الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد ذكر المؤلف فصلا في حروف المعاني وذكر ان الاصل في بحث هذه الحروف ان يكون في كتبي النحو ولكن المؤلف اوردها هنا لما يرى ان الفقهاء يحتاجون الى ذكرها ومن ثم عول او ادخل الاصوليون مباحث حروف المعاني في كتبهم الاصولية وذلك ان عددا من الاحكام تختلف باختلاف معاني الحروف وينبغي ان يلاحظ هنا ان هناك فرقا بين البحث الاصولي والبحث النحوي فالبحث النحوي يعنى منزلة اللفظة في الاعراب ومدى تأثيرها على اواخر الكلمات وعلى ترابط الجمل بينما البحث الاصولي يعنى بمعاني هذه الالفاظ وتأثيرها في طريقة استخراج الاحكام من الالفاظ ومن هنا نعرف ان هناك فرقا بين البحث الاصولي والبحث النحوي لهذه الحروف الحروف ليس لها معنى في ذاتها وانما معناها وموقعها بحسب ما تكون معه ولذلك تختلف هذه الحروف عند اختلاف ما يقترن بها. لكنها لا تخرج عن المقاصد اللغوية لهذه الحروف وقد ذكر المؤلف هنا عددا من الحروف اولها ترفو من بفتح الميم من بفتح الميم وهذا هذا هذا اسم وبالتالي يرد مرة ويكون المقصود به الاستفهام كما في قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ومرة تكون يراد بها الشرط كما والشرط هو ربط شيء باخر كما في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى فهذا من باب استعمال من في الشرط والجزاء وقد تستعمل في الخبر والمراد بذلك ان تكون اسما موصولا كما في قوله تعالى ولله من في السماوات الاية قال تقول في الاستفهام من عندك ومن جاءك وتقول في الشرط والجزاء من جاءني اكرمته ومن عصاني عاقبته وتقول في الخبر جائني من احبه قال ويختص ذلك يعني حرف من يختص بمن يعقل ولا يطلق على ما ما لا يعقل تلاحظون هنا استعمل من العاقل وما في غير العاقل الحرف الثاني من حروف المعاني اي من من معانيها انها تكون دالة على العموم والاستغراق فهي تشمل جميع الافراد الداخلة تحتها والحرف الثاني اي وهذا يراد به الاطلاق بحيث يراد به احد افراد الجنس. يراد به احد افراد الجنس وهي تدخل في الاستفهام وتدخل في الشرط كما في قوله تعالى واذا الموؤدة سئلت باي ذنب قتلت فهذا للاستفهام وقد تكون للشرط والجزاء كما في قوله تعالى ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى وقد تكون للخبر فتكون اسما موصولا. كما لو قلت اطعم اي رجل تقابله فتقول في الاستفهام اي شيء تحسنه واي شيء عندك وفي الشرط والجزاء تقول اي رجل جاءني اكرمته. وفي الخبر ايهم قام ظربته. ويستعمل الكثي من يعقل وفيما لا يعقل. وكما تقدم ان اي يراد بها الاطلاق فالمقصود بها احد افراد الجنس على لا على جهة التعيين. ولذلك هي لا تدل على العموم والاستغراق لذاتها الاداة الثالثة ماء وما قال المؤلف بانها تدخل في النفي والتعجب والاستفهام ما مرة تأتي حرفية ومرة تأتي اسمية والحرفية تكون للنفي كما في قوله جل وعلا وما من اله الا الله ما هنا نافية وهي حرف واذا كانت نافية فانها لا تفيد العموم بنفسها وانما استفادة العموم معها اذا كان معها اسم نكرة اذا كان معها نكرة. ولهذا افادت العموم هنا لوجود النكرة معها. ما من اله الا الله وقد تكون ماء اسمية فتكون مرة للاستفهام وتكون مرة خبرية موصولة كما في قوله لله ما في السماوات وما في الارض وقد تكون للشرط ما تفعلوا من خير يعلمه الله حينئذ لما كانت اسمية كانت مفيدة للعموم والاستغراق قال تقول في النفي ما رأيت زيدا وتقول في التعجب ما احسن زيدا وفي الاستفهام ما عندك ويدخل في الاستفهام مما لا يعقل وقيل انها تدخل ايضا لما يعقل كقوله تعالى والسماء وما بناها ما بناها هنا قيل بانه اسم موصول بمعنى الذي بناها وقيل بان المراد بماء هنا انها ماء مصدرية كقوله كقوله والله خلقكم وما تعملون. فانما بعظهم فسرها بانها ما موصولة بمعنى الذي تعملونه وقد تكون مصدرية والله خلقكم يعني وعملكم ثم قال ومن بكسر الميم من هنا هذه حرف وليست من الاسماء حرف وليست من الاسماء ولها معاني متعددة. قال تدخل لابتداء الغاية وقد تكون للتبعيظ وقد تكون صلة ومثل لهاب في ابتداء الغاية بقولك سرت من البصرة. سرت من البصرة وورد من فلان وقد تكون للتبعيظ وقد قيل بان قوله جل وعلا بان قوله جل وعلا ولتكن منكم امة يدعون هنا قيل بانها لابتداء الغاية وقيل بانها للتبعيظ ترتب على ذلك هل هذه المهام من فروض الكفايات او من فروظ الاعيان مرة تكون صلة والصلة عند اه النحوين لزيادة التأكيد كما في قوله وما من اله ما من هنا من استعمالات الصلة الاداة الخامسة الى قال وتدخل مرة الانتهاء الغاية بحيث تكون غاية للعمل كما في قولك قوله تعالى والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. الى هنا استعمالة لكونها لانتهاء الغاية تقول ركبت الى زيد قال وقد تستعمل بمعنى مع فتكون مفيدة للمعية وبالتالي يدخل ما بعدها في حكم ما قبلها. يدخل ما بعدها في حكم ما قبلها مثل لهذا بقوله تعالى وايديكم الى المرافق فان الى هنا للغاية وقوله وايديكم الى المرافق هذه استعملت هنا للغاية. وبعضهم قال بانها بمعنى مع ماذا يترتب على ذلك؟ هل يجب غسل المرافق عند غسل الايدي او لا يجب فان قلنا بانها في معنى مع وجب غسل المرافق. وان قلنا ليست اه بمعنى مع وانما هي لانتهاء الغاية لم يجب غسل المرافق وهنا قد ورد حديث يدل على ان المراد المعية في كون النبي صلى الله عليه وسلم يغسل مرافقه عند غسل يديه كما ورد في الخبر ولكن جعلناها هنا بمعنى مع لوروود الدليل وبعض الحنفية قال بانها تأتي بمعنى مع على سبيل الحقيقة وبالتالي يفسرونها في مواطن عديدة بهذا المعنى وقد خطاهم المؤلف في هذا واستدل على ذلك بانه لو قال علي من درهم الى عشرة لم يلزم الزمه للدرهم العاشر لم يلزمه الدرهم العاشر الحرف السادس الواو قال المؤلف والواو للجمع والتشريك في العطف بحيث يلزم الجميع كما في قوله اقيموا الصلاة واتوا الزكاة يلزم الجميع فقد شرك بينهما قال وبعض اصحابنا قال هو للترتيب والجمهور على انها لمطلق الجمع وليست للترتيب قال لانه لو كان للترتيب لما جاز ان يستعمل فيه لفظ المقارنة تقول جاء زيد وعمرو معا فدل هذا على ان الواو ليه المشاركة والجمع وليست للترتيب ويدلك على هذا ان لفظ المقارنة لا يجوز مع لفظة ثم يقول لا يصح ان تقول جاءني زيد ثم عمرو مع وفي مرات تأتي الواو مظمنة لمعنى رب وتكون للاحتمال للاحتمال ومسل له بقوله ومهما انت مغبرة ارجائه اي رب مهم مغبرة ارجاوه واذ مرة تستخدم الواو للقسم قال تعالى والعصر والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى الحرف الاخر حرف الفاء ويكون للتعقيب والترتيب بحيث يكون ما بعدها قد جاء بعد ما قبلها مباشرة. تقول جاءني زيد فعمرو معناه ان زيد جاء اولا ثم عقبه مباشرة آآ جاء عمرو و حينئذ تستعمل بالاحكام في ترتيب الاحكام على الاوصاف والعلل كما في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا فهنا رتب الحكم على الوصف مما يعني ان الوصف علة لذلك الحكم ثم ذكر حرف ثم وتأتي التراخي مع مع المهلة تأتي للترتيب مع المهلة والتراخي قال وهذا يقتضي ان يكون ما بعدها قد اتى بعد ما قبلها وبينهما فاصل من الزمان وجاء عمرو ثم جاءني زيد ثم عمرو وام مرة تستخدم للاستفهام ومرة تستخدم للتسوية تقول تكلمت ام لا تأتي مرة بمعنى او فتكون لي التسوية. قال تعالى سواء عليهما انذرتهم ام لم تنذرهم والحرف الاخر او واو قد تكون للتخيير وقد تكون للشك في الخبر ومن امثلة ذلك في قوله تعالى اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او رقبة قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به يذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك هنا للتخيير بعضهم قال بان او اذا كانت مع النهي فانها تكون للجمع كما في قوله تعالى فلا تطع منهم اثما او كفورا. المراد بالاية ان لا تطع الاثم وكذلك لا تطع الكفور ولكن هذا آآ هو من اه معنى التخيير فان التخيير اذا جاء مع النهي شمل الكل قال والاول هو الاصح لان النهي امر بالترك كالامر امر بالفعل فاذا لم يقتضي فاذا لم يقتضي لفظ او الجمع في الامر لم لم يقتضي لفظ او الجمع في النهي ثم قال ذكر المؤلف حرفا اخر وهو اذ وايذاء قال هما ظرفان للزمان ومن امثلته قال جل وعلا واذا الموؤدة سئلت اذا السماء ان فطرت فهذا للظرفية ولكن يلاحظ ان اذ تكون فجائية وتكون في ما مضى من الزمان لو كنت عندي اذ جاءني زيد. فهي في ما مضى من الزمان وبينما اذا تكون في المستقبل. ومثل لها المؤلف بقول القائل انت طالق اذ دخلت دار كأنه جعل اذ سببية في الماضي كان يقول انت طالق بسبب كونك قد دخلت الدار اما اذا قال اذا دخلت الدار او انت طالق اذا دخلت الدار تكون شرطية متعلقة ما يأتي في الزمان المستقبل ثم ذكر المؤلف حرفا اخر وهو حرف الباء والباء مرة تكون للالصاق تقول مسحت السبورة بالمساحة ومررت بزيد وكتبت بالقلم ومرة تكون للتبعيظ من مسل له المؤلف بقول القائل مسحت بالرأس وهذا التمثيل سار فيه المؤلف على مذهب الشافعية في هذا الباب وفي قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم الحنابلة والمالكية يقولون الباء للالصاق ولذلك يرون انه يجب مسح جميع الرأس في الوضوء والشافعية يقولون ان الباء هنا للتبعيظ ولذلك اجازوا اه ان يكون المسح باقل مقدار من الرأس. بعضهم يقول يكفي ثلاث شعرات وبعضهم قال شعرة واحدة ولذا قال بعض او نسب المؤلف لبعض اصحاب ابي حنيفة بان الباء لا تكون للتبعيض رد المؤلف قولهم في هذا بان العرب تفرق بين قولك اخذت قميصه فيكون لجميع القميص وبين قوله اخذت بقميصه فانه هنا لا يراد منه الجميع وانما المراد به امساك البعض ولكن في هذا الاستدلال نظر لان لان الفعل اخذ يتعدى بنفسه يتعدى بنفسه. فاذا عدي بالحرف فقد ضمن معنى فعل اخر يعد بذلك الحرف وهو هنا في فعل امسك. كأنه قال امسكت بقميصه ولذلك فالباء هنا ام تأتي على اصلها وانما لما ضمن فعل الاخذ معنى الامساك عدي بالفعل او بالحرف الباء ثم ذكر من الحروف اللام على واللام تقتضي التمليك ولذا قلنا في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء ان ذلك يقتضي تمليك الفقراء ولذلك لا يصح ان تقوم بدفع آآ بدفع الزكاة لميت فقير لان الميت لا يملك وهكذا لا تعطيها لاصحاب الديون ولا تسقط الدين لا تسقط الزكاة من قيمة الدين اذ لا بد في الزكاة من ان يتملكها الفقير وقال بعض اصحاب ابي حنيفة بان اللام تقتضي الاختصاص ودون الملك واللام قد تأتي بمعنى الاختصاص يقول هذا الولد لزيد انت ومالك لابيك فاللام هنا ليست للتمليك وانما الاختصاص ولكن هذا ليس هو الاصل. اذ الاصل ان تكون لي التمليك واذا لم يصح التمليك انتقلنا الى ان نجعلها للاختصاص ولذلك لا خلاف انه لو قال هذه الدار لزيد ان تكون ان تكون هذه اللفظة مقتضية لملكه لتلك الدار وتدخل ايضا للتعليل يعني ان اللام تأتي في بعض المواطن ويراد بها التعليل. ومن امثلة قوله جل وعلا ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. فهنا ليتفقهوا اللام التعليل من ميزة لام التعليل ان يكون ما بعدها من الافعال. ولام التمليك يكون ما بعدها من الزوات ومثل لذلك بقوله تعالى لان لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهذه للتعليم وهنا بحث اصولي وهي هل لان لا مكونة من اللام وان ولا او انها اداة واحدة قولان اهل اللغة والاصول وهناك معنى ثالث وهو ان اللام قد تكون للعاقبة والصيرورة كقوله تعالى فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا الاداة الاخرى اداة علاء وهي مفيدة للايجاب ومن امثلته قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. بمعنى انه واجب لا يهم كقوله لفلان علي كذا وكذا ومعناه واجب علي من الادوات ايضا في وهي تستعمل للظرف يستعمل للظرف قال تعالى في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح فيها. تسبيحنا المراد به اداء صلاة قيل عامة وقيل للنافلة خاصة وتقول علي تمر في جراب معناه ان ذلك محل له فهذا يستفاد منه سير هذا اللفظ من الفاظ الاقرار من ذلك ايضا متى ومتى ظرف للزمان وقد تكون مرة استفهامية ومرة تكون شرطية ومرة تكون آآ ظرفية ومن امثلة ذلك قولك اه متى قوله تعالى متى نصر الله فهذا للاستفهام وقول القائل متى تزرني ازرك؟ هنا الشرطية من ومتى من الاسماء المبهمة ولذلك فهي تفيد العموم ومن الادوات ايضا اين وهي ظرف للمكان تقول اين كنت وهي من الاسماء المبهمة المفيدة للعموم وتأتي مرة للشرط كما في قوله تعالى اينما تكونوا يدرككم الموت وتأتي مرة للاستفهام والحرف الاخر حرف حتى وهو من حروف الغاية والمقصود بها ان ما بعدها يخالف ما قبلها في الحكم قوله ومن امثلة ذلك قوله جل وعلا فان طلقها يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فاذا نكحت زوجا غيره وطلقها. فحين اذ لا لا بأس من ان ينكحها الاول ومثله في قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر وقد تكون في مرات حتى للعطف تكون مماثلة للواو. لكن لا يعطف بها الا على وجه التعظيم او التحقير كقولك في التحظيم جاءني الناس حتى السلطان وفي التحقير كلمني كل احد حتى العبيد وحتى لها آآ معاني متعددة واستعمالات مختلفة. ولذلك قال بعض اهل اللغة اموت وفي نفسي شيء من حتى يمثلون له في قول القائل اكلت السمكة حتى حسكها على المفعولية وحتى اسكها على انها جارة. وحتى حسكها على انها ابتدائية. يعني انه لم يأكل ذلك والاداة الاخيرة التي ذكرها المؤلف اداة انما وبعضه وهي مستعملة للحصر والمراد به حصر المبتدأ في الخبر الحصر قد يكون حصرا حقيقيا كما لو قلت انما جاءني زيد وقد يكون اه الحصر نسبيا كما لو قلت انما الرجل زيد يعني انما الرجل الكامل الرجولة ونحوه قال تعالى انما الله اله واحد وقال تعالى انما نحن فتنة فلا تكفر انما نحن فتنة فهذا حصر نسبي يعني في المهمة انما مهمتنا ونحوه قال وهو يعني الحصر جمع الشيء فيما اشير اليه. يعني ان المبتدأ ينحصر وينجمع في الخبر وبالتالي ينفى عما سواه. تقول انما في الدار زيد اي ليس فيها غيره. وانما الله اله واحد اي لا اله ها الا اله واحد وقيل في معنى انما الله اي انما انما آآ انما الله جل وعلا المعبود الواحد الذي لا يجوز صرف العبادة لاحد سواه وبهذا ننتهي من باب حروف المعاني ولعلنا ننتقل الى الى باب الكلام في افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قسم المؤلف افعال النبي صلى الله عليه وسلم الى اقسام القسم الاول ما كان على صفة الجبلة او العادة بحيث لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على جهة القربة والعبادة كالاكل والشرب واللبس والقيام والقعود فهذه الافعال النبوية تدل على اباحة هذه الافعال وعدم المنع منها لان الله جل وعلا لا يقر نبيه على الحرام وبالتالي كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا على جهة القربى فانه يدل على انه على الاباحة. فمثلا يلبس العمامة كونه صلى الله عليه وسلم يلبس القميص كونه صلى الله عليه وسلم يحب الدب هذه افعال فعلت على جهة الجبلة والعادة. وبالتالي تكون على جهة الاباحة فان جاءنا من جاءنا وقال انا افعل هذه الافعال تقربا لله لانني اماثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم قيل له انت وان شابهته في الصورة الظاهرة لكنك تخالفه في المعنى الباطن وهو النية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها على جهاد القربة والعبادة وانت تفعلها كذلك فتكون قد خالفته في المعنى وان وافقته في هرب واما ما كان على جهة القربة فانه لا يخلو من ثلاثة اوجه الوجه الاول ان يكون بيانا لغيره فيأخذ حكم ما هو بيان له مثال ذلك قال لتأخذوا عني مناسككم ثم فعل المناسك فنقول الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك ان تكون على الوجوب الا ان يأتي دليل يدل على صرفها عن الوجوب. لماذا؟ لان الاصل في المناسك انها واجبة ومثل هذا افعاله صلى الله عليه وسلم في في الخطبة فان كونه يقوم وكونه يجلس بين الخطبتين هذه افعال في الخطبة والخطبة خطبة الجمعة واجبة فتكون افعاله المبينة لذلك وعلى سبيل الوجوب ومرات قد تكون بيانا لندب فيكون فعله على سبيل الندب لا على سبيل الايجاب والنوع الثاني من انواع الافعال التي فعلت على جهة القربة ان يفعلها صلى الله عليه وسلم امتثالا لامر فحينئذ يأخذ فعله حكم ما كان امتثالا له والثالث ان يفعل ان تفعل تلك القرابة والعبادة من غير سبب على جهة الابتداء لافعال النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلت على جهة القربى والعبادة وليست على سبيل وليست على سبيل البيان لمجمل ولا على سبيل آآ العادة والجبلة. فهذه اختلف العلماء فيها على وجهين. منهم من قال بانها على الوجوب لان الله تعالى قال واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. وقال وما اتاكم الرسول فخذوه ومما اتى به الرسول افعاله ثم قال فخذوه وهذا فعل امر والامر للوجوب الا ان يأتي دليل يدل على ان ذلك الفعل ليس على الوجوب قد نسب المؤلف هذا القول لمالك وبعض الشافعية واكثر اهل العراق والقول الثاني بان افعال النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها على جهة القربى والعبادة الاصل انها على ان ندب الاصل انها على الندب. وهذا القول لعله ارجح الاقوال. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على اصحابه تركهم للاقتداء بافعاله. فدل هذا على ان على الندب ولو كانت على الوجوب لانكر عليهم وهناك من قال بانه يتوقف فيها فلا تحمل على ايهما الا بدليل. وهذا القول فيه تعطيل للافعال النبوية ثم ان هناك قدرا مشتركا بين القولين السابقين الا وهو مشروعية الفعل وكوننا نتوقف فيها معنى اننا نقول بانه لا يشرع الاقتداء فيها حتى يأتي الدليل الدال عليها وعلل المؤلف هذا بان الفعل متردد بين الوجوب وبين الندب فنتوقف فيه ونقول هذا فيه نظر. لان الوجوب والندب بينهما قدر مشترك فنثبت هذا القدر المشترك ونتوقف عما زاد. اما ان نتوقف في اصل الدلالة فهذا يخالف مقتضى لغة العرب قال المؤلف اذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وعرف انه فعله على وجه الوجوب او على وجه الندب. كان ذلك شرعا لنا يعني ان الاصل في الافعال النبوية انه يقتدى به فيها. الا ان يدل الدليل على تخصيصه بذلك وحينئذ نقول من انواع الافعال ما يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم. كما في قوله تعالى وامرأة مؤمنة ان طابت نفسها للنبيين اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فقوله خالصة هذا في دليل في تخصيصه صلى الله عليه وسلم. ويدل عليه ومن امثلته ايضا في زواجه صلى الله عليه وسلم بتسع وكان قد امر من كان معه اكثر من الاربع ان يفارق ما زاد على الاربع وابو بكر الدقاق من الشافعية قال لا يكون فعله لا يكون ذال فعله شرعا لنا الا بدليل فعكس المسألة ويقول بل الصواب ان افعاله لنا مشروعة لنا الا ان يأتي الدليل على انها خاصة به استدل المؤلف على قول الجمهور بقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فهذا هو الاصل واستدل عليه بان الصحابة كانوا يرجعون الى افعال النبي صلى الله عليه وسلم ولذا جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن القبلة للصائم فقال افعله انا وهذه. فدل هذا على انه قد ارشدهم للاستدلال بافعاله صلى الله عليه وسلم والاصل في افعاله ان تشاركه الامة في احكامها مما يتعلق مسائل الفعل النبوي ان الفعل النبوي قد يؤخذ منه بيان المجمل ويؤخذ منه تخصيص مومو وتأويل الظاهر بل قد قال بانه يؤخذ منه النسخ عند عدم امكان الجمع فمثل لي بيان المجمل بان افعاله صلى الله عليه وسلم للصلاة اخذ منها بيان قوله تعالى واقيموا الصلاة وافعاله في الحج اخذ منها بيان قوله تعالى ولله على الناس حج البيت وهكذا قد يخصص العموم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن امثلة ذلك انه نهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ثم وجدنا من افعاله صلى الله عليه وسلم انه فعل ذوات الاسباب بعد العصر من قضاء السنة الراتبة فقلنا بان افعاله صلى الله عليه وسلم تخصص اللفظ العام واما تأويل الظاهر والمراد به صرف اللفظ عن معناه الراجح الى معناه المرجوح بسبب الفعل علم فمن امثلته في قوله جل وعلا واشهدوا اذا تبايعتم فان ظاهره ان الاشهاد واجب. لانه مأمور به هنا لكن جاءنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ولم يشهد اشترى جملا من اعرابي فلم يشهد فدل هذا على ان الامر مصروف عن ظاهره الى من الوجوب الى الاستحباب ومثل لذلك بما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القود اي القصاص في الطرف في الطرف يعني في اعضاء البدن قبل الاندمان اي قبل انتهاء اه الجراحة وسلامتها والمعنى في هذا انه خشي ان تسري الجراحة الى البدن وبالتالي يكون لانسان قد فوت حقه في القصاص لو قص رجل اصبع رجل فاذا قص من الاخر قبل الاندمان فانه يحتمل ان يزيد المرض والجرح فيعطي باليد كلها فاذا كان قد اقتص من الاصبع فحين اذ يفوت القصاص في اليد واذا لم يقتص من اه قطع الاصبع وتلفت اليد كاملة بعد ان انجرحت بعد ان اه سارت او سرت اه الجناية فحينئذ نثبت القصاص في جميع اليد. فالمقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القود في الطرف قبل الاندمان قد جاء ان رجلا طعن رجلا في ركبته. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اعقدني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبرأ ثم جاء اليه فقال اقدني فقال حتى تبرأ فاقاده ثم عرجت رجله كلها فقال فاراد ان يقاد له من السراية فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد نهيتك فعصيتني فابعدك الله وابطل عرجك ثم نهى ان يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه وهنا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم فجعلنا نحمل النهي هنا على الكراهة دون التحريم. لماذا صرفنا لفظ النهي عن ظاهره وهو التحريم الى الكراهة لوجود فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومثل لاستعمال الفعل في النسخ بما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في زاني الثيب الثيب بالثيب جلد مائة والرجم ثم بعد ذلك رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا ولم يجلده. فهذا فعل. فقالوا هذا الفعل يدل على ان منسوخ وهناك بحث فقهي في هذه المسألة فالحنابلة يرون الجمع بين الجلد والرجم والجمهور ولا يرونه والحنابلة قالوا نجمع بين الدليلين والجمهور قالوا بان الفعل هنا نسخ الخبر اذا تعارض قول وفعل فحينئذ ماذا نفعل قال بعضهم نقدم القول وذلك لان القول مفيد لي اشتمال الحكم وتوجهه للجميع في الفعل ومنهم من قال الفعل اولى فاننا مأمورون بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال هما سواء وليعلم بان هذا البحث عند عدم امكانية الجمع بين القول والفعل اما اذا امكن الجمع بطريق من الطرق السابقة فحينئذ لا نقول بالجمع ولا نعمل بالتعارض آآ هنا قال والاول اصح يعني ان الارجح تقديم القول لان الاصل في البيان هو القول الا ترى انه ويتعدى يعني يشتمل بحكمه بقية الافراد بصيغته والفعل في الاصل انه خاص به لا يتعدى لغيره الا لما جاءنا الدليل الشرعي بوجوب الاقتداء به فكان القول اولى. ويدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوصال وكان يواصل فقالوا يا رسول الله انك تواصل فقال صلى الله عليه وسلم اني لست كهيئتكم انما اني يطعمني ربي ويسقيني. فهنا تعارض قول وفعل وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم تقديم القول ورجحه بكونه ايش؟ عنده معنى خاص يقتضي اختصاص هذا الحكم وهو الوصال به صلى الله عليه وسلم من انواع السنة السنة القولية والسنة الفعلية وهناك نوع اخر ثالث وهو السنة الاقرارية فاذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل فعلا فاقره ولم ينكر عليه دل ذلك على عدم المنع منه. ويشترط الا يكون ذلك الفعل من كافر فان عدم الانكار على الكافر لا يدل على الاقرار وكذلك يشترط الا يكون قد انكر عليه منكرا اعظم فلم يستجب فانه اذا انكر عليه المنكر الاعظم فلم يستجب فقد يترك الانكار بما هو اقل. ولذلك لما رأى امرأة تنوح عند قبر نهاها عن النياحة نهاها عن النياحة وامرها بالصبر فقالت اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي. فلا يقول قائل بان هذا اقرار على وقوفها اه باقرار اقرار بوقوفها على القبر او زيارتها للمقابر والسنة الاقرارية على نوعين سنة اقرارية في عبادة فهذا يدل على استحبابها وسنة اقرارية في عادة غير عبادة فهذا يدل على اباحتها. ومن امثلة ذلك اكل الظب اقره النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبادة صح وعبادة عادة فيكون لعلى الاباحة وسنة سنة القتل التي فعلها خبيب هذه من العبادات. وقد اقرها النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فيدل هذا على ايش ها على استحبابها لماذا؟ لانها من العبادات قال المؤلف الاقرار ان يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلا ينكره او يرى فعلا فلا ينكره بالشروط السابقة مع عدم الموانع فيدل ذلك على جوازه اذا كان في العادات واما ان كان في العبادات فيدل على استحبابه وذلك مثل ما روي انه سمع رجلا يقول الرجل يجد مع امرأته رجلا ان قتل قتلتموه وان تكلم جلدتموه وان سكت سكت على غيظ ام كيف يصنع ولم ينكر عليه. فدل ذلك على انه اذا قتل قتل واذا قذف جلد ومن امثلته في العبادات انه رأى قيسا يصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر. فلم ينكر عليه فدل ذلك على جواز فعل سنة الفجر بعد الصلاة لمن لم يصلي قبلها وقاس المؤلف على سنة الفجر ذوات الاسباب قال فدل على جواز ما لها سبب بعد الصبح لانه لا يجوز ان يرى منكرا فلا ينكره مع القدرة فعليه لان في ترك الانكار هاما ان ذلك جائز ننتقل الى مسألة اخرى وهي ما فعل في زمانه فلم ينكره صلى الله عليه وسلم. لم يفعل بحضرته لكن فعل في زمانه فهذا قال ينقسم الى قسمين الاول ان كان مما لا يجوز ان يخفى عليه من طريق العادة كان بمنزلة ما لو رآه فلم ينكره واستدل على ذلك بما ورد ان معاذا كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه في بني سلمة فيصلي بهم تكون له تطوعا وتكون لهم فريضة العشاء. فمثل هذا لا يخفى على النبي الله عليه وسلم في العادة فيكون هذا اقرارا لصلاة المفترظ خلف المتنفل كما هو مذهب الشافعية خلافا للجمهور ولكن تلاحظون هنا انهما جميعا يصليان بنية صلاة واحدة. فنوع الصلاة لم يختلف. هذا صلاة عشاء فرض وذاك صلاة عشاء نفل والنوع الثاني ما يمكن ان يخفى عليه صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما ورد من قول بعض الانصار كنا نجامع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكسل يعني لا ننزل ولا نغتسل. فهذا لا يدل على الحكم. لماذا؟ لان مثل هذا لا مثل هذا يخفى عليه في طريق العادة. فانه يفعل سرا ويجوز الا يعلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا قال عمر حين روي له ذلك او علم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقركم عليه؟ قالوا لا. قال فما يبقى مسألة وهي السكوت عن الحكم وذلك ان يرى رجلا يفعل فعلا فلا يوجب فيه حكما فينظر فيه فان كان في موضع حاجة فله حكم وان كان ليس هناك موضع حاجة فله حكم ولذا قال فان لم يكن ذلك موضع حاجة لم يكن في سكوته دليل على الايجاب ولا على الاسقاط لامكان ان يكون قد اخر البيان عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة اما اذا كان هناك موضع حاجة فان اقراره يعتبر اقرارا للحكم. مثل الاعرابي الذي سأله عن الجماع في رمضان فاوجب عليه العتق قالوا هنا لم يوجب على المرأة العتق ولو كان العتق واجبا على المرأة لا اوجبه عليها. فسكوته صلى الله عليه وسلم عن ايجابي عن ايجاب العتق على المرأة قالوا دل على انه غير واجب ومر ايجاب الكفارة على المرأة قال بانها هنا لم تسأل وهو صلى الله عليه وسلم انما يجيب من سأله فتأخير للبيان هنا ليس تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة وبهذا نقف على هذا الموطن ونؤخر الكلام في الاخبار ليوم اخر. بارك الله فيكم اه استعملنا الله واياكم في طاعته وجعلنا الله واياكم ممن علم وعمل بما علم هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه تسليما كثيرا الى يوم الدين احسن الله اليكم شيخنا اذا قلنا القول اولى من الفاعل واذا اذا جاء النهي والامر ايهما يقدم في هذا الامر نعم الامر والنهي كلاهما قول فلا تدخل في مسألتنا وسيأتي ان شاء الله معنا في الدرس بعد القادم مسائل الترجيح اذا جاءنا امر ونهي فاولا نحاول ان نجمع بينهما بحمل الامر على محل والنهي على محل اخر. اذا عجزت انتقلنا لمعرفة التاريخ فعملنا بالمتأخر وجعلناه ناسخا للمتقدم. اذا لم نعرف التاريخ فاننا حينئذ نرجح بينهما ووسائل الترجيح متعددة منها ترجيح النهي على الامر لما سيأتيه ان شاء الله في باب الترجيح ما فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم كيف جاب الذين يقولون اذا كان الرسول لا يعلم لكن الله يعلم. نعم. اه هناك من يقول عن هذه القاعدة ويسميها بتسمية اخرى. وهي اقرار الله لافعال الناس في زمن النبوة في زمن النبوة. والمؤلف لا يختار هذه اه هذه الطريقة في بحث هذه المسألة سالاه كما تقدم نعم ابن عمر رضي الله عنه كان في افعاله عادية وايضا نعم ابن عمر الصحابي الجليل كان يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم في افعاله العادية وهذا قول صحابي قد خالفه بقية الصحابة واولهم عمر رضي الله عنه وبالتالي تعرفون ان قول الصحابي اذا خالفه صحابي اخر لم يكن حجة وبالتالي نطلب الحجة من غير اقوال الصحابة في ذلك. نعم احسن الله ما هو وقت الختام لها؟ اذا خاطب الناس بامر او بنهي او بلفظ عام ولم يأتي بعد وقت الحاجة لفعل ذلك الامر كما لو كان امرا مربوطا بسبب ولم يأت السبب بعد فاخر بيان هذا الامر وتوظيحه حتى يأتي وقت وجوبه او وقت العمل به. فهنا اخرنا البيان من وقت الخطاب الى وقت الحاجة بارك الله فيكم جميعا جزاكم الله خير الجزاء استعملنا الله واياكم في طاعته هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين