الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين وان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة ولسان صدق في الاخرين وبعد يتشرف الانسان بانتسابه الى العلم المؤدي الى عبادة رب العزة والجلال والذي جاءت النصوص بالثناء على اصحابه وبيان رفعة درجتهم. كما في قوله تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. وكما في قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. جاء في النصوص النبوية ما يدل على هذا المعنى من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وفي السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفظل القمر ليلة البدر على سائر واكب والعلم انما يكون بمعرفة الكتاب والسنة والقدرة على ام فهم ما فيهما واستنباط الاحكام الشرعية منهما. ومن اعظم الوسائل التي يفهم بها الكتاب والسنة علم اصول الفقه الذي يسهل على الانسان معرفة الادلة الشرعية فيميز بينما يصلح ان يكون دليلا وما لا يصلح ان يكون كذلك. اذ ان نجد في بعض الخطابات التي توجه الناس الى الخير الخلط بينما تصلح الاستدلال به وما لا يصلح الاستدلال به. وهكذا هذا العلم يعطي الانسان القواعد يتمكن بها من فهم الخطاب العربي. ومن اعظمه الكتاب والسنة. وهذا العلم فيه التمييز العلماء الفقهاء وتمييز من لم يكن كذلك. وفيه ايضا معرفة الطرائق التي يمكن للانسان ان يعرف العلماء الفقهاء. وهكذا يمكن الانسان من المقارنة بين اقوال الفقهاء عند اختلافهم. ليخرج من الواجب بيقين وليبرئ ذمته. وهكذا في هذا العلم اعطاء صورة كلية كثير من المصطلحات الشرعية وخصوصا ما يتعلق بالاحكام. ولهذا فان هذا العلم علم مفيد جدا وله اهميته التي تبرز من اه خلال عدد من الامور اولها هذا العلم يرقي صاحبه ليبلغ درجة الاجتهاد التي يتمكن بها من فهم الكتاب والسنة وتطبيق نصوصهما على الوقائع والنوازل التي تحدث في آآ العصر. وهكذا هذا العلم يمكن الانسان من فهم كلام رب العزة والجلال. وتدبر المعاني العظيمة التي اشتمل آآ عليها وبذلك يعرف الاثار للخطاب الالهي والخطاب النبوي. وهكذا هذا العلم يسهل للانسان فهم كتب اهل العلم السابقين. اذ هو يشرح كثيرا من المصطلحات التي ليس هو الراجح وليس هو الاعلى. مثل له ايضا باعتقاد الانسان في الغيم المشف السخين انه يجيء منه المطر. وان جوزنا ان ينقشع بدون ان يكون معه مطر. ومن ذلك ظن المجتهدين في مسائل تعملها العلماء في كتبهم الفقهية او كتب التفسير والمعتقد وآآ الحديث والسيرة ثم هذا العلم يعرف الانسان بدرجته وما الواجب عليه؟ وهل هو من اهل الاجتهاد او من اهل التقليد. وكيف يعمل حينئذ؟ ولذا فعلم الاصول له مكانته ومنزلته وقد تتابع العلماء على التأليف في هذا العلم مستمدين قواعده من النصوص الشرعية كتابا وسنة ومن قواعد اللغة العربية. ثم هذا العلم ايضا يتمكن الانسان به هذا العلم آآ تتابع العلماء على الكتابة فيه والتأليف فيه ومن اوائل من كتب فيه الامام الشافعي اه المتوفى سنة مئتين واربعة للهجرة وكتابة الامام الشافعي الاولى هي كتاب الرسالة الذي تدارسناه فيما مضى بفضله لله جل وعلا. وتتابع العلماء على التعليف في هذا الفن ما بين مختصر وما بين مطول وممن اعتنى بهذا العلم الامام ابو اسحاق الشيرازي رحمه الله الله تعالى. فالامام الشرازي كتب في هذا العلم كتبا متعددة. منها كتاب التبصرة الذي قد اعتنى فيه وكتب كثيرا من اه المسائل الاصولية وذكر فيها الخلاف وبين اقوال اهل العلم فيما يتعلق اه قواعد علم اصول والف كتابه الاخر كتاب اللمع وهو كتاب مختصر وكتاب جميل مكانته ويسهل هذا العلم لطلبة العلم ولكن هذا آآ المختصر اعتنى به كثير من العلماء ومن اوائل من اعتنى به المؤلف رحمه الله حيث كتب شرحا له لا زال بشرح اللمع. هذا الكتاب الفه كتاب اللمع الفه الامام ابو اسحاق الشيرازي والشيرازي نسبة الى آآ بلد كبير في آآ فارس واسمه اسمه ابراهيم ابن علي ابن يوسف وهو من فقهاء الشافعية. وفي اخر عمره نزل في مدينة بغداد وقد ولد في سنة ثلاثمائة وثلاث وسبعين للهجرة توفي في سنة اربعمية وستة وسبعين للهجرة وسنه قرابة الثمانين سنة رحمه الله تعالى. والشرازي من الفقهاء ومن الاصوليين ومن الذين لهم مكانة في معرفة اقوال اهل العلم والمقارنة بينها وقد كان يتولى عديدا عددا من المناظرات آآ الفقهية وكان من ابرز آآ شيوخه اه الامام ابو الطيب الطبري وهو من فقهاء من فقهاء اه الشافعية وهكذا اه آآ قائد درس على عدد من العلماء وعاش في اول حياته في الدولة البويهية وهي دولة الرافظية وتحارب السنة آآ ولذلك كان هناك تسلط من بعض الروافض على اهل السنة في ذلك آآ الزمان وآآ اه كانت الدولة العباسية ظعيفة وسلطتها يعني قليلة وكانت السلطة للبويهيين. وكان في ذلك الزمان اكثر دول العالم الاسلامي تحت الدول الرافعة قضية في جميع بقاع الارض ولم يكن هناك لاهل السنة اه دولة ثم بعد ذلك يسر الله جل وعلا ان مكن السلاجقة من التغلب على البويهيين في منتصف منتصف القرن آآ الخامس الهجري وازالوا كثيرا من مظاهر البدع التي كانت موجودة في ذلك كالزمان الامام الشيرازي قد آآ تتلمذ على العديد من الفقهاء الذين لقيهم في زمانه وقد الف كتابا سماه طبقات الفقهاء ترجم فيه للعديد من العلماء والفقهاء الذين اه قابلهم والتقى اه بهم كان هناك من آآ العلماء الذين لهم مكانتهم ومنزلتهم والتقى بهم آآ القزويني آآ الطبري وهو من علماء الاصول الكبار اه قد اثنى عليه الشيرازي وكانه ابرزه ومع ابي الطيب الطبري ومن العلماء الذين اه لقيهم اه الامام عبد وهاب المالكي وكان من مالكية المشرق. لان المذهب المالكي كان ينقسم الى قسمين مالكية المشارقة ومالكية المغاربة وعبدالوهاب كان من مالكية فالمقصود ان اه الشيرازي درس على كثير من العلماء وفي نفس الوقت تتلمذ عليه الكثير من طلاب العلم خصوصا انه تولى اه المدرسة النظامية في بغداد وبالتالي دخل آآ معه في التعلم الكثير من طلبة العلم. وكان الامام الشيرازي ضيعتني بالتأليف والكتابة ومن اعظم كتبه كتاب المهذب اه في الفقه و كتاب المهذب في الفقه انتشر في زمانه كثيرا. واعتنى به العلماء وهو الذي شرحه النووي في المجموع وهكذا من كتبه كتاب اللمع الذي بين ايدينا والذي كان منهج دراسة في الكثير في كثير من المدارس على مستوى اه العلا مستوى العالم الاسلامي. ولذلك حظي الامام الشيرازي بالكثير من اه الثناء من علماء زمانه سواء فيما يتعلق بسيرة او تعامله او علمه او تعليمه او آآ اخلاقه او نحو ذلك من ما كان آآ يتصف ذلك آآ الامام رحمه الله آآ تعالى. وآآ درس على يديه الكثير من العلماء كما تقدم وقد تولوا شيئا من المدارس وعرف عنهم التأليف ومن آآ تلاميذه ابن عقيل الحنبلي آآ صاحب كتاب الفنون وكتاب الجدل ومنهم الخطيب البغدادي صاحب كتاب تاريخ بغداد ومنهم ابو الوليد الباجي المالكي فهذه ثلاثة نماذج يعني بعضهم احدهم حنبلي والثاني شافعي وثالث مالكي. وممن ايظا درس على يديه الحميدي صاحب كتاب الجمع بين الصحيحين وغيرهم من العلماء. وقد الف آآ الشراز العديد من الكتب والمؤلفات الشرط الى بعضها. ومنها مثلا كتاب التنبيه في الفقه اه الشافعي وكهذا الكتاب له مكانته ومنزلته في آآ كتب المذهب وهكذا كتاب المهذب في آآ الفقه الشافعي وهو ايظا كتاب آآ عظيم وكتاب جامع باقوال الامام الشافعي في المسائل الفقهية. وهكذا من اه المؤلفات التي كتبها كتاب التبصرة وقد اعتنى فيه بالمسائل الخلافية من علم اصول الفقه وكتاب آآ اللمع وشرح وايضا من مؤلفاته التي اشتهرت كتاب الملخص في الجدل والمعونة في الجدل وهو تلخيص الملخص وكتاب المعونة مطبوع واستفاد منه كثير ممن يدرس اه علم الجدل له كتب متعددة في مجالات مختلفة. فمثلا كتب في التاريخ طبقات الفقهاء. وكتب في الادب نصح اهل العلم وكتب في التعريفات كتاب الحدود آآ الامام اه يعجب الناس من سيرته في علمه وفي كذلك اه تعليمه وفي طريقة تعامله مع اهل العلم وطلبة العلم. فهذا شيء من سيرة هذا الامام رحمه الله آآ تعالى وغفر الله له. واما كتابه اللمع فهو كتاب عظيم اه قد اه ابتدأه ببعض التعريفات التي اه تتعلق بمصطلحات يستعملها سابقا ولاحقا. واعتنى بذكر آآ الادلة الشرعية ثم اعتنى طرائق الفهم وقواعد الاستنباط ثم اعتنى بمباحث الاجتهاد والتقليد مما نأخذه فيما يأتي الكتاب صحيح انه مختصر لكنه في نفس الوقت قد اشتمل على الكثير من ولو اه قمنا بقراءته يمكن ان يأخذ معنا الشيء الكثير والوقت الكثير ولذلك احب ان اعرض لمسائله مباشرة بدون ان نقرأ تفاصيل كلامه ابتدأ المؤلف كتابه بذكر سبب التأليف حيث ان بعض اخوانه سأله ان يصنف له مختصا ترى في المذهب في اصول آآ الفقه. فهذا هو السبب الذي آآ دعاه للتأليف. وآآ بين منهجه في هذا الكتاب اشار الى قواعد العلم واشار لطيفة الى الخلاف. وشيء من آآ الادلة. قدم المؤلف هذا الكتاب بالتعريف ببعض المصطلحات من مثل العلم والظن والنظر والدليل والفقه اصول الفقه فلعلنا نبتدأ بهذه المصطلحات. المصطلح الاول مصطلح العلم. مصطلح صلاح او مصطلح الحد. وتقدم معنا ان الحج يراد به التعريف. الحج يراد به التعريف وقد فسرها بقوله العبارة عن المقصود بما يحصره ويحيط به احاطة تمنع وان يدخل فيه ما ليس منه او يخرج منه ما هو منه. وهذا الكلام معناه ان الحج يراد به تعريف شيء من الاشياء بجملة بحيث تشمل على جميع اجزاء المعرف المحدود وبحيث لا يدخل اشياء في التعريف ليست من ثنايا المعرف. و بين ان من شروط الحد ان يكون مضطردا بحيث يشمل جميع اجزاء المحدود. وان يكون منعكسا اذ لا يدخل في التعريف اشياء ليست من المعرف المحدود. ولذا من شأن الحد ان يوجد المحدود بوجود الحد وان يعدم المحدود المعرف بعدم الحد. ثم انتقل الى لفظة العلم قال بان العلم ومعرفة المعلوم ما هو وبه معرفة المعلوم على ما هو به. فاشترط في العلم ان يكون مطابقا الواقع مطابقا للواقع. اما ما لم يكن مطابقا للواقع فانه لا يقال له علم ولم يشترط هنا الجزم مع ان اكثر اهل العلم يشترطون في العلم ان يكون على سبيل الجزم وكذلك لم يشترط فيه ان يكون مبنيا على دليل لم يشترط فيه ان تكون مبنيا على دليل. كثير من اهل العلم يسمي ما لم يبنى على دليل اعتقاد. ويسمي ما بني على الدليل علما ثم اشار الى الى خلاف المعتزلة. فقال وقالت المعتزلة هو يعني علم اعتقاد الشيء على ما هو به. مع سكون النفس اليه. وبين المؤلف فان منهج المعتزلة في هذا غير صحيح. قال لان هذا يبطل باعتقاد العامي فيما يعتقده. فانه اعتقاد للشيء على ما هو به لكنه ليس مبنيا على دليل. فاذا المؤلف يختار انه لا يكون هناك علم الا اذا كان مبنيا على دليل. وان لم يصرح به في التعريف. بدلالة انه رد مذهب بذلك قال فانها ذا المعنى يعني التعريف موجود فيه موجود في اعتقاد العامي وليس ذلك بعلم ثم قسم المؤلف القسم آآ العلمي الى قسمين الاول العلم القديم وبين انه الله تعالى وهو متعلق بجميع المعلومات. ولا يوصف ذلك العلم. بانه ضروري ولا مكتسب. وليعلم ان الله جل وعلا يعلم الاشياء ازلا. ولا اكن له علم اخر لاحق لوقوع الوقائع يقال له العلم اللاحق. ولذا قال تعالى علم ان سيكون منكم مرظى. فهذا علم سابق. علم ازلي. وقال تعالى ليعلم الذين تجاهدوا منكم فهذا علم لاحق وهو الذي يترتب عليه الثواب والجزاء ثم عرف قال المؤلف النوع الثاني من انواع العلم العلم المحدث يعني الذي كان بعد ان لم يكن. ومنه علم الخلق. والعلم المحدث هو قد ينقسم الى علم يعلمه الانسان بدون استدلال من مثل علم من مثل كونك تعلم ان الواحدة نصف الاثنين فهذا لا تحتاج فيه الى استدلال وقد يكون العلم المحدث مكتسبا اي محتاجا الى دليل وتأمل في معرفته. قال فالضروري يعني علم الظروري كل علم لزم المخلوق على وجه لا يمكنه دفعه عن نفسه. بشك ولا شبهة ومثل لها بالعلم الحاصل عن الحواس الخمس. ما هي الحواس الخمس؟ السمع والبصر والشم والذوق واللمس فهذه العلوم الناتجة عن الحواس الخمس علوم ظرورية. ومن العلوم الظرورية العلم الحاصل بالتواتر. وهو الخبر الذي تتابع مخبروه على الاخبار به مع علمنا بان هؤلاء المخبرين لا يمكن ان يتواطؤوا على الاخبار بذلك العلم ومن انواع قال وذلك كالعلم الحاصل عن الحواس الخمس. والعلم بما تواترت به الاخبار من الامم السابقة والبلاد النائية. نحن نسمع باخبار عن بعض البلدان وتتابعت ونحن ولم نشاهدها ولم نذهب اليها واصبحنا نجزم بها وعلمنا بها علم ضروري. ومن امثلة ذلك ما يحصل في النفس من العلم بحال نفسه. او لعلها ما يحصل من في النفس من العالم بحال نفسه ومن امثلة هذا علمك انك جائع علمك انك آآ صحيح علمك انك مريض علمك انك فرح فهذه هذا علم ضروري. ومن آآ ومنه العلم بكونك من اهل النشاط او الغم او الخجل او الوجل ونحو ذلك. واما النوع الثاني من انواع العلم المحدث فالعلم المكتسب. وهو الذي يحصل عن استدلال ونظر. ولذا قال والمكتسب كل علم يقع عن نظر واستدلال كالعلم بحدث العالم. يعني انه موجود بعد ان لم يكن اثبات الصانع اي اثبات خالق للكون فهذا يقول المؤلف بانه مكتسب وكذلك العلم بصدق الرسل لانه لا بد فيه من النظر في الدليل ووجوب الصلاة واعدادها ووجوب الزكاة ونصبها واما الذي يقابل العلم فهو الجهل. والجهل على نوعين. الجهل البسيط وهو عدم عدم وجود تصور عن المعلوم كما لو قلت لكم من الذي خلف هذا الجدار؟ فتقولون نجهل فهذا جهل بسيط لكونه عدم علم. والنوع الثاني الجهل المركب هو الذي اشار اليه المؤلف هنا هو معرفة المعلوم بصفة غير صفته. كما لو كان وراء الجدار زيد فسألتك فقلت وراء الجدار محمد فهذا جهل مركب هذا جهل مركب. ولذا عرفه المؤلف بانه تصور المعلوم على خلاف ما هو به ثم ذكر المؤلف مصطلحا اخر وهو مصطلح الظن مصطلح الظن والظن في اللغة مرة يطلق على ما كان شكا. مثل قوله ان يتبعون الا الظن. ومرة يطلق ويراد به اليقين. والجزم لكن آآ هذا الجزم ليس مبني على احساس ليس مبنيا على احساس ومن امثلته قوله تعالى الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم. فهنا هذا الظن يراد به يقين وجزم. لكنه لم يبنى على احسان على احساس ومن معاني الظن في اللغة ايضا اه التردد او الاعتقاد الجازم او لادراك الادراك الغالب من الادراكين المتقابلين. او ما عبر عنه المؤلف هنا بقوله تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر وبعضهم يقول الاحتمال الراجح من الامرين المتقابلين ومن ذلك قوله جل وعلا فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيم ما حدود الله اي كان لادراك الاغلب او آآ الاعلى هو الادراك بصلاح احوال هذين المتخالفين من الازواج. ومن ذلك اعتقاد صحة قول الثقة بانه صادق في مقاله. فاننا واز ان يكون ساهيا ونجوز ان يكون كاذبا ولكن هذا على خلاف او هذا للاجتهاد فانهم انما يظنون رجحان الاقوال التي توصلوا اليها. ولا يجزم هنا بها ثم ذكر المؤلف مصطلحا اخر من اه المصطلحات الا وهو مصطلح الشك وعرف او بين ان المراد آآ الشك تجويز امرين لا لاحدهما على الاخر. لتجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر. فاذا هل وراء المحراب سيارة؟ فعندك الامر متردد على جهة التساوي على جهات التساوي فيمكن وجود السيارة ويمكن عدم وجودها. ولذا قيل عن هذا بانه ومثل له بشك المجتهد فيما لم يقطع به من الاقوال يعني اذا كان هناك مسألة خلافية ولم يتوصل الى رجحان احد الاقوال فحينئذ يشك في هذين القولين ايهما الراجح ثم عرف المؤلف النظر والمراد بالنظر الفكر والتأمل في حال المنظور فيه وهو طريق الى معرفة الى معرفة الاحكام وليس المراد هنا اه الاحكام الشرعية فقط بل المراد الاحكام عموما لان الاصل في الاحكام انها اثبات امر لاخر او نفيه عنه ذكر المؤلف ان هناك من انكر وتوصيل النظر الى الاحكام. ورد المؤلف هذا فقال وهذا خطأ لان العلم يحصل بالحكم عند وجوده. فدل على انه طريق له. فدل على انه طريق له. واضح هذا الكلام؟ من الشيرازي ولا نشرحه؟ طيب الادلة هل هي موصلة الى المطلوب والحكم بنفسها او ومن ذلك النظر النظر او انها مجرد مقارن ليست موصلة الى الحكم. واضح اذا عندنا الدليل هل يوصل الى الحكم او هي مقارن له بدون ان تكون مؤثرة في تحصيل الحكم هذه مسألة عقدية وهناك ثلاثة مناهج المعتزلة يقولون بان النظر يوصل بنفسه الى المعلوم والمظنون. ولا يقولون العلم النظر والدليل لا يوصل الى المطلوب والحكم بنفسه لا يوصل الى الحكم. وانما هناك مقارنة بين النظر وبين الحكم والنتيجة بدون ان تكون مؤثرة فيه. فالاشاعر المؤلف هنا بين خطأ مذهب الاشاعرة وانتم تعرفون ان هنا قاعدة اه تبحث في علم المعتقد وفي علم الاصول تسمى قاعدة الاسباب فالاشاعرة يقولون الاسباب ليس لها اي تأثير. وانما هي امور مقارنة. والمعتزلة يقولون السبب مؤثر في المسبب بنفسه. واهل السنة يقولون السبب يؤثر وفي المسبب بجعل الله له كذلك. فهذا المذهب الاخير والذي يجمع اثنين مما في المذهبين السابقين. وهنا قال المؤلف ومن الناس من انكر وهذا خطأ. قال لان العلم يحصل بالحكم. عند وجود النظر فدل هذا على ان النظر طريق للحكم. وانه موصل اليه ثم ذكر المؤلف شروط النظر فاولها في الناظر بان يكون له الية ان يكون كامل الالة والشرط الثاني في الدليل ان يكون دليلا صحيحا ليس مجرد شبهة والشرط الثالث التأكد من وجود شروط الدليل سواء فيما بشروط صحته او شروط دلالته او شروط الشروط المتعلقة بتقديمه على غيره من الادلة ثم عرف المؤلف الدليل فقال واما الدليل فهو المرشد الى المطلوب. والدليل في اللغة قد يطلق على ناصب الدليل وقد يطلق على المرشد الذي ذي ارشدك الى استعمال الدليل. قد يطلق على العلامة التي استدللت بها. ولكنهم هنا يريدون بها في الغالب العلامة. وهو الذي عبر عنه المؤلف بقوله المرشد الى المطلوب وهل الدليل يقتصر على ما هو على ما يوصل الى مطلوب قطعي او تشمل ما يوصل الى مطلوب ظني. فاكثر الاشاعر يحصرون الدليل فيما اوصل الى الى المطلوب القطعي ويسمون ما اوصل الى المطلوب الظني امارة امارة والناظر في استعمالات الدليل في الشرع وعند العلماء يجد انهم لا يفرقون في الاستعمال ثمان مفهوم الدليل في لغة العرب يشمل الامرين معا. ولذلك اختار المؤلف هذا القول ولم يسر على قول من فمن حصر الدليل بما هو قطعي. ولذا قال ولا فرق بينما يقطع به من الاحكام وبين ما لا يقطع به وبينما لا يقطع به نسب لاكثر المتكلمين بان الدليل لا يستعمل الا فيما يؤدي الى العلم. فاما فاما ما يؤدي الى الظن فلا قالوا له دليل عندهم وانما يقال له امارة. ورد المؤلف هذا القول فقال وهذا خطأ. لان العرب فلا تفرقوا في التسمية بينما يؤدي الى العلم او الظن فلم يكن لهذا الفرق وجه ثم قال واما الدال فهو الناصب للدليل وهو الله جل وعلا. وهناك من سمى الدال باسم الدليل. وقال بانه مثل للعالم والعليم وان كان احدهما ابلغ. واما المستدل فهو الطالب للدليل. وقد به الفقيه قد يراد به من يطلب من غيره الدليل على كلامه وهو السائل وقد يراد به هي المسؤول الذي ينظر في الادلة ويستخرج الاحكام ولذا قال ويقع على السائل. اي الطالب من الفقيه الدليل على قوله. لان هذا السائل يطلب الدليل من المسؤول. وكذلك يقع اسم المستدل على المسؤول لانه يطلب الدليل من الاصول في علم الجدل لا يسمى المستدل الا الاول والثاني يسمى المجيب. واما المستدل عليه فهو الحكم الذي هو من مثل التحليل واما المستدل له فانه الحكم الذي يراد الوصول اليه. واما الاستدلال قال فهو طلب الدليل. والاستدلال قد يراد به استخراج الحكم من اي دليل وفي مرات يطلق على استخراج الحكم من الادلة غير النصية غير النصية. ثم ابتدأ المؤلف ذكر معنى الفقه وبيان الاحكام آآ الشرعية. فقال والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فاما معرفة الاحكام العقلية والحسية فهذا لا يسمى فقها وهكذا لابد ان يكون طريقه لاجتهاد. فاما ما كان عن تقليد ونظر في الكتب فهذا لا يقال له فقه لا يسمى فقها الا اذا كان استخراجا للاحكام من الادلة وقسم المؤلف الاحكام الشرعية الى عدد من الاقسام آآ جعلها آآ آآ سبعة اقسام. وهي الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. واكثر اهل العلم يقسم الاحكام الشرعية الى قسمين. احكام تكليفية فيها طلب او اباحة واحكام وضعية. بحيث تكون مقترنة بالحكم التكليفي اما مقدمة له او وصف له او اثر من اثاره. عرف الواجب بانه ما علق العقاب بتركه. وهناك من يقول الواجب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. ومن نتيجته ان من تركه فانه مستحق للعقاب. لماذا قلنا مستحق؟ تحرزا ممن يعفو الله جل وعلا عنهم. لتوبة او لفظل منه سبحانه. ومن امثلته الصلوات الخمس. لا تقول في الامثلة الصلوات لان من الصلاة ما هو مندوب من الصلوات الخمس هذه واجبة. ومن امثلته الزكاة ورد الودائع ورد الغصوب اما النوع الثاني فالمندوب وهو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم طلبا غير جازم وما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه ان من فعله فانه سابوا ومن تركه فانه لا يعاقب. ومن امثلته الصلوات النفل وصدقات التطوع واما المباح فهو ما اذن الله في فعله وفي تركه وجعلهما على السواء وجعلهما على السواء. وبالتالي لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه لذاته. لانه قد ينوى انه يتقرب به لله عز وجل ومثل له المؤلف باكل الطيب ولبس الناعم والنوم والمشيء. والمشي. واما الحكم الثالث فالمحظور وهو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. ويترتب عليه ان من فعله فانه حق للعقوبة ومثل له بالمؤلف بالغصب والسرقة زنا واللواط. واما المكروه فهو ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. ولذلك كان تركه افضل لا من فعله من امثلته الالتفات في الصلاة وآآ نحو ذلك قال واما الصحيح فهو ما انتج او ما اثمر النتيجة المطلوبة منه فاذا كان الفعل صحيحا فانه تترتب عليه اثاره. او ما ويقابل يقبله الباطل الذي لا تترتب عليه اثار الفعل الصحيح. ومن امثلة هذا في باب النكاح الباب الذي النكاح الذي توفرت فيه شروطه وانتفت موانعه هذا تترتب عليه اثاره من جواز قطع وجوب المهر ووجوب النفقة وثبوت النسب ونحو ذلك من الاحكام. واما النكاح الباطل من مثل نكاح المتعة فهذا لا تترتب عليه اثار النكاح الصحيح ومثل له المؤلف في مسائل الصلاة اه سواء كان بطهارة او بغير طهارة والبيوع التي وجدت فيها الشروط مع بيع ما لا يملك. انتقل المؤلف بعد ذلك الى هذا العلم علم اصول الفقه. فكلمة اصول جمع اصل وهو الدليل او القاعدة المستمرة. واصول الفقه الادلة التي يبنى عليها الفقه او قواعد الاستنباط التي تستخرج بها احكام الفقه وقوله هنا على سبيل الاجمال لان الادلة التفصيلية ليست من علم الاصول. مثال الدليل الاجمالي حجية الكتاب. هذا مجمل اجمالي بخلاف الاستدلال بقوله اقيموا الصلاة اية واحدة هذا دليل تفصيلي. وقال والادلة ها هنا يعني الادلة المستعملة في علم الاصول خطاب الله عز وجل بالايات القرآنية وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم حديث النبوية القولية وافعاله واقراره واجماع الامة والقياس قا على حكم الاصل عند عدم هذه الادلة وهو المسمى الاستصحاب. وفتي العالم في حق عامة وما يتوصل به الى الادلة يعني ما الذي ما هي الطريق التي تجعل كلنا نعرف الدليل ونتمكن من الوصول اليه ومن تطبيقه قال وما يتوصل به الى الادلة يعني هذا من انواع ادلة القواعد الاصولية التي يتوصل بها الى الادلة. من جهة حجيتها تراتيبها وايها المقدم والمؤخر. واول ما يبدأ به الكلام في خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله ها لانهما اصل لما سواهما من الادلة. ومما يدخل في هذا القسم الكلام عن اقسام الكلام لان الايات القرآنية والاحاديث النبوية كلام فنحتاج الى معرفة اقسام الكلام. وهكذا الحقيقة والمجاز والامر والنهي والعموم والخصوص والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ. ثم بعد ذلك ننتقل الى الكلام عن افعال النبي الله عليه وسلم واقراره ثم نتكلم عن الاخبار لانها هي الموصل الذي يوصل لنا تلك الادلة. ثم ام في الاجماع لثبوته بالقرآن والسنة ثم الكلام في القياس ثم نذكر الاشياء في الاصل ما هو الاصل فيها؟ وهو مبحث من مباحث الاستصحاب. لان المجتهد انما يستدل بالاستصحاب عند الادلة السابقة. ثم بين انه يذكر بعد ذلك احكام فتية العالم وصفة المفتي والمستفتي ويذكر الاجتهاد وما يتعلق به. فهذه تفاصيل الابواب الوصولية التي ابحاثها الامام الامام آآ الشيرازي رحمه الله في كتاب اللمع وبالتالي لعلنا ان نترك القسم الاول الذي يتعلق بالاستدلال بالكتاب والذي يبتدأ بالبحث في اقسام الكلام الى لقاءات باذن الله جل وعلا. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ارفع الصوت. نترك هذا لين يجي مبحثه. ويعتبره بمثابة اه هناك ما يكون دليلا بنفسه وهناك ما يكون قرينة على وجود الدليل يعني مثلا في قول الصحابي قول الصحابي هو ليس دليلا في نفسه وانما هو قرينة على وجود دليل هكذا كذلك. مثلا في اه الاستصلاح عند من يراه. ودليل على وجود دليل ان الشريعة لا تفوت المصالح. فهكذا في فتي العالم. نعم الشافعي لا لا يقتصر على مذهب الشافعي نعم سنستعرض فيما يأتي عدد من الاقوال التي يقول بها عدد من الائمة في آآ المسائل الاصولية ان شاء الله تعالى هذا هو عندك هو يشرح في نعم. او خالف الجمهور الاصولي موعد واحد. في الغالب تبارك الله في كتب الاعتقاد ينكر الصلاة او ينكر له بالعبادات على انها معلوم من الدين بالضرورة كلام مؤلف مكتسبة ضربة لا يلزم من كون الشيء معلوما من الدين بالضرورة الا يكون معروفا بالدليل. تعرفه بالدليل فيكون امرا قطعيا جازما يجب عليك الاذعان اليه. وان كنت في اول امرك لا تعرفه ابتداء. نعم. هي مثل احكام النكاح الباب تحريم الربا معلوم من الدين بالضرورة لكن لابد من اقامة دليل على فوائد مكتسب وليس ضروريا مسألة المباح قلنا ان الفعل هو تركه سواء. فاذا كان فاذا جاء بعض الاشخاص يقولون ان يعني لبسه خواتم او لبس العمامة هذه من السنة لعلنا نترك عادة الى مبحث افعال النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا المحل المناسب لها. نعم. نوع من اه الظن الشك في الاستعمال اللغوي لا نتحدث عنه. نحن نتحدث عن الاستعمال الاصطلاحي. بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين