمهور عليه

145
00:51:47.800 --> 00:52:14.000
شيخنا اطمأنت اليه النفس عليه الائمة الاربعة ابن حزم الى اخره. كل هذا هراء. لا يلتفت اليه البتة. لماذا؟ لانه ليس بدليل شرعا لانك ملزم شرعا باتباع الكتاب والسنة ما عدا الكتاب والسنة وما دلت عليه وما دل عليه الكتاب والسنة ملزما به البث. اذا كيف تأخذ الحكم الشرعي من الكتاب والسنة

146
00:52:14.000 --> 00:52:34.000
او الذي تدرسه في علم اصول الفقه دليل ومدلول ووجه استدلال. ثم النظر في الكتاب والسنة السنة والاجماع والقياس. والاجماع هذه دعوة الكل يدعيها. وثم تعريفاتنا يأتينا في في وقتها ان شاء الله تعالى

147
00:52:34.000 --> 00:52:52.300
عالم ويأتي كذلك في شرح الواسطية ان شيخ الاسلام ان خصص الاجماع لما قال اهل السنة والجماعة قالوا والاجماع هو الاصل الثالث الذي تثبت به الاحكام الشرعية. قال والاجماع المنضبط هو اجماع الصحابة فحسب

148
00:52:52.950 --> 00:53:12.950
يعني الاجماع الذي يصح ان يستند اليه المكلف. فيقول اجمع اهل العلم على حكم كذا فهو اجماع الصحابة من بعدهم حينئذ لا يمكن ان تطبق الحد. هو ممكن عقلا لكنه هل واقع؟ هل يمكن ان تطبق

149
00:53:12.950 --> 00:53:33.650
الحد وتقول اتفاق الفقهاء من امة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم كذا وكذا اين اتفقوا ومن الذي نقل هذا الاتفاق وما كيفية النقل وكيف وصل اليك وانت في المئة السادسة قل اجمع العلماء على كذا ولم تنقله عمن سبق ولا عن من سبق الى اخره اين السند

150
00:53:33.650 --> 00:53:53.300
وانما هي مجرد دعاوى مبناها على ان دعوى الاجماع انما هي عدم العلم بالمخالف لم يقف على مخالف فقال اجماع. لم نقف على مخالف هذا يطرد وينظبط معك متى؟ اذا نظرت الى المخالف والموافق

151
00:53:53.300 --> 00:54:15.700
في زمن الصحابة وخاصة قبل الفتنة قبل نزوع الصحابة الى سائر البلدان. حينئذ هذا الذي ينظبط تستطيع ان تقول اتفقوا ام اختلفوا. ما بعد ذلك لا يمكن الوصول اليه البتة. اذا هل في اسماء الله عز وجل هل اسماء الله تعالى توقيفية ام لا؟ اجمع الصحابة

152
00:54:15.700 --> 00:54:33.600
على ان اسماء الله تعالى توقيفية وهذا لا يمنع ان يختلف في بعض الاسماء هل هي اسم لله عز وجل او لا؟ الاصل شيء ثم الاجتهاد والاستنباط هذه مسألة مسألة اخرى قال هناك

153
00:54:33.700 --> 00:54:47.250
وحكى غيره في جواز اطلاق الدليل على الله وجهين مفرعين على ان الخلاف في ان اسماء الله هل تثبت قياسا ام لا؟ لكن الدليل هنا لكن صح هذا كلام من

154
00:54:47.600 --> 00:55:05.650
ها زركشة البحر المحيط. هو اصولي. لكنهم يعني حطموا انفسهم ودفنوا انفسهم وهم احياء هم اهل للنظر في الكتاب والسنة. لما عندهم من لغة واصول ونظر الى اخره. لكن التقليد هذا اوجبوه على انفسهم

155
00:55:05.650 --> 00:55:25.650
ونفوا عن انفسهم الاجتهاد المطلق. قالوا لا يوجد. اغلق الباب. اذا ماذا ماذا نكون؟ يتعلمون ويحفظون الى ثم يكونوا مقلدين. ثم يكونوا مقلدين. اذا اورد الخلاف قال لكن صح عن الامام احمد انه علم رجلا ان يدعو

156
00:55:25.650 --> 00:55:47.800
فيقول يا دليل الحيارى دلني على طريق الصادقين. هذا دليل هذا دليل ليس بدليل. هذا ليس بدليل البتة. قال الامام احمد. قل عز وجل قال الامام احمد صلى الله عليه وسلم اضف هذا الوصف من اجل ان يصلح ان يكون ماذا شرعيا

157
00:55:47.850 --> 00:56:00.350
ليس عندنا الا قال الله عز وجل. اتي باية قال صلى الله عليه وسلم اي هذا الذي يصلح ان يكون الدنيا نأتي نثبت اسما لان الامام احمد قال كذا هذا من عجائب الزمان

158
00:56:00.500 --> 00:56:25.300
هذا المعنى الاول المرشد حقيقة الثاني ما به الارشاد اي العلامة المنصوبة لمعرفة الدليل العلامة المنصوبة لمعرفة الدليل منه قولهم العالم دليل الصانع ثم اختلفوا فقيل حقيقة الدليل الدال كما سبق وقيل بل علامة الدالة على المدلول بناء على استعمال المعنيين في اللغة يعني

159
00:56:25.300 --> 00:56:48.300
في اللغة بمعنى المرشد وجاء في اللغة كذلك بمعنى ما به الارشاد. وقال صاحب الميزان من حنفية الاصح انه في اللغة اسم الدال حقيقة وصار في العرف اسما للاستعمال فيكون حقيقة عرفية. يعني يختص بالمرشد فقط في اللغة وما عداه فيكون ماذا

160
00:56:48.300 --> 00:57:08.300
يكون حقيقة عرفية. قال نصف هاني الدليل المرشد وما به الارشاد والمرشد هو الناصب للعلامة او الذاكر لها وما به الارشاد وجعلها ثلاثة كما ذكرنا وما به الارشاد العلامة التي نصبت للتعريف قال ويمكن ان يكون ما به الارشاد في كلام من حاج معطوف على

161
00:57:08.300 --> 00:57:28.300
لان المرشد كما يطلق على الناصب للعلامة يطلق على العلامة المنصوبة. المرشد يطلق على النوعين. اذ الفعل قد ينسب الى الالة كما يقال السكين قاطع السكين قاطع واذا نسب الاثر الى الى الالة والمقصود

162
00:57:28.300 --> 00:57:52.400
المرشد اما الناصب او الذي به الارشاد من العلامات مثلا واما الذاكر لذلك. اما الناصب واما الذي به الارشاد من العلامات او الذاكر لذلك. ثلاثة اشياء. ففيما نحن فيه؟ قال المرداوي ففيما نحن فيه الناصب هو الله. لاننا نريد ماذا دليل

163
00:57:52.400 --> 00:58:12.400
شرعيا ادلة الفقه ها ادلة الفقه لابد ان يكون النظر هنا في الدليل نظرا شرعيا فالناصب من؟ هو الله عز وجل قال الناصب هو الله والذاكر هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وما به الارشاد هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

164
00:58:12.400 --> 00:58:33.200
وما نشأ عنهما من الاجماع والقياس وغيرهما. اذا اذا اردنا المعنى اللغوي فنعممه هنا نقول الناصب هو الله والذاكر هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وما به الارشاد ما هو؟ القرآن والسنة. كتابها والسنة. قال الامام احمد

165
00:58:33.200 --> 00:58:53.200
الدال الناصب للدليل يسمى دالة يسمى يسمى دالة فاذا اطلق عليه دليل حينئذ صار فعيلا بمعنى بمعنى بمعنى فاعل. فقال الدال الله والقرآن والدليل القرآن. الامام احمد قال الدال الله والدليل القرآن. وقاله ابو الخطاب ايضا

166
00:58:53.200 --> 00:59:13.200
الدال الناصب للدليل وهو صاحب الشرع. ولان كل من نصب الدليل يسمى يسمى دالا. وقال ابو اسحاق الشيرازي فقال الدليل المرشد الى المطلوب. واما الدال فهو الناصب للدليل وهو الله عز وجل. فجعلوا الدال غير الدليل. اذا فرق بين الدال وبين

167
00:59:13.200 --> 00:59:36.250
قال ابو الفرج المقدسي وقيل الدليل هو الله لانه هو الناصب للادلة والمظهر لها والدال هو الناصب للدليل. وقال كثير الدال هو هو الدليل. اذا الدال غير الدليل. وقيل قول اخر الدال هو هو الدليل. وعليه اكثر المتأخرين. فعيد بمعنى

168
00:59:36.250 --> 01:00:00.700
فاعل تعليم وعالم وسميع وسامع ونحوهما فالدليل بمعنى الدال فهما بمعنى واحد. من دل دلالة بفتح الدال على الافصح. وقيل بكسرها. يعني دل دلالة ودلالة وشذة دلالة دلالة. وقيل بالفتح في الاعيان وبالكسر من معاني تقول دل

169
01:00:00.700 --> 01:00:26.450
على الطريق دلالته. ودل الدليل على الحكم دلالته. ومعنى الدلالة الارشاد الى الى الشيء. اذا المعنى اللغوي انتبهوا هنا معنى اللغوي بكماله ملاحظ في المعنى الشرعي المرشد حقيقة ما به الارشاد المرشد حقيقة هو الناصب للدليل وهو الذاكر لها وكلها

170
01:00:26.450 --> 01:00:54.950
فقط كما قال الامام احمد في كلامه السابق واما في الاصطلاح فيعرف الدليل هنا كما قال الناظم ما صحيح النظر فيه موصل لقصد خبري. قال في الشرح ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري قال في البحر وفي الاصطلاح

171
01:00:54.950 --> 01:01:13.800
الموصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب الى المطلوب الى المطلوب. واراد بالمطلوب المطلوب الخبر لان التصور هنا ليس بداخل لا يسمى دليلا وانما طريق الحد والرسم كما سيأتي قول الناظم رحمه الله تعالى ثم الدليل ما صحيح النظر

172
01:01:14.150 --> 01:01:57.750
الدليل مبتدأ اين خبره  الدليل هذا مبتدأ ما موصل الجملة نعم. ما الذي موصل هو حينئذ يكون الدليل هذا مبتدأ اول. ما مبتدأ ثاني موصل الخبر الثاني جملة من المبتدأ والخبر خبر المبتدأ الاول هذا الذي يحسن اعرابه هنا. قولهما ثم الدليل ما

173
01:01:57.750 --> 01:02:15.800
اي شيء شيء هذا يختلف لاننا نريد الدليل من حيث هو دليل. حينئذ لابد من التعميم لابد من من التعميم. فلا نقول قرآن او اقول شيء ثم الدليل قد يكون قولا

174
01:02:15.850 --> 01:02:37.800
وقد يكون اليس كذلك؟ ترى الدخان هذا ليس بقول يدل على على نار دليل ام لا؟ دليل هل هو قول؟ لا ولذلك لابد من التعميم فنقول دليل ما اي شيء فيصدق على القول ويصدق على الفعل يصدق على ما يصدر

175
01:02:37.800 --> 01:03:01.700
عن العقلاء ما يقول وصفا للجمادات ونحو ذلك ولابد من التعميم لابد من ما اي شيء صحيح النظر فيه صحيح النظر من اضافة الصفة الى الى الموصوف اي صحيح النظر ما صحيح النظر اي النظر الصحيح النظر

176
01:03:01.700 --> 01:03:17.500
صحيح وسيأتي تعريف النظر فيما يأتي يعني في الابيات القادمة ان شاء الله تعالى. حينئذ النظر منه ما هو صحيح وما ومنه ما هو فاسد والذي يوصل الى النتيجة النظر الصحيح

177
01:03:17.550 --> 01:03:36.550
واما النظر الفاسد وهذا لا يترتب عليه ماذا؟ صحة المطلوب. لا يترتب عليه صحة المطلوبة. لذلك قيده بما ذكر. ما صحيح النظر من اضافة الصفة الى المنصوب اي نظر الصحيح فيه موصل ما فيه ظمير هنا يعود الى

178
01:03:36.900 --> 01:04:00.450
ما شيء الى ماء فيه موصل شامل له موصل هذا شامل له بالفعل ووبالقوة شامل له بالفعل وبالقوة. بمعنى ان النظر فيه والتأمل والتدبر قد يكون بالفعل فيؤدي الى النتيجة

179
01:04:00.450 --> 01:04:22.100
هل يختص الدليل بما بما نظر فيه بالفعل؟ فما لم ينظر فيه لا يسمى دليلا؟ الجواب لا لان الادلة تكون قائمة. نظر فيها او لم ينظر وتسمى ماذا؟ تسمى ادلة. تسمى ادلة. حينئذ ننظر الى الحد

180
01:04:22.100 --> 01:04:42.850
هل صدق الحد بكون الشيء دليلا اذا اوصل الى المطلوب اذا نظر فيه بالفعل فترتبت عليه النتيجة اذا لم ينظر لا يسمى دليلا قل لا وانما يشمل النوعين سواء نظر فيه فترتبت عليه النتائج

181
01:04:42.850 --> 01:04:59.300
او لم ينظر فيه لكن لو نظر فيه لوصل واوصل الى الى النتائج. فكل منهما يسمى ماذا؟ يسمى دليلا. يسمى تم دليله سواء اوصل الى علم او الى ظن اذا فيه موصل موصل هنا

182
01:04:59.850 --> 01:05:20.600
ناظم لم يذكر ما ذكره صاحب الاصل. صاحب الاصل قال ما يمكن التوصل. ما اكثر الاصوليين على على ذلك. اكثر الفقهاء والاصوليين على انه لابد من زيادة الامكان ليشمل النوعين. لكن المصنف جعل اللفظ دالا بذاته

183
01:05:20.900 --> 01:05:41.100
التوصل لا يلزم ان يكون بالفعل. بل قد يكون التوصل بالفعل وقد يكون بالقوة. فمن وسع دلالة اللفظ حينئذ لا يحتاج الى زيادة لفظ الامكان. ومن منع قال التوصل لا يطلق الا حقيقة بالفعل. فلا بد من زيادة

184
01:05:41.100 --> 01:06:01.100
الامكان الخطب السهل في في هذا المقام. اذا الناظم هنا ولعله تبع الزركس في البحر المحيط لانه حذف هذه كلمة واقرها في تشنيف يعني لم ينتقدها وانما مشى على ما ذكره صاحب الاصل لجمع الجوامع ولم ينتقد وعادته انه اذا كان

185
01:06:01.100 --> 01:06:21.100
اللفظ يمكن الاستغناء عنه وكان حشوا انتقد والا سكت. فحينئذ جرى على ما جرى عليه صاحب الاصل جمع طامع في التشنيف ولما جاء يعرف الدليل في البحر قال وفي الاصطلاح الموصل بصحيح النظر في

186
01:06:21.100 --> 01:06:41.100
الى المطلوب. ثم فسر الموصل بالفعل وبالقوة. اذا فهم هو وتبعه كذلك الناظم هنا الى ان لفظ المواصل بذاته لا يختص بالدلالة الفعلية. بل قد يكون بالفعل وقد يكون بالقوة. وكما ذكرت لكم الخاطبون سهل. اذا

187
01:06:41.100 --> 01:07:00.000
فيه موصل شامل له بالفعل وبالقوة لان الدليل قد لا ينظر فيه النظر المتوصل به ولا يخرجه ذلك عن كونه دليلا لا يخرج عن كونه ذلك ماذا؟ دليلا. لان الدليل قد لا ينظر فيه

188
01:07:00.100 --> 01:07:20.100
قد ينظر فيه ويوصل لنتيجة. وقد لا ينظر فيه ولو نظر فيه لاوصل للنتيجة. فلا يخرجه عدم النظر الى كونه دليلا بل يسمى دليلا لكن بالقوة لا لا بالفعل. القوة لا لا بالفعل. لان الدليل قد لا ينظر فيه النظر

189
01:07:20.100 --> 01:07:42.000
المتوصل به او المتوصل به ولا يخرجه ذلك عن كونه دليلا. وفي الاصل عبارة جمع الجوامع ما يمكن التوصل. قال الزركشي  ولم يقل ما يتوصل للاشارة لان المراد التوصل بالقوة لا لا بالفعل. بقوة لا بالفعل. بمعنى انه لا

190
01:07:42.000 --> 01:08:02.000
ان يكون بالفعل هو الاصل لكن يرد سؤال هل الدليل مختص بما ادى بالفعل؟ الجواب لا. ليس مختصا والا العصر في ماذا؟ الاصل في الاحكام انما انما تنظر في ادلتها ويتوصل الى اثبات الاحكام بالنظر في الادلة هذا هو الاصل

191
01:08:02.000 --> 01:08:22.000
لكن يرد ايراد وهو ان بعض الادلة قد لا ينظر فيها. حينئذ هل تسمى ادلة او لا؟ من اجل ادخال هذا النوع عبر بامكاني ولم يقل ما يتوصل للاشارة لان المراد التوصل بالقوة لا بالفعل لان الشيء يكون دليلا وان لم ينظر فيه النظر

192
01:08:22.000 --> 01:08:42.000
نتوصل به قال الطوفي يعني ما كانت له صلاحية الاتصال الى المطلوب ما كانت له صلاحية الاتصال الى يعني هو صالح. هو والعلم بالصلاح فيما قد ذهن. عرفنا فيما سبق ان تعريف الفقه العلم

193
01:08:42.000 --> 01:08:57.100
لابد ان يكون عالما قلنا لا. ولو كان ها ولو كان بالقوة والا لو قال العالم وما اكثر ما ما يقول علماء لا ادري الله اعلم. حينئذ هل خرج عن كونه

194
01:08:57.100 --> 01:09:17.050
الجواب لا. لماذا؟ لانه عالم بالحكم وان قال لا ادري. بحيث لو نظر وبحث لوصل الى الحكم بي بنفسه. عن اذن عالم بالقوة كما انه عالم بالفعل. لكن ما هو الاصل؟ العلم بالفعل. وهو الاصل وهو الغالب. واما اذا كان العكس هذا لا يكون عالما

195
01:09:18.200 --> 01:09:34.900
ولذلك قيده في واختصر التحريم قال ماذا؟ بالقوة القريبة لان المبتدئ ممكن ان يسأل فيقول الله اعلم والله اعلم والله اعلم ثم بعد عشر سنين يتفقه ها فيجيب هل هذا فقيه

196
01:09:34.900 --> 01:09:54.450
عند قول الله اعلم لا ليس ببقية. ليس ليس اذا ما كانت له صلاحية صلاحية بمعنى ماذا؟ القوة ما كانت له صلاحية الاتصال الى المطلوب ليعم الدليل بالقوة والفعل. اي ما استعمل في الوصول الى المطلوب. وما

197
01:09:54.450 --> 01:10:13.650
صلح للتوصل الى المطلوب وان لم يستعمل في التوصل اليه. هذا الذي اراده الاصوليون بهذا التعريف. ثم الاتيان بصيغة التفعيل موصل توصل. ما المراد فيه؟ او ما المراد به؟ هل المراد

198
01:10:13.650 --> 01:10:35.100
هنا ما في كلفة او لا؟ تم قولان والاصح ان يقال انه يراد به ما فيه كلفة لماذا؟ لان الدليل له ترتيب ومقدمات والنظر فيها يكون باعتبار ما قرره اهل العلم فيه في هذا المقام. حينئذ لابد فيه من ماذا؟ لابد فيه من معاناة

199
01:10:35.600 --> 01:10:56.650
قد يتأمل الانسان دليلا اية واحدة قد يتأمل اسبوعا ويبحث فيها اولى في معاناة اولى فيه معاناة. اذا ما ما صحيح النظر فيه موصل بصيغة التفعيل مفعل. وصاحب الاصل قال الموصل او

200
01:10:56.650 --> 01:11:16.650
قال ما يتوصل يعني بصيغة التفعيل ثم الاتيان بصيغة التفعيل للدلالة على التكلف. ومنه معاناة شيء اي ان الفاعل يعاني الفعل ليحصله او يعاني الفعل ليحصله. وهذا متحقق في كل دليل

201
01:11:16.650 --> 01:11:36.650
لابد من ملاحظة الصغرى والكبرى ووجه الدلالة الذي هو الحد الاوسط. وملاحظة الترتيب الخاص وذلك معاناة بلا بلا لا يشترط ان يقال مقدمة صغرى وكبرى الى اخره. وانما يقال لابد من التأمل في الدليل على وفق القواعد

202
01:11:36.650 --> 01:11:52.600
التي ذكرها اهل العلم لا يلزم ان يقول هذا مقدمة صغرى هذي كبرى هذا اوسط الى الى اخره. وذلك معاناة بلا شبهة. وان اختلفت القوة والضعف في افراد الادلة بمعنى ان بعضها قد لا يحتاج الى كلفة

203
01:11:53.400 --> 01:12:13.400
منذ ان يتأمل يلحظه مباشرة حينئذ عنده من القواعد المهيئة فيحكم مباشرة. لكن هذا خلاف العصر. والاصل ما هو ماذا هو الكلفة. وحينئذ عبر بالتفعيل. قال لقصد خبري ما صحيح النظر فيه؟ موصل عرفنا المراد بالتوصيل

204
01:12:13.400 --> 01:12:33.550
فينظر في هذا الشيء ويتأمل ويتدبر على وفق القواعد المعلومة عندهم ثم تكون النتيجة ماذا لقصد خبري لقصد خبل لقصد موصل لقصد لقصد هذا متعلق من قوله ها موصل. يعني النتيجة تكون ما

205
01:12:33.550 --> 01:13:05.000
قصد قبلي. ما المراد بالقصد؟ فعل بمعنى مفعول اي مقصود. وخبري اراد به التصديق لان العلم قسمان. تصور وتصديق الموصل الى التصور يسمى حدا ورسما والموصل الى التصديق يسمى دليلا يسمى قياسا عنده مناطقه. حينئذ ثم فرق بين النوعين. اذا لقصد اي مقصود

206
01:13:05.000 --> 01:13:26.100
اي مطلوب من اطلاق المصدر وارادة اسم المفعول خبري. هذه صفة لقصده. صفة ليه؟ لقصده. اي مطلوب خبري مطلوب خبري اي تصديق اي بالنسبة المستفادة من من الخبر. يعني لابد ان يكون المطلوب ما هو؟ جملة اسمية او جملة فعلية. هذا احسن ما يقال

207
01:13:26.100 --> 01:13:45.550
بالتفرقة بين التصديق والتصوم. ذكره الشيخ الامين في المقدمة قال من باب التيسير. تقول له ماذا؟ اذا اردت ان تبحث في شيء ما النتيجة اما ان تفهم مفرد واما ان تفهم ماذا؟ مدلول جملة. اما ان تصل الى معنى الخمر تبحث

208
01:13:45.800 --> 01:14:07.050
ما المراد بالخمر؟ فتبحث وتبحث الى اخره؟ النتيجة ما هي؟ معنى الخمر لفظ واحد كلمة فقه كلمة يسمى ماذا؟ يسمى تصور. تبحث قد تبحث ايام كذلك قد تؤلف مؤلف فيه. ولكن النتيجة ما هي؟ معنى الخمر. ما المراد بالخمر في لسان الشرع او في الشرع؟ حينئذ نقول هذا يسمى ماذا

209
01:14:07.050 --> 01:14:31.550
يسمى تصورا الخمر حرام ها هذا تصديق اذا كان المطلوب اثبات الاحكام الى هذه الموضوعات يسمى تصديقا يسمى يسمى تصديقا. قال ها هنا اي بالنسبة المستفادة من الخبر. نسبة المستفادة من الخبر. لان كل جملة اسمية لان كل جملة نسمية او

210
01:14:31.550 --> 01:14:50.200
فعلية هي مركبة. موضوع ومحمول او ان شئتم نحن في الاصول نقول ما هذا محكوم عليه ومحكوم به وحكم وثمة ارتباط بين المحكوم عليه والمحكوم به. واذا قلت الخمر حرام حينئذ النسبة ما هي

211
01:14:51.250 --> 01:15:08.950
تحريم الخمر تحريم الخمر. هذه النسبة المستفادة من من هذا التركيب. الصلاة واجبة وجوب الصلاة. تأتي بمفرد. صلاة واجبة هذه جملة مؤلفة من مبتدأ وخبر. وجوب الصلاة هذا كغلام زيد

212
01:15:09.200 --> 01:15:32.100
جملة اليس بجملة؟ تحريم الخمر وجوب الصلاة. هذا ما يسمى يسمى مضمون الجملة. الحكم هو الاثبات او النفي المضاف الى مضمون الجملة هذا مر معنا مفصل في السلم المطول تحريم الخمر هذا مضمون الجملة ثابت او منفي

213
01:15:33.250 --> 01:15:55.900
اذا اثبت الاثبات او نفيت النفي او اثبت النفي وحينئذ يكون حكما يكون حكما. واذا كان المراد هو تحريم الخمر نقول هذا ماذا هذا يسمى مضمون الجملة مضمون الجملة وهو المصدر المشتق من المحكوم به مضافا الى المبتدأ

214
01:15:56.250 --> 01:16:18.850
مضافا الى الى المنتدى هكذا تشتاقه اذا كان اذا كان الخبر مشتقا فتأتي الى المصدق زيد قائم قيام زيد زيد قائم عندنا مضمون الجملة كيف تأخذ مضمون الجملة؟ تقول بالنظر الى الخبر. فاذا به مشتق اخذنا المصدر تضيفه الى ماذا

215
01:16:18.900 --> 01:16:38.400
الى المبتدأ تقول قيام زيد. قيام زيد. اذا كان جامدا قالوا لك طريقان. زيد اسد اسدية زيد هذا يسمى ماذا المصدر الصناعي قومية سلفية الى اخره ها حزبية هذي كلها مصادر ها مصادر

216
01:16:38.700 --> 01:17:05.900
صناعية اسدية زيد كون زيد اسدا لك طريقان اما تضيف الى الكون مصدر كان كون زيد كان الناقص كون زيد اضفت الكون الى المبتدأ وجئت بالخبر منصوبا على انه خبر للكون. كون زيد اسدا اسدية زيد اسدية هذا مضمون الجملة. ثم

217
01:17:05.900 --> 01:17:25.900
تأتي بالحكم حكم الجملة اما بالاثبات واما بالنفي. هذا الذي ينبغي العناية به في علم اصول الفقه لانه يبين ما مدلول هذا الدليل؟ ما مضمون هذه الجملة؟ حكم شرعي؟ هيريد ان تقول مضمون الجملة كذا حكمها اما بالاثبات

218
01:17:25.900 --> 01:17:45.900
اما بالنفي على ما ذكرناه سابقا. ولذلك قال بالنسبة المستفادة من الخبر. خبر اما جملة اسمية او جملة فعلية النسبة المستفادة اي المأخوذة التي استفدناها من ماذا؟ من اضافة المحكوم به على المحكوم عليه

219
01:17:45.900 --> 01:18:05.900
هنا مضمون الجملة ثم اضفناه الى الى الحكم فخرج الحد والرسم بقولنا لقصد خبري لمقصود يعني مطلوب خبري. ومن الاصول يعبرون به بالمطلوب لان كل منهما مطلوب. اذا كان المطلوب هو هو مفرد ليس

220
01:18:05.900 --> 01:18:31.550
في خبر نسميه ماذا؟ نسميه تصورا. قال فخرج الحد والرسم فانهما لبيان التصور لا التصديق لا للتصديق. العلم ينقسم الى قسمين كما سيذكرهما فيما يأتي قطعيا كان او ظلميا. اطلق الناظم هنا كصاحب الاصل لقصد خبري. ومعلوم ان المطلوب الخبلي التصديقي

221
01:18:31.550 --> 01:18:55.300
قد يكون قاطعيا وقد يكون ظنيا كذلك ولذلك ينقسم التصور الى نوعين تصور النظر وتصور القطع وينقسم التصديق الى نوعين تصديق النظر وتصديق قطعي. هل الدليل يشمل النوعين في خلاف. والصواب نعم. يشمل النوعين. فاذا كان

222
01:18:55.300 --> 01:19:15.300
الذي توصلنا اليه بصحيح النظر فيه كان علما يسمى دليلا. واذا كان ظنا كذلك على الصحيح يسمى يسمى دليلا خلافا لمن فرق بينهما كما سيأتي اذا اطلق الناظم هنا قول بقصد خبري وشمل

223
01:19:15.300 --> 01:19:34.900
ما اذا كان قطعيا او ظنيا بان يكون النظر فيه من الجهة التي من شأنها ان ينتقل الذهن بها الى ذلك المسماة وجه الدلالة وجه الدلالة. هذا دائما ننبه عليه وجه الدلالة كيف اخذت الحكم من؟ من النص

224
01:19:35.500 --> 01:19:54.350
هذا اهم شيء يعتني به الفقيه. واما معرفة الاقوال هذا وانت جالس في البيت تستطيع ان تفتح لنا اوتار او غيره وتحفظ وتدرس الى اخره لا كيف اخذت هذا الحكم؟ قل هذا لا يتأتى به بسهولة يحتاج الى ممارسة وهو محط الملكة

225
01:19:54.400 --> 01:20:14.400
ملك كيف تأخذها من هذه الحيثية؟ من هذه الجهة. اما تعداد الاقوال هذا من ايسر ما يكون. يستطيع العامي ان يحفظ بعض الاقوال ويضيف اليه بعض الادلة لكن ما يدري ما الارتباط بين الحكم والدليل. فقط هذا حرام لكونه كذا. اذا كان المأ قلتين لم يحمل

226
01:20:14.400 --> 01:20:35.500
طيب ما وجه  قال والخبري ما يخبر به ومعنى الوصول اليه بما ذكر علمه او ظنه. علمه او ظنه فالنظر هنا الفكر لا بقيد المؤدي الى علم او ظن كما سيأتي حذارا من التكرار. النظر هنا بمعنى ماذا

227
01:20:35.700 --> 01:20:53.700
النظر هنا الفكر لكن الفكر لا نقيده بكونه المؤدي الى علم او او ظن لان لا يلزم التكرار لانه سيعرفه الناظر فيما والفكر حركة النفس في المعقولات. اما حركته في المحسوسات فلا يسمى فكرا انما يسمى

228
01:20:54.500 --> 01:21:19.300
لا سمى تخييلا اصول النفس الشعور انما يذكرونه في ماذا؟ الادراك. الادراك هو وصول النفس الى المعنى بتمامه. فان لم يكن بتمامه فانه شعور قابلة للادراك الشعور قابل للادراك. واما حركة النفس في المعقولات والتي منها الادلة الفقهية. هذا يسمى ما

229
01:21:19.300 --> 01:21:46.900
سمى فكرا يسمى سمى فكرا حركة النفس في المعقولات. وشمل التعريف الدليل القطعي كالعلم لوجود كالعالم لوجود الصالح هذا قطع والظن كالنار لوجود الدخان واقيموا الصلاة لوجوب فبالنظر الصحيح في هذه الادلة اي بحركة النفس فيما تعقله منها. مما من شأنه ان ينتقل به الى تلك المطلوبات كالحدوث

230
01:21:46.900 --> 01:22:09.950
الاول العالم ها عالم حادث عالم متغير هذه مقدمة صغرى وكل متغير حادث وهذي فيها نظر ليس على اطلاقها. هذا يسمى دليل العرظ او الاعراض عندهم. هذي ليست ليست على اطلاقها لان من الحادث ما ليس

231
01:22:09.950 --> 01:22:28.500
المخلوق النتيجة العالم هذا عندهم دليل قطعي. دليل قطعي اذا فهمته فانت عالي قال كالحدوث في الاول والاحراق في الثاني والامر بالصلاة بالثالث تصل الى تلك المطلوبات. بان ترتب هكذا. العالم حادث. وكل حادث

232
01:22:28.500 --> 01:22:48.500
له صانع والعالم له له صانع. النار شيء محرق النار شيء محرق وكل محرق له دخان. فالنار لها دخان. اقيموا الصلاة امر بالصلاة وكل امر بشيء لوجوبه حقيقة فالامر بالصلاة لوجوبها. حينئذ يكون في الشرعية

233
01:22:48.500 --> 01:23:14.850
ويكون فيه بغيرها. قال وقيد النظر بالصحيح. لان الفاسد لا يمكن التوصل به الى المطلوب لانتفاء وجه الدلالة الة عنو كالشبهة شبهة هو يظنها دليل وانما هو التباس حصل عنده ماذا؟ حصل عنده التباس. حينئذ لفساد ما كان في ذهنه نظر الى الدليل. فاذا به يستنبط منه شيئا ما

234
01:23:14.850 --> 01:23:39.700
حينئذ قلنا هذا الاستنباط ليس بصحيح. لماذا؟ لان نظرك فاسد. فاذا كان النظر فاسد لا يتوصل به الى الى المطلوب التصديق الصحيح انما يكون فاسدا قال الزركشي لعله ارادوا بذلك ان التوصل لا يحصل بالدليل انما يحصل بالنظر فيه. يعني الدليل لذاته هذا ليس بشيء ليس بشيء

235
01:23:39.700 --> 01:24:01.350
حتى ينظر في حتى ينظر فيه والا من من اتى بالقرآن بجواره صار عالما اولى يصير عالم او لا لو كان مجرد الوقوف مع الادلة دون النظر فيها صار من اتى بالقرآن او حفظه صار عالما مباشرة بمجرد الحفظ ولكن لا يكون كذلك الا اذا

236
01:24:01.350 --> 01:24:21.350
نظر ثم ينظر بماذا؟ على وجه صحيح. واما النظر لا على وجه صحيح او النظر الفاسد. فهو النظر الفاسد. حينئذ يقول لو قال افعل ليست للوجوب بل هي للاباحة. فنظر في الادلة هكذا كلها. حينئذ قل هذا نظر فاسد. لانه بنوه على قاعدة

237
01:24:21.350 --> 01:24:42.550
اما المطلوب غير الخبر وهو تصور وهو التصور. اما المطلوب غير الخبري وهو التصور فيتوصل اليه اي يتصور بما يسمى حدا بان يتصور بان يتصور كالحيوان الناطق حدا للانسان. ما الانسان؟ قال حيوان ناطق. وسيأتي حد الحد

238
01:24:42.550 --> 01:25:00.450
شامل لذلك ولغيره قال في التحبير الدليل عند علماء الشريعة ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبل هو نفسه الذي اختاره فقط حذف كلمة ما يمكن او يمكن ما ذكرك بهية وانما حذف

239
01:25:01.300 --> 01:25:21.400
قال ما يمكن التوصل به بصحيح النظر فيه الى المطلوب الخبري عند اصحاب او غيرهم منهم اكثر الفقهاء  يعني اكثر الفقهاء والاصوليين على على هذا الحد. قال وانما قالوا ما يمكن

240
01:25:23.000 --> 01:25:43.000
ولم يقولوا ما يتوصل للاشارة الى ان المعتبر توصل بالقوة لا بالفعل لان الدليل قد لا ينظر فيه وهو دليل لا ينظر فيه وهو دليل. وخرج بقول ما يمكن ما لا يمكن التوصل به الى المطلوب كالمطلوب نفسه. النتيجة النتيجة

241
01:25:43.000 --> 01:26:03.000
هل يمكن ان ينظر فيها؟ لا هي مطلوب. هل يتأمل في الخمر حرام او تحريمه؟ الخمر او ثبوت تحريم الخمل اللي يتوصل الى مسألة اخرى؟ الجواب لا. لماذا؟ لانها هي النتيجة. فالمطلوب نفسه لا لا يتأمل ولا ينظر فيه

242
01:26:03.000 --> 01:26:23.000
قال وخرج بقول ما يمكن ما لا يمكن التوصل به الى المطلوب. كالمطلوب نفسه. فانه لا يمكن التوصل به اليه او يمكن التوصل الى المطلوب لكن لا بالنظر وانما بشيء اخر. كسلوك طريق يمكن ان يتوصل بها اتفاقا. يعني طريق اخر

243
01:26:23.000 --> 01:26:43.000
غير النظر او يمكن وهذا يمكن ان يكون في المحسوسات او يمكن لا بصحيح النظر بل بل بفاسده ككاذب المادة في اعتقاد او يمكن التوصل بصحيحه لكن لمطلوب تصوري لا تصديق خبري وهو الحد والرسم فلا يسمى شيء من

244
01:26:43.000 --> 01:27:03.000
دليلا لكن يدخل فيه ما يفيد القطع والظن وهو مذهب اصحابنا واكثر الفقهاء والاصوليين. لان مطلوبهم عمل مطلوبهم ما هو؟ عمل والعمل لا يشترط فيه ان يكون قطعيا بل يكون ظنيا بل قيل كما مر معنا في اول

245
01:27:03.000 --> 01:27:19.850
ان الفقه كله ظنون ولا يسلم لكن هكذا قيل. الفقه كله ظنون قال هنا لان مطلوبهم عمل وهو لا يتوقف على اليقين ليس بشرط وقيل ما يفيد الظن لا يسمى دليلا بل امارا

246
01:27:20.150 --> 01:27:40.150
يعني بعضهم قال المطلوب الخبري قد يكون يقينا وقد يكون ماذا؟ قد يكون ظنا. الصحيح المرجح ان الجميع يسمى ماذا؟ يسمى دليلا. ما كان المطلوب قطعيا وما كان المطلوب ماذا؟ ها ظنيا. قال بعظهم الظن

247
01:27:40.150 --> 01:28:00.450
لا يسمى دليلا وانما يسمى امارة بفتح الهمزة وهي العلامة يعني ارادوا ان يفرقوا بين ماذا؟ بين المقطوع به وبين المظنون. قالوا بدلا من ان نسوي في اللفظ ثم الى سؤال اخر

248
01:28:00.600 --> 01:28:26.750
وتقول هذا المطلوب قطعي ام ظني؟ قال مباشرة. نقول دليل هذا قطعي نقول امار هذا ظني فرق بين النوعين وهو مجرد اصطلاحي مجرد اصطلاح. وقيل ما يفيد الظن لا تم دليلا بالامارة فلا يسمى دليلا الا ما يفيد العلم. ما يفيد العلم وهو الصلاح المتكلمين ونقله الامدي عن

249
01:28:26.750 --> 01:28:44.300
لان مطلوبهم يقين. قال فيزاد في الحد الى العلم بالمطلوب يعني ما صحيح النظر فيه موصل لقصد خبري. يعني مطلوب خبري الى العلم بالمطلوب الخبري. لابد من هذه الزيادة احترازا

250
01:28:44.300 --> 01:29:04.300
عن المظنون فلا يسمى دليلا لا يسمى ونحن لا نحتاج لان الصواب انه يعم النوعين. قال فيزاد في الحد الى العلم بالمطلوب فيقال ما يمكن التوصل بصحيح النظر الى العلم من مطلوب الخبر. فان كان يتوصل به الى الظن

251
01:29:04.300 --> 01:29:21.150
الخبلي فلا يسمى دليلا بل يسمى امارة. قال وخرج لكن قوله هو اصطلاح المتكلمين يعني نسبه الى جميع المتكلمين فيه نظر غمسات عن الزركشي في رده داني. وخرج من التعريف بذلك الدليل بعد تمامه مرتبا

252
01:29:21.850 --> 01:29:37.350
صحيح المادة والصورة كما تقدم فانه قد حصل به المطلوب اي فلا يحصل ما هو حاصل ولا يسمى دليلا. اذا انتهى من النظر في الدليل ثم بعد ذلك توصل الى المطلوب فالنظر الاخر

253
01:29:37.400 --> 01:29:57.400
يكون من باب تحصيل الحاصل. فالنظر الثاني لا يسمى دليلا. فيه. وانما الدليل باعتباره باعتبار الاول. قال فلا يحصل ما هو ولا يسمى دليلا ولا يتوصل به ويدخل فيه ايضا ما فسد فيه الدليل لفساد صورته لكن مادته صحيحة لكن

254
01:29:57.400 --> 01:30:16.900
مدته صحيحة بمعنى ماذا؟ ان النظر هنا اما ان يكون في المادة واما ان يكون في في الصورة. ارادوا بالصورة ماذا؟ التركيب كذلك يعني الصورة مقدمة على الكبرى لابد من النظر في الحد الاوسط الى اخره. واما المادة فهو صدق الصورة

255
01:30:17.650 --> 01:30:37.650
يعني كما لو قال النعم لو قال الخيل حيوان صادقان صادق لو قال حجر حيوان وجعلها في مقدمة القياس نقول هذا لا يصح. حينئذ حصل فساد في الدليل لفساد المادة. وقد تكون هذه الصغرى وما بعدها كبرى

256
01:30:37.650 --> 01:30:57.650
اذا لا في الماء لا في وانما حصل في المادة ففرق بين الصورة والمادة. هذا تعريف الدليل عند عند الاصول وثم فرق بين الدليل عند الاصوليين وبين الدليل عند المناطق ويأتي بحثه ان شاء الله تعالى غدا. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

257
01:30:57.650 --> 01:30:59.550
وعلى اله وصحبه اجمعين