﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:24.150
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد

2
00:00:24.550 --> 00:00:44.500
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد لا زال الحديث في المسألة التي ذكرها السيوطي من قوله مسألة ليس مباح الترك حتما وذكر الى اخر الابيات وعرفنا ان هذه المسألة في البحث عن كون جائز الترك ليس

3
00:00:44.550 --> 00:01:11.950
ليس بواجب وهذا مذهب المتكلمين. واكثر اهل الاصول ثم ذكر قول الفقهاء وذكر جماعة وجوب صوم من عذره من حائض مذنف ود مغي وذكر القول الثالث وقيل ذا دونهما ثم ذكر القول الرابع وابن الخطيب قال عليه احد الشهرين هذه اربعة

4
00:01:12.000 --> 00:01:33.700
اقوال ثم قال والخلف لفظي بغير ميل. حينئذ ليس ثمرة عملية تتعلق به بهذا الخلاف ان كان ذكر بعضهم شيئا من فروع المتعلقة به بهذا الاصل كما كما سبق وقررنا فيما سبق ان هذا الاصل ينبني عليه مسألتان

5
00:01:33.900 --> 00:01:53.400
ذكر المسألة الاولى فيما يتعلق بصوم من عذره كالحائض والمريض والمسافر. والمسألة الثانية زادها على صاحب الاصل لم يذكرها في جمع الجوامع وهي التي اشار اليها بقوله قلت وفي هذا الذي زاد علاه

6
00:01:53.400 --> 00:02:22.350
مطلق الاسم مطلق الاسم ليس حتما دخل قلت هذا يدل على انه قد زاده المصنف كما قال في مقدمته فهذا مما زاده الناظم على الاصلي ولذا صدره لقوله قلت قال الزركشي التشنيف استغنى المصنف بهذه القاعدة عن مسألة المنهاج

7
00:02:22.400 --> 00:02:40.300
الزائد على ما ينطلق عليه الاسم ليس بواجب لانه يجوز تركه فلا تظنه اهملها. بمعنى انه اذا عرف الاصل السابق بما يتعلق بالحائض والمريض والمسافر حينئذ عرف ما ما عداه

8
00:02:40.450 --> 00:02:58.700
فهو اصل واحد فروعه متشابهة. الحكم حينئذ يكون ماذا؟ يكون واحدة. حينئذ استغنى بمعنى انه قد ذكر مقام اختصار اذا ذكر مثالا واحدا لا يحتاج الى مثال مثال اخر هذا الاصل مختصرات

9
00:02:58.750 --> 00:03:15.150
بما يكتبه اهل العلم الاصل انهم اذا ذكروا مثالا لم يذكرون مثالا واحدا عن اذ لا يعترض عليه بقي وترك وترك الى اخره انما يعترض عليه اذا ترك اصولا او قيودا او اركانا او شروطا او نحو ذلك

10
00:03:15.200 --> 00:03:31.300
واما امثلة هذا لا يتأتى الاعتراض به على على المصنف. لكن السيوط رأى ان هذه المسألة مما ينبغي ذكرها فزادها على صاحب الاصل ان كان كما قال زركشي استغنى بمعنى جعل

11
00:03:31.400 --> 00:03:51.000
فيما ذكره غنى عما لم يذكره. وان كان صاحب المنهاج ذكرها. هذا البيضاوي الزائد على ما ينطلق عليه الاسم ليس ليس بواجب لانه يجوز تركه. وكل ما جاز تركه فهو ليس بواجب على الاصل

12
00:03:51.000 --> 00:04:12.750
المطرد قال قلت وفي هذا هذا متعلق بقوله دخل وفي هذا قلت ودخل في هذا دخل في هذا اذا جار مجرور متعلق بقوله دخل الاتي في اخر البيت اي دخل في هذا الاصل المذكور

13
00:04:12.750 --> 00:04:34.150
ان جائز الترك ليس بواجب مسألة وهي الذي زاد على مطلق الاسم. على مطلق الاسم الذي زاد. يعني ما زاد على مطلق عندنا اسم وعند مطلق الاسم. مطلق الاسم بمعنى انه ما يصدق على ادنى

14
00:04:34.250 --> 00:04:53.750
ما يعبر عنه بالاسم. حينئذ نقول هذا يسمى ماذا؟ يسمى مطلق الاسم. فاذا زاد عليه شيء ما هل الزائد يعتبر واجبا او  كما لو امر بي بالركوع والسجود فيتحقق حينئذ الركوع بماذا بتسبيحة مع الاطمئنان

15
00:04:53.850 --> 00:05:09.050
حينئذ اذا زاد على هذا صار واجبة تسبيحة مع الطمأنينة فهو واجب. تحقق الواجب. اذا مسمى الركوع تحقق بتسبيحة او لا تحقق بتسبيحة طب لو زاد مئة هذه تسعة وتسعين

16
00:05:09.150 --> 00:05:22.350
ما حكم هل هي واجبة او لا؟ يجوز تركها او لا يجوز تركها اذا ليست بواجبة على هذا الاصل. على هذا الاصل. فكل ما زاد على ما يصدق عليه مطلق الاسم

17
00:05:22.450 --> 00:05:41.000
وصار مطلق الاسم صادقا بالاقل بالادنى. حينئذ سمينا هذه الزيادة نفلا. لانه يجوز تركها وكل ما جاز تركه حينئذ يعتبر ماذا؟ يعتبر نفلة لو قلنا بان مسح الرأس يرزق بالبعض

18
00:05:41.100 --> 00:06:03.350
وهذا البعض مبهم عنيد لو مسح كل رأسه اجتمع واجب الذي هو المبهم البعض وما زاد على البعض هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر نفلة يعتبر نفلان اذا صارت المسألة واضحة المسألة واضحة بهذين المثالين قال الذي زاد على مطلق لاسمي

19
00:06:03.400 --> 00:06:23.400
الذي هذا مبتدأ خبره جملة ليس حتما دخل ليس دخل حتما يعني قطعا. جزما بانه ليس بداخل في الواجب بل يعتبر نفلة فما زاد على ما يصدق عليه ادنى الاسم. حينئذ نقول تحقق الواجب واذا كان كذلك

20
00:06:23.400 --> 00:06:39.150
نقول ما زاد عليه يعتبر نفلا وليس بواجبه قال الذي زاد على مطلق الاسم الذي مبتدأ خبره جملة ليس حتما دخل. قال السيوطي في شرحه ومن المسائل الداخلة في قاعدة

21
00:06:39.150 --> 00:07:03.850
ان جائز الترك ليس بواجب يطلق عليها قاعدة ويطلق عليها اصل يعني هي اصل وهي قاعدة والقاعدة والاصل بمعنى واحد او متقاربان كل منهما يدخل تحته فروع. فالاصل يدخل تحته فروع. والقاعدة كذلك يدخل تحتها فروع. ولا مانع ان يقال بان

22
00:07:03.850 --> 00:07:20.450
يستثنى منه بعض الاحاد كما ان القاعدة يستثنى منها بعض الاحاد وهو ما يسمى به بما شذ عن الاصل او شذ عنه عن قاعدة ومر معنا في شرح الفرائض ان ذلك لا يطعن في كلية القاعدة

23
00:07:20.500 --> 00:07:40.500
بل هي قاعدة وهي كلية لا مانع ان يقال بانها كلية مع كون بعض الافراد قد خرج عن قاعدة. قال ومن المسائل الداخلة في قاعدة ان جائز الترك ليس بواجب كما بينته من زيادة كما بينته من زيادة لانه قال قل

24
00:07:40.500 --> 00:08:00.000
فدل ذلك على ان صاحب الاصل لم يذكره ولم يجعل الاستغناء مع كون السيوطي قد اطلع على على كلام الزركش وينقل عنه كثيرا حتى في هذا الموضع لكنه لم لم يجعل ما ذكره الزركشي علة في عدم ذكر هذه المسألة

25
00:08:00.000 --> 00:08:20.350
ماذا؟ انه اعتذار صحيح. بل كأنه يستدرك عليه يقول الاولى ذكر هذه المسألة كما ذكرها صاحب المنهاج قال كما بينته من زيادة مسألة الزائد على ما ينطلق عليه الاسم ليس بواجبه. عرفنا ما ينطلق عليه الاسم

26
00:08:20.350 --> 00:08:46.200
يعني اقل ما يصدق عليه انه ركوع لا شك ان من سبح تسبيحة واحدة فقد ركع وتحقق عنده الركوع. ومن ومن سبح ثلاث تسبيحات حين اذ قد ركع وتحقق عنده الركوع. وكذلك من سبح مائة تسبيحة. حينئذ نقول ماذا؟ قد ركع وتحقق عند الركوع. لكن القدر

27
00:08:46.200 --> 00:09:09.350
الذي يحصل به امتثال الواجب هو الاول. فما زاد عليه من الثلاث وزيادة والزيادة على ذلك يعتبر نفلا على هذه القاعدة ان كان المسألة فيها فيها خلاف قال الزائد على ما ينطلق عليه الاسم ليس بواجب لانه يجوز تركه. كمسح الزائد على الفرظ في الرأس

28
00:09:09.400 --> 00:09:26.300
هذا اعتبار ماذا؟ اعتبار ان الفرض هو بعض الرؤس اذا كان بعض الرأس مسحه يعتبر فرضا. فمسح الكل حينئذ زاد على الواجب. وما زاد على الواجب حينئذ يعتبر ماذا؟ يعتبر نفلا لان هذا

29
00:09:26.300 --> 00:09:43.950
الزائد يجوز تركه بناء على هذا الاصلي. وتطويل القيام في الصلاة زيادة على الواجب قرأ الفاتحة ثم قرأ شيئا مما يتعلق تحقيق السنة اقل ما يصدق عليه تحقيق السنة في القراءة بعد فاتحة واية واحدة

30
00:09:44.600 --> 00:09:57.050
اية واحدة على المشهور واذا كان كذلك حينئذ نقول ما زاد على الاية يعتبر نفلا بل ما زاد على الفاتحة مثال الاحسن ان يقال ما زاد على على الفاتحة يعتبر ماذا

31
00:09:57.050 --> 00:10:17.050
يعتبرون نفلا لانه جاز ان يقتصر على الفاتحة فيركع. كما جاز ان يقتصر على تسبيحة واحدة فاذا كان كذلك فما زاد يعتبر نفلا وليس بواجب وتطويل القيام في الصلاة زيادة على الواجب. وذبح بعير عن

32
00:10:17.050 --> 00:10:36.400
واجبتي حينئذ نعتبر ماذا الشأن حجمها ليس كحجم البعير فاذا ذبح بعيرا عن عن شاة واجبة لنذر او غيره. حينئذ يجزئ او لا يجزيه يقول نعم يجزي. فاذا كان كذلك فما زاد عن مقدار الشاة يعتبر. يعتبر

33
00:10:36.400 --> 00:10:56.400
اكبر نفلا وان كان لا يتميز. ان كان لا يتميز بل صورة هذه المسألة فيما لا يتميز. فيما يكون متصلا. اما المتميز بذاته المنفصل فما سيأتي في كلام من رجب رحمه الله تعالى انه ليس انه نفل باتفاق. وانما حصل الخلاف في المتصل. يعني التسبيحة الاولى والثانية والثانية متصلة

34
00:10:56.400 --> 00:11:16.400
واخر الركوع متصل باثنائه متصل باوله هو حقيقة واحدة. اما المنفصل كما له وجب عليه اخراج صاع فاخرج الصاعين هذا منفصل وهذا منفصل. كذلك حديث نقول هذا النفع ثاني نفي المزاد على الواجب. يعتبر نفلا به باتفاق. وانما لو كانت الزيادة

35
00:11:16.400 --> 00:11:33.350
بالواجب حينئذ نعتبر هذا الزائد على القاعدة وعلى هذا الاصل يعتبر نفلا وفيه خلاف كما كما ذكرت وذبح بعير عن شاة واجبة واخراجه عنها في الزكاة مثلا. فهذه المسائل ليست واجبة

36
00:11:33.600 --> 00:11:52.850
اذ يجوز تركها وفيها خلاف فيها فيها خلاف. قال في التحبيب الزائد على قدر الواجب في قيام ونحوه كركوع وسجود نفل عند الاربعة عند الاربع اعتبروا نفلا. اذا الائمة الاربعة على ان الزائد

37
00:11:52.900 --> 00:12:14.800
فيما هو زائد على ما يطلق عليه الاسم يعتبر نفلا عند ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد الزائد على قدر الواجب في ونحوي كركوع وسجود. بالمثال تعرف ان سورة المسألة متعلقة بماذا؟ بالزائد الذي لا يكون منفصلا

38
00:12:14.800 --> 00:12:34.350
مثال هنا يحدد او صورة المسألة تحدد عين الزيادة. ما المقصود بها؟ لان الزائد على قدر الواجب نوعان صلة منفصل المنفصل لا خلاف فيه. انه نفله. واما او اما المتصل فهذا الذي وقع فيه النزاع

39
00:12:34.450 --> 00:12:54.450
قال الزائد على قدر الواجب في قيام ونحوه كركوع وسجود نفل عند الاربعة وغيرهم. منهم اكثر اصحابنا حنابلة لجواز تركه مطلقا. وكل ما جاز تركه مطلقا فهو نفل وليس بواجب لانه لا يذم

40
00:12:54.450 --> 00:13:13.050
لا يعاقب على على الترك وهذه من خصائص الندوة كذلك؟ بالرسم وثمرته وخصائص الندب انه لا يعاقب عناء على تركه وان اشترك مع الواجب فيه في الثواب. فكل منهما يثاب عليه الا ان ثم فرقا من حيث العقاب. اذا

41
00:13:13.050 --> 00:13:36.200
اذا ترك فاذا ترك الواجب عوقب وكان مستحقا لي للعقاب. واما اذا ترك الندب ولا كان عمدا هذا لا يستحق العقاب. ولذلك قال لجواز تركه مطلقا وهذا شأن النفل؟ يعني من خصائص النفل. قال ابن برهان وعلى هذا اجمع الفقهاء والمتكلمون

42
00:13:36.350 --> 00:14:00.400
يعني على انه نفل وفيه خلاف به فيه خلاف على هذا اجمع الفقهاء والمتكلمون لكن تستفيد من هذه العبارات التي يطلق فيها اجماع اجماع ان الخلاف او المخالف قليل كذلك حتى عد اجماعا. حتى عد اجماعا. فلما حكى اجماعا. وكما قال صاحب التحبير عند الاربعة وغيرهم. وهذا يدل على ان

43
00:14:00.400 --> 00:14:20.400
اربعة هم الاصول. ثم اتباعهم هم تبع لهم. هذا الاصل. الاصل فيهم انهم لا يخالفون اصولهم. علماؤهم ائمتهم اذا كان كذلك دل على ان المخالف في هذه المسألة قليل حتى انه لم يلتفت اليه وعد القول المخالف للمخالف اجماع

44
00:14:21.150 --> 00:14:47.600
قال ولم يحكي فيه خلافا الا عن الترخي. من اصحاب ابي حنيفة. وواجب عند بعض الشافعية والكرخي اذا اجمع فيه فيه نظرة فيه نظر وانما الاكثر من اهل العلم من الائمة الاربعة ومن تبعهم على انه نفل وقيل بالوجوب. ولذلك المسائل المذكورة السابقة منهم من قال بالوجوب ومنهم

45
00:14:47.600 --> 00:15:09.300
ثم قال بي كونها نفلة. وهذا لا يقدح لا يقدح باعتبار ماذا؟ باعتبار ان الفرع الداخل تحت اصل قد يتجاذبه اصلان ويظن الظان ان هذه المسألة داخلة ان هذه المسألة داخلة تحت اصل. اليس كذلك؟ لكنها عند التأمل يكون ثم معارض لها

46
00:15:09.300 --> 00:15:29.300
لا لا يطعن في كل فقيه يظن في بادئ الامر انه خالف اصوله انما لابد من من التأمل قد عرفنا القاعدة السابقة ان اولئك الاعلام انما يعتنون عناية فائقة تخريج الفروع على الاصول ويعتنون

47
00:15:29.300 --> 00:15:49.300
فائقة بكونه الا يحصل عندهم تعارض بين اصول. ان لا يكون ثمة تناقض بمعنى انه يرجح في فرع قد خالف اصلا هو الصلاة والعصر دخول هذا الفرع تحت ذلك الاصل. هذا قد يقع على جهة النسيان والسهو والغلط وليسوا بالمعصومين. لكن الاصل هو

48
00:15:49.300 --> 00:16:05.100
حافظ على هذا الامر على هذا الامر. ثم قد يقع نزاع بينه في مساء مع اتفاق في الاصل يكون من اسباب النزاع هو ليس كون هذا الفرع داخل تحت الاصل او لا. وانما يجعله داخلا تحت اصل اخر

49
00:16:05.200 --> 00:16:25.200
لان المسائل قد يكون بينها تشابه فيظن الظن انها تدخل تحت عصر معين وعند التأمل لا. اذا كنت تجاذبها اصلا او ما يسمى بتعارض اصل وظاهر. هذا مر معنا او ظاهر وظاهر او اصل واصل. تعارض اربعة اقسام لعله مر معنا هذا وقد يأتي

50
00:16:25.200 --> 00:16:47.550
مزيد بيان فيه اذا واجب عند بعض الشافعية والكرخي. وهو ماذا؟ ما زاد على ما يصدق عليه الاسم ما يطلق عليه الاسم ما زاد عليه يعتبر واجبا عند بعض الشافعية والكرخي. بمعنى انه لو ركع فسبح مائة

51
00:16:47.550 --> 00:17:13.400
تسبيحة هذه المئة كلها واجبة هذه المئة كلها وبخلاف القول السابق خلافي القول السابق فهي نفل فاجتمع فيه واجب ونفله لماذا؟ قالوا لتناول الامر لهما يعني للنوعين ما سمي واجبا وما حكي انه انه نفل. اذا قيل اركعوا فركع. اذا امتثل ماذا

52
00:17:13.400 --> 00:17:33.400
امتثل الامر والامر هنا ايجاب فاذا كان كذلك فعلى مقدار امتثاله ما زاده فالعصر فيه ماذا؟ انه لا يتبعظ ولا يتجزأ يصدق عليه انه امتثل مأمورا وهذا المأمور يعتبر واجبا. فاذا كان كذلك فلا نفصل بين ما زاد وما تحقق به

53
00:17:33.400 --> 00:17:58.600
اصل الاسم قال القاضي عند الحنابلة وهو ظاهر كلام احمد. يعني القول بي بالوجوب ظاهر كلام الامام احمد. وقوله ظاهر كلام الامام احمد بمعنى انه ليس فيه نص المسألة بعينها وان مظاهر كلام احمد يعني يمكن انه استفاد من حكم او من فرع حكم عليه الامام احمد

54
00:17:58.600 --> 00:18:21.450
ما يشابه مسألتنا ما يشابه مسألة حينئذ يأخذ الحكم بالتخريج. ولذلك عبر بي بظاهر ولم يقل نص. اذا قيل هذا نص الشافعي نص احمد مع انه نص على المسألة بعينها. فقال الحائض مثلا غير غير مخاطبة كما نص الشافعي على على ذلك. واما الظاهر

55
00:18:21.450 --> 00:18:42.800
فهو مما يستفاد من اشارة كلامه او ان شئت قل من حكم على فرع مشابه للفرع الذي معنا حينئذ نقول هذا ظاهر كلامي. قال واخذه من نصه على ان الامام اذا اطال الركوع فادركه

56
00:18:42.800 --> 00:19:09.700
فيه مسبوق ادرك الركعة ادرك الركعة. حينئذ هذا يدل على ماذا يدل على امرين اما ان الامام احمد يرى جواز الاقتداء المفترض بالمتنفل او ان الكل واجب احد امرين اما اما انه يجوز عنده ان

57
00:19:10.100 --> 00:19:35.200
يأتم المفترض بالمتنفل او ان الكل واجب هذا او ذاك لماذا؟ لان المتقابل في مذهب عند الحنابل انه هو لا يأتم مفترض بمتنفل كذلك يعني شخص يصلي امام جماعة وهو ينوي النفلة وانت تريد الفرض لا تصلي خلفه. لا بد من اتحاد النية انت فرض

58
00:19:35.200 --> 00:19:53.050
وهو وهو فرض عنيد جاز. واما مفترض بمتنفل على المذهب لا يجوز. فلو قيل بان ما زاد في على ما يطلق عليه الاسم انه نفل. فاذا دخلت مع امام ويسبح عشرا

59
00:19:53.700 --> 00:20:16.650
ودخلت معه بالتسبيحة الثامنة حينئذ دخلت معه في ركوع مستحب وليس بواجب فاقتديت به. ودل ذلك على ان اقتداء المفترض متنفي الجائز. او نقول عند الامام احمد ان الكل واجبة. ومن هنا اخذ القاضي ان الامام احمد في ظاهر كلامه اخذه

60
00:20:16.650 --> 00:20:36.650
من مسألة استنباطا ليس نصا من ظاهر كلامه لما اجاز ان المسبوق يدخل مع امام اطال ركوعه دل ذلك على ان الكل واجب. اذ لو كان نفلا لما جوز له بناء على ان الاصل عند الامام احمد انه لا

61
00:20:36.650 --> 00:21:03.150
ويأتم مفترض بمتنف. وضحت الصورة قال واخذه من نصه على ان الامام اذا اطال الركوع فادركه فيه مسبوق ادرك الركعة. ولو لم يكن الكل لما صح له ذلك. لو لم يكن الكل واجبا لما صح له ذلك وهذا بناء على اصل المذهب. لانه

62
00:21:03.150 --> 00:21:23.150
يكون اقتداء مفترض بمتنفل وهذا ممتنع. ممنوع في المذهب ان يقتدي مفترض بمتنفل من لابد من اتحاد النية. والصواب انه يجوز ان يقتدي مفترض بمتنفل بحديث معاذ اقره النبي صلى الله

63
00:21:23.150 --> 00:21:50.050
عليه وسلم وذهبت الائمة الثلاثة ابو حنيفة والشافعي واحمد انه لو ادرك الامام راكعا ولو بعد الطمأنينة منه ولو بعد الطمأنينة منه ادرك الركعة ادرك الركعة. قالوا لان الاتباع يسقط الواجبة كمسبوق وصلاة امرأة الجمعة

64
00:21:50.300 --> 00:22:09.050
الواجب في حقها ان تصلي اربعا لم تجب علي الجمعة لكن صلت معه مع الامام صلاة الجمعة فتصلي ركعتين. اذا لماذا صلت ركعتين؟ قل اجزأت الجمعة عن عن فرضها اربعا. لان الاتباع هنا يسقط الواجب. كونها قد

65
00:22:09.050 --> 00:22:29.750
تبعة الامام يسقط ذلك لو سهى الامام عن التشهد الاول وقام حينئذ سقط عنه عن المأموم الامام قد يكون ساهيا فهو معذور. لكن المأموم قد لا يكون ساهيا. حينئذ تركه عمدا. تبطل صلاته. لا تبطل

66
00:22:29.750 --> 00:22:51.050
مع انه لو كان منفردا بطلت صلاته. ما الفرق؟ الفرق انه اذا كان مأموما كان تابعا. والاتباع يسقط الواجب يسقطوا الواجب. دل ذلك على انه ماذا؟ على انه كما قال هنا لو ادرك الامام راكعا ولو بعد الطمأنينة منه يعني

67
00:22:51.050 --> 00:23:13.350
من الركوع ادرك الركعة. ادرك الركعة. ولا شك انه بعد الطمأنينة من الركوع انه ماذا على هذا الاصل  او نفل على هذا الاصل انه انه نفل الا على ها. قول الكرخ وبعض الشافعية. قالوا لان الاتباع يسقط

68
00:23:13.350 --> 00:23:33.650
الواجب كمسبوق مسبوق هذا قد لا تكون صلاته على الهيئة المعروف. لانه قد يحصل عنده ماذا؟ زيادة ونقص كذلك قد يدخل مع الامام في صلاة المغرب في التشهد الاول. حينئذ يجلس مع الامام ويكون الجلوس ماذا؟ زائدا

69
00:23:33.650 --> 00:23:53.500
ثم يجلس بعد ذلك ويكون الجلوس زائدا ثم قد يسهو الامام فيسلم قبل التسليم ويتابعه ولم يكن اذى الى اخره اذا حصل ماذا؟ حصل تغيير من هيئة الصلاة بالزيادة والنقصان ومع ذلك حكمنا بماذا؟ بكون صلاته صحيحة. لو كان

70
00:23:53.500 --> 00:24:13.200
منفردا لبطلت صلاتهم بين من هنا اجزنا له ذلك لكون الاتباع يسقط الواجب. وصلاة امرأة الجمعة. ويوجب الاتباع ما كان غير واجب  يوجب الاتباع ما كان غير واجب كمسافر اتم بمقيم

71
00:24:14.250 --> 00:24:34.450
وجب عليه مسافر يصلى العشاء خلف مقيم المشروع في حقه سواء قلنا بالندب او الوجوب ركعتان هذا المشروع في حقه لكن صلى خلف مقيم ماذا يصنع المقيم يصلي اربعة وحينئذ هو يريد ركعتين

72
00:24:34.500 --> 00:24:52.300
وحينئذ اما ان يسلم قبل الامام بطلت صلاته واما ان ينتظرن ويجلس ركعتين بطلت صلاته. لانه ترك ماذا؟ ترك الاتباع وهو واجب وهو واجب. اذا ماذا يصنع؟ ليس له حل الا ان يسلم مع الامام

73
00:24:53.000 --> 00:25:07.350
الا ان يسلم مع الامام. هذا هو الصاغ في المسألة. واما القول بانه يسلم قبل الامام ثم يدركه الى اخره هذا لعب بالصلاة. هذا باجتهاد في مقابلة النصوص الكثيرة او انه يجلس فينتظر حتى يسلم الامام. قل لا كيف

74
00:25:07.700 --> 00:25:27.700
النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اذا قام فقوموا اذ كبر فكبروا اذ ركع فاركعوا. اذا الاتباع واجب. واذا تركه عمدا حينئذ بطلت صلاته. اذا قبل قبل تسليم الامام يبطل صلاته وانتظاره لتسليم الامام دون ان يتابعه في الركعتين. هذا يبطل صلاته. ماذا يصنع؟ اما انه لا

75
00:25:27.700 --> 00:25:47.700
واما انه يدخل فيتابع. يكبر ابتداء ويختم بالتسليم مع مع الامام. وهذا هو ظاهر النصوص ولا خلاف عن عن السلف في هذه المسألة وانما اجتهد من اجتهد من المعاصرين فافتى به انه اما ان يجلس واما ان ينتظر واما ان يسلم وهذا لا

76
00:25:47.700 --> 00:26:03.200
لا سلف له البتة فيما نعلم العلم عند الله. حينئذ اذا سئلنا عن هذه المسألة فاذا كان في المستقبل نبطل صلاته واما في الماضي فنصحح الصلاة بناء على ما اشتهر عند الناس

77
00:26:03.850 --> 00:26:25.600
لان الفتوى مثل بعض اهل العلم العلماء الكبار هذه تعتبر لها وزنها. بما انه تصحح من اعتمدها من عامة المسلمين في الصحح عبادتهم. هذا الفقه فيه واما في المستقبل يقال له لو فعلت بطل صلاته. لو جاء يسأل بعد ان سألك سابقا فصلاته باطلة. يجب عليه ان ان يعيد

78
00:26:25.600 --> 00:26:44.950
كمسافر اهتم بمقيم فيلزمه اتمام الصلاة. قال ابن عقيل نص احمد يعني الذي تقدم نصه احمدا يعني الذي تقدم في التي قبله لا يدل عندي على هذا المذهب يعني ما اختاره من؟ قاضي

79
00:26:45.050 --> 00:27:03.450
بل يعطى احد امرين اما جواز ائتمام المفترظ بالمتنفل المسألة السابقة التي ذكرها القاضي وهو ظاهر كلام احمد قال المرداوي اخذه من نصه على ان الامام اذا اطال الركوع فادركه فيه مسبوق ادركه

80
00:27:03.450 --> 00:27:24.650
قال اما ان يدل على انه يجوز ائتمام المفترض بالمتنفل. ويحتمل ان يجرى مجرى الواجب في باب الاتباع خاصة. من باب الاتباع خاصة. اذ الاتباع قد يسقط الواجب على التفصيل السابق كما في المسبوق ومصلي الجمعة

81
00:27:24.650 --> 00:27:44.650
من امرأة وعبد ومسافر وقد يوجب ما ليس بواجب كالمسافر المؤتم لمقيم. هذا تفصيل لي لما بمعنى ان قول الامام احمد اما ان يؤخذ منه هذا او ذاك. وكلاب محتمل حتى تعيينه بما ذكره هنا من عقيل ليس فيه

82
00:27:44.650 --> 00:28:01.950
ما يرد قول القاضي لانه محتمل. قول الامام احمد جوز للمسبوق ان يدخل مع من اطال الركوع فهو احد امرين. اما انه لكونه يجوز صلاة او اقتداء او تمام المفترض بالمتنفل او ان الكل واجب

83
00:28:02.000 --> 00:28:20.450
فمن نظر غلب الاول فلا اشكال فيه. ومن غلب الثاني فلا اشكال فيها. النظر في مثل هذه المسائل قابلة ان الفهم يختلف ونحن لا ننظر ونتأمل في في كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ونجري وكان الفقهاء ينصون الناس

84
00:28:20.450 --> 00:28:47.650
على انهم ينزلون ينزلون اقوال الائمة منزلة النصوص هكذا يقولون منزلة النصوص. يعني كيف؟ يعني ننزل القواعد على كلام الائمة كما ننزله على على النصوص. وهذا عندي من هذا يعتبر من من وان كان العمل على هذا ذهب الاربعة الى اخره لكن يجب ان تعتقد ان هذا ليس منه ليس من السنة

85
00:28:47.650 --> 00:29:07.650
وليس من الحق بي بشيء البت لان هؤلاء ليسوا ليس بمعصومين وانما يؤخذ من قولهم ما ما وافق الحق واما تعامل معاملة النصوص. بمعنى انه يدل بالمنطوق وبالمفهوم واللازم الى اخره. هذه انما يكون في شأن كلام الباري جل وعلا. المنطوق المفهوم

86
00:29:07.650 --> 00:29:31.200
والمطلق المقيد الى اخره يقول بالتعامل بالصورة التامة من تطبيق قواعد الاصول هذا فيه نظر بل لو قيل بدعة لما لما بعد لكن كما العمل على على هذا وقياس الزيادة المنفصلة وهو فعل المثل على الزيادة المتصلة. يعني بعضهم قاس هذا على على ذاك. وان كان حكى ابن رجب كما

87
00:29:31.200 --> 00:29:51.200
يأتي كلامه في القواعد ان الزيادة المنفصلة هذه نفل باتفاق. ومثل بمن وجب عليه اخراج صاع فاخرج صاعينه يعني كل منهما منفصل عن عن الاخر فالثاني قطعا انه ماذا؟ انه نفل. وكذلك الزيادة على الفرظ باعتبار الراتبة

88
00:29:51.200 --> 00:30:14.650
هي منفصلة حينئذ نعتبر ماذا نفلا للنصوص السابقة معلومة. وكذلك لي لهذه القاعدة. لان زيادة منفصلة على على واجب. وقال مالك لا يدرك الركوع الا ان ادرك معه الطمأنينة. لا يدرك الركوع الا ان ادرك معه الطمأنينة بناء على المشهور

89
00:30:14.650 --> 00:30:28.900
عند الفقهاء جمهور الفقهاء وينسب الائمة الاربعة او بعضهم ان ادراك الركعة يكون بادراك الركوع. وقد يأتي معنا ان شاء الله تعالى ان الصواب انه لا يدرك لا تدرك الركعة

90
00:30:28.900 --> 00:30:50.100
ادراك الركوع لابد من من الفاتحة اذا دخل الشخص الى المسجد فوجد الامام راكعا فليدخل معه لانه هو السنة هو هو السنة ولكن لا يعتد بهذه الركعة. لانه من المتقرر لا سيما عند من يعتقد ركنية الفاتحة. اما من اعتقد

91
00:30:50.100 --> 00:31:10.100
انها انها سنة مثلا او واجب. حينئذ يتحملها الامام. لكن اذا اعتقد انها ركن فكيف تسقط ركنا بلا داء واضح بين وليس ثم دليل واضح بين في المسألة وانما هي اجتهادات وادلة محتملة الصواب انه اذا تقرر عند المسلم

92
00:31:10.100 --> 00:31:32.450
يعني مسألة عامة اذا تقرر ان الفاتحة ركن من اركان الصلاة حينئذ لا يجوز له ان يسقط ركعة لم يقرأ فيها فاتحة ويعتد بهذه الركعة بناء على احاديث فيها شيء من من الاشتباه والاجمال. ولكن اذا دخل المسجد وكان ثم الناس لا

93
00:31:32.450 --> 00:31:55.100
هذا القول فلا يدخل فلا يدخل يعني بمعنى انه ينتظر حتى حتى يرفع الركوع من الركوع. فحينئذ ترك السنة من اجل ماذا؟ دفع مفسدة قد تكون عند عند الناس لانه قد يأتي شخص بعده يدرك الركوع معه. فاذا به يسلم وهو يقوم فيصلي. ماذا حصل؟ صارت الرباعية خماسية

94
00:31:55.100 --> 00:32:06.650
هكذا يظن الناس دين جديد. فاذا كان كذلك فلا يدخل بل ينتظر. وهذا الذي نفعله نحن لا ندخل مع الامام مع ركوع بل نترك الامام حتى حتى هذا ان حصل

95
00:32:07.050 --> 00:32:22.900
قال قال ابن مفلح في فروعه من ادرك الامام راكعا فركع معه وادرك الركعة وفاقا لابي حنيفة والشافعي وهذا كما ذكرنا مسألة خلافية والصواب انه ماذا؟ انه لا يدرك الا

96
00:32:23.000 --> 00:32:42.550
لماذا؟ بالفاتحة. يعني لا يعتد بهذه الركعة. وهذا كذلك رجحه الشوكاني والمعلم له رسالة في ذلك والشوكاني كان رجع عنه السيد الجرار وانما رجحه في نيل الاوطار. وقيل ان ادرك معه طمأنينة وفاقا لمالك. وفاقا لمن

97
00:32:42.550 --> 00:32:58.150
قال ابن رجب في القواعد القاعدة الثالثة من وجبت عليه عبادة فاتى بما لو اقتصر على ما دونه لاجزأه. هل يوصف الكل بالوجوب او قدر الاجزاء منه. هذي القاعدة الثالثة

98
00:32:58.250 --> 00:33:18.250
من الكتاب العظيم الذي الفه ابن رجب وقل من يدرس دراسة مفصلة الان الذي استكثر عليه قيل لا ليس من علمه هذه جماعة من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فاستكثروا عليه هذه القواعد وهي من علم قطعا. كتاب منسوب اليه هو الذي الفه

99
00:33:18.250 --> 00:33:33.900
هو كتبه وليس ببعيد. كتبه تشهد بهذا. فتح الباري ما طبع منه وشرح الاربعين كلها تأصيلية وهي على مذهب مذهب السلف. قال القاعدة الثالثة من وجبت عليه عبادة. اذا عبادة واجبة

100
00:33:33.900 --> 00:33:54.950
فاتى بما لو اقتصر على ما دونه على اقل ما يكون لاجزأه. هل يوصف الكل بالوجوب او قدر الاجزاء منه. قال في تقرير القاعدة ان كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا

101
00:33:54.950 --> 00:34:13.400
كان في انها نفل بانفرادها. كاخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوها وهذا حكى بعضهم الاجماع على على ذلك. ما كان متميزا منفصلا حينئذ هو نفل ولا اشكال فيه. وبحثنا ليس في في هذه المسألة. انما في

102
00:34:13.400 --> 00:34:35.450
في الزيادة المتصلة قال واما ان لم تكن متميزة يعني منفصلة ففيها وجهان مذكوران في اصول الفقه في اصول الفقه نحن ذهبنا الى القواعد وهو ردنا الى اصول الفقه. كل منهما يخدم الاخر هذا يقوي النظرية التي

103
00:34:35.450 --> 00:34:53.050
دائما اكرر ان العلوم يخدم بعضها بعضا. انظر حتى القواعد ردنا الى الى اصل مختلف فيه في اصول الفقه قال واما ان لم تكن متميزة ففيه وجهان مذكوران في اصول الفقه وينبني عليه مسائل

104
00:34:53.700 --> 00:35:13.700
منها اذا ادرك الامام في الركوع بعد فوات قدر الاجزاء منه. هل يكون مدركا له في الفريضة؟ فيكون فيكون حينئذ مفترض مقتديا بمفترض او لا؟ مبني على هذا الخلاف. ظاهر كلام القاضي وابن عقيل تخريب

105
00:35:13.700 --> 00:35:30.200
على الوجهين تخريجه على على الوجهين. يعني قيل وقيل قيل قيل وقيل هذه المسائل التي لا يكون فيها نص واضح بين الامر فيها فيها واسع لو قيل بكذا وكذا وانما يترجح للمرء فيما يعمل

106
00:35:30.200 --> 00:35:50.200
في خاصة نفسي ومثل هذه التي يقال فيها المسائل الاجتهادية التي لا انكار فيها. من ترجى عنده ان الركوع ان الركعة تدرك لا اشكال فيه. ومن ترجح انه لا لا تدرك بالركوع هذا لا اشكال فيه. المهم ماذا؟ المهم ان يكون اتباعك ما صح عندك من

107
00:35:50.200 --> 00:36:10.200
من دلالة النص من دلالة النص وهذه جاءت النصوص فيها فيها شيء من من الاجمال لكن نبقى على الاصول. يعني نحن لماذا رجحنا قول انه لا تدرك بادراك الركوع لان عندنا اصل متفق عليه. يعني عندنا وهو ان الفاتحة ركن هذا لا اشكال فيه. اذا نستمسك بهذا الاصل

108
00:36:10.750 --> 00:36:32.750
فاذا دخلت الى المسجد وركع معك اصلا حينئذ هذا الاصل هل تقوى الادلة الدالة على انه تسقط الفاتحة لانك كمسبوق او لا من قويت عنده الادلة اما ان يخصص الى اخره. ومن لم تقوى بقي على الاصل. بقي على على الاصل. يبقى عنده اشكال. وهو

109
00:36:32.750 --> 00:36:55.800
جواب لسؤال كيف هي ركن ثم سقطت من ركعة والركن لا يغتفر فيه البتة. وانما يغتفر فيما في الواجبات هذا الجواب يتعذر اما انه يقول تعبدي جاء النص باستثنائه في المسبوق. واما انه يجتهد فيأتي ببعض ببعض الاقوال

110
00:36:56.400 --> 00:37:16.400
قال ظاهر كلام القاضي وابن عقيل تخريجه على الوجهين اذا قلنا لا يصح اقتداء المفترض بالمتنف. قال ابن عقيل ويحتمل تجري الزيادة ان تجري الزيادة مجرى الواجب في باب الاتباع خاصة اذ الاتباع يسقط الواجب كما في المسبوق الى

111
00:37:16.400 --> 00:37:37.200
اخر كلامه السادة ومنها من المسائل اذا وجبت عليه شاة فذبح بدنه فهل كلها واجبة او سبعها على وجهين  قيل وقيل. قيل كلها واجبة. وقيل لا ما زاد يعتبر نفلا. ومنها اذا ادى عن خمس من الابل بعيرا. وقلن

112
00:37:37.200 --> 00:37:57.200
لانه في خلاف. فهل الواجب كله او خمسه الواجب؟ قيل وقيل على الوجهين وهذه مسائل فيها نزاع. وحكى القاضي ابو يع الصغير فيه وجهين. فعلى القول بان خمسه الواجب يجزئ عن عشرين بعيرا ايضا. وعلى الاخر لا يجزئ عن عشرين الا

113
00:37:57.200 --> 00:38:21.800
اربعة ابعرة. ومنها اذا مسح رأسه كله دفعة واحدة. وقلنا الفرض منه قدر الناصية وهل كل فرض او قدر الناصية منه؟ فيه فيه خلاف. حينئذ يخرج على الوجهين قيل كل واجب وهو قول بعض الشافعي والكرخي وقال ابن عقيل ظهر كلام الامام احمد وقيل وهو قول الامام الاربع انه لا

114
00:38:22.050 --> 00:38:39.700
لا يكون واجب وانما يكون نفلة على الوجهين. ومنها اذا اخرج في الزكاة سنا اعلى من الواجب سنا اعلى من من الواجب. فهل كله فرض او بعضه تطوع؟ قال ابو خطاب كله فرض. وقال القاضي بعضه تطوع وهو

115
00:38:39.700 --> 00:38:59.250
هكذا قال ابن رجب لان الشارع اعطاه جبرانا عن الزيادة. فاما ما كان الاصل فرضيته ما كان الاصل فرضيته ووجوبه ثم سقط بعضه تخفيفا. فاذا فعل الاصل وصف الكل بالوجوب على الصحيح

116
00:38:59.650 --> 00:39:22.450
اصيب الكل بالوجوب على الصحة. هذه مسألة شبيهة بمسألتنا. وهي اذا فعل اذا كان الاصل فرظيته ووجوبه. ثم سقط بعضه تخفيفا. يعني هو واجب معلوم انه واجب. فسقط بعضه تخفيفا. حينئذ فعله

117
00:39:22.450 --> 00:39:42.450
الكل يعتبر ماذا؟ يعتبر واجبة. باعتبار ماذا؟ باعتبار الاصل. باعتبار الاصل. اليس كذلك؟ اذا كان الاصل الوجوب ففعل بعضه وسقط البعض تخفيفا. لان القاعدة ان المعجوز عنه من الواجب يسقط لا واجب

118
00:39:42.450 --> 00:40:01.100
كذلك سقط عنه ثم فعله حينئذ فعل ماذا؟ فعل ما زاد عن الواجب الذي حكمنا كونه قد سقط بعضه. حينئذ فعل واجبا او نفلا يعتبر واجبا. لان رجعنا الى ماذا؟ الى الاصل

119
00:40:01.650 --> 00:40:19.550
فاما اذا كان الاصل فرظيته ووجوبه ثم سقط بعظه تخفيفا. فاذا فعل الاصل وصف الكل بالوجوب على الصحيح. فمن ذلك اذا صلى المسافر اربعا صلي المسافر اربعا حينئذ الزيادة هذه الركعتان

120
00:40:20.350 --> 00:40:40.900
نفل ام واجب الركعتان صلى اربعا الاصل هل نقول هذا جائز الترك بمعنى انه صار نفلا او نقول الاصل هذا بناء على ان الاصل اربعة ثم خففت كذلك بناء على ما اشتهر عند اكثر الفقهاء

121
00:40:40.950 --> 00:41:00.950
وعليه العمل عند الفقهاء ان الاصل اربعة الظهر اربعا. ثم خففت. حينئذ اذا صلى اربعا رجع الى الاصمع. حينئذ نصف الاربعة فبالوجوب او نقول بعضها ركعتان الاولى واجبة. والركعتان الثالثة والرابعة نفل. قل لا هذا فرق عن مسألة التي ذكرت معنا. لماذا

122
00:41:00.950 --> 00:41:24.700
لانه رجع الى اصل سقط عنه تخفيفا يعني الله تعالى خفف عن المسافر بجميع رخص السفر منها اسقاط ركعتين من الصلاة الرباعية فاذا رجع وصلى تلك الرباعية على اصلها وصف الكل بالوجوب. ولا نقول بانه ماذا؟ بان الركعتين اوليين واجبة

123
00:41:24.700 --> 00:41:41.500
ثم ما زاد عليه فهو فهو نفل فمن ذلك اذا صلى المسافر انظر التشابه بين مسألتين بمشابهة بين مسألتين فمن ذلك اذا صلى المسافر اربعا فان كل فرض في حقه

124
00:41:41.750 --> 00:42:10.650
وعن ابي بكر ان الركعتين الاخيرتين تنفل. وهذا غريب. يعتبر ماذا؟ يعتبر من التنفل. يعني خرج على اصلنا فرجها على على اصلنا وقلت لكم ان المسألة قد قد يتشابه تخريجه على اصلين متشابهين. يعني يحتمل انها تخرج على هذا الاصل. ويحتمل انها تخرج على اصل اخر. فمن نظر الى ان

125
00:42:10.650 --> 00:42:30.650
الى ان ما الى ان الاصل في مجاز تركه مطلق انه ليس بواجب قد يظن بان ما زاد عن الركعتين انه ماذا؟ انه نفل لكن قد يقال بانه نفل بانه زاد. وجاز تركه لا في الصورة التي صلى فيها اربعا

126
00:42:32.450 --> 00:42:52.450
وانما في السورة التي صلى فيها اثنتين. واما اذا صلى اربعا ففرظه اربعا. وانما اذا صلى ركعتين فبرضه الركعتان. واضح حينئذ هذا يكون بين بين صورتين. كالمسألة التي تمر معنا مرارا وهي من صلى في دار مغصوبة. حينئذ كونه قد خفف عن

127
00:42:52.450 --> 00:43:12.450
ليس في صلاتي هذه التي نوى اربعا خلف متم. وانما فيما لو صلى ركعتين فيقول خفف عنه. واما اذا رجع العصر فالعصر هو الرباعية. حينئذ نقول هذه الصورة لا تدخل تحت تحت اصلنا. لكن قد ذكر ذلك ابو بكر ان الركعتين

128
00:43:12.450 --> 00:43:37.300
خيرتين تنفل لا يصح اقتداء المفترض به فيهما وهو متمش كذلك على اصل اخر عنده. وهو عدم اعتبار نية القصر. هل يشترط ان ينوي او لا يشترط مسألة خلافية مسألة خلافية. والمشهور عند الفقهاء انه يشترط ان ينوي قصرا. والظاهر انه لا يشترط لا يشترط

129
00:43:37.300 --> 00:44:01.400
ينوي قصرا ان الصحيح ان صلاة المسافر ابتداء هكذا ركعتان وان اشتهر انها بعض عن اربعة قال والمذهب الاول يعني عند ذي الحنابلة ان الكل واجب. ومنه اذا كفر الواطئ في الحيض بدينار فان الكل واجب

130
00:44:01.400 --> 00:44:16.600
وان كان له الاقتصار على نصفه ذكره في المغني. ويتخرج فيه وجه من قول ابي بكر فاما ان غسل رأسه بدلا عن مسحه غسل رأسه بدلا عن مسحه. هكذا يقول الفقهاء. نحن سبق معنا ان هذا بدعة

131
00:44:16.700 --> 00:44:43.000
والاصح انه لا يرزي لا يرزي لم لم يأتي به بغصب مسح الرأس. فلا يجزئ فرق في الشريعة بين الغسل وبين المسح. يعني لو مسح يديه اجزأه ارزاقهم لا يجزئهم لماذا؟ لانه لم يأتي بالفرظ. طيب لو لو الفرض في الرأس المسح لو غسله

132
00:44:43.200 --> 00:45:06.150
ما الفرق بين مسألتين؟ لا فرق بينهما. كما اننا نقول الفرض في اليدين الغسل فاذا مسح اليدين لا يجزي كذلك الفرض في الرأس ماذا؟ المسح فلو غسله لا يلزمه واما القول بكون المسح وغسل والغسل هو مسح وزيادة هذا تعليم. لا يصادم به النص

133
00:45:06.300 --> 00:45:26.300
لانه بالاجماع ان فرض ان فرض الرأس هو المسح لا خلاف بين الصحابة بذلك ولم ينقل حرف واحد لا من اياته ولا من حديث ولا قول عن صحابي انه غسل رأسه. فاذا فعل يكون بدعة فيكون منهيا عنه. واذا كان كذلك فالنهي يقتضي فساد المنهي عنه

134
00:45:26.300 --> 00:45:45.800
لا يجزئه حينئذ الغسل. هذا الصواب. لكن المذهب والمذاهب الاربعة فيها فيها شيء من التفصيلات. قال هنا فاما ان غسل رأسه بدلا عن مسحه. وقلن بالاجزاء قيده هنا. جميل هذا. وقلنا بالاجزاء انه يجزي. اذا ثم قوله انه لا

135
00:45:45.800 --> 00:46:03.650
لا يلزم وهو الصواب انه لا لا يجزي. ففي السائل منه وجهان سائل عن الماء هل هو طهور ام طاهر على ما اخترناه يعتبر ماذا يعتبر طهورا يعني لانه لم يرفع به حدثا. واذا رفع به حدثا يعتبر ماذا

136
00:46:04.800 --> 00:46:30.900
ها تبور طاهرا غير غير مطهر. هكذا قال ففي السائل منه وجهان احدهما انه مستعمل في رفع حدث لان الاصل هو الغسل وانما سقط تخفيفا والثاني وهو الصحيح انه طهور. لان الغسل مكروه فلا يكون واجبا. الصواب انه محرم

137
00:46:31.100 --> 00:46:52.650
بل هو بدعة ولا يجزئه لانه داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وهذا يعتبر من الحدث في الدين الوضوء هذه من الامور المعلوم من الدين بالضرورة. غسل اليدين والرجلين والمضمضة كل هذا. من قول سواء قلنا واجب او مستحب قد اختلفوا في المضمض

138
00:46:52.650 --> 00:47:14.700
لكن مشروع او لا؟ مشروع. فمن انكر المضمضة والاستنشاق ها فقد كفر لانه انكر معلومة من الدين. بالظرورة وهو كذلك. ولذلك نقول من انكر مشروعية الحجاب كفر صحيح والحجاب هذا كلام فاضي فارغ

139
00:47:15.850 --> 00:47:33.800
نحكم عليه بماذا؟ بالكفر الردة لماذا؟ قد يقول قائلا اختلف بعض الاغبياء يقول اختلف العلماء اختلف العلماء في ماذا؟ في مشروعيته او في كونه واجبا او مستحبا. تغطية الوجه اقصد

140
00:47:33.850 --> 00:47:59.300
ازا بداخن خلاف في تغطية الوجه ان ثبت خلاف عن الصحابة فالخلاف في الوجوب والندب. اذا اذا قيل مندوب القدر المشترك ما هو المشروعين القدر المشترك انهما اذا مجمع عليه. اذا اختلف العلماء بين واجب ومن

141
00:47:59.300 --> 00:48:15.700
فاحكم على ما اختلف فيه بانه مشروع بالاجماع اذا اختلفوا في مسألته في عبادة في امر ما في قول فعل واجب او مندوب ثم قولا ولا يعرف في الاباحة حينئذ صار الاجماع

142
00:48:15.700 --> 00:48:38.650
منعقدا على انه مشروع. لماذا؟ لان المندوب مشروع والواجب مشروع. اذا كل منهما مشروع فالمشروع ينقسم الى قسمين. كما نقول عبادة اما واجبة واما مستحبة. فاذا كان كذلك اذا انكر الحجاب قال هذا عادة ولا يعرف وهو دخيل. والمرأة وبدأ

143
00:48:40.000 --> 00:48:52.550
تنقص من شأن المرأة المتحجب يقول هذه ردة عن الاسلام. ولو كان من العلماء ولو الف ما الف. قد وجد في مصر من الف في ان ان الحجاب تغطية الوجه هذه بدعة

144
00:48:52.700 --> 00:49:09.050
هذه ردة عظمى هذه اشد كفر يزيد وينقص. حين يقول هذه ردة عن الاسلام. انتبه لهذا قال هنا وقد يقال والاتمام في السفر مكروه ايضا على خلاف. قال في البحر

145
00:49:09.650 --> 00:49:36.550
انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى قال في البحر الزيادة على اقل ما ينطلق عليه الاسم فيما لا يتقدر بمعين  قيدها فيما لا يتقدر بمعين لا يوصف بالوجوب لانه يجوز تركه. ونقله ابن برهان في الاوسط عن معظم العلماء. وهنا

146
00:49:36.550 --> 00:49:56.550
قال اجمع في عبارة تعبير قال اجمع. وهنا قال عن معظم العلماء. ولذلك قلت لكم مرارا اهتموا في المسائل اكثر من من نسبة المسائل. لانه كثير يقع فيها ماذا؟ يقع فيها خلاف. هذا يحكيه اجماعا هذا يحكيه عن اكثر

147
00:49:56.550 --> 00:50:14.900
وهذا يحكي عن كثير من الفقهاء وانما العناية ولو اردت ان تتبع هذه المسائل من حيث النسبة تحتاج الى عمر زيادة على عمرك ان كتب لك ما كتب تحتاج الى ضعفه فقط لتخصصه في ماذا؟ فيما

148
00:50:15.050 --> 00:50:37.900
تنسب فيه الاقوال الى اصحابها كذلك هذا يحتاج الى الى بحث والانسان يطالب العلم ينبغي ان يستثمر وقته فيما هو اهم. اهم شيء هل هذا القول قيل به او لا؟ من قول في كتب اهل العلم سواء نسب الى الجمهور نسب الى مالك نسب الى الشافعي الى اخره. المراد ان هذا القول قد قيل به ودليله كذا وكذا

149
00:50:37.900 --> 00:50:57.900
اما البحث فيما هل ثبت عنه كذا او لم يثبت في ذهني انا انه هذا لا ينبغي الاشتغال به البتة ولا سيما فيما يتعلق اما من مسائل المعتقد فقد يقال بانه يحتاج لماذا؟ لانه قد يتعلق مبتدع بقول ينسبه الامام احمد فلا بأس ان تبحث في

150
00:50:57.900 --> 00:51:17.050
في كون هذا القول هل نسب بالفعل هل قاله الامام احمد ام لا؟ قالوا نصره الشيخ ابو اسحاق في التبصرة اسحاق الشرازي هذي كتبه كذلك كتب عصرية. يعني مناسبة لي للعصر. تبصرة وشرح اللمع وغيره والغزالي وابن السمعاني

151
00:51:17.050 --> 00:51:37.600
القواطع حتى ابن السمعاني في القواطع كذلك كتاب عصري انا لا ادري لماذا يقولون كتب اصول الفقه هذه لا تناسب العصر. مع ان كثير من الامثلة من الكتب هذه مناسبة عصرية بمعنى انها لو قرأها طالب علم اكاديمي كما يقال فهم نظر بالترتيب والى اخره موجود

152
00:51:37.600 --> 00:51:57.750
قاطع الادلة اللي مش سمعاني من اجمل ما يكون. على غرار اوضح المسالك لابن مالك ليس فيه صعوبة صحيح او الصعوبة نسبية ليس فيه صعوبة حقيقة. لانه مرتب. وابن هشام اوتي يعني حسن التصنيف والترتيب

153
00:51:57.850 --> 00:52:15.300
كما هو الشأن في قطر الندى والشذور كذلك وان كان ترتيب القطر احسن واوضح المسالك احسن منهما لكن البديل موجود. حينئذ الذي يريد ان ان يتيسر له علم ما فيبحث. يسأل

154
00:52:15.350 --> 00:52:32.000
يحتاج الى ان يسأل. واما الكتب العصرية هذه احذرها. لانها تفسد عليك العقل والفهم مما نقول خاطئة واما انها آآ كلام كثير تجده ملخص في سطرين ثلاث ولو كانت قوية العبارة لكنها تحرك الذهن الذهن يحتاج الى

155
00:52:32.000 --> 00:52:49.500
الى كسب والى اكتساب. بمعنى يحتاج الى ممارسة. ملكات العلم لا تحصل الا بهذا اما الكتب العصرية لا لا تثمر عندك ملكة البتة ولو بقيت عشرين سنة تقرأ في كتب المعاصرين سين جيم سؤال وجواب ما تعلمك هذه وانما

156
00:52:49.500 --> 00:53:07.200
يعلمك لو تقرأ البحر المحيط والتشنيف والمحل الى اخره. هذي تفتح المقبل تفجر المخ  اجعلوا سيالا صحيح يكون انسان ذكيا. يسمع الكلمة يقلبها قبل ان يتأمل غيره. فاذا به غيره ينتظر

157
00:53:07.500 --> 00:53:33.100
واذا به هو قد اتى عليها. فيكون عجنا فيه بذلك. انتبه الى هذا ابن السمعاني في القواطع والامام في المحصول وغيرهم البرهان للجويني كذلك والتلخيص كلها كتب يسيرة جدا وقرأ فيها الطالب وتأمل ونظر وادرك ان العلم يحتاج الى الى فهم ويحتاج الى معاناة يحتاج الى صبر حينئذ استطاع ان يستفيد من هذه

158
00:53:33.100 --> 00:53:57.000
دون ان ينظر في كتب المعاصرين وقيل الكل واجب اذ ليس بعض اولى فكان الكل واجبا وهو ظاهر نص الشافعي في الامة. كل واجب هذا منسوب للشافعي في الام كما نقله في البحر عنه. قال ويحكى عن الكرخ ونسبه صاحب الكبريت الاحمر الى الجمهور منهم. يعني جمهور الاحناف

159
00:53:57.750 --> 00:54:22.200
قالوا في المسألة وجه ثالث وهو التفصيل. فان كان لو اقتصر على البعض اجزأه. فالزائد ليس بواجب كمسح الرأس مفرع على ما سبق وسبع البدن للمتمتع. والا فالكل فرض والا فالكل فرض ولكن المسألة مفروضة في

160
00:54:22.200 --> 00:54:42.200
اول وهو فيما لو اقتصر على البعض لاجزأه. صدق عليه انه قد اتى بالواجبة. حينئذ نقول ما زاده الذي وقع فيه قال والا فالكل فرض كما لو اخرج بعيرا عن الشاة بالخمس. لانه لو اقتصر على خمس بعير فقط لم يجزئه قطعا. لكن

161
00:54:42.200 --> 00:54:58.350
رجع كما مر صاحب وكذلك مرجم على على هذا الاصل قال وادعى النووي في موضع من شرح المهذب اتفاق اصحاب على على تصحيحه. قال ابن برهان ومنشأ الخلاف ان الامر عندنا

162
00:54:58.350 --> 00:55:21.500
ما تتناوله تلك الزيادة وعندهم تتناولها. هكذا عبارة البحر في المطبوع ما اوله تلك الزيادة وعندهم وعندهم تتناولها ولابد من اثبات حرف نفي في الاول هل الامر يتناول تلك الزيادة او لا

163
00:55:22.450 --> 00:55:42.450
هذا منشأ الخلاف اذا امر الشارع بالركوع واقل ما يصدق الركوع على تسبيحة واحدة مع الطمأنينة هي حاصلة بها. حينئذ ما زاد هل هو داخل في المأمور به او لا؟ فمن قال بكونه داخلا. حينئذ جعل الكل

164
00:55:42.450 --> 00:56:02.450
فرضا. ومن قال ليس بداخل حينئذ جعل الزائد نفلا. هذا الذي يستقيم. واما اذا جعلنا ماء نافية فلا اشكال. قال منشأ الخلافة ان الامر عندنا ما تتناوله تلك الزيادة. وعندهم تتناولها. العبارتان بمعنى واحد. بمعنى

165
00:56:02.450 --> 00:56:33.800
وقلت وعقد سليم هكذا قال الزركشي في البحر وعقد سليم في التقريب مسألة الامر بفعل الشيء الامر بفعل الشيء يقتضي وجوب ادنى ما يتناوله اثم ذلك الفعل هي مسألتنا اقل ما يصدق عليه انه ركوع دخل في في الامر. متى يمتثل يمتثل بهذا القدر؟ حينئذ نعد ماذا

166
00:56:33.800 --> 00:56:55.050
نعده ممتثلا نعده ممتثلا قال ومن الناس من قال يقتضي وجوب الاكثر وزيفه وزيفه لانه يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى دليل. لان الشارع اذا امر بشيء انما امر بما تتحقق

167
00:56:55.050 --> 00:57:23.450
وبه الماهية ولذلك مر وسيأتي ان شاء الله تعالى ان الامر بالشيء المأمور به يقتضي ادخاله في الوجود بايجاد ماهيتي من غير تعرض لفور ولا مرة ولا تكرار مر معنا هذا قلنا لان الشارع اذا امر بصلاة امر بايجاد ماهية الصلاة. فاقل ما يصدق عليه انه الصلاة

168
00:57:23.450 --> 00:57:43.500
فهو المأمور به. ما زاد من نفل او مرة او فور يحتاج الى دليل منفصل. لابد من اقامة دليل قال ومن الناس من قال يقتضي وجوب الاكثر وزيفه. ثم قال مسألة. ومن امر بشيء فلزمه ادنى ما يقع عليه

169
00:57:43.500 --> 00:58:03.500
اسم ذلك الفعل فزاد عليه فالزيادة تطوع. وعن الكرخي ان الجميع واجب فجعل الخلاف في هذه مفرعا على القول بوجوب ادنى الاسم وهو كذلك. وهو الذي البحث في هذه المسألة اصلا. ان اقل ما يصدق عليه الاسم

170
00:58:03.500 --> 00:58:23.500
هو الذي يتعين ان يكون واجبا. فما زاد هو الذي وقع فيه النزاع. هل نلحقه بالاصل لكونه داخل في المأمور به؟ او نقول ليس بداخل في المأمور به فحين اذ يكون ماذا؟ يكون نفلا. مع الاصل السابق الذي تبرع عنه هذه المسألة ان

171
00:58:23.500 --> 00:58:43.850
ما جاز تركه ليس بواجبه. وهذا جاز تركه فيقتصر على تسبيحة واحدة. اذا الثانية جاز تركها مطلقا فحينئذ لا يسمى لا يسمى واجبا. قال الزركشي تنبيهات الاول قال الغزالي الخلاف المستصفى كذلك الغزالي سهل جدا

172
00:58:44.450 --> 00:59:03.000
سهل جدا جدا جدا ولا ادري لماذا يستصعبونه. وانا تعجبت ان بعضهم شرحه. لانه بنفسه بل لما اختصره ابن قدامة في الروضة عقدهم صحيح انت لو ترجع الى الى المستشفى وتقرأ فاذا به من اسهل ما يكون

173
00:59:03.050 --> 00:59:23.400
لو راجعت الى روضة الناظر تعقدت الامور تعقدت الامور. ولذلك مطولات كتب اصول الفقه تختلف عن المختصرات ولذلك المختصرات لا يقف معها الطالب كثيرا. لا سيما فيه في هذا الفن. لماذا؟ لشدة الاختصار قد وقع شيء من من الاشكالات

174
00:59:23.400 --> 00:59:38.600
والاشكالات هذه تشتت الكلام. لا سيما فيما اذا وقف الطالب مع شروحات هذه المختصرات. لكن لو رجع الى مطولات هذه المستصفى والبحر المحيط وما ذكرناه سابقا حتى المحصول بذاته بنفسه دون شرح من اجمل ما يكون

175
00:59:39.650 --> 01:00:07.600
هذه تأخذها عند عند النوم اذا كنت متعبا تقرأ هذه هذه الكتب. اما الشريف الجرجاني والتفتزاني الى اخره. هذه لا قال الغزالي الخلاف يتجه فيما وقع متعاقبا كالطمأنينة والقيام يعني ايه اراد ان يفصل في المسألة ما وقع متعاقب يعني جملة واحدة جملة واحدة نعلان قال بين امرين

176
01:00:07.600 --> 01:00:32.000
ما وقع متعاقبا يعني بعضه يعقب بعضا بخلاف ما يقع جملة واحدة. ولذلك اتصور المسألة فيما لو مسح رأسه جملة واحدة او مسح رأسه متعاقبا يمكن او لا؟ متعاقب واضح. اما الجملة هكذا ذكره. يعني مرة واحدة تمسح رأسك مرة واحدة. حينئذ هذا وقع جملة واحدة. لا تمسح

177
01:00:32.000 --> 01:00:57.600
على مهل حينئذ نقول هذا وقع متعاقبا. كذلك فهنا اراد ان يفصل الغزالي بين المسألتين. قال الخلاف يتجه فيما وقع متعاقبا كالطمأنينة والقيامة واما ما وقع بجملته معا ولا يتميز بعضه عن بعض بالاشارة والتعبير فيبعد ان يقال قدر الاصل منه واجب

178
01:00:57.600 --> 01:01:17.600
والباقي والباقي ندبه. هذا اجتهاد منه مخالف لما عليه الاكثر. والا الجمهور على عدم التفرقة بين النوعين. يعني سواء مسح رأسه بتدرج او مسحه جملة واحدة الخلاف واحد. سورتان الحكم فيهما واحد وهذا اجتهاد منه ورد ان يحقق

179
01:01:17.600 --> 01:01:36.200
شيئا من المسألة وابعادها. فيبعد ان يقال قدر الاصل منه واجب. والباق ندب. قال قلت وقد حكوا طريقين في مسح الرأس. هل محل الخلاف فيما اذا وقع الجميع دفعة واحدة

180
01:01:36.200 --> 01:01:53.650
فاذا وقع مرتبا يكون نفلا جزما ام الخلاف في الصورتين والصحيح الثاني انه لا فرق بين مسألتين لا فرق بين مسألتين. اصل المسألة اذا ادى الواجب بادنى ما يصدق عليه

181
01:01:53.650 --> 01:02:14.500
لقطع النظر عن كيفية الايقاع هل اوقعه متعاقبا ام دفعة واحدة؟ هذا لا اشكال فيه. والحكم واحد. والحكم واحد. لذلك قال والصحيح الثاني كذا قاله النووي في شرح المهذب قال التنبيه الثاني زعم بعضهم ان الخلاف لفظي

182
01:02:14.800 --> 01:02:37.450
ان الخلاف لفظي يرجع الى تفسير الوجوب بماذا؟ قال والحق انه معنوي. وللخلاف فوائد نختصر بعضها منها زيادة الثواب فان ثواب الواجب اعظم من ثواب النفل. لو قلنا بان كل الركوع مئة تسبيحة كلها واجبة. او الاولى

183
01:02:37.450 --> 01:03:03.800
واجبة والباقي مستحب ايهما اعظم ثوابا الواجب اعظم ثوابا من المستحب. حينئذ على القول بكون الجميع الكل واجبا يكون ثوابه اعظم. واكثر مما لو قيل بان التسبيحة الاولى هي الواجبة ثم ما زاد يكون مستحبا. ومنها اذا مسح على شعر ثم حلق بعضهم. فان من يرى انه اذا حلق

184
01:03:03.800 --> 01:03:25.150
وكلهم يجب الاعادة قد يكون اذا قلنا الكل واجب لزمه اعادة المسح في الموضع الذي حلقه. يعني حلق بعضا لو كان غير جائز. انما المواد تصوير المسألة. حينئذ وجب عليه ان يمسي. اذا قلنا لكل فرض وجب عليه ان يمسح. هذا بناء على

185
01:03:25.150 --> 01:03:45.150
والعصر انه لو حلق رأسه كله لا يلزمني عادة. لا يلزمني عادة بل الوضوء بل المسح السابق يعتبر صحيحا. ولا سيما على قول في من زعم ان ذلك خصال كفارة. فانه بفعله يكون معينا لوجوبها. كما قال القاضي الحسين في الواجب الموسع اذا فعل

186
01:03:45.150 --> 01:04:07.000
في اول وقته ثم فسد او افسد. ثم اتى به في بقية الوقت يكون قضاء. وهذا سيأتي انه في واجب يعني صلى الظهر في اول وقته ثم فسدت بطل وضوءه ثم اعادها. اعادتها قبل خروج الوقت هل هو قضاء ام اداء؟ محل النزاع

187
01:04:07.350 --> 01:04:31.600
محله محل مزاعم. ولذلك مر معنا ان الاعادة تجامع الاداء وتجامع القضاء صحيح اذا مر معنا الاعادة تجامع الاداء فيؤدي الصلاة في وقتها المقدر لها شرعا ثم تفسد فيعيدها يصليها مرة اخرى في الوقت حينئذ اعاد الاداء

188
01:04:31.900 --> 01:05:00.400
كذلك خرج الوقت فصلاها قضاء ثم فسدت باي مفسد ثم اعادها اه نقول ماذا؟ اعاد القضاء. اذا الاعادة جمع الاداء وتجامع القضاء وهذا هو الصواب ومرة معنا. قال لانه الشروع فيه تعين بعضهم يرى انه في وقتها اداها ثم فسدت بنفسها او فسدت ثم صلاها مرة اخرى في اخر

189
01:05:00.400 --> 01:05:18.050
في الوقت قبل خروج الوقت انه قضاء. وليس كذلك ليس بصواب لكن هذه الصلحات الامر فيها واسع التنبيه الثالث قال القاضي عبدالوهاب في الافادة المسألة مفروضة في زائد يمكن انفكاك الواجب منه

190
01:05:19.000 --> 01:05:39.950
اما ما لا يمكن فانه واجب تبعا غير مقصود. يعني بلا خلاف بلا خلاف. هل يمكن انفصاله او لا هل يمكن انفصاله او لا؟ الركوع لا يتبعظ. والقيام لا يتبعظ. والقراءة لا لا تتبعظ. اذا لا يمكن انفصالها. لا يمكن

191
01:05:39.950 --> 01:06:10.350
قال يعني بلا خلاف لان الوجوب يتناول لان الوجوب يتناول ما هذه صفاته مع كونه ضد الموجب الاخر. كامساك جزء من الليل قبل الفجر. عذاب بناء على قاعدة يتم الواجب الذي فهو واجب. هكذا يمثلون. وكذلك امساك جزء من النهار بعد غروب الشمس. بناء على قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو

192
01:06:10.350 --> 01:06:28.550
واجب قال كامساك جزء من الليل قبل الفجر وبعد غروب الشمس. فلان يكون واجبا مع جنس المأمور به اولى. يعني اذا جاز ان يمسك من الليل مع النهار مع كونه من غير جنس

193
01:06:29.050 --> 01:06:49.050
هذا واجب الصواب انه لا يجب الا اذا التبس عليه ولم يتميز وجب اما اذا عرف فلا نوجب على الناس شيئا لم يوجبه الله عز وجل فاذا غربت الشمس مباشرة افطر. واما اذا شك فحينئذ لا بد ان ان يتيقن. فالشاهدون انه قال بانه

194
01:06:49.050 --> 01:07:09.300
وجب ان يجمع بين جنسين مختلفين الليل والنهار اذا فيما اذا اتفق الانسان من باب اولى واحرى فان لم يمكن الا بفعل الكل قال لان الوجوب يتناول ما هذه صفته مع كونه ضد الموجب الاخر كامساك جزء من

195
01:07:09.300 --> 01:07:29.300
قبل الفجر وبعد غروب الشمس فلان يكون واجبا مع جنس المأمور به او لا؟ قال الزركشي يحاصره تخصيص الخلاف اذا امكن الاقتصار على الاصل. وهذا كذلك لم لم يذكره اكثر من صومه. وانما عمموا المسألة انه يمكن

196
01:07:29.300 --> 01:07:49.300
انه يتحقق امتثال الواجب بادنى ما يصدق عليه الاسم فقط. سواء امكن الانفصال او لا سواء كان من الجنسين الى اخر ما يمكن ان يقال هذا لا كله اجتهاد من بعضهم ويكون اجتهادا خاصا وليس منسوبا لجميع اهل الاصول

197
01:07:49.300 --> 01:08:07.650
فان لم يمكن الا بفعل الكل فالكل واجب قطعا. لان ما لا يتم الواجب الا به فواجب. يعني لا يمكن ان يفعل الا بالكل. وهذا لا شك انه من باب من قاعدة اخرى ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. قال وهذا كما في جزاء الصيد

198
01:08:08.250 --> 01:08:38.200
يصوم عن كل مد يوما. واذا انكسر مد صامه يوما كاملا. لان الصوم يعني تبعظ  يصوم عن المد الواحد يوما. طيب تنكسر المد يعني صار نصفا. يصوم نصف يوم لا يمكن هذا لماذا؟ لانه لا يتأتى الصوم الا بكل اذا صار واجبا. صار اليوم الكامل مقام

199
01:08:38.200 --> 01:08:57.500
كاملا واليوم الكامل مقام المد ناقصا. لان الصوم لا لا يتبعض. وهو كذلك قال يصوم عن كل يوم عن كل مد يوما واذا انكسر مد صام يوما كاملا لان الصوم لا يتبعظ. ويقع فرظا قطعا وكذلك

200
01:08:57.500 --> 01:09:17.500
قال الامام في النهاية فيما لو نذر اعتكاف يوم فاعتكف اقصر الايام اجزاءه او اطول الايام وقع الجميع فرضا. وقع الجميع فرضا اي من غير تخريج على على الخلاف. هذا ما يتعلق بالمسألة الثانية

201
01:09:17.500 --> 01:09:32.750
مما ذكره الناظر رحمه الله تعالى وان لم يكن تبع الاصل من جهة ما ذكره صاحب الاصل الا انه زاده على الاصل بناء على انه لابد من من ذكره وقد تبع فيه صاحب

202
01:09:32.750 --> 01:09:39.650
منهاج والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين